حقوق الفئات الضعيفة (1) PDF
Document Details
Uploaded by IssueFreeCotangent
د. نوف عبدالله الجسمي
Tags
Summary
This presentation discusses the rights of vulnerable groups, focusing on Islamic and international laws. It covers women's rights, children's rights, the rights of people with disabilities, minority rights, and foreign nationals, all within a legal and historical framework. This presentation is great for educational purposes.
Full Transcript
حقوق الفئات الضعيفة د.نوف عبدهللا الجسمي حقوق الفئات الضعيفة قد تؤدى الظروف االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو غيرها إلى وجود تحديات وعوائق أمام تمتع بعض الفئات بحقوق اإلنسان. لمواجهة هذه التحديات ،توجد فى اإلسالم والم...
حقوق الفئات الضعيفة د.نوف عبدهللا الجسمي حقوق الفئات الضعيفة قد تؤدى الظروف االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو غيرها إلى وجود تحديات وعوائق أمام تمتع بعض الفئات بحقوق اإلنسان. لمواجهة هذه التحديات ،توجد فى اإلسالم والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان نصوص خاصة بتقوية مركز هذه مشة. الفئات الضعيفة أو المه ّ وهذ الفئات يرجع وصفها بالضعف للظروف الخارجية التى تواجهها. وتشمل هذه الفئات :النساء ،واألطفال ،وذوى اإلعاقة، واألشخاص المنتمين ألقليات ،واألجانب. حقوق المرأة المرأة مساوية للرجل فى الكرامة اإلنسانية، ومن ثم ،فهى تتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية. حقوق المرأة فى اإلسالم فى خطبة الوداع ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :واستوصوا بالنساء خيرا ح َّرم هللا وأد (قتل) البنات وينظر اإلسالم للمساواة بين الرجل والمرأة من زاويتين: ل (المساواة) الر َ جا ِ قائِق ِش َساء َالن َ ما ِ )1( إِنَّ َ )2( االختالف (الميراث /والشهادة) حقوق المرأة فى المواثيق الدولية جاء التأكيد على حقوق المرأة فى المواثيق الدولية؛ وتعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( )1979من أهم االتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق المرأة، وقد عرفت مصطلح "التمييز ضد المرأة بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه ،توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ،أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. التمييز اإليجابى لصالح المرأة لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال فى التمتع بجميع الحقوق ،تسمح االتفاقية باتخاذ "أعمال تشجيعية إيجابية" لحث المرأة على ممارسة حقوقها وضمان تمتعها الفعال بحقوق اإلنسان. وتكون الحاجة إلى اتخاذ هذه األعمال ضرورية عندما تكون هناك ظروف تاريخية أو اجتماعية أو غيرها تعوق ممارسة المرأة لحقوقها. ولمعالجة ذلك ،يمكن منح المرأة معاملة تفضيلية فى مسائل معينة (كتحديد حصة للمرأة فى المجالس التشريعية) ،ولفترة زمنية محددة تنتهى المعاملة التفضيلية فور انتهائها. الحقوق السياسية للمرأة تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ،وبوجه خاص تكفل للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،الحق في: (أ) التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام، (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة ،وفى شغل الوظائف العامة ،وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية، (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. (د) تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،ودون أي تمييز ،فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات الدولية. اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة أكدت على أنه: -لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له ،علي قدم المساواة مع سواه ،فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، -للنساء حق التصويت في جميع االنتخابات ،بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ،دون أي تمييز. -للنساء األهلية في أن ُينتخبن لجميع الهيئات ،المنتخبة باالقتراع العام ،المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ،بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز. -للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ،بشروط تساوي بينهن وبين الرجال ،دون أي تمييز. وفى اإلسالم " للمرأة أن ُتمارس حقوقها السياسية كاملة في إبداء الرأى ،وحرية التعبير ،والمشاورة ،والشورى، والمبايعة ،وهى االنتخاب ،واالجتماعات السياسية، ولكن ضمن اآلداب اإلسالمية واألحكام الشرعية. وقد شاركت الصحابيات في مبايعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وفى مبايعة الخلفاء ،وفى الشورى عامة. حقوق الطفل فى اإلسالم اعتنى اإلسالم بالطفل قبل والدته؛ فقرر حماية الجنين حتى والدته؛ فال يجوز اإلجهاض ،وال يجوز التعرض ألمه بالضرب أو األذى.وال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها. وبعد والدته ،للطفل الحق فى الحياة اآلمنة؛ مرضع اإلفطارخص لل ُ وللطفل الحق فى الرضاعة والغذاء؛ و ُر ِ فى رمضان.وال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام على أم مرضع إال بعد انقضاء عامين على الوالدة. وللطفل الحق فى النسب ألبيه ،وحسن اختيار اسمه، والتربية والتعليم والتأديب. كذلك اهتم اإلسالم باليتامى؛ وللقيط الحق فى رعاية المجتمع له والعناية به وحمايته من التشرد. حقوق الطفل فى المواثيق الدولية جاء التأكيد على حقوق الطفل فى المواثيق الدولية؛ وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل ( )1989من أهم المواثيق الدولية المعنية بتعزيز حقوق الطفل. ووفقا لالتفاقية ،يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وقد عرضت االتفاقية للحقوق المختلفة للطفل. وعلى وجه الخصوص ،ذكرت االتفاقية الحقوق اآلتية. منع التمييز تحترم الدول الحقوق وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز ،بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي ،أو ثروتهم ،أو عجزهم ،أو مولدهم ،أو أي وضع آخر. تسجيل الطفل ُ يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر اإلمكان ،الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما. حق الرؤية -تضمن الدول عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ،إال عندما تقرر السلطات المختصة ،رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية ،وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى.وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له ،أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل. -تنظر الدول في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة أجنبية أو مغادرتها بقصد جمع شمل األسرة ،بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. الحق فى الصحة .تعترف الدول بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي.وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال ُيحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. .2تتابع الدول إعمال هذا الحق كامال وتتخذ ،بوجه خاص ،التدابير المناسبة من أجل: (أ) خفض وفيات الرضع واألطفال، (ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال، (ج) مكافحة األمراض وسوء التغذية، (د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها، (هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ،وال سيما الوالدين والطفل ،بالمعلومات األساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ،ومزايا الرضاعة الطبيعية. .3تتخذ الدول جميع التدابير الفعالة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة األطفال. .4تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لوقاية األطفال من االستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ،ولمنع استخدام األطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة واالتجار بها. الحق فى اللعب تعترف الدول بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون. حق الطفل في الحماية من االستغالل االقتصادي تعترف الدول بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل ُيرجح أن يكون خطيرا أو أن ُيمثل إعاقة لتعليم الطفل ،أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني ،أو العقلي ،أو الروحي ،أو المعنوي ،أو االجتماعي. حماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسى تتعهد الدول بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي.ولذلك ُيمنع: (أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع، (ب) استغالل األطفال في الدعارة أو غيرها من المشروعة، غير الجنسية الممارسات (ج) استغالل األطفال في العروض والمواد الداعرة. (د) اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض. منع العنف الموجه لألطفال تتخذ الدول جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو إساءة المعاملة أو االستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية ،وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (األوصياء القانونيين) عليه ،أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته. حقوق ذوى اإلعاقة لجميع أفراد األسرة اإلنسانية – بما فى ذلك ذوى اإلعاقة -كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف وهذا هو أساس الحرية والعدالة والسالم في العالم.ولذلك ينبغى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة. وعلى الدولة أن تعمل على توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقة والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع ،مما يفضي إلى القضاء على حالة االغتراب لديهم ،ويؤدى إلى زيادة شعورهم باالنتماء ،ومن ثم ،تحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع، والقضاء على الفقر. كما على الدولة أن توفر الدعم المادي لهؤالء األشخاص ولألسر التي ترعاهم.وتوفر كذلك الخدمات التعليمية المناسبة ،والعمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص ،والخدمات الصحية المناسبة ،وتمكنهم من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة. حقوق ذوي االعاقة في االسالم ورد فى القرآن الكريم﴿ :ل ْيس على ْ األ ْعمى حرج ْ وال على ْ األ ْعرجِ حرج وال على الم ِر ِ يض حرج ﴾ - سورة النور ،اآلية .61 كذلك ،فإن النبى صلى هللا عليه وسلم استخلف ابن ُأ ِ ّ م مكتوم – وقد كان ضريرا -على المدينة مرتين. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فى المواثيق الدولية جاء التأكيد على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فى المواثيق الدولية وتعتبر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( )2006من أهم االتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق ذوي اإلعاقة ،وقد نصت على األمور اآلتية: المقصود بمصطلح ”األشخاص ذوي اإلعاقة“ - يشمل مصطلح ”األشخاص ذوي اإلعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية ،قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع اآلخرين. مبادئ عامة بخصوص ذوى اإلعاقة (أ) احترام كرامة األشخاص المتأصلة واستقاللهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقالليتهم؛ (ب) عدم التمييز؛ (ج) كفالة مشاركة وإشراك األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ (د) احترام الفوارق وقبول األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ (هـ) تكافؤ الفرص؛ (و) احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. االلتزامات العامة للدولة -إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة ،وتعزيز توفيرها واستعمالها ،بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات واالتصال ،والوسائل واألجهزة المساعدة على التنقل ،والتكنولوجيات المعينة المالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،مع إيالء األولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛ -تشجيع تدريب األخصائيين والموظفين العاملين مع األشخاص ذوي اإلعاقة. -اعتماد تدابير فورية وفعالة ومالئمة من أجل: إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك على مستوى األسرة ،وتعزيز احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم؛ مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات األشخاص ذوي اإلعاقة. تنظيم حمالت فعالة للتوعية العامة تهدف إلى: ’ ‘1تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ’ ‘2نشر تصورات إيجابية عن األشخاص ذوي اإلعاقة ،ووعي اجتماعي أعمق بهم؛ ’ ‘3تشجيع االعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات األشخاص ذوي اإلعاقة ،وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛ -تشجيع جميع أجهزة وسائل اإلعالم على عرض صورة جيدة لألشخاص ذوي اإلعاقة. -تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم. منع التمييز على أساس اإلعاقة يمثل التمييز ضد أي شخص على أساس اإلعاقة انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، ويعني”التمييز على أساس اإلعاقة“ أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،على قدم المساواة مع اآلخرين ،في الميادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر". إمكانية الوصول -لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش في استقاللية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة ،تتخذ الدول التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ،على قدم المساواة مع غيرهم ،إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات واالتصال ،والمرافق والخدمات األخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه ،في المناطق الحضرية والريفية على السواء.وهذه التدابير ،التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها ،تنطبق ،بوجه خاص ،على ما يلي: (أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق األخرى داخل البيوت وخارجها ،بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛ (ب) المعلومات واالتصاالت والخدمات األخرى ،بما فيها الخدمات اإللكترونية وخدمات الطوارئ. العمل والعمالة تعترف الدول بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل ،على قدم المساواة مع اآلخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام األشخاص ذوي اإلعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من المشاركة ،على قدم المساواة مع آخرين ،في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة ،تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة من أجل: (أ) تشجيع وتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ،إلى أقصى حد ممكن ،في األنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛ (ب) ضمان إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة لتنظيم األنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة باإلعاقة وتطويرها والمشاركة فيها ،والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع اآلخرين؛ (ج) ضمان دخول األشخاص ذوي اإلعاقة إلـى األماكن الرياضيـة والترفيهية والسياحية؛ (د) ضمان إتاحة الفرصة لألطفال ذوي اإلعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع األطفال اآلخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة ،بما في ذلك األنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛ (هـ) ضمان إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة. جمع اإلحصاءات والبيانات - 1تقوم الدول بجمع المعلومات المناسبة ،بما في ذلك البيانات اإلحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث ،لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه االتفاقية.وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات واالحتفاظ بها بما يلي: (أ) االمتثال للضمانات المعمول بها قانونا ،بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات ،لكفالة السرية واحترام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقة؛ (ب) االمتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ األخالقية في جمع اإلحصاءات واستخدامها. - 2تصنف المعلومات التي يتم جمعها ،وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب هذه االتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها. - 3تضطلع الدول بمسؤولية نشر هذه اإلحصاءات وتضمن إتاحتها لألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم. حقوق األشخاص المنتمين ألقليات يتمتع جميع األشخاص بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين.وعلى ذلك ،فإن األشخاص المنتمين إلى أقليات -كجزء ال يتجزأ من المجتمع -يتمتعون بحقوق اإلنسان األساسية. مفهوم األقلية ويقصد باألقلية جماعة غير مسيطرة من مواطنى الدولة ،أقل عددا من باقى المواطنين ،وهذه الجماعة تجمعها رابطة معينة تميزها عن غيرها ،ويسعى أعضاء الجماعة للحفاظ على هذه الرابطة. ولذلك ُيتطلب فى األقلية :أن يكون أفرادها أقل عددا من باقى المواطنين ،وأن توجد رابطة مميزة بينهم؛ كالدين أو اللون أو العرق ،وأن يسعى أعضاء الجماعة للحفاظ على هذه الرابطة. و ُيمكن تصنيف األقليات إلى :أقلية دينية (كالمسيحيين فى الدول العربية) ،وأقلية لغوية (كاألكراد فى العراق)، وأقلية عرقية (كالسود فى أمريكا). النص على حقوق األقلية فى الوثائق الدولية لم ترد إشارة لحقوق األقلية فى ميثاق األمم المتحدة أو فى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان ولكن وردت هذه اإلشارة فى: أ -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والذى ينص على أنه "ال يجوز ،في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية ،أن يحرم األشخاص المنتمون إلى األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم«. ب -إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذى اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 18ديسمبر . 1992 حقوق األقلية يتمتع األشخاص المنتمون إلى أقليات -كأفراد مثل سائر المواطنين – بكافة حقوق اإلنسان.وهذه الحقوق هى حقوق فرديةُ ،يمارسها األشخاص المنتمون ألقلية ،باالشتراك مع أقرانهم فى جماعة األقلية. والهدف من حماية هذه الحقوق هو ضمان بقاء واستمرار تطور الهوية الثقافية والدينية واالجتماعية لألقليات المعنية ،مما يثري نسيج المجتمع ككل. فتعزيز وحماية حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات يسهمان في االستقرار السياسي واالجتماعي للدول التي يعيشون فيها ،و ُيعززان تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول. ويتعين أن يتمشى التمتع بهذه الحقوق مع احترام سيادة الدولة ووحدتها وسالمتها اإلقليمية. حقوق األقلية ( )1الحق فى الوجود كأقلية مختلفة فى المجتمع، وعلى الدولة أن تحمى هذا الوجود ،وأن تمنع أية سياسة أو تدابير قد تؤدى إلى تهديد وجودهم ،أو القضاء عليه ،أو إذابتهم قسرا فى المجتمع. ( )2الحق فى عدم التمييز :فلألشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،دون أي تمييز ،وبالمساواة مع باقى المواطنين. ( )3الحق فى الهوية؛ فلألشخاص المنتمين إلى أقليات ،فى حدود النظام العام وقانون الدولة ،الحق فى التمتع بثقافتهم الخاصة ،وإعالن وممارسة دينهم الخاص ،واستخدام لغتهم الخاصة. فى اإلسالم ُ يقر اإلسالم وجود اختالفات بشرية؛ فهناك اختالف فى العادات والتقاليد والمعتقدات واألصل العرقى واللغات واللون؛ وهذا االختالف والتنوع البشرى ال ينبغى أن يكون سببا فى عدم تعارف وتعاون الناس مع بعضهم؛ ومن ثم ،ال ُيرتب اإلسالم أية نتائج على االختالف الفطرى بين الناس من حيث لونهم أو أصلهم أو عاداتهم أو لغتهم.ولكن السؤال الذى يثور هو :ماذا عن وضع غير المسلمين فى اإلسالم؟ وضع غير المسلمين فى اإلسالم فى صدر الرسالة المحمدية ،عاش المسلمون واليهود فى المدينة المنورة.ومنذ ذلك الحين ،وعبر التاريخ ،وحتى اآلن ،يعيش المسلمون وغير المسلمين فى الدول اإلسالمية.وتشمل جماعات غير المسلمين أهل الكتاب والمجوس والصابئة ومن نهج نهجهم. وقد "جرى العرف اإلسالمي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي باسم "أهل الذمة" أو "الذميين.و"الذمة" كلمة معناها العهد والضمان واألمان ٬وإنما سموا بذلك؛ ألن لهم عهد هللا وعهد الرسول ٬وعهد جماعة المسلمين :أن يعيشوا في حماية اإلسالم ٬وفي كنف المجتمع اإلسالمي آمنين مطمئنين ٬فهم في أمان المسلمين وضمانهم ٬بناء على "عقد الذمة" بينهم وبين أهل اإلسالم.فهذه الذمة تعطي أهلها "من غير المسلمين" ما يشبه في عصرنا "الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها ٬فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم«. ويجب على المسلمين أن ُيعاملوا غير المسلمين بالبر والعدل؛ حقوق غير المسلمين في االسالم ويتمتع غير المسلمين عموما بكافة الحقوق؛ وفقا للقاعدة العامة :لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فلهم الحرية فى االعتقاد ،وال ُيكرهون على تغيير معتقداتهم.كما لهم الحق فى تنظيم أحوالهم الشخصية وفقا لمعتقداتهم.ولهم الحق فى تولى الوظائف العامة مع استثناء الخالفة واإلمارة على الجهاد. واجبات غير المسلمين في االسالم يجب على المسلمين دفع الزكاة والتى ُينفق منها على الخدمات والمرافق العامة التي يستخدمها جميع المواطنين (مسلمين وغير مسلمين).كذلك يلتزم المسلمون بالدفاع عن الوطن لكى ينعم الجميع باألمن والسالم.وال يلتزم غير المسلمين بهذين األمرين؛ ألن الزكاة والجهاد فريضتان دينيتان. وفى المقابل ،يلتزم غير المسلمين بدفع الجزية؛ ومعنى عن يد "عن قدرة" ولذلك ال تجب الجزية إال على المقتدر ،ومعنى الصغار الخضوع لحكم الدولة المسلمة.وتجب الجزية على غير المسلمين مقابل الدفاع عن الوطن ،ولهذا فهى ال تجب إال على الرجال الذين يستطيعون حمل السالح ،ومن ثم ،ال تجب على النساء ،والصبيان ،والرهبان ،وأصحاب العاهات ،والمجانين ،وكبار السن. وتسقط الجزية إذا اشترك غير المسلمين – كما يجرى فى الوقت الحالى – مع المسلمين فى الدفاع عن وطنهم. خالصة األمر أن اإلسالم يدعو للتسامح واإللتقاء مع اآلخر؛ ولقد رهن النبى صلى هللا عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودى. كذلك ،كان النبى صلى هللا عليه وسلم متسامحا حتى مع من أذوه؛ وقد أكد "إعالن مبادئ التسامح" على أنه "ال تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق اإلنسان ،ولذلك فهي ال تعني تقبل الظلم االجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك اآلخرون بمعتقداتهم.والتسامح يعني اإلقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم ،لهم الحق في العيش بسالم وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم ،وهي تعني أيضاً أن آراء الفرد ال ينبغي أن تفرض علي الغير«. الدستور اإلماراتى " حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ,على أال يخل ذلك بالنظام العام ,أو ينافي اآلداب العامة". - المادة .32 حقوق األجنبى األجنبى هو شخص متواجد على إقليم دولة ال يحمل جنسيتها. ويعرف األجنبى فى الفقه اإلسالمى بالمستأمن؛ وهو شخص ُيقيم لفترة مؤقتة بدار اإلسالم بغرض التجارة أو السياحة أو العلم أو غير ذلك. دخول األجنبى الدولة للدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها؛ فليس لألجانب أي حق في دخول إقليم إحدى الدول أو اإلقامة فيه.ويجوز منح الموافقة على الدخول رهنا بمراعاة شروط معينة ،على سبيل المثال ،بالتنقل واإلقامة والعمل.ويجوز للدولة أيضا أن تفرض شروطا عامة على األجنبي المار بأراضيها. غير أنه يجوز ،في ظروف معينة ،أن يتمتع األجنبي بالحماية ،حتى فيما يتعلق بالدخول أو اإلقامة؛ على سبيل المثال ،السماح بدخول األجنبى لدولة ما ،لجمع شمل األسرة ،أو لرؤية ولده. تمتع األجنبى بحقوق اإلنسان يتمتع األجنبى بحقوق اإلنسان بمجرد السماح له بدخول إقليم دولة ما؛ وبوجه عام ،فإن الحقوق تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل ،وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم ،فالقاعدة العامة تقضي بكفالة الحقوق دون تمييز بين المواطنين واألجانب. ومتى كان لألجنبي وجود قانوني في اإلقليم ،ال يجوز تقييد حريته في الحركة داخل اإلقليم ،وحقه في مغادرة ذلك اإلقليم.وال يجوز إلحدى الدول أن تمنع تعسفا عودة األجنبي إلى بلده ،وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله إلى بلد ثالث. إبعاد األجنبى يجوز للدولة أن تطلب من األجنبى مغادرة إقليمها.و ُيراعى عند إبعاد األجنبى ما يأتى: البد في جميع األحوال ،صدور قرار باإلبعاد وفقا للقانون، والغرض من عدم السماح إال بإجراءات اإلبعاد التي تنفذ "بموجب قرار صادر وفقا للقانون" هو منع حاالت اإلبعاد (الطرد) التعسفي. تحريم الطرد الجماعى لألجانب ،فلكل أجنبي الحق في أن ُيتخذ قرار في حالته على نحو منفرد ،ولهذا الغرض ال يجوز اإلبعاد الجماعي أو اإلبعاد بالجملة. مراعاة الجوانب اإلنسانية؛ فيمكن تأجيل اإلبعاد فترة زمنية محدودة؛ الستخراج أوراق معينة أو كأن يكون أوالد األجنبى فى االمتحانات.وللدولة حينئذ أن تتخذ احتياطاتها الالزمة. حظر المعاملة المهينة عند إبعاد شخص أجنبى. الدستور اإلماراتى " يتمتع األجانب في االتحاد بالحقوق و الحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ,أو في المعاهدات و االتفاقيات التي يكون االتحاد طرفا فيها و عليهم الواجبات المقابلة لها - ".المادة .40 " ال يجوز إبعاد الموطنين ،أو نفيهم من االتحاد". - المادة .37