حقوق الإنسان PDF
Document Details
Uploaded by ColorfulQuatrain8243
University of Mosul, College of Medicine
Tags
Summary
تُقدم هذه الوثيقة دراسة لمفهوم حقوق الإنسان. تتناول المبادئ العامة، وأنواعها، وتطبيقاتها، مع التركيز على الأبعاد القانونية والفلسفية. تستند الدراسة إلى مصادر علمية
Full Transcript
المقدمة بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن واله وبعد........ فقد اصبح موضوع حقوق االنسان حديث الساعة ومحل اهتمام الجميع على الصعيد الداخلي لكل دولة وعلى صعيد المنظمات االقليمية الدولية.وفي ما يتعلق ببلدنا العراق فانه في الوقت الذي يشهد فيه...
المقدمة بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن واله وبعد........ فقد اصبح موضوع حقوق االنسان حديث الساعة ومحل اهتمام الجميع على الصعيد الداخلي لكل دولة وعلى صعيد المنظمات االقليمية الدولية.وفي ما يتعلق ببلدنا العراق فانه في الوقت الذي يشهد فيه انتهاكات خطيرة لحقوق االنسان فانه يشهد ايضا اهتماما كبيرا بها من قبل االفراد والمؤسسات سواء على المستوى ()1 حقوق االنسان وإدراج حقوق االنسان في المنظومة التعليمية، الحكومي المتمثل في استحداث وزارة واالنضمام الى المنظمات واالتفاقيات االقليمية والدولية ذات العالقة ،او على المستوى غير الحكومي المتمثل في المؤسسات المهنية والمنظمات الحكومية والراي العام والصحافة ،وان كان االهتمام غير الحكومي اكثر من نظيره. وفي ما يخص المنظومة التعليمية فان موضوع حقوق االنسان اصبح من الموضوعات والمواد الدراسية المقررة فيها حسب فلسفة نظام الحكم ما بعد احتالل العراق ،فهو يدرس في مؤسسات التعليم العام ضمن مواد معينة ،ويدرس في مؤسسات التعليم العالي كمادة مستقلة في الصفوف االولى ،في كافة االختصاصات كمادة بديلة عن مادة الثقافة القومية التي كانت تدرس في الماضي ،وقد تقرر ذلك من حيث الظاهر لنشر ثقافة حقوق االنسان ،وأيا كانت الدوافع وراء ذلك ،فان هذا االمر جيد من الناحية العلمية التي تهمنا اكثر من غيرها ،الن هذه المادة افضل بكثير من سابقاتها ألسباب عدة ،منها ماهو ديني ويتمثل في ان االسالم نبذ القومية والعنصرية ومعيار االفضلية فيه هو تقوى هللا تعالى ،ومنها ماهو ديني علمي فهذه المادة من المواد تستوجب المقارنة بين الشري عة االسالمية والقوانين البشرية ،ومنها ماهو علمي وعملي حيث انها ذات طبيعة قانونية وتتطلب جهدا من الطالب لفهم موضوعاتها ،وبيان ماهو مطبق على ارض الواقع بخالف المادة السابقة ،كما انها تسهم في تكوين شخصية الطالب فضال عن تكوين ثقافة حقوقية اولية لديه في مجال حقوق االنسان وال سيما في الكليات او المعاهد غير المختصة بالقانون والحقوق. وسنحاول من خالل هذه الدراسة المتواضعة ان نضع بين ايدي طلبتنا االعزاء في المراحل االولى من الدراسة الجامعية مدخال الى دراسة حقوق االنسان يتضمن المبادئ العامة لهذه الحقوق فضال عن انواعها وتطبيقاتها ،وقد راعينا في اعداد هذه الدراسة لتكون موضوعاتها مستندة الى مصادر علمية مؤثقة ،وان تكون 1استحدثت هذه الوزارة بموجب امر سلطة االحتالل رقم 60لسنة 2004ينظر الوقائع العراقية ،العدد .2008/4076 ذات اسلوب سلس وواضح يتناسب مع قدرات الطالب وفي جميع االختصاصات ،كما اولينا أهمية لموضوعات الشرعية اإلسالمية فيه بأن تكون مدعمة باألدلة الشرعية المخرجة والمؤثقة ،وكذلك األمر في الموضوعات القانونية كاالتفاقيات المتعلقة بحقوق االنسان ،حيث تم الرجوع إلى تلك االتفاقيات من خالل مصادرها األصلية، مع االشارة إلى أرقام المواد القانونية بدقة إتماما للفائدة ،لكي يعرف المتلقي الحقوق المقررة لإلنسان وفق االتفاقيات الدولية ومدى تحقيقا في الواقع العلمي. إذن ما المقصود بحقوق اإلنسان هذه؟ وما هي مبادئها وخصائصها؟ وهل له انواع او تصنيفات أم أنها من نوع واحد؟ وما هي تطبيقاتها؟ وهل تتأثر بالفساد اإلداري في الدولة؟ سنحاول اإلجابة على تلك التساؤالت بشكل مفصل في ضوء الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ومن خالل تقسيم هذه الدراسة إلى فصول عدة وعلى المنوال اآلتي-: الفصل االول :في التعريف بحقوق االنسان وخصائصها العامة الفصل الثاني :حقوق االنسان في الشريعة اإلسالمية. الفصل الثالث :تصنيفات حقوق اإلنسان. الفصل الرابع :حقوق االنسان الجماعية. الفصل الخامس :حقوق اإلنسان في زمن االحتالل والحرب. الفصل السادس :أثر الفساد اإلداري في حقوق اإلنسان. الفصل االول مفهوم حقوق اإلنسان وخصائصها العامة سنتناول في هذا الفصل تعريف حقوق اإلنسان وخصائصها العامة وذلك في مبحثين نخصص األول التعريف بها ونفرد الثاني لخصائصها. المبحث االول التعريف بحقوق اإلنسان لتوضيح مصطلح حقوق اإلنسان يلزم ابتداء توضيح المفردتين اللتين يتركب منهما وهما الحقوق واإلنسان. المقصود باإلنسان :اإلنسان معروف فهو المخلوق الذي يمتاز بالنطق (اي التفكير) والكالم وهو خليقة أ- هللا تعالى على االرض ،فهو آدم وحواء ((عليهما السالم)) ومن جاء من ذريتهما مهما اختلفت الصفات ،فهو بالمنظور الشرعي خليقة هللا على االرض ،قال تعالى (( :وأذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة))(.)2 واالنسان بمنظور بعض األفكار الغربية هو ألة لإلنتاج(.)3 ب -المقصود بالحقوق :ويشمل .1أوال معنى الحقوق في اللغة العربية .2وثانيا معناها في االصطالح الشرعي .3وثالثا معناها في االصطالح القانوني وعلى النحو اآلتي-: .1معنى الحق لغة-: الحق هو نقيض او ضد الباطل ،وقد يأتي الحق بمعان أخرى منها ،صدق الحديث ،و اليقين بعد الشك والحق من اسماء هللا تعالى وقيل من صفاته ومعناه الموجود حقيقة المتحقق وجوده والهيته.واستحق الشيء استوجبه(. )4 2سورة البقرة /اآلية 30 3د.محمد الزحلي ،حقوق االنسان في االسالم ( ،دار الكلم الطيب ---دار ابن كثير) ط 1دمشق ،بيروت /لبنان ، 1997ص 10مع التصرف الن التعريف لم يذكر النطق ( التفكير) كميزة لإلنسان. 