تاريخ النظم القانونية - دكتور فايز حسين PDF

Summary

هذه وثيقة لمحاضرات في أصول النظم القانونية للدكتور فايز محمد حسين في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، لسنة 2023-2022. تناقش الوثيقة مفهوم الدراسات التاريخية القانونية، وتاريخ النظم القانونية في المجتمعات القديمة، وتقسيم المجتمعات الإنسانية، و أهمية الدراسات التاريخية القانونية

Full Transcript

‫ر‬ ‫ر‬ ‫محاضات يف أصول النظم‬ ‫القانونية‬ ‫األستاذ الدكتور‬ ‫ر‬ ‫حسي محمد‬ ‫فايز محمد‬ ‫أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه‬ ‫كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية‬ ‫‪2023 -2022‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬...

‫ر‬ ‫ر‬ ‫محاضات يف أصول النظم‬ ‫القانونية‬ ‫األستاذ الدكتور‬ ‫ر‬ ‫حسي محمد‬ ‫فايز محمد‬ ‫أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه‬ ‫كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية‬ ‫‪2023 -2022‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الرقم يف‬ ‫ي‬ ‫التحول‬ ‫لمنهج‬ ‫ا‬ ‫وتطبيق‬ ‫الجامع‬ ‫ي‬ ‫يف ظل اتجاه الدولة لتطوير التعليم‬ ‫الجامع‬ ‫بضورة تحويل الكتاب‬ ‫التدريس؛ اتخذ المجلس األعىل للجامعات قر ًارا ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫للمحاضات التي يتضمنها مقررا‬ ‫«المصاحب لمقرر دراسي» والذي يمثل المحتوى الرقمي‬ ‫ون يمكن تحميله من المنصات التعليمية ومن المكتبة الرقمية‪.‬‬ ‫إلكت ر‬ ‫دراسيا إىل ر‬ ‫ي‬ ‫الرقم وقد‬ ‫ي‬ ‫جامعة اإلسكندرية ال تسمح بالنسخ غت القانوني للكتاب الجامعي‬ ‫روعي في هذا الكتاب ر‬ ‫احتام حقوق الملكية الفكرية للغت‪ ،‬كما يسمح للمطلع عىل الكتاب‬ ‫اإلبداع الموضح عليه‪.‬‬ ‫ي‬ ‫استخدامه وفقا رلتخيص المشاع‬ ‫مع خالص التمنيات بالتوفيق ألبنائنا الطالب‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫محاضات يف أصول النظم القانونية‬ ‫طالب الفرقة األوىل – كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية‬ ‫األستاذ الدكتور‬ ‫ر‬ ‫حسي محمد‬ ‫فايز محمد‬ ‫أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه‬ ‫كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية‬ ‫الفصل األول‬ ‫الفصل األول‬ ‫مفهوم وإطار واهمية الدراسات‬ ‫التاريخية القانونية‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫المبحث األول‬ ‫اإلجتماع‬ ‫ي‬ ‫القانون والتطور‬ ‫اإلجتماع ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫أوال ‪ :‬فكرة القانون والتنظيم‬ ‫ر‬ ‫اإلجتماع ف المجتمع ‪ ،‬ويقصد به مجموعة القواعد العامة والمجردة والصادرة‬ ‫ي‬ ‫يعد القانون أهم ضوابط التنظيم‬ ‫والت تنظيم سلوك األفراد ف المجتمع والمصحوبة بجزاء مادى وحال ودنيوى ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫من الدولة ر‬ ‫ه وليدة تفاعل عدة عوامل عىل‬ ‫ر‬ ‫من المسلم به أن النظم القانونية المعاضة ‪ ،‬لم تنشأ بي عشية وضحاها‪ ،‬بل ي‬ ‫ممر الزمن‪ ،‬فالمتغتات االجتماعية وغت االجتماعية‪ ،‬مارست ومازالت تمارس تأثتا كبتا عىل نشأة وتكوين وتطور‬ ‫النظم القانونية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القانون هو مجموعة قواعد‬ ‫ي‬ ‫الت يتوالها القانون بالتنظيم بالعالقة القانونية‪ ،‬والنظام‬ ‫وتسم العالقة االجتماعية ي‬ ‫)‬‫‪1‬‬ ‫(‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫الت يتكون منها النظام‬ ‫ه الوحدة األولية ي‬ ‫قانونية؛ ولذا كانت القاعدة القانونية‪ ،‬ي‬ ‫ر‬ ‫اإلجتماع ؛ فالقانون يفتض وجود مجتمع ‪ ،‬وال‬ ‫وترتيبا عىل ما سبق ‪ ،‬فالقانون وثيق الصلة بالتطور والتغت‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫مجتمع منظم بدون قواعد قانونية ‪ ،‬تحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك األفراد ف المجتمع ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬نطاق دراسة تاري خ النظم القانونية ‪:‬‬ ‫تدور الدراسة حول معالجة تاري خ نظم القانون العام (نظام الحكم واإلدارة – نظام القضاء – نظام الجرائم‬ ‫الشقية‬‫والعقوبات) وكذلك تاري خ نظم القانون الخاص (نظام األرسة – نظام الملكية ‪ -‬نظام العقود) رف المجتمعات ر‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫بي النهرين وعند العرب قبل اإلسالم ؛ باإلضافة إىل الخصائص األساسية‬ ‫وخصوصا مض الفرعونية ‪ ،‬وبالد ما ر‬ ‫القديمة‪،‬‬ ‫القانون ف المجتمعات القديمة ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫القانون وه من أهم مالمح التطور‬ ‫ي‬ ‫لنظام الحكم واإلدارة وأصول حركة التدوين‬ ‫ثالثا ‪ :‬تقسيم المجتمعات اإلنسانية ‪:‬‬ ‫صورتي هما‪ :‬المجتمعات القبلية‪ ،‬والمجتمعات المدنية‪ ،‬واألختة تنقسم إىل المجتمعات‬ ‫ر‬ ‫تنقسم المجتمعات إىل‬ ‫ر‬ ‫سياس لها‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الت اتخذت القبيلة كشكل‬ ‫ه ي‬ ‫المدنية القديمة‪ ،‬والمجتمعات المدنية الحديثة‪.‬والمجتمعات القبلية ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت سادت بها‬ ‫ه المجتمعات ي‬ ‫سواء كانت مجتمعات قبلية قديمة أو حديثة أفريقية أو عربية أو أجنبية‪.‬وبمعت آخر ي‬ ‫لت اتخذت نمط المدينة السياسية‪.‬ومن هذه المجتمعات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الشائع القبلية‪.‬ويقصد بالمجتمعات المدنية‪ :‬المجتمعات ا ي‬ ‫نذكر‪ :‬اليونان‪ ،‬الهند(‪ ،)2‬فارس‪ ،‬روما‪ ،‬مض القديمة‪ ،‬العراق القديم ‪ ،‬اليهود (‪. )3‬‬ ‫ر‬ ‫وكانت القواعد العرفية ه ر‬ ‫األوىل‪ ،‬ولكن‬ ‫ي‬ ‫الت تحكم العالقات االجتماعية ف العالم القديم‪ ،‬وكانت تحتل المرتبة‬ ‫الح حجازي‪ :‬المدخل لدراسة العلوم القانونية‪،‬ج‪ ،1‬القانون‪ ،‬طبعة جامعة الكويت‪ ،1972 ،‬ص ‪.82‬‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬عبد ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(‪ )2‬د‪.‬حسن شحاتة سعفان‪ :‬دراسات يف علم اإلنسان ( االنتوبولوجيا )‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار النهضة‪ ،‬ص ‪.28 - 27‬‬ ‫للقواني ذات األصول العرفية‪.‬ويرجع هذا إىل مجموعة‬ ‫ر‬ ‫النموذج‬ ‫ه المثال‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫(‪ )3‬وتجدر اإلشارة إىل القواني األفريقية ي‬ ‫عوامل أهمها‪ :‬أن الشعوب األفريقية لم تعرف الكتابة‪ ،‬ولهذا لم تكن لديها تقنينات تحتوى عىل القواعد القانونية‪.‬‬ ‫ه مجموعة قواعد عرفية تتوارثها األجيال‪.‬والذي ساعد عىل هذا التناقل أن‬ ‫القانونية السائدة ي‬ ‫وإنما القواعد‬ ‫تتمت بانتشار الثقافة القانونية‪ ،‬فالعلم بالتقاليد القانونية لدى األفريقيير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الشعوب األفريقية يف ظروفها األصلية‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ليس محصورا يف طائفة معينة من الناس‪ ،‬وإنما هو شائع بينهم جميعا‪.‬ولقد ظل العرف والسوابق القضائية هما‬ ‫ر‬ ‫الذان يلعبان الدور األساس كمصدرين للقانون ف المجتمعات األفريقية‪.‬ولكن مع مرور الوقت احتل ر‬ ‫التشي ع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫األفريق‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ومصادر‬ ‫طبيعة‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ‫القبائل‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫سائدة‬ ‫اف‬ ‫ر‬ ‫األع‬ ‫الت‬ ‫ز‬‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫األهمية األوىل‪ ،‬ولكن مع‬ ‫د‪.‬محمود سالم ر‬ ‫زنان‪ ،‬النظم القانونية األفريقية وتطورها‪ ،‬ج‪ ،1966 ،1‬ص ‪ 15‬وما بعدها؛‬ ‫‪Fallers (L.): Customary law in the new Africans states; In: African law, Editor, H. Baade, Oceana‬‬ ‫‪PUB., 1963, p. 71 ff; Robert (A.P.); L'évolution des coutumes d'ouest African et la legislation‬‬ ‫‪française, 1955; p. 12 et ss; Gonidec (P.F.): Les Droits Africains, evolution et sources, Paris,‬‬ ‫‪L.G.D.G. 1968; Elias (T.O.): The nature of African Customary law, 1965.‬‬ ‫التشي ع المكتوب‪ ،‬هو المصدر األول‪ ،‬ثم تراجع العرف إىل‬ ‫لما عرف العالم الكتابة وتدوين األحكام القانونية‪ ،‬صار ر‬ ‫الوضع المكتوب‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المرتبة التالية بعده‪.‬وصارت توجد مقابلة ر‬ ‫ي‬ ‫العرف والقانون‬‫ي‬ ‫بي القانون‬ ‫رابعا ‪ :‬جوانب أهمية الدراسات التاريخية القانونية ‪:‬‬ ‫ومن المسلم به إنه ‪ ،‬ال يمكن إنكار أهمية دراسة أصول النظم القانونية‪ ،‬وه من فروع الدراسات التاريخية للقانون‬ ‫؛ ومرجع هذه األهمية إنها تساعد فيما يىل ‪:‬‬ ‫التاريح للجرائم والعقوبات‪ ،‬واألبعاد‬ ‫ر‬ ‫تبي التطور‬ ‫‪.1‬فهم النظم القانونية المعاضة ‪ :‬حيث هذه الدراسة ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫السياسية والقانونية والتاريخية لتطور التشكيالت القضائية وأحكام األرسة‪ ،‬والتشيعات القديمة ونظام‬ ‫الملكية وأحكام العقود‪.‬‬ ‫بي التحوالت اإلجتماعية وظاهرة السلطة ‪ :‬فالعالقة وثيقة بن السلطة والقانون والتطور‬ ‫‪.2‬فهم العالقة ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع؛ ولذا فمن األهمية بمكان دراسة تاري خ حركة تدوين األحكام القانونية ف العالم القديم‪ ،‬لنصل‬ ‫ي‬ ‫الشقية والغربية‬ ‫الت وجدت رف المجتمعات ر‬ ‫إىل معرفة أسبابها‪ ،‬ثم التعرف بأهم المدونات القانونية ر‬ ‫القديمة (‪. )4‬وعالقات التأثت المتبادل فيما بينهم ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‬ ‫ي‬ ‫التاريح‬ ‫ي‬ ‫‪.3‬فهم أساس األختالف والتقارب ف النظم القانونية ‪ :‬من المستقر عليه ؛ إن البحث‬ ‫ر‬ ‫للقانون‪ ،‬يساعد يف فهم أصول وتباين النظم القانونية من مجتمع ألخر ‪ ،‬وعوامل هذا التغت وتحوالته‬ ‫ر‬ ‫واالجتماع‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ي‬ ‫(‪ ،)5‬إذ تقدم الدراسات التاريخية للقانون والنظم القانونية رؤية حول الوضع‬ ‫والسياس واالقتصادي وتطور النظم القانونية ر يف العالم القديم وأسباب ذلك التطور ووسائله‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الفقه ‪ :‬فالدراسة التاريخية للنظم القانونية‪ ،‬تمدنا بختة جيدة عن النظم القانونية‬ ‫ي‬ ‫العقل‬ ‫‪.4‬تطوير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وتطورها‪ ،‬وهذا يساعد عىل تحقق مرونة يف التفكت وسماحة يف الحكم عىل األمور ‪ ،‬ليس من السهل‬ ‫اكتسابها لو اقتضنا عىل دراسة النظم المعاضة (‪.)6‬‬ ‫الشائع خالل عصورها المختلفة‪ ،‬فالبحث ر‬ ‫يبي لنا‬ ‫القانون مدى التماثل رف تطور ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التاريح‬ ‫‪.5‬يفش البحث‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مبلغ التشابه يف قواعد النظم القانونية بي رسائع األمم المختلفة يف عض من العصور‪.‬ولقد أثبتت‬ ‫بي الشعوب المختلفة ؛ وكذلك أظهرت ما كان‬ ‫األبحاث التاريخية الحديثة مدى وجود تماثل اجتماع ر‬ ‫ي‬ ‫من تشابه وتقارب ر يف تطور ررسائعها وتقاليدها القانونية(‪.)7‬‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪.6‬فهم دور الحضارة ر‬ ‫الش يف القديم‬ ‫العالم ‪ :‬من المسلم به أن المجتمع‬‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ي‬ ‫الشقية يف تكوين النظام‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫العالم؛ ولذا أكد كبار ررساح تاري خ النظم القانونية وهم األستاذة‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ي‬ ‫‪ ،‬قد ساهم يف تكوين التاث‬ ‫الشقية من‬ ‫جودميه ومونيه وكارداشيا وجاك أمبت ولبوانت ‪ ،‬وغتهم عىل أهمية دراسة النظم القانونية ر‬ ‫الشائع القانونية األخرى‪.‬‬ ‫الناحية التاريخية ؛ للتعرف عليها وعىل أثرها عىل ر‬ ‫الشقية‬‫الشائع القانونية ر‬ ‫خامسا ‪ :‬خصائص ر‬ ‫ه(‪:)8‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اتفق الشاح عىل أن الخصائص األساسية للشائع القانونية الشقية القديمة ي‬ ‫(‪ )4‬عىل بدوي‪ :‬أبحاث التاري خ العام للقانون‪ ،‬ج‪ ،1‬ط ‪ ،1947‬ص ‪4‬؛ د‪.‬محمود السقا‪ :‬نشأة وتطور النظم القانونية‪،‬‬ ‫األسيوط‪ :‬القانون‪ ،‬ط ‪ ،1972‬ص ‪8-7‬؛ د‪.‬محمد بدر‪ :‬تاري خ النظم‬ ‫ي‬ ‫القاهرة‪ ،2006 ،‬ص ‪39‬؛ د‪.‬ثروت أنيس‬ ‫القانونية واالجتماعية‪ ،‬ط ‪ ،1971‬ص ‪19‬؛ د‪.‬هشام صادق‪ ،‬د‪.‬عكاشة عبد العال‪ :‬بتوت‪ ،‬الدار الجامعية‪،1987 ،‬‬ ‫ص ‪.2‬‬ ‫صوف أبو طالب‪ :‬تاري خ النظم القانونية‪ ،1984 ،‬ص ‪.14‬‬ ‫ر‬ ‫(‪ )5‬د‪.‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ )6‬د‪.‬محمود سالم ر‬ ‫زنان‪ :‬النظم االجتماعية والقانونية‪ ،‬ط ‪ ،1998 ،2‬ص ‪.5‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫صوف أبو طالب‪ :‬تاري خ النظم‪..‬مرجع سابق‪ ،‬ص‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬‫د‬ ‫؛‬‫‪4‬‬ ‫ص‬ ‫سابق‪،‬‬ ‫مرجع‬ ‫للقانون‪،‬‬ ‫العام‬ ‫خ‬ ‫التاري‬ ‫(‪ )7‬عىل بدوي‪ :‬أبحاث‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فتح المرصفاوي تاري خ النظم القانونية‪ ،‬ط ‪ ،2006‬ص ‪ 3‬وما بعدها؛ د طه عوض غازي تاري خ النظم‬ ‫ي‬ ‫‪ ،14‬د‪.‬‬ ‫القانونية‪ ،‬ط ‪ ،2006‬ص ‪3‬؛ د‪.‬محمد عىل الصافوري‪ :‬النظم القانونية القديمة‪ ،‬ط ‪ ،2004‬ص ‪4‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم‬ ‫ر‬ ‫حسي‪ :‬أصول النظم القانونية‪ ،‬ط ‪ ،2012‬ص ‪ 4‬وما بعدها‪.‬‬ ‫حسن‪ ،‬د‪.‬فايز محمد‬ ‫صوف أبو طالب‪ :‬تاري خ النظم القانونية واالجتماعية‪ ،‬ط ‪ ،1997 ،2‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 8‬وما بعدها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫(‪ )8‬د‪.‬‬ ‫ي‬ ‫(الشيعة القانونية الفرعونية‬ ‫معي ر‬ ‫ر‬ ‫الشائع كانت خاص ة بمقليم‬ ‫‪ -1‬ليس ت ررسائع عالمية‪ ،‬حيث إن كل ررسيعة من ر‬ ‫الشائع أص ولها واحدة‬ ‫بي النهرين‪..‬الخ)‪.‬وهذه ر‬ ‫والشيعة البابلية خاص ة ببالد ما ر‬ ‫خاص ة بمض رف العض الفرعونية‪ ،‬ر‬ ‫ي‬ ‫بالرغم من تعدد اتجاهاتها‪.‬‬ ‫قواني مختلطة‪ ،‬كالقانون المض ي‬ ‫ر‬ ‫الش ائع القانونية القديمة الغربية‪ ،‬ونتج عن ذلك‬ ‫وامتجت ب ر‬ ‫‪ -2‬تداخلت ر ر‬ ‫الرومان‪ ،‬وحدثت هذه الظاهرة تحت تأثت االستعمار‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫اإلغريق والقانون المضي‬ ‫ي‬ ‫فالش يعة القانونية الفرعونية لها‬ ‫الش ائع الس امية األخرى‪.‬ر‬ ‫تمتت كل ررسيعة س امية بخص ائص وذاتية عن ر‬ ‫‪ -3‬ر‬ ‫الش يعة القانونية البابلية‪ ،‬بالرغم من وحدة الروح العامة لهذه‬ ‫الش يعة القانونية العربية‪ ،‬عن ر‬ ‫متة عن ر‬ ‫خص ائص ر‬ ‫ر‬ ‫الشائع كلها‪.‬‬ ‫الش ائع القانونية الس امية‪ ،‬بالمقارنة لالهتمام الذي تم انص ب عىل دراس ة‬ ‫‪ -4‬تأخر االهتمام العالم بدراس ة ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫الرومان‬ ‫القانون‬ ‫حول‬ ‫ائح‬ ‫الش ائع القانونية الغربية‪ ،‬حيث تركزت جهود ر‬ ‫الش‬ ‫والبحث عن أص ول واتجاهات وأحكام ر‬ ‫ي‬ ‫بوجه خاص إىل عهد قريب‪.‬‬ ‫الفينيق‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ -5‬أثرت ر‬ ‫ي‬ ‫الشائع الس امية يف بعض ها البعض‪.‬فقد أثرت الشيعة القانونية البابلية والمضية يف القانون‬ ‫الشيعة البابلية ر يف القانون العتي‪.‬‬ ‫وأثرت ر‬ ‫‪ -6‬أدي نقص المص ادر‪ ،‬وض ياع البعض منها‪ ،‬إىل نقص معرفتنا عن الكثت من األحكام القانونية للنظم القانونية‬ ‫الفينيقيي‪.‬وترتب عىل ذلك عدم اكتمال الدراس ات للكثت‬ ‫ر‬ ‫الس امية‪ ،‬حيث لم تص ل إلينا وثائق كافية بخص وص نظم‬ ‫الشائع السامية‪.‬‬ ‫من جوانب ر‬ ‫ر‬ ‫‪ -7‬تعتت دراس ة ر‬ ‫القانون المقارن‬ ‫ري‬ ‫الش ائع القانونية الس امية مدخال هامة للتعرف عىل أص ول دراس ات التاري خ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تالف وتقارب‬ ‫القانون‪ ،‬فض ال عن أهميتها لدراس ة العالقة بي االس تعمار والقانون ومش كلة ي‬ ‫ي‬ ‫ودراس ات علم االجتماع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الش ائع القانوني ة الق ديم ة‪ ،‬حيث تس اع د عىل فهم عالقات الت أثت المتبادل والتقارب فيما بي الش ائع القانوني ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الرومان‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القديمة‪ ،‬ودور ر‬ ‫ي‬ ‫العالم‪ ،‬باإلضافة إىل دور القانون‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ً ي‬ ‫الشق يف تكوين التاث‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫انون وأه داف القانون‪ ،‬وتطور األنظم ة القانوني ة‪ ،‬يف ه ذه‬ ‫فلس ف ة الس لطة ت أثتا كبتا عىل المنهج الق ي‬ ‫‪ -8‬أثرت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الشائع تأثتا كبتا‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ -9‬ارتب اط التنظيم اإلداري ب النظ ام الس ي اس ب التنظيم الق انون(‪ :)9‬ق ام التنظيم اإلداري ف ر‬ ‫الش ق الق ديم عىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الس‬ ‫والنظام‬ ‫اإلداري‬ ‫التنظيم‬ ‫أس س ثابتة‪ ،‬ومبادة واض حة يعمل عىل تحقيقها‪ ،‬من خالل االرتباط الوثيق ر‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اس القائم ارتباطا وثيقا‪.‬حيث انعكس ت كل‬ ‫الش ق القديم‪ ،‬بطبيعة النظام الس ي‬ ‫فقد ارتبط التنظيم اإلداري‪ ،‬رف ر‬ ‫يلق‬ ‫مظ اهر التنظيم الس ي اس يعىل مظ اهر وآلي ات التنظيم اإلداري‪.‬وه ذا ال يع د أم ًرا غريب ًا‪ ،‬إذا ان ه من الطبيع أن ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الش ق الق ديم عىل أس س ثابت ة‪ ،‬ومبادة‬ ‫النظام الس ياس بمظاهره عىل التنظيم اإلداري‪.‬قام التنظيم اإلداري رف ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫واضحة يعمل عىل تحقيقها‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ولقد تجلت مظاهر االرتباط يف عدة أمور أهمها ما ي‬ ‫أ‪ -‬فحيث وجد نظام الحكم المطلق يميل النظام اإلداري نحو المركدية ش ديدة التمركز‪.‬فالطابع المطلق‬ ‫ر‬ ‫لنظام الحكم يؤدي إىل تر ر‬ ‫كت جميع السلطات يف يد الملك‪ ،‬من سياسية وعسكرية‪ ،‬وقضائية وإدارية‪ ،‬فجميع اإلدارات‬ ‫الت عن طريقه ا يم ارس المل ك س لطت ه‬ ‫ر‬ ‫تعم ل عىل تقوي ة س لط ة المل ك‪ ،‬ب ل أن التنظيم اإلداري ك ان األداة الفع ال ة ي‬ ‫المطلقة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ب‪ -‬كما أن الطابع الش خ ي لنظام الحكم‪ ،‬والذي أدي إىل تجس يد الدولة يف ش خص الملك‪ ،‬وإىل اس تحالة‬ ‫بي الدولة وش خص الملك‪ ،‬مما ترتب عليه أن الملك ص احب الس لطة اإلدارية ولما كان يس تحيل عىل الملك‪،‬‬ ‫الفص ل ر‬ ‫ر‬ ‫يف دولة متمدينة مثل مض الفرعونية وبابل‪ ،‬أن يمارس كل المهام اإلدارية بنفسه‪ ،‬مما أدي إىل استعانته بعدد كبت من‬ ‫(‪ )9‬انظر بوجه خاص؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬تاري خ النظم القانونية‪ ،‬ج‪ ،1997 ،1‬ص ‪ 12‬وما بعدها‪.‬‬ ‫الموظفي‪ ،‬ولكنهم كانوا مجرد عمال وخدم للملك‪ ،‬ال يتمتعون بأي س لطة ذاتية‪ ،‬فهم يس تمدون س لطتهم من الملك‬ ‫ر‬ ‫)‬‫‪10‬‬ ‫(‬ ‫ويحملون أوامره وتعليماته إىل الرعية‪ ،‬فاإلدارة مجرد أداة تنفيذ للملك وليس للدولة ‪.‬‬ ‫ً ر‬ ‫ج‪ -‬كما أن التنظيم اإلداري ارتبط أيض ًا بالتطورات ر‬ ‫الت مر بها نظام الحكم ويبدو هذا األمر واض حا يف مض‬‫ي‬ ‫اإلقطاع منذ أواخر عهد األرسة الرابعة‪ ،‬وبداية األرسة‬ ‫ي‬ ‫ملك مطلق إىل النظام‬ ‫حكم ي‬ ‫الفرعونية‪ ،‬فتحول نظام الحكم من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخامس ة ترتب عليه تغتات جوهرية يف التنظيم اإلداري‪.‬فحت أواخر الحكم‪ ،‬أي المركدية اإلدارية وانفص ال الس لطة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ق عىل‬‫لطة المدنية‪ ،‬اس تقلت المدنية عن الس لطة العس كرية مما أض ي‬ ‫وف داخل الس‬‫لطة المدنية ي‬ ‫الزمنية عن الس‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫المدن وعىل تنظيمها اإلداري أيضا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدولة طابعها‬ ‫ه األخرى‬ ‫الدولة من مدنية إىل دولة دينية‪ ،‬اص طبغت اإلدارة ي‬ ‫ومنذ أواخر األرسة الرابعة عندما تحولت‬ ‫ر‬ ‫بالص بغة الدينية‪ ،‬وأص بحت الص دارة للوظائي الدينية يف الدولة واختلطت الوظائي الدينية بالوظائي المدنية‪ ،‬كما‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫حدث أيض ا تغيت جوهري يف التنظيم اإلداري‪.‬مؤداه تطبيق مبدأ الالمركدية اإلدارية‪ ،‬فقد تم تقس يم اإلدارة المركدية‬ ‫ر‬ ‫مي‪ ،‬يختص أحدهما بمدارة الدلتا‪ ،‬ويختص ر‬ ‫ر‬ ‫الثان بمدارة الص عيد‪.‬وعندما انهارت الس لطة المركدية يف ظل‬ ‫ي‬ ‫إىل قس‬ ‫(‪)11‬‬ ‫ً‬ ‫اإلقطاع‪ ،‬تفككت وحدة البالد اإلدارية أيض ا كما تفككت وحدتها الس ياس ية ويؤكد ذلك عىل مدى االرتباط‬ ‫ي‬ ‫النظام‬ ‫ر‬ ‫الوثيق بي اإلدارة والسياسة‪.‬‬ ‫الش ق‬‫د‪ -‬تنوع اإلدارة وانقس امها إىل مركدية ومحلية‪ :‬لتحقيق أهداف النظام الس ياس القائم‪ ،‬قامت رف ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الحكوس‪ ،‬واألداة الفعالة لفرض س يطرة‬ ‫ي‬ ‫اس للتنظيم‬ ‫ي‬ ‫القديم‪ ،‬إدارات قوية‪ ،‬عديدة ومتنوعة‪ ،‬ش كلت الهيكل األس‬ ‫القائم بالحكم عىل إقليم الدولة وسكانها‪.‬‬ ‫وقد انقس م هذا الجهاز اإلداري‪ ،‬إىل إدارات مختلفة ومتنوعة تختص كل إدارة منها بمدارة مرفق من مرافق‬ ‫والض ائب‪....‬الخ‪ ،‬وقد بلغت تلك اإلدارات من حيث الدقة والتنظيم‬ ‫البالد كالمالية والزراعة والري واألش غال العامة ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ش أنا بعيدا‪.‬كما انقس م هذا الجهاز اإلداري أيض ا إىل إدارة مركدية وإدارة محلية‪.‬وكانت اإلدارة المركدية تتكون من‬ ‫ر‬ ‫الموظفي أو وزير بالمفهوم الحديث‪ ،‬وكل‬ ‫والت يوجد عىل رأس كل واحد منها أحد كبار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القض ‪ ،‬واإلدارات الرئيس ية ي‬ ‫والموظفي‪...‬ولقد كانت تلك اإلدارات الوس يلة الرئيس ية لت ر‬ ‫كت‬ ‫ر‬ ‫إدارة مقس مة إىل عدة مكاتب وب ها العديد من الكتبة‬ ‫ر‬ ‫السلطة يف يد الملك فقد اقتضت طبيعة الحكم المطلق أن يحيط الملك نفس ه بمجموعة من اإلدارات والمساعدين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ليعاونوه ر يف ممارسة سلطاته‪ ،‬وكان يزداد عددهم كلما زادت سلطة الملك إطالقا‪.‬‬ ‫أما عىل مستوى اإلدارة المحلية‪ ،‬فكانت الدول‪ ،‬خاص ة الكبتة منها كمض وبالد ما ر‬ ‫بي النهرين‪ ،‬تنقسم إىل‬ ‫عدة أقاليم (‪.)12‬‬ ‫والت تعمل عىل مراقبة جميع مظاهر‬‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ـه ‪ -‬التكت اإلداري من الخص رائص اللص يقة بأنظمة الحكم المطلق‪ ،‬ي‬ ‫كت الش ديد لهل ما يتعلق بتلك المظاهر‪ ،‬غت أنه توجد عوامل أخرى‪ ،‬إىل‬‫الحياة العامة والمحلية مما يس توجب الت ر‬ ‫ر‬ ‫كاإلرساف عىل‬ ‫جانب نظام الحكم المطلق‪ ،‬س اعدت عىل التمركز الش ديد لردارة‪ ،‬بعض ها يرجع إىل اعتبارات عملية‪،‬‬ ‫الزراعة والري‪ ،‬واإلنفاق عىل الجيو وما بتطلبه من أموال ورجال‪ ،‬والمحافظة عىل تدعيم وحدة البالد الس ياس ية‬ ‫الداخىل وحماية البالد ض د األخطار لخارجية‪ ،‬كما يرجع بعض ها ا خر إىل اعتبارات‬ ‫ي‬ ‫والقض اء عىل مظاهر االس تقالل‬ ‫صوف أبو طالب‪ ،‬مبادة تاري خ القانون‪ ،‬ص ‪.446‬‬ ‫ر‬ ‫(‪ )10‬د‪.‬‬ ‫ري‬ ‫صوف أبو طالب‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪478‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.34‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ )11‬د‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫(‪( )12‬فقد كانت مض مقسمة إىل ‪ 42‬إقليما عىل سبيل المثال‪ ،‬وكان كل إقليم مقسم إىل عدة مراكز وكل مركز يضم عددا‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫وف كل إقليم حاكم ينوب عن السلطة‪ ،‬كما توجد أيضا مكاتب وفروع لردارات المركدية‪ ،‬كما توجد كذلك‬ ‫من القرى‪ ،‬ي‬ ‫ر‬ ‫الموظفي لتنفيذ قرارات السلطة المركدية) انظر؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪:‬‬ ‫إدارات وتنظيمات محلية بها العديد من‬ ‫المرجع السابق‪ ،‬ص ‪. 34‬‬ ‫الش قية وحاجاتهم المس تمرة إىل النظام والس لطة وخوفهم من‬ ‫اجتماعية تتمثل رف س الس ة قيادة الش عوب ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الفوض(‪.)13‬‬ ‫ر‬ ‫فحت‬ ‫الشق القديم‪ ،‬فقد كانت الوظائي مأجورة‬ ‫ز‪ -‬قيام التنظيم اإلداري عىل مبدأ الوظائي المأجورة‪ :‬رف ر‬ ‫ي‬ ‫يض من ا لملوك اس تقالل س لطتهم وعدم خض وعهم لس يطرة العائالت القوية والغنية‪ ،‬فقد قرروا مرتب لهل وظيفة‬ ‫حت يستطيعوا أن يختاروا موظفيهم بحرية تامة من ر‬ ‫بي جميع الفئات(‪.)14‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫اض كراتب‬ ‫طريق منحهم قطع من األر ي‬ ‫ولكن نظرا لقلة النقود وندرتها‪ ،‬فإن الدول كانت تكافأ موظفيها عن‬ ‫ً‬ ‫لهم‪ ،‬عىل أن تظل ملكية الرقبة للدولة ويكون للموظي حق المنفعة طالما كان قائما بواجبات وظيفته‪ ،‬كما كان يمنح‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوظيق‪ ،‬مرتبهم يف ص ورة مكافلت عينية من الغالل والحبوب‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الموظفي‪ ،‬خاص ة من يش غلون أس فل الس لم‬ ‫لبعض‬ ‫اإلقطاع‪.‬‬ ‫)‬‫‪15‬‬ ‫(‬ ‫ر‬ ‫يجت من الضائب ولقد ساعدت كل هذه األمور إىل نشأة النظام‬ ‫من حصيلة ما كان‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الثان‬ ‫ي‬ ‫المبحث‬ ‫ر‬ ‫ال مجتمع بال قانون وال قانون بال مجتمع ودور القانون ف المجتمع‬ ‫الت تنص ب عىل‬ ‫ر‬ ‫اع‪ ،‬وهو ل ه عالق ة وثيق ة بك اف ة العلوم االجتم اعي ة‪ ،‬ي‬ ‫انون علم اجتم ي‬‫ر‬ ‫األمر المتفق علي ه أن الق‬ ‫دراس ة اإلنس ان بوص فه عض وا يف المجتمع‪ ،‬مثل علم االقتص اد وعلم االجتماع وعلم الس ياس ية وعلم األخالق وعلم‬ ‫المنطق وعلم الت اري خ‪.‬ف الق انون يت دخ ل مع ك ل العلوم االجتم اعي ة‪ ،‬ب ل يمكن القول‪( -‬إن ه هو ه ذه العلوم مجتمع ة‬ ‫يستخلص حقائقها‪ ،‬ويصوغ هذه الحقائق العلمية‪ ،‬ر يف قواعد قانونية‪ ،‬يجرى العمل عىل مقتضاها ) (‪.)16‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ومرجع م ا س بق‪ ،‬هو أن فكرة الق انون تتمث ل يف‪ :‬إنس ان ال يعيو إال مع غته يف مجتمع‪ ،‬وحي اة اجتم اعي ة ال‬ ‫اجتماع ال يتحقق بغت قواعد عامة ملزمة‪ ،‬وأن مجموع هذه القواعد هو القانون(‪.)17‬‬ ‫ي‬ ‫تستقيم بغت نظام‪ ،‬ونظام‬ ‫ً‬ ‫القانون ظاهرة اجتماعية‪ ،‬وتتش كل النظم القانونية ومص ادر القانون وكذلك النظم الس ياس ية تبعا لطبيعة‬ ‫ر‬ ‫الشائع العالمية أثنت أن ر‬ ‫الظروف االجتماعية والطبيعية‪.‬القاعدة أن تاري خ ر‬ ‫الشائع العالمية يف عص ورها األوىل وجد‬ ‫(‪ )13‬د‪.‬عبد المجيد الحفناوي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ ،175‬د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪34‬‬ ‫(‪ )14‬د‪.‬عبد المجيد الحفناوي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪176‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.34‬‬ ‫فتح‬ ‫ي‬ ‫(‪ )15‬انظر؛ د‪.‬عبد المجيد الحفناوي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪175‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬المرجع السابق‪34 ،‬؛ د‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الفرعون‪ ،‬المرجع السابق‪،‬‬ ‫ي‬ ‫المرصفاوي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪45‬؛ د‪.‬محمود السقا‪ :‬معالم تاري خ القانون المضي‬ ‫ص ‪ 123‬وما بعدها‪.‬‬ ‫(‪ )16‬د‪.‬عبد الرازق السنهوري‪ ،‬د‪.‬احمد أبو ستيت‪ :‬أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون‪ ،‬القاهرة‪ ،1946 ،‬ص ‪.17‬‬ ‫زك‪ :‬دروس ر يف مقدمة الدراسات القانونية‪ ،‬ط ‪ ،2‬القاهرة‪ ،1969 ،‬ص ‪.3‬‬ ‫(‪ )17‬د‪.‬محمود جمال الدين ي‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫بينها تش ابه كبت‪ ،‬نظرا للتش ابه يف ظروف المجتمعات القديمة‪ ،‬حيث إنها كانت خاض عة لمجموعة من الظروف‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫المتم اثل ة وعىل درج ة من الحي اة العقلي ة واح دة أو متق ارب ة‪.‬فنش أت – تبع ا ل ذل ك التق الي د الق انوني ة األوىل يف ك اف ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع ‪ ،‬بأدوار متش ابهة وواجهت يف‬ ‫ي‬ ‫الش ائع القانونية يف ص ورة واحدة أو متقاربة‪ ،‬ثم مرت الش عوب يف تطورها‬ ‫ً‬ ‫س تها ظروفا وص عوبات متش ابهة ‪ ،‬فأس تعانت عليها بوس ائل ينعكس أثرها عىل ر‬ ‫الشائع القانونية ؛ ويؤدي إىل تش ابه‬ ‫أو مماثلة ر يف المجتمعات المختلفة ‪ ،‬وأن تباعدت ر يف الزمان والمكان (‪.)18‬‬ ‫اجتماع‪ ،‬ال يستطيع أن يعيو بمفرده‪ ،‬بل هو مفطور بحكم فطرته عىل‬ ‫ر ي‬ ‫فمن الحقائق المسلمة أن اإلنسان كائن‬ ‫غت لرنس ان عن العيو يف مجتمع‪ ،‬وطالما وجدت الجماعة ‪ ،‬نش أت العالقات المالية وغت‬ ‫العيو رف جماعة‪ ،‬فال ر‬ ‫ي‬ ‫بي أفرادها‪ ،‬ولذا وجب وجود القانون‪ ،‬الذي يتوىل تنظيم هذه العالقات‪.‬‬ ‫المالية ر‬ ‫ر‬ ‫والقواع د الق انوني ة ه ر‬ ‫الت تنظيم عالق ات األفراد ف المجتمع ‪ ،‬حي ث إن ه ذه العالق ات تتطل ب وجود أس س‬ ‫ر‬ ‫تس ت عليه ا ‪ ،‬حي ث إن األمور ال تش ي عىل وتتة واح دة رف جو من الس الم واله دوء ر‬ ‫بي األفراد يف المجتمع‪ ،‬ب ل‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫تتعارض رغبات ومص الح األفراد يف الجماعة‪ ،‬األمر الذي يس توجب رضورة وجود وس يلة‪ ،‬بمقتض اها يتم التوفيق‬ ‫ر‬ ‫وكذلك تقويم س لوك األفراد‪ ،‬ووض ع معيارا لما تجب عليه س لوكيات األفراد يف المجتمع‪ ،‬وهنا تنبع رضورة وجود‬ ‫القانون‪ ،‬بوصفه األداة الالزمة لضبط سلوك األفراد ر يف المجتمع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫القانون ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫أوال ‪ :‬العالقة القانونية والعالقة االجتماعية والنظام‬ ‫ر‬ ‫م‬‫ينظم القانون العالقات االجتماعية يف المجتمع ؛ لما يتمتع به من قوة إجبار مص ر درها عنض الجزاء ‪ ،‬وتس ي‬ ‫ر‬ ‫الت يتواله ا الق انون ب التنظيم ب العالق ة الق انوني ة‪.‬والنظ رام الق ي‬ ‫انون هو مجموع ة قواع د ق انوني ة ؛‬ ‫العالق ة االجتم اعي ة ي‬ ‫القانون(‪.)19‬‬ ‫الت يتكون منها النظام‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ه الوحدة األولية ي‬ ‫ولذا كانت القاعدة القانونية ي‬ ‫االجتماع ؛ ألن القانون نش أ بقص د تنظيم الحياة‬‫ي‬ ‫وجوهر القانون – بناء عىل ما س بق ‪ -‬هو ذلك المض مون‬ ‫ر‬ ‫االجتم اعي ة من ذ أول مراح ل وجوده ا‪ ،‬وهو يف س عي ه إىل تحقيق ه ذا اله دف ‪ ،‬إنم ا يت دخ ل لفرض مجموع ة من‬ ‫بي المصالح المختلفة والمتعارضة ألفراد المجتمع(‪.)20‬‬ ‫التنظيمات والقيود لتحقيق أكت قدر من التوازن والتوفيق ر‬ ‫ويرتبط القانون بالمجتمع ارتباطا وثيقا؛ ولذا قيل ال قانون ب دون مجتمع وال يحيا مجتمع بال قانون ‪Ubi‬‬ ‫)‪ societats ibi jus ( la ou il y a société, il y a droit‬فالقانون هو قوام المجتمع‪ ،‬فهو النظام والوسيلة والتعبت‬ ‫عن الحضارة(‪.)21‬‬ ‫النش ى‪ ،‬لتنظيم الروابط االجتم اعي ة‪ ،‬ولم ا ك ان وجود المجتمع رضوري ا ‪ ،‬إذ أن‬ ‫ف الق انون يوج د رف المجتمع ر‬ ‫ر ي‬ ‫ه القانون(‪.)22‬‬‫ي‬ ‫القواعد‬ ‫وهذه‬ ‫بقواعد‪،‬‬ ‫تنظيمها‬ ‫وجب‬ ‫االجتماعية‬ ‫الروابط‬ ‫فإن‬ ‫مجتمع‪،‬‬ ‫اإلنسان ال يعيو إال يف‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت يعيو بها فكرة القانون؛ ويظل القانون متأثرا بالمجتمع الذي ننت فيه‪ ،‬وكذلك يؤثر‬ ‫أ‪ -‬ريمثل المجتمع التبة ي‬ ‫بي المجتمع والقانون عالقة تأثر وتأثت‪.‬‬ ‫القانون ف المجتمع الذي يحكمه؛ فالعالقة ر‬ ‫ي‬ ‫بي الق انون والجم اع ة‪ law and society‬رب اط وثيق ر‬ ‫حت ان ه قي ل ان ه حيثم ا توج د الجم اع ة يوج د‬ ‫ب‪ -‬يوج د ر‬ ‫القانون وحيث يوجد القانون توجد الجماعة‪.‬وتتض من المقولة الس ابقة عىل أمرين ‪ :‬هما حيثما يوجد القانون توجد‬ ‫الجماعة وثانيهما هو حيثما توجد الجماعة يوجد القانون‪.‬‬ ‫ر‬ ‫فمن ن احي ة أوىل ‪ ،‬نج د أن القول ب أن ه حيثم ا يوج د الق انون توج د الجم اع ة ‪ Ubi ius ibi societas‬يعت أن‬ ‫(‪ )18‬عىل بدوي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.6‬‬ ‫الح حجازي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.82‬‬ ‫(‪ )19‬د‪.‬عبد ي‬ ‫العرن‪ ،1979 ،‬ص ‪.5 - 4‬‬ ‫ي‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫القاهرة‪،‬‬ ‫القانون‪،‬‬ ‫فكرة‬ ‫‪:‬‬ ‫من‬‫الرح‬ ‫عبد‬ ‫(‪ )20‬د‪.‬حمدي‬ ‫(‪ )21‬انظر‪:‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Ameli (F.): Droit civil, Introduction, Paris, 2 ed., 2003, P. 12, Marty (G.) & Raynoud (P.):‬‬ ‫‪Droit Civil, T.1, Introduction a l'étude du droit, Paris, Sirey, 1972, p. 3 et ss.‬‬ ‫(‪ )22‬د‪.‬السنهوري‪ ،‬د‪.‬أبو ستيت‪ :‬أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون‪ ،‬القاهرة‪ ،1946 ،‬ص ‪13 -12‬‬ ‫‪Bonnard (J.): Introduction au droit , Paris, 1995, p. 6 et ss.‬‬ ‫القانون ال يوجد إال إذا وجدت جماعة منظمة‪ ،‬فالقانون هو من سمات الحياة االجتماعية(‪.)23‬‬ ‫ومن ناحية ثانية‪ ،‬تش ت المقولة الس ابقة عىل انه حيثما توجد الجماعة يوجد القانون ‪Ubi societas ibi ius‬‬ ‫تفتض وجود مجموع ة من األفراد ‪،‬‬ ‫بمعت أن الش خص الواح د المنفرد ليس بح اج ة إىل ق انون؛ ففكرة الق انون ر‬ ‫ر‬ ‫يفتض وجود الغت‪ ،‬إذ‬ ‫والتامات متبادلة‪ ،‬فالقانون ر‬ ‫يعيش ون رف مجتمع‪ ،‬وتنش أ بينهم عالقات ترتب مجموعة حقوق ر ر‬ ‫ي‬ ‫عت أن كل جماعة منظمة‪ ،‬ال بد‬ ‫ال توجد الوجبات إال إذا وجد الغت‪ ،‬باإلض افة إىل أن القانون وارتباطه بالمجتمع ‪ ،‬ي ر‬ ‫وان يوجد بينها قانون تض عه لنفس ها وتس ت عىل مقت ر أحكامه‪.‬فالقانون رضوري للجماعة وال يمكن تص ور جماعة‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ال يكون لها قانون‪ ،‬فيجب أن يكون هناك وس يلة تحدد ما يكون وما ال يجب أن يكون يف كل جماعة‪ ،‬أي وس يلة تحدد‬ ‫ما يجب القيام به‪ ،‬وما ال يجب القيام به‪.‬ويالحظ أيض ا أن درجة تقدم الجماعة يقدر بدرجة خض وعها للقانون ‪،‬‬ ‫الت تكون السيادة فيها للقانون‪ ،‬و يرتبط تاري خ القواعد القانونية بوجود اإلنسان (‪.)24‬‬ ‫فالجماعة المنظمة ه تلك ر‬ ‫ي‬ ‫الش ائع القانونية وتنوع اتجاهاتها؛ فنعتقد أنه ر‬‫ي‬ ‫ونظرا ر‬ ‫ينبع النظر إىل القانون إجماال ‪ ،‬أي إىل فكرة القانون‬ ‫لكتة ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ذاته ا والبح ث عن مكون اته ا ومعطي اته ا الواقعي ة والفكري ة مع ا؛ ألن ه يمكن القول أن فكرة الق انون يف أي عض ‪ ،‬ق د‬ ‫ر‬ ‫ان سلسلة متواصلة من عمليات‬ ‫تفاعلت عدة عوامل أدت إىل نشأتها وتطورت مع تطور هذه العوامل‪ ،‬فالتاري خ اإلنس ي‬ ‫النش أة والتطور‪ ،‬فقد أخذت النظم القانونية القديمة تتطور وتتعدل بعد نش أتها بما يالءم حاجة المجتمع ‪ ،‬الذي‬ ‫حت استقرت رف الصورة ر‬ ‫الت نراها عليها ا ن (‪.)25‬‬ ‫تحكمه ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫انون الس ائ د داخ ل المجتمع ‪ ،‬هو األخر ولي د ظروف المجتمع‬ ‫ف األنظم ة االجتم اعي ة متطورة‪ ،‬ف النظ ام الق ي‬ ‫وتطورها؛ لذا ال يتصور فهم النظم القانونية دون بحث جذورها التاريخية؛ فاألفكار والنظم القانونية‪ ،‬ال يمكن فهمها‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(‪)26‬‬ ‫انون‬ ‫فهما جيدا ‪ ،‬إال من خالل تاريخها وتطورها ؛ ويؤكد ما س بق ‪ ،‬عمق الرابطة بي دراس ات علم االجتماع الق ي‬ ‫والدراسات التاريخية للقانون‪.‬‬ ‫ر‬ ‫اإلجتماع‬ ‫ي‬ ‫ثانيا ‪ :‬دور القانون ف تحقيق الضبط‬ ‫بي جماعة من ر‬ ‫النش؛‬ ‫ويؤدى ارتباط القانون بالمجتمع إىل اعتبار القانون وسيلة فعالة‪ ،‬الستتباب النظام واألمن ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قانون‪ ،‬فإننا نطلق عليها جماعة مرتبة أو‬ ‫إىل رالقضاء عىل عوامل الفوض‪ ،‬وعندما تعيو جماعة يف ظل تنظيم ر ي‬ ‫ويؤدي ي‬ ‫(‪)27‬‬ ‫يىل‬ ‫مدن ‪ ،Civilized society, Société civile‬فالقانون هو أداة النظام يف الجماعة المدنية‪ ،‬ولذا قيل ما ي‬ ‫مجتمع ي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪(Dans toute société humaine l'organisation de la coexistence et de la vie commun‬‬ ‫‪suppose que des règles déterminent ce qui est permis ou défendu, ce est qui obligatoire et‬‬ ‫‪ce qui ne l'est pas , en bref , les contrariants et le libertés que la vie sociale comporte…..).‬‬ ‫الح حجازي‪ :‬المدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬ج‪ ،1‬القانون‪ ،‬طبعة جامعة الكويت‪ ،1972 ،‬ص ‪.82‬‬ ‫(‪ )23‬د‪.‬عبد ي‬ ‫الح حجازي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪82‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ ،‬د‪.‬طارق المجذوب‪ :‬تاري خ النظم القانونية‬ ‫(‪ )24‬د‪.‬عبد ي‬ ‫الحلت الحقوقية ‪ ،2003‬ص ‪18‬؛‬ ‫ي‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬منشورات‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Ameli (F.): Droit civil, Introduction, Paris, 2 ed., 2003, P. 12, Marty (G.) & Raynoud (P.):‬‬ ‫‪Droit Civil, T.1, Introduction a l'étude du droit, Paris, Siry, 1972, p. 3 et ss; F. Terre:‬‬ ‫‪Introduction.. op. cit., p. 34 et ss.‬‬ ‫(‪ )25‬د‪.‬محمود السقا‪ :‬نشأة وتطور النظم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.39‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القانون‪ ،‬بل‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫السياس‬ ‫ي‬ ‫المجال‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫واألحداث‬ ‫(‪ )26‬ولذا فال تقتض مهمة علم التاري خ عىل األعالم بمجموعة من األخبار‬ ‫االجتماع‪ ،‬وأن يفش الظواهر من خالل األسباب‪ ،‬وأن يجيب عىل سؤال لماذا‬ ‫ي‬ ‫يعط صورة عامة عن التطور‬ ‫ي‬ ‫عليه أن‬ ‫األسيوط‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.8-7‬‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫كانت هذه النظم القانونية ولم يكن غتها د ثروت أنيس‬ ‫(‪ )27‬انظر ‪:‬‬ ‫‪Marty (G.) & Raynoud (P.): Droit Civil, T.1, Introduction a l'étude du droit, Paris, Siry, 1972,‬‬ ‫‪p. 2.‬‬ ‫الت يس تخدمها المجتمع ؛ إلجبار األفراد عىل االمتثال لقواعد‬ ‫ر‬ ‫ه مجموعة األدوات ي‬ ‫االجتماع ي‬ ‫ي‬ ‫وس ائل الض بط‬ ‫ر‬ ‫ه التش ي ع – العرف – الدين – قواعد األخالق –‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫االجتماع ي‬ ‫ي‬ ‫االجتماع المرغوب فيه ووس ائل الض بط‬ ‫ي‬ ‫الس لوك‬ ‫االجتماع (‪.)28‬‬ ‫ي‬ ‫المكان والوضع‬ ‫التاعات والخالفات‪ ،‬وهذه‬ ‫ولهل مجتمع وس ائله رف تحقيق الض بط االجتماع ومواجهة االنحرافات وحس م ر ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوس ائل تس تمد فاعليتها من منظومة القواعد الس لوكية المرتبطة بالعادات والتقاليد واألعراف والقانون والمعتقدات‬ ‫والت تمىل عىل األفراد كيي يتض فون‪ ،‬وعىل أي نحو س يكون س لوكهم‪ ،‬فتص بح بمثابة‬ ‫الدينية واألخالقية الس ائدة‪ ،‬ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫قانون متعارف عليه؛ يتص دى لمواجهة ما يطرأ بينهم من مش كالت ونزاعات يف معامالتهم الحياتية؛ ويرس م لها‬ ‫االجتماع؛ وما يتض منه من‬ ‫ي‬ ‫الحلول ويض ع الجزاءات لمن ينحرف عن هذه المنظومة‪ ،‬بهدف المحافظة عىل البناء‬ ‫ر‬ ‫االجتماع طبيعة العالقات االجتماعية يف المجتمع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫عالقات وتفاعالت اجتماعية(‪.)29‬وتعكس وسائل الضبط‬ ‫ر‬ ‫نوعي (‪:)30‬‬ ‫االجتماع إىل‬ ‫وتنقسم وسائل الضبط‬ ‫ي‬ ‫النوع األول‪ :‬الوس ائل غت الرس مية‪ :‬وه‪ :‬العادات والتقاليد والقواعد الدينية وقواعد ا داب واألخالق‪.‬تلعب‬ ‫اجتماع‬ ‫كبتا كوسائل لضبط المجتمع؛ نظ ًرا لما تتضمنه من قوة ر ر‬ ‫التام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الوسائل السابقة أو الغالبية العظم منها دورا‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القواني‬ ‫اع‪ ،‬يف بعض المجتمع ات تفوق‬ ‫ر‬ ‫اىل فع اليته ا يف تحقيق الض بط االجتم ي‬ ‫ديت‪ ،‬ب ل إن قوته ا اإللزامي ة‪ ،‬وب الت ي‬ ‫أو ي‬ ‫الرسمية‪ ،‬كالمجتمعات القبلية والمجتمعات الدينية‪.‬‬ ‫االجتماع‬ ‫ي‬ ‫االجتماع‪ ،‬المكانة االجتماعية‪ ،‬بوص فها أهم وس ائل الض بط‬ ‫ي‬ ‫ويض اف إىل ما س بق من وس ائل للض بط‬ ‫ً ر‬ ‫وخص وص ا يف المجتمعات القبلية‪ ،‬إذ يتمتع رؤس اء القبائل بمكانة اجتماعية كبتة‪ ،‬تجعل منهم األداة األس اس ية‬ ‫االجتماع هو‬ ‫ي‬ ‫االجتماع والس لطة عىل أفراد القبيلة(‪.)31‬وهذا الض ابط‬ ‫ي‬ ‫االجتماع‪ ،‬إذ يتمتعون بقوة الض بط‬ ‫ي‬ ‫للض بط‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫األكت شيوعا من وسائل الضبط يف المجتمعات القديمة والمجتمعات القبلية المعاضة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫م يف جد‬ ‫االجتماع غت الرس ي‬ ‫ي‬ ‫وف اعتقادنا‪ ،‬إن المكانة االجتماعية‪ ،‬ال يمكننا اعتبارها وس يلة من وس ائل الض بط‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫القبىل‬ ‫ي‬ ‫ه تدخل يف نطاق التقاليد والعادات واألعراض‪ ،‬إذ الوس ائل المش ار إليها تفرض عىل أفراد المجتمع‬ ‫ذاتها‪ ،‬بل ر ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت‬‫الت تم ده بالس لط ة عىل جميع أعض اء القبيل ة‪.‬وتمنح قرارات ه القوة اإللزامي ة ي‬ ‫وه ي‬ ‫ضورة احتام رئيس القبيل ة ر ي‬ ‫تماثل قوة الجزاء الموجودة يف القواعد القانونية الصادرة من الدولة‪.‬‬ ‫النوع ر‬ ‫االجتماع‪ ،‬والقانون من‬ ‫ي‬ ‫الثان‪ :‬الوس ائل الرس مية‪ :‬القانون هو الوس يلة الرس مية األس اس ية لتحقيق الض بط‬‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع ‪ ،‬إىل ارتباطه بفكرة السلطة يف الدولة‪ ،‬إذ‬ ‫ي‬ ‫ان‪.‬وترجع قوة القانون كوسيلة للضبط‬ ‫ضوريات االجتماع اإلنس ي‬ ‫أن السلطة العامة من وظائفها إجبار األفراد عىل طاعة القواعد القانونية ‪ ،‬إذا لم يمتثلوا لها طواعية‪.‬‬ ‫خض‪ :‬القانون والضوابط االجتماعية‪ ،1982 ،‬ص ‪ ،62‬د‪.‬أحمد يوسي وهدان‪ :‬المرجع السابق‪،‬‬ ‫(‪ )28‬د‪.‬سامية محمد ر‬ ‫ص ‪.41‬‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‪ ،‬ص ‪ 14‬وما بعدها؛‬ ‫ي‬ ‫الساعان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 43‬وما بعدها؛ د‪.‬أحمد الخشاب‪ :‬الضبط‬ ‫ي‬ ‫(‪ )29‬د‪.‬حسن‬ ‫ر‬ ‫د‪.‬عىل السمري‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 43‬وما بعدها‪ ،‬د‪.‬سامية محمد خض‪ :‬القانون والضوابط‬ ‫االجتماعية‪ ،1982 ،‬ص ‪ 56‬وما بعدها‪ ،‬د‪.‬أحمد يوسي وهدان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 40‬وما بعدها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‪ ،‬ص ‪ 123‬وما‬ ‫ي‬ ‫الساعان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 45‬وما بعدها؛ د‪.‬أحمد الخشاب‪ :‬الضبط‬ ‫ي‬ ‫(‪ )30‬انظر‪ :‬د‪.‬حسن‬ ‫ر‬ ‫بعدها؛ د‪.‬عىل السمري‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 43‬وما بعدها‪ ،‬د‪.‬سامية محمد خض‪ :‬المرجع السابق‪،‬‬ ‫ص ‪ ،62‬د‪.‬أحمد يوسي وهدان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.41‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‪ ،‬دراسة أنتوبولوجية يف شمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ )31‬انظر‪ :‬د‪.‬محمد غنيم‪ :‬المكانة االجتماعية كعامل من عوامل الضبط‬ ‫سيناء‪ ،‬المجلة االجتماعية القومية‪ ،‬المجلد ‪ ،30‬العدد األول – يناير ‪ ،1993‬ص ‪ 31‬وما بعدها؛ د‪.‬أحمد يوسي‬ ‫وهدان‪ ،‬ص ‪ 74‬وما بعدها‪..‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اع يف المجتمع‪ ،‬إذ يقوم‬‫وف المجتمع ات ر الح ديث ة‪ ،‬يقوم الق انون ب دور ه ام وفع ال ر يف عملي ة الض بط االجتم ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫وااللتامات المقررة لهل فرد من أفراد المجتمع‪.‬‬ ‫بضبط سلوك األفراد يف المجتمع ويحدد مجموعة الحقوق‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫ر‬ ‫العوامل المؤثرة يف تكوين القاعدة القانونية‬ ‫أوال ‪ :‬الطبيعة اإلنسانية‬ ‫ر‬ ‫القانون ليس هدفا يف حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق مجموعة غايات‪ ،‬والجامع لهذه الغايات هو أن القانون‬ ‫ر‬ ‫يهدف يف النهاية إىل تحقيق كل ما يتوافق مع الطبيعة اإلنسانية ‪ ،Human nature‬وما تقتضيه‪ ،‬وما يؤكد إنسانيتها‬ ‫ويحافظ عليها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مبت عىل حقائق أس اس ية مثل انقس ام‬ ‫يع له ي‬ ‫قانون ر‪ ،‬فالتنظيم التش ي‬ ‫ي‬ ‫فعىل س بيل المثال‪ ،‬فنظام األرسة‪ ،‬كنظام‬ ‫ً‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ان وضورة تنظيم العالق ة بي ال ذكر واألنت يف الجم اع ة تنظيم ا‬ ‫المجتمع إىل ذكر وأنت‪ ،‬وضورة حفظ النوع اإلنس ي‬ ‫ر‬ ‫األوىل يف المجتمع(‪.)32‬‬ ‫ي‬ ‫ه الخلية‬‫يكفل االستقرار ورعاية ما ينتج عن هذه العالقة من أوالد‪ ،‬وأن األرسة ي‬ ‫الت تحكم نظ ام الزواج تؤثر فيه ا الظروف االجتم اعي ة والمعتق دات واألفك ار الس ائ دة ر يف ك ل مجتمع ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والقواع د ي‬ ‫ر‬ ‫الت تخرج ف شكل ر‬ ‫ر‬ ‫تشي ع أو عرف أو دين ليست بمعزل عن حقائق الحياة االجتماعية (‪.)33‬‬ ‫ي‬ ‫فالقاعدة القانونية ي‬ ‫فاألحكام القانونية ال بد وأن تتفق مع مقتضيات الطبيعة اإلنسانية (‪ ،)34‬وبناء عىل ما سبق‪ ،‬فالطبيعة اإلنسانية‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وف تطورها‪ ،‬ويتضح ذلك فيما ي‬ ‫تعتت من أهم العوامل المكونة والمؤثرة يف فكرة القانون ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ -1‬تمايز المركز القا ر‬ ‫فق كل المجتمعات اإلنسانية‪ ،‬يوجد تمايز يف المركز‬ ‫القانون للمرأة‪ :‬ي‬ ‫ي‬ ‫نون للرجل عن المركز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التميت العميق ر‬ ‫بي‬ ‫فق المجتمعات القديمة‪ ،‬تأسس قانون األرسة عىل‬ ‫القانون للرجل‪.‬ي‬ ‫ي‬ ‫القانون للمرأة عن المركز‬ ‫ي‬ ‫الرجل والمرأة فيتمتع الرجل بحقوق ال تتمتع بها المرأة‪ ،‬ويتمتع الزوج بسلطات ال تتمتع بها المرأة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وف المجتمع الحديث‪ ،‬نجد أن الكثت من األحكام القانونية تؤثر فيها الطبيعة اإلنسانية‪.‬فعىل سبيل المثال نجد‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫أن أحكام قانون األرسة‪ ،‬فيها خروج واضح عن القواعد العامة المقررة يف فروع أخرى للقانون‪ ،‬كاالحتكام المتعلقة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت تتضمنها‬ ‫التقاض‪ ،‬والطعن يف األحكام‪ ،‬نظرا لخصوصية العالقة ي‬ ‫ي‬ ‫القضان وبعض إجراءات‬ ‫ي‬ ‫بالتنفيذ واالختصاص‬ ‫ه قوام المجتمع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫رابطة الزوجية‪ ،‬حيث إنها عالقة بي شخصي‪ ،‬يكونان أرسة واألرسة ي‬ ‫الشاح عىل رضورة االعتداد بمتطلبات الطبيعة اإلنسانية عند صنع القانون وتطبيقه‪.‬فمن ناحية ‪،‬‬ ‫‪ -2‬اتفق ر‬ ‫نجد أن الخصائص النفسية والجسمانية‪ ،‬لها أهمية كبتة عىل ارتكاب المخالفات وتكوين السلوك‪ ،‬فالعالقات‬ ‫الجسمانية والنفسية مثل الجنون والعته ونقص األهلية‪ ،‬لها تأثتات كبتة عىل النظم القانونية (‪ )35‬واختالف الجنس‬ ‫(‪ )32‬د‪.‬حسن كته‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.115‬‬ ‫(‪ )33‬د‪.‬حسن كته‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.116‬‬ ‫ر‬ ‫األهوان‪ :‬أصول القانون‪ ،1988 ،‬ص ‪.53‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ )34‬د‪.‬حسام‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫االهوان مرجع سابق‪ ،‬ص ‪53‬؛‬ ‫ي‬ ‫(‪ )35‬د‪.‬عبد هللا عبد الرحمن مرجع سابق‪ ،‬ص ‪42‬؛ د حسام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫الت يعامل بها الرجل‬ ‫يؤثر عىل قانون العمل‪ ،‬حيث ينظم القانون قواعد لتشغيل النساء وإجازاتهم‪ ،‬تختلي عن تلك ي‬ ‫(‪.)36‬‬ ‫ر‬ ‫‪ -3‬اتجهت النظم القانونية الحديثة‪ ،‬إىل االهتمام بالطبيعة اإلنسانية‪.‬فهناك الكثت من التعديالت يف النظم‬ ‫ر‬ ‫والقواني الخاصة‬ ‫كالقواني المتعلقة بنقل األعضاء ر‬ ‫النشية واألنسجة‪،‬‬ ‫ر‬ ‫القانونية‪ ،‬كان مبعثها هو الطبيعة اإلنسانية‪،‬‬ ‫ر‬ ‫وقواني مكافحة‬ ‫ر‬ ‫والقواني المتعلقة بعدم تشغيل النساء واألطفال‪،‬‬ ‫ر‬ ‫والقواني المتعلقة بالصحة‪،‬‬ ‫ببيئة العمل‪،‬‬ ‫القواني وغتها تأسست عىل مراعاة مقتضيات الطبيعة اإلنسانية وكيفية الحفاظ عليها ومراعاة‬‫ر‬ ‫التلوث‪.‬فكل هذه‬ ‫خصوصياتها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬العوامل الطبيعية‬ ‫ر‬ ‫ه‪ :‬الظروف الجغرافية‪ ،‬والظروف‬ ‫تؤثر العوامل الطبيعية يف تكوين القانون تأثتا كبتا‪.‬والعوامل الطبيعية ي‬ ‫المناخية‪.‬‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ومن األمثلة ألثر العوامل الطبيعية عىل تكوين القانون يف الدولة نذكر ما ي‬ ‫قواني العمل المناطق الباردة‪ ،‬من حيث ساعات العمل‬ ‫ر‬ ‫قواني المناطق الحارة تختلي عن‬‫ر‬ ‫‪ -1‬قانون العمل‪:‬‬ ‫وقواعد حساب ا جر ورعاية العامل‪...‬الخ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قواني الجنسية والهجرة‪:‬‬ ‫قواني الجنسية والهجرة يف الدول الشاسعة المساحات وقليلة السكان تختلي عن‬ ‫‪-2‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قواني الجنسية وقواني الهجرة يف الدول الكثيفة يف السكان والصغتة يف المساحة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ -3‬أحكام األحوال الشخصية‪ :‬حيث نجد أن بعض أحكام األحوال الشخصية تختلي من بيئة ألخرى‪ ،‬تبعا‬ ‫للعقيدة الدينية السائدة‪.‬ولكن أيضا تختلي من مجتمع ألخر بحسب ظروف المناخ‪.‬فمثال تحديد سن القانونية‬ ‫للزواج يختلي من المناطق الحارة عن المناطق الباردة (‪.)37‬وتؤثر أيضا عىل أحكام أخرى متعلقة بالزواج مثل تعدد‬ ‫الزوجات وتنظيم النسل‪ ،‬ومتاث المرأة‪ ،‬والسلطة الزوجية والسلطة األبوية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والقواني البحرية‪ ،‬تختلي من مجتمع ألخر‪،‬‬ ‫ر‬ ‫قواني التجارة‬ ‫‪ -4‬القانون التجاري والقانون البحري‪ :‬بال شك إن‬ ‫بحسب طبيعيته الجغرافية (‪ ،)38‬من حيث قربه أو بعده عن البحر‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وقواني الملكية‪ ،‬وحقوق‬ ‫وقواني المتاث‬ ‫اض‬ ‫‪ -5‬القواني المتعلقة بالملكية العقارية‪ :‬كقواني حماية األر ي‬ ‫ر‬ ‫وقواني اإليجار‪ ،‬وكل ما يتعلق بالملكية العقارية‪ ،‬حيث إنها تختلي من دولة ألخرى‬ ‫ر‬ ‫وقواني البناء‪،‬‬ ‫االرتفاق‪...‬‬ ‫بحسب ظروفها الجغرافية والمناخية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نظائرها يف البالد الزراعية‪.‬ي‬ ‫فق األختة نجد أن هناك‬ ‫ر‬ ‫قواني الزراعة يف الدول الصحراوية تختلي عن‬ ‫ً‬ ‫فنجد إن‬ ‫ر‬ ‫فق مض – عىل سبيل المثال ‪ -‬توجد مجموعة‬ ‫تهدف أساسا إىل حماية الرقعة الزراعية‪.‬ي‬ ‫الت‬ ‫الكثت من النصوص ي‬ ‫ر‬ ‫اض الزراعية‪ ،‬وتجرم كل ما يشكل ضرا عىل الرقعة الزراعية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫نصوص قانونية لحماية األر ي‬ ‫‪Gestin(J.)& Goubeaux (G.): Traite de droit civil, Introduction générale, op. cit., p.72.‬‬ ‫ر‬ ‫األهوان‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.53‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ )36‬د‪.‬حسام‬ ‫ر‬ ‫القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.42‬‬ ‫ري‬ ‫(‪ )37‬د‪.‬عبد هللا عبد الرحمن‪ :‬علم االجتماع‬ ‫القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.42‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser