حقوق الإنسان PDF

Summary

تُقدم هذه الوثيقة دراسة لمفهوم حقوق الإنسان. تتناول المبادئ العامة، وأنواعها، وتطبيقاتها، مع التركيز على الأبعاد القانونية والفلسفية. تستند الدراسة إلى مصادر علمية

Full Transcript

‫المقدمة‬ ‫بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن واله وبعد‪........‬‬ ‫فقد اصبح موضوع حقوق االنسان حديث الساعة ومحل اهتمام الجميع على الصعيد الداخلي لكل دولة‬ ‫وعلى صعيد المنظمات االقليمية الدولية‪.‬وفي ما يتعلق ببلدنا العراق فانه في الوقت الذي يشهد فيه...

‫المقدمة‬ ‫بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن واله وبعد‪........‬‬ ‫فقد اصبح موضوع حقوق االنسان حديث الساعة ومحل اهتمام الجميع على الصعيد الداخلي لكل دولة‬ ‫وعلى صعيد المنظمات االقليمية الدولية‪.‬وفي ما يتعلق ببلدنا العراق فانه في الوقت الذي يشهد فيه انتهاكات‬ ‫خطيرة لحقوق االنسان فانه يشهد ايضا اهتماما كبيرا بها من قبل االفراد والمؤسسات سواء على المستوى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫حقوق االنسان وإدراج حقوق االنسان في المنظومة التعليمية‪،‬‬ ‫الحكومي المتمثل في استحداث وزارة‬ ‫واالنضمام الى المنظمات واالتفاقيات االقليمية والدولية ذات العالقة‪ ،‬او على المستوى غير الحكومي المتمثل‬ ‫في المؤسسات المهنية والمنظمات الحكومية والراي العام والصحافة‪ ،‬وان كان االهتمام غير الحكومي اكثر‬ ‫من نظيره‪.‬‬ ‫وفي ما يخص المنظومة التعليمية فان موضوع حقوق االنسان اصبح من الموضوعات والمواد الدراسية‬ ‫المقررة فيها حسب فلسفة نظام الحكم ما بعد احتالل العراق‪ ،‬فهو يدرس في مؤسسات التعليم العام ضمن مواد‬ ‫معينة‪ ،‬ويدرس في مؤسسات التعليم العالي كمادة مستقلة في الصفوف االولى‪ ،‬في كافة االختصاصات كمادة‬ ‫بديلة عن مادة الثقافة القومية التي كانت تدرس في الماضي‪ ،‬وقد تقرر ذلك من حيث الظاهر لنشر ثقافة حقوق‬ ‫االنسان‪ ،‬وأيا كانت الدوافع وراء ذلك‪ ،‬فان هذا االمر جيد من الناحية العلمية التي تهمنا اكثر من غيرها‪ ،‬الن‬ ‫هذه المادة افضل بكثير من سابقاتها ألسباب عدة ‪ ،‬منها ماهو ديني ويتمثل في ان االسالم نبذ القومية والعنصرية‬ ‫ومعيار االفضلية فيه هو تقوى هللا تعالى‪ ،‬ومنها ماهو ديني علمي فهذه المادة من المواد تستوجب المقارنة بين‬ ‫الشري عة االسالمية والقوانين البشرية‪ ،‬ومنها ماهو علمي وعملي حيث انها ذات طبيعة قانونية وتتطلب جهدا‬ ‫من الطالب لفهم موضوعاتها‪ ،‬وبيان ماهو مطبق على ارض الواقع بخالف المادة السابقة‪ ،‬كما انها تسهم في‬ ‫تكوين شخصية الطالب فضال عن تكوين ثقافة حقوقية اولية لديه في مجال حقوق االنسان وال سيما في الكليات‬ ‫او المعاهد غير المختصة بالقانون والحقوق‪.‬‬ ‫وسنحاول من خالل هذه الدراسة المتواضعة ان نضع بين ايدي طلبتنا االعزاء في المراحل االولى من‬ ‫الدراسة الجامعية مدخال الى دراسة حقوق االنسان يتضمن المبادئ العامة لهذه الحقوق فضال عن انواعها‬ ‫وتطبيقاتها‪ ،‬وقد راعينا في اعداد هذه الدراسة لتكون موضوعاتها مستندة الى مصادر علمية مؤثقة‪ ،‬وان تكون‬ ‫‪1‬استحدثت هذه الوزارة بموجب امر سلطة االحتالل رقم ‪ 60‬لسنة ‪ 2004‬ينظر الوقائع العراقية‪ ،‬العدد ‪.2008/4076‬‬ ‫ذات اسلوب سلس وواضح يتناسب مع قدرات الطالب وفي جميع االختصاصات‪ ،‬كما اولينا أهمية لموضوعات‬ ‫الشرعية اإلسالمية فيه بأن تكون مدعمة باألدلة الشرعية المخرجة والمؤثقة‪ ،‬وكذلك األمر في الموضوعات‬ ‫القانونية كاالتفاقيات المتعلقة بحقوق االنسان‪ ،‬حيث تم الرجوع إلى تلك االتفاقيات من خالل مصادرها األصلية‪،‬‬ ‫مع االشارة إلى أرقام المواد القانونية بدقة إتماما للفائدة‪ ،‬لكي يعرف المتلقي الحقوق المقررة لإلنسان وفق‬ ‫االتفاقيات الدولية ومدى تحقيقا في الواقع العلمي‪.‬‬ ‫إذن ما المقصود بحقوق اإلنسان هذه؟ وما هي مبادئها وخصائصها؟ وهل له انواع او تصنيفات أم أنها من‬ ‫نوع واحد؟ وما هي تطبيقاتها؟ وهل تتأثر بالفساد اإلداري في الدولة؟‬ ‫سنحاول اإلجابة على تلك التساؤالت بشكل مفصل في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ومن خالل‬ ‫تقسيم هذه الدراسة إلى فصول عدة وعلى المنوال اآلتي‪-:‬‬ ‫الفصل االول ‪ :‬في التعريف بحقوق االنسان وخصائصها العامة‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬حقوق االنسان في الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تصنيفات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬حقوق االنسان الجماعية‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬حقوق اإلنسان في زمن االحتالل والحرب‪.‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬أثر الفساد اإلداري في حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الفصل االول‬ ‫مفهوم حقوق اإلنسان وخصائصها العامة‬ ‫سنتناول في هذا الفصل تعريف حقوق اإلنسان وخصائصها العامة وذلك في مبحثين نخصص األول‬ ‫التعريف بها ونفرد الثاني لخصائصها‪.‬‬ ‫المبحث االول‬ ‫التعريف بحقوق اإلنسان‬ ‫لتوضيح مصطلح حقوق اإلنسان يلزم ابتداء توضيح المفردتين اللتين يتركب منهما وهما الحقوق واإلنسان‪.‬‬ ‫المقصود باإلنسان‪ :‬اإلنسان معروف فهو المخلوق الذي يمتاز بالنطق (اي التفكير) والكالم وهو خليقة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫هللا تعالى على االرض‪ ،‬فهو آدم وحواء ((عليهما السالم)) ومن جاء من ذريتهما مهما اختلفت الصفات‪ ،‬فهو‬ ‫بالمنظور الشرعي خليقة هللا على االرض‪ ،‬قال تعالى‪ (( :‬وأذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض‬ ‫خليفة))(‪.)2‬‬ ‫واالنسان بمنظور بعض األفكار الغربية هو ألة لإلنتاج(‪.)3‬‬ ‫ب‪ -‬المقصود بالحقوق‪ :‬ويشمل‬ ‫‪.1‬أوال معنى الحقوق في اللغة العربية‬ ‫‪.2‬وثانيا معناها في االصطالح الشرعي‬ ‫‪.3‬وثالثا معناها في االصطالح القانوني وعلى النحو اآلتي‪-:‬‬ ‫‪.1‬معنى الحق لغة‪-:‬‬ ‫الحق هو نقيض او ضد الباطل‪ ،‬وقد يأتي الحق بمعان أخرى منها‪ ،‬صدق الحديث‪ ،‬و اليقين بعد الشك والحق‬ ‫من اسماء هللا تعالى وقيل من صفاته ومعناه الموجود حقيقة المتحقق وجوده والهيته‪.‬واستحق الشيء‬ ‫استوجبه(‪. )4‬‬ ‫‪ 2‬سورة البقرة ‪ /‬اآلية ‪30‬‬ ‫‪ 3‬د‪.‬محمد الزحلي‪ ،‬حقوق االنسان في االسالم‪ ( ،‬دار الكلم الطيب ‪ ---‬دار ابن كثير) ط‪ 1‬دمشق‪ ،‬بيروت ‪ /‬لبنان ‪ ، 1997‬ص ‪ 10‬مع التصرف الن‬ ‫التعريف لم يذكر النطق ( التفكير) كميزة لإلنسان‪.‬‬ ‫‪ 4‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب ج‪ ،1‬دار لسان العرب ‪ ،‬بيروت دون سنة طبع‪ ،‬ص ‪681-680‬‬ ‫معنى الحق شرعا‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫لم يحظ تعريف الحق باهتمام الفقهاء المسلمين بالرغم من‬ ‫‪.1‬بسبب كثرة وروده وتعدد معانيه‪ ،‬و‬ ‫‪.2‬كثرة استعمالهم إياه في المواضيع المختلفة نظرا‬ ‫‪.3‬لوضوحه عندهم من جهة‬ ‫‪.4‬واعتمادهم على معناه للغوي من جهة ثانية‪ ،‬ومع ذلك فقد تعرضوا له بتعريفات كان الغرض منها‬ ‫بيان المعنى االجمالي للحق(‪ )5‬أما الفقهاء المعاصرون فقد عرفوا الحق بتعريفات مختلفة والتعريف‬ ‫الذي يمكن االستئناس به منها الحق حسب الفقهاء المعاصرون هو( اختصاص يقر به الشرع سلطة على‬ ‫شيء أو اقتضاء أداء آخر تحقيقا لمصلحة معينة)(‪)6‬‬ ‫‪.3‬معني الحق قانونا‪:‬‬ ‫في الحقيقة ال يمكن إعطاء تعريف قانوني شامل وجامع للحق بسبب ارتباط فكرة الحق بالوضع‬ ‫االقتصادي واالجتماعي والسياسي والعقائدي‪ ،‬وهذه تختلف تبعا الختالف الزمان والمكان(‪ ،)7‬هذا من‬ ‫جهة‪ ،‬ومن جهة ثانية الن فكرة الحق من االفكار التجريدية التي يصعب تحديد معناها‪ ،‬ولهذا اختلف‬ ‫فقهاء القانون بشأنها اختالفا كبيرا ولكن هذه الصعوبة لم تمنع الفقهاء من إعطاء مفهوم إجمالي وغير‬ ‫محدد للحق‪ ،‬مما ادى ظهور اتجاهات عديدة في تعريفه(‪ )8‬والتعريف الذي اختاره جمهور فقهاء القانون‬ ‫للحق هو ‪( :‬االستئثار الذي يمنحه القانون لشخص‪ ،‬بمقتضاه يخول هذا الشخص التسلط على شيء او‬ ‫اقتضاء أداء من آخر)(‪)9‬‬ ‫‪ 5‬علي الخفيف‪ ،‬الحق والذمة‪ ،‬ص ‪ ، 36‬نقال عن د‪.‬محمد فتحي عثمان‪ ،‬حقوق االنسان بين الشريعة االسالمية والفكر القانوني الغربي دار ابن األثير‪ ،‬جامعة الموصل‪ ،2004،‬ص‪.29‬ومن‬ ‫التعريفات االجمالية للحق تعريفه بأنه ((ما يستحقه الرجل)) ينظر ابن نجيم الحنفي‪ ،‬البحر الرائق شرح كنز الدقائق‪ ،‬ج‪ 6‬ط‪ 1‬دار إحياء التراث العربي‪ ،‬بيروت‪/‬لبنان‪ 2002،‬ص‪ 201‬وهو‬ ‫تعريف يكنه الغموض كما يلزم منه الدور الن معرفة االستحقاق متوقفة على معنى الحق‪ ،‬ومعرفة الحق متوقفة على معنى االستحقاق ولقصره على الرجل دون المرأة وهي صاحبة أهلية‬ ‫الكتساب الحقوق ينظر‪ :‬د ساجر ناصر حمد حقوق االنسان السياسية في االسالم والنظم العالمية‪ ،‬ط‪ 1‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بيروت ‪ ،2005‬ص‪.60‬‬ ‫‪ 6‬د‪.‬فتحي الديرني‪ ،‬نقال عن د‪.‬ساجر ناصر حمد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪ 60‬وهو أيضا مال الى هذا التعريف وهناك عرف الحق بأنه مصلحة مستحقة شرعا ومن الذين قالوا به ‪ :‬د‪.‬عبد‬ ‫الرزاق السنهوري والشيخ علي الخفيف و د‪.‬محمد يوسف موسى ود‪.‬صبحي محمصاني وهو تعريف منتقد النه عرف الحق بغايته وهي المصلحة وينظر د‪.‬ساجر ناصر حمد المصدر‬ ‫السابق‪ ،‬ص‪ 60‬و د‪.‬محمد فتحي عثمان‪ ،‬المصدر السابق ص‪.37‬‬ ‫‪ 7‬د‪.‬جعفر الفضلي‪ ،‬و د‪.‬منذر الفضل المدخل الى العلوم القانونية‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الكتب ‪ ،‬جامعة الموصل ‪ ،1987 ،‬ص ‪.135‬‬ ‫‪ 8‬د‪.‬ساجر ناصر حمد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪ 58‬وهذه االتجاهات هي ‪ -1:‬المذهب الشخصي الغربي ويعرف الحق بأنه(سلطة او قدرة إرادية يخولها القانون للشخص) ‪.2‬المذهب‬ ‫الموضوعي الغربي الذي عرفه بانه (مصلحة مشروعة محمية قانونيا) و ‪.3‬المذهب االشتراكي والحق بموجبه هو (مصلحة يحميها القانون لكونها مطابقة للقانون االشتراكي في تعبيره عن‬ ‫الطبقة الكادحة) و ‪.4‬النظرية الحديثة التي تري بانه (ميزة يحميها القانون ويحميها بطرق قانونية )و جميع التعاريف السابقة ال تخلو من االنتقادات ينظر‪ :‬د‪.‬جعفر الفضلي و د‪.‬منذر‬ ‫الفضل‪ ،‬المصدر السابق ‪ ،‬ص ‪ 135‬وقد اختار بعض نقباء القانون العرب تعريف الحق بالمصلحة كما قال اصحاب المذهب الموضوعي ومن الذين قالوا بذلك د‪.‬عبد الرزاق السنهوري‬ ‫ينظر‪ :‬د محمد فتحي عثمان المصدر السابق ص ‪ 37‬واالنتقاد الموجه لتعريف الحق بالمصلحة هو ذات االنتقاد السالف ذكره الموجه لتعريف الحق بالمصلحة في االصطالح الشرعي‬ ‫‪ 9‬د‪.‬ساجر ناصر حمد ‪،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪ 58‬وينظر ايضا‪ :‬د‪.‬نبيل إبراهيم سعد المدخل الى القانون‪ /‬نظرية الحق‪ ،‬منشاة المعارف باإلسكندرية‪.2001 ،‬ص‪.41‬‬ ‫ما لمقصود بحقوق االنسان‪:‬‬ ‫بعد ان انتهينا من تعريف الحقوق بصورة عامة‪ ،‬بقى علينا ان نوضح المقصود بحقوق اإلنسان‪ ،‬فما‬ ‫المقصود بحقوق االنسان؟‬ ‫إن حقوق االنسان هي نوع من أنواع الحقوق ويمكن تعريفها على أنها ‪( :‬الحقوق األساسية اللصيقة‬ ‫بشخص االنسان بوصفه بشرا يمثل أرقى المخلوقات وتسمى أيضا بحقوق الشخصية‪ ،‬وهي تثبت لجميع‬ ‫األشخاص من دون تميز بسبب األصل أو اللون او الجنس أو العقيدة أو اللغة أو المذهب أو الجنسية أو‬ ‫ألي سبب آخر)(‪.)10‬وهذا هو المعنى األصلي الدقيق لحقوق اإلنسان ومعنى أساسية أي ال يمكن لإلنسان‬ ‫العيش من دونها ككائن راقي مكرم عند الخالق سبحانه وتعالى فيخرج من التعريف بالتالي الحقوق غير‬ ‫االساسية‪ ،‬ومعنى (لصيقة) أي متعلقة بذات اإلنسان ال تنفك عنه أي تنصب على مقوماته مشاعره‬ ‫المعنوية وتتمثل في (المشاعر واالحاسيس واالفكار والسمات واالسرار) ومقوماته المادية وتتمثل في‬ ‫(الجسد)(‪.)11‬‬ ‫حقوق االنسان‪ :‬وفقا للتعريف المتداول في وثائق االمم المتحدة‪( :‬تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا‬ ‫والتي ال يتسنى لنا أن نعيش من دونها عيشة البشر)(‪.)12‬‬ ‫المبحث الثاني‬ ‫الخصائص أو السمات العامة لحقوق اإلنسان‬ ‫من خالل تعريفات حقوق االنسان السابقة يمكن استخالص عدة خصائص او سمات لحقوق االنسان وان‬ ‫هذه الخصائص هي خصائص أساسية مرتبطة فيما بينها وبعضها يقوم على البعض االخر‪ ،‬كما ان هناك‬ ‫خصائص ظهرت نتيجة تطور مفهوم حقوق االنسان واهم هذه الخصائص هي‪:‬‬ ‫‪.1‬إن حقوق االنسان هي حقوق اساسية‬ ‫اي انها ضرورية لتحقيق إنسانية اإلنسان بتميز االنسان عن غيره من المخلوقات األخرى والقول بأن هذه‬ ‫الحقوق أساسية ال يعني عدم إمكانية قيام الدولة بتنظيم ممارساتها فال يجوز ان تكون هذه الممارسة عشوائية‬ ‫وذلك وفق ضوابط تنظيمية على ان تكون هذه الضوابط بحدود المصلحة العامة(‪.)13‬‬ ‫‪ 10‬د‪.‬جعفر الفضلي‪ ،‬و د‪.‬منذر الفضل‪ ،‬المصدر السابق ص ‪.139‬‬ ‫‪ 11‬د‪.‬نبيل ابراهيم سعد‪ ،‬المصدر السابق ص ‪47‬‬ ‫‪ 12‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪ 13‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪.2‬إن محل حقوق االنسان هو االنسان نفسه(‪)14‬‬ ‫إن لكل حق محل ينصب عليه‪ ،‬كذلك األمر بالنسبة لحقوق االنسان فان لها محل تنصب عليه وهذه المحل‬ ‫هو االنسان نفسه بمقوماته المعنوية‪ (:‬المشاعر واالحاسيس واالفكار والسمات واالسرار) ومقوماته المادية‪:‬‬ ‫(الجسد) فمثال محل الحق في الكرامة هو مشاعر اإلنسان ومحل الحق في السالمة البدنية هو الجسد ويالحظ‬ ‫بأن هذه خاصية فريدة لحقوق اإلنسان اذ ان محالت الحقوق كقاعدة عامة هي االشياء او االموال باستثناء‬ ‫حقوق االنسان فان محلها هو االنسان نفسه‪.‬‬ ‫‪.3‬ان حقوق االنسان هي حقوق اصلية‬ ‫ومعنى أصلية بحسب بعض االفكار الفلسفية الغربية انها ال تستمد أصلها ووجودها من القانون بل هي‬ ‫سابقة عليه في الوجود فهي حقوق طبيعية مستمدة من ذات الفرد بوصفه إنسانا ولدت معه‪ ،‬وكان يتمتع‬ ‫بها منذ عهد الفطرة األولى‪ ،‬فليس القانون (الدستور) هو أساس الحقوق بل الحقوق هي أساس القانون‬ ‫الذي تقتصر وظيفته على حماية فقط(‪.)15‬‬ ‫‪.4‬إن حقوق االنسان هي حقوق غير مالية‪:‬‬ ‫إن هذه الخاصية هي نتيجة لخاصية المحل السابقة‪ ،‬فبما أن االنسان هو محل حقوق اإلنسان كما ذكرنا‬ ‫واالنسان ليس ماال وال شيئا‪ ،‬فان هذه الحقوق تكون خارجة من دائرة التعامل المالي فال يمكن وال يجوز‬ ‫التنازل عنها أو التعامل بها من قبل صاحبها وهو االنسان سواء كان هذا التنازل او التعامل بمقابل او‬ ‫بدون مقابل وكذلك ال يجوز الحجة عليها قضائيا‪ ،‬او اكتسابها بسبب عدم االستعمال(‪ ،)16‬حتى ال يفقد‬ ‫هذا االنسان إنسانيته فال يمكن مثال تصوير قيام شخص ببيع حقه في أسمه الذي هو اهم سمات الشخصية‪.‬‬ ‫‪.5‬ان حقوق االنسان تنقضي بموت االنسان‪:‬‬ ‫القاعدة (‪ )17‬أن حقوق االنسان تنقضي بموت االنسان نفسه وهذه الخاصية ايضا نتيجة طبيعية لخاصية‬ ‫المحل‪ ،‬فإذا انقضى المحل (االنسان) انقضت الحقوق معه(‪.)18‬‬ ‫‪.6‬ان حقوق االنسان هي حقوق دولية او عالمية‪:‬‬ ‫االصل إن حقوق االنسان مسالة داخلية من اختصاص الدولة الن حقوق االنسان تتعلق باألفراد الذين‬ ‫يشكلون احد اركان الدولة الثالث وهي الشعب واالقليم والحكومة ولكن بسبب التطور التكنلوجي وازدياد‬ ‫‪ 14‬د‪.‬نبيل ابراهيم سعد‪ ،‬المصدر السابق ص ‪47‬‬ ‫‪ 15‬د‪.‬ساجر ناصر حمد ‪،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪83‬‬ ‫‪ 16‬د‪.‬نبيل ابراهيم سعد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪ 63‬وينظر ايضا د‪.‬عبد الباقي البكري و د‪.‬علي محمد بدير المدخل لدراسة القانون‪ ،‬دار الكتب جامعة الموصل‪،1982 ،‬‬ ‫ص ‪.288‬‬ ‫‪ 17‬هناك استثنائات على هذه القاعدة مثل الحقوق الفكرية للمتوفي حيث التنتهي بوفاة الشخص ويباشرها الورثة باسمه ال باساميهم‪.‬‬ ‫‪ 18‬د‪.‬نبيل ابراهيم سعد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪63‬‬ ‫التداخل بين المجتمعات والثقافات اخذ االهتمام العالمي بحقوق االنسان يتعاظم شيئا فشيئا الى الحد الذي‬ ‫اصبحت معه حقوق االنسان تصطبغ بصبغة عالمية او دولية وهذه الصبغة العالمية الدولية ظهرت في‬ ‫صور مختلفة‪-:‬‬ ‫أوال تقنين(‪ )19‬القواعد ذات صلة بحقوق االنسان سواء في شكل اتفاقيات دولية عامة مثل العهد الدولي‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية لعام ‪ 1966‬او في شكل اتفاقيات دولية خاصة بطائفة معينة من حقوق االنسان‬ ‫مثل االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام ‪)20(1989‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إنشاء مؤسسات دولية – حكومية او غير حكومية – لتعزيز احترام حقوق االنسان في المجتمعات‬ ‫المختلفة‪ ،‬مثال المؤسسات الدولية الحكومية‪ ،‬لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة ولجنة المرأة‬ ‫ولجنة التمييز العنصري‪ ،‬ومنظمة اليونيسيف(‪ )21‬ومنظمة العمل الدولية‪.‬ومثال المنظمات الدولية غير‬ ‫الحكومية‪ ،‬اللجنة الدولية للصليب االحمر‪ ،‬واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر‪،‬‬ ‫ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق االنسان في الشرق األوسط(‪)22‬‬ ‫ثالثا‪ :‬التدخل الدولي االنساني المباشر لكفالة احترام حقوق االنسان ومعناه ان يقوم المجتمع الدولي‬ ‫بالتدخل مباشرة لمنع أو إيقاف انتهاكات حقوق االنسان في دولة معينة‪.‬والتدخل الدولي من حيث أساليبه‬ ‫قد يكون سياسيا او اقتصاديا او عسكريا أما شروطه فهي‪:‬‬ ‫‪.1‬ان يكون ألغراض إنسانية‬ ‫‪.2‬ان يكون بواسطة االمم المتحدة او بموافقتها‪.‬مثال التدخل الدولي العسكري هو تدخل حلف‬ ‫شمال االطلسي (الناتو) في كوسوفو‪ ،‬ومثال التدخل السياسي قرار إدانة االمم المتحدة لسياسية‬ ‫التمييز العنصري في جنوب إفريقيا(‪.)23‬‬ ‫‪.7‬ان حقوق االنسان ذات طابع عملي ونسبي فيما يتعلق بإمكان تطبيقها‪:‬‬ ‫ومعنى ذلك إن اإلقرار بثبوت هذه الحقوق ال يعني ان االفراد جميعهم يتمتعون بها دوما وبشكل تام‪ ،‬فقد‬ ‫توجد اعتبارات معينة تستوجب وضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق على نحو معين‪ ،‬وقد تنبع هذه‬ ‫القيود من عدم تمكن السلطات العامة من توفير كل الظروف المناسبة التي تكفل للفرد التمتع بحقوقه بشكل‬ ‫دائم وكامل‪ ،‬حيث ان بعض الحقوق تتوقف على إمكانية الدولية المتاحة‪ ،‬ومن هذه الحقوق مثال حق التعلم‬ ‫‪ 19‬التقنين هو تجميع وصياغة القواعد ال عرفية والمبادئ المتعارف عليها في شكل اتفاقيات والتي هي جزء من القانون الدولي لحقوق االنسان‪.‬‬ ‫‪20‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪ 21‬وتسمى ايضا صندوق االمم المتحدة لرعاية االمومة والطفولة‪.‬‬ ‫‪ 22‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪ 23‬د‪.‬سلوان رشيد السنجاري التدخل االنساني في القانون الدولي العام ط‪ 1‬دار قنديل‪ ،‬عمان ‪ 2005‬ص ‪191-190-117-112‬‬ ‫وهو من حقوق االنسان الثقافية فقد ال تسمح إمكانية الدولة المتاحة ومن هذه الحقوق مثال حق التعلم وهو‬ ‫من حقوق االنسان الثقافية فقد ال تسمح إمكانية بعض الدول من توفير المستلزمات الخاصة بالتمتع بهذا‬ ‫الحق لجميع األفراد غير المتعلمين من مدارس ومؤسسات تعليمية ومستلزمات تعليم(‪.)24‬‬ ‫‪.8‬تطبيق حقوق االنسان ال يتوقف على قبول السلطات العامة في المجتمع‪:‬‬ ‫ومفادها ان افراد المجتمع يجب ان يعملوا على ان تتوافر لديهم الوسائل القانونية لالزمة إلجبار السلطات‬ ‫العامة على النزول على حكم القانون فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان وعدم ترك هذه المسألة لرغبة هذه‬ ‫السلطات‪ ،‬وتختلف أوضاع الدول من حيث مدى توافر تلك الوسائل وهذا يرتبط بدرجة الوعي القانوني‬ ‫واالفكار السياسية السائدة ففي أوربا مثال وبموجب االتفاقية االوربية لحقوق االنسان لسنة ‪ 1950‬يحق‬ ‫لألفراد إقامة دعاوي قانونية أمام المحكمة االوربية القتضاء حقوقهم ضد اي دولة طرف باالتفاقية بما في‬ ‫ذلك دولتهم(‪.)25‬‬ ‫‪.9‬حقوق االنسان تقوم على االقتناع بان التمتع بها يكون ايجابيا في إطار الجماعة‪:‬‬ ‫تعني هذه الخاصية أن وجوب العمل لتعزيز احترام حقوق االنسان في كل االوقات ال يعني تغليب النزاعات‬ ‫الفردية او اعطائها أولوية على حساب المصلحة العامة الن تمتع الفرد بالحقوق والحريات المقررة قانونا‬ ‫يكون مرهونا بتوافر شرطين مهمين(‪ )26‬هما‪:‬‬ ‫أ‪.‬مدى ضرورة الحقوق والحريات الستقامة حياة الفرد باعتباره عضو في جماعة‪.‬‬ ‫ب‪.‬مدى قبول المجتمع لهذه الحقوق وفق قوانينه وأطره ونظامه العام واالرتقاء بها الى مرتبة الحقوق‬ ‫التي يقرها القانون‪.‬‬ ‫‪.10‬حقوق االنسان هي حقوق ذات مفهوم متطور ولها طبيعة متجددة‪:‬‬ ‫اي ان حقوق االنسان في تطور مستمر وغير قابلة للتحديد بطائفة معينة(‪ )27‬فقد تطورت طبيعتها أو صفتها‬ ‫من محلية أو داخلية الى دولية او عالمية كما تطورت انواعها فبعد ان كانت في الماضي مقصورة على‬ ‫الحقوق االساسية التي ال غنى عنا اصبحت تشمل حقوقا جديدة نتيجة للتطورات التي شهدها العالم في العقود‬ ‫االخيرة كما سنرى في الفصل الثالث‬ ‫‪24‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪ 25‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪ 26‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪ 27‬د‪.‬نبيل ابراهيم سعد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪63‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫حقوق االنسان في الشريعة االسالمية‬ ‫تعد الشرائع السماوية الموسوية والمسيحية واالسالمية المصدر الفكري االول لحقوق االنسان الذي‬ ‫استقيت منه العديد من المبادئ واالحكام الخاصة بحقوق االنسان المنصوص عليها في الوثائق القانونية الدولية‬ ‫او الوطنية وما كانت الشريعة االسالمية هي الشريعة الخاتمة لكل الشرائع‪ ،‬فضال عن كونها شريعة عالمية‬ ‫شاملة لذلك سوف نوضح موقف الشريعة االسالمية من حقوق االنسان من خالل المحاول او المداخل الرئيسية‬ ‫اآلتية‪-:‬‬ ‫المدخل األول‪ :‬القواعد او المبادئ او االسس(‪ )1‬العامة لحقوق االنسان في الشريعة االسالمية‪:‬‬ ‫إن لكل عمل او فعل قاعدة اساسية ينطلق منها ويسعى الى تحقيق هدفها‪ ،‬وكذلك االمر بالنسبة لحقوق االنسان‬ ‫فهي تنطلق من قواعد اساسية وترمي الى تحقيق الهدف من وضعها‪ ،‬وهو تكريم االنسان وحفظ قيمته البشرية‪،‬‬ ‫واهم هذه القواعد او االسس هي‪:‬‬ ‫القاعدة االولى تكريم االنسان وحفظ قيمته البشرية‪ :‬إن هللا تعالى كرم االنسان وميزه على غيره من‬ ‫المخلوقات بالعقل وحسن الخلقة ((ولقد كرمنا بني آدم))(‪ )2‬وجعله خليفة على االرض ((واذ قال ربك للمالئكة‬ ‫انب جاعل فب االرض خليفة))(‪ )3‬وجعل كل ما في الكون واالرض من مستلزمات هذا االستخالف‪ ،‬فاستطاع‬ ‫االنسان بهذا العقل تطوير حياته وعمله وتحقيق منجزات كبيرة كالوصول الى سطح القمر وابتكار االنترنيت‬ ‫الذي جعل من العالم قرية الكترونية صغيرة‪ ،‬حيث اختصر المساقات واالوقات في التواصل ما بين الناس‪.‬‬ ‫القاعدة الثانية‪ :‬تنظيم الحياة الفردية والجماعية‪ ،‬االنسان كائن اجتماعي بطبيعته وان العيش المنفرد ال‬ ‫يستقيم معه ألنه خارج على طبيعته البشرية وبما انه سيعيش مع بني جنسه فحتما ستظهر عالقات وروابط‬ ‫في جميع جوانب الحياة وهذه العالقة بحاجة الى تنظيم لكي يأخذ كل انسنا حقوقه وينفذ التزاماته تجاه الجماعة‬ ‫(الدولة) لذلك انزل هللا الشرائع السماوية التي تنظم الحقوق والواجبات فالشريعة االسالمية تضمنت احكاما‬ ‫عديدة في هذا الخصوص‪ ،‬وال شك إن معرفة كل من الفرد والجماعة حقوقه وواجباته تجاه اآلخر يؤدي الى‬ ‫تنظيم الحياة الفردية والجماعية الذي هو اساس حقوق االنسان‪.‬‬ ‫القاعدة الثالثة‪ :‬الحفاظ على صالح الفرد والمجتمع‪ :‬ان الشريعة االسالمية هي مصدر الحقوق الواجبات‬ ‫فهي تحدد ما للفرد والزامه بعدم التجاوز على حقوق الناس انطالقا من االيمان باهلل تعالى‪ ،‬وتحديد حقوق‬ ‫‪1‬د‪.‬سعدي محمد الخطيب‪ ،‬اسس حقوق االنسان في التشريع الديني والدولي‪ ،‬ط‪ ،1‬منشورات الحلبي الحقوقية بيروت‪ ،2010 ،‬ص ‪141-152‬‬ ‫‪2‬سورة اإلسراء‪ /‬اآلية ‪70‬‬ ‫‪ 3‬سورة البقرة‪ /‬اآلية ‪30‬‬ ‫الفرد والزامه بعدم التعدي على حقوق اآلخرين فيه صالح الفرد والمجتمع الذي هو اساس حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫الن الهدف الذي تمنح الحقوق االنسانية ألجله يرتبط باألساس الذي تبنى عليه هذه الحقوق‪.‬‬ ‫القاعدة الرابعة‪ :‬الوسطية والعدل والمساواة والحرية والسالم‪ :‬هذه مبادئ اساسية لحقوق اإلنسان فالعدل‬ ‫والمساواة بين اإلنسان وغيره أساس لحقوقه أما الوسطية وهي االعتدال فهي تحكم الحياة بمختلف جوانبها‬ ‫السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها‪ ،‬فمثال في مجال الحقوق االقتصادية ال يجوز ألصحاب رؤوس‬ ‫األموال استغالل جهود العمال‪ ،‬وبالمقابل ال يجوز االستهانة بحقوق أصحاب رؤوس األموال في عملية‬ ‫اإلنتاج وان هذه المبادئ مترابطة فيما بينها يكمل بعضها البعض اآلخر‪ ،‬فال عدل بال مساواة‪ ،‬وال سالم بال‬ ‫عدل‪ ،‬والسالم يقتضي وجود الحرية‪.‬‬ ‫المدخل الثاني‪ :‬مميزات او خصائص حقوق االنسان في الشريعة االسالمية‪:‬‬ ‫ان استناد حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية على اساس العقيدة اإلسالمية الذي يتمثل باإليمان باهلل واليوم‬ ‫االخر يجعل هذه الشريعة تفوق على غيرها من القوانين والمواثيق الوضعية سواء من ناحية االحكام أو من‬ ‫ناحية التطبيق العملي‪ ،‬هذا من جهة‪ ،‬ومن جهة ثانية فإن األساس العقيدي لهذه الحقوق جعلها تتصف بمميزات‬ ‫تنبع من عالقة اإلنسان بالكون وبخالقة وبالغاية التي من اجلها خلق االنسان‪ ،‬ومن هنا فقد تميزت هذه الحقوق‬ ‫بمميزات خاصة تختلف عما هو الحال في النظم الوضعية‪ ،‬وأهم هذه المميزات او الخصائص(‪.)4‬‬ ‫‪.1‬أناه منح إلهية‪ :‬فمصدر هذه الحقوق هو شرع هللا تعالى‪ ،‬وهي ليست سابقة على وجود الشريعة كما‬ ‫هو األمر في الفكر الغربي‪.‬‬ ‫‪.2‬أن لها صفة اإللزام‪ :‬أن المصدر اإللهي لها يكسبها صفة اإللزام‪ ،‬كما يجعل االلتزام بها التزاما اختياريا‬ ‫من قبل المؤمنين بها‪.‬‬ ‫‪.3‬أن لها قدسية‪ :‬فصفتها الدينية أيضا تمنحها القدسية واالحترام المستند الى اإليمان باهلل تعالى مانح هذه‬ ‫ضمانة أكيدة لاللتزام بها من قبل الحكام والمحكومين وعدم االعتداء عليها‪.‬‬ ‫‪.4‬ان لها صفة الدوام‪ :‬ان مصدرها اإللهي يكسبها هذه الصفة أيضا‪ ،‬فال تحتاج الى تعديل أو تغيير‬ ‫الستنادها إلى الوحي الذي انقطع بوفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم‪ ،‬وعلى ان تباتها ال يعني غلق‬ ‫الباب أمام التوسع في فهمها وتنوع صور تطبيقاتها بما يالئم ومتطلبات الحياة المتجددة‪.‬‬ ‫‪ 31‬د‪.‬ساجر ناصر حمد‪ ،‬المصدر السابق‪ 142 ،‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪.5‬أنها حقوق كاملة ابتداء‪ :‬وهذا الكمال نابع من كمال مصدرها الذي يبعدها عن معاني النقص والجور‬ ‫والمحاباة والهوى الموجودة في التشريعات البشرية‪.‬‬ ‫‪.6‬أنها حقوق شاملة ‪ :‬أي أنها شاملة لكافة أنواع حقوق اإلنسان‪ ،‬التقليدية منها والسياسية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪.7‬أناه حقوق مقيدة‪ :‬فهي حقوق غير مطلقة من كل قيد بل مقيدة بتحقيق المصلحة العامة‬ ‫المدخل الثالث‪ :‬بعض تطبيقات حقوق االنسان في الشريعة االسالمية (أهم الحقوق)‪:‬‬ ‫لقد سبقت الشريعة االسالمية الدساتير واالتفاقيات واالعالنات الدولية كاإلعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة‬ ‫‪ 1948‬بأربعة عشر قرنا بما تضمنته من أحكام ومبادئ فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وقدمت تصورا كامال‬ ‫لحقوق اإلنسان وحرياته‪ ،‬وسوف نستعرض أهم حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية وكما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬حق اإلنسان في الحياة (حق مدني) يعد حق اإلنسان في الحياة من أهم وأثمن الحقوق التي شدد عليها‬ ‫االسالم ألنه الحق الذي تبدأ به الحقوق االخرى وتمارس ببقائه وتنتهي بنهايته(‪ ،)5‬ومن أهم مظاهر‬ ‫ذلك انه وضع الضمانات الكفيلة بحمايته وتتمثل بما يلي‪-:‬‬ ‫تحريم القتل عموما بقوله تعالى‪(( :‬والتقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق))(‪ ،)6‬وفرض العقوبة المماثلة‬ ‫أ‪-‬‬ ‫للجريمة بأن يقتل القاتل وهو ما يسمى بالقصاص قال تعالى‪(( :‬كتب عليكم القصاص في القتلى))(‪.)7‬‬ ‫نفس أو فسادا ً في‬ ‫وجعل هذه الجرمية الكبرى بمثابة قتل للبشرية كلها(‪ )8‬قال تعالى‪(( :‬من قتل نفسا ً بغير ٍ‬ ‫االرض فكأنما قتل الناس جميعاً))(‪.)9‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫ب‪ -‬تحريم اإلذن بالقتل‪ :‬الن الحق في الحياة ال يجوز اإلذن فيه والحياة ليست ملكا لإلنسان في الحقيقة‬ ‫وهو ما يسمى في القانون ب (قتل الشفعة او الرحمة) وهو القتل الذي يتم بنا ًء على إذن او طلب المجني‬ ‫عليه من أجل خالصه من عذاب المرض او الجرح او الحرق او غير ذلك وهو محرم أيضا في القوانين‬ ‫الوضعية(‪.)11‬‬ ‫‪ 5‬د‪.‬محمد الزحلي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪141‬‬ ‫‪ 6‬سورة األنعام‪ /‬اآلية ‪151‬‬ ‫‪ 7‬سورة البقرة ‪ /‬اآلية ‪178‬‬ ‫‪ 8‬د‪.‬محمد الزحلي‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪141‬‬ ‫‪ 9‬سورة المائدة‪32/‬‬ ‫‪ 10‬د‪.‬محمد الزحلي‪ ،‬المصدر السابق ‪ ،‬ص ‪141‬‬ ‫‪ 11‬د‪.‬نبيل ابراهيم سعد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪50‬‬ ‫ت‪ -‬تحريم قتل االنسان نفسه بنفسه‪ :‬وهو (االنتحار) بلغة القانون‪ ،‬قال تعالى ((وال تقتلوا انفسكم إن هللا كان‬ ‫(‪)12‬‬ ‫بكم رحيماً))‬ ‫ث‪ -‬تحريم قتل االوالد‪ :‬وان كان ذلك بسبب الفقر الشديد‪ ،‬قال تعالى‪ (( :‬وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق))(‪.)13‬‬ ‫وهذا النص يشمل أيضا قتل األجنة‪ ،‬اي االجهاض بلغة القانون‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تحريم المبارزة‪ :‬وهي االقتتال بين شخصين الستفاء حق او دفع عار او إهانة‪ ،‬بدليل قوله صلى هللا عليه‬ ‫وسلم((إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)) قالوا ما بال المقتول؟ قال‪(( :‬كان حريصا‬ ‫على قتل صاحبه))(‪.)14‬‬ ‫‪.2‬الحق في األمن والطمأنينة (حق مدني)‪ :‬من لوازم حياة اإلنسان الكريمة الشعور بالطمأنينة واالمن من‬ ‫االعتداء على نفسه وبدنه وعرضه وماله‪ ،‬وقد ضمن اإلسالم هذا الحق بما قرره من ضمانات تجعل‬ ‫الناس يحترمون حياة اآلخرين وأمنهم ومن هذه الضمانات‪:‬‬ ‫أ‪.‬تحريم القتل بغير حق‪ :‬بدليل اآلية الكريمة‪(( :‬وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق))(‪ )15‬واالقتصاص‬ ‫من القاتل بقتله قال هللا تعالى‪(( :‬كتب عليكم القصاص في القتلى))(‪ )16‬وكذلك تحريم االعتداء على ما دون‬ ‫النفس( وهو الحق في سالمة الجسد بلغة القانون) قال تعالى ‪(( :‬وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين‬ ‫بالعين واألنف باألنف واألذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص))(‪.)17‬‬ ‫ب‪.‬تحريم السرقة‪ :‬وفرض عقوبة شديدة على السارق وهي قطع اليد كونها من الجرائم الخفية‪ ،‬قال تعالى‪:‬‬ ‫((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما))(‪.)18‬‬ ‫ت‪.‬تعظيم حرمات األفراد وأعراضهم‪ :‬ومن ذلك مثال تحريم الزنا وتشديد العقوبة عليه‪ ،‬وهي الجلد مئة جلدة‪،‬‬ ‫قال تعالى‪(( :‬والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة))(‪ ،)19‬وتحريم قذف المحصنات والمعاقبة‬ ‫عليه بالجلد ثمانين جلدة‪ ،‬قال هللا تعالى‪(( :‬والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهود فاجلدوهم‬ ‫ثمانين جلدة))(‪.)20‬‬ ‫‪ 12‬سورة النساء‪/‬اآلية ‪39‬‬ ‫‪ 13‬سورة اإلسراء‪/‬اآلية ‪31‬‬ ‫‪ 14‬الحديث في صحيح البخاري ينظر‪ :‬د‪.‬محمد الزحلي‪ ،‬المصدر السابق ص‪146‬‬ ‫‪ 15‬سورة االنعام‪ /‬اآلية ‪151‬‬ ‫‪16‬سورة البقرة‪/‬اآلية ‪151‬‬ ‫‪17‬سورة المائدة‪ /‬اآلية ‪45‬‬ ‫‪ 18‬سورة المائدة ‪ /‬اآلية ‪38‬‬ ‫‪ 19‬سورة النور‪ /‬اآلية ‪2‬‬ ‫‪ 20‬سورة النور ‪ /‬اآلية ‪ 4‬والمحصنات هن النساء الحرائر‪.‬‬ ‫ث‪.‬النهي عن ترويع المسلم وتخويفه‪ :‬قال الرسول صلى هللا عليه وسلم‪(( :‬ال تروعوا المسلم فان‬ ‫روعة المسلم ظلم عظيم))(‪.)21‬‬ ‫‪.3‬الحق في الحرية اإلنسانية (حق مدني)‪ :‬وتعني الحرية اإلنسانية أال يكون اإلنسان مملوكا ألحد ال‬ ‫في نفسه وال في ماله وال في قومه وأهله‪ ،‬فاإلنسان يولد حرا ً ال يملكه احد وفي هذا قال عمر بن‬ ‫الخطاب رضي هللا عنه قولته الشهيرة لعمر بن العاص‪(( :‬متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم‬ ‫من اإلعالن العالمي‬ ‫(‪)23‬‬ ‫احراراً؟ (‪ ،)22‬وقد جسدت هذه المقولة بعد أربعة عشر قرنا في المادة (‪)1‬‬ ‫لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة في ‪ 10‬من ديسمبر سنة ‪.1948‬فاإلنسان ال يوصف‬ ‫بالعبودية ألحد من الناس إنما العبودية هلل تعالى فقط(‪.)24‬‬ ‫‪.4‬الحق في المساواة في القيمة اإلنسانية (حق مدني)‪ :‬إن المساواة في القيمة اإلنسانية أو الطبيعة‬ ‫البشرية مبدأ إسالمي أصيل ال نظير له في إي نظام من أنظمة العالم قديما كان او حديثا‪ ،‬وهو ليست‬ ‫نظرية مركونة على الرفوف ال تجد من يطبقها(‪ ،)25‬فقد طبق حق المساواة في المجتمع اإلسالمي‬ ‫على المسلمين وغيرهم على السواء‪ ،‬فليس هناك عنصر أفضل من غيره‪ ،‬وأن التفاضل ال يكون إال‬ ‫حسب تقوى اإلنسان وعلمه وكفايته وأخالقه وعمله وما يقدمه لمجتمعه‪ ،‬اقل تعالى‪(( :‬يا أيها الناس‬ ‫إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند هللا اتقاكم))(‪.)26‬أما ما‬ ‫ينص عليه ميثاق االمم المتحدة لعام ‪ 1945‬من تفضيل الدول الكبرى على الدول الصغرى في مجلس‬ ‫األمن فهو نزعة عنصرية تهدم اإلعالن العالمي لحقوق االنسان وتفرط في حق المساواة في القيمة‬ ‫اإلنسانية(‪.)27‬‬ ‫‪.5‬الحق في السكن( حق اقتصادي)‪ :‬ان السكن في االسالم هو من الضروريات الالزمة لحياة االنسان‬ ‫كالمأكل والمشرب والملبس يقيه من العوارض الطبيعية من مطر وبرد وحر ويمنع عنه عيون الناس‬ ‫المارة‪ ،‬والدولة مكلفة بتأمين الحد األدنى الكريم من المعيشة لإلنسان على سبيل اإللزام كما يقول‬ ‫الفقهاء(‪.)28‬‬ ‫‪ 21‬محمد الغزالي‪ ،‬حقوق االنسان بيت تعاليم االسالم اعالن االمم المتحدة‪ ،‬ص‪ / 55‬وفيه الحديث رواه البزاز نقال عن ‪ :‬د‪.‬ساجر ناصر حمد المصدر السابق ص ‪151‬‬ ‫‪ 22‬المحقق محمد الحجيري‪ ،‬فتوح مصر واخبارها لعبد الرحمن القرشي المصري‪ ،‬ج‪ 1‬ط‪ 1‬دار الفكر بيروت‪ ،1996 ،‬ص ‪.190‬نقال عن د‪.‬عبد الستار حامد الدباغ‬ ‫نظرية الحق في الفقه االسالمي‪ ،‬ط‪ 1‬مركز البحوث والدراسات االسالمية بغداد ‪ 2008‬ص ‪.71‬‬ ‫‪ 23‬حيث نصت على انه يولد الناس احرارا متساويين في الكرامة والحقوق‪.‬‬ ‫‪ 24‬د‪.‬عبد الستار حامد الدباغ‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪72‬‬ ‫‪ 25‬د‪.‬عبد الستار حامد الدباغ‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪75‬‬ ‫‪ 26‬سورة الحجرات ‪ /‬اآلية ‪13‬‬ ‫‪ 27‬د‪.‬عبد الستار حامد الدباغ‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪76‬‬ ‫‪ 28‬قال بذلك الفقه ابن حزم الظاهري‪ ،‬المحلي‪ ،‬ج‪ ،6‬ص ‪ 156‬نقال عن د‪.‬ساجر ناصر حمد المصدر السابق‪ ،‬ص ‪153‬‬ ‫‪.6‬الحق احترام الحياة الخاصة‪ :‬حق مدني‪ :‬كما نصت الشريعة االسالمية على الحق في احترام الحياة‬ ‫الخاصة ومن الضمانات التي قررتها لذلك الحق مثال تحريم التجسس و تتبع عورات الناس بقوله‬ ‫(‪)29‬‬ ‫وايضا تحريم انتهاك حرمة المسكن بدخوله من دون إذن صاحبه بدليل‬ ‫تعالى ((والتجسسوا))‬ ‫قوله تعالى‪ (( :‬يأيها الذين امنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها))(‪،)30‬‬ ‫وجعل التجسس على الناس مسقطا للقصاص‪ ،‬قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ‪(( :‬لو ان امرأ اطلع‬ ‫عليك بغير إذن‪ ،‬فحذفته بحصاة ففقأة عينه لم يكن عليك جناح))(‪.)31‬‬ ‫‪.7‬الحق في كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية (حق مدني)‪-:‬‬ ‫ان الشريعة اإلسالمية هي اول شريعة قررت حرية العقيدة بموجب القانون الثابت المتمثل في قوله‬ ‫(‪)32‬‬ ‫وإعماال لها القانون منع اإلسالم إكراه الناس على الدخول في‬ ‫تعالى‪(( :‬ال إكراه في الدين))‬ ‫االسالم‪ ،‬كما ارشد اإلسالم إلى أن حرية االعتقاد سبيلها المناقشات الحرة وتبادل اآلراء القائمة على‬ ‫الحجة والدليل وصوال إلى الحقيقة(‪ ،)33‬قال هللا تعالى‪(( :‬ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة‬ ‫الحسنة))(‪ ،)34‬وقال تعالى‪(( :‬وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي احسن))(‪.)35‬على أن حرية االعتقاد‬ ‫في اإلسالم مقيدة بان ال تكون وسيلة للعبث والخداع والهدم‪ ،‬لذلك منع االسالم االرتداد واوجب فيه‬ ‫القتل‪ ،‬فقد واجه المسلمون أناسا يدخلون اليه خداعا ويخرجون منه ضرارا ً(‪ ،)36‬وال تناقض بين قاعدة‬ ‫الدعوة بالحسنى والحكمة الى االسالم وقاعدة الجهاد لفتح البلدان فاإلسالم أمر بالقتال لضمان حرية‬ ‫الدعوة وحرية االعتقاد‪ ،‬اي ان السلطة في دولة اإلسالم ال تستخدم إلكراه الناس على اعتناق الدين‬ ‫وإنما لرفع اإلكراه على اعتناق دين أو المنع منه(‪ ،)37‬قال تعالى‪(( :‬انما السبيل على الذين يظلمون‬ ‫الناس ويبغون في االرض بغير حق))(‪.)38‬‬ ‫‪ 29‬سورة الحجرات‪ /‬اآلية ‪12‬‬ ‫‪ 30‬سورة النور‪ /‬اآلية ‪27‬‬ ‫‪ 31‬الحديث في صحيح البخاري‪ ،‬باب الديات‪ ،‬ج ‪ 324،4‬نقال عن‪ :‬د‪.‬ساجر ناصر حمد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪153‬‬ ‫‪ 32‬سورة البقرة‪ /‬اآلية ‪256‬‬ ‫‪ 33‬د‪.‬ساجر ناصر حمد المصدر السابق ص ‪156‬‬ ‫‪ 34‬سورة النحل‪ /‬اآلية ‪125‬‬ ‫‪ 35‬سورة العنكبوت‪ /‬اآلية ‪46‬‬ ‫‪ 36‬د‪.‬ساجر ناصر حمد المصدر السابق ص ‪157‬‬ ‫‪ 37‬د‪.‬محمد فتحي عثمان‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪90‬‬ ‫‪ 38‬سورة الشورى‪ /‬االية‪42‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تصنيفات حقوق اإلنسان‬ ‫لقد أدت التطورات الهامة التي لحقت بحقوق اإلنسان في العصر الحديث إلى توسيع مفهومها وزيادة أنواعها‪،‬‬ ‫فأصبحت حقوق اإلنسان تصنف الى تصنيفات متنوعة وفقا لضوابط أو معايير(‪)1‬هي‪:‬‬ ‫‪.1‬ضابط أو معيار الظروف التي يتم في سياقها تطبيق حقوق النسان بموجبه يتم التمييز بين مجموعتين‬ ‫من حقوق اإلنسان األولى تتمثل في الحقوق والحريات األساسية في وقت السلم ينظمها ما يسمى‬ ‫بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والثانية هي الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها االفراد في‬ ‫أثناء النزاعات الدولية والداخلية وكذلك االحتالل الحربي وينظمها القانون الدولي اإلنساني‪.‬‬ ‫‪.2‬ضابط أو معيار نطاق تطبيق حقوق اإلنسان بموجب هذا الضابط هناك تصنيفان‪ ،‬األول هو تصنيف‬ ‫حقوق اإلنسان الى حقوق فردية وحقوق جماعية ويقصد باألولى الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان‬ ‫بوصفه عضوا في جماعة سياسية‪ ،‬والثانية هي الحقوق التي تتقرر لجماعة معينة بأسرها ومثالها‬ ‫الحق في تقرير المصير (اما التصنيف الثاني بموجب معيار نطاق تطبيق حقوق اإلنسان فهو تصنيفها‬ ‫الى حقوق تخاطب كل البشر وتلك الحقوق التي ركزت على بعض الجماعات والفئات كالمرأة والطفل‪.‬‬ ‫‪.3‬ضابط أو معيار مضمون حقوق اإلنسان وتطورها التاريخي فقد جرى العمل من قبل الباحثين على‬ ‫تصنيفها الى ثالثة أجيال متعاقبة من حقوق اإلنسان أما الجيل األول فهي الحقوق التي تثبت لإلنسان‬ ‫بوصفه فردا يعيش في جماعة سياسية منظمة‪ ،‬اما الجيل الثاني فيطلق على مجموعة الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وفي يتمثل الجيل الثالث بالحقوق الجديدة وهي الحقوق التي لم يكن‬ ‫لإلنسان عهد بها من قبل مثل الحق في السالم والحق في بيئة نظيفة والحق في التنمية والحق في‬ ‫تداول المعلومات‪.‬‬ ‫وسندرس في هذا الفصل تصنيفات المعيار الثالث وهي األجيال الثالثة المذكورة أنفا و هي في معظمها‬ ‫حقوق فردية وفي زمن السلم‪ ،‬وسنخصص الفصل الرابع للحقوق الجماعية والحقوق الخاصة بفئات‬ ‫معينة كالطفل والمرأة‪ ،‬ونفرد الفصل الخامس لحقوق اإلنسان في زمن االحتالل والحرب‪.‬‬ ‫اول‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية‪ :‬وتوصف هذه الحقوق بأنها حقوق أساسية وتشمل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ 1‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫الحقوق المدنية(‪ :)2‬والمقصود بالحقوق المدنية هنا هي الحقوق العامة وهذه هي حقوق اإلنسان بالمعنى‬ ‫الفي الدقيق للمصطلح التي عرفناها في الفصل االول والحقوق المدنية تصنف من حيث الحماية القانونية‬ ‫التي توفرها لإلنسان(‪ )3‬الى‪:‬‬ ‫أ‪.‬حقوق مقررة لحماية الكيان المادي لإلنسان وهذه تكاد تنحصر في الحقوق اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬الحق في الحياة‬ ‫‪.2‬الحق في سالمة الجسد ويتفرع عنه الحق في تحريم التعذيب والعقوبة القاسية وأي حق آخر يتعلق‬ ‫بجسد اإلنسان‪.‬‬ ‫ب‪.‬حقوق مقررة لحماية الكيان المعنوي وتشمل بقية الحقوق واهمها‪:‬‬ ‫‪.1‬الحق في الكرامة والشرف والسمعة‪.‬‬ ‫‪.2‬الحق في االسم‬ ‫‪.3‬الحق في األمن‬ ‫‪.4‬الحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية‪.‬‬ ‫‪.5‬الحق في حرية الرأي والتعبير‪.‬‬ ‫‪.6‬الحق في حرية االجتماع وحق التجمع‪.‬‬ ‫‪.7‬الحق في حماية الحرية الشخصية ويتفرع عنه مايلي‪:‬‬ ‫ الحق في احترام الحياة الخاصة لكل فرد ويتفرع عنه‪( :‬الحق في حرمة المسكن الحق في األسرار‬ ‫او السرية‪ ،‬الحق في الصورة‪ ،‬الحق في الصوت)‪.‬‬ ‫ الحق في المساواة أما القانون‪.‬‬ ‫ الحق في االعتراف لكل فرد بشخصيته القانونية‪.‬‬ ‫ الحق في المعاملة الجنائية العادلة‪.‬‬ ‫ الحق في الحماية القضائية‪.‬‬ ‫ الحق في طلب اللجوء السياسي‪.‬‬ ‫‪ 2‬وهي الحقوق الالزمة للشخص بوصفه عضوا في المجتمع وتقرر لتمكينه من ممارسة نشاطه االعتيادي وال عالقة لها بتسيير الدولة وهي ثابتة للوطني واالجنبي‬ ‫ينظر‪ :‬د‪.‬عبد الباقي البكري و د‪.‬محمد بدير ‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص ‪ 288‬وهي تنقسم الى قسمين حقوق عامة وحقوق خاصة والحقوق العامة هي حقوق االنسان‬ ‫بالمعنى الفني الدقيق للمصطلح التي عرفناها في الفصل االول اما الحقوق الخاصة فتشمل الحقوق المالية وحقوق االسرة‪ ،‬وقد ذكرنا سابقا ان حقوق االنسان هي غير‬ ‫مالية ‪ ،‬لذلك فان المقصود من الحقوق المدنية هنا هي الحقوق العامة فقط‪.‬‬ ‫‪ 3‬د‪.‬نبيل ابراهيم سعد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪48‬‬ ‫ الحق في التنقل واختيار محل اإلقامة‪ ،‬وغير ذلك من الحقوق المدنية المكرسة لحماية الكيان‬ ‫المعنوي‪.‬‬ ‫الحقوق السياسية‪ :‬وتسمى أيضا بالحقوق الدستورية ألنها تتقرر بالدستور وهي الحقوق التي تتقرر للفرد‬ ‫(‪)4‬‬ ‫أو‬ ‫بوصفه عضوا في جماعة سياسية لإلسهام في تسيير شؤون الدولة لذلك فهي تتسم بالسمات‬ ‫الخصائص اآلتية‪:‬‬ ‫أنها حقوق غير مالية‪ ،‬فهي ليست ذات طابع مالي‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪ -‬أنها حقوق مقصورة على المواطنين فقط دون األجانب‪.‬‬ ‫ت‪ -‬أنها حقوق يخالطها معنى الوظائف أو الواجبات مثال ذلك حق االنتخاب فهو حق لكل مواطن‪،‬‬ ‫ولكنه في نفس الوقت يتضمن معنى الواجب تجاه الوطن واهم الحقوق السياسية هي ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬حق االنتخاب والترشيح‬ ‫‪.2‬الحق في المشاركة في إدارة او تسيير الشؤون العامة في الدولة (شؤون الحكم)‬ ‫‪.3‬الحق في تولي الوظائف العامة‪.‬‬ ‫‪.4‬الحق في الجنسية‪.‬‬ ‫وقد خصص الدستور العراقي لعام ‪ 2005‬النافذ المواد ‪ 21-14‬منه للحقوق المدنية والسياسية والمواد‬ ‫(‪)5‬‬ ‫كما وردت اإلشارة إلى الحقوق المدنية والسياسية في العهد‬ ‫‪ 46-37‬منه للحريات المدنية والسياسية‬ ‫الدول للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن االمم المتحدة عام ‪.)6(1966‬‬ ‫ ثانيا‪ :‬الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫برزت هذه الحقوق نتيجة العديد من العوامل الدافعة نحو تطور أكبر في مجال حقوق اإلنسان وتتمثل‬ ‫تلك العوامل بالحركات االجتماعية والتيارات اإلصالحية التي شددت على وجوب احترام كرامة اإلنسان‬ ‫وأدميته‪ ،‬مع ما يقتضيه ذلك من اإلقرار له بحقوق جديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي إلى‬ ‫‪ 4‬د‪.‬عبد الباقي البكري و د‪.‬علي محمد بدير‪ ،‬المصدر السابق ص ‪ 288‬وينظر ايضا‪ :‬د‪.‬نبيل ابراهيم سعيد‪ ،‬المصدر السابق‪ ،‬ص‪48‬‬ ‫‪ 5‬ينظر الفرع االول من الفصل االول من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور العراقي لعام ‪2005‬م‪.‬‬ ‫‪ 6‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫جانب الحقوق المعترف له بها سلفا أي الحقوق المدنية والسياسية()‪.7‬وسنذكر أهم الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية مع تحديد نوع كل حق باإلشارة إزائه وكما يلي‪:‬‬ ‫= (حق اقتصادي)‬ ‫‪.1‬الحق في مستوى معيشي مناسب‬ ‫= (حق اقتصادي)‬ ‫‪.2‬الحق في التملك‬ ‫= (حق اقتصادي)‬ ‫‪.3‬الحق في العمل والحق في الحصول على فرصة عمل‬ ‫= (حق اقتصادي)‬ ‫‪.4‬الحق في اإلضراب‬ ‫=(حقوق ثقافية)‬ ‫‪.5‬الحق في التعليم والتعلم وفي الثقافة‬ ‫= (حقوق اقتصادية)‬ ‫‪.6‬الحق في الضمان االجتماعي والحماية ضد البطالة‬ ‫= (حق اجتماعي)‬ ‫‪.7‬الحق في تكوين أسرة‬ ‫= (حق اجتماعي)‬ ‫‪.8‬تحريم التمييز بين الرجل والمرأة‬ ‫وقد افرد الدستور العراقي لعام ‪ 2005‬النافذ المواد ‪ 36-22‬منه للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫وضمانات التمتع بها(‪.)8‬كما نص العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عن األمم‬ ‫المتحدة في عام ‪ 1966‬على الحقوق سالفة الذكر وما يتعلق بها من ضمانات‪.‬‬ ‫أخيرا يجب تسجيل المالحظات المهمة اآلتية فيما يتعلق بكيفية تحديد أنواع الحقوق‪:‬‬ ‫ قد تكون هناك حقوق ذات طبيعة مختلطة (أي أنها من ناحية تكون حقوق مدنية وسياسية ومن ناحية‬ ‫أخرى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مثال على ذلك الحق في تكوين النقابات‪.‬‬ ‫ يمكن تحديد نوع الحق أو طبيعته أي كونه مدنيا او سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا من خالل‬ ‫النظر إلى موضوع الحق‪ ،‬أو الغاية من تقريره أو نوع المردود المتحقق من التمتع به من حيث كونه‬ ‫مدنيا (أي أساسيا ال يمكن االستغناء عنه) أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا وهكذا‪.‬‬ ‫ اختبار‪ :‬حدد نوع أو طبيعة كل حق من الحقوق اآلتية؟‬ ‫‪ o‬الحق في الحصول على مأوى أو سكن حق مدني‪.‬‬ ‫‪ 7‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪8‬ينظر الفرع الثاني من الفصل االول من الباب الثاني من الدستور العراقي لعام ‪2005‬م‬ ‫‪ o‬الحق في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية الطبية حق مدني‪.‬‬ ‫‪ o‬الحق في االشتراك في الحياة الثقافية للمجتمع حق ثقافي‪.‬‬ ‫‪ o‬الحق في دخول أو استعمال أي مكان أو مرفق مخصص لالنتفاع العام كوسائل النقل‪ ،‬والحدائق‪،‬‬ ‫والمتاحف حق مدني‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحقوق الجديدة(‪ )9‬لإلنسان‪:‬‬ ‫لقد أدت التطورات التكنلوجية والمعلوماتية التي شهدها العالم في العقود االخيرة الى بروز طائفة‬ ‫جديدة من حقوق اإلنسان لم تكن معروفة حتى الماضي القريب وتسمى هذه الحقوق بالحقوق الجديدة‪.‬‬ ‫ومن هذه الحقوق‪:‬‬ ‫‪.1‬الحق في السالم‪ :‬ومعناه حق الشعوب في ان تحيا بسالم وأمان وحسن الجوار‪ ،‬وقد نظمته العديد‬ ‫من االتفاقيات الدولية وال سيما ميثاق االمم المتحدة وهو حق ذو طابع جماعي ألنه مقرر‬ ‫للشعوب‬ ‫‪.2‬الحق في أن يحيا االنسان في بيئة نظيفة وصحية وآمنة‪ :‬لقد جاء هذا الحق ليتزامن مع التطورات‬ ‫العلمية والتكنلوجية الهائلة بحيث أصبح من الضروري التصدي لكل ما يلوث البيئة المحيطة‬ ‫باإلنسان بعناصرها المختلفة‪ ،‬برية او بحرية او جوية ونتيجة لذلك ظهرت فروع جديدة لعلم‬ ‫القانون‪ :‬كعلم التشريعات البئية والقانون الدولي للبيئة‪ ،‬كما قامت العديد من المؤسسات التعليمية‬ ‫والبحثية باستحداث مواد دراسية تخص البيئة لترسيخ مفهوم جديد لثقافة البيئة‪.‬‬ ‫‪.3‬الحق في التنمية‪ :‬ويقصد بهذا الحق أن يتاح لكل الشعب الفرص الممكنة لتحقيق تنمية شاملة‬ ‫وانه يجب أن يحضى بالتأييد الواجب من قبل المجتمع الدولي ويجد هذا الحق سنده في العديد‬ ‫من المواثيق الدولية لحقوق االنسان منها مثالً‪ :‬العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية الصادر عام ‪ 1966‬وهو حق اقتصادي ذو طابع جماعي أيضا‪.‬‬ ‫‪.4‬الحق في تداول المعلومات‪ :‬ومعناه أن تتاح الفرصة لكل فرد في الحصول على المعرفة وتداول‬ ‫المعلومات من مصادرها المختلفة‪ ،‬وعدم جواز إخفاء أي معلومات عن األفراد باستثناء ما‬ ‫يتعلق بالمصالح العليا أو األمن الوطني للدولة‪.‬‬ ‫‪ 9‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫الحرية هي لجميع الناس ال ينفرد بها شخص دون أخر إال استثنائا حيث يكون تقييد حريات االفراد‬ ‫والمحكوم عليهم بعقوبات سالبا للحرية مثل السجن والمنع من االقامة والحرمان من االنتخابات‬ ‫وحرمان من تقلد منصب عام‪.‬‬ ‫الحق هو القدرة على التصرف وهذه القدرة ال يملكها اال صاحب الحق‬ ‫ان السلطة واالنتشار ال توجد في الحريات العامة لجميع الناس بل هي متعلقة بشخص معين بذاته‬ ‫او عدة اشخاص اذا تصرف شخص في حق له فإنه ال يشاركه فيه احد إال بإرادته هو‬ ‫أي ان الشخص يمارس حريته نفسه بنفسه وفي المقابل‬ ‫وهذا غير وارد الن جميع الناس يتمتعون بتلك ‪.‬‬ ‫ ثانيا‪ :‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫برزت هذه الحقوق نتيجة العديد من العوامل الدافعة نحو تطور أكبر في مجال حقوق اإلنسان وتتمثل‬ ‫تلك العوامل بالحركات االجتماعية والتيارات اإلصالحية التي شددت على وجوب احترام كرامة اإلنسان‬ ‫وأدميته‪ ،‬مع ما يقتضيه ذلك من اإلقرار له بحقوق جديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي إلى‬ ‫جانب الحقوق المعترف له بها سلفا أي الحقوق المدنية والسياسية()‪.1‬وسنذكر أهم الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية مع تحديد نوع كل حق باإلشارة إزائه وكما يلي‪:‬‬ ‫= (حق اقتصادي)‬ ‫‪.1‬الحق في مستوى معيشي مناسب‬ ‫= (حق اقتصادي)‬ ‫‪.2‬الحق في التملك‬ ‫= (حق اقتصادي)‬ ‫‪.3‬الحق في العمل والحق في الحصول على فرصة عمل‬ ‫= (حق اقتصادي)‬ ‫‪.4‬الحق في اإلضراب‬ ‫=(حقوق ثقافية)‬ ‫‪.5‬الحق في التعليم والتعلم وفي الثقافة‬ ‫= (حقوق اقتصادية)‬ ‫‪.6‬الحق في الضمان االجتماعي والحماية ضد البطالة‬ ‫= (حق اجتماعي)‬ ‫‪.7‬الحق في تكوين أسرة‬ ‫= (حق اجتماعي)‬ ‫‪.8‬تحريم التمييز بين الرجل والمرأة‬ ‫وقد افرد الدستور العراقي لعام ‪ 2005‬النافذ المواد ‪ 36-22‬منه للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫وضمانات التمتع بها(‪.)2‬كما نص العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عن األمم‬ ‫المتحدة في عام ‪ 1966‬على الحقوق سالفة الذكر وما يتعلق بها من ضمانات‪.‬‬ ‫أخيرا يجب تسجيل المالحظات المهمة اآلتية فيما يتعلق بكيفية تحديد أنواع الحقوق‪:‬‬ ‫ قد تكون هناك حقوق ذات طبيعة مختلطة (أي أنها من ناحية تكون حقوق مدنية وسياسية ومن ناحية‬ ‫أخرى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مثال على ذلك الحق في تكوين النقابات‪.‬‬ ‫‪ 1‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫‪2‬ينظر الفرع الثاني من الفصل االول من الباب الثاني من الدستور العراقي لعام ‪2005‬م‬ ‫ يمكن تحديد نوع الحق أو طبيعته أي كونه مدنيا او سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا من خالل‬ ‫النظر إلى موضوع الحق‪ ،‬أو الغاية من تقريره أو نوع المردود المتحقق من التمتع به من حيث كونه‬ ‫مدنيا (أي أساسيا ال يمكن االستغناء عنه) أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا وهكذا‪.‬‬ ‫ اختبار‪ :‬حدد نوع أو طبيعة كل حق من الحقوق اآلتية؟‬ ‫‪ o‬الحق في الحصول على مأوى أو سكن حق مدني‪.‬‬ ‫‪ o‬الحق في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية الطبية حق مدني‪.‬‬ ‫‪ o‬الحق في االشتراك في الحياة الثقافية للمجتمع حق ثقافي‪.‬‬ ‫‪ o‬الحق في دخول أو استعمال أي مكان أو مرفق مخصص لالنتفاع العام كوسائل النقل‪ ،‬والحدائق‪،‬‬ ‫والمتاحف حق مدني‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الحقوق الجديدة(‪ )3‬لإلنسان‪:‬‬ ‫لقد أدت التطورات التكنلوجية والمعلوماتية التي شهدها العالم في العقود االخيرة الى بروز طائفة‬ ‫جديدة من حقوق اإلنسان لم تكن معروفة حتى الماضي القريب وتسمى هذه الحقوق بالحقوق الجديدة‪.‬‬ ‫ومن هذه الحقوق‪:‬‬ ‫‪.1‬الحق في السالم‪ :‬ومعناه حق الشعوب في ان تحيا بسالم وأمان وحسن الجوار‪ ،‬وقد نظمته العديد‬ ‫من االتفاقيات الدولية وال سيما ميثاق االمم المتحدة وهو حق ذو طابع جماعي ألنه مقرر‬ ‫للشعوب‬ ‫‪.2‬الحق في أن يحيا االنسان في بيئة نظيفة وصحية وآمنة‪ :‬لقد جاء هذا الحق ليتزامن مع التطورات‬ ‫العلمية والتكنلوجية الهائلة بحيث أصبح من الضروري التصدي لكل ما يلوث البيئة المحيطة‬ ‫باإلنسان بعناصرها المختلفة‪ ،‬برية او بحرية او جوية ونتيجة لذلك ظهرت فروع جديدة لعلم‬ ‫القانون‪ :‬كعلم التشريعات البئية والقانون الدولي للبيئة‪ ،‬كما قامت العديد من المؤسسات التعليمية‬ ‫والبحثية باستحداث مواد دراسية تخص البيئة لترسيخ مفهوم جديد لثقافة البيئة‪.‬‬ ‫‪.3‬الحق في التنمية‪ :‬ويقصد بهذا الحق أن يتاح لكل الشعب الفرص الممكنة لتحقيق تنمية شاملة‬ ‫وانه يجب أن يحضى بالتأييد الواجب من قبل المجتمع الدولي ويجد هذا الحق سنده في العديد‬ ‫‪ 3‬منتديات الكوت ‪ 25‬العامة‪ ،‬قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر‪ :‬موقع على االنترنيت = ‪www.alkot25.com‬‬ ‫من المواثيق الدولية لحقوق االنسان منها مثالً‪ :‬العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية الصادر عام ‪ 1966‬وهو حق اقتصادي ذو طابع جماعي أيضا‪.‬‬ ‫‪.4‬الحق في تداول المعلومات‪ :‬ومعناه أن تتاح الفرصة لكل فرد في الحصول على المعرفة وتداول‬ ‫المعلومات من مصادرها المختلفة‪ ،‬وعدم جواز إخفاء أي معلومات عن األفراد باستثناء ما‬ ‫يتعلق بالمصالح العليا أو األمن الوطني للدولة‪.‬‬ ‫الحرية هي لجميع الناس ال ينفرد بها شخص دون أخر إال استثنائا حيث يكون تقييد حريات االفراد‬ ‫والمحكوم عليهم بعقوبات سالبا للحرية مثل السجن والمنع من االقامة والحرمان من االنتخابات‬ ‫وحرمان من تقلد منصب عام‪.‬‬ ‫الحق هو القدرة على التصرف وهذه القدرة ال يملكها اال صاحب الحق‬ ‫ان السلطة واالنتشار ال توجد في الحريات العامة لجميع الناس بل هي متعلقة بشخص معين بذاته‬ ‫او عدة اشخاص اذا ت

Use Quizgecko on...
Browser
Browser