4ابن منظور ،لسان العرب ج ،1دار لسان العرب ،بيروت دون سنة طبع ،ص 681-680 معنى الحق شرعا: .2 لم يحظ تعريف الحق باهتمام الفقهاء المسلمين بالرغم من .1بسبب كثرة وروده وتعدد معانيه ،و .2كثرة استعمالهم إياه في المواضيع المختلفة نظرا .3لوضوحه عندهم من جهة .4واعتمادهم على معناه للغوي من جهة ثانية ،ومع ذلك فقد تعرضوا له بتعريفات كان الغرض منها بيان المعنى االجمالي للحق( )5أما الفقهاء المعاصرون فقد عرفوا الحق بتعريفات مختلفة والتعريف الذي يمكن االستئناس به منها الحق حسب الفقهاء المعاصرون هو( اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء آخر تحقيقا لمصلحة معينة)()6 .3معني الحق قانونا: في الحقيقة ال يمكن إعطاء تعريف قانوني شامل وجامع للحق بسبب ارتباط فكرة الحق بالوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والعقائدي ،وهذه تختلف تبعا الختالف الزمان والمكان( ،)7هذا من جهة ،ومن جهة ثانية الن فكرة الحق من االفكار التجريدية التي يصعب تحديد معناها ،ولهذا اختلف فقهاء القانون بشأنها اختالفا كبيرا ولكن هذه الصعوبة لم تمنع الفقهاء من إعطاء مفهوم إجمالي وغير محدد للحق ،مما ادى ظهور اتجاهات عديدة في تعريفه( )8والتعريف الذي اختاره جمهور فقهاء القانون للحق هو ( :االستئثار الذي يمنحه القانون لشخص ،بمقتضاه يخول هذا الشخص التسلط على شيء او اقتضاء أداء من آخر)()9 5علي الخفيف ،الحق والذمة ،ص ، 36نقال عن د.محمد فتحي عثمان ،حقوق االنسان بين الشريعة االسالمية والفكر القانوني الغربي دار ابن األثير ،جامعة الموصل ،2004،ص.29ومن التعريفات االجمالية للحق تعريفه بأنه ((ما يستحقه الرجل)) ينظر ابن نجيم الحنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج 6ط 1دار إحياء التراث العربي ،بيروت/لبنان 2002،ص 201وهو تعريف يكنه الغموض كما يلزم منه الدور الن معرفة االستحقاق متوقفة على معنى الحق ،ومعرفة الحق متوقفة على معنى االستحقاق ولقصره على الرجل دون المرأة وهي صاحبة أهلية الكتساب الحقوق ينظر :د ساجر ناصر حمد حقوق االنسان السياسية في االسالم والنظم العالمية ،ط 1دار الكتب العلمية ،بيروت ،2005ص.60 6د.فتحي الديرني ،نقال عن د.ساجر ناصر حمد ،المصدر السابق ،ص 60وهو أيضا مال الى هذا التعريف وهناك عرف الحق بأنه مصلحة مستحقة شرعا ومن الذين قالوا به :د.عبد الرزاق السنهوري والشيخ علي الخفيف و د.محمد يوسف موسى ود.صبحي محمصاني وهو تعريف منتقد النه عرف الحق بغايته وهي المصلحة وينظر د.ساجر ناصر حمد المصدر السابق ،ص 60و د.محمد فتحي عثمان ،المصدر السابق ص.37 7د.جعفر الفضلي ،و د.منذر الفضل المدخل الى العلوم القانونية ،ط ،1دار الكتب ،جامعة الموصل ،1987 ،ص .135 8د.ساجر ناصر حمد ،المصدر السابق ،ص 58وهذه االتجاهات هي -1:المذهب الشخصي الغربي ويعرف الحق بأنه(سلطة او قدرة إرادية يخولها القانون للشخص) .2المذهب الموضوعي الغربي الذي عرفه بانه (مصلحة مشروعة محمية قانونيا) و .3المذهب االشتراكي والحق بموجبه هو (مصلحة يحميها القانون لكونها مطابقة للقانون االشتراكي في تعبيره عن الطبقة الكادحة) و .4النظرية الحديثة التي تري بانه (ميزة يحميها القانون ويحميها بطرق قانونية )و جميع التعاريف السابقة ال تخلو من االنتقادات ينظر :د.جعفر الفضلي و د.منذر الفضل ،المصدر السابق ،ص 135وقد اختار بعض نقباء القانون العرب تعريف الحق بالمصلحة كما قال اصحاب المذهب الموضوعي ومن الذين قالوا بذلك د.عبد الرزاق السنهوري ينظر :د محمد فتحي عثمان المصدر السابق ص 37واالنتقاد الموجه لتعريف الحق بالمصلحة هو ذات االنتقاد السالف ذكره الموجه لتعريف الحق بالمصلحة في االصطالح الشرعي 9د.ساجر ناصر حمد ،المصدر السابق ،ص 58وينظر ايضا :د.نبيل إبراهيم سعد المدخل الى القانون /نظرية الحق ،منشاة المعارف باإلسكندرية.2001 ،ص.41 ما لمقصود بحقوق االنسان: بعد ان انتهينا من تعريف الحقوق بصورة عامة ،بقى علينا ان نوضح المقصود بحقوق اإلنسان ،فما المقصود بحقوق االنسان؟ إن حقوق االنسان هي نوع من أنواع الحقوق ويمكن تعريفها على أنها ( :الحقوق األساسية اللصيقة بشخص االنسان بوصفه بشرا يمثل أرقى المخلوقات وتسمى أيضا بحقوق الشخصية ،وهي تثبت لجميع األشخاص من دون تميز بسبب األصل أو اللون او الجنس أو العقيدة أو اللغة أو المذهب أو الجنسية أو ألي سبب آخر)(.)10وهذا هو المعنى األصلي الدقيق لحقوق اإلنسان ومعنى أساسية أي ال يمكن لإلنسان العيش من دونها ككائن راقي مكرم عند الخالق سبحانه وتعالى فيخرج من التعريف بالتالي الحقوق غير االساسية ،ومعنى (لصيقة) أي متعلقة بذات اإلنسان ال تنفك عنه أي تنصب على مقوماته مشاعره المعنوية وتتمثل في (المشاعر واالحاسيس واالفكار والسمات واالسرار) ومقوماته المادية وتتمثل في (الجسد)(.)11 حقوق االنسان :وفقا للتعريف المتداول في وثائق االمم المتحدة( :تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي ال يتسنى لنا أن نعيش من دونها عيشة البشر)(.)12 المبحث الثاني الخصائص أو السمات العامة لحقوق اإلنسان من خالل تعريفات حقوق االنسان السابقة يمكن استخالص عدة خصائص او سمات لحقوق االنسان وان هذه الخصائص هي خصائص أساسية مرتبطة فيما بينها وبعضها يقوم على البعض االخر ،كما ان هناك خصائص ظهرت نتيجة تطور مفهوم حقوق االنسان واهم هذه الخصائص هي: .1إن حقوق االنسان هي حقوق اساسية اي انها ضرورية لتحقيق إنسانية اإلنسان بتميز االنسان عن غيره من المخلوقات األخرى والقول بأن هذه الحقوق أساسية ال يعني عدم إمكانية قيام الدولة بتنظيم ممارساتها فال يجوز ان تكون هذه الممارسة عشوائية وذلك وفق ضوابط تنظيمية على ان تكون هذه الضوابط بحدود المصلحة العامة(.)13 10د.جعفر الفضلي ،و د.منذر الفضل ،المصدر السابق ص .139 11د.نبيل ابراهيم سعد ،المصدر السابق ص 47 12منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com 13منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com .2إن محل حقوق االنسان هو االنسان نفسه()14 إن لكل حق محل ينصب عليه ،كذلك األمر بالنسبة لحقوق االنسان فان لها محل تنصب عليه وهذه المحل هو االنسان نفسه بمقوماته المعنوية (:المشاعر واالحاسيس واالفكار والسمات واالسرار) ومقوماته المادية: (الجسد) فمثال محل الحق في الكرامة هو مشاعر اإلنسان ومحل الحق في السالمة البدنية هو الجسد ويالحظ بأن هذه خاصية فريدة لحقوق اإلنسان اذ ان محالت الحقوق كقاعدة عامة هي االشياء او االموال باستثناء حقوق االنسان فان محلها هو االنسان نفسه. .3ان حقوق االنسان هي حقوق اصلية ومعنى أصلية بحسب بعض االفكار الفلسفية الغربية انها ال تستمد أصلها ووجودها من القانون بل هي سابقة عليه في الوجود فهي حقوق طبيعية مستمدة من ذات الفرد بوصفه إنسانا ولدت معه ،وكان يتمتع بها منذ عهد الفطرة األولى ،فليس القانون (الدستور) هو أساس الحقوق بل الحقوق هي أساس القانون الذي تقتصر وظيفته على حماية فقط(.)15 .4إن حقوق االنسان هي حقوق غير مالية: إن هذه الخاصية هي نتيجة لخاصية المحل السابقة ،فبما أن االنسان هو محل حقوق اإلنسان كما ذكرنا واالنسان ليس ماال وال شيئا ،فان هذه الحقوق تكون خارجة من دائرة التعامل المالي فال يمكن وال يجوز التنازل عنها أو التعامل بها من قبل صاحبها وهو االنسان سواء كان هذا التنازل او التعامل بمقابل او بدون مقابل وكذلك ال يجوز الحجة عليها قضائيا ،او اكتسابها بسبب عدم االستعمال( ،)16حتى ال يفقد هذا االنسان إنسانيته فال يمكن مثال تصوير قيام شخص ببيع حقه في أسمه الذي هو اهم سمات الشخصية. .5ان حقوق االنسان تنقضي بموت االنسان: القاعدة ( )17أن حقوق االنسان تنقضي بموت االنسان نفسه وهذه الخاصية ايضا نتيجة طبيعية لخاصية المحل ،فإذا انقضى المحل (االنسان) انقضت الحقوق معه(.)18 .6ان حقوق االنسان هي حقوق دولية او عالمية: االصل إن حقوق االنسان مسالة داخلية من اختصاص الدولة الن حقوق االنسان تتعلق باألفراد الذين يشكلون احد اركان الدولة الثالث وهي الشعب واالقليم والحكومة ولكن بسبب التطور التكنلوجي وازدياد 14د.نبيل ابراهيم سعد ،المصدر السابق ص 47 15د.ساجر ناصر حمد ،المصدر السابق ،ص 83 16د.نبيل ابراهيم سعد ،المصدر السابق ،ص 63وينظر ايضا د.عبد الباقي البكري و د.علي محمد بدير المدخل لدراسة القانون ،دار الكتب جامعة الموصل،1982 ، ص .288 17هناك استثنائات على هذه القاعدة مثل الحقوق الفكرية للمتوفي حيث التنتهي بوفاة الشخص ويباشرها الورثة باسمه ال باساميهم. 18د.نبيل ابراهيم سعد ،المصدر السابق ،ص 63 التداخل بين المجتمعات والثقافات اخذ االهتمام العالمي بحقوق االنسان يتعاظم شيئا فشيئا الى الحد الذي اصبحت معه حقوق االنسان تصطبغ بصبغة عالمية او دولية وهذه الصبغة العالمية الدولية ظهرت في صور مختلفة-: أوال تقنين( )19القواعد ذات صلة بحقوق االنسان سواء في شكل اتفاقيات دولية عامة مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966او في شكل اتفاقيات دولية خاصة بطائفة معينة من حقوق االنسان مثل االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام )20(1989 ثانيا :إنشاء مؤسسات دولية – حكومية او غير حكومية – لتعزيز احترام حقوق االنسان في المجتمعات المختلفة ،مثال المؤسسات الدولية الحكومية ،لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة ولجنة المرأة ولجنة التمييز العنصري ،ومنظمة اليونيسيف( )21ومنظمة العمل الدولية.ومثال المنظمات الدولية غير الحكومية ،اللجنة الدولية للصليب االحمر ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق االنسان في الشرق األوسط()22 ثالثا :التدخل الدولي االنساني المباشر لكفالة احترام حقوق االنسان ومعناه ان يقوم المجتمع الدولي بالتدخل مباشرة لمنع أو إيقاف انتهاكات حقوق االنسان في دولة معينة.والتدخل الدولي من حيث أساليبه قد يكون سياسيا او اقتصاديا او عسكريا أما شروطه فهي: .1ان يكون ألغراض إنسانية .2ان يكون بواسطة االمم المتحدة او بموافقتها.مثال التدخل الدولي العسكري هو تدخل حلف شمال االطلسي (الناتو) في كوسوفو ،ومثال التدخل السياسي قرار إدانة االمم المتحدة لسياسية التمييز العنصري في جنوب إفريقيا(.)23 .7ان حقوق االنسان ذات طابع عملي ونسبي فيما يتعلق بإمكان تطبيقها: ومعنى ذلك إن اإلقرار بثبوت هذه الحقوق ال يعني ان االفراد جميعهم يتمتعون بها دوما وبشكل تام ،فقد توجد اعتبارات معينة تستوجب وضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق على نحو معين ،وقد تنبع هذه القيود من عدم تمكن السلطات العامة من توفير كل الظروف المناسبة التي تكفل للفرد التمتع بحقوقه بشكل دائم وكامل ،حيث ان بعض الحقوق تتوقف على إمكانية الدولية المتاحة ،ومن هذه الحقوق مثال حق التعلم 19التقنين هو تجميع وصياغة القواعد ال عرفية والمبادئ المتعارف عليها في شكل اتفاقيات والتي هي جزء من القانون الدولي لحقوق االنسان. 20منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com 21وتسمى ايضا صندوق االمم المتحدة لرعاية االمومة والطفولة. 22منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com 23د.سلوان رشيد السنجاري التدخل االنساني في القانون الدولي العام ط 1دار قنديل ،عمان 2005ص 191-190-117-112 وهو من حقوق االنسان الثقافية فقد ال تسمح إمكانية الدولة المتاحة ومن هذه الحقوق مثال حق التعلم وهو من حقوق االنسان الثقافية فقد ال تسمح إمكانية بعض الدول من توفير المستلزمات الخاصة بالتمتع بهذا الحق لجميع األفراد غير المتعلمين من مدارس ومؤسسات تعليمية ومستلزمات تعليم(.)24 .8تطبيق حقوق االنسان ال يتوقف على قبول السلطات العامة في المجتمع: ومفادها ان افراد المجتمع يجب ان يعملوا على ان تتوافر لديهم الوسائل القانونية لالزمة إلجبار السلطات العامة على النزول على حكم القانون فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان وعدم ترك هذه المسألة لرغبة هذه السلطات ،وتختلف أوضاع الدول من حيث مدى توافر تلك الوسائل وهذا يرتبط بدرجة الوعي القانوني واالفكار السياسية السائدة ففي أوربا مثال وبموجب االتفاقية االوربية لحقوق االنسان لسنة 1950يحق لألفراد إقامة دعاوي قانونية أمام المحكمة االوربية القتضاء حقوقهم ضد اي دولة طرف باالتفاقية بما في ذلك دولتهم(.)25 .9حقوق االنسان تقوم على االقتناع بان التمتع بها يكون ايجابيا في إطار الجماعة: تعني هذه الخاصية أن وجوب العمل لتعزيز احترام حقوق االنسان في كل االوقات ال يعني تغليب النزاعات الفردية او اعطائها أولوية على حساب المصلحة العامة الن تمتع الفرد بالحقوق والحريات المقررة قانونا يكون مرهونا بتوافر شرطين مهمين( )26هما: أ.مدى ضرورة الحقوق والحريات الستقامة حياة الفرد باعتباره عضو في جماعة. ب.مدى قبول المجتمع لهذه الحقوق وفق قوانينه وأطره ونظامه العام واالرتقاء بها الى مرتبة الحقوق التي يقرها القانون. .10حقوق االنسان هي حقوق ذات مفهوم متطور ولها طبيعة متجددة: اي ان حقوق االنسان في تطور مستمر وغير قابلة للتحديد بطائفة معينة( )27فقد تطورت طبيعتها أو صفتها من محلية أو داخلية الى دولية او عالمية كما تطورت انواعها فبعد ان كانت في الماضي مقصورة على الحقوق االساسية التي ال غنى عنا اصبحت تشمل حقوقا جديدة نتيجة للتطورات التي شهدها العالم في العقود االخيرة كما سنرى في الفصل الثالث 24منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com 25منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com 26منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com 27د.نبيل ابراهيم سعد ،المصدر السابق ،ص 63 الفصل الثاني حقوق االنسان في الشريعة االسالمية تعد الشرائع السماوية الموسوية والمسيحية واالسالمية المصدر الفكري االول لحقوق االنسان الذي استقيت منه العديد من المبادئ واالحكام الخاصة بحقوق االنسان المنصوص عليها في الوثائق القانونية الدولية او الوطنية وما كانت الشريعة االسالمية هي الشريعة الخاتمة لكل الشرائع ،فضال عن كونها شريعة عالمية شاملة لذلك سوف نوضح موقف الشريعة االسالمية من حقوق االنسان من خالل المحاول او المداخل الرئيسية اآلتية-: المدخل األول :القواعد او المبادئ او االسس( )1العامة لحقوق االنسان في الشريعة االسالمية: إن لكل عمل او فعل قاعدة اساسية ينطلق منها ويسعى الى تحقيق هدفها ،وكذلك االمر بالنسبة لحقوق االنسان فهي تنطلق من قواعد اساسية وترمي الى تحقيق الهدف من وضعها ،وهو تكريم االنسان وحفظ قيمته البشرية، واهم هذه القواعد او االسس هي: القاعدة االولى تكريم االنسان وحفظ قيمته البشرية :إن هللا تعالى كرم االنسان وميزه على غيره من المخلوقات بالعقل وحسن الخلقة ((ولقد كرمنا بني آدم))( )2وجعله خليفة على االرض ((واذ قال ربك للمالئكة انب جاعل فب االرض خليفة))( )3وجعل كل ما في الكون واالرض من مستلزمات هذا االستخالف ،فاستطاع االنسان بهذا العقل تطوير حياته وعمله وتحقيق منجزات كبيرة كالوصول الى سطح القمر وابتكار االنترنيت الذي جعل من العالم قرية الكترونية صغيرة ،حيث اختصر المساقات واالوقات في التواصل ما بين الناس. القاعدة الثانية :تنظيم الحياة الفردية والجماعية ،االنسان كائن اجتماعي بطبيعته وان العيش المنفرد ال يستقيم معه ألنه خارج على طبيعته البشرية وبما انه سيعيش مع بني جنسه فحتما ستظهر عالقات وروابط في جميع جوانب الحياة وهذه العالقة بحاجة الى تنظيم لكي يأخذ كل انسنا حقوقه وينفذ التزاماته تجاه الجماعة (الدولة) لذلك انزل هللا الشرائع السماوية التي تنظم الحقوق والواجبات فالشريعة االسالمية تضمنت احكاما عديدة في هذا الخصوص ،وال شك إن معرفة كل من الفرد والجماعة حقوقه وواجباته تجاه اآلخر يؤدي الى تنظيم الحياة الفردية والجماعية الذي هو اساس حقوق االنسان. القاعدة الثالثة :الحفاظ على صالح الفرد والمجتمع :ان الشريعة االسالمية هي مصدر الحقوق الواجبات فهي تحدد ما للفرد والزامه بعدم التجاوز على حقوق الناس انطالقا من االيمان باهلل تعالى ،وتحديد حقوق 1د.سعدي محمد الخطيب ،اسس حقوق االنسان في التشريع الديني والدولي ،ط ،1منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ،2010 ،ص 141-152 2سورة اإلسراء /اآلية 70 3سورة البقرة /اآلية 30 الفرد والزامه بعدم التعدي على حقوق اآلخرين فيه صالح الفرد والمجتمع الذي هو اساس حقوق اإلنسان، الن الهدف الذي تمنح الحقوق االنسانية ألجله يرتبط باألساس الذي تبنى عليه هذه الحقوق. القاعدة الرابعة :الوسطية والعدل والمساواة والحرية والسالم :هذه مبادئ اساسية لحقوق اإلنسان فالعدل والمساواة بين اإلنسان وغيره أساس لحقوقه أما الوسطية وهي االعتدال فهي تحكم الحياة بمختلف جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها ،فمثال في مجال الحقوق االقتصادية ال يجوز ألصحاب رؤوس األموال استغالل جهود العمال ،وبالمقابل ال يجوز االستهانة بحقوق أصحاب رؤوس األموال في عملية اإلنتاج وان هذه المبادئ مترابطة فيما بينها يكمل بعضها البعض اآلخر ،فال عدل بال مساواة ،وال سالم بال عدل ،والسالم يقتضي وجود الحرية. المدخل الثاني :مميزات او خصائص حقوق االنسان في الشريعة االسالمية: ان استناد حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية على اساس العقيدة اإلسالمية الذي يتمثل باإليمان باهلل واليوم االخر يجعل هذه الشريعة تفوق على غيرها من القوانين والمواثيق الوضعية سواء من ناحية االحكام أو من ناحية التطبيق العملي ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن األساس العقيدي لهذه الحقوق جعلها تتصف بمميزات تنبع من عالقة اإلنسان بالكون وبخالقة وبالغاية التي من اجلها خلق االنسان ،ومن هنا فقد تميزت هذه الحقوق بمميزات خاصة تختلف عما هو الحال في النظم الوضعية ،وأهم هذه المميزات او الخصائص(.)4 .1أناه منح إلهية :فمصدر هذه الحقوق هو شرع هللا تعالى ،وهي ليست سابقة على وجود الشريعة كما هو األمر في الفكر الغربي. .2أن لها صفة اإللزام :أن المصدر اإللهي لها يكسبها صفة اإللزام ،كما يجعل االلتزام بها التزاما اختياريا من قبل المؤمنين بها. .3أن لها قدسية :فصفتها الدينية أيضا تمنحها القدسية واالحترام المستند الى اإليمان باهلل تعالى مانح هذه ضمانة أكيدة لاللتزام بها من قبل الحكام والمحكومين وعدم االعتداء عليها. .4ان لها صفة الدوام :ان مصدرها اإللهي يكسبها هذه الصفة أيضا ،فال تحتاج الى تعديل أو تغيير الستنادها إلى الوحي الذي انقطع بوفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،وعلى ان تباتها ال يعني غلق الباب أمام التوسع في فهمها وتنوع صور تطبيقاتها بما يالئم ومتطلبات الحياة المتجددة. 31د.ساجر ناصر حمد ،المصدر السابق 142 ،وما بعدها. .5أنها حقوق كاملة ابتداء :وهذا الكمال نابع من كمال مصدرها الذي يبعدها عن معاني النقص والجور والمحاباة والهوى الموجودة في التشريعات البشرية. .6أنها حقوق شاملة :أي أنها شاملة لكافة أنواع حقوق اإلنسان ،التقليدية منها والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. .7أناه حقوق مقيدة :فهي حقوق غير مطلقة من كل قيد بل مقيدة بتحقيق المصلحة العامة المدخل الثالث :بعض تطبيقات حقوق االنسان في الشريعة االسالمية (أهم الحقوق): لقد سبقت الشريعة االسالمية الدساتير واالتفاقيات واالعالنات الدولية كاإلعالن العالمي لحقوق االنسان لسنة 1948بأربعة عشر قرنا بما تضمنته من أحكام ومبادئ فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وقدمت تصورا كامال لحقوق اإلنسان وحرياته ،وسوف نستعرض أهم حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية وكما يلي: .1حق اإلنسان في الحياة (حق مدني) يعد حق اإلنسان في الحياة من أهم وأثمن الحقوق التي شدد عليها االسالم ألنه الحق الذي تبدأ به الحقوق االخرى وتمارس ببقائه وتنتهي بنهايته( ،)5ومن أهم مظاهر ذلك انه وضع الضمانات الكفيلة بحمايته وتتمثل بما يلي-: تحريم القتل عموما بقوله تعالى(( :والتقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق))( ،)6وفرض العقوبة المماثلة أ- للجريمة بأن يقتل القاتل وهو ما يسمى بالقصاص قال تعالى(( :كتب عليكم القصاص في القتلى))(.)7 نفس أو فسادا ً في وجعل هذه الجرمية الكبرى بمثابة قتل للبشرية كلها( )8قال تعالى(( :من قتل نفسا ً بغير ٍ االرض فكأنما قتل الناس جميعاً))(.)9 ()10 ب -تحريم اإلذن بالقتل :الن الحق في الحياة ال يجوز اإلذن فيه والحياة ليست ملكا لإلنسان في الحقيقة وهو ما يسمى في القانون ب (قتل الشفعة او الرحمة) وهو القتل الذي يتم بنا ًء على إذن او طلب المجني عليه من أجل خالصه من عذاب المرض او الجرح او الحرق او غير ذلك وهو محرم أيضا في القوانين الوضعية(.)11 5د.محمد الزحلي ،المصدر السابق ،ص 141 6سورة األنعام /اآلية 151 7سورة البقرة /اآلية 178 8د.محمد الزحلي ،المصدر السابق ،ص 141 9سورة المائدة32/ 10د.محمد الزحلي ،المصدر السابق ،ص 141 11د.نبيل ابراهيم سعد ،المصدر السابق ،ص 50 ت -تحريم قتل االنسان نفسه بنفسه :وهو (االنتحار) بلغة القانون ،قال تعالى ((وال تقتلوا انفسكم إن هللا كان ()12 بكم رحيماً)) ث -تحريم قتل االوالد :وان كان ذلك بسبب الفقر الشديد ،قال تعالى (( :وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق))(.)13 وهذا النص يشمل أيضا قتل األجنة ،اي االجهاض بلغة القانون. ج -تحريم المبارزة :وهي االقتتال بين شخصين الستفاء حق او دفع عار او إهانة ،بدليل قوله صلى هللا عليه وسلم((إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)) قالوا ما بال المقتول؟ قال(( :كان حريصا على قتل صاحبه))(.)14 .2الحق في األمن والطمأنينة (حق مدني) :من لوازم حياة اإلنسان الكريمة الشعور بالطمأنينة واالمن من االعتداء على نفسه وبدنه وعرضه وماله ،وقد ضمن اإلسالم هذا الحق بما قرره من ضمانات تجعل الناس يحترمون حياة اآلخرين وأمنهم ومن هذه الضمانات: أ.تحريم القتل بغير حق :بدليل اآلية الكريمة(( :وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق))( )15واالقتصاص من القاتل بقتله قال هللا تعالى(( :كتب عليكم القصاص في القتلى))( )16وكذلك تحريم االعتداء على ما دون النفس( وهو الحق في سالمة الجسد بلغة القانون) قال تعالى (( :وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص))(.)17 ب.تحريم السرقة :وفرض عقوبة شديدة على السارق وهي قطع اليد كونها من الجرائم الخفية ،قال تعالى: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما))(.)18 ت.تعظيم حرمات األفراد وأعراضهم :ومن ذلك مثال تحريم الزنا وتشديد العقوبة عليه ،وهي الجلد مئة جلدة، قال تعالى(( :والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة))( ،)19وتحريم قذف المحصنات والمعاقبة عليه بالجلد ثمانين جلدة ،قال هللا تعالى(( :والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهود فاجلدوهم ثمانين جلدة))(.)20 12سورة النساء/اآلية 39 13سورة اإلسراء/اآلية 31 14الحديث في صحيح البخاري ينظر :د.محمد الزحلي ،المصدر السابق ص146 15سورة االنعام /اآلية 151 16سورة البقرة/اآلية 151 17سورة المائدة /اآلية 45 18سورة المائدة /اآلية 38 19سورة النور /اآلية 2 20سورة النور /اآلية 4والمحصنات هن النساء الحرائر. ث.النهي عن ترويع المسلم وتخويفه :قال الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :ال تروعوا المسلم فان روعة المسلم ظلم عظيم))(.)21 .3الحق في الحرية اإلنسانية (حق مدني) :وتعني الحرية اإلنسانية أال يكون اإلنسان مملوكا ألحد ال في نفسه وال في ماله وال في قومه وأهله ،فاإلنسان يولد حرا ً ال يملكه احد وفي هذا قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قولته الشهيرة لعمر بن العاص(( :متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم من اإلعالن العالمي ()23 احراراً؟ ( ،)22وقد جسدت هذه المقولة بعد أربعة عشر قرنا في المادة ()1 لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة في 10من ديسمبر سنة .1948فاإلنسان ال يوصف بالعبودية ألحد من الناس إنما العبودية هلل تعالى فقط(.)24 .4الحق في المساواة في القيمة اإلنسانية (حق مدني) :إن المساواة في القيمة اإلنسانية أو الطبيعة البشرية مبدأ إسالمي أصيل ال نظير له في إي نظام من أنظمة العالم قديما كان او حديثا ،وهو ليست نظرية مركونة على الرفوف ال تجد من يطبقها( ،)25فقد طبق حق المساواة في المجتمع اإلسالمي على المسلمين وغيرهم على السواء ،فليس هناك عنصر أفضل من غيره ،وأن التفاضل ال يكون إال حسب تقوى اإلنسان وعلمه وكفايته وأخالقه وعمله وما يقدمه لمجتمعه ،اقل تعالى(( :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند هللا اتقاكم))(.)26أما ما ينص عليه ميثاق االمم المتحدة لعام 1945من تفضيل الدول الكبرى على الدول الصغرى في مجلس األمن فهو نزعة عنصرية تهدم اإلعالن العالمي لحقوق االنسان وتفرط في حق المساواة في القيمة اإلنسانية(.)27 .5الحق في السكن( حق اقتصادي) :ان السكن في االسالم هو من الضروريات الالزمة لحياة االنسان كالمأكل والمشرب والملبس يقيه من العوارض الطبيعية من مطر وبرد وحر ويمنع عنه عيون الناس المارة ،والدولة مكلفة بتأمين الحد األدنى الكريم من المعيشة لإلنسان على سبيل اإللزام كما يقول الفقهاء(.)28 21محمد الغزالي ،حقوق االنسان بيت تعاليم االسالم اعالن االمم المتحدة ،ص / 55وفيه الحديث رواه البزاز نقال عن :د.ساجر ناصر حمد المصدر السابق ص 151 22المحقق محمد الحجيري ،فتوح مصر واخبارها لعبد الرحمن القرشي المصري ،ج 1ط 1دار الفكر بيروت ،1996 ،ص .190نقال عن د.عبد الستار حامد الدباغ نظرية الحق في الفقه االسالمي ،ط 1مركز البحوث والدراسات االسالمية بغداد 2008ص .71 23حيث نصت على انه يولد الناس احرارا متساويين في الكرامة والحقوق. 24د.عبد الستار حامد الدباغ ،المصدر السابق ،ص72 25د.عبد الستار حامد الدباغ ،المصدر السابق ،ص75 26سورة الحجرات /اآلية 13 27د.عبد الستار حامد الدباغ ،المصدر السابق ،ص76 28قال بذلك الفقه ابن حزم الظاهري ،المحلي ،ج ،6ص 156نقال عن د.ساجر ناصر حمد المصدر السابق ،ص 153 .6الحق احترام الحياة الخاصة :حق مدني :كما نصت الشريعة االسالمية على الحق في احترام الحياة الخاصة ومن الضمانات التي قررتها لذلك الحق مثال تحريم التجسس و تتبع عورات الناس بقوله ()29 وايضا تحريم انتهاك حرمة المسكن بدخوله من دون إذن صاحبه بدليل تعالى ((والتجسسوا)) قوله تعالى (( :يأيها الذين امنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها))(،)30 وجعل التجسس على الناس مسقطا للقصاص ،قال الرسول صلى هللا عليه وسلم (( :لو ان امرأ اطلع عليك بغير إذن ،فحذفته بحصاة ففقأة عينه لم يكن عليك جناح))(.)31 .7الحق في كفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية (حق مدني)-: ان الشريعة اإلسالمية هي اول شريعة قررت حرية العقيدة بموجب القانون الثابت المتمثل في قوله ()32 وإعماال لها القانون منع اإلسالم إكراه الناس على الدخول في تعالى(( :ال إكراه في الدين)) االسالم ،كما ارشد اإلسالم إلى أن حرية االعتقاد سبيلها المناقشات الحرة وتبادل اآلراء القائمة على الحجة والدليل وصوال إلى الحقيقة( ،)33قال هللا تعالى(( :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة))( ،)34وقال تعالى(( :وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي احسن))(.)35على أن حرية االعتقاد في اإلسالم مقيدة بان ال تكون وسيلة للعبث والخداع والهدم ،لذلك منع االسالم االرتداد واوجب فيه القتل ،فقد واجه المسلمون أناسا يدخلون اليه خداعا ويخرجون منه ضرارا ً( ،)36وال تناقض بين قاعدة الدعوة بالحسنى والحكمة الى االسالم وقاعدة الجهاد لفتح البلدان فاإلسالم أمر بالقتال لضمان حرية الدعوة وحرية االعتقاد ،اي ان السلطة في دولة اإلسالم ال تستخدم إلكراه الناس على اعتناق الدين وإنما لرفع اإلكراه على اعتناق دين أو المنع منه( ،)37قال تعالى(( :انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في االرض بغير حق))(.)38 29سورة الحجرات /اآلية 12 30سورة النور /اآلية 27 31الحديث في صحيح البخاري ،باب الديات ،ج 324،4نقال عن :د.ساجر ناصر حمد ،المصدر السابق ،ص 153 32سورة البقرة /اآلية 256 33د.ساجر ناصر حمد المصدر السابق ص 156 34سورة النحل /اآلية 125 35سورة العنكبوت /اآلية 46 36د.ساجر ناصر حمد المصدر السابق ص 157 37د.محمد فتحي عثمان ،المصدر السابق ،ص 90 38سورة الشورى /االية42 الفصل الثالث تصنيفات حقوق اإلنسان لقد أدت التطورات الهامة التي لحقت بحقوق اإلنسان في العصر الحديث إلى توسيع مفهومها وزيادة أنواعها، فأصبحت حقوق اإلنسان تصنف الى تصنيفات متنوعة وفقا لضوابط أو معايير()1هي: .1ضابط أو معيار الظروف التي يتم في سياقها تطبيق حقوق النسان بموجبه يتم التمييز بين مجموعتين من حقوق اإلنسان األولى تتمثل في الحقوق والحريات األساسية في وقت السلم ينظمها ما يسمى بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والثانية هي الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها االفراد في أثناء النزاعات الدولية والداخلية وكذلك االحتالل الحربي وينظمها القانون الدولي اإلنساني. .2ضابط أو معيار نطاق تطبيق حقوق اإلنسان بموجب هذا الضابط هناك تصنيفان ،األول هو تصنيف حقوق اإلنسان الى حقوق فردية وحقوق جماعية ويقصد باألولى الحقوق التي يتمتع بها اإلنسان بوصفه عضوا في جماعة سياسية ،والثانية هي الحقوق التي تتقرر لجماعة معينة بأسرها ومثالها الحق في تقرير المصير (اما التصنيف الثاني بموجب معيار نطاق تطبيق حقوق اإلنسان فهو تصنيفها الى حقوق تخاطب كل البشر وتلك الحقوق التي ركزت على بعض الجماعات والفئات كالمرأة والطفل. .3ضابط أو معيار مضمون حقوق اإلنسان وتطورها التاريخي فقد جرى العمل من قبل الباحثين على تصنيفها الى ثالثة أجيال متعاقبة من حقوق اإلنسان أما الجيل األول فهي الحقوق التي تثبت لإلنسان بوصفه فردا يعيش في جماعة سياسية منظمة ،اما الجيل الثاني فيطلق على مجموعة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وفي يتمثل الجيل الثالث بالحقوق الجديدة وهي الحقوق التي لم يكن لإلنسان عهد بها من قبل مثل الحق في السالم والحق في بيئة نظيفة والحق في التنمية والحق في تداول المعلومات. وسندرس في هذا الفصل تصنيفات المعيار الثالث وهي األجيال الثالثة المذكورة أنفا و هي في معظمها حقوق فردية وفي زمن السلم ،وسنخصص الفصل الرابع للحقوق الجماعية والحقوق الخاصة بفئات معينة كالطفل والمرأة ،ونفرد الفصل الخامس لحقوق اإلنسان في زمن االحتالل والحرب. اول :الحقوق المدنية والسياسية :وتوصف هذه الحقوق بأنها حقوق أساسية وتشمل ما يلي: 1منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com الحقوق المدنية( :)2والمقصود بالحقوق المدنية هنا هي الحقوق العامة وهذه هي حقوق اإلنسان بالمعنى الفي الدقيق للمصطلح التي عرفناها في الفصل االول والحقوق المدنية تصنف من حيث الحماية القانونية التي توفرها لإلنسان( )3الى: أ.حقوق مقررة لحماية الكيان المادي لإلنسان وهذه تكاد تنحصر في الحقوق اآلتية: .1الحق في الحياة .2الحق في سالمة الجسد ويتفرع عنه الحق في تحريم التعذيب والعقوبة القاسية وأي حق آخر يتعلق بجسد اإلنسان. ب.حقوق مقررة لحماية الكيان المعنوي وتشمل بقية الحقوق واهمها: .1الحق في الكرامة والشرف والسمعة. .2الحق في االسم .3الحق في األمن .4الحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. .5الحق في حرية الرأي والتعبير. .6الحق في حرية االجتماع وحق التجمع. .7الحق في حماية الحرية الشخصية ويتفرع عنه مايلي: الحق في احترام الحياة الخاصة لكل فرد ويتفرع عنه( :الحق في حرمة المسكن الحق في األسرار او السرية ،الحق في الصورة ،الحق في الصوت). الحق في المساواة أما القانون. الحق في االعتراف لكل فرد بشخصيته القانونية. الحق في المعاملة الجنائية العادلة. الحق في الحماية القضائية. الحق في طلب اللجوء السياسي. 2وهي الحقوق الالزمة للشخص بوصفه عضوا في المجتمع وتقرر لتمكينه من ممارسة نشاطه االعتيادي وال عالقة لها بتسيير الدولة وهي ثابتة للوطني واالجنبي ينظر :د.عبد الباقي البكري و د.محمد بدير ،المصدر السابق ،ص 288وهي تنقسم الى قسمين حقوق عامة وحقوق خاصة والحقوق العامة هي حقوق االنسان بالمعنى الفني الدقيق للمصطلح التي عرفناها في الفصل االول اما الحقوق الخاصة فتشمل الحقوق المالية وحقوق االسرة ،وقد ذكرنا سابقا ان حقوق االنسان هي غير مالية ،لذلك فان المقصود من الحقوق المدنية هنا هي الحقوق العامة فقط. 3د.نبيل ابراهيم سعد ،المصدر السابق ،ص48 الحق في التنقل واختيار محل اإلقامة ،وغير ذلك من الحقوق المدنية المكرسة لحماية الكيان المعنوي. الحقوق السياسية :وتسمى أيضا بالحقوق الدستورية ألنها تتقرر بالدستور وهي الحقوق التي تتقرر للفرد ()4 أو بوصفه عضوا في جماعة سياسية لإلسهام في تسيير شؤون الدولة لذلك فهي تتسم بالسمات الخصائص اآلتية: أنها حقوق غير مالية ،فهي ليست ذات طابع مالي. أ- ب -أنها حقوق مقصورة على المواطنين فقط دون األجانب. ت -أنها حقوق يخالطها معنى الوظائف أو الواجبات مثال ذلك حق االنتخاب فهو حق لكل مواطن، ولكنه في نفس الوقت يتضمن معنى الواجب تجاه الوطن واهم الحقوق السياسية هي ما يلي: .1حق االنتخاب والترشيح .2الحق في المشاركة في إدارة او تسيير الشؤون العامة في الدولة (شؤون الحكم) .3الحق في تولي الوظائف العامة. .4الحق في الجنسية. وقد خصص الدستور العراقي لعام 2005النافذ المواد 21-14منه للحقوق المدنية والسياسية والمواد ()5 كما وردت اإلشارة إلى الحقوق المدنية والسياسية في العهد 46-37منه للحريات المدنية والسياسية الدول للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن االمم المتحدة عام .)6(1966 ثانيا :الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية: برزت هذه الحقوق نتيجة العديد من العوامل الدافعة نحو تطور أكبر في مجال حقوق اإلنسان وتتمثل تلك العوامل بالحركات االجتماعية والتيارات اإلصالحية التي شددت على وجوب احترام كرامة اإلنسان وأدميته ،مع ما يقتضيه ذلك من اإلقرار له بحقوق جديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي إلى 4د.عبد الباقي البكري و د.علي محمد بدير ،المصدر السابق ص 288وينظر ايضا :د.نبيل ابراهيم سعيد ،المصدر السابق ،ص48 5ينظر الفرع االول من الفصل االول من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور العراقي لعام 2005م. 6منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com جانب الحقوق المعترف له بها سلفا أي الحقوق المدنية والسياسية().7وسنذكر أهم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع تحديد نوع كل حق باإلشارة إزائه وكما يلي: = (حق اقتصادي) .1الحق في مستوى معيشي مناسب = (حق اقتصادي) .2الحق في التملك = (حق اقتصادي) .3الحق في العمل والحق في الحصول على فرصة عمل = (حق اقتصادي) .4الحق في اإلضراب =(حقوق ثقافية) .5الحق في التعليم والتعلم وفي الثقافة = (حقوق اقتصادية) .6الحق في الضمان االجتماعي والحماية ضد البطالة = (حق اجتماعي) .7الحق في تكوين أسرة = (حق اجتماعي) .8تحريم التمييز بين الرجل والمرأة وقد افرد الدستور العراقي لعام 2005النافذ المواد 36-22منه للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمانات التمتع بها(.)8كما نص العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عن األمم المتحدة في عام 1966على الحقوق سالفة الذكر وما يتعلق بها من ضمانات. أخيرا يجب تسجيل المالحظات المهمة اآلتية فيما يتعلق بكيفية تحديد أنواع الحقوق: قد تكون هناك حقوق ذات طبيعة مختلطة (أي أنها من ناحية تكون حقوق مدنية وسياسية ومن ناحية أخرى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مثال على ذلك الحق في تكوين النقابات. يمكن تحديد نوع الحق أو طبيعته أي كونه مدنيا او سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا من خالل النظر إلى موضوع الحق ،أو الغاية من تقريره أو نوع المردود المتحقق من التمتع به من حيث كونه مدنيا (أي أساسيا ال يمكن االستغناء عنه) أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا وهكذا. اختبار :حدد نوع أو طبيعة كل حق من الحقوق اآلتية؟ oالحق في الحصول على مأوى أو سكن حق مدني. 7منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com 8ينظر الفرع الثاني من الفصل االول من الباب الثاني من الدستور العراقي لعام 2005م oالحق في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية الطبية حق مدني. oالحق في االشتراك في الحياة الثقافية للمجتمع حق ثقافي. oالحق في دخول أو استعمال أي مكان أو مرفق مخصص لالنتفاع العام كوسائل النقل ،والحدائق، والمتاحف حق مدني. ثالثا :الحقوق الجديدة( )9لإلنسان: لقد أدت التطورات التكنلوجية والمعلوماتية التي شهدها العالم في العقود االخيرة الى بروز طائفة جديدة من حقوق اإلنسان لم تكن معروفة حتى الماضي القريب وتسمى هذه الحقوق بالحقوق الجديدة. ومن هذه الحقوق: .1الحق في السالم :ومعناه حق الشعوب في ان تحيا بسالم وأمان وحسن الجوار ،وقد نظمته العديد من االتفاقيات الدولية وال سيما ميثاق االمم المتحدة وهو حق ذو طابع جماعي ألنه مقرر للشعوب .2الحق في أن يحيا االنسان في بيئة نظيفة وصحية وآمنة :لقد جاء هذا الحق ليتزامن مع التطورات العلمية والتكنلوجية الهائلة بحيث أصبح من الضروري التصدي لكل ما يلوث البيئة المحيطة باإلنسان بعناصرها المختلفة ،برية او بحرية او جوية ونتيجة لذلك ظهرت فروع جديدة لعلم القانون :كعلم التشريعات البئية والقانون الدولي للبيئة ،كما قامت العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية باستحداث مواد دراسية تخص البيئة لترسيخ مفهوم جديد لثقافة البيئة. .3الحق في التنمية :ويقصد بهذا الحق أن يتاح لكل الشعب الفرص الممكنة لتحقيق تنمية شاملة وانه يجب أن يحضى بالتأييد الواجب من قبل المجتمع الدولي ويجد هذا الحق سنده في العديد من المواثيق الدولية لحقوق االنسان منها مثالً :العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عام 1966وهو حق اقتصادي ذو طابع جماعي أيضا. .4الحق في تداول المعلومات :ومعناه أن تتاح الفرصة لكل فرد في الحصول على المعرفة وتداول المعلومات من مصادرها المختلفة ،وعدم جواز إخفاء أي معلومات عن األفراد باستثناء ما يتعلق بالمصالح العليا أو األمن الوطني للدولة. 9منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com الحرية هي لجميع الناس ال ينفرد بها شخص دون أخر إال استثنائا حيث يكون تقييد حريات االفراد والمحكوم عليهم بعقوبات سالبا للحرية مثل السجن والمنع من االقامة والحرمان من االنتخابات وحرمان من تقلد منصب عام. الحق هو القدرة على التصرف وهذه القدرة ال يملكها اال صاحب الحق ان السلطة واالنتشار ال توجد في الحريات العامة لجميع الناس بل هي متعلقة بشخص معين بذاته او عدة اشخاص اذا تصرف شخص في حق له فإنه ال يشاركه فيه احد إال بإرادته هو أي ان الشخص يمارس حريته نفسه بنفسه وفي المقابل وهذا غير وارد الن جميع الناس يتمتعون بتلك . ثانيا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: برزت هذه الحقوق نتيجة العديد من العوامل الدافعة نحو تطور أكبر في مجال حقوق اإلنسان وتتمثل تلك العوامل بالحركات االجتماعية والتيارات اإلصالحية التي شددت على وجوب احترام كرامة اإلنسان وأدميته ،مع ما يقتضيه ذلك من اإلقرار له بحقوق جديدة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي إلى جانب الحقوق المعترف له بها سلفا أي الحقوق المدنية والسياسية().1وسنذكر أهم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع تحديد نوع كل حق باإلشارة إزائه وكما يلي: = (حق اقتصادي) .1الحق في مستوى معيشي مناسب = (حق اقتصادي) .2الحق في التملك = (حق اقتصادي) .3الحق في العمل والحق في الحصول على فرصة عمل = (حق اقتصادي) .4الحق في اإلضراب =(حقوق ثقافية) .5الحق في التعليم والتعلم وفي الثقافة = (حقوق اقتصادية) .6الحق في الضمان االجتماعي والحماية ضد البطالة = (حق اجتماعي) .7الحق في تكوين أسرة = (حق اجتماعي) .8تحريم التمييز بين الرجل والمرأة وقد افرد الدستور العراقي لعام 2005النافذ المواد 36-22منه للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وضمانات التمتع بها(.)2كما نص العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عن األمم المتحدة في عام 1966على الحقوق سالفة الذكر وما يتعلق بها من ضمانات. أخيرا يجب تسجيل المالحظات المهمة اآلتية فيما يتعلق بكيفية تحديد أنواع الحقوق: قد تكون هناك حقوق ذات طبيعة مختلطة (أي أنها من ناحية تكون حقوق مدنية وسياسية ومن ناحية أخرى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مثال على ذلك الحق في تكوين النقابات. 1منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com 2ينظر الفرع الثاني من الفصل االول من الباب الثاني من الدستور العراقي لعام 2005م يمكن تحديد نوع الحق أو طبيعته أي كونه مدنيا او سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا من خالل النظر إلى موضوع الحق ،أو الغاية من تقريره أو نوع المردود المتحقق من التمتع به من حيث كونه مدنيا (أي أساسيا ال يمكن االستغناء عنه) أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا وهكذا. اختبار :حدد نوع أو طبيعة كل حق من الحقوق اآلتية؟ oالحق في الحصول على مأوى أو سكن حق مدني. oالحق في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية الطبية حق مدني. oالحق في االشتراك في الحياة الثقافية للمجتمع حق ثقافي. oالحق في دخول أو استعمال أي مكان أو مرفق مخصص لالنتفاع العام كوسائل النقل ،والحدائق، والمتاحف حق مدني. ثالثا :الحقوق الجديدة( )3لإلنسان: لقد أدت التطورات التكنلوجية والمعلوماتية التي شهدها العالم في العقود االخيرة الى بروز طائفة جديدة من حقوق اإلنسان لم تكن معروفة حتى الماضي القريب وتسمى هذه الحقوق بالحقوق الجديدة. ومن هذه الحقوق: .1الحق في السالم :ومعناه حق الشعوب في ان تحيا بسالم وأمان وحسن الجوار ،وقد نظمته العديد من االتفاقيات الدولية وال سيما ميثاق االمم المتحدة وهو حق ذو طابع جماعي ألنه مقرر للشعوب .2الحق في أن يحيا االنسان في بيئة نظيفة وصحية وآمنة :لقد جاء هذا الحق ليتزامن مع التطورات العلمية والتكنلوجية الهائلة بحيث أصبح من الضروري التصدي لكل ما يلوث البيئة المحيطة باإلنسان بعناصرها المختلفة ،برية او بحرية او جوية ونتيجة لذلك ظهرت فروع جديدة لعلم القانون :كعلم التشريعات البئية والقانون الدولي للبيئة ،كما قامت العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية باستحداث مواد دراسية تخص البيئة لترسيخ مفهوم جديد لثقافة البيئة. .3الحق في التنمية :ويقصد بهذا الحق أن يتاح لكل الشعب الفرص الممكنة لتحقيق تنمية شاملة وانه يجب أن يحضى بالتأييد الواجب من قبل المجتمع الدولي ويجد هذا الحق سنده في العديد 3منتديات الكوت 25العامة ،قسم الدراسات والبحوث عن حقوق االنسان في العصر المعاصر :موقع على االنترنيت = www.alkot25.com من المواثيق الدولية لحقوق االنسان منها مثالً :العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عام 1966وهو حق اقتصادي ذو طابع جماعي أيضا. .4الحق في تداول المعلومات :ومعناه أن تتاح الفرصة لكل فرد في الحصول على المعرفة وتداول المعلومات من مصادرها المختلفة ،وعدم جواز إخفاء أي معلومات عن األفراد باستثناء ما يتعلق بالمصالح العليا أو األمن الوطني للدولة. الحرية هي لجميع الناس ال ينفرد بها شخص دون أخر إال استثنائا حيث يكون تقييد حريات االفراد والمحكوم عليهم بعقوبات سالبا للحرية مثل السجن والمنع من االقامة والحرمان من االنتخابات وحرمان من تقلد منصب عام. الحق هو القدرة على التصرف وهذه القدرة ال يملكها اال صاحب الحق ان السلطة واالنتشار ال توجد في الحريات العامة لجميع الناس بل هي متعلقة بشخص معين بذاته او عدة اشخاص اذا ت