القانون الدولي الخاص PDF

Document Details

UndisputedMercury

Uploaded by UndisputedMercury

Faculty of Law

Tags

international private law legal systems conflict of laws comparative law

Summary

This document discusses the principles of international private law, defining it as the law that governs international private relationships. It delves into the criteria for determining whether a relationship is considered international, exploring elements such as nationality, location (the place in which the act was carried out or the location of the property), and the issue (cause). Examples of these criteria with regards to contracts are examined.

Full Transcript

‫التال‪:‬‬ ‫نوضح يف هذا التمهيد عدة مبادئ عىل النحو ي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬ ‫التمهيدية‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫أوال‬ ‫القانون الدول الخاص...

‫التال‪:‬‬ ‫نوضح يف هذا التمهيد عدة مبادئ عىل النحو ي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬ ‫التمهيدية‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫أوال‬ ‫القانون الدول الخاص هو ذلك القانون الذي ينظم العالقات الخاصة الدولية ن‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫لك ينطبق يجد أن هناك ثمة رشوط أو‬ ‫الدول الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫أشخاص القانون الخاص‪.‬فالقانون‬ ‫ن‬ ‫قانون أي‬ ‫مفتضات‪.‬فيلزم أن نكون بصدد عالقة قانونية خاصة‪ ،‬متصلة ر‬ ‫بأكت من نظام‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫يل‪:‬‬ ‫ن‬ ‫أنها عالقة دولية بي أشخاص القانون الخاص‪.‬فيما ي‬ ‫يل تفصيل للتعريف المسبق كما ي‬ ‫ً‬ ‫‪ o‬أوال‪ :‬البد أن نكون بصدد عالقة خاصة‪ :‬ويقصد بها عالقات أو مراكز قانونية‬ ‫يحكمها القانون الخاص‪.‬تلك العالقات يمكن أن تكون عالقة عقدية (كعقود‬ ‫الدول لألشخاص أو البضائع) أو عالقة غت عقدية‬ ‫ي‬ ‫التجارة الدولية‪ ،‬أو النقل‬ ‫(مسئولية تقصتية‪ ،‬إثراء بال سبب)‪.‬كما يمكن أن تتخذ العالقة أو المركز‬ ‫الدول أو المتاث‪.‬‬ ‫صورا أخرى مثل الزواج أو مسائل اإلفالس‬‫ً‬ ‫ن‬ ‫القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫المدن أو‬ ‫فيستوي أن تكون المسالة القانونية المعروضة خاضعة للقانون‬ ‫ي‬ ‫التجاري أو غتها من فروع القانون الخاص‪.‬فما يعنينا ن يف هذا المقام هو أن‬ ‫تكون العالقة خاضعة للقانون الخاص‪.‬‬ ‫الدول الخاص عالقات القانون العام (قانون‬ ‫ي‬ ‫ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون‬ ‫ن‬ ‫فف حالة وقوع جريمة‬ ‫المال‪.)....،‬ي‬ ‫ي‬ ‫العقوبات‪ ،‬القانون الدستوري‪ ،‬القانون اإلداري‪ ،‬القانون‬ ‫الدول الخاص كقاعدة‬ ‫ي‬ ‫(جنحة أو جناية) أو نزاع ن يف خصوص نضيبة ال يختص القانون‬ ‫ر‬ ‫الت وقعت عل أراضيها الجريمة كما تختص‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫عامة ‪ ،‬بل تحكم تلك الجريمة قواني الدولة ي‬ ‫محاكم تلك الدولة وحدها بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عنها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الت تنشأ بي‬ ‫ي‬ ‫العالقات‬ ‫بتنظيم‬ ‫الخاص‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫يختص‬ ‫‪:‬‬‫ثانيا‬ ‫‪o‬‬ ‫ر‬ ‫الت تكون‬‫أشخاص القانون الخاص‪ :‬فيخرج عن نطاق دراسته العالقات ي‬ ‫ً‬ ‫الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام طرفا فيها كالعقود اإلدارية أو‬ ‫عقود االستثمار ‪.2‬‬ ‫ً‬ ‫وأخيا يجب أن نكون بصدد عالقة دولية‪ :‬فالقانون الدول الخاص ال ن‬ ‫يعت‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪o‬‬ ‫ن‬ ‫يكف أن نكون بصدد عالقة خاصة‪ ،‬بل يجب‬ ‫بدراسة العالقات الداخلية‪.‬فال ي‬ ‫تستدع‬ ‫أن تكون تلك العالقة فوق ذلك دولية أو ذات طابع دول ر‬ ‫حت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‪.‬بعبارة أخري‪ ،‬ال تثور مشكلة "تنازع‬ ‫ي‬ ‫تطبيق أحكام القانون‬ ‫ن‬ ‫القواني" أو "تنازع االختصاص" فيما لو كانت العالقة القانونية المطروحة‬ ‫أمام القضاء وطنية العناض‪.3‬‬ ‫يي متعلق بعقار موجود ن يف مرص‬ ‫التاع متعلق بعقد أبرم نف مرص ن‬ ‫بي مرص ن‬ ‫ي‬ ‫فإذا كان ن ن‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫ويتم تنفيذه ن يف مرص‪ ،‬فلن تدخل هذه العالقة ضمن نطاق دراسة القانون‬ ‫الخاص النتفاء الصفة الدولية للعالقة‪.4‬‬ ‫وإنما البد أن يتطرق العنرص األجنت للعالقة أو تتصل العالقة ر‬ ‫بأكت من نظام‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‪.‬ويدخل العنرص‬ ‫قانون يك تدخل ضمن نطاق دراسة القانون‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 1‬إذا كان األصل العام أن القانون الدولي الخاص ال يعني بالعالقات األجنبية المتعلقة بالقانون العام‪ ،‬إال أنه قد يحدث وينظر القاضي بشكل تبعي‬ ‫عالقات القانون العام‪.‬فقد يحدث أثناء نظر القاضي لعالقة من عالقات القانون الخاص أن تثور بشكل تبعي أمامه مسألة من مسائل القانون العام‬ ‫فيضطر القاضي للفصل في المسألة األولى التطرق إلى أحكام القانون العام األجنبي‪.‬مثال ذلك‪ ،‬عندما يعرض على القاضي دعوى بطالن زواج‬ ‫أبرم في دولة أجنبية بسبب عيب في إجراءات الشهر‪ ،‬فإن القاضي يجد نفسه مضطراً لبحث مسألة توثيق العقد وما إذا كانت قواعد الشهر‬ ‫والتوثيق والتي تعد من قبيل القانون العام في القانون األجنبي تم احترامها أو ال‪.‬كذلك قد ال يجد القاضي مفراً من الرجوع إلى الدستور األجنبي‬ ‫في األحوال التي يدفع أمامه بعدم دستورية القانون الواجب التطبيق بمقتضى قواعد االسناد‪.‬انظر في ذلك األستاذ الدكتور هشام صادق واالستاذة‬ ‫الدكتورة حفيظة الحداد‪ ،‬المرجع السابق ص ‪ ٣٥‬وانظر أيضاً‪ ،‬األستاذ الدكتور عكاشة عبد العال‪ ،‬المرجع السابق ص ‪.٢٩‬‬ ‫‪ 2‬إال ان هذا االستبعاد ال ينطبق إذا كانت على الدولة أو األشخاص العامة تتعاقد بصفة شخص خاص وليس بصفتها شخص عام‪.‬فعلى سبيل‬ ‫المثال إذا ابرمت الدولة عقدا مع شخص أجنبي أو شركة أجنبية لشراء أراضي بصفتها شخص خاص في هذه الحالة تدخل هذه العالقة الدولية‬ ‫ضمن نطاق دراسة القانون الدولي الخاص‪Sandrine Clavel, Droit international privé, Hyper cours, 2021, 6eme édition,.‬‬ ‫‪p. 11.‬‬ ‫‪ 3‬استاذنا الدكتور هشام صادق المرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 4‬المرجع السابق ‪Ibid.‬‬ ‫األجنت ن يف العالقة عن طريق أحد عناض العالقة‪ ،‬إما عنرص األشخاص‪ ،‬أو عنرص‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األجنت متطرقا للعالقة عن طريق‬ ‫ي‬ ‫المحل أو الموضوع وأختا قد يكون العنرص‬ ‫عنرص السبب أو الواقعة المنشئة للعالقة‪.‬‬ ‫وفرنس‪ ،‬فهنا تطرق العنرص‬ ‫فف المثال السابق إذا كان العقد قد أبرم ن‬ ‫بي مرصي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األجنت إل العالقة عن طريق عنرص األشخاص أو الجنسية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫األجنت عن طريق موضوع العقد‪.‬فإذا كان‬ ‫ي‬ ‫كما قد يحدث أن يتطرق العنرص‬ ‫األجنت قد تطرق للعالقة‬ ‫ي‬ ‫العقار محل العقد موجود ن يف السعودية‪ ،‬فإن العنرص‬ ‫عن طريق محل أو موضوع العقد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫األجنت للعالقة عن طريق عنرص السبب أو الواقعة‬‫ي‬ ‫العنرص‬ ‫يتدخل‬ ‫قد‬ ‫ا‬ ‫وأخت‬ ‫يي ن يف دولة أجنبية‪ ،‬أو إذا وقع‬ ‫بي المرص ن‬ ‫المنشئة للعقد‪.‬فإذا تم ابرام العقد ن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يي ن يف ليبيا‪ ،‬فإن العقد يعد عقدا دوليا بسبب تطرق عنرص‬ ‫بي مرص ن‬‫حادث سيارة ن‬ ‫أجنت له عن طريق السبب أو الواقعة المنشئة للعالقة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دول إذا تطرق عنرصا أجنبيا ال‬ ‫طابع ي‬ ‫ٍ‬ ‫وبالتال فإن العالقة تكون دولية أو ذات‬ ‫ي‬ ‫أحد عناضها الثالثة‪.‬فأ ي عالقة‪ ،‬داخلية كانت أو دولية‪ ،‬تنطوي عل ثالثة‬ ‫عناض هم‪ :‬األشخاص (أي جنسيتهم)‪ ،‬والمحل‪ ،‬والسبب‪.‬فقد تصبح العالقة‬ ‫دولية بسبب جنسية أطراف العالقة‪ ،‬كما قد تصبح العالقة دولية بسبب وجود‬ ‫االلتام ن يف دولة أخرى‪ ،‬كما قد تصبح العالقة دولية بسبب إبرام الترصف أو‬ ‫محل ر ن‬ ‫لاللتام ن يف دولة أجنبية‪.‬‬ ‫حدوث الواقعة المنشئة ر ن‬ ‫اعتبار العالقة دولية بسبب الجنسية او المحل أو السبب يسىم بالمعيار‬ ‫أجنت‬ ‫ي‬ ‫القانون لدولية العالقة‪.‬إال أنه يثور التساؤل‪ ،‬هل مجرد وجود أي عنرص‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫يضف عليها صفة الدولية؟ ن‬ ‫نف العالقة ن‬ ‫نرصب مثاال لتوضيح المسألة‪ :‬رشاء بعض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يونان مقيم ن يف مرص يجعل هذا‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أصناف من محل سوبر ماركت يمتلكه شخص‬ ‫ً‬ ‫عقدا ً‬ ‫االيطال ألكسندر يجعل من عقد‬ ‫ي‬ ‫الخواجة‬ ‫عند‬ ‫فستان‬ ‫حياكة‬ ‫ا؟‬ ‫دولي‬ ‫العقد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الخدمات عقدا دوليا بسبب جنسية أحد األطراف األجنبية؟‬ ‫‪ ‬نالحظ أن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫العنرص األجنت الذي ن‬ ‫يضف عل العالقة الصفة الدولية البد أن يكون عنرصا أجنبيا مؤثرا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫فالجنسية‪ ،‬عل سبيل المثال‪ ،‬ال تصلح وحدها كمعيار لتحديد دولية العقود ذات الطابع‬ ‫تجنبا لما قد ريتتب عل ذلك من نتائج غت منضبطة‪.‬فاألخذ بمعيار اختالف‬ ‫ً‬ ‫المال‪ ،‬وذلك‬ ‫ي‬ ‫جنسية أطراف العقد قد يؤدي بنا ن يف االمثلة السابقة إل اعتبار عقد رشاء بعض األصناف‬ ‫ً‬ ‫عقدا ً‬ ‫دوليا‪ ،‬أو ال اعتبار عقد‬ ‫يونان مقيم ن يف مرص‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫من محل سوبر ماركت يمتلكه شخص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االيطال‪ ،‬عقدا دوليا رغم اجماع الفقه عل أن مثل هذا العقد‬ ‫ي‬ ‫الخدمات المقدم من الخواجة‬ ‫اقتح بعض الفقه االعتماد عل‬‫هو عقد داخل وال يثت أحكام القانون الدول الخاص‪.‬ولهذا ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المال يسىم بالمعيار االقتصادي‪.‬‬ ‫ي‬ ‫معيار آخر لتحديد دولية العقود ذات الطابع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫المال عقدا دوليا ان يتم نقل أموال أو‬ ‫ي‬ ‫ويعت المعيار االقتصادي انه يستلزم العتبار العقد‬ ‫ي‬ ‫أكت من دولة‪.‬عل سبيل المثال عقد استتاد وتصدير الفاكهة المرصية‬ ‫قيم مالية عت حدود ر‬ ‫ال رشكة مرصية مقرها نف فرنسا‪.‬فهناك تداول لألموال عت حدود ر‬ ‫أكت من دولة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫بتطبيق هذا المعيار عل األمثلة السابقة‪ ،‬يتأكد أن عقد رشاء المرصي ألصناف بقالة من‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫عقدا ً‬ ‫ن‬ ‫اليونان ليس‬ ‫ي‬ ‫الحائك‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تنورة‬ ‫حياكة‬‫و‬ ‫ا‪،‬‬‫دولي‬ ‫يونان ليس‬ ‫ي‬ ‫محل سوبر ماركت‬ ‫ً‬ ‫عقدا دوليا‪.‬ذلك أن ر ن‬ ‫ً‬ ‫االلتام قد نشأ وتم تنفيذه بالكامل داخل الحدود الوطنية لمرص‪.‬‬ ‫أيضا‬ ‫أما فيما عدا العقود المالية‪ ،‬فقد تكون الجنسية وحدها كافية لتحديد دولية العالقة‪ ،‬من‬ ‫ه المعيار المعول عليه‬‫ذلك عل سبيل المثال عالقات الزواج‪ ،‬حيث تعتت الجنسية ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لتحديد دولية عقد الزواج‪.‬فعقد زواج مرصي وفرنسية يعتت عقدا دوليا‪.‬حيث يعد عنرص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الجنسية ن يف هذا النوع من العقود غت المالية عنرصا مؤثرا لتحديد الصفة الدولية للعقد‪.‬‬ ‫كافيا نف بعض األحيان لتحديد دولية العقد ن‬‫ً‬ ‫ن‬ ‫وف أحيان أخرى ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫القانون قد يكون‬ ‫ي‬ ‫فالمعيار‬ ‫يكف‪.‬ولمنع اللبس ن يف هذه المسألة‪ ،‬نتبع القاعدة االتية‪:‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القانون لتحديد دولية‬ ‫بي المعيار االقتصادي والمعيار‬ ‫إذا تعلق األمر بعقد مال فإننا نجمع ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫القانون فيه وانما البد أن يتوافر معه‬ ‫ي‬ ‫العقد‪.‬أي أنه ال ي‬ ‫يكف العتبار العقد دوليا توافر المعيار‬ ‫المعيار االقتصادي أي أن يتم تداول األموال عت الحدود‪.‬مثال عل ذلك رشكة استتاد‬ ‫ً‬ ‫الش ن‬ ‫بي ر‬‫بي مرص وفرنسا فان العقد المتم ن‬ ‫وتصدير ن‬ ‫كتي يعتت عقدا دوليا برصف النظر عن‬ ‫كتي سواء أكانت رشكات مرصية بالكامل او أجنبية بالكامل‪.‬‬ ‫جنسية ر‬ ‫الش ن‬ ‫الدول الخاص وقاعدة اإلسناد ال ينطبقا إال بالنسبة للعالقات‬ ‫ي‬ ‫نخلص مما تقدم أن القانون‬ ‫ر‬ ‫الت تتعدى الحدود اإلقليمية للدولة وتنطوي عل‬‫ه تلك ي‬ ‫الدولية‪.‬والعالقات الدولية ي‬ ‫أكت‪.‬إال أن الفقه ر‬ ‫يشتط لقيام‬ ‫ن‬ ‫قانون أجنت أو ر‬ ‫عنرص أجنت أو ر‬ ‫أكت وتكون متصلة بنظام‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫القواني ر ن‬ ‫ن‬ ‫المتاحمة صادرة عن دول اكتسبت صفة الدولة‪ ،‬وفقا ألحكام‬ ‫التنازع أن تكون‬ ‫الدول العام‪.5‬‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ن‬ ‫القواني عن‬ ‫ن‬ ‫قانون‪ ،‬وإنما يجب أن تصدر‬ ‫يكف أن تكون العالقة متصلة ر‬ ‫بأكت من نظام‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ويال ي‬ ‫وحدات سياسية مستقلة لها وصف الدولة‪.‬ريتتب عل ذلك عدة نتائج‪:‬‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫لداخل من نطاق دراسة القانون‬ ‫ي‬ ‫القواني ا‬ ‫أوال‪ :‬خروج تنازع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والشائع السائدة ن يف بلد ال يتمتع بهذا الوصف وفقا ألحكام‬ ‫بي دولة ر‬ ‫ثانيا‪ :‬التنازع ال يقوم ن‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫بي قانون دولة ودولة أخرى لم ر‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التنازع ال يقوم ن‬ ‫تعتف بها الدولة األول‪ ،‬عل التفصيل‬ ‫اآلن‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫‪ 5‬دكتور هشام صادق‪ ،‬تنازع القوانين‪ ،‬دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية المقررة في التشريع المصري‪ ،‬الطبعة الثالثة‪،١٩٧٤ ،‬‬ ‫ص ‪.٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫اسة‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫الداخىل‬ ‫ي‬ ‫القواني‬ ‫ع‬‫تناز‬ ‫خروج‬ ‫أوال‬ ‫ن‬ ‫للقواني هو ذلك الذي يحدث داخل إقليم الدولة الواحدة‪ ،‬وهو‬ ‫الداخل‬ ‫يقصد بالتنازع‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القواني قد تتعدد داخل إقليم الدولة الواحدة تعددا‬ ‫شخص‪.‬أي أن‬ ‫ي‬ ‫إقليىم أو‬ ‫ي‬ ‫نوعي‪:‬‬ ‫عل‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫شخصيا أو إقليميا‪.‬‬ ‫الشخص ما يحدث ن يف بعض الدول من تطبيق رشيعة خاصة بكل طائفة‬ ‫ي‬ ‫ويقصد بالتعدد‬ ‫من األشخاص بحسب ديانتهم ن يف مجال األحوال الشخصية‪ ،‬مثلما هو الحال ن يف مرص‬ ‫ن‬ ‫القواني الداخلية بحسب المكان‬ ‫اإلقليىم‪ ،‬فهو ما يحدث عندما تتعدد‬ ‫ولبنان‪.‬أما التعدد‬ ‫ي‬ ‫أو الواليات داخل الدولة الواحدة فينطبق عل كل إقليم رشيعة أو قانون خاص به‪ ،‬مثلما هو‬ ‫الحال ن يف الواليات المتحدة األمريكية وسويشا‪.‬‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫يؤكد الفقه الغالب ن يف كل من فرنسا ومرص أن قواعد اإلسناد ال تتناول سوى التنازع‬ ‫الدول الخاص سواء‬ ‫ن‬ ‫للقواني فيخرج عن إطار دراسة القانون‬ ‫الداخل‬ ‫ن‬ ‫للقواني‪.‬أما التنازع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الشخص‪.‬فيلزم لقيام قواعد التنازع وإعمال قاعدة اإلسناد‬ ‫ي‬ ‫اإلقليىم أو‬ ‫ي‬ ‫فيما يتعلق بالتنازع‬ ‫ن‬ ‫بقواني مختلفة صادرة عن وحدات سياسية مستقلة لكل منها وصف‬ ‫أن يتعلق األمر‬ ‫ن‬ ‫القواني المتنازعة صادرة عن سيادة دولة واحدة فال يمكننا القول بقيام‬ ‫الدولة‪.‬أما إن كانت‬ ‫التنازع حيث ستكون جميعها عل قدم المساواة وال مجال للمفاضلة بينها‪.‬‬ ‫ن‬ ‫للقواني‬ ‫الداخل‬ ‫عل عكس االتجاه الغالب‪ ،‬يميل جانب آخر من الفقه إل القول أن التنازع‬ ‫ي‬ ‫الشخص أو‬ ‫ي‬ ‫الداخل‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص سواء فيما يتعلق بالتنازع‬ ‫ي‬ ‫يدخل ن يف إطار القانون‬ ‫اإلقليىم‪.‬هذا هو الرأي المعمول به ن يف المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬حيث‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫يجري العمل عل التسوية ن‬ ‫إنجلتا عل سبيل المثال‪ ،‬يؤكد‬ ‫والدول‪.‬ي‬ ‫فف‬ ‫ي‬ ‫الداخل‬ ‫ي‬ ‫بي التنازع‬ ‫اإلنجلتي والقانون اإلسكتلندي‪.‬وال يختلف األمر ن يف الواليات‬ ‫ن‬ ‫الفقه قيام التنازع ن‬ ‫بي القانون‬ ‫بي الواليات ن يف أهميتها حاالت‬ ‫المتحدة األمريكية حيث تفوق حاالت التنازع الداخل ن‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬فيخضع كليهما لنفس القواعد‪.‬‬‫ي‬ ‫التنازع‬ ‫ً‬ ‫أختا من الفقه يميل إل وجوب التفرقة ن‬ ‫ً‬ ‫الداخل أي التنازع‬ ‫ي‬ ‫ع‬‫التناز‬ ‫نوع‬ ‫ي‬ ‫بي‬ ‫جانبا‬ ‫إال أن‬ ‫ويخرج‬‫القواني ُ‬ ‫ن‬ ‫اإلقليىم ن يف إطار تنازع‬ ‫ي‬ ‫اإلقليىم‪.‬حيث ُيدخل التنازع‬ ‫ي‬ ‫الشخص والتنازع‬ ‫ي‬ ‫التنازع الشخص‪.‬فالتنازع اإلقليىم‪ ،‬كما هو الحال نف الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬ر‬ ‫يقتب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫للقواني‪ ،‬حيث يصدر كل قانون عن والية تتمتع بقدر من‬ ‫الدول‬ ‫بشكل كبت من التنازع‬ ‫ي‬ ‫مشع مختلف عن قانون واليته الصادر عن‬ ‫القاض أمامه قانون صادر عن ر‬ ‫ن‬ ‫السيادة ويجد‬ ‫ي‬ ‫القواني ً‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫بناء عليها‪.‬عل النقيض من‬ ‫الت يتم حل تنازع‬ ‫مشعه‪.‬فثمة تشابه يف الطريقة ي‬ ‫للشائع داخل إقليم الدولة الواحدة‪ ،‬كما هو الحال ن يف مرص‬‫ذلك‪ ،‬فإن التنازع الشخص ر‬ ‫ي‬ ‫الشائع المختلفة بسبب اختالف‬ ‫ولبنان‪ ،‬يخرج عن إطار القانون الدول الخاص‪.‬فال تعد ر‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫مختلفي‪ ،‬وإنما تصدر جميعها عن‬ ‫مش ن‬ ‫عي‬ ‫قواني مختلفة‪ ،‬صادرة عن ر‬ ‫ن‬ ‫الطوائف أو األديان‬ ‫ن‬ ‫القواني‪.‬‬ ‫وبالتال ال يمكن أن تدخل ن يف إطار قواعد تنازع‬ ‫ي‬ ‫سيادة واحدة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬التنازع ال يقوم بي دولة ر‬ ‫والشائع السائدة يف بلد ال يتمتع بهذا الوصف وفقا ألحكام‬ ‫الدول العام‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫قواني صادرة عن وحدات سياسية تتمتع‬ ‫ن‬ ‫استقر الفقه الغالب إل أن التنازع ال يقوم إال ن‬ ‫بي‬ ‫وبالتال ال يقوم التنازع إذا‬ ‫ي‬ ‫الدول العام‪.‬‬ ‫ي‬ ‫بالمعت المتعارف عليه ن يف القانون‬ ‫ن‬ ‫بوصف الدولة‬ ‫ً‬ ‫تعلق األمر ر‬ ‫بشائع صادرة عن بلد أو وحدات سياسية ال تتمتع بوصف الدولة وفقا للقانون‬ ‫الدول العام‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫انجلتيا أثناء‬ ‫ن‬ ‫اإلنجلتي تتلخص وقائعها أن‬ ‫ه قضية عرضت أمام القضاء‬ ‫مثال عل ذلك ي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الت تعيش هناك وفقا للعادات القبلية والشكل‬ ‫رحلته ألفريقيا تزوج من امرأة من القبائل ي‬ ‫توف الزوج‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫المحل الذي يتم الزواج عل أساسه يف هذا البلد‪.‬وأنجب الزوجان ولدا ثم ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫اإلنجلتية‬ ‫التكة‪.‬إال أن المحكمة‬ ‫اإلنجلتي مطالبة بحقها نف ر‬‫ن‬ ‫لجأت الزوجة للقضاء‬ ‫ي‬ ‫اإلنجلتي مؤسسة قضائها أنه ال يوجد نف تلك الدعوى تنازع ن‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫أخضعت الزواج للقانون‬ ‫ي‬ ‫تنتىم إليها الزوجة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫القانون اإلنجلتي والعادات المتبعة يف القبيلة ي‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التنازع ال يقوم بي قانون دولة ودولة أخرى لم تعيف بها الدولة األول‬ ‫معتف بها من دولة‬ ‫يشتطون أن تكون الدول المتنازع قانونيها ر‬ ‫بل باإلضافة إل ذلك ر‬ ‫ائيل فلن يقوم‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القاض‪.‬فإذا ثارت مسألة أمام‬ ‫اللبنان أو السوري تتعلق بمواطن اش ي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القانون‬ ‫اعتاف لبنان بالوجود‬‫اللبنان والقانون االشائيل بسبب عدم ر‬‫ن‬ ‫التنازع ن‬ ‫بي القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫لدولة اشائيل‪.‬وينتقد جانب من الفقه هذا الرأي مقد ًرا نضورة عدم الخلط ن‬ ‫بي المسائل‬ ‫الت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫السياسية والعالقات الخاصة الدولية‪.‬فال محل لتعرض‬ ‫القاض لبحث شعية السلطة ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫تجاهل لألمر الواقع‪.6‬‬ ‫صدر عنها هذا القانون وإال عد تجاهل هذه المسألة‬ ‫ر‬ ‫االعتاف بالدولة‬ ‫عل الرغم من وجاهة هذا الرأي‪ ،‬إال أن الفقه الغالب استقر عل أن عدم‬ ‫القاض ر‬ ‫معتفة بالدولة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القواني‪ ،‬فالبد أن تكون دولة‬ ‫ريتتب عليه عدم إثارة مسألة تنازع‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القواني محل‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القواني المحتمل تطبيقها من أجل أن يكون لتنازع‬ ‫الت صدر عنها‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫تعتف‬‫القاض ر‬‫ن‬ ‫ماذا عن عدم االعياف بالحكومة الصادر عنها القانون؟ هب أن دولة‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الت صدر عنها هذا القانون‪ ،‬فهل يكون يقوم التنازع‬ ‫ر‬ ‫بدولة ما‪ ،‬ولكن ال تعتف بالحكومة ي‬ ‫ن‬ ‫القواني؟‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫القواني الصادرة من الحكومة الروسية بعد الثورة البلشفية‬ ‫أثتت هذه المسألة بمناسبة‬ ‫عام ‪.١٩١٧‬فكثت من دول العالم لم تكن قد ر‬ ‫اعتفت بالحكومة الروسية آنذاك‪ ،‬فأثار ذلك‬ ‫القواني الصادرة عن السلطة الجديدة ن يف روسيا‪.‬ن يف حل‬ ‫ن‬ ‫التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق‬ ‫ن‬ ‫واإلنجلتية والبلجيكية‬ ‫ر‬ ‫االعتاف بالدولة‪ ،‬رفضت المحاكم الفرنسية‬ ‫مشابه لحالة عدم‬ ‫ن‬ ‫األلمان‬ ‫ر‬ ‫االعتاف بالحكومة‪.7‬عل النقيض سلك القضاء‬ ‫وجود التنازع بسبب عدم‬ ‫ي‬ ‫‪ 6‬انظر في ذلك‪ ،‬رأي األستاذ الدكتور عكاشة عبد العال‪ ،‬تنازع القوانين‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،٢٠١٠ ،‬ص ‪.٣٤‬‬ ‫‪ 7‬هذا هو ما حدث في قضية شهيرة عرضت أمام القضاء الفرنسي تسمى ب"حرير أوديسا"‪.‬تتلخص وقائع تلك القضية في أن شخصا ً أراد أن‬ ‫ينقل كمية من الحرير من ميناء أوديسا الموجود باالتحاد السوفيتي (في أوكرانيا حاليا) إلى ميناء مارسيليا بفرنسا‪.‬وفقا ً لقوانين جديدة صادرت‬ ‫السلطات الروسية هذه الشحنة وباعتها لشخص آخر‪.‬سارع المالك القديم بالمطالبة بباضعته فور وصولها إلى فرنسا‪ ،‬فحكم له القضاء الفرنسي‬ ‫وأثبت الملكية له رغم أن تطبيق القوانين الجديدة كانت ستؤدي إلى اثبات الملكية للمالك الجديد‪.‬برر القضاء مسلكه بالقول أن القانون الجديد‬ ‫صادر عن حكومة غير معترف بها وبالتالي ال وجه لتطبيقه‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫السوفيت الصادر عن الحكومة الروسية‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫قام‬ ‫حيث‬ ‫‪،‬‬‫ا‬‫ر‬ ‫مغاي‬ ‫مسلكا‬ ‫والنمساوي‬ ‫االعتاف بالحكومة‪ ،‬وهو نفس الموقف الذي اتبعته المحاكم‬ ‫ر‬ ‫الجديدة غت آبه لعدم‬ ‫والفرنس‬ ‫ن‬ ‫واإلنجلتية‪.‬ذلك المسلك األخت هو الذي يؤيده الفقه المرصي‬ ‫األمريكية‬ ‫ي‬ ‫الحديث‪.‬‬ ‫المتاحم عن سلطة تتمتع بوصف‬ ‫نخلص مما تقدم أنه البد لقيام التنازع صدور القانون ر ن‬ ‫فضل عن ذلك البد أن ر‬‫ً‬ ‫للمعت المعروف ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫تعتف دولة‬ ‫الدول العام‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫وفقا‬ ‫الدولة‬ ‫ر‬ ‫االعتاف بالحكومة فال يمنع قيام‬ ‫القاض بالدولة الصادر عنها القانون ر ن‬ ‫المتاحم‪.‬أما عدم‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القواني‪.‬‬ ‫مسألة التنازع ن‬ ‫بي‬ ‫ً‬ ‫(ه باألساس مصادر وطنية)‬ ‫ي‬ ‫الخاص‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫‪:‬‬ ‫التمهيدية‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬‫ثانيا‬ ‫ن‬ ‫وطت‬ ‫الدول الخاص هو تنظيم العالقات الدولية‪ ،‬إال أنه قانون‬ ‫إذا كان موضوع القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المصدر باألساس‪.‬‬ ‫فقد يعتقد البعض أن القانون الدول الخاص هو قانون ذو مصدر دول وذلك ً‬ ‫نظرا لوجود‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص يتكون من‬ ‫ي‬ ‫"دول" كأحد مكوناته‪ ،‬إال أن الحقيقة غت ذلك‪.‬فالقانون‬ ‫ي‬ ‫كلمة‬ ‫القواني ن يف مجال العالقات‬ ‫ن‬ ‫أحكام تضعها كل دولة بهدف فض ما قد ينشأ من تنازع ن‬ ‫بي‬ ‫مشع‬ ‫الخاصة الدولية وكذا ما قد ينشأ من تنازع نف االختصاص بسبب تلك العالقات‪.‬فكل ر‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص ن يف دولته‪.‬فيمكننا أن نقول أنه ليس هناك قانونا‬ ‫ي‬ ‫يحرص عل وضع القانون‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫واحدا ن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫فهناك‬ ‫‪.‬‬‫خاصة‬ ‫دولية‬ ‫قواني‬ ‫هناك‬ ‫ولكن‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫كل‬ ‫بي‬ ‫خاصا‬ ‫دوليا‬ ‫األمريك‪....،‬الخ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫الفرنس والقانون‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫الخاص المرصي والقانون‬ ‫فالقانون الدول الخاص دول الموضوع ن‬ ‫وطت المصدر‪.8‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪ 8‬ال يمكننا أن نغض الطرف عن التطور الذي حدث وما زال يحدث في أوروبا نحو توحيد أحكام القانون الدولي الخاص سواء فيما يتعلق بتنازع‬ ‫القوانين أو أحكام تنازع االختصاص وهو ما يحقق توحيد األحكام القانونية بين الدول األوروبية‪.‬لمزيد من التفاصيل في هذه المسالة انظر‪.‬‬ ‫‪Sandrine Clavel,‬المرجع السابق‪.‬‬ ‫مشع يختار من ن‬ ‫بي‬ ‫للدولة حرية كبتة عند وضع قواعد القانون الدول الخاص‪ ،‬فكل ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫األكت مالئمة لحكم‬ ‫المتاحمة ن يف العالقة الخاصة الدولية القانون الذي يرى أنه‬ ‫القواني ر ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫القانون المطروح‪.‬‬ ‫العالقة أو المركز‬ ‫ي‬ ‫إال أن ثمة مالحظات ترد عىل تلك الحرية‪:‬‬ ‫الدول الخاص ورغم القول‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫تقني قواعد القانون‬ ‫المشع ن يف‬ ‫من ناحية أول‪ ،‬فرغم حرية ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫الوطت غت ر ن‬ ‫ن‬ ‫بأن ر‬ ‫الت يحددها‪ ،‬فإن جانبا‬ ‫األجنت يف الحاالت ي‬ ‫ي‬ ‫ملتم بتطبيق القانون‬ ‫ي‬ ‫المشع‬ ‫مشت ُكا ن‬ ‫بي الدول بعدم االمتناع الدائم‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رن ً‬ ‫التاما دوليا أو عرفا‬ ‫من الفقه اتجه إل أن هناك‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الت يرد‬ ‫الوطت ليطبق يف كل العالقات القانونية ي‬ ‫ي‬ ‫القواني األجنبية أو بفرض قانونه‬ ‫بتطبيق‬ ‫أجنت‪.‬‬ ‫ي‬ ‫فيها عنرص‬ ‫شتكة ن‬ ‫ً‬ ‫وفقا ألصول م ر‬ ‫ن‬ ‫بي مختلف دول‬ ‫القواني يتم سنها‬ ‫إضافة إل ذلك‪ ،‬قواعد تنازع‬ ‫ن‬ ‫القواني‪.‬من تطبيقات تلك األصول‬ ‫المشع ن يف ضوئها أحكام علم تنازع‬ ‫العالم حيث يحدد ر‬ ‫ر‬ ‫المشتكة أن القانون الواجب التطبيق عل العالقة الخاصة الدولية هو ذلك القانون الذي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫يقدر ر‬ ‫األكت مالئمة لحكم العالقة‪.‬تلك المالئمة تتحدد وفقا العتبارات عملية‬ ‫المشع أنه‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫وه أوال حماية مصالح الدول أي االعتبارات االقتصادية‬‫تتلخص يف حماية ثالثة مصالح ي‬ ‫ً‬ ‫واالجتماعية والسياسية الخاصة بكل دولة‪ ،‬وثانيا حماية مصالح األفراد‪ ،‬أي حماية‬ ‫ن‬ ‫القانون مما يجعلهم عل‬ ‫ر‬ ‫الت توفر لهم األمان‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫التوقعات المشوعة لألفراد ووضع القواعد ي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الت تحكم عالقاتهم القانونية الدولية وأختا حماية مصالح‬ ‫معرفة أو دراية باألحكام القانونية ي‬ ‫أو مقتضيات التجارة الدولية‪.9‬‬ ‫‪9Bernard‬‬ ‫‪Audit, « Le caractère fonctionnel de la règle de conflit : (sur la crise des conflits de lois) », RCADI‬‬ ‫‪1984, 219, surtout p. 275 ; Henri Batiffol, « Les intérêts en droit international privé », in Internationales‬‬ ‫‪Privatrecht und Rechtsvergleichung im Ausgang des 20. Jahrhunderts, Festschrift für Gerhard Kegel,‬‬ ‫‪Francfort-sur-le-Main, Metzner, 1977, pp. 11 et s.‬‬ ‫الدول الخاص ن يف مختلف‬ ‫االتفاق ن‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تشابه‬ ‫إل‬ ‫أدى‬ ‫ذكرها‬ ‫السابق‬ ‫المصالح‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يقص بتقرير القواعد القانونية ن يف هذا الفرع من فروع القانون‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدول وكأن هناك عرفا دوليا ن‬ ‫فنجد عل سبيل المثال‪ ،‬أن العقود يحكمها قانون اإلرادة ن يف كل الدول رغم اختالف ثقافتها‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القواني‪ ،‬أي حماية المصالح‬ ‫المشتكة ن يف علم تنازع‬ ‫ر‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬فإن األصول‬ ‫ر‬ ‫للمشع لوضع القواعد القانونية‬ ‫المختلفة عل النحو السابق ذكره‪ ،‬ليست موجهة فقط‬ ‫ً‬ ‫المشتكة ن يف القانون‬ ‫ر‬ ‫للقاض‪.‬فهذا األخت يلجأ لألصول‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أيضا‬ ‫المختلفة‪ ،‬ولكنها موجهة‬ ‫يع‪.‬فإذا وجد مسألة غت منصوص عليها ن يف أحكام‬ ‫ر‬ ‫الدول الخاص من أجل سد فراغه التش ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اض‬ ‫ن‬ ‫الدول الخاص دورا هاما‪ ،‬بل ملزما أمام الق ي‬ ‫ي‬ ‫قانونه‪ ،‬تلعب المبادئ العامة ن يف القانون‬ ‫لتجنب فكرة إنكار العدالة‪.10‬‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص وطنية المصدر إال أن‬ ‫ي‬ ‫وأخيا‪ ،‬نالحظ عل ما تقدم أنه رغم أن قواعد القانون‬ ‫الت عملت عل توحيد‬ ‫ر‬ ‫تطور العالقات الدولية قد أدى إل ابرام العديد من المعاهدات ي‬ ‫ً‬ ‫الت تعمل عل توحيد‬ ‫ي‬ ‫وأيضا المعاهدات ر‬ ‫القواعد القانونية الدولية ن يف الكثت من المجاالت‬ ‫بمقتص اتفاقية روما الخاصة‬ ‫ن‬ ‫قواعد اإلسناد ن يف العديد من المسائل‪ ،‬مثلما حدث ن يف أوروبا‬ ‫رن‬ ‫بااللتامات العقدية‬ ‫والت حل محلها الئحة روما ‪ ١‬الخاصة‬ ‫ر‬ ‫بالعالقات العقدية عام ‪ ١٩٨٠‬ي‬ ‫تعت بتنظيم مسائل األحوال‬ ‫الت ن‬ ‫ر‬ ‫رن‬ ‫ي‬ ‫وروما ‪ ٢‬الخاصة بااللتامات غت العقدية وروما ‪ ٣‬ي‬ ‫الشخصية‪.11‬‬ ‫‪10‬هذا هو ما تنص عليه المادة ‪ ٢٤‬من القانون المدني المصري‪ " :‬تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ‬ ‫القانون الدولي الخاص"‪.‬‬ ‫انظر‪11‬‬ ‫‪ « Le Règlement Communautaire Rome II, sur la loi applicable aux‬للمزيد من التفاصيل حول تلك اللوائح‬ ‫‪obligations non contractuelles », Actes du colloque organisé le 20 septembre 2007 à l'Université de Bourgogne‬‬ ‫‪par le Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, sous la direction de‬‬ ‫‪Sabine Corneloup et Nathalie Joubert, LexisNexis, 2008 ; Joseph Jehl, « Responsabilité extracontractuelle », JCl.‬‬ ‫‪Droit international, 2018 ; Carine Brière, « Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable‬‬ ‫« ‪aux obligations non contractuelles (« Rome II ») », JCl. Europe Traité, Fasc. 3206, 2019 ; André Giudicelli,‬‬ ‫‪Conflits de lois dans l’espace », in Philippe Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, 2018,‬‬ ‫‪Chapitre 4131 ; Olivera Boskovic, « Loi applicable aux obligations non contractuelles : matière civile et‬‬ ‫‪commerciale », Répertoire de droit européen, Dalloz, 2010.‬‬ ‫ن‬ ‫ينف‬ ‫ه باألساس قواعد وطنية ولكن هذا ال ي‬ ‫الدول الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫يمكننا القول أن قواعد القانون‬ ‫ً‬ ‫الدول قد يكون مصدرا لقواعد‬‫ي‬ ‫وجود دور للمصادر الدولية‪ ،‬فكل من المعاهدات والعرف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫اإلسناد يف حدود معينة‪.‬ي‬ ‫وف خارج هذه الحدود تظل هذه القواعد جزءا ال يتجزأ من القانون‬ ‫ً‬ ‫الداخل للدولة‪.12‬ن يف ضوء ذلك سنتعرض إيجازا لكل من المصادر الوطنية والدولية لقواعد‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫متتاليي‪.‬‬ ‫ن‬ ‫مطلبي‬ ‫اإلسناد ن يف‬ ‫المطلب األول المصادر الوطنية‬ ‫التشي ع‪ ،‬العرف والقضاء سندرس كل منها ن يف ثالث فقرات‬ ‫تتلخص المصادر الوطنية نف ر‬ ‫ي‬ ‫التوال‪.‬‬ ‫ي‬ ‫عل‬ ‫ً‬ ‫أوال الت رشي ع‬ ‫فالقاض عندما يعرض عليه نزاع‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫األساس لقاعدة اإلسناد ن يف مرص‪.‬‬‫ي‬ ‫يعتت ر‬ ‫التشي ع المصدر‬ ‫التشي ع للبحث فيه عن القاعدة المكتوبة ر‬ ‫أوال ال ر‬ ‫ً‬ ‫الت تكشف له‬ ‫ي‬ ‫أجنت فإنه يلجا‬ ‫ي‬ ‫ذو عنرص‬ ‫التاع المطروح أمامه‪.‬ن يف مرص‪ ،‬معظم قواعد اإلسناد فيها‬ ‫عن القانون الواجب التطبيق عل ن ن‬ ‫ن‬ ‫القواني من‬ ‫المدن عل تنظيم شبه شامل لقواعد تنازع‬ ‫ن‬ ‫تشيعية‪.‬يحتوي القانون‬‫صفة ر‬ ‫ي‬ ‫المدن يحتوي القانون التجاري عل تنظيم‬ ‫ن‬ ‫المادة ‪ ١٠‬إل المادة ‪.٢٨‬وإل جانب القانون‬ ‫ي‬ ‫خاص بأهلية ممارسة التجارة ن يف مرص بالنسبة لألجانب‪.‬ويحتوي قانون المرافعات عل‬ ‫التبت والنسب‪.‬‬ ‫بعض قواعد اإلسناد نف مسائل ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ثانيا العرف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫الثان للقاعدة‬ ‫ي‬ ‫المصدر‬ ‫العرف‬ ‫يعتت‬ ‫المرصي‪،‬‬ ‫المدن‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫التشي ع عن حكم ن ن‬ ‫التاع المطروح أمامه‪.‬‬ ‫القانونية‪ ،‬يرجع إليه عند سكوت ر‬ ‫‪ 12‬األستاذ الدكتور هشام علي صادق‪" ،‬المطول في القانون الدولي الخاص"‪ ،‬الجزء األول تنازع القوانين‪ ،‬المجلد األول المبادئ العامة في تنازع‬ ‫القوانين‪ ،‬دار الفكر الجامعي‪ ،‬ص ‪.١٥٤‬‬ ‫للعرف نطاق محدود نف مرص‪ ،‬وهذا يرجع إل أن ر‬ ‫المشع كما رأينا قد تصدى لوضع تنظيم‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫فالقاض يلجأ للعرف لمحاولة سد‬ ‫ي‬ ‫شامل يف مسائل التنازع‪.‬ولكن عند وجود فراغ تش ي‬ ‫يع‬ ‫هاما من أجل تفست النصوص ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫التشيعية‬ ‫يع‪.‬بل ويلعب العرف دورا‬‫هذا الفراغ التش ي‬ ‫الغامضة أو الناقصة‪.13‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا القضاء‬ ‫الت لم يتدخل فيها ر‬ ‫ً‬ ‫هاما نف وضع قواعد اإلسناد خاصة نف البالد ر‬ ‫ً‬ ‫المشع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫يلعب القضاء دو‬ ‫القواني كما هو الحال ن يف فرنسا وأمريكا‪.‬القضاء المرصي قد‬ ‫ن‬ ‫تفصيل لفض تنازع‬‫ي‬ ‫بقانون‬ ‫ً‬ ‫خالقا نف مواد التنازع ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لعب دو ًرا تفست ًيا لقواعد اإلسناد ر‬ ‫الت لم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫دو‬ ‫وأيضا‬ ‫بل‬ ‫يعية‪،‬‬ ‫التش‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تنظيميا ر‬ ‫تشيعيا أو عرفيا‪.‬‬ ‫يرد لها‬ ‫الثان‬ ‫ي‬ ‫المطلب‬ ‫المصادر الدولية‬ ‫الدول ومبادئ القانون المقارن‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ه المعاهدات والعرف‬ ‫مصادر قاعدة اإلسناد الدولية ي‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬المعاهدات‬ ‫الدول الخاص سواء الثنائية أو الجماعية‪.‬قد‬ ‫ي‬ ‫تعد المعاهدات من المصادر الهامة للقانون‬ ‫تتفق الدول ن يف بعض المعاهدات عل توحيد أحكام مسألة معينة مثل اتفاقية ڤيينا للبيع‬ ‫الدول للبضائع المتمة عام ‪.١٩٨٠‬‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القواني أو تنازع‬ ‫ه توحيد قواعد التنازع سواء تنازع‬ ‫وقد يكون هدف المعاهدات ي‬ ‫بي دول أوروبا ‪ ١٩٨٠‬بشأن توحيد قواعد تنازع‬ ‫االختصاص مثل معاهدة روما المتومة ن‬ ‫والت حل محلها الئحة روما ‪ ١‬عام ن يف عام ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫ر‬ ‫رن‬ ‫ن‬ ‫القواني المتعلقة بااللتامات العقدية ي‬ ‫‪ 13‬في فرنسا العرف كان يعد مصدراً هاما ً من مصادر القانون الدولي الخاص‪.‬فله دور أكبر مما هو عليه الحال في مصر وذلك لغياب التنظيم‬ ‫التشريعي على عكي الحال في مصر‪.‬انظر األستاذ الڤكتور هشام صادق‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.١٥٨‬‬ ‫المشع األورون الئحة روما ‪ ٢‬بشأن ر ن‬ ‫االلتامات غت العقدية عام ‪ ٢٠٠٧‬وتوالت‬ ‫تبت ر‬ ‫كما ن‬ ‫ي‬ ‫الدول للبضائع‬ ‫الت توحد قواعد معينة مثل البيع‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫المعاهدات واللوائح األوروبية سواء تلك ي‬ ‫بي عدة دول كما أوردنا ن يف األمثلة السابقة‪.‬‬ ‫الت توحد قواعد القانون الدول الخاص ن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫أو تلك ي‬ ‫ً‬ ‫الدول الخاص المقارن‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫‪:‬‬‫ثانيا‬ ‫المدن المرصي عل أنه تتبع فيما لم يرد بشأنه نص ن يف المواد‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫تنص المادة ‪ ٢٤‬من القانون‬ ‫ه‬‫الدول الخاص ي‬‫ي‬ ‫الدول الخاص‪.‬المقصود بمبادئ القانون‬ ‫ي‬ ‫السابقة مبادئ القانون‬ ‫فالقاض‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الت يتم اتباعها ن يف غالبية دول العالم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الدول الخاص ي‬ ‫ي‬ ‫األصول العامة ن يف القانون‬ ‫التشي ع أو العرف يلجأ ألحكام القانون المقارن ن‬ ‫نصا نف ر‬‫ً‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫ي‬ ‫عندما ال يجد‬ ‫ً‬ ‫الطبيع وقواعد العدالة‪.‬وهو مصدر خاص بهذا‬ ‫ي‬ ‫الخاص بدال من رجوعه لمبادئ القانون‬ ‫ن‬ ‫القواني منذ القدم عن بقية الفروع‬ ‫الفرع من فروع القانون‪.‬فقد ن‬ ‫تمتت قواعد تنازع‬ ‫القانونية األخرى حيث تقوم تلك القواعد عل أسس ر‬ ‫مشتكة ن‬ ‫بي مختلف دول العالم مما‬ ‫الدول‬ ‫ن‬ ‫القاض‪.‬فالقواعد القانونية للقانون‬ ‫يع الذي يظهر أمام‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يساعد عل سد الفراغ التش ي‬ ‫احتياط لقواعد االسناد‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الخاص تعتت مصدر‬ ‫ً‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫القضاء‬ ‫‪:‬‬‫ثالثا‬ ‫بي األشخاص إال‬‫الت تثور ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫يعت بالعالقات الخاصة ي‬ ‫الدول الخاص ي‬‫ي‬ ‫عل الرغم أن القانون‬ ‫ً‬ ‫الدول‪ ،‬فيعد بذلك مصدرا من‬ ‫ي‬ ‫أنه قد يحدث أن تثور بعض من تلك المنازعات أمام القضاء‬ ‫الدول الخاص‪.‬مثال عل ذلك‪ ،‬الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية‬ ‫ي‬ ‫مصادر القانون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ن يف قضية نوتبوم‪.‬ن يف تلك الدعوى أرست المحكمة حكما هاما متعلقا بالجنسية الفعلية‪.‬‬ ‫وه تلك‬‫قررت المحكمة أنه عند تعدد الجنسيات البد من االعتداد بالجنسية الفعلية ي‬ ‫ر‬ ‫الت يوجد فيها موطنه وقره‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت يرتبط بها الشخص أكت من غتها‪ ،‬مثل تلك ي‬ ‫الجنسية ي‬ ‫باالشتاك ن يف الحياة العامة‪...‬إلخ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫العائل والمكان الذي يساهم فيه‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الدول دورا هاما أيضا ومثال ذلك حينما أصدرت‬ ‫ي‬ ‫القضاء‬ ‫لعب‬ ‫القواني‬ ‫ع‬‫تناز‬ ‫مجال‬ ‫وف‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتام المعاهدات الدولية والعرف ن يف‬ ‫برصورة ر‬ ‫محكمة العدل الدولية حكما هاما ن‬ ‫يقص ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القواني إال أنه خارج تلك الحدود فكل دولة تتمتع بحرية إنشاء قواعد تنازع‬ ‫مجال تنازع‬ ‫الداخل‪.14‬‬ ‫القواني باعتبارها تدخل ن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫باب تمهيدي‬ ‫تعريف قاعدة اإلسناد‬ ‫ن‬ ‫القاض إل القانون الواجب التطبيق عل المراكز القانونية ذات‬ ‫ر‬ ‫الت ترشد‬ ‫ي‬ ‫ه القاعدة ي‬‫ي‬ ‫ن‬ ‫وطت يقوم‬ ‫مشع‬ ‫الوطت‪.‬فكل ر‬‫ن‬ ‫ر‬ ‫المشع‬ ‫األجنت‪.‬واألصل أنها قاعدة من صنع‬ ‫العنرص‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدول بواسطة أداة فنية تسىم قاعدة اإلسناد وتشت‬ ‫ي‬ ‫بتنظيم العالقة الخاصة ذات الطابع‬ ‫إل القانون الواجب التطبيق وهو ذلك القانون الذي يشكل مركز الثقل ن يف العالقة‪.15‬ن يف‬ ‫الفقرات القادمة سنوضح عناض قاعدة اإلسناد‪ ،‬خصائصها ثم مصادرها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬عنارص قاعدة اإلسناد‪:‬‬ ‫وه‪:‬‬ ‫تتكون قاعدة االسناد من ثالثة عنارص ي‬ ‫ج‪ -‬القانون‬ ‫ب – ضابط األسناد‬ ‫أ‪ -‬الفكرة أو الفئة المسندة‬ ‫الواجب التطبيق‬ ‫العنرص األول ‪ :‬الفكرة المسندة‪:‬‬ ‫عي ن يف مختلف‬ ‫لما كانت العالقات والمراكز ذات العنرص األجنت كثتة ومتشعبة فإن ر‬ ‫المش ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫ساڤيت‪ ،‬أدرجوا كل مجموعة من العالقات المتشابهة تحت مجموعة فئات‬ ‫ي‬ ‫عن‬ ‫أخذا‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫‪ 14‬حكم محكمة العدل الدولية الصادر في ‪ ١٢‬يوليو ‪ ،١٩٢٩‬منشور في ‪ ١٩٣٠ Dalloz‬الجزء الثاني ص ‪ ٤٥‬تعليق ‪Decensière-‬‬ ‫‪.Frandière‬دكتور هشام صادق المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ ١٥٤‬و‪.١٨٨‬‬ ‫‪ 15‬األستاذ الدكتور عكاشة عبد العال‪ ،‬تنازع القوانين‪ -‬دراسة مقارنة‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،٢٠١٠ ،‬ص ‪.١١‬‬ ‫محدودة وحرصية تسىم بالفئات أو األفكار المسندة‪.‬فالعالقات العقدية تعد فئة مسندة‪،‬‬ ‫العالقات غت العقدية‪ ،‬مسائل الزواج‪ ،‬مسائل المتاث والوصية‪ ،‬حالة األشخاص‬ ‫المشع ن يف الدول المختلفة ومن بينها مرص أن ينظم تلك‬ ‫ر‬ ‫وأهليتهم‪...‬الخ‪.‬فقد حاول‬ ‫العالقات غت الحرصية تحت فئات ويضع ر‬ ‫المشع لكل فئة ضابط خاص يتناسب مع طبيعة‬ ‫تلك الفئة لتشد القضاء إل القانون الواجب التطبيق ن يف المسألة المعروضة عليه‪.‬‬ ‫دول‪ ،‬عليه أن يضع تلك العالقة تحت إحدى‬ ‫ن‬ ‫القاض عالقة ذات عنرص ي‬‫ي‬ ‫فعندما يطرح عل‬ ‫األفكار المسندة الواردة ن يف قانونه‪.‬فيحدد عما إذا كانت هذه العالقة القانونية‪ ،‬عل سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬ستدرج ن يف الفئة المسندة الخاصة بالعالقات العقدية‪ ،‬أو الفئة المسندة الخاصة‬ ‫ً‬ ‫بالعالقات غت العقدية تمهيدا لتحديد ضابط اإلسناد (ب) والوصول إل القانون الواجب‬ ‫التطبيق (ج)‪.‬‬ ‫ن‬ ‫تتمت بقدر من‬ ‫يالحظ ن يف هذا الصدد أن الفئة المسندة قد تتصف بالعمومية المطلقة أو قد‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫يع‬ ‫الدقة والتفصيل‪ ،‬وأنه كلما فصلت الفئات المسندة كان هذا دليل عل التطور التش ي‬ ‫ً‬ ‫أكت دقة ر‬‫القاض إل نتائج ر‬ ‫ن‬ ‫وأكت تناسبا مع طبيعة‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص حيث سيصل‬ ‫ي‬ ‫للقانون‬ ‫األورون‪:‬‬ ‫ي‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫المسألة المعروضة عليه‪.‬وليس أدل عل ذلك من تطور القانون‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الدول الخاص‬ ‫ي‬ ‫الت كانت تنظم القانون‬ ‫فف البداية يف معاهدة روما ‪ ،١٩٨٠‬تلك المعاهدة ي‬ ‫ي‬ ‫بالتال فكل‬ ‫ي‬ ‫ن يف الدول األوروبية‪ ،‬كانت هناك قاعدة إسناد عامة خاصة بالعالقات العقدية‪.‬‬ ‫العقود تندرج تحت تلك الفئة سواء كنا أمام عقد بيع‪ ،‬عقد إيجار‪ ،‬عقد خدمات‪ ،‬عقود‬ ‫واردة عل عقارات أو عقود واردة عل منقول‪....‬فنحن أمام فئة واحدة يندرج تحتها كل‬ ‫ر‬ ‫يع وإصدار الئحة روما‪ ،17‬فإن‬ ‫ر‬ ‫‪16‬‬ ‫األورون فصل‬ ‫ي‬ ‫المشع‬ ‫العقود ‪.‬إال أنه مع التطور التش ي‬ ‫الفئة المسندة الخاصة بالعقود‪.‬فلم يعد هناك فئة مسندة واحدة خاصة بكل أنواع العقود‪،‬‬ ‫‪ 16‬باستثناء بعض أنواع العقود مثل عقد نقل البضائع وعقد العمل‪.‬لمزيد من التفصيل حول اتفاقية روما انظر ‪Paul Lagarde, Convention‬‬ ‫‪de Rome, obligations contractuelles, Répertoire de droit européen, 1992, mise à jour mars 2012‬‬ ‫‪ 17‬الئحة روما تعتبر اآلن هي التشر يع الرئيسي الذي ينظم القانون الدولي الخاص في دول أوروبا‪ ،‬وتنقسم إلى الئحة روما ‪ ١‬المنظمة للعالقات‬ ‫العقدية والتي صدرت عام ‪ ٢٠٠٨‬والئحة روما ‪ ٢‬المنظمة للعالقات غير العقدية والتي دخلت حيز النفاذ عام ‪ ٢٠٠٩‬والئحة روما ‪ ٣‬الصادرة في‬ ‫‪ ٢٠‬ديسمبر عام ‪ ٢٠١٠‬وتنظم مسائل األحوال الشخصية‪.‬‬ ‫بل أصبح هناك عدة فئات مسندة بحسب نوع العقد ر‬ ‫كاآلن‪ :‬فئة مسندة خاصة بعقد البيع‪،‬‬ ‫ي‬ ‫فئة عقد اإليجار‪ ،‬العقود الواردة عل العقارات‪ ،‬عقد الخدمات‪ ،‬عقود المزايدات‬ ‫ً‬ ‫والمناقصات‪ ،‬عقد العمل‪ ،‬عقد النقل وهنا أيضا هناك فئة مسندة تنظم عقد نقل‬ ‫األشخاص وفئة أخرى تنظم عقد نقل البضائع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المشع فئات مسندة ر‬ ‫ر‬ ‫أكت تفصيل‬ ‫الدول الخاص كلما أصدر‬ ‫ي‬ ‫فكلما زاد تطور القانون‬ ‫وبالتال يكون الحل أو القانون‬ ‫ي‬ ‫ليخصص ضابط إسناد يتناسب بشكل أدق مع طبيعتها‬ ‫الواجب التطبيق ر‬ ‫أكت مالئمة‪.‬‬ ‫الثان‪ :‬ضابط اإلسناد‪:‬‬ ‫العنرص ي‬ ‫الثان لقاعدة اإلسناد هو ضابط اإلسناد‪ ،‬ويقصد به المعيار الذي يختاره ر‬ ‫المشع‬ ‫ن‬ ‫العنرص ي‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫القاض أو األطراف إل القانون الواجب التطبيق عل الفئة المسندة‪.‬فهو األداة ي‬ ‫الت‬ ‫ي‬ ‫لتشد‬ ‫تصل الفئة المسندة بالقانون الواجب التطبيق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فرنس يبلغ من العمر ‪ ١٨‬عاما عقد بيع سيارة لصديقه‬ ‫ي‬ ‫فعل سبيل المثال‪ ،‬إذا أبرم مواطن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫الفرنس وعما إذا كان‬ ‫ي‬ ‫القاض تحديد أهلية البائع‬ ‫ي‬ ‫المرصي البالغ من العمر ‪ ٢١‬عاما‪.‬إذا أراد‬ ‫القاض المعروض عليه ن ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫التاع يرجع إل قاعدة‬ ‫ي‬ ‫فإن‬ ‫عدمه‪،‬‬ ‫من‬ ‫لإلبطال‬ ‫قابل‬ ‫هذا العقد‬ ‫يل "الحالة‬ ‫لك يجد فيها النص كما ي‬ ‫المدن الخاصة باألهلية‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫اإلسناد الواردة ن يف القانون‬ ‫الت ينتمون إليها بجنسيتهم"‪.‬الفئة‬ ‫ر‬ ‫المدنية لألشخاص وأهليتهم يشي عليها قانون الدولة ي‬ ‫ن‬ ‫ه‬‫ه األهلية وضابط اإلسناد هو الجنسية‪.‬فجنسية الشخص ي‬ ‫المسندة يف هذه الحالة ي‬ ‫ه ضابط اإلسناد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫المرشد للقانون الواجب التطبيق أي أن الجنسية يف مسألة األهلية ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ً‬ ‫الفرنس لتحديد أهلية البائع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫القاض إل القانون‬ ‫ي‬ ‫فف المثال السابق يرجع‬ ‫وتطبيقا لذلك ي‬ ‫القاض إل القانون الواجب‬ ‫ن‬ ‫لك يرشد‬ ‫ي‬ ‫بالتال فإن ضابط اإلسناد هو المعيار المختار ي‬ ‫ي‬ ‫التطبيق‪ ،‬فهو الجنسية ن يف مسائل حالة األشخاص وأهليتهم‪ ،‬وقانون محل إبرام العقد ن يف‬ ‫المسائل العقدية وقانون موقع وقوع الفعل الضار ن يف العالقات التقصتية وقانون جنسية‬ ‫الزوج ن يف مسألة الطالق‪...‬الخ‪.‬‬ ‫كيفية اختيار ر‬ ‫المشع لضابط اإلسناد‬ ‫يستمد ضابط اإلسناد من أحد عناض العالقة القانونية أي أطراف العالقة أو محلها أو‬ ‫‪ 18‬ن‬ ‫ن‬ ‫سببها بحسب العنرص الذي يشكل مركز الثقل يف العالقة ‪.‬ي‬ ‫فف الواقع‪ ،‬تختلف أهمية كل‬ ‫عنرص من العناض بحسب طبيعة العالقة القانونية محل البحث‪.‬فهناك عالقة يظهر فيها‬ ‫ً‬ ‫مع التحليل أن عنرص األشخاص هو العنرص األبرز واألثقل وزنا مثل مسائل األحوال‬ ‫المشع ضابط اإلسناد من عنرص األشخاص فيكون‬ ‫فف هذه المسائل يستوح ر‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الشخصية‪ ،‬ي‬ ‫ضابط اإلسناد هو الجنسية أو الموطن‪.‬‬ ‫وهناك عالقات أخرى ال يكون لعنرص األشخاص أهمية كبتة‪ ،‬ولكن يتز عنرص الموضوع‬ ‫ويشكل مركز الثقل ن يف العالقة كما هو الحال ن يف مسائل األموال يكون عنرص الثقل فيها‬ ‫المشع ال يحدد ضابط اإلسناد عل أساس جنسية األطراف‪،‬‬ ‫ر‬ ‫موضوع العالقة فنجد أن‬ ‫ولكن عل أساس موقع وجود المال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأختا إذا كان عنرص المصدر أو السبب هو مركز الثقل ن يف العالقة القانونية كما هو الحال ن يف‬ ‫المشع التعويل عل هذا‬ ‫تعي عل ر‬ ‫مجال العالقات التقصتية أو الناشئة عن الفعل الضار‪ ،‬ن‬ ‫العنرص ليستلهم منه ضابط اإلسناد‪.‬فيعتت مكان وقوع الفعل الضار هو ضابط اإلسناد‬ ‫بالنسبة للمسئولية التقصتية‪.‬‬ ‫اختيار ضابط اإلسناد من خالل مركز الثقل أو العنرص األهم ن يف العالقة يكفل حماية‬ ‫سيطمي األطراف ن يف مسائل األحوال‬ ‫ن‬ ‫المشوعة لألطراف‪.‬فعل سبيل المثال‪،‬‬‫التوقعات ر‬ ‫الشخصية إل تطبيق قانونهم أينما ذهبوا‪.‬فال يخشوا تطبيق قانون غت متوقع عل‬ ‫‪ 18‬انظر دكتور فؤاد عبد المنعم رياض ودكتور محمد خالد الترجمان‪ ،‬تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي وآثار األحكام األجنبية‪،‬‬ ‫‪ ،١٩٩٩‬ص ‪.٣٤‬‬ ‫ً‬ ‫وبالتال تنتج هذه الرابطة القانونية آثارها أيا كان مكان وجود األطراف سواء داخل‬ ‫ي‬ ‫عالقاتهم‬ ‫ر‬ ‫الت تمتد إليها آثار العالقة‪.19‬اتباع‬ ‫ر‬ ‫الت نشأت فيها العالقة أو داخل الدول األخرى ي‬ ‫الدولة ي‬ ‫بي حلول‬ ‫ن‬ ‫الساڤيت الختيار ضابط اإلسناد يفش التشابه الكبت الذي يوجد ن‬ ‫هذا المنهج‬ ‫ي‬ ‫التنازع ن يف أنظمة القانون المقارن‪.‬‬ ‫ينف أن كل دولة تقرر‬ ‫ن‬ ‫رن‬ ‫عل أن التام كل دولة بذلك المنهج عند اختيار ضابط اإلسناد ال ي‬ ‫التشيعية والظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية ن يف‬ ‫ر‬ ‫ذلك ن يف ضوء السياسة‬ ‫المشع‬‫مجتمعها‪.‬فنجد عل سبيل المثال‪ ،‬أنه نف الدول المصدرة للسكان مثل مرص يعتت ر‬ ‫ي‬ ‫أن مركز الثقل ن يف العالقة أو الرابطة القانونية ن يف مسائل األحوال الشخصية هو الجنسية‪.‬‬ ‫يبف عل‬ ‫حيث أن استمرار رعايا الدولة نف الخضوع لقانونها بالرغم من وجودهم بالخارج ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫المقيمي بالخارج ودولتهم‪.‬عل العكس‪ ،‬فإن الدول المستوردة‬ ‫ر‬ ‫الت تربط‬ ‫الرابطة الروحية ي‬ ‫ن‬ ‫المقيمي عل أرضها وهو‬ ‫للسكان ترغب ن يف توحيد القواعد القانونية بالنسبة لكل األجانب‬ ‫ما يساعد عل اندماجهم ن يف مجتمع الدولة‪.‬‬ ‫خالصة القول أن منهج اختيار ضابط اإلسناد واحد ن‬ ‫بي الدول وهو البحث عن العنرص‬ ‫األهم ن يف الرابطة القانونية محل البحث‪ ،‬إال أن تقدير العنرص األهم يختلف بحسب‬ ‫الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية ن يف كل دولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أنواع ضوابط االسناد‪.‬يالحظ أن ضابط اإلسناد يكون غالبا ضابطا واحدا‪ ،‬إال أنه قد يحدث‬ ‫أكت من ضابط‪.‬يسىم الضابط الواحد بالضابط البسيط‪ ،‬أما إذا‬ ‫أن تتضمن قاعدة اإلسناد ر‬ ‫التال‪:‬‬ ‫تعددت الضوابط فنكون حينئذ بصدد ضابط مركب‪.‬ونفصل ما سبق عل النحو ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بسيطا وقد يكون مركبا‪:‬‬ ‫ضابط اإلسناد قد يكون‬ ‫ن‬ ‫ويعت أن تحتوي قاعدة اإلسناد ضابط إسناد واحد‬ ‫ ضابط اإلسناد البسيط‪:‬‬ ‫ي‬ ‫األجنت ومثال‬ ‫ي‬ ‫ليحدد القانون الواجب التطبيق عل العالقة ذات العنرص‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser