قواعد السلوك الوظيفي 1991 PDF
Document Details
Uploaded by LovingCurium
2024
جواد الماجدي
Tags
Summary
This document details the rules of conduct and professional ethics for public servants in Iraq. It outlines the disciplinary laws and regulations of 1991. The document was created in March 2024.
Full Transcript
دورة قواعد السلوك الوظيفي، واخالقيات المهنة ،وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14لسنة 1991المعدل [email protected] j_alm...
دورة قواعد السلوك الوظيفي، واخالقيات المهنة ،وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14لسنة 1991المعدل [email protected] [email protected] جواد الماجدي 07704256278 1 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 سنتعرف على قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14لسنة 1991المعدل جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 2 10آذار 2024 الموظف العام عرف قانون التقاعد الموظف المؤقت بانه كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها وفق قانون الخدمة المدني رقم 24 لسنة 1960المعدل 3 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 8 العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : 4 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 أنواع العقوبات العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة هي: -1لفت نظر -2انذار -3قطع راتب -4التوبيخ -5انقاص راتب -6تنزيل درجة -7فصل -8عزل 5 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 8 العقوبات واثرها العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : أوالً :لفت النظر :ويكون بإشعار الموظف تحريريا ً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثالثة أشهر . 6 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 8 العقوبات واثرها ثانيا ً :اإلنذار :ويكون بإشعار الموظف تحريريا ً بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من اإلخالل بواجبات وظيفته مستقبالً ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر 7 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 8 العقوبات واثرها ثالثا ً :قطع الراتب :ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة ال تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقا ً لما يأتي ¬ : أ ¬ خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أيام . ب ¬ شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام . 8 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 8 العقوبات واثرها رابعا ً :التوبيخ : ويكون بإشعار الموظف تحريريا ً بالمخالفة التي ارتكبها واألسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة . 9 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 8 العقوبات واثرها خامسا ً :إنقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة ال تتجاوز ( )% 10من راتبه الشهري لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين 10 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 8 العقوبات واثرها سادسا ً :تنزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة 11 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 تنزيل الدرجة أ ¬ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع ،تنزيل راتب الموظف إلى الحد األدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العالوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العالوة المقررة في الدرجة المنزل إليها) ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثالث سنوات من تأريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه األخير قبل فرض العقوبة . 12 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 سابعا ً :الفصل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن األسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو اآلتي: أ ¬ مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية أو بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خالل خمس سنوات من تأريخ فرض العقوبة األولى فعالً يستوجب معاقبته بإحداها : ¬ 1التوبيخ . ¬ 2إنقاص الراتب . ¬ 3تنزيل الدرجة . 13 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 سابعا ً :الفصل ب ¬ مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا ً من تأريخ صدور الحم عليه .وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل وال تسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له خالل مدة سحب اليد . 14 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 ثامنا ً :العزل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ً وال تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي ،وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحاالت اآلتية ¬ : أ ¬ إذا ثبت ارتكابه فعالً خطيرا ً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا ً بالمصلحة العامة . ب ¬ إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية . ج ¬ إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعالً يستوجب الفصل مرة أخرى . 15 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 9 أوالً :تسري مدد التأخير في الترفيع أو الزيادة التي من تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة ()8 هذا القانون اعتبارا ً من تأريخ استحقاق الموظف الترفيع أو الزيادة . ثانيا ً :إذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خالل العقوبة األشد فيما الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة . 16 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 10 أوالً :على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصالً على شهادة جامعية أولية في القانون . 17 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 10 ثالثا ً :إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة . رابعا ً :استثناء من أحكام الفقرتين (أوالً وثانيا ً) من هذه المادة للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف أن يفرض مباشرة أيا ً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أوالً وثانيا ً وثالثا ً) من المادة ( )8من هذا القانون . 18 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 11 ثانيا :لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف ألحكام هذا القانون : ا ¬ لفت النظر . ب ¬ اإلنذار . ج ¬ قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أيام . د ¬ التوبيخ . 19 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 13 أوالً -للوزير أن يلغي أيا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أوالً) و (ثانيا ً) و (ثالثا ً) و (رابعا ً) من المادة ( )8من هذا القانون عند توفر الشروط اآلتية : أ -مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب -قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه . جـ -عدم معاقبته بأية عقوبة خالل المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة . ثانيا ً -يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها أن لم تكن قد استنفدت ذلك. 20 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 14 يختص المجلس بما يأتي : أوالً -النظر في االعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )8من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا ً) من هذه المادة ،وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها . ثانيا ً -يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس االنضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته ،وذلك خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . 21 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 14 ثالثا ً -يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس االنضباط العام خالل ( )30يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما . رابعا ً-أ -يعد القرار غير المطعون فيه خالل المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا ً) و (ثالثا) من هذه المادة باتا . ب -يجوز الطعن بقرار مجلس االنضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خالل ( )30يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا ،ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . 22 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 16 إذ أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته أن تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف . 23 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 17 أوالً :للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة ال تتجاوز ( )60يوما ً إذا تراءى له أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة إال إذا كان هناك محذور ،فينسب إلى وظيفة أخرى . ثانيا ً :للجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق . 24 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 18 يتقاضى الموظف مسحوب اليد إنصاف رواتبه خالل فترة سحب يده . 25 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 19 أوالً :إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب اليد فال يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو أي قانون آخر . 26 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 19 ثانيا ً :إذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه . ثالثا ً :إذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن براءة الموظف أو اإلفراج عنه أو معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيا ً) من هذه المادة فتدفع له األنصاف الموقوفة من راتبه . 27 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 19 رابعا ً :إذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق أو المحاكمة ،فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني ،وفي حالة عدم وجودهم فتؤول إلى ورثته . 28 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 20 ال يجوز فرض أكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد . 29 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 21 أوالً :إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقبا ً أو كان معاقبا ً واستنفدت العقوبة أثرها فيمنح قدما ً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما ال تتجاوز مدة القدم ثالثة أشهر في السنة الواحدة . 30 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 21 ثانيا ً :إذا كان الموظف معاقبا ً فإن الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وإذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة اإلنذار المفروضة عليه وإذا حصل على ثالثة تشكرات فأكثر وكان معاقبا ً بعقوبة أشد من اإلنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا ً واحدا ً عن كل شكر وبما ال يزيد على ثالثة أشهر في السنة . 31 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 22 ال يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقا ً ألحكام هذا القانون . 32 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 23 ال تحول براءة الموظف أو اإلفراج عنه عن الفعل المحال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . 33 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 المادة 24 إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس االنضباط العام ان في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة . 34 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024 شكرا إلصغائكم 35 جواد الماجدي /مدرب معتمد 07704256278 10آذار 2024