🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

6. حقوق الفئات الضعيفة (1).pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫حقوق الفئات‬ ‫الضعيفة‬ ‫د‪.‬نوف عبدهللا الجسمي‬ ‫حقوق الفئات الضعيفة‬ ‫قد تؤدى الظروف االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو‬ ‫‪‬‬ ‫غيرها إلى وجود تحديات وعوائق أمام تمتع بعض الفئات‬ ‫بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫لمواجهة هذه التحديات‪ ،‬توجد فى اإلسالم والم...

‫حقوق الفئات‬ ‫الضعيفة‬ ‫د‪.‬نوف عبدهللا الجسمي‬ ‫حقوق الفئات الضعيفة‬ ‫قد تؤدى الظروف االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو‬ ‫‪‬‬ ‫غيرها إلى وجود تحديات وعوائق أمام تمتع بعض الفئات‬ ‫بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫لمواجهة هذه التحديات‪ ،‬توجد فى اإلسالم والمواثيق‬ ‫‪‬‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان نصوص خاصة بتقوية مركز هذه‬ ‫مشة‪.‬‬ ‫الفئات الضعيفة أو المه ّ‬ ‫وهذ الفئات يرجع وصفها بالضعف للظروف الخارجية التى‬ ‫‪‬‬ ‫تواجهها‪.‬‬ ‫وتشمل هذه الفئات‪ :‬النساء‪ ،‬واألطفال‪ ،‬وذوى اإلعاقة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫واألشخاص المنتمين ألقليات‪ ،‬واألجانب‪.‬‬ ‫حقوق المرأة‬ ‫‪ ‬المرأة مساوية للرجل فى الكرامة اإلنسانية‪،‬‬ ‫‪ ‬ومن ثم‪ ،‬فهى تتمتع بحقوق اإلنسان والحريات‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫حقوق المرأة فى اإلسالم‬ ‫‪ ‬فى خطبة الوداع‪ ،‬قال رسول هللا صلى هللا عليه‬ ‫وسلم‪" :‬واستوصوا بالنساء خيرا‬ ‫‪ ‬ح َّرم هللا وأد (قتل) البنات‬ ‫‪ ‬وينظر اإلسالم للمساواة بين الرجل والمرأة‬ ‫من زاويتين‪:‬‬ ‫ل (المساواة)‬ ‫الر َ‬ ‫جا ِ‬ ‫قائِق ِ‬‫ش َ‬‫ساء َ‬‫الن َ‬ ‫ما ِ‬ ‫‪ )1( ‬إِنَّ َ‬ ‫‪ )2( ‬االختالف (الميراث‪ /‬والشهادة)‬ ‫حقوق المرأة فى المواثيق‬ ‫الدولية‬ ‫جاء التأكيد على حقوق المرأة فى المواثيق الدولية؛‬ ‫‪‬‬ ‫وتعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫‪‬‬ ‫المرأة (‪ )1979‬من أهم االتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز‬ ‫حقوق المرأة‪،‬‬ ‫وقد عرفت مصطلح "التمييز ضد المرأة بأنه "أي تفرقة أو‬ ‫‪‬‬ ‫استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من‬ ‫آثاره أو أغراضه‪ ،‬توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق‬ ‫اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي‬ ‫ميدان آخر‪ ،‬أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو‬ ‫ممارستها لها‪ ،‬بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى‬ ‫أساس المساواة بينها وبين الرجل‪.‬‬ ‫التمييز اإليجابى لصالح المرأة‬ ‫لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال فى‬ ‫‪‬‬ ‫التمتع بجميع الحقوق‪ ،‬تسمح االتفاقية باتخاذ "أعمال‬ ‫تشجيعية إيجابية" لحث المرأة على ممارسة حقوقها‬ ‫وضمان تمتعها الفعال بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وتكون الحاجة إلى اتخاذ هذه األعمال ضرورية عندما‬ ‫‪‬‬ ‫تكون هناك ظروف تاريخية أو اجتماعية أو غيرها تعوق‬ ‫ممارسة المرأة لحقوقها‪.‬‬ ‫ولمعالجة ذلك‪ ،‬يمكن منح المرأة معاملة تفضيلية فى‬ ‫‪‬‬ ‫مسائل معينة (كتحديد حصة للمرأة فى المجالس‬ ‫التشريعية)‪ ،‬ولفترة زمنية محددة تنتهى المعاملة‬ ‫التفضيلية فور انتهائها‪.‬‬ ‫الحقوق السياسية للمرأة‬ ‫تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد‬ ‫‪‬‬ ‫المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد‪ ،‬وبوجه خاص تكفل‬ ‫للمرأة‪ ،‬على قدم المساواة مع الرجل‪ ،‬الحق في‪:‬‬ ‫(أ) التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة‪ ،‬واألهلية‬ ‫‪‬‬ ‫لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام‪،‬‬ ‫(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه‬ ‫‪‬‬ ‫السياسة‪ ،‬وفى شغل الوظائف العامة‪ ،‬وتأدية جميع المهام‬ ‫العامة على جميع المستويات الحكومية‪،‬‬ ‫(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم‬ ‫‪‬‬ ‫بالحياة العامة والسياسية للبلد‪.‬‬ ‫(د) تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة‪ ،‬على قدم‬ ‫‪‬‬ ‫المساواة مع الرجل‪ ،‬ودون أي تمييز‪ ،‬فرصة تمثيل حكومتها على‬ ‫المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية‪.‬‬ ‫اتفاقية بشأن الحقوق السياسية‬ ‫للمرأة‬ ‫أكدت على أنه‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية‪،‬‬ ‫والحق في أن تتاح له‪ ،‬علي قدم المساواة مع سواه‪ ،‬فرصة‬ ‫تقلد المناصب العامة في بلده‪،‬‬ ‫‪ -‬للنساء حق التصويت في جميع االنتخابات‪ ،‬بشروط تساوي‬ ‫‪‬‬ ‫بينهن وبين الرجال‪ ،‬دون أي تمييز‪.‬‬ ‫‪ -‬للنساء األهلية في أن ُينتخبن لجميع الهيئات‪ ،‬المنتخبة‬ ‫‪‬‬ ‫باالقتراع العام‪ ،‬المنشأة بمقتضى التشريع الوطني‪ ،‬بشروط‬ ‫تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز‪.‬‬ ‫‪ -‬للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف‬ ‫‪‬‬ ‫العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني‪ ،‬بشروط تساوي‬ ‫بينهن وبين الرجال‪ ،‬دون أي تمييز‪.‬‬ ‫وفى اإلسالم‬ ‫‪" ‬للمرأة أن ُتمارس حقوقها السياسية كاملة في‬ ‫إبداء الرأى‪ ،‬وحرية التعبير‪ ،‬والمشاورة‪ ،‬والشورى‪،‬‬ ‫والمبايعة‪ ،‬وهى االنتخاب‪ ،‬واالجتماعات السياسية‪،‬‬ ‫ولكن ضمن اآلداب اإلسالمية واألحكام الشرعية‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد شاركت الصحابيات في مبايعة الرسول صلى‬ ‫هللا عليه وسلم‪ ،‬وفى مبايعة الخلفاء‪ ،‬وفى‬ ‫الشورى عامة‪.‬‬ ‫حقوق الطفل فى اإلسالم‬ ‫اعتنى اإلسالم بالطفل قبل والدته؛ فقرر حماية الجنين حتى‬ ‫والدته؛ فال يجوز اإلجهاض‪ ،‬وال يجوز التعرض ألمه بالضرب أو‬ ‫األذى‪.‬وال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في امرأة حامل حتى تضع‬ ‫حملها‪.‬‬ ‫‪ ‬وبعد والدته‪ ،‬للطفل الحق فى الحياة اآلمنة؛‬ ‫مرضع اإلفطار‬‫خص لل ُ‬‫‪ ‬وللطفل الحق فى الرضاعة والغذاء؛ و ُر ِ‬ ‫فى رمضان‪.‬وال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام على أم مرضع إال بعد‬ ‫انقضاء عامين على الوالدة‪.‬‬ ‫‪ ‬وللطفل الحق فى النسب ألبيه‪ ،‬وحسن اختيار اسمه‪،‬‬ ‫والتربية والتعليم والتأديب‪.‬‬ ‫‪ ‬كذلك اهتم اإلسالم باليتامى؛ وللقيط الحق فى رعاية‬ ‫المجتمع له والعناية به وحمايته من التشرد‪.‬‬ ‫حقوق الطفل فى المواثيق‬ ‫الدولية‬ ‫‪ ‬جاء التأكيد على حقوق الطفل فى المواثيق‬ ‫الدولية؛‬ ‫‪ ‬وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل (‪ )1989‬من أهم‬ ‫المواثيق الدولية المعنية بتعزيز حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪ ‬ووفقا لالتفاقية‪ ،‬يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز‬ ‫الثامنة عشرة‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد عرضت االتفاقية للحقوق المختلفة للطفل‪.‬‬ ‫وعلى وجه الخصوص‪ ،‬ذكرت االتفاقية الحقوق‬ ‫اآلتية‪.‬‬ ‫منع التمييز‬ ‫‪ ‬تحترم الدول الحقوق وتضمنها لكل طفل يخضع‬ ‫لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز‪ ،‬بغض النظر‬ ‫عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه‬ ‫أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم‬ ‫السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو‬ ‫االجتماعي‪ ،‬أو ثروتهم‪ ،‬أو عجزهم‪ ،‬أو مولدهم‪ ،‬أو‬ ‫أي وضع آخر‪.‬‬ ‫تسجيل الطفل‬ ‫‪ُ ‬يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له الحق منذ‬ ‫والدته في اسم والحق في اكتساب جنسية‪،‬‬ ‫ويكون له قدر اإلمكان‪ ،‬الحق في معرفة والديه‬ ‫وتلقى رعايتهما‪.‬‬ ‫حق الرؤية‬ ‫‪ -‬تضمن الدول عدم فصل الطفل عن والديه على كره‬ ‫‪‬‬ ‫منهما‪ ،‬إال عندما تقرر السلطات المختصة‪ ،‬رهنا بإجراء‬ ‫إعادة نظر قضائية‪ ،‬وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها‪،‬‬ ‫أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى‪.‬وقد‬ ‫يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة‬ ‫الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له‪ ،‬أو عندما يعيش‬ ‫الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة‬ ‫الطفل‪.‬‬ ‫‪ -‬تنظر الدول في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه‬ ‫‪‬‬ ‫لدخول دولة أجنبية أو مغادرتها بقصد جمع شمل‬ ‫األسرة‪ ،‬بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة‪.‬‬ ‫الحق فى الصحة‬ ‫‪.‬تعترف الدول بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق‬ ‫‪‬‬ ‫عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي‪.‬وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال ُيحرم أي‬ ‫طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه‪.‬‬ ‫‪.2‬تتابع الدول إعمال هذا الحق كامال وتتخذ‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬التدابير المناسبة من أجل‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫(أ) خفض وفيات الرضع واألطفال‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫(ج) مكافحة األمراض وسوء التغذية‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع‪ ،‬وال سيما الوالدين والطفل‪ ،‬بالمعلومات األساسية‬ ‫‪‬‬ ‫المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته‪ ،‬ومزايا الرضاعة الطبيعية‪.‬‬ ‫‪.3‬تتخذ الدول جميع التدابير الفعالة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة األطفال‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.4‬تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لوقاية األطفال من االستخدام غير المشروع للمواد‬ ‫‪‬‬ ‫المخدرة والمواد المؤثرة على العقل‪ ،‬ولمنع استخدام األطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة‬ ‫غير مشروعة واالتجار بها‪.‬‬ ‫الحق فى اللعب‬ ‫‪ ‬تعترف الدول بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ‪،‬‬ ‫ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة‬ ‫لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى‬ ‫الفنون‪.‬‬ ‫حق الطفل في الحماية من‬ ‫االستغالل االقتصادي‬ ‫‪ ‬تعترف الدول بحق الطفل في حمايته من االستغالل‬ ‫االقتصادي ومن أداء أي عمل ُيرجح أن يكون خطيرا‬ ‫أو أن ُيمثل إعاقة لتعليم الطفل‪ ،‬أو أن يكون ضارا‬ ‫بصحة الطفل أو بنموه البدني‪ ،‬أو العقلي‪ ،‬أو‬ ‫الروحي‪ ،‬أو المعنوي‪ ،‬أو االجتماعي‪.‬‬ ‫حماية الطفل من جميع أشكال‬ ‫االستغالل الجنسى‬ ‫تتعهد الدول بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل‬ ‫‪‬‬ ‫الجنسي واالنتهاك الجنسي‪.‬ولذلك ُيمنع‪:‬‬ ‫(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي‬ ‫‪‬‬ ‫غير مشروع‪،‬‬ ‫(ب) استغالل األطفال في الدعارة أو غيرها من‬ ‫‪‬‬ ‫المشروعة‪،‬‬ ‫غير‬ ‫الجنسية‬ ‫الممارسات‬ ‫(ج) استغالل األطفال في العروض والمواد الداعرة‪.‬‬ ‫(د) اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض‬ ‫‪‬‬ ‫من األغراض‪.‬‬ ‫منع العنف الموجه لألطفال‬ ‫‪ ‬تتخذ الدول جميع التدابير التشريعية واإلدارية‬ ‫واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من‬ ‫كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو‬ ‫العقلية واإلهمال أو إساءة المعاملة أو االستغالل‪،‬‬ ‫بما في ذلك اإلساءة الجنسية‪ ،‬وهو في رعاية‬ ‫الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (األوصياء‬ ‫القانونيين) عليه‪ ،‬أو أي شخص آخر يتعهد الطفل‬ ‫برعايته‪.‬‬ ‫حقوق ذوى اإلعاقة‬ ‫لجميع أفراد األسرة اإلنسانية – بما فى ذلك ذوى اإلعاقة ‪ -‬كرامة وقيم‬ ‫‪‬‬ ‫متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف وهذا هو أساس الحرية‬ ‫والعدالة والسالم في العالم‪.‬ولذلك ينبغى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان‬ ‫لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫وعلى الدولة أن تعمل على توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقة والتي‬ ‫‪‬‬ ‫تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير‬ ‫مشاركتهم الفعلية في المجتمع‪ ،‬مما يفضي إلى القضاء على حالة‬ ‫االغتراب لديهم‪ ،‬ويؤدى إلى زيادة شعورهم باالنتماء‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬تحقيق‬ ‫تقدم كبير في التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع‪،‬‬ ‫والقضاء على الفقر‪.‬‬ ‫كما على الدولة أن توفر الدعم المادي لهؤالء األشخاص ولألسر التي‬ ‫‪‬‬ ‫ترعاهم‪.‬وتوفر كذلك الخدمات التعليمية المناسبة‪ ،‬والعمل المناسب في‬ ‫القطاع الحكومي أو الخاص‪ ،‬والخدمات الصحية المناسبة‪ ،‬وتمكنهم من‬ ‫استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة‪.‬‬ ‫حقوق ذوي االعاقة في االسالم‬ ‫‪ ‬ورد فى القرآن الكريم‪﴿ :‬ل ْيس على ْ‬ ‫األ ْعمى حرج‬ ‫ْ‬ ‫وال على ْ‬ ‫األ ْعرجِ حرج وال على الم ِر ِ‬ ‫يض حرج ﴾ ‪-‬‬ ‫سورة النور‪ ،‬اآلية ‪.61‬‬ ‫‪ ‬كذلك‪ ،‬فإن النبى صلى هللا عليه وسلم استخلف‬ ‫ابن ُأ ِ ّ‬ ‫م مكتوم – وقد كان ضريرا ‪ -‬على المدينة‬ ‫مرتين‪.‬‬ ‫حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫فى المواثيق الدولية‬ ‫‪ ‬جاء التأكيد على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فى‬ ‫المواثيق الدولية‬ ‫‪ ‬وتعتبر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫(‪ )2006‬من أهم االتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز‬ ‫حقوق ذوي اإلعاقة‪ ،‬وقد نصت على األمور اآلتية‪:‬‬ ‫المقصود بمصطلح ”األشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة“‬ ‫‪ - ‬يشمل مصطلح ”األشخاص ذوي اإلعاقة“ كل من‬ ‫يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو‬ ‫ذهنية أو حسية‪ ،‬قد تمنعهم لدى التعامل مع‬ ‫مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة‬ ‫في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين‪.‬‬ ‫مبادئ عامة بخصوص ذوى‬ ‫اإلعاقة‬ ‫(أ) احترام كرامة األشخاص المتأصلة واستقاللهم الذاتي‬ ‫‪‬‬ ‫بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم‬ ‫واستقالليتهم؛‬ ‫(ب) عدم التمييز؛‬ ‫‪‬‬ ‫(ج) كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫‪‬‬ ‫بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛‬ ‫(د) احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء‬ ‫‪‬‬ ‫من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛‬ ‫(هـ) تكافؤ الفرص؛‬ ‫‪‬‬ ‫(و) احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة‬ ‫‪‬‬ ‫واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم‪.‬‬ ‫االلتزامات العامة للدولة‬ ‫‪ -‬إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة‪ ،‬وتعزيز توفيرها واستعمالها‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫‪‬‬ ‫تكنولوجيات المعلومات واالتصال‪ ،‬والوسائل واألجهزة المساعدة على التنقل‪ ،‬والتكنولوجيات‬ ‫المعينة المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬مع إيالء األولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار‬ ‫معقولة؛‬ ‫‪ -‬تشجيع تدريب األخصائيين والموظفين العاملين مع األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬اعتماد تدابير فورية وفعالة ومالئمة من أجل‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬بما في ذلك على مستوى‬ ‫‪‬‬ ‫األسرة‪ ،‬وتعزيز احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛‬ ‫مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنظيم حمالت فعالة للتوعية العامة تهدف إلى‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫’‪ ‘1‬تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛‬ ‫‪‬‬ ‫’‪ ‘2‬نشر تصورات إيجابية عن األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬ووعي اجتماعي أعمق بهم؛‬ ‫‪‬‬ ‫’‪ ‘3‬تشجيع االعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وإسهاماتهم في مكان‬ ‫‪‬‬ ‫العمل وسوق العمل؛‬ ‫‪ -‬تشجيع جميع أجهزة وسائل اإلعالم على عرض صورة جيدة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -‬تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫منع التمييز على أساس اإلعاقة‬ ‫‪ ‬يمثل التمييز ضد أي شخص على أساس اإلعاقة‬ ‫انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد‪،‬‬ ‫ويعني”التمييز على أساس اإلعاقة“ أي تمييز أو‬ ‫استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه‬ ‫أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق‬ ‫اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو‬ ‫ممارستها‪ ،‬على قدم المساواة مع اآلخرين‪ ،‬في‬ ‫الميادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو‬ ‫الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر‪".‬‬ ‫إمكانية الوصول‬ ‫‪ -‬لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش في استقاللية والمشاركة‬ ‫‪‬‬ ‫بشكل كامل في جميع جوانب الحياة‪ ،‬تتخذ الدول التدابير المناسبة التي‬ ‫تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬على قدم المساواة مع‬ ‫غيرهم‪ ،‬إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات واالتصال‪ ،‬والمرافق‬ ‫والخدمات األخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه‪ ،‬في المناطق‬ ‫الحضرية والريفية على السواء‪.‬وهذه التدابير‪ ،‬التي يجب أن تشمل‬ ‫تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها‪ ،‬تنطبق‪ ،‬بوجه‬ ‫خاص‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق األخرى داخل البيوت‬ ‫‪‬‬ ‫وخارجها‪ ،‬بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن‬ ‫العمل؛‬ ‫(ب) المعلومات واالتصاالت والخدمات األخرى‪ ،‬بما فيها الخدمات‬ ‫‪‬‬ ‫اإللكترونية وخدمات الطوارئ‪.‬‬ ‫العمل والعمالة‬ ‫‪ ‬تعترف الدول بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في‬ ‫العمل‪ ،‬على قدم المساواة مع اآلخرين؛ ويشمل‬ ‫هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في‬ ‫عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل‬ ‫وبيئة عمل منفتحتين أمام األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما‪.‬‬ ‫المشاركة في الحياة الثقافية‬ ‫وأنشطة الترفيه والتسلية‬ ‫والرياضة‬ ‫تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة‪ ،‬على قدم المساواة مع آخرين‪ ،‬في‬ ‫‪‬‬ ‫أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة‪ ،‬تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة من أجل‪:‬‬ ‫(أ) تشجيع وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬في‬ ‫‪‬‬ ‫األنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛‬ ‫(ب) ضمان إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنظيم األنشطة الرياضية‬ ‫‪‬‬ ‫والترفيهية الخاصة باإلعاقة وتطويرها والمشاركة فيها‪ ،‬والعمل تحقيقا لهذه الغاية‬ ‫على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم‬ ‫المساواة مع اآلخرين؛‬ ‫(ج) ضمان دخول األشخاص ذوي اإلعاقة إلـى األماكن الرياضيـة والترفيهية‬ ‫‪‬‬ ‫والسياحية؛‬ ‫(د) ضمان إتاحة الفرصة لألطفال ذوي اإلعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع‬ ‫‪‬‬ ‫األطفال اآلخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫األنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛‬ ‫(هـ) ضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الخدمات المقدمة من‬ ‫‪‬‬ ‫المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة‪.‬‬ ‫جمع اإلحصاءات والبيانات‬ ‫‪ - 1‬تقوم الدول بجمع المعلومات المناسبة‪ ،‬بما في ذلك البيانات‬ ‫‪‬‬ ‫اإلحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث‪ ،‬لتمكينها من وضع وتنفيذ‬ ‫السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه االتفاقية‪.‬وينبغي أن تفي عملية جمع‬ ‫المعلومات واالحتفاظ بها بما يلي‪:‬‬ ‫(أ) االمتثال للضمانات المعمول بها قانونا‪ ،‬بما فيها التشريعات المتعلقة‬ ‫‪‬‬ ‫بحماية البيانات‪ ،‬لكفالة السرية واحترام خصوصية األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة؛‬ ‫(ب) االمتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق اإلنسان والحريات‬ ‫‪‬‬ ‫األساسية والمبادئ األخالقية في جمع اإلحصاءات واستخدامها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تصنف المعلومات التي يتم جمعها‪ ،‬وتستخدم للمساعدة في تقييم‬ ‫‪‬‬ ‫تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب هذه االتفاقية وفي كشف‬ ‫العقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في أثناء ممارستهم‬ ‫لحقوقهم والعمل على تذليلها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تضطلع الدول بمسؤولية نشر هذه اإلحصاءات وتضمن إتاحتها‬ ‫‪‬‬ ‫لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم‪.‬‬ ‫حقوق األشخاص المنتمين‬ ‫ألقليات‬ ‫‪ ‬يتمتع جميع األشخاص بكافة حقوق اإلنسان‬ ‫والحريات األساسية دون تمييز بسبب العرق أو‬ ‫اللغة أو الدين‪.‬وعلى ذلك‪ ،‬فإن األشخاص المنتمين‬ ‫إلى أقليات ‪ -‬كجزء ال يتجزأ من المجتمع ‪ -‬يتمتعون‬ ‫بحقوق اإلنسان األساسية‪.‬‬ ‫مفهوم األقلية‬ ‫ويقصد باألقلية جماعة غير مسيطرة من مواطنى‬ ‫‪‬‬ ‫الدولة‪ ،‬أقل عددا من باقى المواطنين‪ ،‬وهذه الجماعة‬ ‫تجمعها رابطة معينة تميزها عن غيرها‪ ،‬ويسعى أعضاء‬ ‫الجماعة للحفاظ على هذه الرابطة‪.‬‬ ‫ولذلك ُيتطلب فى األقلية‪ :‬أن يكون أفرادها أقل عددا من‬ ‫‪‬‬ ‫باقى المواطنين‪ ،‬وأن توجد رابطة مميزة بينهم؛ كالدين‬ ‫أو اللون أو العرق‪ ،‬وأن يسعى أعضاء الجماعة للحفاظ‬ ‫على هذه الرابطة‪.‬‬ ‫و ُيمكن تصنيف األقليات إلى‪ :‬أقلية دينية (كالمسيحيين‬ ‫‪‬‬ ‫فى الدول العربية)‪ ،‬وأقلية لغوية (كاألكراد فى العراق)‪،‬‬ ‫وأقلية عرقية (كالسود فى أمريكا)‪.‬‬ ‫النص على حقوق األقلية فى‬ ‫الوثائق الدولية‬ ‫لم ترد إشارة لحقوق األقلية فى ميثاق األمم المتحدة أو فى‬ ‫‪‬‬ ‫اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان ولكن وردت هذه اإلشارة‬ ‫فى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والذى‬ ‫‪‬‬ ‫ينص على أنه "ال يجوز‪ ،‬في الدول التي توجد فيها أقليات‬ ‫اثنية أو دينية أو لغوية‪ ،‬أن يحرم األشخاص المنتمون إلى‬ ‫األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو‬ ‫المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم‪،‬‬ ‫باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم‪«.‬‬ ‫ب‪ -‬إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية‬ ‫‪‬‬ ‫أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذى اعتمدته الجمعية‬ ‫العامة لألمم المتحدة في ‪ 18‬ديسمبر ‪. 1992‬‬ ‫حقوق األقلية‬ ‫يتمتع األشخاص المنتمون إلى أقليات ‪ -‬كأفراد مثل سائر‬ ‫‪‬‬ ‫المواطنين – بكافة حقوق اإلنسان‪.‬وهذه الحقوق هى حقوق‬ ‫فردية‪ُ ،‬يمارسها األشخاص المنتمون ألقلية‪ ،‬باالشتراك مع‬ ‫أقرانهم فى جماعة األقلية‪.‬‬ ‫والهدف من حماية هذه الحقوق هو ضمان بقاء واستمرار تطور‬ ‫‪‬‬ ‫الهوية الثقافية والدينية واالجتماعية لألقليات المعنية‪ ،‬مما‬ ‫يثري نسيج المجتمع ككل‪.‬‬ ‫فتعزيز وحماية حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات‬ ‫‪‬‬ ‫يسهمان في االستقرار السياسي واالجتماعي للدول التي‬ ‫يعيشون فيها‪ ،‬و ُيعززان تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين‬ ‫الشعوب والدول‪.‬‬ ‫ويتعين أن يتمشى التمتع بهذه الحقوق مع احترام سيادة‬ ‫‪‬‬ ‫الدولة ووحدتها وسالمتها اإلقليمية‪.‬‬ ‫حقوق األقلية‬ ‫(‪ )1‬الحق فى الوجود كأقلية مختلفة فى المجتمع‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫وعلى الدولة أن تحمى هذا الوجود‪ ،‬وأن تمنع أية‬ ‫سياسة أو تدابير قد تؤدى إلى تهديد وجودهم‪ ،‬أو القضاء‬ ‫عليه‪ ،‬أو إذابتهم قسرا فى المجتمع‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الحق فى عدم التمييز‪ :‬فلألشخاص المنتمين‬ ‫‪‬‬ ‫إلى أقليات ممارسة جميع حقوق اإلنسان والحريات‬ ‫األساسية‪ ،‬دون أي تمييز‪ ،‬وبالمساواة مع باقى‬ ‫المواطنين‪.‬‬ ‫(‪ )3‬الحق فى الهوية؛ فلألشخاص المنتمين إلى‬ ‫‪‬‬ ‫أقليات‪ ،‬فى حدود النظام العام وقانون الدولة‪ ،‬الحق فى‬ ‫التمتع بثقافتهم الخاصة‪ ،‬وإعالن وممارسة دينهم‬ ‫الخاص‪ ،‬واستخدام لغتهم الخاصة‪.‬‬ ‫فى اإلسالم‬ ‫‪ُ ‬يقر اإلسالم وجود اختالفات بشرية؛ فهناك اختالف‬ ‫فى العادات والتقاليد والمعتقدات واألصل العرقى‬ ‫واللغات واللون؛‬ ‫‪ ‬وهذا االختالف والتنوع البشرى ال ينبغى أن يكون‬ ‫سببا فى عدم تعارف وتعاون الناس مع بعضهم؛‬ ‫‪ ‬ومن ثم‪ ،‬ال ُيرتب اإلسالم أية نتائج على االختالف‬ ‫الفطرى بين الناس من حيث لونهم أو أصلهم أو‬ ‫عاداتهم أو لغتهم‪.‬ولكن السؤال الذى يثور هو‪ :‬ماذا‬ ‫عن وضع غير المسلمين فى اإلسالم؟‬ ‫وضع غير المسلمين فى اإلسالم‬ ‫فى صدر الرسالة المحمدية‪ ،‬عاش المسلمون واليهود فى المدينة‬ ‫‪‬‬ ‫المنورة‪.‬ومنذ ذلك الحين‪ ،‬وعبر التاريخ‪ ،‬وحتى اآلن‪ ،‬يعيش المسلمون‬ ‫وغير المسلمين فى الدول اإلسالمية‪.‬وتشمل جماعات غير المسلمين‬ ‫أهل الكتاب والمجوس والصابئة ومن نهج نهجهم‪.‬‬ ‫وقد "جرى العرف اإلسالمي على تسمية المواطنين من غير المسلمين‬ ‫‪‬‬ ‫في المجتمع اإلسالمي باسم "أهل الذمة" أو "الذميين‪.‬و"الذمة" كلمة‬ ‫معناها العهد والضمان واألمان‪ ٬‬وإنما سموا بذلك؛ ألن لهم عهد هللا وعهد‬ ‫الرسول‪ ٬‬وعهد جماعة المسلمين‪ :‬أن يعيشوا في حماية اإلسالم‪ ٬‬وفي‬ ‫كنف المجتمع اإلسالمي آمنين مطمئنين‪ ٬‬فهم في أمان المسلمين‬ ‫وضمانهم‪ ٬‬بناء على "عقد الذمة" بينهم وبين أهل اإلسالم‪.‬فهذه الذمة‬ ‫تعطي أهلها "من غير المسلمين" ما يشبه في عصرنا "الجنسية"‬ ‫السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها‪ ٬‬فيكتسبون بذلك حقوق‬ ‫المواطنين ويلتزمون بواجباتهم‪«.‬‬ ‫ويجب على المسلمين أن ُيعاملوا غير المسلمين بالبر والعدل؛‬ ‫‪‬‬ ‫حقوق غير المسلمين في االسالم‬ ‫‪ ‬ويتمتع غير المسلمين عموما بكافة الحقوق؛ وفقا‬ ‫للقاعدة العامة‪ :‬لهم ما للمسلمين وعليهم ما على‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫‪ ‬فلهم الحرية فى االعتقاد‪ ،‬وال ُيكرهون على تغيير‬ ‫معتقداتهم‪.‬كما لهم الحق فى تنظيم أحوالهم‬ ‫الشخصية وفقا لمعتقداتهم‪.‬ولهم الحق فى تولى‬ ‫الوظائف العامة مع استثناء الخالفة واإلمارة على‬ ‫الجهاد‪.‬‬ ‫واجبات غير المسلمين في االسالم‬ ‫يجب على المسلمين دفع الزكاة والتى ُينفق منها على الخدمات‬ ‫‪‬‬ ‫والمرافق العامة التي يستخدمها جميع المواطنين (مسلمين‬ ‫وغير مسلمين)‪.‬كذلك يلتزم المسلمون بالدفاع عن الوطن لكى‬ ‫ينعم الجميع باألمن والسالم‪.‬وال يلتزم غير المسلمين بهذين‬ ‫األمرين؛ ألن الزكاة والجهاد فريضتان دينيتان‪.‬‬ ‫وفى المقابل‪ ،‬يلتزم غير المسلمين بدفع الجزية؛ ومعنى عن يد‬ ‫‪‬‬ ‫"عن قدرة" ولذلك ال تجب الجزية إال على المقتدر‪ ،‬ومعنى الصغار‬ ‫الخضوع لحكم الدولة المسلمة‪.‬وتجب الجزية على غير‬ ‫المسلمين مقابل الدفاع عن الوطن‪ ،‬ولهذا فهى ال تجب إال على‬ ‫الرجال الذين يستطيعون حمل السالح‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬ال تجب على‬ ‫النساء‪ ،‬والصبيان‪ ،‬والرهبان‪ ،‬وأصحاب العاهات‪ ،‬والمجانين‪ ،‬وكبار‬ ‫السن‪.‬‬ ‫وتسقط الجزية إذا اشترك غير المسلمين – كما يجرى فى الوقت‬ ‫‪‬‬ ‫الحالى – مع المسلمين فى الدفاع عن وطنهم‪.‬‬ ‫خالصة األمر‬ ‫أن اإلسالم يدعو للتسامح واإللتقاء مع اآلخر؛‬ ‫‪‬‬ ‫ولقد رهن النبى صلى هللا عليه وسلم درعا له بالمدينة عند‬ ‫‪‬‬ ‫يهودى‪.‬‬ ‫كذلك‪ ،‬كان النبى صلى هللا عليه وسلم متسامحا حتى مع من‬ ‫‪‬‬ ‫أذوه؛‬ ‫وقد أكد "إعالن مبادئ التسامح" على أنه "ال تتعارض ممارسة‬ ‫‪‬‬ ‫التسامح مع احترام حقوق اإلنسان‪ ،‬ولذلك فهي ال تعني تقبل‬ ‫الظلم االجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها‪.‬‬ ‫بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن‬ ‫يتمسك اآلخرون بمعتقداتهم‪.‬والتسامح يعني اإلقرار بأن البشر‬ ‫المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم‬ ‫وقيمهم‪ ،‬لهم الحق في العيش بسالم وفي أن يطابق مظهرهم‬ ‫مخبرهم‪ ،‬وهي تعني أيضاً أن آراء الفرد ال ينبغي أن تفرض علي‬ ‫الغير‪«.‬‬ ‫الدستور اإلماراتى‬ ‫‪" ‬حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية‬ ‫مصونة‪ ,‬على أال يخل ذلك بالنظام العام‪ ,‬أو ينافي‬ ‫اآلداب العامة‪".‬‬ ‫‪ - ‬المادة ‪.32‬‬ ‫حقوق األجنبى‬ ‫‪ ‬األجنبى هو شخص متواجد على إقليم دولة ال‬ ‫يحمل جنسيتها‪.‬‬ ‫‪ ‬ويعرف األجنبى فى الفقه اإلسالمى‬ ‫بالمستأمن؛ وهو شخص ُيقيم لفترة مؤقتة بدار‬ ‫اإلسالم بغرض التجارة أو السياحة أو العلم أو غير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫دخول األجنبى الدولة‬ ‫للدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى‬ ‫‪‬‬ ‫إقليمها؛ فليس لألجانب أي حق في دخول إقليم إحدى‬ ‫الدول أو اإلقامة فيه‪.‬ويجوز منح الموافقة على الدخول‬ ‫رهنا بمراعاة شروط معينة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬بالتنقل‬ ‫واإلقامة والعمل‪.‬ويجوز للدولة أيضا أن تفرض شروطا‬ ‫عامة على األجنبي المار بأراضيها‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز‪ ،‬في ظروف معينة‪ ،‬أن يتمتع األجنبي‬ ‫‪‬‬ ‫بالحماية‪ ،‬حتى فيما يتعلق بالدخول أو اإلقامة؛ على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬السماح بدخول األجنبى لدولة ما‪ ،‬لجمع‬ ‫شمل األسرة‪ ،‬أو لرؤية ولده‪.‬‬ ‫تمتع األجنبى بحقوق اإلنسان‬ ‫يتمتع األجنبى بحقوق اإلنسان بمجرد السماح له‬ ‫‪‬‬ ‫بدخول إقليم دولة ما؛ وبوجه عام‪ ،‬فإن الحقوق تنطبق‬ ‫على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل‪ ،‬وبصرف‬ ‫النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم‪ ،‬فالقاعدة‬ ‫العامة تقضي بكفالة الحقوق دون تمييز بين المواطنين‬ ‫واألجانب‪.‬‬ ‫ومتى كان لألجنبي وجود قانوني في اإلقليم‪ ،‬ال يجوز‬ ‫‪‬‬ ‫تقييد حريته في الحركة داخل اإلقليم‪ ،‬وحقه في مغادرة‬ ‫ذلك اإلقليم‪.‬وال يجوز إلحدى الدول أن تمنع تعسفا عودة‬ ‫األجنبي إلى بلده‪ ،‬وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله‬ ‫إلى بلد ثالث‪.‬‬ ‫إبعاد األجنبى‬ ‫يجوز للدولة أن تطلب من األجنبى مغادرة إقليمها‪.‬و ُيراعى‬ ‫‪‬‬ ‫عند إبعاد األجنبى ما يأتى‪:‬‬ ‫البد في جميع األحوال ‪ ،‬صدور قرار باإلبعاد وفقا للقانون‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫والغرض من عدم السماح إال بإجراءات اإلبعاد التي تنفذ‬ ‫"بموجب قرار صادر وفقا للقانون" هو منع حاالت اإلبعاد (الطرد)‬ ‫التعسفي‪.‬‬ ‫تحريم الطرد الجماعى لألجانب‪ ،‬فلكل أجنبي الحق في أن‬ ‫‪‬‬ ‫ُيتخذ قرار في حالته على نحو منفرد‪ ،‬ولهذا الغرض ال يجوز‬ ‫اإلبعاد الجماعي أو اإلبعاد بالجملة‪.‬‬ ‫مراعاة الجوانب اإلنسانية؛ فيمكن تأجيل اإلبعاد فترة زمنية‬ ‫‪‬‬ ‫محدودة؛ الستخراج أوراق معينة أو كأن يكون أوالد األجنبى‬ ‫فى االمتحانات‪.‬وللدولة حينئذ أن تتخذ احتياطاتها الالزمة‪.‬‬ ‫حظر المعاملة المهينة عند إبعاد شخص أجنبى‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الدستور اإلماراتى‬ ‫‪" ‬يتمتع األجانب في االتحاد بالحقوق و الحريات‬ ‫المقررة في المواثيق الدولية المرعية‪ ,‬أو في‬ ‫المعاهدات و االتفاقيات التي يكون االتحاد طرفا فيها‬ ‫و عليهم الواجبات المقابلة لها‪ - ".‬المادة ‪.40‬‬ ‫‪" ‬ال يجوز إبعاد الموطنين‪ ،‬أو نفيهم من االتحاد‪".‬‬ ‫‪ - ‬المادة ‪.37‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser