تحديد أحكام القانون الأجنبي الواجب تطبيقها ومشكلة الإحالة

Summary

يهتم هذا المستند بتحديد أحكام القانون الأجنبي الواجب تطبيقها، و يبحث في مشكلة الإحالة في القانون الدولي الخاص .

Full Transcript

**تحديد أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ الواجب تطبيقها وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻹﺤﺎﻟﺔ** إذا أﺸﺎرت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ إﻟﻰ ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ، ﻻﺒّد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﺘﺤدﻴد اﻷﺤﻛﺎم اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون، ﻫﻝ اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﻛﱡﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻗواﻋد ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ (أو إﺴﻨﺎدﻴﺔ) وﻗواﻋد ﻤﺎدﻴﺔ (أو ﻤوﻀوﻋﻴﺔ)؟ ﻤن اﻟﻤﻌ...

**تحديد أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ الواجب تطبيقها وﻤﺸﻛﻠﺔ اﻹﺤﺎﻟﺔ** إذا أﺸﺎرت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ إﻟﻰ ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ، ﻻﺒّد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﺘﺤدﻴد اﻷﺤﻛﺎم اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون، ﻫﻝ اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﻛﱡﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻗواﻋد ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ (أو إﺴﻨﺎدﻴﺔ) وﻗواﻋد ﻤﺎدﻴﺔ (أو ﻤوﻀوﻋﻴﺔ)؟ ﻤن اﻟﻤﻌﻠوم أن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻛﻝ دوﻟﺔ ﻴﺘﻀﻤن، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻝ ﻓﺌﺔ أو طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﺜور ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎزع، ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟﻘواﻋد: ﻗواﻋد إﺴﻨﺎدﻴﺔ ﺘُﺒﱢﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﺒﺸﺄن ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ أو اﻟطﺎﺌﻔﺔ، وﻤواد ﻤﺎدﻴﺔ أﺨرى ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺎدة اﻟﻨزاع. ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺎﻨون العماني ﻤﺜﻼ ﺘوﺠد ﺒﺸﺄن اﻟزواج وآﺜﺎرﻩ واﻨﺤﻼﻟﻪ ﻗواﻋد ﺘُﺒﱢﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﺒﻬذا اﻟﺸﺄن (اﻟﻤواد 13 و 14 و 15 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ)، وﻛذﻟك اﻷﻤر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺨﺎص اﻷﺨرى، وﻫذا اﻟﺤﺎﻝ ﻴﻨطﺒق أﻴﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻓﺈذا أﺸﺎرت ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد العمانية إﻟﻰ ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون اﻟزوج، وﻛﺎن اﻟزوج ﻓرﻨﺴﻴًﺎ ﻤﺜﻼ، ﻓﻬﻝ ﻴﺒدأ اﻟﻘﺎﻀﻲ العماني ﺒﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟزواج، واﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﻤﺜﻼً ﺒﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون اﻟﻤوطن اﻟﻤﺸﺘرك ﻟﻠزوﺠﻴن، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻤوطن ﻓﻲ ﻟﻨدن؟ أم ﻴﺘﺠﺎﻫﻝ وﺠود ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد، وﻴﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻤﺒﺎﺸرة؟. إذا ﻗُﻠﻨﺎ إﻨّﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻴﺒدأ ﺒﺘطﺒﻴق ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ، ﻷن اﻟﻤﻘﺼود ﺒﻪ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻪ وليس ﻗواﻋده اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ، ﻓﺈّﻨﻪ ﻻﺒّد أن ﻴﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون اﻹﻨﻛﻠﻴزي ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﺎﻨون اﻟﻤوطن اﻟﻤﺸﺘرك ﻟﻠزوﺠﻴن ﻋﻤﻼً ﺒﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ. وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻨﺘﻘﺎﻝ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻟﻨزاع ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ آﺨر ﻋﻤﻼ ﺒﻘواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ اﻟذي أﺸﺎرت إﻟﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد العمانية. وﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﱠدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص \"اﻹﺤﺎﻟﺔ\". أﻤﺎ إذا ﻗُﻠﻨﺎ ﺒﺄن اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ، أي اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻝ اﻟﺴﺎﺒق، أﺤﻛﺎمه اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ دون ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻪ، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، وﻴﺘﺎﺒﻊ اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎﻤﻪ دون أن ﺘﺼﺎدﻓﻪ ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻹﺤﺎﻟﺔ. وﻗﺒﻝ أن ﻨﺒّﻴن اﻟﻤﺴﻠك اﻟذي ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ العماني اﺘّﺒﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨزاع ﻓﻲ ﻀوء ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﱠدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص العماني، ﻻﺒّد ﻤن أن ﻨﻌﺎﻟﺞ أﺴﺒﺎب اﻹﺤﺎﻟﺔ، وأﺸﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤﺒرراﺘﻬﺎ، وﺤﺠﺞ اﻟﻤﻌﺎرﻀﻴن ﻟﻬﺎ، وﻤوﻗف اﻟﻔﻘﻪ ﻤﻨﻬﺎ: **آﻟﻴﺔ اﻹﺤﺎﻟﺔ وﺴﺒﺒﻬﺎ ودرﺠﺎﺘﻬﺎ** **أوﻻً- ﺘﻌرﻴف اﻹﺤﺎﻟﺔ** ﻴﺘﺒّﻴن ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم أن ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻹﺤﺎﻟﺔ ﺘواﺠﻪ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻋﻨد وﺠود اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻤﻀﻤون ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻟﻨزاع، أي ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘرر ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ، اﻟذي أﺸﺎرت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻟﻨزاع، ﻤﻨﺢ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻟﻘﺎﻨون آﺨر. ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻨزاع ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ ﺸﺨص ﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﻤﺘوطّن ﻓﻲ ﺒﻴروت. وﻛﺎﻨت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟوطﻨﻲ اﻟﻨﺎظر ﻓﻲ اﻟﻨزاع ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎص ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻨظر ﻫذا اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻻﻨﻛﻠﻴزي ﻴﺠد أن ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻹﻨﻛﻠﻴزﻴﺔ ﺘﺸﻴر ﺒﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون اﻟﻤوطن أي اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ. وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴﻤﻛن ﺘﻌرﻴف اﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄّﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻘﻝ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﺘﺸرﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻟﻨزاع ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ أو إﻟﻰ ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ آﺨر وذﻟك ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ. ﻓﺎﻹﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻨﻘﻝ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟوطﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻤﻔﻬوم اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻹﺴﻨﺎد اﻟذي ﻴﺘﻀﻤن ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﺒﻤوﺠب ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ. **ﺜﺎﻨﻴًﺎ- ﺴﺒب اﻹﺤﺎﻟﺔ** ﺘرﺠﻊ اﻹﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﺨﺘﻼف ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﻋن ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ. وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘظﻬر ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺘطرح ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ إﻻ إذا أﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ. وﻴﻤﻛن اﻟﻘوﻝ: إّﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴت إﻻ ﺘﻌﺒﻴرا ﻋن وﺠود ﺘﻨﺎزع ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟﺴﻠﺒﻲ، أي ﻋﻨدﻤﺎ ﺘرﻓض ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﻤﻨﺢ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻟﻘﺎﻨوﻨﻬﺎ وﺘﻌطﻴﻪ ﻟﻘﺎﻨون آﺨر. **ﺜﺎﻟﺜًﺎ - درﺠﺎت اﻹﺤﺎﻟﺔ** واﻹﺤﺎﻟﺔ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺄﺨذ أﺤد ﺸﻛﻠﻴن، ﻓﺈﻤﺎ أن ﺘﻘﻀﻲ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﺒرّد اﻻﺨﺘﺼﺎص إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟذي ﻴﻨظر اﻟﻨزاع، ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟﺸﺨص اﻟﺒرﻴطﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻝ اﻟﺴﺎﺒق ﻤﺘوطّﻨﺎً ﻓﻲ مسقط، ﻓﻴرﺘّد اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻨون العماني، وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ، أو إﺤﺎﻟﺔ اﻟرﺠوع ﻛﻤﺎ ﻴُﺴﻤﻴﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬم، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻨرى ﺘﺘم ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ واﺠب اﻟﺘطﺒﻴق إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ. واﻤﺎ أن ﺘﻘﻀﻲ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨزاع إﻟﻰ ﻗﺎﻨون دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ أﺨرى، ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺸﺨص ﻤﺘوطّﻨﺎً ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺤﻛم اﻟﻨزاع، وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻫﻲ ﺘﺘم، ﺨﻼﻓﺎً ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ واﺠب اﻟﺘطﺒﻴق ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ، إﻟﻰ ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ آﺨر ﻏﻴر ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ. **ﻤﺒررات اﻹﺤﺎﻟﺔ واﻨﺘﻘﺎداﺘﻬﺎ -- واﻟﻤواﻗف اﻷﺨرى ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ** ظﻬرت ﻤﺸﻛﻠﺔ اﻹﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﱠدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﺎم.1878 وأﺨذت ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓورﻛو اﻷﻟﻤﺎﻨﻲ اﻟﻤﻘﻴم ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ عندما استبعدت ﻗﺎﻨون اﻟﻤوطن اﻷﺼﻠﻲ، وﻫو اﻟﻘﺎﻨون اﻷﻟﻤﺎﻨﻲ (اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﺒﻤوﺠب ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ)، إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻤوطن اﻟﻔﻌﻠﻲ، وﻫو اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ اﻟذي أﺸﺎرت إﻟﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﻟﻤﺎﻨﻲ، وأﺜﺎرت هذه القضية ﻀﺠﺔ ﻓﻛرﻴة ﺒﻴن ﻤﻨﺎﺼرﻴن وﻤﻨﺘﻘدﻴن لهذا الموقف. وتتلخص وقائع هذه القضية في أن فوركو ولد من علاقة غير شرعية من الجنسية البافارية، ثم اقام في فرنسا من الخامسة من عمره حتى وفاته تاركا ثروة منقولة طالب بها حواشي المتوفي الطبيعيون وفقا لما يرتبه القانون البافاري. وطالبت بها الحكومة الفرنسية ايضا باعتبارها مالكة الأموال التي لا وارث لها حسب القانون الفرنسي. ولدى الرجوع الى قاعدة الاسناد في القانون الفرنسي ظهر انها تخضع الميراث في المنقولات الى قانون جنسية المتوفي وهو في هذه الحالة القانون البافاري، ونظرا لان فوركو -- رغم طول اقامته في فرنسا - فانه لم يكتسب فيها الجنسية الفرنسية. فقد وجب على القاضي الرجوع إلى القانون البافاري لحكم النزاع القائم حول مصير تركة فوركو. ولما كانت قواعد الاسناد في القانون البافاري تخضع التركة لقانون محل اقامة المتوفي المعتاد وهو هنا القانون الفرنسي الذي لا يعترف للحواشي الطبيعيين بالإرث الا اذا كانوا من اخوان واخوات المتوفي، وحيث انهم من غير هؤلاء فقد رفضت المحكمة طلبهم وحكمت بأن تؤول التركة للحكومة الفرنسية باعتبارها وراثة للأموال التي لا وارث لها. وبهذا يكون القضاء الفرنسي قد أخذ بما احال به القانون البافاري واستعبد القانون الذي أمرت به قواعد اسناده واعطى الاختصاص لقانون السكن الفعلي حسبما جاء بقواعد اسناد القانون الأجنبي. **أ- ﻤﺒررات اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨد أﻨﺼﺎرﻫﺎ**.1 إن اﻟﺤﱠﺠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد إﻟﻴﻬﺎ أﻨﺼﺎر اﻹﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒدأ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻴﺠب ﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟذي أﺸﺎرت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد إﻟﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، أن ﻴﻘﺒﻝ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻟﺤﻛﻤﻬﺎ. ﻓﻼ ﻴﻛﻔﻲ أن ﺘُﺒﱢﻴن ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻝ ﻻﺒّد ﻤن أن ﻴﻘﺒﻝ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﻪ. وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻻ ﻴﺠوز ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ ﻤﻌﻴن إﻻ إذا ﻛﺎﻨت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺘقبل ﺒﺘطﺒﻴﻘﻪ..2 وﻴﻌزز ﻫؤﻻء ﻤوﻗﻔﻬم ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻨظرﺘﻬم ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻛوﺤدة ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﺠزا، ﺒﺤﻴث ﻴﺠب أن ﻴؤﺨذ ﺒﻪ ﺒﻛﺎﻤﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن ﻗواﻋد إﺴﻨﺎد وﻗواﻋد ﻤوﻀوﻋﻴﺔ. وﻻ ﻴﺠوز ﺘطﺒﻴق اﻷﺤﻛﺎم اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ إﻻ إذا ﻛﺎﻨت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺘﺴﻤﺢ ﺒذاﺘﻬﺎ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ. وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻟﻘﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ ﻤﻌﻴن ﻓﻲ ﻏﻴر اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻟﻤﺸﱢرع اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻴُﺸﻛﻝ ﺨروﺠًﺎ ﻋن ﻤﺒدأ اﺨﺘﺼﺎص ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون، ﻛﻤﺎ ﺤددﺘﻪ ﻟﻪ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺒﻼدﻩ، وﻴُﻌّد ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌّدﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺎن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وﺴﻴﺎدﺘﻪ. وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟوطﻨﻲ اﺤﺘرام ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﺨﻀوع ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ أحكامه، وﻋدم ﺘطﺒﻴق اﻷﺤﻛﺎم اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إﻻ إذا ﻗﺒﻠت ﺒذﻟك ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻪ..3 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺒررات، ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻌض أﻨﺼﺎر اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟﻔرﻨﺴﻴﻴن ﺒﺤﺠﺞ أﺨرى، ﻤﻔﺎدﻫﺎ أن اﻹﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨدم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘق ﺘﺒﺎدﻻً ﻓﻲ اﻟﺤﻠوﻝ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟﺤﺎﻻت، وان ﻋدم اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ﺴﻴؤدي إﻟﻰ ﺘﻔوﻴت اﻟﻔرﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻟﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ..4 ﻛﻤﺎ ﻴﻀﻴﻔون ﺤﺠﺠﺎً أﺨرى، ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻫم ﻴﻤﻛن أن ﺘؤدي إﻟﻰ اﻨﺴﺠﺎم اﻟﺤﻠوﻝ ﺒﻴن اﻟدوﻝ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻝ ﺒﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻋدم اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴرﻓﻊ اﻟﻨزاع إﻟﻴﻬﺎ. وﻤﻨﻬﺎ أﻴﻀًﺎ ﻀﻤﺎن ﻨﻔﺎد اﻟﺤﻛم اﻟذي ﻴﺼدرﻩ اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻨزاع، وذﻟك ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤت اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤت اﻹﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺤﻛم ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻀﻲ. **ب- اﻨﺘﻘﺎدات اﻹﺤﺎﻟﺔ** ﻤن أﻫم اﻨﺘﻘﺎدات اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨد ﺨﺼوﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: إن ﻗﺒوﻝ اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﻀوع اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻷواﻤر اﻟﻤﺸﱢرع اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﻘواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون آﺨر ﻏﻴر اﻟﻘﺎﻨون اﻟذي أﺸﺎرت إﻟﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ. وﻫذا ﺒﻨظرﻫم ﻴُﺸﻛﻝ ﻋﻴﺒﺎً ﺠوﻫرﻴًﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﺒوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟوطﻨﻲ. ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟوطﻨﻲ واﻨﺘﻬﺎك ﻟﺴﻴﺎدﺘﻪ. وﻴؤﻴد أﺼﺤﺎب ﻫذا اﻻﻨﺘﻘﺎد ﻤوﻗﻔﻬم ﺒﻘوﻟﻬم: إن ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﺘﺘوّﻟﻰ ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﺴواء ﻛﺎن وطﻨﻴًﺎ أم أﺠﻨﺒﻴﺎ، ﻴﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺸﱢرع اﻟوطﻨﻲ وﻓق ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ﻤﺤددة ﻻ ﺘﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻘط، ﺒﻝ أﻴﻀًﺎ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﱠدوﻟﻲ ﻟﻸﻓراد. وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﺒﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون دوﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻛون ﻗد ﻓﺼﻠت ﻨﻬﺎﺌﻴًﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن، وﻻ ﻴﺠوز ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨظر ﻓﻴﻬﺎ ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻟﻤﺸﱢرع اﻷﺠﻨﺒﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺒﻌد أن ﺘُﺒّﻴن ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻟدﻴﻪ اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أﺠﻨﺒﻴﺎ، اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎﻤﻪ اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟﻨزاع دون ﻗواﻋد ﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن ﻓﻴﻪ. ﻷن اﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﻫو ﻗواﻋدﻩ اﻟﻤوﻀوعية، أي أﺤﻛﺎﻤﻪ اﻟداﺨﻠﻴﺔ وﻟﻴس ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻪ. وﻴﻘوﻟون أﻴﻀﺎ، ردًا ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻨﺴﺠﺎم اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ اﻹﺤﺎﻟﺔ، إن ﻫذﻩ اﻟﻔﺎﺌدة ﻟﻴﺴت ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺘﻴﺴر إﻻ إذا أﺨذ ﺒﻬﺎ ﻓرﻴق ﻤن اﻟدوﻝ دون اﻟﻔرﻴق اﻵﺨر، ﻛﻤﺎ أن ﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘﻨﻔﻴذ اﻷﺤﻛﺎم ﻟﻴﺴت دوﻤﺎً ﻤؤﻛدة ﻋﻤﻠﻴًﺎ، وﻫﻲ ﻤﻔﺘرﻀﺔ وﻟﻴﺴت واﻗﻌﻴﺔ. **ج- اﻟﻤواﻗف اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟراﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺘﻼﻓﻲ ﻋﻴوب اﻹﺤﺎﻟﺔ** ﺤﺎوﻝ ﺒﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺘﻼﻓﻲ ﻋﻴوب اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋن طرﻴق اﻷﺨذ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻴﻬﺎ، اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ أﺴس أو أﻓﻛﺎر ﺠدﻴدة أﻫﻤﻬﺎ: \- ﻓﻛرة ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ \- ﻓﻛرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ \- ﻓﻛرة اﻟﺘﻨﺴﻴق واﻟﺘﻌﺎﻴش اﻟﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻟﻨظم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ **أوﻻً: ﻓﻛرة ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ** ﻴرى الفقه اﻟﻔرﻨﺴﻲ إﻤﻛﺎن ﻗﺒوﻝ اﻹﺤﺎﻟﺔ اﺴﺘﻨﺎداً إﻟﻰ وﺠود ﻗﺎﻋدة إﺴﻨﺎد اﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺘؤدي إﻟﻴﻬﺎ. وﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة إذا ﻋرﻀت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون دوﻟﺔ أﺠﻨﺒﻴﺔ، وﻟﻛن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﱠدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون رﻓﻀت ﻫذا اﻟﻌرض، ﻓﺈن ذﻟك ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻔﻬوم ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗّدﻤت ﻫذا اﻟﻌرض، واﻴﺠﺎد ﻗﺎﻋدة إﺴﻨﺎد ﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ، ﺘﺤﻘّق اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر اﻟوطﻨﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒدﻻ ﻤن ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴث ﻴﺘﺤﻘّق اﻻﺸﺘراك اﻟﻤﻔﺘرض ﻤﻊ ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ. وﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ إذا ﻗررت ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺼﻠﻴﺔ وﺠوب ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ ﻤﻌﻴن، وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون رﻓض اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﻌروض ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻛم اﻟﻨزاع، ﻓﺈن ﻫذا اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻴرﺘّد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻛﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴرﺘﱠد إﻟﻰ ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ آﺨر **ﺜﺎﻨﻴًﺎ- ﻓﻛرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ (وﻋﻼﻗﺔ ﺒﻼ وطن)** وﻴرى اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻨﻴﺒواﻴﻴﻪ ﻗﺒوﻝ اﻹﺤﺎﻟﺔ أﻴﻀًﺎ، وﻟﻛن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﻛرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻓﻬو ﻴرى أﻨﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﻓض اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﻌروض ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﺤﻛم ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻼ ﻗﺎﻨون ﻴﺤﻛﻤﻬﺎ، أي ﻛﻤﺎ ﻴُﺴﱢﻤﻴﻬﺎ \"ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻼ وطن\". وﻟﺘﺤﺎﺸﻲ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴرى ﻨﻴﺒواﻴﻴﻪ أﻨﻪ ﻴﺠب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺒدأ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن ﻋﻨدﻩ وﻫو ﻤﺒدأ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﻤﺒدأ ﺘﺨﻀﻊ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺼﺎﺤب اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﺒﺤﻛم ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸب ﻋﻠﻰ إﻗﻠﻴم اﻟدوﻟﺔ. واﻹﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ. **ﺜﺎﻟﺜًﺎ- ﻓﻛرة اﻟﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد واﻟﺘﻌﺎﻴش اﻟﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻟﻨظم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ** ﻗﺒﻝ اﻷﺴﺘﺎذ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺎﺘﻴﻔوﻝ اﻹﺤﺎﻟﺔ اﻨطﻼﻗﺎً ﻤن اﻟﻬدف اﻟذي ﺘﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟدوﻝ أﻻ وﻫو اﻟﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻟﻨظم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺘﺤﻘﻴق اﻟﺘﻌﺎﻴش اﻟﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻴرى أن ﻫذا اﻟﻬدف ﺘﻔرﻀﻪ اﻟطﺒﻴﻌﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺤﻛﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﱠدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ارﺘﺒﺎط ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺒدوﻟﺘﻴن أو أﻛﺜر. ﻷﻨﻪ ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﻨطﻘﻲ اﻟﺘﻔﻛﻴر ﻓﻲ ﺤﻝ ﻤﺸﻛﻠﺔ ﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن ﻋن طرﻴق ﻗواﻋد ﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن اﻟوطﻨﻴﺔ وﺤدﻫﺎ وﺘﺠﺎﻫﻝ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘُﻪ ﺒﻤوﺠب ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ. ﻓﺈذا أﺸﺎرت ﻫذا اﻟﻘواﻋد اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ وﺠوب ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ ﻤﻌﻴن وﺠب اﻷﺨذ ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون وﺘطﺒﻴﻘﻪ، وﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ، ﻋﻨد ﺒﺎﺘﻴﻔوﻝ، ﺨﻀوع اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟوطﻨﻲ ﻷواﻤر اﻟﻤﺸﱢرع اﻷﺠﻨﺒﻲ، وﺨﻀوع ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﻟﻘواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻝ ﺸﻛﻼ ﻤن أﺸﻛﺎﻝ اﻟﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﻓﻛرة اﻟﺘﻨﺴﻴق ﻫذﻩ ﻟﻴﺴت ﻤﺠرد ﻛﻠﻤﺔ ﺒﻝ ﻫﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟدوﻝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﺴﻨﺎد إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺘﺘﻌّدد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸراﺌﻊ، إذ ﻴﺘم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤدﻴد اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ اﺴﺘﺸﺎرة ﻗواﻋد اﻟﺘﻨﺎزع اﻟداﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ﻫذﻩ اﻟدوﻟﺔ. وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻴؤﻴد ﺒﺎﺘﻴﻔوﻝ ﻓﻛرة ﻗﺒوﻝ اﻹﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﺎﻀﻲ، وﻟﻛﻨﻪ ﻴرﻓض اﻷﺨذ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴﻝ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻟﻘﺎﻨون اﻟوطﻨﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ، وﻫﻤﺎ ﺤﺎﻟﺘﺎن: **[اﻟﺤﺎﻟﺔ الأولى:]** وهي اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴر ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون اﻹرادة، **[اﻟﺤﺎﻟﺔ الثانية:]** وهي اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون ﻤﺤﻝ اﻹﺒرام. **د- اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﱠدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص العماني** ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة 27 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ العماني ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ \"إذا ﺘﻘرر أن ﻗﺎﻨوﻨًﺎ أﺠﻨﺒﻴًﺎ ﻫو واﺠب اﻟﺘطﺒﻴق ﻓﻼ ﻴطّﺒق ﻤﻨﻪ إﻻ أﺤﻛﺎﻤﻪ اﻟداﺨﻠﻴﺔ دون ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﱠدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص\". واﻟﻤﻘﺼود ﺒﺎﻷﺤﻛﺎم اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ واﺠب اﻟﺘطﺒﻴق ﻫو اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻟﻨزاع. أﻤﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﱠدوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻓﻴُﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷﺠﻨﺒﻲ واﺠب اﻟﺘطﺒﻴق. وﻴﺘﻀﺢ ﻤن ذﻟك أن اﻟﻤﺸﱢرع ﻗد رﻓض ﺒﺸﻛﻝ واﻀﺢ وﺼرﻴﺢ اﻷﺨذ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ، ﺴواء إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟوطﻨﻲ أم إﻟﻰ ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ آﺨر، وﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ ﺴواء ﺘﻌﻠﻘت ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص أم ﺒﺎﻷﻤواﻝ أم ﺒﺎﻟﻌﻘود \... اﻟﺦ. وﻋﻠﻰ ﻫذا إذا أﺸﺎرت ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد العمانية إﻟﻰ وﺠوب ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون أﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻟﻨزاع، وﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون الموضوعية دون اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻪ، ﺴواء أﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﺘﻘﺒﻝ اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻟﻘﺎﻨوﻨﻬﺎ أم ﻻ، أي ﺴواء أﻛﺎﻨت ﺘطﺎﺒق ﻗﺎﻋدة اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ أم ﺘﺨﺎﻟﻔﻬﺎ. وﻟﻌﻝ اﻟﻤﺸﱢرع ﻋﻨدﻤﺎ رﻓض اﻹﺤﺎﻟﺔ، ﻗد أﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻨﺘﻘﺎداﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻷواﻤر اﻟﻤﺸﱢرع اﻟوطﻨﻲ، وﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗواﻋد اﻹﺴﻨﺎد اﻟوطﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟك ﻴﺸﻛﻝ اﻨﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻨون اﻟوطﻨﻲ. لكن يبدو أن اﻟﻤﺸﱢرع العماني يقبل تطبيق الاحالة ﻓﻲ ﻨطﺎق ﺘﺤدﻴد اﻟﻘﺎﻨون اﻟواﺠب ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻟﻨزاع ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻛﻴم اﻟﺘﺠﺎري اﻟدوﻟﻲ، ﺒﻤوﺠب اﻟﻤﺎدة 39 ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻟﻌﺎم 1997، وذﻟك إذا اﺘﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺤﺘراﻤًﺎ ﻹرادﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﻤن أﺼﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم. إذ ﺘﻨص اﻟﻔﻘرة 1 ﻤن اﻟﻤﺎدة 39 ﻋﻠﻰ أنه: \....\" ﺘطّﺒق ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻟﻨزاع اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ اﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن واذا اﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻗﺎﻨون دوﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ اﺘّﺒﻌت اﻟﻘواﻋد اﻟﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﻓﻴﻪ دون اﻟﻘواﻋد اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨﺎزع اﻟﻘواﻨﻴن، ﻤﺎ ﻟم ﻴﺘﻔق اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك\".

Use Quizgecko on...
Browser
Browser