قواعد السلوك الوظيفي 1991 PDF

Summary

This document details the rules of conduct and professional ethics for public servants in Iraq. It outlines the disciplinary laws and regulations of 1991. The document was created in March 2024.

Full Transcript

‫دورة‬ ‫قواعد السلوك الوظيفي‪،‬‬ ‫واخالقيات المهنة‪ ،‬وقانون‬ ‫انضباط موظفي الدولة رقم‬ ‫‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬المعدل‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫‪j_alm...

‫دورة‬ ‫قواعد السلوك الوظيفي‪،‬‬ ‫واخالقيات المهنة‪ ،‬وقانون‬ ‫انضباط موظفي الدولة رقم‬ ‫‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬المعدل‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫جواد الماجدي‬ ‫‪07704256278‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫ سنتعرف على‬ ‫ قانون انضباط موظفي الدولة‬ ‫ رقم ‪ 14‬لسنة ‪ 1991‬المعدل‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫الموظف العام‬ ‫ عرف قانون التقاعد الموظف المؤقت بانه‬ ‫ كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف‬ ‫المنصوص عليها وفق قانون الخدمة المدني رقم ‪24‬‬ ‫لسنة‪ 1960‬المعدل‬ ‫‪3‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫ المادة ‪8‬‬ ‫ العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫أنواع العقوبات‬ ‫ العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف استنادا لقانون‬ ‫انضباط موظفي الدولة هي‪:‬‬ ‫ ‪ -1‬لفت نظر‬ ‫ ‪ -2‬انذار‬ ‫ ‪ -3‬قطع راتب‬ ‫ ‪-4‬التوبيخ‬ ‫ ‪ -5‬انقاص راتب‬ ‫ ‪ -6‬تنزيل درجة‬ ‫ ‪ -7‬فصل‬ ‫ ‪ -8‬عزل‬ ‫‪5‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫العقوبات واثرها‬ ‫ العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي ‪:‬‬ ‫ أوالً ‪:‬لفت النظر ‪ :‬ويكون بإشعار الموظف تحريريا ً‬ ‫بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه‬ ‫الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو‬ ‫الزيادة مدة ثالثة أشهر ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫العقوبات واثرها‬ ‫ ثانيا ً ‪ :‬اإلنذار ‪ :‬ويكون بإشعار الموظف تحريريا ً بالمخالفة‬ ‫التي ارتكبها وتحذيره من اإلخالل بواجبات وظيفته‬ ‫مستقبالً ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة‬ ‫مدة ستة أشهر‬ ‫‪7‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫العقوبات واثرها‬ ‫ ثالثا ً ‪ :‬قطع الراتب ‪ :‬ويكون بحسم القسط اليومي من راتب‬ ‫الموظف لمدة ال تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه‬ ‫المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة‪،‬‬ ‫ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقا ً لما يأتي ‪¬ :‬‬ ‫ أ ¬ خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة ال تتجاوز‬ ‫خمسة أيام ‪.‬‬ ‫ ب ¬ شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة‬ ‫تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫العقوبات واثرها‬ ‫ رابعا ً ‪:‬التوبيخ ‪:‬‬ ‫ ويكون بإشعار الموظف تحريريا ً بالمخالفة التي ارتكبها‬ ‫واألسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب إليه وجوب‬ ‫اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه‬ ‫العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫العقوبات واثرها‬ ‫ خامسا ً ‪ :‬إنقاص الراتب ‪:‬‬ ‫ ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة ال تتجاوز‬ ‫(‪ )% 10‬من راتبه الشهري لمدة ال تقل عن ستة أشهر‬ ‫وال تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر‬ ‫الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة‬ ‫تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين‬ ‫‪10‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫العقوبات واثرها‬ ‫سادسا ً ‪ :‬تنزيل الدرجة ‪:‬‬ ‫ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه‬ ‫ويترتب على هذه العقوبة‬ ‫‪11‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫تنزيل الدرجة‬ ‫أ ¬ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو‬ ‫تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع‪ ،‬تنزيل‬ ‫راتب الموظف إلى الحد األدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة‬ ‫مع منحه العالوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس‬ ‫العالوة المقررة في الدرجة المنزل إليها) ويعاد إلى الراتب الذي‬ ‫كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثالث سنوات من‬ ‫تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه األخير‬ ‫قبل فرض العقوبة ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫سابعا ً ‪ :‬الفصل‬ ‫ ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل‬ ‫يتضمن األسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫ أ ¬ مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات إذا عوقب‬ ‫الموظف باثنتين من العقوبات التالية أو بإحداها لمرتين وارتكب‬ ‫في المرة الثالثة خالل خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة‬ ‫األولى فعالً يستوجب معاقبته بإحداها ‪:‬‬ ‫ ‪ ¬ 1‬التوبيخ ‪.‬‬ ‫ ‪ ¬ 2‬إنقاص الراتب ‪.‬‬ ‫ ‪ ¬ 3‬تنزيل الدرجة ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫سابعا ً‪ :‬الفصل‬ ‫ب ¬ مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن‬ ‫عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا ً من تأريخ‬ ‫صدور الحم عليه ‪.‬وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة‬ ‫الفصل وال تسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له خالل‬ ‫مدة سحب اليد ‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫ثامنا ً ‪ :‬العزل‬ ‫ ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ً وال تجوز إعادة‬ ‫توظيفه في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي‪ ،‬وذلك بقرار‬ ‫مسبب من الوزير في إحدى الحاالت اآلتية ‪¬ :‬‬ ‫ أ ¬ إذا ثبت ارتكابه فعالً خطيرا ً يجعل بقائه في خدمة الدولة‬ ‫مضرا ً بالمصلحة العامة ‪.‬‬ ‫ ب ¬ إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها‬ ‫بصفته الرسمية ‪.‬‬ ‫ ج ¬ إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعالً‬ ‫يستوجب الفصل مرة أخرى ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪15‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫ أوالً ‪ :‬تسري مدد التأخير في الترفيع أو الزيادة التي‬ ‫من‬ ‫تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (‪)8‬‬ ‫هذا القانون اعتبارا ً من تأريخ استحقاق الموظف الترفيع أو‬ ‫الزيادة ‪.‬‬ ‫ ثانيا ً ‪ :‬إذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خالل‬ ‫العقوبة األشد فيما‬ ‫الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه‬ ‫يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫ أوالً ‪ :‬على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من‬ ‫رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم‬ ‫حاصالً على شهادة جامعية أولية في القانون ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫ ثالثا ً ‪ :‬إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال عليها يشكل‬ ‫جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب‬ ‫عليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة ‪.‬‬ ‫ رابعا ً ‪ :‬استثناء من أحكام الفقرتين (أوالً وثانيا ً) من هذه المادة‬ ‫للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف أن‬ ‫يفرض مباشرة أيا ً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات‬ ‫(أوالً وثانيا ً وثالثا ً) من المادة (‪ )8‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض أي من‬ ‫العقوبات التالية على الموظف المخالف ألحكام هذا القانون ‪:‬‬ ‫ا ¬ لفت النظر ‪.‬‬ ‫ب ¬ اإلنذار ‪.‬‬ ‫ج ¬ قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أيام ‪.‬‬ ‫د ¬ التوبيخ ‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫أوالً‪ -‬للوزير أن يلغي أيا من العقوبات المفروضة على‬ ‫الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أوالً) و (ثانيا ً) و‬ ‫(ثالثا ً) و (رابعا ً) من المادة (‪ )8‬من هذا القانون عند توفر‬ ‫الشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫ أ‪ -‬مضي سنة واحدة على فرض العقوبة ‪.‬‬ ‫ ب‪ -‬قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه ‪.‬‬ ‫ جـ‪ -‬عدم معاقبته بأية عقوبة خالل المدة المنصوص عليها‬ ‫في البند (أ) من هذه الفقرة ‪.‬‬ ‫ ثانيا ً‪ -‬يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها أن لم تكن‬ ‫قد استنفدت ذلك‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫ يختص المجلس بما يأتي ‪:‬‬ ‫ أوالً‪ -‬النظر في االعتراضات على قرارات فرض العقوبات‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )8‬من القانون بعد التظلم‬ ‫منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا ً) من هذه‬ ‫المادة ‪ ،‬وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض‬ ‫العقوبة أو إلغائها ‪.‬‬ ‫ ثانيا ً‪ -‬يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس االنضباط العام‬ ‫على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى‬ ‫الجهة التي أصدرته ‪ ،‬وذلك خالل (‪ )30‬ثالثون يوما من‬ ‫تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة‬ ‫المذكورة البت بهذا التظلم خالل (‪ )30‬ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة‬ ‫يعد ذلك رفضا للتظلم ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫ ثالثا ً‪ -‬يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس االنضباط العام‬ ‫خالل (‪ )30‬يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم‬ ‫حقيقة أو حكما ‪.‬‬ ‫ رابعا ً‪-‬أ‪ -‬يعد القرار غير المطعون فيه خالل المدة‬ ‫المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا ً) و (ثالثا) من هذه‬ ‫المادة باتا ‪.‬‬ ‫ ب‪ -‬يجوز الطعن بقرار مجلس االنضباط العام لدى الهيئة‬ ‫العامة لمجلس شورى الدولة خالل (‪ )30‬يوما من تاريخ‬ ‫التبلغ به أو اعتباره مبلغا ‪ ،‬ويكون قرار الهيئة العامة‬ ‫الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫ إذ أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب‬ ‫يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫ أوالً ‪ :‬للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة ال تتجاوز‬ ‫(‪ )60‬يوما ً إذا تراءى له أن بقاءه في الوظيفة مضر‬ ‫بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي‬ ‫أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء‬ ‫المدة المذكورة إال إذا كان هناك محذور‪ ،‬فينسب إلى وظيفة‬ ‫أخرى ‪.‬‬ ‫ ثانيا ً ‪ :‬للجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من‬ ‫مراحل التحقيق ‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫ يتقاضى الموظف مسحوب اليد إنصاف رواتبه خالل فترة‬ ‫سحب يده ‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫ أوالً ‪ :‬إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب اليد فال يدفع له‬ ‫شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله‬ ‫أو عزله يستند إلى هذا القانون أو أي قانون آخر ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫ ثانيا ً ‪ :‬إذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقاص‬ ‫الراتب أو تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده‬ ‫ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه ‪.‬‬ ‫ ثالثا ً ‪ :‬إذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن براءة الموظف‬ ‫أو اإلفراج عنه أو معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة‬ ‫(ثانيا ً) من هذه المادة فتدفع له األنصاف الموقوفة من راتبه ‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫ رابعا ً ‪ :‬إذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار‬ ‫قطعي في التحقيق أو المحاكمة‪ ،‬فتؤول أنصاف رواتبه‬ ‫الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق‬ ‫أحكام قانون التقاعد المدني‪ ،‬وفي حالة عدم وجودهم‬ ‫فتؤول إلى ورثته ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪20‬‬ ‫ ال يجوز فرض أكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل‬ ‫واحد ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫ أوالً ‪ :‬إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء‬ ‫أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقبا ً أو كان معاقبا ً‬ ‫واستنفدت العقوبة أثرها فيمنح قدما ً لمدة شهر واحد عن كل‬ ‫شكر يوجه له وبما ال تتجاوز مدة القدم ثالثة أشهر في السنة‬ ‫الواحدة ‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫ ثانيا ً ‪ :‬إذا كان الموظف معاقبا ً فإن الشكر يلغي عقوبة لفت‬ ‫النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة اإلنذار‬ ‫المفروضة عليه وإذا حصل على ثالثة تشكرات فأكثر وكان‬ ‫معاقبا ً بعقوبة أشد من اإلنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا ً‬ ‫واحدا ً عن كل شكر وبما ال يزيد على ثالثة أشهر في السنة ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫ ال يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقا ً ألحكام هذا‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫ ال تحول براءة الموظف أو اإلفراج عنه عن الفعل المحال من‬ ‫أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من‬ ‫الوزير أو مجلس االنضباط العام ان في فعل الموظف المحال‬ ‫إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته أو‬ ‫ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة ‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬ ‫شكرا إلصغائكم‬ ‫‪35‬‬ ‫جواد الماجدي‪ /‬مدرب معتمد ‪07704256278‬‬ ‫‪ 10‬آذار ‪2024‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser