حقوق المؤلف، خصائصها، وطبائعها PDF
Document Details
Uploaded by DeliciousDivisionism
A'Sharqiyah University
Tags
Related
Summary
يُلقي هذا المستند الضوء على حقوق المؤلف، وخصائصه، وطبائعه، من خلال بيان ماهيتها ومضمونها وخصائصها. يناقش المستند الحقوق الأدبية والمعنوية، ويشرح كيفية حماية الملكية الفكرية.
Full Transcript
**المطلب الثاني: الحقوق التي يتمتع بها المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة على المصنفات الفكرية** نص اﻟدﺴﺘورالعماني ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 16 ﻤنه، على تكريس اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف واقتضت هذه المادة أنه: \"تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب\". وفي هذا الاطار جاء قانون حماية ا...
**المطلب الثاني: الحقوق التي يتمتع بها المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة على المصنفات الفكرية** نص اﻟدﺴﺘورالعماني ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 16 ﻤنه، على تكريس اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف واقتضت هذه المادة أنه: \"تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب\". وفي هذا الاطار جاء قانون حماية المؤلف الذي وضع قرينة بسيطة، قابلة لإثبات العكس، مفادها أن مالك حقوق المؤلف هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، ما لم يثبت خلاف ذلك. وﻴﺘرﺘب ﻟﻠﻤؤﻟف ﻋدد ﻤن اﻟﺤﻘوق ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟﺨﺼوﺼﻴﺔ، وﻴﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻬذا اﻹﻨﺘﺎج أو اﺴﺘﻐﻼﻟﻪ دور ﻟﻌدد ﻏﻴر ﻗﻠﻴﻝ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻴﻛون ﺸﺒﻴﻬًﺎ ﺒﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف، إﻻ أّﻨﻪ ﻴﺘﺴم ﺒطﺎﺒﻊ ﺨﺎص ﻻ ﻴﺘﻔق واﻤﻛﺎن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف، ﺤﻴث ﻴﻘﺘﺼر دور ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺼﻨف اﻟﻤﻛﺘوب أو ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ أو ﺘﻼوﺘﻪ وﺒﺜﻪ أو ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ. ﻏﻴر أن ذﻟك ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻝ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ هذا الدور ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨف، الذي ﻴرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎً وﺜﻴﻘﺎً ﺒﺎﻟﻤﺼﻨف، ويعطيه ﻗﻴﻤﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟم يكن ﻟﻴﻛﺘﺴﺒﻬﺎ دونه. وﻨظرا ﻷن ﻋﻤﻝ ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص، وﻫو ذو طﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻘد ﺸﻤﻠﺘﻪ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ إﻋﻤﺎﻻً ﻟﻘواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ واﻋﺘراﻓﺎ ﺒﺤﻘوق ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص، وأطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﺤق اﻟﻤؤﻟف. ولقد أﺸﺎرت اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ روﻤﺎ ﻟﻌﺎم 1961 إﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻨﺎﻨﻲ اﻷداء وﻤﻨﺘﺠﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت وﻫﻴﺌﺎت اﻹذاﻋﺔ، وﻴﺘﻌﻴن أن ﻻ ﺘﻤس اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺠﺎورة ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻔﺴﻴر أي ﺤﻛم ﻤن أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀر ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﻤؤﻟف. وتنقسم حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة الى صنفين، حقوق أدبية او معنوية وحقوق مالية. **1- الحقوق الأدبية:** ﻻ ﻴدﺨﻝ اﻟﺤق الادبي ﻓﻲ اﻟذﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨص ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﺘﺼرف ﻓﻴﻪ وﻻ اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻴﻪ، وﻴﺘﺼف ﺒﺎﻟﺘﺄﺒﻴد، ﻓﻬو ﺤق داﺌم ﻴﺒﻘﻰ طﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎة اﻟﻤؤﻟف، وﻴﺴﺘﻤر ﺒﻌد ﻤوﺘﻪ وﻏﻴر ﻤﻘﻴد ﺒﻤّدة ﻤﻌﻴﻨﺔ وتنتقل بعض عناصره الى ورثته، وﻟﻛن اﻨﺘﻘﺎﻝ ﻫذا اﻟﺤق ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﻨف ﺘﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ ورﺜﺘﻪ، ﻓﻬﻲ ﺘظﻝ ﻟﻠﻤؤﻟف وﺤدﻩ إﻟﻰ اﻷﺒد، واﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﻠورﺜﺔ ﺘﻤﻛﻴﻨﻬم ﻤن بعض اﻟﺴﻠطﺎت، واﻟﺘﻲ يكون لهم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤؤﻟف ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟذي ارﺘﻀﺎﻩ اﻟﻤؤﻟف ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒﻝ وﻓﺎﺘﻪ. وﻴُﻌّد اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف أﺤد اﻟﺠواﻨب اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ، وﻫو ﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف ﻤن ﺤﻴث ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺼﻨﻔﻪ، وﻴﻨﻘﺴم ﻤﻀﻤون ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق إﻟﻰ طﺎﺌﻔﺘﻴن: إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﺴﻠﺒﻴﺔ. وﺘﺘﻤﺜﻝ اﻟﺤﻘوق اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻓﻲ ﺤﻘّﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺸف ﻋن ﻤﺼﻨﻔﻪ، وﺤﻘّﻪ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴﻠﻪ، أو ﻓﻲ ﺴﺤﺒﻪ ﻤن اﻟﺘداوﻝ، وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘوق اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻤؤﻟف. أﻤﺎ اﻟﺤﻘوق اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أو اﻟدﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻓﻬﻲ ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ اﻻﻋﺘراف ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﻨف إﻟﻰ ﻤؤﻟﻔﻪ، وﺤﻘّﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﻤﺼﻨﻔﻪ، وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻘوق اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺤﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻤن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻔﻌﻝ ﻤن ﺠﺎﻨب أﺸﺨﺎص آﺨرﻴن، وﻫﻲ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﻤﻛن ﺤﺘﻰ ﺒﻌد وﻓﺎة اﻟﻤؤﻟف وﺒﻌد اﻨدراﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻠك اﻟﻌﺎم، ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻪ اﻷدﺒﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﺒداع اﻟﻔﻛري وﺴﻼﻤﺘﻪ. وﺘذﻫب اﻟﻤﺎدة 5 ﻤن ﻗﺎﻨون ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف العماني إﻟﻰ أن ﻟﻠﻤؤﻟف أو ﻟﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻨوﻨًﺎ الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل أو أي مساس بمصنفه يكون من شأنه الإضرار بشرفه أو سمعته أو اﻹﺴﺎءة إﻟﻰ اﻟﻤؤﻟف ﻤﺎدﻴًﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴﺎ، وﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ أن ﻴطﺎﻟب ﺒﺘﻌوﻴض ﻋن ذﻟك، وﻴﻨﺘﻘﻝ ﻫذا اﻟﺤق إﻟﻰ ورﺜﺘﻪ ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ. وﺘُﻌّد ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف اﻷدﺒﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻤﺠردة ﻤن اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﺴﺘﺌﺜﺎرﻴﺔ، وﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف. وﻨﺒﺤث ﻓﻲ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒﻴﺎن ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ، وﻤﻀﻤوﻨﻪ، وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻓﻲ ﻤطﺎﻟب ﺜﻼﺜﺔ وﻓق اﻵﺘﻲ: **ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف** ﻴُﻌّد اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻤن اﻟﺠواﻨب اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ. وﻫو ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺒدﻋﺎً ﻟﻠﻤﺼﻨف ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨف ﻓﻲ ﺤّد ذاﺘﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى. واﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴن: اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﺤﺘرام ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺒدﻋًﺎ، واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨف ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أّﻨﻪ ﺸﻲء ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ذاﺘﻴﺔ ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن ﻤؤﻟﻔﻪ. وللحق اﻷدﺒﻲ ﻟﻪ طﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻷّﻨﻪ ﻴﺘﻛون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘﺨص ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤؤﻟف وﺤدﻩ، وﻻ ﺤﺘﻰ ﺨﻠﻔﻪ أو ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻓﻘط. ﺒﻝ إّﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘد ﻟﺘﺸﻤﻝ ﻛﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻷن ﺠﺎﻨﺒًﺎ ﻛﺒﻴرا من موروثه اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺘﻛون ﻤن اﻹﺒداﻋﺎت اﻟﻔﻛرﻴﺔ ﻷدﺒﺎﺌﻪ وﻓﻨﺎﻨﻴﻪ وﻋﻠﻤﺎﺌﻪ. وﻗد اﺨﺘﻠف اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ وﻀﻊ ﺘﻌرﻴف ﻤﺤدد ﻟﻠﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، ﻓذﻫب راي ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أّﻨﻪ اﻟدرع اﻟواﻗﻲ اﻟذي ﺒﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻴُﺜﺒت اﻟﻤؤﻟف ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻨﻔﻪ. وذﻫب راي آﺨـر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أّﻨﻪ ﺤق اﻟﻛﺎﺘب، أو اﻟﻔﻨﺎن ﻓﻲ أن ﻴُﺤﺘرم ﻓﻛرﻩ اﻟذي ﻋّﺒـر ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨف اﻷدﺒﻲ أو اﻟﻔﻨﻲ. **ﻤﻀﻤون اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف** اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻫو ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﻛﻝ ﻤﺼﻨف ﻤن إﻨﺘﺎج اﻟذﻫن اﻟﺒﺸري ﻴﺤﻤﻝ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ اﻟﺒﺼﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤّﻴز ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤؤﻟﻔﻪ. وﻫذا اﻟﺤق وﺜﻴق اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨب اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺎﻹﻨﺘﺎج اﻟذﻫﻨﻲ ﺠزء ﻤن ﻓﻛر اﻹﻨﺴﺎن. وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف ﻻ ﺘﻀﻤن ﻓﻘط ﻟﻠﻤﺒدع إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤزاﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﺴﺘﻐﻼﻝ ﻤﺼﻨﻔﻪ، واّﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺤﻤﻲ أﻴﻀﺎً ﺼﻠﺘﻪ اﻟﻔﻛرﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨف. وﻟذﻟك أﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴوم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴدﻴن اﻟوطﻨﻲ واﻟّدوﻟﻲ أن ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف ﻟﻬﺎ ﻏرض ﻤزدوج، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﻤزدوﺠﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤﻝ ﺤﻘوﻗﺎً اﺴﺘﺌﺜﺎرﻴﺔ، ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤﻝ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻤﺘﻴﺎزات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺼﻨﻔﻪ، ﻛﻤﺎ ﺘﺸﻤﻝ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى اﻤﺘﻴﺎزات ﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤؤﻟف أن ﻴﻤﺎرس اﻻﺴﺘﻐﻼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺼﻨﻔﻪ، أو أن ﻴرّﺨص ﻵﺨرﻴن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺴﺘﻐﻼﻝ. وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، ﻓﻘد اﺴﺘﻘر اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻴﺘﻀﻤن ﻋدداً ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻔرﻋﻴﺔ، وأن ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق اﻟﻔرﻋﻴﺔ ﺘﻤﺜﻝ اﻤﺘﻴﺎزات ﺘﻤﻛن اﻟﻤؤﻟف ﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻴﻌّﺒر ﻋﻨﻬﺎ إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻟذﻫﻨﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴد اﻟدوﻟﻲ، ﻨﻼﺤظ أن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ (ﺒرن) اﻟﺘﻲ اﻋﺘرﻓت ﺒﺎﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، ﻟم ﺘﻨص ﺼراﺤﺔً ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘوق اﻟﻔرﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛﻝ ﻤﻀﻤون اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، واﻨﻤﺎ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﻨف إﻟﻴﻪ، وﺤﻘّﻪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘراض ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺘﺸوﻴﻪ أو ﺘﺤرﻴف أو ﺘﻌدﻴﻝ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨف ﻴﻛون ﻀﺎرا ﺒﺸرﻓﻪ وﺒﺴﻤﻌﺘﻪ. وﻟﻛن ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺼﻴﻎ ﺒﻬﺎ اﻟﻨص اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻴﻤﻛن ﻟﻨﺎ اﺴﺘﺨﻼص ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن إدراﺠﻬﺎ ﻀﻤن ﻤﻀﻤون اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، واﻟﺘﻲ درج ﻓﻘﻬﺎء ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﻟﻰ: ﺤﻘوق اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، وﺤﻘوق ﺴﻠﺒﻴﺔ. **أوﻻً: اﻟﺤﻘوق اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ:** ﻴﺘﻀﻤن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف إﻋطﺎءﻩ اﻟﺤق ﻓﻲ ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ، وﺘﻤﻛﻴﻨﻪ ﻤن ﻨﺴﺒﺘﻪ إﻟﻴﻪ، وﺘﻤﻛﻴﻨﻪ ﻤن ﺴﺤﺒﻪ، وﺘﻌدﻴﻠﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻀد ﻛﻝ ﺘﺸوﻴﻪ، أو ﺘﺤرﻴف. وﺴﻤﻴت ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق بالايجابية، ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﺘطﻠب اﺘﺨﺎذ ﻗرار أو ﻤﺒﺎدرة ﻤن ﺠﺎﻨب ﺼﺎﺤب اﻟﺤق(اﻟﻤؤﻟف)، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف وﻨﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﺤﻘوق وﻓق اﻵﺘﻲ: **أ- اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف:** ﻴُﻌّد ﻫذا اﻟﺤق ﻤن أﻫم اﻟﺤﻘوق اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، ﻷن ﻫذا اﻟﺤق ﻴﻌطﻲ اﻟﻤؤﻟف أﺜﻨﺎء ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺴﻠطﺔ اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺘوﺼﻴﻝ ﻤﺼﻨﻔﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬور، ﻓﻬو ﻤن ﻴﻤﻠك اﻟﺤق ﻓﻲ أن ﻴﻘرر اﻟوﻗت اﻟذي أﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﻨف ﻤﻛﺘﻤﻼ، وﻴرﻏب ﺒﺘوﺼﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﺠﻤﻬور. وﻗﺒﻝ اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف ﻴﻛون ﻟﻠﻤؤﻟف ﻤطﻠق اﻟﺤـرﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌدﻴﻝ ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺸﺎء، و ﻟﻪ اﻟﺤق ﺤﺘﻰ ﻓﻲ أن ﻴﺘﻠﻔﻪ. وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﻤﺘﺎﺤًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬور، ﻓﺈن ﺘوﺼﻴﻝ اﻟﻤﺼﻨف ﻓﻲ ﺼورة ﺨﺎﺼﺔ إﻟﻰ أﻓراد ﻤن اﻟﻐﻴر، ﻛﺄﻓراد أﺴرﺘﻪ، أو أﺼدﻗﺎﺌﻪ، ﻻ ﻴُﻌّد ﻗرارا ﺒﺎﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻴُﻌّد ﻗرارا ﺒﺎﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف أﻴﻀًﺎ، ﻗراءة اﻟﻤﺼﻨف، أو إﻟﻘﺎء ﺒﻌض أﺠزاء ﻤﻨﻪ أﺜﻨﺎء اﻟﺒروﻓﺎت، ﻷن ﻗرار اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف ﻴﺘطﻠب ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻤؤﻟف ووﺠود ﻋدد ﻏﻴر ﻤﺤـدود ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨـﻼص ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤؤداﻫـﺎ أن اﻟﻤﺼﻨف ﻗد ﺨرج ﻤن ﻨطﺎق اﻟداﺌرة اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﻟف. وﻟذﻟك ﻻﺒّد ﻤن اﻟﺒﺤث ﻋن ﻤﻌﻴﺎر ﻟﺘﺤدﻴد أن اﻟﻤﺼﻨف ﻗد اﻛﺘﻤﻝ أم ﻻ، وأن اﻟﻤؤﻟف ﻗد ﻗرر اﻟﻛﺸف ﻋﻨﻪ، ووﻀﻌﻪ ﺘﺤت ﻴد اﻟﺠﻤﻬور. وﻗد وﻀﻊ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻟﻔﻛرﻴﺔ اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد اﻛﺘﻤﺎﻝ اﻟﻤﺼﻨف، وﻤن بينها: ﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘوﻗﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ، واﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﺴﻠﻴم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼﻨف إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺸر، والذي يمثل اﻋﺘرافا من اﻟﻤؤﻟف أن ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻗد أﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻨﺸر، وتخضع كل هذه المعايير الى مطلق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع باعتبارها مسائل واقعية. وﻴﻤﻨﺢ ﺤق اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف ﻟﻠﻤؤﻟف، اﻟﺤق ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر أﺴﺎﻟﻴب اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف، ﻓﻘد ﻴﺨﺘﺎر اﻟﻤؤﻟف ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻤطﺒوع، أو ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ أو ﻓﻲ ﺠرﻴدة، أو ﻴﺄذن ﺒﺘﺤوﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻤﺴرﺤﻴﺔ أو ﻓﻴﻠم ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ. وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘراف ﺒﻬذا اﻟﺤق ﻟﻠﻤؤﻟف، أن اﻟﻤﺼﻨف ﻻ ﻴُﻌّد ﻤﻨﺸوار إﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻛﻝ أو اﻟطرﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ واﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤؤﻟف، ﻓﺈذا واﻓق اﻟﻤـؤﻟف ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﻤﺼﻨﻔﻪ ﺒﺸﻛﻝ ﻓﻴﻠم ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ أو ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻲ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺸﺨص آﺨر اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻨﺸرﻩ ﺒطرﻴﻘﺔ أﺨرى ﻛطﺒﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﻤﺜﻼ. وكانت اﻟﻤﺎدة 5 ﻤن ﻗﺎﻨون ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف العماني قبل تعديلها في 30 نوفمبر 2008 تعتبر أن ﻟﻤؤﻟف اﻟﻤﺼﻨف اﻟﻤﺸﻤوﻝ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ وﺤدﻩ اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ لأول مرة، وﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر طرﻴﻘﺔ ﻫذا اﻟﻨﺸر، وﻟﻪ وﺤدﻩ اﻟﺤق وﻟﻤن ﻴﻔوﻀﻪ ﺨطﻴًﺎ ﺤق اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻤﺎﻟﻴًﺎ ﺒﺄي وﺴﻴﻠﺔ ﻤن اﻟوﺴﺎﺌﻝ، أو ﺒﺄي ﺸﻛﻝ ﻛﺎن، وﻻ ﻴﺠوز ﻟﻐﻴرﻩ ﻤﺒﺎﺸرة ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق ﺒدون إذن ﻛﺘﺎﺒﻲ ﻤن اﻟﻤؤﻟف، أو ﻤﻤن ﻴﺨﻠﻔﻪ. وﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف ﻤن أﻫم اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، ﻷن ﻫذا اﻟﺤق ﻴﻤﻨﺢ ﻤؤﻟف اﻟﻤﺼﻨف ﺴﻠطﺔ ﺘﻘرﻴر ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ أم ﻻ، وﻓﻲ أن ﻴﺤدد وﻗت اﻟﻨﺸر وطرﻴﻘﺘﻪ. وتجذر الإشارة في هذا الاطار الى ان اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﺤق ﻓﻲ ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف، ﻤن ﺤﻴث أن اﻷوﻝ ﻴُﻌّد ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﻤؤﻟف وﺤدﻩ دون ﻏﻴرﻩ، وﻫذا اﻟﺤق ﻴرﺘﺒط ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻔﻛﻴر، ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف ﻴُﻌّد ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻐﻴر ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻤؤﻟف أن ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ. و ﻴُﻌّد ﻗرار اﻟﻤؤﻟف ﺒﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻬﺎدة وﻻدة ﻟﻠﻤﺼﻨف اﻟﺘﻲ ﻴﻛﺘﺴب بها إﻨﺘﺎﺠﻪ ﺼﻔﺔ اﻟﻤﺼﻨف، وﺘُﻛﺘﺴب هاته الصفة ﺒﻤﺠرد ﺘﻘرﻴر اﻟﻤؤﻟف ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ واظﻬﺎرﻩ ﻟﻠوﺠود إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﺒﺸﻛﻝ ﻤﺎدي ﻤﺤﺴوس. وﻤن اﻟﺒدﻴﻬﻲ أن ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤؤﻟف ﺒﺤق ﺘﻘرﻴر اﻟﻨﺸر ﻟﻤرة واﺤدة، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أّﻨﻪ ﺒﻌد ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف ﻓﻌﻼ، ﻓﺈن إﻋﺎدة اﻟﻨﺸر ﻟﻬذا اﻟﻤﺼﻨف ﻻ ﻴﻛون اﺴﺘﻌﻤﺎﻻً ﻟﺤق ﺘﻘرﻴر اﻟﻨﺸر، واﻨﻤﺎ اﻟﺤق ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻨﺸر ﻤﺼﻨف ﺴﺒق ﻨﺸرﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ. وترجع ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤؤﻟف ﻟﺤﻘّﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف في قائم ﺤﻴﺎته إﻟﻰ ﺘﻘدﻴرﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ، إﻻ أّﻨﻪ ﻗد ﻴﺤﺼﻝ أﺤﻴﺎﻨًﺎ أن ﻴﺘّم اﻟﻤؤﻟف إﻨﺠﺎز ﻤﺼﻨﻔﻪ وﻴﻛون ﺼﺎﻟﺤًﺎ ﻟﻠﻨﺸر، إﻻ أّﻨﻪ ﻴﺘوﻓّﻰ ﻗﺒﻝ أن ﻴﻘرر اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف، ﻓﻴﺜور اﻟﺘﺴﺎؤﻝ ﺤوﻝ اﻷﺸﺨﺎص أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺠوز ﻟﻬﺎ أن ﺘﻤﺎرس ﻫذا اﻟﺤق ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ؟ ﻨﻼﺤظ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ التشريعات، واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن، تعترف ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝ ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ اﻟﻛﺸف ﻋن ﻤﺼﻨﻔﻪ ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ إﻟﻰ خلفه، وﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎﻝ ﻫذا اﻟﺤق ﻟﻬم، أن ﻴﺒﺎﺸروﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻤﺘﻴﺎزات، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤؤﻟف أن ﻴﺒﺎﺸرﻫﺎ أﺜﻨﺎء ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻤن ﺘﺤدﻴد طرﻴﻘﺔ اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف، ووﻗت اﻟﻛﺸف عنه. وﻟﻛن ﻗد ﻴﺤدث أن ﻴوﺼﻲ اﻟﻤؤﻟف ﻗﺒﻝ وﻓﺎﺘﻪ ﺒﻌدم اﻟﻛﺸف ﻋن ﻤﺼﻨﻔﻪ، أو ﻴﺤدد طرﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، أو ﻤوﻋدا ﻤﻌﻴنا ﻟﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻟورﺜﺔ أن ﻴﻨﻔذوا ﻤﺎ أوﺼﻰ ﺒﻪ اﻟﻤؤﻟف، وﻴﻐﻠﺒوا ﺤﻘّﻪ اﻷدﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻘّﻬم ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻐﻼﻝ اﻟﻤﺎدي، واذا ﺨﺎﻟف أي ﻤﻨﻬم وﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف، ﻓﻴﺤق ﻟﻶﺨرﻴن اﻟﻠﺠوء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻹﻟزام اﻟﻤﺨﺎﻟف ﺒوﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف. وﻗد ﻴﺤﺼﻝ أن لا يكون للمؤلف ورثة يقومون بالكشف ﻋن ﻋن ﻤﺼﻨﻔﻪ اﻟذي ﻟم ﻴﻘرر اﻟﻛﺸف ﻋﻨﻪ أﺜﻨﺎء ﺤﻴﺎﺘﻪ. ﻓﻔﻲ ﻤﺜﻝ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻟدوﻟﺔ إذا ﻤﺎ رات أن اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف ﻴﺤﻘق ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬور، أن ﺘﺘدﺨﻝ وﺘﻛﺸف ﻫﻲ ﻋن اﻟﻤﺼﻨف. وقد نصت على ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﻏﻠب ﻗواﻨﻴن ﺤق اﻟﻤؤﻟف فاقرت بامكانية اﻨﺘﻘﺎﻝ ﻫذا اﻟﺤق إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ، وﻴﻤﺜﻝ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. وﻟﻛن ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﺤق، ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺘﻘﻴد ﺒﻌدد ﻤن اﻟﺸروط واﻹﺠراءات، وأﻫمها: \- أن ﻴﻛون ﻫﻨﺎك ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف، والتي ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴم اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻔﻛري ﻋﻠﻰ طﻼب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠم، ﻷن ﺘرك اﻟﻤؤﻟﻔﺎت ﻏﻴر ﻤﻨﺸورة ﻓﻴﻪ ﺤرﻤﺎن ﻟطﻼب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﻨﻔﻌﻬﺎ. \- أﻻ ﻴﻛون اﻟﻤؤﻟف ﻗد ﺤدد ﻤّدة ﻟﻠﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤـﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻠوزﻴر أن ﻴﻛﺸف ﻋن اﻟﻤﺼﻨف إﻻ إذا اﻨﺘﻬت اﻟﻤّدة اﻟﻤﺤددة. وﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻟﻠﻤرة اﻷوﻟﻰ ﻴُﻌّد ﻤن أﻫم اﻟﺤﻘوق اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔرع ﻋن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف. وﻴﻘﺼد ﺒﺤق اﻟﻨﺸر ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ أن ﻴﺤدد وﺤدﻩ وﺒﺈرادﺘﻪ اﻟﻤﻨﻔردة اﻟﻠﺤظﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘّم ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف ﻓﻴﻬﺎ. وﻴﻼﺤظ أن ﻟﻬذا اﻟﻘرار ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن أﺜار ﻤﺎﻟﻴﺎً ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ أن ﻟﻠﻤؤﻟف ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻨﻔﻪ ﺤﻘﺎً ﻤﺎﻟﻴًﺎ. وﻻ ﻴﻤﻛن إﺠﺒﺎر اﻟﻤؤﻟف ﻋﻠﻰ ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ أو اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻴﻪ اﺴﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻤن أﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف ﻤن ﻋدﻤﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺤﻘّﻪ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻟﺤظﺔ ﻨﺸرﻩ. ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤؤﻟف ﻗد ﺘﻌﻬد ﺒﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف، وﻟم ﻴﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺘزاﻤﻪ، فيمكن لمن ﺘﻌﺎﻗد ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤطﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌوﻴض ﻋن ﻋدم ﺘﻨﻔﻴذ اﻻﻟﺘزام. وﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ازدواج ﺤق اﻟﻤؤﻟف واﻨﻘﺴﺎﻤـﻪ ﺒﻴن ﺤق ﻤﺎﻟﻲ وﺤق أدﺒﻲ، كرس المشرع قاعدة مفادها انه لا يجوز لدائني المؤلف الحجز على حقوق المؤلف المالية تنفيذا لحكم قضائي ولكن يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره. **ب- اﻟﺤق ﻓﻲ ﺴﺤب اﻟﻤﺼﻨف ﻤن اﻟﺘداوﻝ أو إدﺨﺎﻝ ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻴﻪ :** ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا اﻟﺤق إﻋطﺎء اﻟﻤؤﻟف ﺴﻠطﺔ ﺴﺤب اﻟﻤﺼﻨف ﻤن اﻟﺘداوﻝ. وﻴﺒدو ﻷوﻝ وﻫﻠﺔ أّﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻓرق ﺒﻴن اﻟﻌدوﻝ أو اﻟﺴﺤب، إﻻ أّﻨﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﻓرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، إذ إن اﻟﻌدوﻝ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟذﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﻟف، أﻤﺎ اﻟﺴﺤب ﻓﻴﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﻤﺎدﻴﺔ. وﻴﺸﻛﻝ ﻫذا اﻟﺤق رﺨﺼﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺒدأ اﻟﻘوة اﻟﻤﻠزﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘود. وﺤق اﻟﺴﺤب ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﻠﻤؤﻟف وﺤدﻩ وﻻ ﻴﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ ورﺜﺘﻪ، وﻻ ﻴﺠوز اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻪ ﺤﺎﻝ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﻐﻴرﻩ. ﻟذا ﻴُﻌّد ﺤق ﺴﺤب اﻟﻤﺼﻨف ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﻷﺤد اﻟﺤﻠوﻝ ﻤﺤﻝ اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻷن اﻟﻤﺼﻨف ﻫو ﺘرﺠﻤﺔ ﻟﻤﺸﺎﻋر ﻤؤﻟﻔﻪ، ﻓﻬو وﺤدﻩ اﻟذي ﻴﻘرر اﻟﻌدوﻝ ﻋﻨﻪ. ﻟﻛن ﻨظرا ﻟﻤﺎ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﻫذا اﻟﺤق ﻤن أﻀرار ﻟﻠﻐﻴر، ﻓﺈن اﻟﻤﺸّرع ﻓﻲ ﺒﻌض اﻟدوﻝ ﻗّﻴد ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﺒﺸروط، وأﺤﻴﺎﻨًﺎ ﻤﻨﻊ اﻟﻤؤﻟف ﻤطﻠﻘًﺎ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ. واﻟﺸرط اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذا اﻟﺤق ﻫو وﺠوب ﺘﻌوﻴض ﻤن اﻨﺘﻘﻠت إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻘوق ﻋن اﻟﻀرر اﻟذي ﻴﺼﻴﺒﻪ ﻤن ﺠراء ﺴﺤب اﻟﻤﺼﻨف، ﻛﻤﺎ أّﻨﻪ ﻤن اﻟﻌدﻝ إﻟزام اﻟﻤؤﻟف ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘرر اﻟﻨﺸر ﻤﺠددا، ﺒﺄن ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ اﻷوﻟوﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﺸﺨص اﻟذي اﺨﺘﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺒداﻴﺔ وﺒﻨﻔس ﺸروط اﻟﻌﻘد اﻷوﻝ، واﻻ ﻷﺼﺒﺢ اﻟﺴﺤب وﺴﻴﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﻤؤﻟﻔون ﻟﻠﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻤزاﻴﺎ أﻓﻀﻝ ﻤن اﻟﻤزاﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻴﻌرﻀﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻐﻝ اﻷوﻝ. وﻤﺒرر ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ ﺴﺤب ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻤن اﻟﺘداوﻝ أّﻨﻪ ﺒﻌد أن ﻴﻨﺸر اﻟﻤؤﻟف ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬور، ﻓﻘد ﻴرى ﺒﺄن ﻫذا اﻟﻤﺼﻨف ﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﻤواﻫﺒﻪ أو ﻴﺴﻲء ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ وﺴﻤﻌﺘﻪ، وﺘﺒﻌﺎً ﻟﻬذا اﻟﺘﻘدﻴر ﻴﻤﻛﻨﻪ ﺴﺤب اﻟﻤﺼﻨف ﻤن اﻟﺘداوﻝ ﻹﺠراء ﺒﻌض اﻟﺘﻌدﻴﻼت، وﻫو ﺤق ﻤﻘﺼور ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻟﺴوق دون أن ﺘﺸﻤﻝ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬور، وﻫو ﺤق ﻴﺨرج ﻋن اﻟﻤﺄﻟوف ﻷّﻨﻪ ﻴﺘﻴﺢ ﻟطرف واﺤد إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد. وﻗد اﺸﺘرط اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري اﻟﺠدﻴﺔ، واﻟﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻟدى اﻟﻤؤﻟف ﻋﻨد ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺴﺤب ﻤﺼﻨﻔﻪ، واﻟﺠدﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ أن ﻻ ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺤب ﻤزاﺠﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف، وأﻤﺎ اﻟﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻓﺘﻌﻨﻲ أن ﺘﻛون اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤؤﻟف ﻟﺴﺤب ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻏﻴر ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ واﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم، واﻟﺠدﻴﺔ واﻟﻤﺸروﻋﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻤوﻀوع ﻋﻨد اﻟﻨزاع. وﻗد اﻋﺘرﻓت بعض اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤق اﻟﻤؤﻟف ﺼراﺤﺔ ﺒﻬذا اﻟﺤـق، ﻓﻨص اﻟﻤﺸّرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤؤﻟف ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤق اﻟﻌدوﻝ أو ﺴﺤب ﻤﺼﻨﻔﻪ ﺒﻌد ﻨﺸرﻩ. واﻟﻤﺸّرع اﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻨص ﻋﻠﻰ ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ اﻟﻤﺼﻨف ﻏﻴر ﻤطﺎﺒق ﻟﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ. أما القانون اﻷﻤرﻴﻛﻲ واﻟﻘﺎﻨون اﻹﻨﺠﻠﻴزي اﻟﻤؤﻟف ﻤن ﺴﺤب ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻤن اﻟﺘداوﻝ، ويكمن ﺴﺒب ذﻟك ﻴﻛﻤن ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت ﻻ ﺘﻌﺘرف أﺼﻼً ﺒﻔﻛرة اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻼزﻤﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔرع ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ، ﻟذﻟك ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﺘطﺒق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء، وﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﻤؤﻟف ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﺴﺤب ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻤﺎ دام ﻗد أﺒرم ﻋﻘداً ﻤﻊ ﻨﺎﺸر. وﻴﺤﺘﻔظ اﻟﻤؤﻟف طﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﻌدﻴﻝ ﻤﺼﻨﻔﻪ اﻟذي ﻛﺸف ﻋﻨﻪ وﻨﺸرﻩ، وﻴُﻌّد ﻫذا اﻟﺤق ﻤن ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺤق ﻓﻲ اﻹﺒداع، ﻷن اﻟﻤؤﻟف ﻗد ﻴرى ﻗﺒﻝ أن ﻴﻌﺎد ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ أّﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴن، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﺼﻨﻔﻪ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻝ. وﻴُﻌّد ﻫذا اﻟﺤق ﻤن ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟﺤق ﻓﻲ اﻹﺒداع، ﻷن اﻟﻤؤﻟف ﻗد ﻴرى ﻗﺒﻝ أن ﻴﻌﺎد ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ أو إﺼدار طﺒﻌﺔ ﺠدﻴدة ﻤﻨﻪ، أّﻨﻪ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﺒﻌض اﻟﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻴﻪ، أو ﺘﺤﺴﻴن أﺴﻠوﺒﻪ، أو إﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌض اﻟﺒﻨود أو ﺤذﻓﻬﺎ، ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﺼﻨﻔﻪ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻝ. ﻓﻔﻛرة اﻟﻤﺼﻨف اﻟذي اﻛﺘﻤﻝ ﺒﺼورة ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻛـرة ﻤن اﻟﻌﺴﻴر ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﻟف أن ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻴﻘوﻝ ﺒﻌﻀﻬم، ﻤﺤض ﺨراﻓﺔ أو وﻫم. و ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ ﺘﻌدﻴﻝ ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻫو ﺤق ﺸﺨﺼﻲ ﻤﺤض ﻟﻠﻤؤﻟف ﻻ ﻴﻨﺘﻘﻝ ﺒﻌد ﻤوﺘﻪ إﻟﻰ ﺨﻠﻔﺎﺌﻪ، ﻷن ﺘﺨوﻴﻠﻬم ﺤق ﺘﻌدﻴﻝ ﻤﺼﻨف ﺴﻠﻔﻬم ﻴُﻌّد ﺨروﺠًﺎ ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﺒوﺼﻔﻪ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘوﻝ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝ ﻫذا اﻟﺤق إﻟﻰ ﺨﻠﻔﺎء اﻟﻤؤﻟف ﻗد ﻴؤدي إذا ﻤﺎ ﻗﺎﻤوا ﺒﺘﻌدﻴﻝ اﻟﻤﺼﻨف إﻟﻰ ﺘﺸوﻴﻬﻪ أو ﺘﺤرﻴﻔﻪ، إذ اﻟﻐﺎﻟب داﺌﻤﺎً أﻻ ﻴﻛون اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ واﻟﻨﻀﺞ اﻷدﺒﻲ واﻟﻔﻨﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤؤﻟف، واﻨﻤﺎ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن أن ﻴﻛوﻨوا ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻝ ﺘﺎم ﺒﻤﺎ أراد اﻟﻤؤﻟف أن ﻴﻌّﺒر ﻋﻨﻪ ﻤن وراء ﻤﺼﻨﻔﻪ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺘؤدي اﻟﺘﻌدﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻴدﺨﻠﻬﺎ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨف إﻟﻰ ظﻬورﻩ ﻓﻲ ﺜوب وﻓﻛر ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﺘﻤﺎﻤًﺎ. أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺤب اﻟﻤﺼﻨف ﻤن اﻟﺘداوﻝ ﻓﺎﻟﻤؤﻟف وﺤدﻩ ﻫو اﻟذي ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻘدر اﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘﺒرر اﻟﺴﺤب، ويتجه الجانب الأكبر من الفقه الى اعتبار انه ليس لورثة المؤلف أن ﻴطﻠﺒوا ﺴﺤب اﻟﻤﺼﻨف ﻤن اﻟﺘداوﻝ ﺒﻌد أن ﻴﻛون ﻗد ﻨُﺸر وﺘﻌﻠﻘت ﺒﻪ ﺤﻘوق اﻟﻐﻴر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻟو ﻗﺎﻤوا ﺒدﻓﻊ ﺘﻌوﻴض ﻷﺼﺤﺎب اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. **ﺜﺎﻨﻴﺎً: اﻟﺤﻘوق اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ:** ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﺘﻘرﻴر اﻟﺤق ﻟﻪ ﻓﻲ أن ﻴﻘوم ﺒﻛﻝ ﻋﻤﻝ إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻨﻊ اﻟﻐﻴر ﻤن اﻟﺘﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﺤﻘوق. وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺘﻪ ﻓﺈن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻴؤدي إﻟﻰ ﻨﺸوء واﺠب ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟﻐﻴر ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻛﻝ ﻋﻤﻝ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف. ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻴﻠزم اﻟﻐﻴر ﺒﻌدم اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺤق اﻷﺒوة ﻟﻠﻤؤﻟف ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻨﻔﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻟﺘزام ﺒﻌدم ﺘﺸوﻴﻪ اﻟﻤﺼﻨف، أو ﺘﺤرﻴﻔﻪ. وﻗد ﺴﻤﻴت ﻫذﻩ المجموعة ﻤن اﻟﺤﻘوق ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﻊ اﻟﻐﻴر ﻤن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻔﻌﻝ ﻤﻌﻴن، وﻫﻲ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﻤﻛن اﻟﻤؤﻟف او ورثته بعد وفاته ﻤن اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ ﻤن أﺠﻝ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﺒداعه اﻟﻔﻛري وﺴﻼﻤﺘﻪ. وﻻ ﺘﺘطﻠب ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق ﻤن اﻟﻤؤﻟف اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻝ ﻤﺎ، واﻨﻤﺎ ﺘﻠزم اﻟﻐﻴر ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن اﻨﺘﻬﺎك راﺒطﺔ اﻷﺒوة ﺒﻴن اﻟﻤؤﻟف وﻤﺼﻨﻔﻪ، واﺤﺘرام اﻟﻤﺼﻨف واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻪ. **أ- اﻟﺤق ﻓﻲ أﺒوة اﻟﻤﺼﻨف:** اﻋﺘرﻓت ﻤﻌظم ﻗواﻨﻴن ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﺒﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ أﺒوة ﻤﺼـﻨﻔﻪ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘرﻓت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﻠﻛﻴﺔ اﻷدﺒﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﻬذا اﻟﺤق، وﻴرﺠﻊ ﺴﺒب اﻻﻋﺘراف ﺒﻬذا اﻟﺤق إﻟﻰ أّﻨﻪ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒداع اﻟﻔﻛري، وﻴُﻌّد ﻫذا اﻟﺤق اﻤﺘداداً ﻟﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ اﻟﻛﺸف ﻋن ﻤﺼﻨﻔﻪ. يسمى أيضا بالحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ويعد هذا الحق من الحقوق المهمة، والأساسية للمؤلف، ويقصد بالحق في الأبوة هو أن يضع المؤلف اسمه الحقيقي على مصنفه الفكري أو اسمه المستعار أو أن ينشر مصنفه دون الكشف عن هويته، ويعد الحق في الأبوة من مظاهر الارتباط الحميم بين المؤلف ومصنفه، وذلك قياسا على القواعد المتبعة في مجال الأحوال الشخصية من نسبة الابن لأبيه، وتأكيدا على ما يشبه علاقة الوالد بولده بين الإنسان وإنتاجه الفكري\" فمن حق المؤلف أن ينشر مصنفه مقرونا باسمه ودرجته العلمية، بما ينفي الجهالة عنه لدى عامة الناس، وقد كرست نصوص قانون حق المؤلف هذا الحق بنص المادة 5 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يحق لمؤلف المصنف نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها. كأن يشترط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف على دعائم المصنف، كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ. ويمارس الحق في الأبوة من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق. كما يتمتع بهذا الحق المتمثل في الحق في ذكر الاسم العائلي أو المستعار وكذلك صفته في ميدان الحقوق المجاورة لحق المؤلف الفنان المؤدي أو العازف. **ب- اﻟﺤق ﻓﻲ اﺤﺘرام اﻟﻤﺼﻨف:** منح المشرع هذا الحق المعنوي لمؤلف المصنف الفكري بالمادة 5 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث نصت على أنه يحق للمؤلف:\" منع أي تحريف، أو تشويه، أو تعديل، أو أي مساس بمصنفه يكون من شأنه الإضرار بشرفه أو سمعته\". وينقسم الحق في الاحترام إلى عنصرين هما الحق في احترام اسم المؤلف وصفته من جهة، ومن جهة أخرى الحق في احترام إنتاجه الفكري، والعنصر الأول ما هو إلا الحق في الأبوة لأن المؤلف يحق له أن يشترط ذكر اسمه العائلي أو المستعار وصفته على دعائم مصنفه، بينما العنصر الثاني وهو احترام الإنتاج الفكري ومعناه أن تكون للمؤلف إمكانية حماية مؤلفاته ضد أي تغيير أو تشويه أو إفساد أي ضد كل عمل يمكن أن يمس بشهرته أو شرفه أو بمصالحه المشروعة، وفي هذا الصدد فقد حظر المشرع على الناشر إدخال تعديلات على المصنف بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة المؤلف، كما لا يمكن عرض المصنفات المحمية قانونا بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من صاحبها الشرعي أو من يمثله كما فرض على هيئات البث عن طريق القمر الاصطناعي مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو ممثله، وهذا الحكم ينطبق بلا أدنى شك على كافة حقوق المؤلف معنوية كانت أو مادية. وتجدر الإشارة إلى أنه يمارس الحق في الاحترام وسلامة المصنف من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق. وهذا الحق المعنوي ليس حكرا على المؤلف فحسب، بل يتمتع به كذلك الفنان المؤدي أو العازف، إذ له الحق في أن يعترض على أي تعديل أو تشويه أو إفساد من شأنه أن يسيء إلى سمعته كفنان أو إلى شرفه كما تعد الحقوق المعنوية للفنان المؤدي أو العازف غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها. **ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف** ﻴﻨﺸﺄ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﺒﻌد ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف ﻷن اﻟﻤﺼﻨف ﻗﺒﻝ ﻨﺸرﻩ ﻴﻛون ﻤﻤﺘزﺠًﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف، وﻻ ﻴﻤﻛن ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ. وﺒﻤﺎ أن اﻟﻔﻘﻪ ﻟم ﻴﺘﻔق ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف ﻤوﺤد ﻟﻠﺤق اﻷدﺒﻲ ﻨظرا إﻟﻰ اﺨﺘﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻨﺎ وﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻨﻴﻨﺎﻩ ﻤن ازدواج طﺒﻴﻌﺔ ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻨﻔﻪ، ﻨرى أن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ و ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤﻘّﺎً ﻤﺘﺼﻼً ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﺈن ﻤﻀﻤوﻨﻪ ﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺘﺨوﻴﻝ اﻟﻤؤﻟف اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫذا اﻹﺒداع ﺒوﺼﻔﻪ ﺠزءاً ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ. وﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟطﺒﻴﻌﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﺤﻘوق اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺤﻛم ﻛوﻨﻬﺎ ﺤﻘوﻗًﺎ ﻏﻴر ﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﻝ، ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻘﺒﻝ اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ، وﻻ اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﺒﻝ اﻟﺘﻘﺎدم، وﻻ ﺘﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ. وﻛﺎن ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻔرﻨﺴﻲ اﻟﻔﻀﻝ ﺒﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬوم اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف وﺘﺤدﻴد ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ، ﺤﻴث ﺘﻀـﻤﻨت ﺒﻌض أﺤﻛﺎﻤﻪ تكييفا ﻟﻠطـﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن ﺤﻘوق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وﻗد اﻋﺘرﻓت ﻤﻌظم اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤؤﻟﻔو اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت ﻋﺎﻤﺔ، وﻟﻛﻨﻬﺎ اﺨﺘﻠﻔت ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ. ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻨص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺨﺼﺎﺌص، أﻤﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر ﻓﻘد ﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼورة ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة، وذﻟك ﺒﺎﻟﻨص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤؤﻟف ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ، وﻟو ﻛﺎن ﻗـد ﺘّم اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤﻠﻛﻴﺔ ﻤﺼﻨﻔﻪ. وﻴذﻫب ﺒﻌض اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻫو ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟﺤﻘوق اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴم إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴن، ﺤﻘوق ﻓطرﻴﺔ ﺘﺘرﺘب ﺒﻤﺠرد اﻟﻤﻴﻼد، وﺤﻘوق ﻏﻴر ﻓطرﻴﺔ ﺘﺘطﻠب وﺠود ﺒﻌض اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻷﺨرى اﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﻟف، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أّﻨﻬﺎ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إﻻ أّﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺸﺨص أﻴﺎً ﻛـﺎن، ﻷﻨـّﻪ ﻟﻴس ﻛﻝ ﺸﺨص ﻤؤﻟﻔًﺎ، واﻨﻤﺎ ﺘﻨطﺒق اﻟﺤﻘوق اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴر اﻟﻔطرﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤؤﻟﻔﻴن. وﻋﻠﻰ أي ﺤﺎﻝ ﺴواء أﻛﺎﻨت اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﻟف، ﻫﻲ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔطرﻴﺔ، أم ﻏﻴر اﻟﻔطرﻴﺔ، ﻓﺈّﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻟﺤﻘوق اﻟﻠـﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﺠواز اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺤﺠز ﻋﻠﻴﻬﺎ، وأّﻨﻬﺎ ﺤﻘوق داﺌﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒﻝ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ. وﻨﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﺨﺼﺎﺌص وﻓق اﻵﺘﻲ: **أوﻻً: ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﺘﺼرف ﻓﻴﻪ:** ﻴﻤﻛن ﻟﻠﻤؤﻟف اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋن ﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤﺎدﻴﺔ، وﻟﻛن ﺤﻘوﻗﻪ اﻷدﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﻝ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻛون ﻤﺤﻼً ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴر. وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻤرﺘﺒط ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف ﻓﻬذا ﻴؤدي إﻟﻰ أّﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻛون ﻤﺤﻼً ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻪ. وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻤﺴﺘﻘر اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻫو ﻤﺒدأ ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﺘﺼرف، وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن وﻀوح ﻫذا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﺜﻴر ﺒﻌض اﻟﺼﻌوﺒﺎت ﻨظرا ﻟﻼرﺘﺒﺎط اﻟوﺜﻴق ﺒﻴن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ واﻟﺤق اﻟﻤﺎﻟﻲ، ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻗد ﺘؤدي إﻟﻰ أن ﺘﺼﺒﺢ اﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرة، وﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻹرادة اﻟﻤؤﻟف اﻟﻤﻨﻔردة. ﻟذﻟك ﻨﻌﺘﻘد ﺒﺄّﻨﻪ ﻤن اﻟﺼواب اﻟﺨروج ﻋن ﻫذا اﻟﻤﺒدأ اﻟذي ظﻬر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴطرة اﻟﻤذﻫب اﻟﻔردي، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ أّﻨﻪ وان ﻛﺎن ﺠوﻫر ذﻟك اﻟﺤق ﻻ ﻴﻘﺒﻝ اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻪ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻤن اﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن اﻟﺴﻤﺎح ﺒﺎﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻴﺼﻝ ﻫذا اﻟﺴﻤﺎح إﻟﻰ درﺠﺔ اﻟﻘﺒوﻝ ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ ﺘﻀر ﺒﺸرف اﻟﻤؤﻟف واﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺴﻤﻌﺘﻪ، أو ﻨﺴﺒﺔ أﻓﻛﺎر أﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻪ، أو ﻤﺸوﻫﺔ ﻟﻪ. وﻗد اﻋﺘرف اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﺒﻬذﻩ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، ﻓﻠﻠﻤؤﻟف اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋن ﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤﺎدﻴﺔ أو اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻛن اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼورة ﻛﻠﻴﺔ، وﻻ ﺤﺘﻰ ﺒﺼورة ﺠزﺌﻴﺔ، ﻷّﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼﻝ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻛﻤؤﻟف، ﻓﻼ ﻴﻤﻛن أن ﺘﻛون ﻤﺤﻼً ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻬﺎ، أو اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ. وﻗد اﺴﺘﻘرراي اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻻ ﻴﻘﺒﻝ اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻪ، ﻓﻬو ﻴﺸﻛﻝ ﺠزءًا ﻤن ﻋﻘﻝ اﻹﻨﺴﺎن وﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، وذﻫب ﺒﻌض اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻤن ﻴﺒﻴﻊ ﻤﺼﻨﻔًﺎ ﻟﻪ ﺒﻴﻌًﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴًﺎ ﻴﻛون ﻛﻤن ﻴﺒﻴﻊ ﺠزءاً ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ. وﻗد ﺘّم اﻻﻋﺘراف ﺒﻬذﻩ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ (ﺒرن) ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺒﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 6، اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻀﻤون اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، و اﻋﺘرﻓت اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻀﻤﻨﺎً ﺒﺄن ﺤق اﻟﻤؤﻟف اﻷدﺒﻲ ﻻ ﻴﻘﺒﻝ اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻪ أو اﻟﺘﻨﺎزﻝ ﻋﻨﻪ، وهو ما كرسه المشرع العماني في المادة 5 من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة والتي نصت على أنه: \" يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها\". **ﺜﺎﻨﻴﺎً: ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎدم:** ﻴﻘﺼد ﺒﻌدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎدم أن ﻟﺼﺎﺤب ﻫذا اﻟﺤق، أو ﺨﻠﻔﻪ، أن ﻴﻘوم ﺒﺎﺘﺨﺎذ إﺠراءات اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺤق ﻀد اﻟﻤﻌﺘدي. وﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤؤﻟف وﺨﻠﻔﻪ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨف ﺒﺤﻘوق أدﺒﻴﺔ أﺒدﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم. وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﺤق داﺌم ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ وﻻ ﻴﺴﻘط ﺒﺎﻟﺘﻘﺎدم، وﻴﺒﻘﻰ ﺤﺘﻰ وﻓﺎة اﻟﻤؤﻟف، وبعد اﻨﻘﻀﺎء ﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨف. **ﺜﺎﻟﺜﺎً: ﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﺤﺠز ﻋﻠﻴﻪ:** ﺒﻤﺎ أن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻤرﺘﺒط ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﻬذا ﻴﻌﻨﻲ ﺨروﺠﻪ ﻋن داﺌرة اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ، أو اﻟﺘداوﻝ، ﻷّﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﻘوﻴﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﺸﻛﻝ ﻋﻨﺼرا ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻟذﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨص، وﻤن ﺜم ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴﻘوم داﺌﻨو اﻟﻤؤﻟف ﺒﺎﻟﺤﺠز ﻋﻠﻴﻪ، حيث أن اﻟﺴﻤﺎح ﺒﺤﺠز ﻫذا اﻟﺤق ﻴُﻌّد اﻋﺘداءاً ﺨطﻴرا ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف، وﻤﺴﺎﺴﺎً ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وﻟﻛن ﻋدم ﺠواز اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم ﺠواز اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻤﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋن ﻫذا اﻟﺤق، إذ ﻴﻤﻛن ﻟﻠداﺌﻨﻴن إﻟﻘﺎء اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨف اﻟذي ﻗﺎم اﻟﻤؤﻟف ﺒوﻀﻌﻪ على الاسواق، ﻷن ﻫذا اﻟﻤﺼﻨف ﻴﻤﺜﻝ أﺸﻴﺎء ﻤﺎدﻴﺔ ﺘﻛون ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف. وﻤن ﺜم ﻓﺈّﻨﻪ ﻴﻤﻛن اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ اﺴم اﻟﻤؤﻟف، أو ﻓﻨﺎن اﻷداء، وﻟﻛن ﻻ ﻴﺠوز اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ اﺴم اﻟﻤؤﻟف ذاﺘﻪ. وﻗد نصت المادة 13 من ﻗﺎﻨون ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻟﻤؤﻟف العماني ﻋﻠﻰ أنه: \" لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف المالية تنفيذا لحكم قضائي ولكن يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، ومع ذلك فإن المصنفات التي يتوفى مؤلفوها قبل نشرها لا يجوز الحجز عليها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنهم استهدفوا نشرها قبل وفاتهم\". واﻟﺘزاﻤﺎً ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﺒﺎدئ، ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة 10 ﻤن ﻗﺎﻨون ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤق اﻟﻤؤﻟف اﻟﻤﺼري ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠواز اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ ﺤق اﻟﻤؤﻟف، وﻟﻛﻨﻬﺎ أﺠﺎزت اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨف اﻟذي ﺘّم ﻨـﺸرﻩ. ﻛذﻟك ﻓﻘد أﻴد اﻟﻤﺸّرع إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ اﻟﻤﺼﻨف اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﻨﺸر ﻤﺘﻰ ﺜﺒت ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎطﻌﺔ أن اﻟﻤؤﻟف ﻗد اﺴﺘﻬدف ﻨﺸرﻫﺎ ﻗﺒﻝ وﻓﺎﺘﻪ. ويستخلص من ذلك أن اﻟﻤﺼﻨف الذي لم ينشرﺒﻌد، ﻴدﺨﻝ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، طالما لم يكن له ﻛﻴﺎن ﻤﺎدي ﻤﺴﺘﻘﻝ ﺒذاﺘﻪ، وﻻ ﻴﻤﻛن ﺤﺠزﻩ طﺎﻟﻤﺎ ﻟم ﻴﻨﺸر ﺒﻌد. وﻋدم ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﺤﺠز ﻋﻠﻴﻪ ﻴُﻌّد إﺤدى اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘوق اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق ﻟﻴﺴت ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذاﺘﻬﺎ، وﻻ ﺘﻛون ﺠزءاً ﻤن اﻟذﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﻟف، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲلا يمكن للداﺌﻨﻴن اﻟﺤﺠز ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺘُﻌّد ﻫذﻩ اﻟﺨﺎصية ﻤن اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف، وﻗد اﻗﺘﻀﺘﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻟﺤق ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف. وﻤن اﻟﻤﻌروف أنه يشترط ﻹﻴﻘﺎع اﻟﺤﺠز، أن ﻴﻛون اﻟﻤﺎﻝ ﻤﻤﺎ ﻴﺠوز ﺤﺠزﻩ وﺒﻴﻌﻪ ﻗﺎﻨوﻨًﺎ، ﻷن اﻟﻐرض ﻤن اﻟﺤﺠز ﻫو ﺒﻴﻊ أﻤواﻝ اﻟﻤدﻴن، واﺴﺘﻴﻔﺎء اﻟدﻴن ﻤﻨﻬﺎ. وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﺎرج داﺌرة اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ، ﻓﺎﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف اﻟذي ﻴُﻌّد ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق، ﻻ ﻴﻤﻛن ﺘﻘوﻴﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﻝ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أّﻨﻪ ﻴﻤﻛن أن ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة أو ﺜﺎﻨوﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺼوﻝ اﻟﻤؤﻟف على مداخيل ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘداوﻝ مصنفه، أو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺘﺤدﻴد ﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌـوﻴض ﻋﻨـد اﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف. **راﺒﻌﺎً: اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﺤق داﺌم ﻻ ﻴﻘﺒﻝ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ:** اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻫو ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻫﻲ ﻤﻼزﻤﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﻹﻨﺴﺎن، وﺘﺨرج ﻋن داﺌرة اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ، وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻫو ﺤق داﺌم ﻻ ﻴﻘﺒﻝ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ. ﻓﺎﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻴﻛون ﻤؤﺒداً ﻻ ﻤوﻗوﺘﺎً ﺒﻤدة ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤق اﻻﺴﺘﻐﻼﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﻴدة ﺒﻤّدة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة ﻫﻲ طﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎة اﻟﻤؤﻟف وﻋدد ﻤن اﻟﺴﻨوات ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ، ﺤﻴث ﻴﻨﺸﺄ اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﺒﻤﺠرد ظﻬور اﻟﻤﺼﻨف، وﻴظﻝ ﻗﺎﺌﻤًﺎ طﻴﻠﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ طﺎﻟﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ، فنسبة اﻟﻤﺼﻨف إﻟﻰ ﻤؤﻟﻔﻪ ﻻ ﺘﺴﻘط أﺒدًا. وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أّﻨﻪ وان ﻛﺎﻨت اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺼﻝ ﻟﻼﻛﺘﺴﺎب أو اﻟﺴﻘوط ﺒﺎﻟﺘﻘﺎدم، ﻓﻘد ﻴﻛون ﻤن ﺸﺄن ﻤﻀﻲ اﻟﻤّدة أن ﺘؤﻛد اﻛﺘﺴﺎب ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ. وﻤﺜﺎﻝ ذﻟك أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻴﺄﺨذ ﺒﻌﻴن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺴﺘﻌﻤﺎﻝ اﺴم أدﺒﻲ ﻤﺴﺘﻌﺎر ﻟﻤدة طوﻴﻠﺔ ﻟﻴؤﻛد اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ ﺼﺎﺤﺒﻪ وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﺤﻴث أّﻨﻪ إذا وﺠد ﺸﺨص ﻴطﺎﺒق اﺴﻤﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫذا اﻻﺴم اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر، ﻓﻼ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴطﺎﻟب ﺒﻤﻨﻊ اﻟﻤؤﻟف ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺒﻌد اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻤدة اﻟطوﻴﻠﺔ. وﻗد اﻋﺘرﻓت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻗواﻨﻴن ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﺒﺄن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻫو ﺤق داﺌم. وﻨﺼت ﺼراﺤﺔ ﻋﻠﻰ أّﻨﻪ ﺤق أﺒدي وﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ وﻻ ﻴﺴﻘط ﺒﺎﻟﺘﻘﺎدم، وﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌد وﻓﺎة اﻟﻤؤﻟف واﻨﻘﻀﺎء ﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻨف. أﻤﺎ البلدان اﻟﺘﻲ ﺘطﺒق ﻗواﻨﻴن اﻟﻛوﻤن ﻟو فلا تعتبر أن اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف حقا دائما، واعتبرت ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف ذات طﺎﺒﻊ ﺸﺨﺼﻲ تنقضي ﺒوﻓﺎﺘﻪ، وﻴﻌود ﺴﺒب ذﻟك إﻟﻰ أن ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻻ ﺘﺘّم ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺒﻼد ﺒﻤوﺠب ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف، واّﻨﻤﺎ ﻴﺘّم ذﻟك ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة، ﻤن ﺨﻼﻝ وﺴﺎﺌﻝ أﺨرى، ﻓﻤﺜﻼً ﻴﻨﺘﻤﻲ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ اﻟﻤﺼﻨف ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ إﻟـﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺠرﻴﻤﺔ اﻟﻘذف، وﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒرﻓﻊ دﻋوى ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺒﻌد وﻓﺎة اﻟﺸﺨص اﻟذي وﻗﻊ اﻟﻘذف ﻓﻲ ﺤﻘﻪ. وﻤن اﻟﻤﻌروف أّﻨﻪ ﺒوﻓﺎة اﻟﺸﺨص، ﻓﺈن ﺤﻘوﻗﻪ ﺘﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ ورﺜﺘﻪ. وﻟﻛن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺘُﻌّد ﻋﻨﺼرا ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻟذﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ، ﻓﺎﻟورﺜﺔ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﻤﺒﺎﺸرة اﻟدﻋوى اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذﻩ اﻟﺤﻘوق ﻷّﻨﻬﺎ ﺘرﺘﺒط ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘوﻓﻰ. وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻤن اﻟﻀروري اﻟﺘوﻓﻴق ﺒﻴن ﻛون اﻟﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺒﻝ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ، وﺒﻴن ﻀرورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤؤﻟف ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ، ﻓﻘد ﺘّم اﻻﻋﺘراف ﺒﺼﻌوﺒﺔ اﻷﺨذ ﺒﻬذﻩ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤق اﻷدﺒﻲ ﻟﻠﻤؤﻟف ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ، وﻟذﻟك اﺴﺘُﺜﻨﻴت ﺒﻌض ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف اﻷدﺒﻴﺔ ﻤن ﻗﺎﻋدة ﻋدم ﺠواز اﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ، وذﻟك اﺤﺘراﻤﺎً ﻟذﻛرى اﻟﻤؤﻟف وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻵﺜﺎرﻩ اﻟﺘﻲ ﺘرﻛﻬﺎ ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ. ﻟذﻟك ﻓﺈّﻨﻪ وﺒﻌد وﻓﺎة اﻟﻤؤﻟف ﻴﺨﺘﻔﻲ اﻟﺠﺎﻨب اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤن اﻟﺤق اﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ اﻟﺤق ﻓﻲ ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف، واﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﻌدﻴﻠﻪ، أو ﺴﺤﺒﻪ ﻤن اﻟﺘداوﻝ، وﻻ ﻴﺒﻘﻰ إﻻ اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟذي ﻴﻬدف إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤؤﻟف ﻀد أي اﻋﺘداء ﻴﻨﺎﻟﻬﺎ. وﻴﺠب اﻟﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻨوﻋﻴن ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ، ﻓﺎﻟﻨوع اﻷوﻝ: ﺤﻘوق ﻤن ﻏﻴر اﻟﻤﺘﺼور اﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ، ﻛﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ أﺒوة ﻤﺼﻨﻔﻪ ﻻرﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، وﻛذﻟك ﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﻨﺸر ﻤﺼﻨﻔﻪ، وﺤﻘّﻪ ﻓﻲ ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف ﺒﺎﺴﻤﻪ، أو ﺒﺎﺴم ﻤﺴﺘﻌﺎر، وﺤﻘّﻪ ﻓﻲ ﺴﺤب اﻟﻤﺼﻨف ﻤن اﻟﺘداوﻝ. ﻓﻛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق ﻴﺴﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ اﻟﻤؤﻟف وﺤدﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺒدﻋﺎً ﻟﻠﻤﺼﻨف، وﻻ ﺘﻨﺘﻘﻝ إﻟﻰ ورﺜﺘﻪ ﺒﻌد وﻓﺎﺘﻪ. أﻤﺎ اﻟﻨوع اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﻘوق ﻴﻤﻛن اﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟورﺜﺔ، ﻛﺤق ﺘﻘرﻴر ﻨﺸر اﻟﻤﺼﻨف إذا ﺘوﻓﻲ اﻟﻤؤﻟف ﻗﺒﻝ أن ﻴﻘرر ﻨﺸرﻩ، وﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ إﺴﻘﺎط اﺴم اﻟﻤؤﻟف، أو اﺴﻤﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر، وﺤق اﻟﻤؤﻟف ﻓﻲ اﺤﺘرام اﻟﻤﺼﻨف، وﻋدم اﻟﻤﺴﺎس ﺒﺴﻼﻤﺘﻪ، واﻟﺤق ﻓﻲ دﻓﻊ اﻻﻋﺘداء ﻋن اﻟﻤﺼﻨف، ﻓﻬذﻩ اﻟﺤﻘوق ﻴﻤﻛن أن ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻟﻤؤﻟف، أو ورﺜﺘﻪ ﻤن ﺒﻌدﻩ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻨﺘﻬﺎء ﻤّدة اﻟﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ. ﺒﻌد أن ﻋرﻓﻨﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺴﻨﺒّﻴن ﻤﻀﻤون اﻟﺤﻘوق اﻷدﺒﻴﺔ ﺴواء ﻟﻠﻤؤﻟف أو ﻟﻔﻨﺎﻨﻲ اﻷداء.