🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

تاريخ النظم القانونية - دكتور فايز حسين PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Document Details

جامعة الإسكندرية

2023

فايز محمد

Tags

تاريخ القانون النظم القانونية فلسفة القانون تاريخ القانون المقارن

Summary

هذه وثيقة لمحاضرات في أصول النظم القانونية للدكتور فايز محمد حسين في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، لسنة 2023-2022. تناقش الوثيقة مفهوم الدراسات التاريخية القانونية، وتاريخ النظم القانونية في المجتمعات القديمة، وتقسيم المجتمعات الإنسانية، و أهمية الدراسات التاريخية القانونية

Full Transcript

‫ر‬ ‫ر‬ ‫محاضات يف أصول النظم‬ ‫القانونية‬ ‫األستاذ الدكتور‬ ‫ر‬ ‫حسي محمد‬ ‫فايز محمد‬ ‫أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه‬ ‫كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية‬ ‫‪2023 -2022‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬...

‫ر‬ ‫ر‬ ‫محاضات يف أصول النظم‬ ‫القانونية‬ ‫األستاذ الدكتور‬ ‫ر‬ ‫حسي محمد‬ ‫فايز محمد‬ ‫أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه‬ ‫كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية‬ ‫‪2023 -2022‬‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الرقم يف‬ ‫ي‬ ‫التحول‬ ‫لمنهج‬ ‫ا‬ ‫وتطبيق‬ ‫الجامع‬ ‫ي‬ ‫يف ظل اتجاه الدولة لتطوير التعليم‬ ‫الجامع‬ ‫بضورة تحويل الكتاب‬ ‫التدريس؛ اتخذ المجلس األعىل للجامعات قر ًارا ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫للمحاضات التي يتضمنها مقررا‬ ‫«المصاحب لمقرر دراسي» والذي يمثل المحتوى الرقمي‬ ‫ون يمكن تحميله من المنصات التعليمية ومن المكتبة الرقمية‪.‬‬ ‫إلكت ر‬ ‫دراسيا إىل ر‬ ‫ي‬ ‫الرقم وقد‬ ‫ي‬ ‫جامعة اإلسكندرية ال تسمح بالنسخ غت القانوني للكتاب الجامعي‬ ‫روعي في هذا الكتاب ر‬ ‫احتام حقوق الملكية الفكرية للغت‪ ،‬كما يسمح للمطلع عىل الكتاب‬ ‫اإلبداع الموضح عليه‪.‬‬ ‫ي‬ ‫استخدامه وفقا رلتخيص المشاع‬ ‫مع خالص التمنيات بالتوفيق ألبنائنا الطالب‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫محاضات يف أصول النظم القانونية‬ ‫طالب الفرقة األوىل – كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية‬ ‫األستاذ الدكتور‬ ‫ر‬ ‫حسي محمد‬ ‫فايز محمد‬ ‫أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه‬ ‫كلية الحقوق – جامعة اإلسكندرية‬ ‫الفصل األول‬ ‫الفصل األول‬ ‫مفهوم وإطار واهمية الدراسات‬ ‫التاريخية القانونية‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫المبحث األول‬ ‫اإلجتماع‬ ‫ي‬ ‫القانون والتطور‬ ‫اإلجتماع ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫أوال ‪ :‬فكرة القانون والتنظيم‬ ‫ر‬ ‫اإلجتماع ف المجتمع ‪ ،‬ويقصد به مجموعة القواعد العامة والمجردة والصادرة‬ ‫ي‬ ‫يعد القانون أهم ضوابط التنظيم‬ ‫والت تنظيم سلوك األفراد ف المجتمع والمصحوبة بجزاء مادى وحال ودنيوى ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫من الدولة ر‬ ‫ه وليدة تفاعل عدة عوامل عىل‬ ‫ر‬ ‫من المسلم به أن النظم القانونية المعاضة ‪ ،‬لم تنشأ بي عشية وضحاها‪ ،‬بل ي‬ ‫ممر الزمن‪ ،‬فالمتغتات االجتماعية وغت االجتماعية‪ ،‬مارست ومازالت تمارس تأثتا كبتا عىل نشأة وتكوين وتطور‬ ‫النظم القانونية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القانون هو مجموعة قواعد‬ ‫ي‬ ‫الت يتوالها القانون بالتنظيم بالعالقة القانونية‪ ،‬والنظام‬ ‫وتسم العالقة االجتماعية ي‬ ‫)‬‫‪1‬‬ ‫(‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫الت يتكون منها النظام‬ ‫ه الوحدة األولية ي‬ ‫قانونية؛ ولذا كانت القاعدة القانونية‪ ،‬ي‬ ‫ر‬ ‫اإلجتماع ؛ فالقانون يفتض وجود مجتمع ‪ ،‬وال‬ ‫وترتيبا عىل ما سبق ‪ ،‬فالقانون وثيق الصلة بالتطور والتغت‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫مجتمع منظم بدون قواعد قانونية ‪ ،‬تحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك األفراد ف المجتمع ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬نطاق دراسة تاري خ النظم القانونية ‪:‬‬ ‫تدور الدراسة حول معالجة تاري خ نظم القانون العام (نظام الحكم واإلدارة – نظام القضاء – نظام الجرائم‬ ‫الشقية‬‫والعقوبات) وكذلك تاري خ نظم القانون الخاص (نظام األرسة – نظام الملكية ‪ -‬نظام العقود) رف المجتمعات ر‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫بي النهرين وعند العرب قبل اإلسالم ؛ باإلضافة إىل الخصائص األساسية‬ ‫وخصوصا مض الفرعونية ‪ ،‬وبالد ما ر‬ ‫القديمة‪،‬‬ ‫القانون ف المجتمعات القديمة ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫القانون وه من أهم مالمح التطور‬ ‫ي‬ ‫لنظام الحكم واإلدارة وأصول حركة التدوين‬ ‫ثالثا ‪ :‬تقسيم المجتمعات اإلنسانية ‪:‬‬ ‫صورتي هما‪ :‬المجتمعات القبلية‪ ،‬والمجتمعات المدنية‪ ،‬واألختة تنقسم إىل المجتمعات‬ ‫ر‬ ‫تنقسم المجتمعات إىل‬ ‫ر‬ ‫سياس لها‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الت اتخذت القبيلة كشكل‬ ‫ه ي‬ ‫المدنية القديمة‪ ،‬والمجتمعات المدنية الحديثة‪.‬والمجتمعات القبلية ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت سادت بها‬ ‫ه المجتمعات ي‬ ‫سواء كانت مجتمعات قبلية قديمة أو حديثة أفريقية أو عربية أو أجنبية‪.‬وبمعت آخر ي‬ ‫لت اتخذت نمط المدينة السياسية‪.‬ومن هذه المجتمعات‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الشائع القبلية‪.‬ويقصد بالمجتمعات المدنية‪ :‬المجتمعات ا ي‬ ‫نذكر‪ :‬اليونان‪ ،‬الهند(‪ ،)2‬فارس‪ ،‬روما‪ ،‬مض القديمة‪ ،‬العراق القديم ‪ ،‬اليهود (‪. )3‬‬ ‫ر‬ ‫وكانت القواعد العرفية ه ر‬ ‫األوىل‪ ،‬ولكن‬ ‫ي‬ ‫الت تحكم العالقات االجتماعية ف العالم القديم‪ ،‬وكانت تحتل المرتبة‬ ‫الح حجازي‪ :‬المدخل لدراسة العلوم القانونية‪،‬ج‪ ،1‬القانون‪ ،‬طبعة جامعة الكويت‪ ،1972 ،‬ص ‪.82‬‬ ‫(‪ )1‬د‪.‬عبد ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(‪ )2‬د‪.‬حسن شحاتة سعفان‪ :‬دراسات يف علم اإلنسان ( االنتوبولوجيا )‪ ،‬القاهرة‪ ،‬دار النهضة‪ ،‬ص ‪.28 - 27‬‬ ‫للقواني ذات األصول العرفية‪.‬ويرجع هذا إىل مجموعة‬ ‫ر‬ ‫النموذج‬ ‫ه المثال‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫(‪ )3‬وتجدر اإلشارة إىل القواني األفريقية ي‬ ‫عوامل أهمها‪ :‬أن الشعوب األفريقية لم تعرف الكتابة‪ ،‬ولهذا لم تكن لديها تقنينات تحتوى عىل القواعد القانونية‪.‬‬ ‫ه مجموعة قواعد عرفية تتوارثها األجيال‪.‬والذي ساعد عىل هذا التناقل أن‬ ‫القانونية السائدة ي‬ ‫وإنما القواعد‬ ‫تتمت بانتشار الثقافة القانونية‪ ،‬فالعلم بالتقاليد القانونية لدى األفريقيير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الشعوب األفريقية يف ظروفها األصلية‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ليس محصورا يف طائفة معينة من الناس‪ ،‬وإنما هو شائع بينهم جميعا‪.‬ولقد ظل العرف والسوابق القضائية هما‬ ‫ر‬ ‫الذان يلعبان الدور األساس كمصدرين للقانون ف المجتمعات األفريقية‪.‬ولكن مع مرور الوقت احتل ر‬ ‫التشي ع‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫األفريق‪:‬‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ومصادر‬ ‫طبيعة‬ ‫ف‬‫ي‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ‫القبائل‬ ‫بعض‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫سائدة‬ ‫اف‬ ‫ر‬ ‫األع‬ ‫الت‬ ‫ز‬‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫األهمية األوىل‪ ،‬ولكن مع‬ ‫د‪.‬محمود سالم ر‬ ‫زنان‪ ،‬النظم القانونية األفريقية وتطورها‪ ،‬ج‪ ،1966 ،1‬ص ‪ 15‬وما بعدها؛‬ ‫‪Fallers (L.): Customary law in the new Africans states; In: African law, Editor, H. Baade, Oceana‬‬ ‫‪PUB., 1963, p. 71 ff; Robert (A.P.); L'évolution des coutumes d'ouest African et la legislation‬‬ ‫‪française, 1955; p. 12 et ss; Gonidec (P.F.): Les Droits Africains, evolution et sources, Paris,‬‬ ‫‪L.G.D.G. 1968; Elias (T.O.): The nature of African Customary law, 1965.‬‬ ‫التشي ع المكتوب‪ ،‬هو المصدر األول‪ ،‬ثم تراجع العرف إىل‬ ‫لما عرف العالم الكتابة وتدوين األحكام القانونية‪ ،‬صار ر‬ ‫الوضع المكتوب‪.‬‬ ‫ر‬ ‫المرتبة التالية بعده‪.‬وصارت توجد مقابلة ر‬ ‫ي‬ ‫العرف والقانون‬‫ي‬ ‫بي القانون‬ ‫رابعا ‪ :‬جوانب أهمية الدراسات التاريخية القانونية ‪:‬‬ ‫ومن المسلم به إنه ‪ ،‬ال يمكن إنكار أهمية دراسة أصول النظم القانونية‪ ،‬وه من فروع الدراسات التاريخية للقانون‬ ‫؛ ومرجع هذه األهمية إنها تساعد فيما يىل ‪:‬‬ ‫التاريح للجرائم والعقوبات‪ ،‬واألبعاد‬ ‫ر‬ ‫تبي التطور‬ ‫‪.1‬فهم النظم القانونية المعاضة ‪ :‬حيث هذه الدراسة ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫السياسية والقانونية والتاريخية لتطور التشكيالت القضائية وأحكام األرسة‪ ،‬والتشيعات القديمة ونظام‬ ‫الملكية وأحكام العقود‪.‬‬ ‫بي التحوالت اإلجتماعية وظاهرة السلطة ‪ :‬فالعالقة وثيقة بن السلطة والقانون والتطور‬ ‫‪.2‬فهم العالقة ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع؛ ولذا فمن األهمية بمكان دراسة تاري خ حركة تدوين األحكام القانونية ف العالم القديم‪ ،‬لنصل‬ ‫ي‬ ‫الشقية والغربية‬ ‫الت وجدت رف المجتمعات ر‬ ‫إىل معرفة أسبابها‪ ،‬ثم التعرف بأهم المدونات القانونية ر‬ ‫القديمة (‪. )4‬وعالقات التأثت المتبادل فيما بينهم ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‬ ‫ي‬ ‫التاريح‬ ‫ي‬ ‫‪.3‬فهم أساس األختالف والتقارب ف النظم القانونية ‪ :‬من المستقر عليه ؛ إن البحث‬ ‫ر‬ ‫للقانون‪ ،‬يساعد يف فهم أصول وتباين النظم القانونية من مجتمع ألخر ‪ ،‬وعوامل هذا التغت وتحوالته‬ ‫ر‬ ‫واالجتماع‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ي‬ ‫(‪ ،)5‬إذ تقدم الدراسات التاريخية للقانون والنظم القانونية رؤية حول الوضع‬ ‫والسياس واالقتصادي وتطور النظم القانونية ر يف العالم القديم وأسباب ذلك التطور ووسائله‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الفقه ‪ :‬فالدراسة التاريخية للنظم القانونية‪ ،‬تمدنا بختة جيدة عن النظم القانونية‬ ‫ي‬ ‫العقل‬ ‫‪.4‬تطوير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وتطورها‪ ،‬وهذا يساعد عىل تحقق مرونة يف التفكت وسماحة يف الحكم عىل األمور ‪ ،‬ليس من السهل‬ ‫اكتسابها لو اقتضنا عىل دراسة النظم المعاضة (‪.)6‬‬ ‫الشائع خالل عصورها المختلفة‪ ،‬فالبحث ر‬ ‫يبي لنا‬ ‫القانون مدى التماثل رف تطور ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التاريح‬ ‫‪.5‬يفش البحث‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مبلغ التشابه يف قواعد النظم القانونية بي رسائع األمم المختلفة يف عض من العصور‪.‬ولقد أثبتت‬ ‫بي الشعوب المختلفة ؛ وكذلك أظهرت ما كان‬ ‫األبحاث التاريخية الحديثة مدى وجود تماثل اجتماع ر‬ ‫ي‬ ‫من تشابه وتقارب ر يف تطور ررسائعها وتقاليدها القانونية(‪.)7‬‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪.6‬فهم دور الحضارة ر‬ ‫الش يف القديم‬ ‫العالم ‪ :‬من المسلم به أن المجتمع‬‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ي‬ ‫الشقية يف تكوين النظام‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫العالم؛ ولذا أكد كبار ررساح تاري خ النظم القانونية وهم األستاذة‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ي‬ ‫‪ ،‬قد ساهم يف تكوين التاث‬ ‫الشقية من‬ ‫جودميه ومونيه وكارداشيا وجاك أمبت ولبوانت ‪ ،‬وغتهم عىل أهمية دراسة النظم القانونية ر‬ ‫الشائع القانونية األخرى‪.‬‬ ‫الناحية التاريخية ؛ للتعرف عليها وعىل أثرها عىل ر‬ ‫الشقية‬‫الشائع القانونية ر‬ ‫خامسا ‪ :‬خصائص ر‬ ‫ه(‪:)8‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اتفق الشاح عىل أن الخصائص األساسية للشائع القانونية الشقية القديمة ي‬ ‫(‪ )4‬عىل بدوي‪ :‬أبحاث التاري خ العام للقانون‪ ،‬ج‪ ،1‬ط ‪ ،1947‬ص ‪4‬؛ د‪.‬محمود السقا‪ :‬نشأة وتطور النظم القانونية‪،‬‬ ‫األسيوط‪ :‬القانون‪ ،‬ط ‪ ،1972‬ص ‪8-7‬؛ د‪.‬محمد بدر‪ :‬تاري خ النظم‬ ‫ي‬ ‫القاهرة‪ ،2006 ،‬ص ‪39‬؛ د‪.‬ثروت أنيس‬ ‫القانونية واالجتماعية‪ ،‬ط ‪ ،1971‬ص ‪19‬؛ د‪.‬هشام صادق‪ ،‬د‪.‬عكاشة عبد العال‪ :‬بتوت‪ ،‬الدار الجامعية‪،1987 ،‬‬ ‫ص ‪.2‬‬ ‫صوف أبو طالب‪ :‬تاري خ النظم القانونية‪ ،1984 ،‬ص ‪.14‬‬ ‫ر‬ ‫(‪ )5‬د‪.‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ )6‬د‪.‬محمود سالم ر‬ ‫زنان‪ :‬النظم االجتماعية والقانونية‪ ،‬ط ‪ ،1998 ،2‬ص ‪.5‬‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫صوف أبو طالب‪ :‬تاري خ النظم‪..‬مرجع سابق‪ ،‬ص‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬‫د‬ ‫؛‬‫‪4‬‬ ‫ص‬ ‫سابق‪،‬‬ ‫مرجع‬ ‫للقانون‪،‬‬ ‫العام‬ ‫خ‬ ‫التاري‬ ‫(‪ )7‬عىل بدوي‪ :‬أبحاث‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فتح المرصفاوي تاري خ النظم القانونية‪ ،‬ط ‪ ،2006‬ص ‪ 3‬وما بعدها؛ د طه عوض غازي تاري خ النظم‬ ‫ي‬ ‫‪ ،14‬د‪.‬‬ ‫القانونية‪ ،‬ط ‪ ،2006‬ص ‪3‬؛ د‪.‬محمد عىل الصافوري‪ :‬النظم القانونية القديمة‪ ،‬ط ‪ ،2004‬ص ‪4‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم‬ ‫ر‬ ‫حسي‪ :‬أصول النظم القانونية‪ ،‬ط ‪ ،2012‬ص ‪ 4‬وما بعدها‪.‬‬ ‫حسن‪ ،‬د‪.‬فايز محمد‬ ‫صوف أبو طالب‪ :‬تاري خ النظم القانونية واالجتماعية‪ ،‬ط ‪ ،1997 ،2‬ج ‪ ،2‬ص ‪ 8‬وما بعدها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫(‪ )8‬د‪.‬‬ ‫ي‬ ‫(الشيعة القانونية الفرعونية‬ ‫معي ر‬ ‫ر‬ ‫الشائع كانت خاص ة بمقليم‬ ‫‪ -1‬ليس ت ررسائع عالمية‪ ،‬حيث إن كل ررسيعة من ر‬ ‫الشائع أص ولها واحدة‬ ‫بي النهرين‪..‬الخ)‪.‬وهذه ر‬ ‫والشيعة البابلية خاص ة ببالد ما ر‬ ‫خاص ة بمض رف العض الفرعونية‪ ،‬ر‬ ‫ي‬ ‫بالرغم من تعدد اتجاهاتها‪.‬‬ ‫قواني مختلطة‪ ،‬كالقانون المض ي‬ ‫ر‬ ‫الش ائع القانونية القديمة الغربية‪ ،‬ونتج عن ذلك‬ ‫وامتجت ب ر‬ ‫‪ -2‬تداخلت ر ر‬ ‫الرومان‪ ،‬وحدثت هذه الظاهرة تحت تأثت االستعمار‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫اإلغريق والقانون المضي‬ ‫ي‬ ‫فالش يعة القانونية الفرعونية لها‬ ‫الش ائع الس امية األخرى‪.‬ر‬ ‫تمتت كل ررسيعة س امية بخص ائص وذاتية عن ر‬ ‫‪ -3‬ر‬ ‫الش يعة القانونية البابلية‪ ،‬بالرغم من وحدة الروح العامة لهذه‬ ‫الش يعة القانونية العربية‪ ،‬عن ر‬ ‫متة عن ر‬ ‫خص ائص ر‬ ‫ر‬ ‫الشائع كلها‪.‬‬ ‫الش ائع القانونية الس امية‪ ،‬بالمقارنة لالهتمام الذي تم انص ب عىل دراس ة‬ ‫‪ -4‬تأخر االهتمام العالم بدراس ة ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫الرومان‬ ‫القانون‬ ‫حول‬ ‫ائح‬ ‫الش ائع القانونية الغربية‪ ،‬حيث تركزت جهود ر‬ ‫الش‬ ‫والبحث عن أص ول واتجاهات وأحكام ر‬ ‫ي‬ ‫بوجه خاص إىل عهد قريب‪.‬‬ ‫الفينيق‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ -5‬أثرت ر‬ ‫ي‬ ‫الشائع الس امية يف بعض ها البعض‪.‬فقد أثرت الشيعة القانونية البابلية والمضية يف القانون‬ ‫الشيعة البابلية ر يف القانون العتي‪.‬‬ ‫وأثرت ر‬ ‫‪ -6‬أدي نقص المص ادر‪ ،‬وض ياع البعض منها‪ ،‬إىل نقص معرفتنا عن الكثت من األحكام القانونية للنظم القانونية‬ ‫الفينيقيي‪.‬وترتب عىل ذلك عدم اكتمال الدراس ات للكثت‬ ‫ر‬ ‫الس امية‪ ،‬حيث لم تص ل إلينا وثائق كافية بخص وص نظم‬ ‫الشائع السامية‪.‬‬ ‫من جوانب ر‬ ‫ر‬ ‫‪ -7‬تعتت دراس ة ر‬ ‫القانون المقارن‬ ‫ري‬ ‫الش ائع القانونية الس امية مدخال هامة للتعرف عىل أص ول دراس ات التاري خ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تالف وتقارب‬ ‫القانون‪ ،‬فض ال عن أهميتها لدراس ة العالقة بي االس تعمار والقانون ومش كلة ي‬ ‫ي‬ ‫ودراس ات علم االجتماع‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الش ائع القانوني ة الق ديم ة‪ ،‬حيث تس اع د عىل فهم عالقات الت أثت المتبادل والتقارب فيما بي الش ائع القانوني ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الرومان‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القديمة‪ ،‬ودور ر‬ ‫ي‬ ‫العالم‪ ،‬باإلضافة إىل دور القانون‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫ً ي‬ ‫الشق يف تكوين التاث‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫انون وأه داف القانون‪ ،‬وتطور األنظم ة القانوني ة‪ ،‬يف ه ذه‬ ‫فلس ف ة الس لطة ت أثتا كبتا عىل المنهج الق ي‬ ‫‪ -8‬أثرت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫الشائع تأثتا كبتا‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ -9‬ارتب اط التنظيم اإلداري ب النظ ام الس ي اس ب التنظيم الق انون(‪ :)9‬ق ام التنظيم اإلداري ف ر‬ ‫الش ق الق ديم عىل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اس‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الس‬ ‫والنظام‬ ‫اإلداري‬ ‫التنظيم‬ ‫أس س ثابتة‪ ،‬ومبادة واض حة يعمل عىل تحقيقها‪ ،‬من خالل االرتباط الوثيق ر‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اس القائم ارتباطا وثيقا‪.‬حيث انعكس ت كل‬ ‫الش ق القديم‪ ،‬بطبيعة النظام الس ي‬ ‫فقد ارتبط التنظيم اإلداري‪ ،‬رف ر‬ ‫يلق‬ ‫مظ اهر التنظيم الس ي اس يعىل مظ اهر وآلي ات التنظيم اإلداري‪.‬وه ذا ال يع د أم ًرا غريب ًا‪ ،‬إذا ان ه من الطبيع أن ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الش ق الق ديم عىل أس س ثابت ة‪ ،‬ومبادة‬ ‫النظام الس ياس بمظاهره عىل التنظيم اإلداري‪.‬قام التنظيم اإلداري رف ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫واضحة يعمل عىل تحقيقها‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ولقد تجلت مظاهر االرتباط يف عدة أمور أهمها ما ي‬ ‫أ‪ -‬فحيث وجد نظام الحكم المطلق يميل النظام اإلداري نحو المركدية ش ديدة التمركز‪.‬فالطابع المطلق‬ ‫ر‬ ‫لنظام الحكم يؤدي إىل تر ر‬ ‫كت جميع السلطات يف يد الملك‪ ،‬من سياسية وعسكرية‪ ،‬وقضائية وإدارية‪ ،‬فجميع اإلدارات‬ ‫الت عن طريقه ا يم ارس المل ك س لطت ه‬ ‫ر‬ ‫تعم ل عىل تقوي ة س لط ة المل ك‪ ،‬ب ل أن التنظيم اإلداري ك ان األداة الفع ال ة ي‬ ‫المطلقة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ب‪ -‬كما أن الطابع الش خ ي لنظام الحكم‪ ،‬والذي أدي إىل تجس يد الدولة يف ش خص الملك‪ ،‬وإىل اس تحالة‬ ‫بي الدولة وش خص الملك‪ ،‬مما ترتب عليه أن الملك ص احب الس لطة اإلدارية ولما كان يس تحيل عىل الملك‪،‬‬ ‫الفص ل ر‬ ‫ر‬ ‫يف دولة متمدينة مثل مض الفرعونية وبابل‪ ،‬أن يمارس كل المهام اإلدارية بنفسه‪ ،‬مما أدي إىل استعانته بعدد كبت من‬ ‫(‪ )9‬انظر بوجه خاص؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬تاري خ النظم القانونية‪ ،‬ج‪ ،1997 ،1‬ص ‪ 12‬وما بعدها‪.‬‬ ‫الموظفي‪ ،‬ولكنهم كانوا مجرد عمال وخدم للملك‪ ،‬ال يتمتعون بأي س لطة ذاتية‪ ،‬فهم يس تمدون س لطتهم من الملك‬ ‫ر‬ ‫)‬‫‪10‬‬ ‫(‬ ‫ويحملون أوامره وتعليماته إىل الرعية‪ ،‬فاإلدارة مجرد أداة تنفيذ للملك وليس للدولة ‪.‬‬ ‫ً ر‬ ‫ج‪ -‬كما أن التنظيم اإلداري ارتبط أيض ًا بالتطورات ر‬ ‫الت مر بها نظام الحكم ويبدو هذا األمر واض حا يف مض‬‫ي‬ ‫اإلقطاع منذ أواخر عهد األرسة الرابعة‪ ،‬وبداية األرسة‬ ‫ي‬ ‫ملك مطلق إىل النظام‬ ‫حكم ي‬ ‫الفرعونية‪ ،‬فتحول نظام الحكم من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الخامس ة ترتب عليه تغتات جوهرية يف التنظيم اإلداري‪.‬فحت أواخر الحكم‪ ،‬أي المركدية اإلدارية وانفص ال الس لطة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ق عىل‬‫لطة المدنية‪ ،‬اس تقلت المدنية عن الس لطة العس كرية مما أض ي‬ ‫وف داخل الس‬‫لطة المدنية ي‬ ‫الزمنية عن الس‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫المدن وعىل تنظيمها اإلداري أيضا‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الدولة طابعها‬ ‫ه األخرى‬ ‫الدولة من مدنية إىل دولة دينية‪ ،‬اص طبغت اإلدارة ي‬ ‫ومنذ أواخر األرسة الرابعة عندما تحولت‬ ‫ر‬ ‫بالص بغة الدينية‪ ،‬وأص بحت الص دارة للوظائي الدينية يف الدولة واختلطت الوظائي الدينية بالوظائي المدنية‪ ،‬كما‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫حدث أيض ا تغيت جوهري يف التنظيم اإلداري‪.‬مؤداه تطبيق مبدأ الالمركدية اإلدارية‪ ،‬فقد تم تقس يم اإلدارة المركدية‬ ‫ر‬ ‫مي‪ ،‬يختص أحدهما بمدارة الدلتا‪ ،‬ويختص ر‬ ‫ر‬ ‫الثان بمدارة الص عيد‪.‬وعندما انهارت الس لطة المركدية يف ظل‬ ‫ي‬ ‫إىل قس‬ ‫(‪)11‬‬ ‫ً‬ ‫اإلقطاع‪ ،‬تفككت وحدة البالد اإلدارية أيض ا كما تفككت وحدتها الس ياس ية ويؤكد ذلك عىل مدى االرتباط‬ ‫ي‬ ‫النظام‬ ‫ر‬ ‫الوثيق بي اإلدارة والسياسة‪.‬‬ ‫الش ق‬‫د‪ -‬تنوع اإلدارة وانقس امها إىل مركدية ومحلية‪ :‬لتحقيق أهداف النظام الس ياس القائم‪ ،‬قامت رف ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الحكوس‪ ،‬واألداة الفعالة لفرض س يطرة‬ ‫ي‬ ‫اس للتنظيم‬ ‫ي‬ ‫القديم‪ ،‬إدارات قوية‪ ،‬عديدة ومتنوعة‪ ،‬ش كلت الهيكل األس‬ ‫القائم بالحكم عىل إقليم الدولة وسكانها‪.‬‬ ‫وقد انقس م هذا الجهاز اإلداري‪ ،‬إىل إدارات مختلفة ومتنوعة تختص كل إدارة منها بمدارة مرفق من مرافق‬ ‫والض ائب‪....‬الخ‪ ،‬وقد بلغت تلك اإلدارات من حيث الدقة والتنظيم‬ ‫البالد كالمالية والزراعة والري واألش غال العامة ر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ش أنا بعيدا‪.‬كما انقس م هذا الجهاز اإلداري أيض ا إىل إدارة مركدية وإدارة محلية‪.‬وكانت اإلدارة المركدية تتكون من‬ ‫ر‬ ‫الموظفي أو وزير بالمفهوم الحديث‪ ،‬وكل‬ ‫والت يوجد عىل رأس كل واحد منها أحد كبار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القض ‪ ،‬واإلدارات الرئيس ية ي‬ ‫والموظفي‪...‬ولقد كانت تلك اإلدارات الوس يلة الرئيس ية لت ر‬ ‫كت‬ ‫ر‬ ‫إدارة مقس مة إىل عدة مكاتب وب ها العديد من الكتبة‬ ‫ر‬ ‫السلطة يف يد الملك فقد اقتضت طبيعة الحكم المطلق أن يحيط الملك نفس ه بمجموعة من اإلدارات والمساعدين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ليعاونوه ر يف ممارسة سلطاته‪ ،‬وكان يزداد عددهم كلما زادت سلطة الملك إطالقا‪.‬‬ ‫أما عىل مستوى اإلدارة المحلية‪ ،‬فكانت الدول‪ ،‬خاص ة الكبتة منها كمض وبالد ما ر‬ ‫بي النهرين‪ ،‬تنقسم إىل‬ ‫عدة أقاليم (‪.)12‬‬ ‫والت تعمل عىل مراقبة جميع مظاهر‬‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ـه ‪ -‬التكت اإلداري من الخص رائص اللص يقة بأنظمة الحكم المطلق‪ ،‬ي‬ ‫كت الش ديد لهل ما يتعلق بتلك المظاهر‪ ،‬غت أنه توجد عوامل أخرى‪ ،‬إىل‬‫الحياة العامة والمحلية مما يس توجب الت ر‬ ‫ر‬ ‫كاإلرساف عىل‬ ‫جانب نظام الحكم المطلق‪ ،‬س اعدت عىل التمركز الش ديد لردارة‪ ،‬بعض ها يرجع إىل اعتبارات عملية‪،‬‬ ‫الزراعة والري‪ ،‬واإلنفاق عىل الجيو وما بتطلبه من أموال ورجال‪ ،‬والمحافظة عىل تدعيم وحدة البالد الس ياس ية‬ ‫الداخىل وحماية البالد ض د األخطار لخارجية‪ ،‬كما يرجع بعض ها ا خر إىل اعتبارات‬ ‫ي‬ ‫والقض اء عىل مظاهر االس تقالل‬ ‫صوف أبو طالب‪ ،‬مبادة تاري خ القانون‪ ،‬ص ‪.446‬‬ ‫ر‬ ‫(‪ )10‬د‪.‬‬ ‫ري‬ ‫صوف أبو طالب‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪478‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.34‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ )11‬د‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫(‪( )12‬فقد كانت مض مقسمة إىل ‪ 42‬إقليما عىل سبيل المثال‪ ،‬وكان كل إقليم مقسم إىل عدة مراكز وكل مركز يضم عددا‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫وف كل إقليم حاكم ينوب عن السلطة‪ ،‬كما توجد أيضا مكاتب وفروع لردارات المركدية‪ ،‬كما توجد كذلك‬ ‫من القرى‪ ،‬ي‬ ‫ر‬ ‫الموظفي لتنفيذ قرارات السلطة المركدية) انظر؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪:‬‬ ‫إدارات وتنظيمات محلية بها العديد من‬ ‫المرجع السابق‪ ،‬ص ‪. 34‬‬ ‫الش قية وحاجاتهم المس تمرة إىل النظام والس لطة وخوفهم من‬ ‫اجتماعية تتمثل رف س الس ة قيادة الش عوب ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الفوض(‪.)13‬‬ ‫ر‬ ‫فحت‬ ‫الشق القديم‪ ،‬فقد كانت الوظائي مأجورة‬ ‫ز‪ -‬قيام التنظيم اإلداري عىل مبدأ الوظائي المأجورة‪ :‬رف ر‬ ‫ي‬ ‫يض من ا لملوك اس تقالل س لطتهم وعدم خض وعهم لس يطرة العائالت القوية والغنية‪ ،‬فقد قرروا مرتب لهل وظيفة‬ ‫حت يستطيعوا أن يختاروا موظفيهم بحرية تامة من ر‬ ‫بي جميع الفئات(‪.)14‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫اض كراتب‬ ‫طريق منحهم قطع من األر ي‬ ‫ولكن نظرا لقلة النقود وندرتها‪ ،‬فإن الدول كانت تكافأ موظفيها عن‬ ‫ً‬ ‫لهم‪ ،‬عىل أن تظل ملكية الرقبة للدولة ويكون للموظي حق المنفعة طالما كان قائما بواجبات وظيفته‪ ،‬كما كان يمنح‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الوظيق‪ ،‬مرتبهم يف ص ورة مكافلت عينية من الغالل والحبوب‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الموظفي‪ ،‬خاص ة من يش غلون أس فل الس لم‬ ‫لبعض‬ ‫اإلقطاع‪.‬‬ ‫)‬‫‪15‬‬ ‫(‬ ‫ر‬ ‫يجت من الضائب ولقد ساعدت كل هذه األمور إىل نشأة النظام‬ ‫من حصيلة ما كان‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الثان‬ ‫ي‬ ‫المبحث‬ ‫ر‬ ‫ال مجتمع بال قانون وال قانون بال مجتمع ودور القانون ف المجتمع‬ ‫الت تنص ب عىل‬ ‫ر‬ ‫اع‪ ،‬وهو ل ه عالق ة وثيق ة بك اف ة العلوم االجتم اعي ة‪ ،‬ي‬ ‫انون علم اجتم ي‬‫ر‬ ‫األمر المتفق علي ه أن الق‬ ‫دراس ة اإلنس ان بوص فه عض وا يف المجتمع‪ ،‬مثل علم االقتص اد وعلم االجتماع وعلم الس ياس ية وعلم األخالق وعلم‬ ‫المنطق وعلم الت اري خ‪.‬ف الق انون يت دخ ل مع ك ل العلوم االجتم اعي ة‪ ،‬ب ل يمكن القول‪( -‬إن ه هو ه ذه العلوم مجتمع ة‬ ‫يستخلص حقائقها‪ ،‬ويصوغ هذه الحقائق العلمية‪ ،‬ر يف قواعد قانونية‪ ،‬يجرى العمل عىل مقتضاها ) (‪.)16‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ومرجع م ا س بق‪ ،‬هو أن فكرة الق انون تتمث ل يف‪ :‬إنس ان ال يعيو إال مع غته يف مجتمع‪ ،‬وحي اة اجتم اعي ة ال‬ ‫اجتماع ال يتحقق بغت قواعد عامة ملزمة‪ ،‬وأن مجموع هذه القواعد هو القانون(‪.)17‬‬ ‫ي‬ ‫تستقيم بغت نظام‪ ،‬ونظام‬ ‫ً‬ ‫القانون ظاهرة اجتماعية‪ ،‬وتتش كل النظم القانونية ومص ادر القانون وكذلك النظم الس ياس ية تبعا لطبيعة‬ ‫ر‬ ‫الشائع العالمية أثنت أن ر‬ ‫الظروف االجتماعية والطبيعية‪.‬القاعدة أن تاري خ ر‬ ‫الشائع العالمية يف عص ورها األوىل وجد‬ ‫(‪ )13‬د‪.‬عبد المجيد الحفناوي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ ،175‬د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪34‬‬ ‫(‪ )14‬د‪.‬عبد المجيد الحفناوي‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪176‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.34‬‬ ‫فتح‬ ‫ي‬ ‫(‪ )15‬انظر؛ د‪.‬عبد المجيد الحفناوي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪175‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ :‬المرجع السابق‪34 ،‬؛ د‪.‬‬ ‫ر‬ ‫الفرعون‪ ،‬المرجع السابق‪،‬‬ ‫ي‬ ‫المرصفاوي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪45‬؛ د‪.‬محمود السقا‪ :‬معالم تاري خ القانون المضي‬ ‫ص ‪ 123‬وما بعدها‪.‬‬ ‫(‪ )16‬د‪.‬عبد الرازق السنهوري‪ ،‬د‪.‬احمد أبو ستيت‪ :‬أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون‪ ،‬القاهرة‪ ،1946 ،‬ص ‪.17‬‬ ‫زك‪ :‬دروس ر يف مقدمة الدراسات القانونية‪ ،‬ط ‪ ،2‬القاهرة‪ ،1969 ،‬ص ‪.3‬‬ ‫(‪ )17‬د‪.‬محمود جمال الدين ي‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫بينها تش ابه كبت‪ ،‬نظرا للتش ابه يف ظروف المجتمعات القديمة‪ ،‬حيث إنها كانت خاض عة لمجموعة من الظروف‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫المتم اثل ة وعىل درج ة من الحي اة العقلي ة واح دة أو متق ارب ة‪.‬فنش أت – تبع ا ل ذل ك التق الي د الق انوني ة األوىل يف ك اف ة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع ‪ ،‬بأدوار متش ابهة وواجهت يف‬ ‫ي‬ ‫الش ائع القانونية يف ص ورة واحدة أو متقاربة‪ ،‬ثم مرت الش عوب يف تطورها‬ ‫ً‬ ‫س تها ظروفا وص عوبات متش ابهة ‪ ،‬فأس تعانت عليها بوس ائل ينعكس أثرها عىل ر‬ ‫الشائع القانونية ؛ ويؤدي إىل تش ابه‬ ‫أو مماثلة ر يف المجتمعات المختلفة ‪ ،‬وأن تباعدت ر يف الزمان والمكان (‪.)18‬‬ ‫اجتماع‪ ،‬ال يستطيع أن يعيو بمفرده‪ ،‬بل هو مفطور بحكم فطرته عىل‬ ‫ر ي‬ ‫فمن الحقائق المسلمة أن اإلنسان كائن‬ ‫غت لرنس ان عن العيو يف مجتمع‪ ،‬وطالما وجدت الجماعة ‪ ،‬نش أت العالقات المالية وغت‬ ‫العيو رف جماعة‪ ،‬فال ر‬ ‫ي‬ ‫بي أفرادها‪ ،‬ولذا وجب وجود القانون‪ ،‬الذي يتوىل تنظيم هذه العالقات‪.‬‬ ‫المالية ر‬ ‫ر‬ ‫والقواع د الق انوني ة ه ر‬ ‫الت تنظيم عالق ات األفراد ف المجتمع ‪ ،‬حي ث إن ه ذه العالق ات تتطل ب وجود أس س‬ ‫ر‬ ‫تس ت عليه ا ‪ ،‬حي ث إن األمور ال تش ي عىل وتتة واح دة رف جو من الس الم واله دوء ر‬ ‫بي األفراد يف المجتمع‪ ،‬ب ل‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫تتعارض رغبات ومص الح األفراد يف الجماعة‪ ،‬األمر الذي يس توجب رضورة وجود وس يلة‪ ،‬بمقتض اها يتم التوفيق‬ ‫ر‬ ‫وكذلك تقويم س لوك األفراد‪ ،‬ووض ع معيارا لما تجب عليه س لوكيات األفراد يف المجتمع‪ ،‬وهنا تنبع رضورة وجود‬ ‫القانون‪ ،‬بوصفه األداة الالزمة لضبط سلوك األفراد ر يف المجتمع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫القانون ‪:‬‬ ‫ي‬ ‫أوال ‪ :‬العالقة القانونية والعالقة االجتماعية والنظام‬ ‫ر‬ ‫م‬‫ينظم القانون العالقات االجتماعية يف المجتمع ؛ لما يتمتع به من قوة إجبار مص ر درها عنض الجزاء ‪ ،‬وتس ي‬ ‫ر‬ ‫الت يتواله ا الق انون ب التنظيم ب العالق ة الق انوني ة‪.‬والنظ رام الق ي‬ ‫انون هو مجموع ة قواع د ق انوني ة ؛‬ ‫العالق ة االجتم اعي ة ي‬ ‫القانون(‪.)19‬‬ ‫الت يتكون منها النظام‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ه الوحدة األولية ي‬ ‫ولذا كانت القاعدة القانونية ي‬ ‫االجتماع ؛ ألن القانون نش أ بقص د تنظيم الحياة‬‫ي‬ ‫وجوهر القانون – بناء عىل ما س بق ‪ -‬هو ذلك المض مون‬ ‫ر‬ ‫االجتم اعي ة من ذ أول مراح ل وجوده ا‪ ،‬وهو يف س عي ه إىل تحقيق ه ذا اله دف ‪ ،‬إنم ا يت دخ ل لفرض مجموع ة من‬ ‫بي المصالح المختلفة والمتعارضة ألفراد المجتمع(‪.)20‬‬ ‫التنظيمات والقيود لتحقيق أكت قدر من التوازن والتوفيق ر‬ ‫ويرتبط القانون بالمجتمع ارتباطا وثيقا؛ ولذا قيل ال قانون ب دون مجتمع وال يحيا مجتمع بال قانون ‪Ubi‬‬ ‫)‪ societats ibi jus ( la ou il y a société, il y a droit‬فالقانون هو قوام المجتمع‪ ،‬فهو النظام والوسيلة والتعبت‬ ‫عن الحضارة(‪.)21‬‬ ‫النش ى‪ ،‬لتنظيم الروابط االجتم اعي ة‪ ،‬ولم ا ك ان وجود المجتمع رضوري ا ‪ ،‬إذ أن‬ ‫ف الق انون يوج د رف المجتمع ر‬ ‫ر ي‬ ‫ه القانون(‪.)22‬‬‫ي‬ ‫القواعد‬ ‫وهذه‬ ‫بقواعد‪،‬‬ ‫تنظيمها‬ ‫وجب‬ ‫االجتماعية‬ ‫الروابط‬ ‫فإن‬ ‫مجتمع‪،‬‬ ‫اإلنسان ال يعيو إال يف‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت يعيو بها فكرة القانون؛ ويظل القانون متأثرا بالمجتمع الذي ننت فيه‪ ،‬وكذلك يؤثر‬ ‫أ‪ -‬ريمثل المجتمع التبة ي‬ ‫بي المجتمع والقانون عالقة تأثر وتأثت‪.‬‬ ‫القانون ف المجتمع الذي يحكمه؛ فالعالقة ر‬ ‫ي‬ ‫بي الق انون والجم اع ة‪ law and society‬رب اط وثيق ر‬ ‫حت ان ه قي ل ان ه حيثم ا توج د الجم اع ة يوج د‬ ‫ب‪ -‬يوج د ر‬ ‫القانون وحيث يوجد القانون توجد الجماعة‪.‬وتتض من المقولة الس ابقة عىل أمرين ‪ :‬هما حيثما يوجد القانون توجد‬ ‫الجماعة وثانيهما هو حيثما توجد الجماعة يوجد القانون‪.‬‬ ‫ر‬ ‫فمن ن احي ة أوىل ‪ ،‬نج د أن القول ب أن ه حيثم ا يوج د الق انون توج د الجم اع ة ‪ Ubi ius ibi societas‬يعت أن‬ ‫(‪ )18‬عىل بدوي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.6‬‬ ‫الح حجازي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.82‬‬ ‫(‪ )19‬د‪.‬عبد ي‬ ‫العرن‪ ،1979 ،‬ص ‪.5 - 4‬‬ ‫ي‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫القاهرة‪،‬‬ ‫القانون‪،‬‬ ‫فكرة‬ ‫‪:‬‬ ‫من‬‫الرح‬ ‫عبد‬ ‫(‪ )20‬د‪.‬حمدي‬ ‫(‪ )21‬انظر‪:‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Ameli (F.): Droit civil, Introduction, Paris, 2 ed., 2003, P. 12, Marty (G.) & Raynoud (P.):‬‬ ‫‪Droit Civil, T.1, Introduction a l'étude du droit, Paris, Sirey, 1972, p. 3 et ss.‬‬ ‫(‪ )22‬د‪.‬السنهوري‪ ،‬د‪.‬أبو ستيت‪ :‬أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون‪ ،‬القاهرة‪ ،1946 ،‬ص ‪13 -12‬‬ ‫‪Bonnard (J.): Introduction au droit , Paris, 1995, p. 6 et ss.‬‬ ‫القانون ال يوجد إال إذا وجدت جماعة منظمة‪ ،‬فالقانون هو من سمات الحياة االجتماعية(‪.)23‬‬ ‫ومن ناحية ثانية‪ ،‬تش ت المقولة الس ابقة عىل انه حيثما توجد الجماعة يوجد القانون ‪Ubi societas ibi ius‬‬ ‫تفتض وجود مجموع ة من األفراد ‪،‬‬ ‫بمعت أن الش خص الواح د المنفرد ليس بح اج ة إىل ق انون؛ ففكرة الق انون ر‬ ‫ر‬ ‫يفتض وجود الغت‪ ،‬إذ‬ ‫والتامات متبادلة‪ ،‬فالقانون ر‬ ‫يعيش ون رف مجتمع‪ ،‬وتنش أ بينهم عالقات ترتب مجموعة حقوق ر ر‬ ‫ي‬ ‫عت أن كل جماعة منظمة‪ ،‬ال بد‬ ‫ال توجد الوجبات إال إذا وجد الغت‪ ،‬باإلض افة إىل أن القانون وارتباطه بالمجتمع ‪ ،‬ي ر‬ ‫وان يوجد بينها قانون تض عه لنفس ها وتس ت عىل مقت ر أحكامه‪.‬فالقانون رضوري للجماعة وال يمكن تص ور جماعة‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ال يكون لها قانون‪ ،‬فيجب أن يكون هناك وس يلة تحدد ما يكون وما ال يجب أن يكون يف كل جماعة‪ ،‬أي وس يلة تحدد‬ ‫ما يجب القيام به‪ ،‬وما ال يجب القيام به‪.‬ويالحظ أيض ا أن درجة تقدم الجماعة يقدر بدرجة خض وعها للقانون ‪،‬‬ ‫الت تكون السيادة فيها للقانون‪ ،‬و يرتبط تاري خ القواعد القانونية بوجود اإلنسان (‪.)24‬‬ ‫فالجماعة المنظمة ه تلك ر‬ ‫ي‬ ‫الش ائع القانونية وتنوع اتجاهاتها؛ فنعتقد أنه ر‬‫ي‬ ‫ونظرا ر‬ ‫ينبع النظر إىل القانون إجماال ‪ ،‬أي إىل فكرة القانون‬ ‫لكتة ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫ذاته ا والبح ث عن مكون اته ا ومعطي اته ا الواقعي ة والفكري ة مع ا؛ ألن ه يمكن القول أن فكرة الق انون يف أي عض ‪ ،‬ق د‬ ‫ر‬ ‫ان سلسلة متواصلة من عمليات‬ ‫تفاعلت عدة عوامل أدت إىل نشأتها وتطورت مع تطور هذه العوامل‪ ،‬فالتاري خ اإلنس ي‬ ‫النش أة والتطور‪ ،‬فقد أخذت النظم القانونية القديمة تتطور وتتعدل بعد نش أتها بما يالءم حاجة المجتمع ‪ ،‬الذي‬ ‫حت استقرت رف الصورة ر‬ ‫الت نراها عليها ا ن (‪.)25‬‬ ‫تحكمه ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫انون الس ائ د داخ ل المجتمع ‪ ،‬هو األخر ولي د ظروف المجتمع‬ ‫ف األنظم ة االجتم اعي ة متطورة‪ ،‬ف النظ ام الق ي‬ ‫وتطورها؛ لذا ال يتصور فهم النظم القانونية دون بحث جذورها التاريخية؛ فاألفكار والنظم القانونية‪ ،‬ال يمكن فهمها‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫(‪)26‬‬ ‫انون‬ ‫فهما جيدا ‪ ،‬إال من خالل تاريخها وتطورها ؛ ويؤكد ما س بق ‪ ،‬عمق الرابطة بي دراس ات علم االجتماع الق ي‬ ‫والدراسات التاريخية للقانون‪.‬‬ ‫ر‬ ‫اإلجتماع‬ ‫ي‬ ‫ثانيا ‪ :‬دور القانون ف تحقيق الضبط‬ ‫بي جماعة من ر‬ ‫النش؛‬ ‫ويؤدى ارتباط القانون بالمجتمع إىل اعتبار القانون وسيلة فعالة‪ ،‬الستتباب النظام واألمن ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قانون‪ ،‬فإننا نطلق عليها جماعة مرتبة أو‬ ‫إىل رالقضاء عىل عوامل الفوض‪ ،‬وعندما تعيو جماعة يف ظل تنظيم ر ي‬ ‫ويؤدي ي‬ ‫(‪)27‬‬ ‫يىل‬ ‫مدن ‪ ،Civilized society, Société civile‬فالقانون هو أداة النظام يف الجماعة المدنية‪ ،‬ولذا قيل ما ي‬ ‫مجتمع ي‬ ‫‪:‬‬ ‫‪(Dans toute société humaine l'organisation de la coexistence et de la vie commun‬‬ ‫‪suppose que des règles déterminent ce qui est permis ou défendu, ce est qui obligatoire et‬‬ ‫‪ce qui ne l'est pas , en bref , les contrariants et le libertés que la vie sociale comporte…..).‬‬ ‫الح حجازي‪ :‬المدخل لدراسة العلوم القانونية‪ ،‬ج‪ ،1‬القانون‪ ،‬طبعة جامعة الكويت‪ ،1972 ،‬ص ‪.82‬‬ ‫(‪ )23‬د‪.‬عبد ي‬ ‫الح حجازي‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪82‬؛ د‪.‬أحمد إبراهيم حسن‪ ،‬د‪.‬طارق المجذوب‪ :‬تاري خ النظم القانونية‬ ‫(‪ )24‬د‪.‬عبد ي‬ ‫الحلت الحقوقية ‪ ،2003‬ص ‪18‬؛‬ ‫ي‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬منشورات‬ ‫‪e‬‬ ‫‪Ameli (F.): Droit civil, Introduction, Paris, 2 ed., 2003, P. 12, Marty (G.) & Raynoud (P.):‬‬ ‫‪Droit Civil, T.1, Introduction a l'étude du droit, Paris, Siry, 1972, p. 3 et ss; F. Terre:‬‬ ‫‪Introduction.. op. cit., p. 34 et ss.‬‬ ‫(‪ )25‬د‪.‬محمود السقا‪ :‬نشأة وتطور النظم القانونية‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.39‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القانون‪ ،‬بل‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫السياس‬ ‫ي‬ ‫المجال‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫واألحداث‬ ‫(‪ )26‬ولذا فال تقتض مهمة علم التاري خ عىل األعالم بمجموعة من األخبار‬ ‫االجتماع‪ ،‬وأن يفش الظواهر من خالل األسباب‪ ،‬وأن يجيب عىل سؤال لماذا‬ ‫ي‬ ‫يعط صورة عامة عن التطور‬ ‫ي‬ ‫عليه أن‬ ‫األسيوط‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.8-7‬‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫كانت هذه النظم القانونية ولم يكن غتها د ثروت أنيس‬ ‫(‪ )27‬انظر ‪:‬‬ ‫‪Marty (G.) & Raynoud (P.): Droit Civil, T.1, Introduction a l'étude du droit, Paris, Siry, 1972,‬‬ ‫‪p. 2.‬‬ ‫الت يس تخدمها المجتمع ؛ إلجبار األفراد عىل االمتثال لقواعد‬ ‫ر‬ ‫ه مجموعة األدوات ي‬ ‫االجتماع ي‬ ‫ي‬ ‫وس ائل الض بط‬ ‫ر‬ ‫ه التش ي ع – العرف – الدين – قواعد األخالق –‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫االجتماع ي‬ ‫ي‬ ‫االجتماع المرغوب فيه ووس ائل الض بط‬ ‫ي‬ ‫الس لوك‬ ‫االجتماع (‪.)28‬‬ ‫ي‬ ‫المكان والوضع‬ ‫التاعات والخالفات‪ ،‬وهذه‬ ‫ولهل مجتمع وس ائله رف تحقيق الض بط االجتماع ومواجهة االنحرافات وحس م ر ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوس ائل تس تمد فاعليتها من منظومة القواعد الس لوكية المرتبطة بالعادات والتقاليد واألعراف والقانون والمعتقدات‬ ‫والت تمىل عىل األفراد كيي يتض فون‪ ،‬وعىل أي نحو س يكون س لوكهم‪ ،‬فتص بح بمثابة‬ ‫الدينية واألخالقية الس ائدة‪ ،‬ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫قانون متعارف عليه؛ يتص دى لمواجهة ما يطرأ بينهم من مش كالت ونزاعات يف معامالتهم الحياتية؛ ويرس م لها‬ ‫االجتماع؛ وما يتض منه من‬ ‫ي‬ ‫الحلول ويض ع الجزاءات لمن ينحرف عن هذه المنظومة‪ ،‬بهدف المحافظة عىل البناء‬ ‫ر‬ ‫االجتماع طبيعة العالقات االجتماعية يف المجتمع‪.‬‬ ‫ي‬ ‫عالقات وتفاعالت اجتماعية(‪.)29‬وتعكس وسائل الضبط‬ ‫ر‬ ‫نوعي (‪:)30‬‬ ‫االجتماع إىل‬ ‫وتنقسم وسائل الضبط‬ ‫ي‬ ‫النوع األول‪ :‬الوس ائل غت الرس مية‪ :‬وه‪ :‬العادات والتقاليد والقواعد الدينية وقواعد ا داب واألخالق‪.‬تلعب‬ ‫اجتماع‬ ‫كبتا كوسائل لضبط المجتمع؛ نظ ًرا لما تتضمنه من قوة ر ر‬ ‫التام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الوسائل السابقة أو الغالبية العظم منها دورا‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القواني‬ ‫اع‪ ،‬يف بعض المجتمع ات تفوق‬ ‫ر‬ ‫اىل فع اليته ا يف تحقيق الض بط االجتم ي‬ ‫ديت‪ ،‬ب ل إن قوته ا اإللزامي ة‪ ،‬وب الت ي‬ ‫أو ي‬ ‫الرسمية‪ ،‬كالمجتمعات القبلية والمجتمعات الدينية‪.‬‬ ‫االجتماع‬ ‫ي‬ ‫االجتماع‪ ،‬المكانة االجتماعية‪ ،‬بوص فها أهم وس ائل الض بط‬ ‫ي‬ ‫ويض اف إىل ما س بق من وس ائل للض بط‬ ‫ً ر‬ ‫وخص وص ا يف المجتمعات القبلية‪ ،‬إذ يتمتع رؤس اء القبائل بمكانة اجتماعية كبتة‪ ،‬تجعل منهم األداة األس اس ية‬ ‫االجتماع هو‬ ‫ي‬ ‫االجتماع والس لطة عىل أفراد القبيلة(‪.)31‬وهذا الض ابط‬ ‫ي‬ ‫االجتماع‪ ،‬إذ يتمتعون بقوة الض بط‬ ‫ي‬ ‫للض بط‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫األكت شيوعا من وسائل الضبط يف المجتمعات القديمة والمجتمعات القبلية المعاضة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫م يف جد‬ ‫االجتماع غت الرس ي‬ ‫ي‬ ‫وف اعتقادنا‪ ،‬إن المكانة االجتماعية‪ ،‬ال يمكننا اعتبارها وس يلة من وس ائل الض بط‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫القبىل‬ ‫ي‬ ‫ه تدخل يف نطاق التقاليد والعادات واألعراض‪ ،‬إذ الوس ائل المش ار إليها تفرض عىل أفراد المجتمع‬ ‫ذاتها‪ ،‬بل ر ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت‬‫الت تم ده بالس لط ة عىل جميع أعض اء القبيل ة‪.‬وتمنح قرارات ه القوة اإللزامي ة ي‬ ‫وه ي‬ ‫ضورة احتام رئيس القبيل ة ر ي‬ ‫تماثل قوة الجزاء الموجودة يف القواعد القانونية الصادرة من الدولة‪.‬‬ ‫النوع ر‬ ‫االجتماع‪ ،‬والقانون من‬ ‫ي‬ ‫الثان‪ :‬الوس ائل الرس مية‪ :‬القانون هو الوس يلة الرس مية األس اس ية لتحقيق الض بط‬‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع ‪ ،‬إىل ارتباطه بفكرة السلطة يف الدولة‪ ،‬إذ‬ ‫ي‬ ‫ان‪.‬وترجع قوة القانون كوسيلة للضبط‬ ‫ضوريات االجتماع اإلنس ي‬ ‫أن السلطة العامة من وظائفها إجبار األفراد عىل طاعة القواعد القانونية ‪ ،‬إذا لم يمتثلوا لها طواعية‪.‬‬ ‫خض‪ :‬القانون والضوابط االجتماعية‪ ،1982 ،‬ص ‪ ،62‬د‪.‬أحمد يوسي وهدان‪ :‬المرجع السابق‪،‬‬ ‫(‪ )28‬د‪.‬سامية محمد ر‬ ‫ص ‪.41‬‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‪ ،‬ص ‪ 14‬وما بعدها؛‬ ‫ي‬ ‫الساعان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 43‬وما بعدها؛ د‪.‬أحمد الخشاب‪ :‬الضبط‬ ‫ي‬ ‫(‪ )29‬د‪.‬حسن‬ ‫ر‬ ‫د‪.‬عىل السمري‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 43‬وما بعدها‪ ،‬د‪.‬سامية محمد خض‪ :‬القانون والضوابط‬ ‫االجتماعية‪ ،1982 ،‬ص ‪ 56‬وما بعدها‪ ،‬د‪.‬أحمد يوسي وهدان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 40‬وما بعدها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‪ ،‬ص ‪ 123‬وما‬ ‫ي‬ ‫الساعان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 45‬وما بعدها؛ د‪.‬أحمد الخشاب‪ :‬الضبط‬ ‫ي‬ ‫(‪ )30‬انظر‪ :‬د‪.‬حسن‬ ‫ر‬ ‫بعدها؛ د‪.‬عىل السمري‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪ 43‬وما بعدها‪ ،‬د‪.‬سامية محمد خض‪ :‬المرجع السابق‪،‬‬ ‫ص ‪ ،62‬د‪.‬أحمد يوسي وهدان‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.41‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫االجتماع‪ ،‬دراسة أنتوبولوجية يف شمال‬ ‫ي‬ ‫(‪ )31‬انظر‪ :‬د‪.‬محمد غنيم‪ :‬المكانة االجتماعية كعامل من عوامل الضبط‬ ‫سيناء‪ ،‬المجلة االجتماعية القومية‪ ،‬المجلد ‪ ،30‬العدد األول – يناير ‪ ،1993‬ص ‪ 31‬وما بعدها؛ د‪.‬أحمد يوسي‬ ‫وهدان‪ ،‬ص ‪ 74‬وما بعدها‪..‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اع يف المجتمع‪ ،‬إذ يقوم‬‫وف المجتمع ات ر الح ديث ة‪ ،‬يقوم الق انون ب دور ه ام وفع ال ر يف عملي ة الض بط االجتم ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫وااللتامات المقررة لهل فرد من أفراد المجتمع‪.‬‬ ‫بضبط سلوك األفراد يف المجتمع ويحدد مجموعة الحقوق‬ ‫المبحث الثالث‬ ‫ر‬ ‫العوامل المؤثرة يف تكوين القاعدة القانونية‬ ‫أوال ‪ :‬الطبيعة اإلنسانية‬ ‫ر‬ ‫القانون ليس هدفا يف حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق مجموعة غايات‪ ،‬والجامع لهذه الغايات هو أن القانون‬ ‫ر‬ ‫يهدف يف النهاية إىل تحقيق كل ما يتوافق مع الطبيعة اإلنسانية ‪ ،Human nature‬وما تقتضيه‪ ،‬وما يؤكد إنسانيتها‬ ‫ويحافظ عليها‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مبت عىل حقائق أس اس ية مثل انقس ام‬ ‫يع له ي‬ ‫قانون ر‪ ،‬فالتنظيم التش ي‬ ‫ي‬ ‫فعىل س بيل المثال‪ ،‬فنظام األرسة‪ ،‬كنظام‬ ‫ً‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ان وضورة تنظيم العالق ة بي ال ذكر واألنت يف الجم اع ة تنظيم ا‬ ‫المجتمع إىل ذكر وأنت‪ ،‬وضورة حفظ النوع اإلنس ي‬ ‫ر‬ ‫األوىل يف المجتمع(‪.)32‬‬ ‫ي‬ ‫ه الخلية‬‫يكفل االستقرار ورعاية ما ينتج عن هذه العالقة من أوالد‪ ،‬وأن األرسة ي‬ ‫الت تحكم نظ ام الزواج تؤثر فيه ا الظروف االجتم اعي ة والمعتق دات واألفك ار الس ائ دة ر يف ك ل مجتمع ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والقواع د ي‬ ‫ر‬ ‫الت تخرج ف شكل ر‬ ‫ر‬ ‫تشي ع أو عرف أو دين ليست بمعزل عن حقائق الحياة االجتماعية (‪.)33‬‬ ‫ي‬ ‫فالقاعدة القانونية ي‬ ‫فاألحكام القانونية ال بد وأن تتفق مع مقتضيات الطبيعة اإلنسانية (‪ ،)34‬وبناء عىل ما سبق‪ ،‬فالطبيعة اإلنسانية‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وف تطورها‪ ،‬ويتضح ذلك فيما ي‬ ‫تعتت من أهم العوامل المكونة والمؤثرة يف فكرة القانون ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪ -1‬تمايز المركز القا ر‬ ‫فق كل المجتمعات اإلنسانية‪ ،‬يوجد تمايز يف المركز‬ ‫القانون للمرأة‪ :‬ي‬ ‫ي‬ ‫نون للرجل عن المركز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫التميت العميق ر‬ ‫بي‬ ‫فق المجتمعات القديمة‪ ،‬تأسس قانون األرسة عىل‬ ‫القانون للرجل‪.‬ي‬ ‫ي‬ ‫القانون للمرأة عن المركز‬ ‫ي‬ ‫الرجل والمرأة فيتمتع الرجل بحقوق ال تتمتع بها المرأة‪ ،‬ويتمتع الزوج بسلطات ال تتمتع بها المرأة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وف المجتمع الحديث‪ ،‬نجد أن الكثت من األحكام القانونية تؤثر فيها الطبيعة اإلنسانية‪.‬فعىل سبيل المثال نجد‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫أن أحكام قانون األرسة‪ ،‬فيها خروج واضح عن القواعد العامة المقررة يف فروع أخرى للقانون‪ ،‬كاالحتكام المتعلقة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الت تتضمنها‬ ‫التقاض‪ ،‬والطعن يف األحكام‪ ،‬نظرا لخصوصية العالقة ي‬ ‫ي‬ ‫القضان وبعض إجراءات‬ ‫ي‬ ‫بالتنفيذ واالختصاص‬ ‫ه قوام المجتمع‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫رابطة الزوجية‪ ،‬حيث إنها عالقة بي شخصي‪ ،‬يكونان أرسة واألرسة ي‬ ‫الشاح عىل رضورة االعتداد بمتطلبات الطبيعة اإلنسانية عند صنع القانون وتطبيقه‪.‬فمن ناحية ‪،‬‬ ‫‪ -2‬اتفق ر‬ ‫نجد أن الخصائص النفسية والجسمانية‪ ،‬لها أهمية كبتة عىل ارتكاب المخالفات وتكوين السلوك‪ ،‬فالعالقات‬ ‫الجسمانية والنفسية مثل الجنون والعته ونقص األهلية‪ ،‬لها تأثتات كبتة عىل النظم القانونية (‪ )35‬واختالف الجنس‬ ‫(‪ )32‬د‪.‬حسن كته‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.115‬‬ ‫(‪ )33‬د‪.‬حسن كته‪ :‬المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.116‬‬ ‫ر‬ ‫األهوان‪ :‬أصول القانون‪ ،1988 ،‬ص ‪.53‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ )34‬د‪.‬حسام‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫االهوان مرجع سابق‪ ،‬ص ‪53‬؛‬ ‫ي‬ ‫(‪ )35‬د‪.‬عبد هللا عبد الرحمن مرجع سابق‪ ،‬ص ‪42‬؛ د حسام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ر‬ ‫الت يعامل بها الرجل‬ ‫يؤثر عىل قانون العمل‪ ،‬حيث ينظم القانون قواعد لتشغيل النساء وإجازاتهم‪ ،‬تختلي عن تلك ي‬ ‫(‪.)36‬‬ ‫ر‬ ‫‪ -3‬اتجهت النظم القانونية الحديثة‪ ،‬إىل االهتمام بالطبيعة اإلنسانية‪.‬فهناك الكثت من التعديالت يف النظم‬ ‫ر‬ ‫والقواني الخاصة‬ ‫كالقواني المتعلقة بنقل األعضاء ر‬ ‫النشية واألنسجة‪،‬‬ ‫ر‬ ‫القانونية‪ ،‬كان مبعثها هو الطبيعة اإلنسانية‪،‬‬ ‫ر‬ ‫وقواني مكافحة‬ ‫ر‬ ‫والقواني المتعلقة بعدم تشغيل النساء واألطفال‪،‬‬ ‫ر‬ ‫والقواني المتعلقة بالصحة‪،‬‬ ‫ببيئة العمل‪،‬‬ ‫القواني وغتها تأسست عىل مراعاة مقتضيات الطبيعة اإلنسانية وكيفية الحفاظ عليها ومراعاة‬‫ر‬ ‫التلوث‪.‬فكل هذه‬ ‫خصوصياتها‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬العوامل الطبيعية‬ ‫ر‬ ‫ه‪ :‬الظروف الجغرافية‪ ،‬والظروف‬ ‫تؤثر العوامل الطبيعية يف تكوين القانون تأثتا كبتا‪.‬والعوامل الطبيعية ي‬ ‫المناخية‪.‬‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫ر‬ ‫ومن األمثلة ألثر العوامل الطبيعية عىل تكوين القانون يف الدولة نذكر ما ي‬ ‫قواني العمل المناطق الباردة‪ ،‬من حيث ساعات العمل‬ ‫ر‬ ‫قواني المناطق الحارة تختلي عن‬‫ر‬ ‫‪ -1‬قانون العمل‪:‬‬ ‫وقواعد حساب ا جر ورعاية العامل‪...‬الخ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قواني الجنسية والهجرة‪:‬‬ ‫قواني الجنسية والهجرة يف الدول الشاسعة المساحات وقليلة السكان تختلي عن‬ ‫‪-2‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫قواني الجنسية وقواني الهجرة يف الدول الكثيفة يف السكان والصغتة يف المساحة‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ -3‬أحكام األحوال الشخصية‪ :‬حيث نجد أن بعض أحكام األحوال الشخصية تختلي من بيئة ألخرى‪ ،‬تبعا‬ ‫للعقيدة الدينية السائدة‪.‬ولكن أيضا تختلي من مجتمع ألخر بحسب ظروف المناخ‪.‬فمثال تحديد سن القانونية‬ ‫للزواج يختلي من المناطق الحارة عن المناطق الباردة (‪.)37‬وتؤثر أيضا عىل أحكام أخرى متعلقة بالزواج مثل تعدد‬ ‫الزوجات وتنظيم النسل‪ ،‬ومتاث المرأة‪ ،‬والسلطة الزوجية والسلطة األبوية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫والقواني البحرية‪ ،‬تختلي من مجتمع ألخر‪،‬‬ ‫ر‬ ‫قواني التجارة‬ ‫‪ -4‬القانون التجاري والقانون البحري‪ :‬بال شك إن‬ ‫بحسب طبيعيته الجغرافية (‪ ،)38‬من حيث قربه أو بعده عن البحر‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وقواني الملكية‪ ،‬وحقوق‬ ‫وقواني المتاث‬ ‫اض‬ ‫‪ -5‬القواني المتعلقة بالملكية العقارية‪ :‬كقواني حماية األر ي‬ ‫ر‬ ‫وقواني اإليجار‪ ،‬وكل ما يتعلق بالملكية العقارية‪ ،‬حيث إنها تختلي من دولة ألخرى‬ ‫ر‬ ‫وقواني البناء‪،‬‬ ‫االرتفاق‪...‬‬ ‫بحسب ظروفها الجغرافية والمناخية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نظائرها يف البالد الزراعية‪.‬ي‬ ‫فق األختة نجد أن هناك‬ ‫ر‬ ‫قواني الزراعة يف الدول الصحراوية تختلي عن‬ ‫ً‬ ‫فنجد إن‬ ‫ر‬ ‫فق مض – عىل سبيل المثال ‪ -‬توجد مجموعة‬ ‫تهدف أساسا إىل حماية الرقعة الزراعية‪.‬ي‬ ‫الت‬ ‫الكثت من النصوص ي‬ ‫ر‬ ‫اض الزراعية‪ ،‬وتجرم كل ما يشكل ضرا عىل الرقعة الزراعية‪.‬‬ ‫ر‬ ‫نصوص قانونية لحماية األر ي‬ ‫‪Gestin(J.)& Goubeaux (G.): Traite de droit civil, Introduction générale, op. cit., p.72.‬‬ ‫ر‬ ‫األهوان‪ :‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.53‬‬ ‫ي‬ ‫(‪ )36‬د‪.‬حسام‬ ‫ر‬ ‫القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.42‬‬ ‫ري‬ ‫(‪ )37‬د‪.‬عبد هللا عبد الرحمن‪ :‬علم االجتماع‬ ‫القانون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.42‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser