الفصل الأول: الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة PDF

Summary

يُناقش هذا الفصل الأول الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة في سلطنة عمان. يُحدد نطاق حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال تعريف المصنفات الفكرية والبيان الشرطية القانونية لحمايتها، مع تحديد الحقوق المالية والمعنوية المرتبطة بهذه الحماية. يستكشف الفصل الشروط المطلوبة لحماية الأعمال الإبداعية.

Full Transcript

**الفصل الأول: الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة** سنتعرض من خلال هذا الفصل إلى تحديد نطاق حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال تحديد المصنف الفكري المشمول بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وبيان الشروط المطلوبة قانونا لحمايته وتحديد أنواع المصنفات الفكرية التي تستفيد من حماية هذا القانو...

**الفصل الأول: الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة** سنتعرض من خلال هذا الفصل إلى تحديد نطاق حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال تحديد المصنف الفكري المشمول بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وبيان الشروط المطلوبة قانونا لحمايته وتحديد أنواع المصنفات الفكرية التي تستفيد من حماية هذا القانون، وبعد ذلك نتناول الحقوق التي ترتبها الحماية للمؤلف وصاحب الحقوق المجاورة بتحديد هوية المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة والحقوق المالية والمعنوية التي يتمتعان بها على مصنفاتهما الفكرية، والوسائل القانونية المخولة لهما قانونا لحماية حقوقهما. **المبحث الأول: تحديد نطاق حماية قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة** يتميز الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى بميزة العقل وبقدرته على الإبداع في المجال الأدبي والفني. غير أن هذه الإبداعات لا تحظى كلها بالحماية المقررة قانونا، لهذا وجب تحديد الأعمال الإبداعية التي يحميها القانون (المطلب الأول) وتحديد أنواع المصنفات المشمولة بهذه الحماية (المطلب الثاني) **المطلب الأول: المصنف الفكري المشمول بحماية قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة** سعى المشرع العماني الى حماية حق المؤلف منذ تسعينات القرن الماضي فصدر أول نص متعلق بحماية حق المؤلف بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 47-96 المؤرخ في 8 مايو 1996 والذي تم تنقيحه أول مرة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 37-2000 المؤرخ في 21 مايو 2000 ثم صدر قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب المرسوم السلطاني رقم 65-2008 المؤرخ في 4 مايو 2008 والذي تم تعديل بعض احكامه بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 132-2008 المؤرخ في 30 نوفمبر 2008 ويوفر هذا القانون الحماية لأي مصنف فكري مبتكر وأصيل يكون قد اتخذ شكلا يدرك بحواس الإنسان. ومن ذلك أنه لكي يكون الإبداع محميا بقواعد حق المؤلف ينبغي أن يستجيب لشرطين موضوعيين مهمين (الفرع الأول) وهما التجسيد المحسوس للأفكار والابتكار والأصالة وشروط أخرى غير مهمة (الفرع الثاني) **الفرع الأول: الشروط المهمة لحماية المصنفات الفكرية على أساس حق المؤلف** **الفقرة الأولى: شرط أن يكون الإبداع مبتكرا وأصيلا:** تضمنت المادة 2 من القانون المؤرخ في 4 مايو 2008 والمتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة هذا الشرط، فاقتضت أنه: \" تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة\"، وتجدر الإشارة في هذا الصدد هو أنه لا يوجد أي تعريف قانوني موضوعي للابتكار والاصالة. إلا أن المسلم به في الفقه والقضاء أن المصنف يكون مبتكرا وأصيلا إذا حمل بصمة شخصية مؤلفه أي يظهر منه أنه ثمرة جهده الفكري، ومسألة معرفة ما إذا كان المصنف الفكري مبتكرا وأصيلا هي مسألة واقعية تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. ويعتبر شرط الابتكار والأصالة كشرط وحيد وكاف لاستحقاق الحماية على أساس حق المؤلف، فكرة أساسية ومحورية في ميدان حماية الإبداع الفكري على أساس حق المؤلف، غير أنها صعبة التحديد في الواقع، ذلك أنها تخضع للتقدير الذاتي للقاضي في ظل غياب المعايير التي تسمح بتقديرها تقديرا موضوعيا، خلافا لشرط الجدة كشرط لحماية براءات الاختراع والتي يمكن تحديدها بغياب الأسبقية. والحقيقة أن مسألة تقدير أصالة المصنفات الفكرية في ظل غياب المعايير الموضوعية لها أدى الى صعوبات واقعية وتباين في اجتهادات القضاء. ولقد اعتبر جانب من الفقه فيما يتعلق بقواعد البيانات ان الابتكار سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، يتأتى من انتقاء موادها أو ترتيبها، ويعني ذلك أن القاضي يحكم على الابتكار في قاعدة البيانات من خلال انتقاء موادها أو ترتيبها ويكفي توافر شرط واحد من الشرطين لاعتبار قاعدة البيانات مبتكرة وبالتالي قابلة للحماية على أساس قانون حق المؤلف. وقياسا على ذلك فإنه لمعرفة ما إذا كان مصنف ما مبتكرا فإنه ينظر فيما إذا كان المؤلف يمتلك هامشا من الحرية، فكلما ضاق هامش حرية المؤلف في الإبداع نتيجة خضوعه لإكراهات أو متطلبات تقنية كلما كان هامش الحرية الإبداعية للمؤلف محدودا ويؤدي ذلك إلى عدم تحقق الابتكار في إبداعه، في نفس السياق فإنه وفي سبيل التأكد من شرط الابتكار في مصنف ما ينبغي أن ينظر فيما إذا كانت للمؤلف الفرصة للقيام باختيارات تحدد شكل المصنف كما يمكن الاتكال على مؤشر جدة المصنف، واتخاذه كمعيار على أصالته بمقارنته بما هو موجود من مصنفات، وبناء على ما تقدم فإنه لا يكون محميا بحق المؤلف لأن المؤلف لم يكن بإمكانه ممارسة حريته في الإبداع وتضمين المصنف بصمته الشخصية. ويستخلص من ذلك ان مجرد الاستنساخ الحرفي لما هو موجود لا يحتوي على شيء من الابتكار ولا يكون قابلا للحماية لأنه معاد إعادة حرفية. وتجدر الإشارة في نفس السياق ان البيانات الخام والمعلومة في حد ذاتها تفلت من نطاق الحماية وفق حق المؤلف فعلى سبيل المثال فإن البيانات التعريفية بلوحة فنية، أو متحف، أو مقاسات لوحة زيتية، أو عدد زوار معرض، أو عدد الصور الفوتوغرافية المتوافرة في المعرض، وكل البيانات الواقعية الأخرى لا يمكن أن تكون محلا للحماية على أساس حق المؤلف، غير أنه يكون هناك مجال لتطبيق قانون حق المؤلف على كيفية هيكلة وترتيب وعرض هذه البيانات. **الفقرة الثانية: شرط تجسيد الإبداع تجسيدا ماديا يدرك بحواس الإنسان** ولئن لم يذكر المشرع هذا الشرط صراحة، الا انه ولكي يستفيد أي إبداع فكري من الحماية التي تقررها أحكام القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ينبغي أن يتخذ شكلا محسوسا تدركه حواس الإنسان حتى ولو تطلب الأمر لجعل المصنف مدركا بحواس الإنسان استعمال جهاز أو آلة، كما هي الحال بالنسبة للمصنفات المتاحة على شبكة الإنترنت والتي لا يمكن إدراكها بالحواس إلا من طرف شخص يملك حاسوبا ومتصل بالشبكة ويترتب عما تقدم، أن الأفكار المجردة حتى ولو كانت تصنف في زاوية العبقرية أو متسمة بالابتكار لا يمكنها أبدا أن تكون محلا للاستئثار على أساس حق المؤلف ولا على أي أساس آخر لأنها تعتبر ملكا مشاعا لجميع افراد المجتمع. **الفرع الثاني: الشروط غير المهمة لاستحقاق الحماية على أساس حق المؤلف والحقوق المجاورة** **الفقرة الأولى: المصنف الفكري محمي بحق المؤلف والحقوق المجاورة مهما كانت طبيعته أو وجاهته ومهما كان غرضه وبغض النظر عن درجة استحقاقه:** يطلق الفقه على هذه الشروط، الشروط غير المهمة لاستحقاق الحماية على أساس حق المؤلف، ذلك أن هذه الشروط لا تؤخذ بصريح النص بعين الاعتبار في منح الحماية للمصنف وعليه تمنح هذه الحماية للمصنفات الفكرية متى كانت أصيلة وتجسدت الأفكار في شكل محسوس تدركه حواس الإنسان، دون نظر إلى نوع المصنف، ولا نمط تعبيره، ولا درجة استحقاقه، وهكذا فإن جودة المصنف ونوعه وطوله أو قصره أو شكله لا تؤخذ بالحسبان في استحقاقه الحماية على أساس قانون حق المؤلف، حيث اقتضت المادة 2 من هذا القانون أنه: \" تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها\". يستخلص من هذه المادة ان الحماية تمنح مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجاهته بمجرد إبداع المصنف. وبناء على ما تقدم فإن أي مصنف فكري ما حتى ولو كان بلا استحقاق أو مصنفا قصيرا، كالشعارات المستعملة في ميدان الإشهار التجاري يمكنه أن يستفيد من حماية حق المؤلف، ونفس الحكم ينطبق على المصنفات المنافية للأخلاق كالصور الإباحية على أن هذه القاعدة ليست عامة، حيث تعد هذه الصور والأفلام مخالفة للنظام العام وتعاليم الدين الإسلامي في سلطنة عمان وبالتالي يتم استبعادها من نطاق الحماية. **الفقرة الثانية: الحماية على أساس قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة بمجرد إبداع المصنف دون حاجة لأي إجراءات شكلية:** وضعت المادة 5 من اتفاقية برن بشأن حق المؤلف مبدأ أساسيا في حماية حقوق المؤلف المالية والأدبية (المعنوية) بأن ألزمت كل الدول الاعضاء بتقرير تمتع المؤلف بكل الحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول بالإضافة إلى الحقوق المقررة في اتفاقية برن وألزمت هذه المادة في فقرتها 2 الدول الأعضاء بعدم إخضاع التمتع بهذه الحقوق أو ممارستها لأي إجراء ‏شكلي‎ حيث تنص على ما يلي: \"لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي\". وبناء على ما تقدم تمنح الحماية على أساس حق المؤلف والحقوق المجاورة للمصنف الفكري بمجرد إبداعه دونما حاجة لاستكمال أي إجراءات إدارية تماشيا مع هذا النص الدولي. وجدير بالملاحظة أن المشرع العماني ومن خلال تكريسه لشكلية الإيداع القانوني الواردة بالمادة 34 من قانون حماية حقوق المؤلف، أجاز القيام بهذه الشكلية لكل شخص طبيعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني يوجه للجمهور وقد اقتضت هذه المادة أنه: \" يجوز لصاحب الحق أن يودع على نفقته الخاصة نسخة من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي لدى الوزارة، ويعتبر هذا الإيداع قرينة على الملكية\". ويبدو ان هدف هذا الإيداع القانوني يتمثل في: \- منح تاريخ تابت لاكتساب الحق ومعارضة الغير به \- جمع الإنتاج الفكري والفني ووقايته وحفظه. \- إعداد البيبليوغرافيات وقوائم الوثائق. \- السماح بالإطلاع على الوثائق موضوع الإيداع القانوني. كما يمكن أن تخضع لشكلية الإيداع المصنفات الرقمية كبرامج الحاسوب، وقواعد المعطيات، غير أن هذا الإيداع ليس له أي تأثير على الحماية على أساس قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذا إعمالا للمبدأ العام الوارد بنص المادة 2 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة. **المطلب الثاني: أنواع المصنفات الفكرية المشمولة بحماية قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة** أورد المشرع العماني ضمن أحكام القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة قائمة بالمصنفات الفكرية المحمية على أساسه منها المصنفات الفكرية الأصلية (الفرع الأول) ومنها المصنفات المشتقة من الأصل (الفرع الثاني) **الفرع الأول: المصنفات الفكرية المبتكرة والأصيلة:** لقد أورد المشرع العماني من خلال المادة 2 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة لائحة على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر ببعض المصنفات الفكرية أو الأعمال المحمية على أساسه ولعل ما يثبت أن المشرع وضع هذه اللائحة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، حيث ورد بنص هذه المادة أنه: \" تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون\... وتشمل الحماية بوجه خاص\...\" ولقد اعتمد فقه القضاء الفرنسي على لفظ \"بوجه خاص\" ليحمي برامج الحاسوب بقواعد قانون حق المؤلف على الرغم من عدم ورود برامج الحاسوب في قائمة المصنفات المحمية على أساس قانون الملكية الأدبية والفنية آنذاك، بما اضطر المشرع الفرنسي إلى إدخال برامج الحاسوب وقواعد المعطيات ضمن قائمة المصنفات المحمية عن طريق تعديل تشريعي. ولقد أشارت المادة 2 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة إلى بعض المصنفات المحمية على أساس هذا القانون ويمكن تقسيمها الى الإنتاجات الفكرية التالية: **الفقرة الأولى: الإنتاج الأدبي:** ويشمل الإنتاج الأدبي ما يلي: **أولا: المصنفات الأدبية المكتوبة:** \"أ- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة. ب- برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلي أم من غيره\". وتعتبر مصنفات مكتوبة المحاولات الأدبية والبحوث العلمية والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية وبرامج الحاسوب. **ثانيا: المصنفات الأدبية الشفوية:** ج- المصنفات التي تلقى شفاهة، كالمحاضرات والخطب والمناقشات والمواعظ وأي مصنفات شفهية أخرى. حيث تحمي أحكام القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة المصنفات الشفوية إذا استجابت لشرطي الحماية على أساسه، وكمثال عن هذه المصنفات أشار المشرع إلى المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها، غير أن المشرع أورد قيدا أو استثناء على حق المؤلف في ميدان الخطب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية. حيث يمكن لأي جهاز إعلامي أن يقوم بإبلاغها للجمهور لأغراض إعلامية دون ضرورة أخذ رخصة من المؤلف أو ذوي حقوقه ودون مكافأة تعود للمؤلف نظير القيام بهذه الأعمال. **الفقرة الثانية: الإنتاج الموسيقي:** د- مصنفات الدراما والموسيقى والرقص والتمثيل الصامت وغيرها من مصنفات الأداء التمثيلي. هـ - المؤلفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات. إن قانون حق المؤلف يحمي منتجات الفكر البشري في ميدان الفنون الموسيقية وقد نص المشرع على حماية هذا النوع من الإبداع، حيث حمى مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية والموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية، والمصنفات الموسيقية المغناة أو الصامتة. **الفقرة الثالثة: الإنتاج الفني:** يحمي قانون حق المؤلف أيضا منتجات الفكر البشري في ميدان الفنون ومن بين هذه الإبداعات التي يمكن حمايتها بحق المؤلف نجد: \- مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم والرسم الزيتي والنحت والنقش والطباعة الحجرية وفن الزرابي. \- الرسوم والرسوم التخطيطية والمخططات والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية. \- الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم. \- المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير. \- مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح. **الفقرة الرابعة: الإنتاج السينمائي والإنتاج السمعي البصري:** تحمي أحكام القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها. تعرف المصنفات السينمائية بأنها إنتاج مبتكر بحسب طبيعته عن المصنفات الفكرية الأخرى، وهذه المصنفات تكون في العادة بحسب طريقة إعدادها مصنفات مشتركة لأنها تستدعي جهود العديد من الأشخاص. **الفقرة الخامسة: عنوان المصنف:** حمى المشرع من خلال القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة عنوان المصنف بالحماية القانونية بالكيفية ذاتها التي حمى بها المصنف نفسه، إذا كان مبتكرا. **الفرع الثاني: المصنفات الفكرية المشتقة من الأصل:** تسمى أيضا المصنفات المركبة ولكي يكون المصنف مركبا أو مشتقا ينبغي أن يتوافر فيه شرطان وهما: \- اعتماد المصنف اللاحق على المصنف السابق \- عدم مشاركة مؤلف المصنف السابق في المصنف اللاحق. وتشمل المصنفات المشتقة أو المركبة: \- أعمال الترجمة \- الاقتباس \- المجموعات والمختارات من المصنفات. \- التوزيعات الموسيقية. \- المراجعات التحريرية. **الفقرة الأولى: أعمال الترجمة** تستفيد أعمال الترجمة من حماية قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة إذا استجابت للشروط التي يضعها هذا القانون ليستفيد أي إبداع من الحماية على أساسه، والترجمة عمل ذهني يحتاج الكثير من الجهد الفكري، فالمترجم يحاول أن يكون وفيا لروح الفكرة وللمعنى الحقيقي والمقصود من العبارات المستخدمة في النص الأصلي سواء المعنى الخفي أو المعنى الظاهر، وأن يكون عارفا باللغة المنقول إليها واللغة المنقول منها حتى تكون الترجمة سليمة ووفية للنص الأصلي، ولا ينبغي أن تكون الترجمة بصورة آلية تفقد النص الأصلي المترجم معناه. **الفقرة الثانية: الاقتباسات** المقصود بالاقتباس هو أخذ أو استعارة عناصر من مصنف سابق الوجود ونقله إلى نوع آخر كنقل قصة وتحويلها إلى مسرحية أو إلى فيلم سينمائي، وقد يتم الاقتباس في بعض الأحيان دون الخروج عن النوع الفني أو الأدبي الواحد كإنجاز مسرحية من مسرحية أخرى سابقة الوجود، ولكي يكون هذا النوع من الاقتباس مشروعا، يجب أن يحصل قبل القيام به على إذن مؤلف المصنف الأصلي أو ذوي حقوقه، وعليه فلكي يستفيد الاقتباس على هذا النحو من الحماية القانونية المقررة بموجب أحكام القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة فإنه يجب بالإضافة إلى الشرطين المطلوبين، وهما شرط الابتكار والتجسيد المحسوس، ضرورة أخذ الموافقة الكتابية المسبقة أو الإذن المسبق من لدن مؤلف المصنف الأصلي أو ذوي حقوقه. **الفقرة الثالثة: المراجعات التحريرية** تتمثل المراجعات التحريرية في مراجعة بعض الإنتاجات الفكرية الأصلية لتصبح مطابقة ومتماشية ومنسجمة مع المعلومات العصرية أو المستحدثة دون تغيير محتواها، كما يمكن تعديل الإنتاجات الفكرية الأصلية. ويشترط للقيام بهذا العمل بالإضافة إلى شرطي الأصالة والتجسيد المحسوس الموافقة المسبقة أو الحصول على الرخصة الكتابية المسبقة من طرف مؤلف المصنف الأصلي أو ذوي حقوقه. **الفقرة الرابعة: المجموعات والمختارات من المصنفات** تسمى أيضا المنتخبات من المصنفات وهي أن يقوم المؤلف بعملية اختيار وترتيب مضمون الأعمال، فعمله يكون في التركيب وليس في التعبير عن الأفكار بصورة مبتكرة أو أصيلة ففي معرض الترتيب والاختيار قد يظهر العمل مبتكرا أو أصيلا، إذا كان مستوحى من شخصية مؤلفه فالعمل الذي يقدمه هو التجميع والاختيار ويكون بالتالي مالكا لمجموع ما قام به. **الفقرة الخامسة: مجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي و الفلكلور الوطني:** تتمثل تعبيرات الفلكلور الوطني في كل نتاج متميز يجسد التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ وتطور واستمر في سلطنة عمان تعبيرا عن الهوية الثقافية التقليدية التي تنتقل عبر الأجيال ويعرف التراث على أنه شكل ثقافي متميز يعكس خصائص سكان منطقة معينة، ويتناقل من جيل إلى جيل، ويصمد عبر فترة زمنية و يحتفظ دائما بوحدة أساسية مستمرة وينقسم التراث الثقافي إلى تراث مادي وتراث فكري. ولقد نص المشرع على أن التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية يقع في الملك العام ولا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم، ويشمل بوجه خاص: أ- التعبيرات الشفهية، كالحكايات والأمثال، والألغاز الشعبية، والقصائد، وغيرها. ب- التعبيرات الموسيقية، كالأغاني الشعبية المصحوبة بآلات العزف. ج- التعبيرات الحركية كالرقصات والعروض الفنية الشعبية والطقوس ذات الطابع الشعبي التقليدي. د- التعبيرات الملموسة وتشمل جميع منتجات الفن الشعبي التشكيلي كالرسومات بالخطوط والألوان وأعمال النحت والفخار والخزف والمنسوجات والأزياء والسجاد والآلات الموسيقية التقليدية والأشكال المعمارية. الا ان المشرع اعتبر ان فناني الأداء الذين يمثلون، أو يغنون، أو يلقون، أو ينشدون، أو يعزفون، أو يرقصون، أو يؤدون بأية طريقة كانت، مصنفات أو تعبيرات فلكلورية وطنية، يتمتعون بالحماية القانونية وفق مقتضيات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. **الفقرة السادسة: قواعد البيانات ‎** تعد قواعد المعطيات من المصنفات الفكرية التي جاءت نتيجة التطورات التكنولوجية وهي تعتمد في تكوينها ووجودها على عناصر سابقة الوجود، وقد جاء النص على حمايتها ضمن الفقرة ب من المادة 2 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث جاء نصها كالتالي: \"تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون\... برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلي أم من غيره\". ولإن لم يعرف المشرع قواعد المعطيات واكتفى فقط بالنص على اعتبارها مصنفات محمية بحق المؤلف على عكس بعض التشريعات الأخرى كالتشريع المغربي على سبيل المثال الذي عرف قواعد المعطيات بأنها: \"مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو العناصر المستقلة المرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة، ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى تقنيا\". وبهدف تقريب فهم هذا النوع من المصنفات الرقمية نجد أن هناك من عرف قواعد المعطيات أو البيانات بأنها: مجموعة كبيرة من البيانات موضوعة بطريقة منظمة، بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة. ومهما يكن من أمر فإن قواعد المعطيات تكون محمية بأحكام قانون حق المؤلف متى تجسدت في شكل مبتكر أصيل. ويعتبر الفقه أن تقدير الابتكار والاصالة في هذا النوع من المصنفات الفكرية، يكون بالبحث فيما إذا كانت موادها منتقاة أو مرتبة سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، مما يعني أنه حتى قواعد المعطيات ذات الشكل أو الدعامة الورقية تحظى هي الأخرى بحماية قانون حق المؤلف. وجدير بالإشارة أخيرا إلى أن المشرع استبعد، من نطاق حمايته، المصنفات الفكرية التي وقعت في الملك العام، وهي التي انقضت عنها مدة الحماية الممنوحة من قبل القانون، حيث تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته، ولفائدة ذوي حقوقه مدة سبعين سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته كأصل عام. كما استبعد المشرع من نطاق الحماية على أساس قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، مجرد الأفكار وإجراءات وأساليب العمل، والمفاهيم الرياضية، والمبادئ، والاكتشافات، والبيانات. وكذلك الوثائق الرسمية كالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والترجمات الرسمية لأي من ذلك. كما استبعد المشرع من نطاق الحماية الأنباء اليومية والأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية. **المبحث الثاني: الحقوق التي ترتبها الحماية للمؤلف وصاحب الحقوق المجاورة** قبل تحديد الحقوق المانعة للمؤلف وصاحب الحقوق المجاورة على مصنفاتهما الفكرية ينبغي أولا تحديد هويتهما (المطلب الأول) ثم تحديد الحقوق التي يتمتعان بها على المصنفات الفكرية (المطلب الثاني) **المطلب الأول: تحديد هوية المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة** من خلال هذا المطلب سنحدد من هو المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة الذي تعود له الحقوق المقررة قانونا (الفرع الأول) ثم نحدد لمن تؤول حقوق المؤلف على المصنفات المنفردة المؤلف والمتعددة المؤلفين (الفرع الثاني) **الفرع الأول: المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة** **الفقرة الأولى: المؤلف** إن المؤلف حسب المادة 1 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة هو الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف الفكري كقاعدة عامة، وذلك راجع لارتباط خاصية الإبداع بالإنسان الذي وهبه الله عقلا وميزه به عن سائر المخلوقات الأخرى هذا العقل الذي يدرك النتيجة المترتبة عن عمله أو نشاطه الإبداعي. وإذا كانت هذه القاعدة العامة، فإن المشرع أورد استثناء على القاعدة المتقدمة، حيث يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في بعض الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث نص المشرع عند تعريفه للمصنف الجماعي على أن: \"المصنف الذي يبتكر بواسطة مجموعة من المؤلفين بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه وعلى مسؤوليته وتحت إشرافه\". وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى اعتراض أنصار المذهب الشخصي لحق المؤلف على إمكانية اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا لافتقاره لخاصية الإبداع التي تعتبر صفة لصيقة بالشخص الطبيعي، وهكذا فقد تباينت مواقف الكتاب والمؤلفين فيما يتعلق بمسألة امتلاك الأشخاص المعنوية لحقوق المؤلف، فهناك من هؤلاء الكتاب والمؤلفين من يذهب في اتجاه عدم جواز ملكية الشخص المعنوي لحقوق المؤلف لافتقاره للقدرة على الإبداع في حين يذهب آخرون إلى القول بإمكانية الشخص المعنوي لأن يكون مؤلفا. **الفقرة الثانية: أصحاب الحقوق المجاورة:** بالنسبة للحقوق المجاورة فإن من يستفيد من هذه الحقوق حسب أحكام المادة 2 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة\" فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.\" وقد عرف المشرع فناني الأداء بأنهم الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون أو يؤدون بأية طريقة كانت، مصنفات أو تعبيرات فلكلورية. كما يعتبر فنانا مؤديا لأعمال فنية أو عازفا وفقا لأحكام القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، الممثل، والمغني، والموسيقي، والراقص، وأي شخص آخر يمارس التمثيل، أو الغناء، أو الإنشاد، أو العزف، أو التلاوة. **ثانيا: منتجو التسجيلات السمعية أو التسجيلات السمعية البصرية:** يعتبر بمفهوم أحكام القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة منتجا للتسجيلات السمعية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني. **ثالثا: هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري التي تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور:** إن هيئات البث الإذاعي السمعي أو البث الإذاعي السمعي البصري في مفهوم القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة هي التي تتولى بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث تمثيل لها بوسائل لاسلكية -- بما في ذلك الأقمار الاصطناعية -- ليستقبلها الجمهور، ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مشفرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها، ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الحاسب الآلي. **الفرع الثاني: المؤلف ومالك الحقوق في المصنفات المنفردة والمتعددة المؤلفين:** **الفقرة الأولى: المؤلف ومالك الحقوق في المصنفات المنفردة:** **أولا: حالة المصنف المعزول:** إذا قام شخص ما بإبداع مصنف فكري ما بمفرده ومن تلقاء نفسه فإنه في هذه الفرضية هو من يكون صاحب حق المؤلف وهو من يتمتع بحقوق المؤلف بشقيها المالي والأدبي أو المعنوي، كأن يقوم رسام ما برسم لوحة زيتية في مرسمه فإن الحقوق المتولدة عن هذا الإبداع تكون من نصيبه. **ثانيا: المؤلف في المصنفات المنجزة في إطار عقد أو علاقة عمل:** عرف المشرع العماني في القانون المتعلق بعلاقات العمل والصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 53-2023 المؤرخ في 25 يوليو 2023، عقد العمل بأنه: \"كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر\". وهكذا فقد يتم إبداع بعض المصنفات الفكرية في إطار عقد أو علاقة عمل فإذا تم إيداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى ملكية حقوق المؤلف صاحب العمل في إطار الغرض الذي أنجز من أجله ما لم يكن هناك شرط مخالف. **ثالثا: المؤلف في المصنف المنجز بناء على عقد مقاولة:** بالرجوع إلى القواعد العامة للقانون المدني نجد ان المشرع عرف المقاولة في المادة 626 من قانون المعاملات المدنية بأنها: \"عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر\"، فإذا تم إبداع مصنف فكري في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله ما لم يكن ثمة شرط مخالف. **الفقرة الثانية: المؤلف ومالك الحقوق المجاورة في ميدان المصنفات المتعددة المؤلفين:** **أولا: ملكية حقوق المؤلف على المصنفات المركبة أو المشتقة:** كما سبق وأن رأينا فيما يتعلق بالمصنفات المشتقة من الأصل يكون فيها مؤلفان مؤلف المصنف الأصلي ومؤلف المصنف المشتق أو المركب من المصنف الأصلي، وقد عرف الفقه المصنف المركب بأنه: المصنف الذي يدمج فيه مصنف أو عناصر من مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي، وفي هذه الحالة فإن من يمتلك حقوق المؤلف على هذا المصنف المركب هو الشخص الذي يبدع المصنف المركب مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الأصلي. **ثانيا: ملكية حقوق المؤلف على المصنفات الجماعية**: يكون المصنف الفكري مصنفا جماعيا وفق أحكام القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة إذا تم ابتكاره بواسطة مجموعة من المؤلفين بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه وعلى مسؤوليته وتحت إشرافه، وتكون فيه جهود المؤلفين مندرجة ضمن الهدف العام للمصنف، ومن غير الممكن فصل إسهام كل مؤلف فيه على حدة وتمييزه بصورة مستقلة. وتعود حقوق المؤلف على هذا النوع من المصنفات الفكرية على هذا النحو للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج المصنف ونشره باسمه، غير أنه يمكن الاتفاق على ما يخالف مقتضيات هذا النص لأن القاعدة هنا تنتمي لطائفة القواعد القانونية المكملة، حيث جاء في أخر المادة 22 من القانون: ما لم يكن ثمة شرط مخالف. **ثالثا: ملكية حقوق المؤلف على المصنفات المشتركة** يكون المصنف الفكري مصنفا مشتركا وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة \"إذا ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أكان فصل مساهمة كل منهم فيه ممكنا أم لا، ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعية\". وتمارس الحقوق على هذا المصنف وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع. فيكون لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة شريطة ألا يترتب عن ذلك إضرار باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. **المطلب الثاني: الحقوق التي يتمتع بها المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة على المصنفات الفكرية** وضع المشرع قرينة بسيطة، قابلة لإثبات العكس، مفادها أن مالك حقوق المؤلف هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، ما لم يثبت خلاف ذلك. وفي حالة نشر المصنف الفكري دون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلا لمالك الحقوق ما لم يثبت خلاف ذلك. وﻴﺘرﺘب ﻟﻠﻤؤﻟف ﻋدد ﻤن اﻟﺤﻘوق ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟﺨﺼوﺼﻴﺔ، وﻴﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻬذا اﻹﻨﺘﺎج أو اﺴﺘﻐﻼﻟﻪ دور ﻟﻌدد ﻏﻴر ﻗﻠﻴﻝ ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ﻴﻛون ﺸﺒﻴﻬًﺎ ﺒﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف إﻟﻰ ﺤد ﻤﺎ، إﻻ أّﻨﻪ ﻴﺘﺴم ﺒطﺎﺒﻊ ﺨﺎص ﻻ ﻴﺘﻔق واﻤﻛﺎن اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤن ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف، ﺤﻴث ﻴﻘﺘﺼر ﻋﺎدة دور ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺼﻨف اﻟﻤﻛﺘوب أو ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ أو ﺘﻼوﺘﻪ وﺒﺜﻪ أو ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ. ﻏﻴر أن ذﻟك ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻝ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ دور ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨف، ﺤﻴث أن دورﻫم ﻴرﺘﺒط ارﺘﺒﺎطﺎً وﺜﻴﻘﺎً ﺒﺎﻟﻤﺼﻨف، وﻴؤدي إﻟﻰ إﻋطﺎﺌﻪ ﻗﻴﻤﺔ إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟم ﺘﻛن ﻟﻴﻛﺘﺴﺒﻬﺎ دون ﻫذا اﻟدور. وﻨظرا ﻷن ﻋﻤﻝ ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص، وﻫو ذو طﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﻔﺘﻘد ﻟﺒﻌض اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻼزﻤﺔ ﻹﻤﻛﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻘوق اﻟورادة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف، ﻓﻘد ﺸﻤﻠﺘﻪ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ إﻋﻤﺎﻻً ﻟﻘواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ واﻋﺘراﻓﺎً ﺒﺤﻘوق ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص، وأطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق ﺒﺎﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﺤق اﻟﻤؤﻟف. واﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﺤق اﻟﻤؤﻟف، ﻫﻲ اﻟﺤﻘوق اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﺘدور أﻋﻤﺎﻟﻬم ﻓﻲ ﻓﻠك اﺴﺘﻐﻼﻝ اﻟﻤﺼﻨف اﻷدﺒﻲ أو اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻟﻬم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﻨﻔذوﻩ ﻓﻴﻪ. وﻗد ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷدورا ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻀﻲ ﻻ ﺘﻌدو ﻛوﻨﻬﺎ ﺨدﻤﺔ ﻴؤدﻴﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎن أو اﻟﺸﺨص، وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﻤﺎم ﺘﻨﻔﻴذ اﻟدور اﻟﻤﻨﺎط ﺒﻪ ﺘﻨﻔﻴذﻩ. إﻻ أّﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨظر ﻟﻠﺘطور اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ إﻤﻛﺎﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ووﺴﺎﺌﻝ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻼﺴﻠﻛﻴﺔ وظﻬور اﻟﺘواﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘد أﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻝ اﻋﺘﺒﺎر دور ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﻤﻨﺘﻬﻴًﺎ ﺒﻤﺠرد اﻨﺘﻬﺎﺌﻬم ﻤن أداء أدوراﻫم، ﺤﻴث ﻴﻤﻛن ﺘﺴﺠﻴﻝ ﻫذا اﻷداء وﺒﺜّﻪ آﻻف اﻟﻤرات. وﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻓﺈّﻨﻪ ﻗد أﺼﺒﺢ ﻤن اﻟﻤﻨطﻘﻲ أن ﻴﻤﺘﻠك ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻟﺒث أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ أو أي ﻤﻨﻬﻤﺎ، دون أن ﺘﺼﻝ ﺤﻘوﻗﻬم إﻟﻰ ﻤﺜﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘـررة ﻟﻠﻤؤﻟف ذاﺘﻪ. ولقد أﺸﺎرت اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ روﻤﺎ ﻟﻌﺎم 1961 إﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻨﺎﻨﻲ اﻷداء وﻤﻨﺘﺠﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت وﻫﻴﺌﺎت اﻹذاﻋﺔ، وﻴﺘﻌﻴن أن ﻻ ﺘﻤس اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺠﺎورة ﺤﻘوق اﻟﻤؤﻟف، وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻔﺴﻴر أي ﺤﻛم ﻤن أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀر ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﻤؤﻟف. ويتمتع المؤلف وصاحب الحقوق المجاورة على مصنفاتهم الفكرية بحقوق معنوية أو أدبية (الفرع الأول) كما يتمتعان بحقوق مالية (الفرع الثاني) **الفرع الأول: الحقوق المعنوية:** للمؤلف وصاحب الحقوق المجاورة على مصنفهما الفكري حقوق معنوية أو أدبية هذه الحقوق هي أربعة: **الفقرة الأولى: الحق في الأبوة:** يسمى أيضا بالحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه ويعد هذا الحق من الحقوق المهمة، والأساسية للمؤلف، ويقصد بالحق في الأبوة هو أن يضع المؤلف اسمه الحقيقي على مصنفه الفكري أو اسمه المستعار أو أن ينشر مصنفه دون الكشف عن هويته، ويعد الحق في الأبوة من مظاهر الارتباط الحميم بين المؤلف ومصنفه، وذلك قياسا على القواعد المتبعة في مجال الأحوال الشخصية من نسبة الابن لأبيه، وتأكيدا على ما يشبه علاقة الوالد بولده بين الإنسان وإنتاجه الفكري\" فمن حق المؤلف أن ينشر مصنفه مقرونا باسمه ودرجته العلمية، بما ينفي الجهالة عنه لدى عامة الناس، وقد كرست نصوص قانون حق المؤلف هذا الحق بنص المادة 5 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يحق لمؤلف المصنف نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها. كان يشترط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف على دعائم المصنف، كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ. ويمارس الحق في الأبوة من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق. كما يتمتع بهذا الحق المتمثل في الحق في ذكر الاسم العائلي أو المستعار وكذلك صفته في ميدان الحقوق المجاورة لحق المؤلف الفنان المؤدي أو العازف. **الفقرة الثانية: الحق في الكشف عن المصنف للجمهور:** كانت الفقرة ب من المادة 5 من القانون المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المؤرخ في 8 مايو 2008 تقتضي أنه: \" ب- الحق في تقرير نشر مصنفه لأول مرة\"، الا ان المشرع سارع بحذفها من القانون بعد تعديل 30 نوفمبر 2008. ويخول هذا الحق المؤلف الحق السيادي في أن يقرر الزمان والمكان الذي يتم فيه الكشف عن مصنفه الفكري للناس، والأساس المنطقي الذي يقوم عليه هذا الحق الأدبي أو المعنوي حسب بعض الكتاب هو أن سمعة المؤلف بين أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ترتبط بالقيمة الفكرية لما يقدمه لهم من أعمال أدبية أو فنية وبالتالي فإن أبسط مقتضيات العدالة تسمح له بالانفراد في تقدير مدى صلاحية أفكاره للتداول بين أفراد المجتمع. وحسب رأينا يتمتع المؤلف بحق الكشف المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار، ويمكنه تحويل هذا الحق للغير، كما يعود الحق في الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة. ونشير في نفس السياق إلى أن الكشف عن المصنف المشترك لا يمكن القيام به إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق. **الفقرة الثالثة: الحق في التوبة أو السحب:** يسمى أيضا الحق في الندم ويقصد به عادة الحق الممنوح للمؤلف في أخذ قرار سحب إنتاجه بعد نشره أو قبل نشره مع تعويض المتنازل له، ويجوز حسب بعض الكتاب \"استعمال عبارة الحق في الندم أو الحق في السحب على الحق الممنوح للمؤلف في العدول عن قراره في إفشاء إنتاجه الذهني إلا أنه يجب استعمال عبارة الحق في الندم في حالة فسخ العقد قبل أن يتم نشر التأليف بينما تدل عبارة الحق في السحب على فسخ العقد بعد عملية النشر.‏ ويجيز المشرع للمؤلف إذا رأى أن أفكاره لم تعد تتماشى مع معتقداته أن يمارس حقه في التوبة بأن يسحب مصنفه من التداول بغرض تعديله أو سحبه بصفة نهائية من التداول، فيمكن للمؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغه إلى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره عن طريق ممارسة حقه في السحب، ويسمي كذلك الحق في التراجع عن عقود التنازل أو التصرف في الحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلك التراجع ضروريا للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع، فالتوبة أو السحب أو التراجع حسب بعض المؤلفين عملية معنوية قد تستند إلى سمعة وشرف المؤلف أو قد تستند إلى تغيير معتقداته أو حتى بعيدا عن المبادئ والمثل الفكرية إذا رأى أن الظروف غير ملائمة، لكن حتى في هذه الحالة فإن نشر العمل في ظرف غير ملائم يعني إمكانية إفساد هذا العمل بتفسيره أو فهمه أو تقييمه على غير حقيقته خلافا لما كان مبتغى من قبل مؤلف. غير أنه لا يمكن للمؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها، ولما كانت ممارسة هذا الحق تخضع لشرط دفع تعويض عادل عن الضرر الذي يتسبب فيه للمستفيدين من الحقوق المتنازل عنها فإنه نادر التطبيق في الواقع العملي لأن ممارسته تكلف المؤلف مبالغ مالية قد تكون معتبرة. **الفقرة الرابعة: الحق في الاحترام وسلامة المصنف:** منح المشرع هذا الحق المعنوي لمؤلف المصنف الفكري بالمادة 5 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث نصت على أنه يحق للمؤلف:\" منع أي تحريف، أو تشويه، أو تعديل، أو أي مساس بمصنفه يكون من شأنه الإضرار بشرفه أو سمعته\". وينقسم الحق في الاحترام إلى عنصرين هما الحق في احترام اسم المؤلف وصفته من جهة، ومن جهة أخرى الحق في احترام إنتاجه الفكري، والعنصر الأول ما هو إلا الحق في الأبوة لأن المؤلف يحق له أن يشترط ذكر اسمه العائلي أو المستعار وصفته على دعائم مصنفه، بينما العنصر الثاني وهو احترام الإنتاج الفكري ومعناه أن تكون للمؤلف إمكانية حماية مؤلفاته ضد أي تغيير أو تشويه أو إفساد أي ضد كل عمل يمكن أن يمس بشهرته أو شرفه أو بمصالحه المشروعة، وفي هذا الصدد فقد حظر المشرع على الناشر إدخال تعديلات على المصنف بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة المؤلف،‏ كما لا يمكن عرض المصنفات المحمية قانونا بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من صاحبها الشرعي أو من يمثله كما فرض على هيئات البث عن طريق القمر الاصطناعي مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو ممثله، وهذا الحكم ينطبق بلا أدنى شك على كافة حقوق المؤلف معنوية كانت أو مادية. وتجدر الإشارة إلى أنه يمارس الحق في الاحترام وسلامة المصنف من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق. وهذا الحق المعنوي ليس حكرا على المؤلف فحسب، بل يتمتع به كذلك الفنان المؤدي أو العازف، إذ له الحق في أن يعترض على أي تعديل أو تشويه أو إفساد من شأنه أن يسيء إلى سمعته كفنان أو إلى شرفه كما تعد الحقوق المعنوية للفنان المؤدي أو العازف غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها. ‏ **الفرع الثاني: الحقوق المالية** **الفقرة الأولى: الحقوق المالية للمؤلف** **أولا: حق المؤلف في استنساخ مصنفه:** جاء النص على الحق في الاستنساخ كحق مالي للمؤلف بالمادة 6 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة حيث نصت على أنه: \" يتمتع المؤلف أو خلفه بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية: أ- نسخ مصنفه..\". ومن معاني النسخ في اللغة العربية اكتتاب الكتاب حرفا بحرف، فتقوم النسخة مقام الأصل. وبحسب بعض الكتاب فإن هذا النص القانوني يطبق على كل وسيلة تجعل نقل الإنتاج ممكنا وهي على سبيل المثال: الرسم والنسخ المصورة والتسجيل كيفما كان والفيلم المصور ويسمح النقل بالتثبيت المادي للإنتاج الفكري باستعمال وسائل شتى الغرض منها تحقيق اتصال بين المصنف والجمهور. كما يعتبر النسخ حسب البعض من أبرز الطرق غير المباشرة والاكثر شيوعا وانتشارا في نقل الإبداعات الأدبية أو العلمية إلى الجمهور في مختلف دول العالم، يتحقق النسخ عن طريق إعداد صور تكون مطابقة تماما لأصل المصنف سواء كان ذلك بواسطة الطبع الميكانيكي أو الإليكتروني أو بواسطة التصوير الفوتوغرافي، كما يعد الاستنساخ من الحقوق الخالصة له أو لمن يأذن له بذلك، وعلى ذلك لا يجوز لأي شخص ممارسة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المؤلف. وهذا الحق المالي كغيره من الحقوق المالية الأخرى قابل للتصرف فيه، ويسري عليه التقادم، ويمكن التخلي عنه، وهو بالإضافة إلى ما تقدم ليس بالحق المطلق، إذ ترد عليه قيود أو حدود أو استثناءات كالاستخدامات الحرة أو الاستنساخ بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي وغيرها من الاستثناءات الأخرى التي وضعها القانون المتعلق بحق المؤلف على حق المؤلف في استنساخ مصنفه. **ثانيا: حق المؤلف في إبلاغ مصنفه إلى الجمهور** يعني هذا الحق تقديم المصنف للجمهور بأية وسيلة كانت وقد جاء النص على الحق في إبلاغ المؤلف مصنفه إلى الجمهور كحق مالي للمؤلف بالمادة 5 من القانون المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث نصت على أنه: \" يتمتع المؤلف أو خلفه بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية: هـ - الأداء العلني لمصنفه. و- عرض أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بأية طريقة كانت ز- إذاعة مصنفه\". فيحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه، كما يحق له دون سواه أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية: إبلاغ أصل المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل والأداء العلنيين. إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري. إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بالوسائل السلكية، أو الألياف البصرية، أو التوزيع السلكي، أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معا. إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية. إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح. ابلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معالجة معلوماتية. ويستخلص من المادة 5 من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أنه توجد طريقتان لعرض المصنف على الجمهور: طريقة مباشرة: وفيها يقوم صاحب المصنف شخصيا بالعملية وتعد هذه الطريقة هي الطريقة التقليدية لعرض المصنفات الفكرية كالتمثيل أو الأداء العلنيين. طريقة غير مباشرة: وتتم باستعمال وسائل مادية مختلفة لعرض المصنف على الجمهور كالأفلام والأسطوانات وغيرها. ويكمن الفرق بين الطريقتين في كون أداء المصنف وعرضه على الجمهور غير متزامنين في الطريقة غير المباشرة بينما يتزامن الأداء مع العرض في الطريقة المباشرة. ومهما كانت الطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإن الإبلاغ يتحقق وقد أدى ظهور التكنولوجيات الحديثة إلى توسعة مفهوم الإبلاغ، حيث يتم الإبلاغ عن طريق إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معا أو إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية، إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح وإبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معالجة معلوماتية وعن طريق الأقمار الاصطناعية. وهذا الحق المالي كغيره من الحقوق المالية الأخرى قابل للتصرف فيه، ويسري عليه التقادم، ويمكن التخلي عنه وترد عليه هو الآخر استثناءات أو قيود، حيث يحق للغير أن يقوم بأعمال التمثيل والإبلاغ دون أن يكون مجبرا على أخذ الرخصة المسبقة من المؤلف أو ذوي الحقوق بشروط وضعتها نصوص القانون المتعلق بحق المؤلف. **ثالثا: الحق في التتبع**

Use Quizgecko on...
Browser
Browser