قانون التجارة العماني.PDF

Summary

يقدم هذا المستند ملخصًا لقانون التجارة العماني، ومصادره، وأهميته. إنه يقدم نظرة عامة على القانون التجاري العماني، وكيف أنه ينظم العلاقات التجارية بين الأفراد، ويهدف إلى تسهيل التجارة وزيادة التجارة في سلطنة عمان.

Full Transcript

‫مقدمة‪:‬‬ ‫الباب التمهيدي‬ ‫ال تزال المنظومة التشريعية في سلطنة عمان تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها السلطنة في‬ ‫القانون التجاري‬ ‫شتى الميادين؛ وخاصة تلك التي تعنى باألعمال التجارية والمدنية ا...

‫مقدمة‪:‬‬ ‫الباب التمهيدي‬ ‫ال تزال المنظومة التشريعية في سلطنة عمان تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها السلطنة في‬ ‫القانون التجاري‬ ‫شتى الميادين؛ وخاصة تلك التي تعنى باألعمال التجارية والمدنية التي تحكم تقاطع المصالح بين‬ ‫الفصل األول‪ :‬مفهوم العمل التجاري والتمييز بني العمل التجاري واملدني‪:‬‬ ‫األفراد‪ ,‬وألهمية التجارة التي تعنى بقطاع يحكم عصب الحياة اإلقتصاية ويشكل أهم ضروب‬ ‫النشاط البشري؛ لذا بادر المشرع بإرساء قانون ينظم هذا المرفق الحيوي حيث صدر قانون‬ ‫املبحث األول‪ :‬مفهوم العمل التجاري‪:‬‬ ‫التجارة بتاريخ ‪ 11‬يونيو ‪1990‬م بناء على المرسوم السلطاني رقم (‪ )90/55‬كما أنه قد صدر‬ ‫املطلب األول ‪:‬مفهوم التجارة‪:‬‬ ‫قانون المعامالت المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (‪ )2013/29‬بتاريخ ‪6‬مايو ‪2013‬م‬ ‫أوال‪ :‬املدلول االقتصادي‪:‬‬ ‫والذي يعد أصل القانون الخاص والذي يعنى بتنظيم العالقات بين األفراد وخاصة تلك التي تحكم‬ ‫العالقات التعاقدية‪ ,‬وبصدور هذا القانون فإن المشرع يكون قد سد ثغرات كانت موجودة في‬ ‫يقصد بالتجارة في المفهوم االقتصادي‪( :‬النشاط الذي يهدف إلى تحويل وتداول األموال بقصد‬ ‫القانون التجاري‪ ,‬فعندما عدد القانون التجاري مصادره لم يتطرق للقانون المدني لكونه لم يكن‬ ‫جني الربح) فينصب على عملية الوساطة بين المنتج والمستهلك؛ وبذلك ينحصر في تداول السلع‬ ‫صادرا بعد مع أن القوانين التجارية عادة تنص على القانون المدني نصا صريحا لكونه من أهم‬ ‫فحسب وعليه يخرج نوعان من التجارة يقعان على طرفي العملية التداولية وهما ‪:‬‬ ‫المصادر التي يلجأ إليها في حل اإلشكاليات التجارية التي ينحسر عنها التشريع التجاري‪.‬‬ ‫‪. 1‬العمليات التي يقوم بها المنتج األول للسلعة‪ ,‬ويظهر جليا فيما إذا تعلق ذلك بالعمليات الزراعية‬ ‫وقد ساير التدرج التشريعي أحكام قضائية تحكم الواقع العملي فانتهت إلى تفسير نصوص كثر‬ ‫والتنجيم وعمليات االستخراج الطبيعي‪.‬‬ ‫فيها الخالف بين فقهاء القانون؛ وترجم ذلك في مباديء أصدرتها المحكمة العليا لتكون منارا تسير‬ ‫‪.2‬العمليات التي تتعلق بالحلقة األخيرة من عمليات التداول وهي عملية االستهالك النهائية التي‬ ‫عليها المحاكم األدنى ومنبرا تهتدي به‪ ,‬وليطعم به الفقهاء مؤلفاتهم إلضفاء الطابع العملي عليها‪.‬‬ ‫تتمثل في شراء المستهلك للسلعة بغية استهالكها واالنتفاع بها‪.‬‬ ‫وقد قمنا في هذا المؤلف بشرح قانون التجارة العماني معولين على كافة التعديالت التشريعية وما‬ ‫جاء به قانون المعامالت المدنية من إضافات تشريعية مهمة‪ ,‬مع إظهار الجانب العملي الذي‬ ‫ثانيا‪ :‬املدلول القانوني ‪:‬‬ ‫درجت عليه محاكم السلطنة‪ ,‬مقدمين ذلك في أسلوب مبسط بعيد عن الجدل الفقهي المطول‪ ,‬وقد تم‬ ‫يتسع المدلول القانوني لتعريف التجارة ليكون أعم عن التعريف اللغوي واالقتصادي؛ فيمتد‬ ‫تقسيم هذا الكتاب إلى ثالثة أبواب باإلضافة إلى الباب التمهيدي‪ ,‬وقد تضمن الباب التمهيدي مفهوم‬ ‫ليشمل الصناعات التحويلية والذ ي يقصد به تحويل المنتجات من حالتها األولية إلى سلع بقصد‬ ‫العمل التجاري والتمييز بين العمل التجاري والمدني والنتائج المترتبة على التمييز بين العمل‬ ‫بيعها بعد إعادة تصنيعها‪ ,‬كما يمتد مدلوله ليشمل النشاطات المتعلقة بالصناعة والنقل البحري‬ ‫التجاري والعمل المدني‪ ,‬أما الباب األول فقد فصلنا فيه األعمال التجارية متطرقين لمعيار العمل‬ ‫والمصارف وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها‪.‬‬ ‫التجاري في قانون التجارة مع بيان مفصل ألنواع األعمال التجارية‪ ,‬وأما الباب الثاني فكان حول‬ ‫التاجر بحيث تم توضيح مفهوم التاجر‪ ,‬و شروط اكتساب صفة التاجر والتاجر الطبيعي والتاجر‬ ‫املطلب الثاني ‪ :‬تعريف قانون التجارة‪:‬‬ ‫المعنوي‪ ,‬واآلثار المترتبة على اكتساب صفة التاجر وهي االلتزام بمسك الدفاتر التجارية واتخاذ‬ ‫تنقسم القواعد القانونية إلى قسمين ‪:‬‬ ‫االسم التجاري والتسجيل في السجل التجاري‪ ,‬وااللتزام باالنتساب إلى غرفة تجارة وصناعة‬ ‫‪. 1‬قواعد القانون العام ‪ :‬وهو القانون الذي تظهر فيه الدولة طرفا ذات سيادة وسلطه‪ ,‬وتضم عدة‬ ‫عمان‪ ,‬واجتناب المنافسة غير المشروعة‪ ,‬أما الباب الثالث فتحدثنا فيه عن المتجر‪ ,‬حيث تم‬ ‫فروع منها القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون اإلداري‪.‬‬ ‫توضيح مفهوم المتجر وخصائص المتجر‪ ,‬و مكونات المتجر ثم تطرقنا للتصرفات القانونية التي‬ ‫‪.2‬قواعد القانون الخاص ‪ :‬وهو القانون الذي ينظم العالقات بين األفراد؛ أو التي تظهر فيها الدولة‬ ‫ترد على المتجر من أحكام عقد بيع المتجر ورهنه وتأجيره‪.‬‬ ‫أو إحدى مؤسساتها طرفا قانونيا عاديا ليست ذا سيادة وسلطة‪ ,‬وتضم القانون المدني والقانون‬ ‫ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعا مفيدا للطلبة الدارسين بجامعة نزوى‪ ,‬وأيضا ألولئك المهتمين‬ ‫التجاري والقانون البحري والقانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫بدراسة القانون‪ ,‬مستلهمين من هللا تعالى التوفيق والتسديد‪.‬‬ ‫ويعرف القانون التجاري بأنه‪( :‬مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة عن تداول‬ ‫الثروات ومباشرة الصناعات التحويلية والتمويل وكذلك األحكام القانونية التي تنظم طائفة‬ ‫التجار)‪.1‬‬ ‫ويمكن تعريفه بأنه ذلك الفرع من القانون الخاص الذي ينظم األعمال التجارية والعالقات الناشئة‬ ‫بين التجار عند ممارستهم لألعمال التجارية‪ ,‬ويستند هذا التعريف إلى المادة األولى من قانون‬ ‫التجارة والتي تنص على أنه ( تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع األعمال التجارية‬ ‫التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر) وبذا يكون القانون التجاري هو الذي يحكم النشاط‬ ‫‪ 1‬ـ أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ط‪/‬الفجيرة سنة‬ ‫‪2008‬م‪ ,‬ص‪.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫االقتصادي ‪ ,‬وتخرج عن هذا اإلطار العالقات الناشئة عن غير المعامالت التجارية كتلك الناشئة‬ ‫يأتي قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (‪ )55‬لسنة ‪1990‬م في المرتبة الثانية‬ ‫عن عقد العمل فهي ينظمها ويحكمها قانون العمل‪.‬‬ ‫من المصادر التي يلجأ إليها القاضي لحل النزاعات التجارية المعروضة أمامه‪.‬‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬مصادر قانون التجارة ‪:‬‬ ‫فعلى القاضي أن يبحث في النص الذي يعينه على حل النزاع الماثل بين يديه‪.‬‬ ‫مصادر قانون التجارة هي‪ ( :‬المراجع التي يستعين بها القاضي لحل النزاعات التجارية الناشئة عن‬ ‫ثانيا ‪ :‬القوانين المكملة لقانون التجارة‪:‬‬ ‫المعامالت التجارية)‪.2‬‬ ‫لم يستوعب قانون التجارة العماني كل األحكام التي تنظم أعمال التجار واألعمال التجارية فكان‬ ‫وبالرجوع إلى قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (‪1990/55‬م) نجد أن‬ ‫ال بد من سن تشريعات مكملة لقانون التجارة يرجع إليها القاضي حينما يخلو قانون التجارة من‬ ‫المواد (‪ 4‬و‪ )5‬قد حددتا هذه المصادر إذ تنص المادة الرابعة منه على أنه ‪( :‬إذا لم يوجد عقد أو‬ ‫نص منظم لمسألة معينة ومن هذه القوانين‪:‬‬ ‫وجد و سكت عن الحكم أو كان الحكم في العقد باطال‪ ,‬سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها‬ ‫ـ قانون السجل التجاري رقم (‪ )74/3‬وتعديالته‪.‬‬ ‫هذا القانون والقوانين األخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها)‬ ‫ـ قانون الشركات التجارية رقم (‪ )2019/18‬وتعديالته‪.‬‬ ‫كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه‪(:‬إذا لم يوجد نص تشريعي سرت قواعد العرف‬ ‫ـ قانون استثمار رأس المال األجنبي رقم (‪ )2019/50‬وتعديالته‪.‬‬ ‫ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام‪ ,‬فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام الشريعة‬ ‫ـ القانون المصرفي رقم (‪ )2000/114‬وتعديالته‪.‬‬ ‫االسالمية الغراء ثم قواعد العدالة)‪.‬‬ ‫ـ قانون الوكاالت التجارية رقم (‪)77/26‬وتعديالته‪.‬‬ ‫واعتمادا على هذين النصين نجد أن المشرع العماني قد رتب المصادر ترتيبا ملزما وحصرها في‪:‬‬ ‫ـ القانون البحرى رقم (‪)81/35‬وتعديالته‪.‬‬ ‫ـ قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجاالت العقارية رقم (‪ )86/78‬وتعديالته ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ العقد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ قانون التجارة والقوانين المكملة له‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ العرف التجاري‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ أحكام الشريعة االسالمية‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬العرف ‪:‬‬ ‫‪ 5‬ـ قواعد العدالة‪.‬‬ ‫يأتي العرف التجاري في التطبيق على الوقائع بعد قانون التجارة والقوانين المكملة له ويقصد به‬ ‫وسنفصل هذه المصارد في الفروع اآلتية‪:‬‬ ‫( القواعد التي جرى التجار على اتباعها مع اعتقادهم بأنها ملزمة حتى استقرت كقواعد واجبة‬ ‫الفرع األول‪ :‬العقد ‪:‬‬ ‫االلتزام )‪ ,4‬ومن خالل التعريف يتبين أن للعرف ركنين أساسين هما ‪:‬‬ ‫هو ارتباط اإليجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في محل العقد؛ وقد اعتبر قانون التجارة‬ ‫‪1‬ـ الركن المادي ‪ :‬وهو إطراد الناس على اتباع سلوك معين‪.‬‬ ‫العماني العقد أول مصدر يلجأ إليه القاضي لحل النزاعات الناشئة بين التجار‪3‬؛ فالتاجر أدرى‬ ‫‪2‬ـ الركن المعنوي‪ :‬وهو اعتقاد الناس بإلزامية اتباع هذا السلوك واحترامه‪.‬‬ ‫بمصالحه إذ هو حر في إنشاء ما شاء من العقود فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يتعارض مع النظام‬ ‫وقد نشأ العرف من العقود واالتفاقيات التي يبرمها التجار لتسيير حياتهم التجارية فيستحسنها‬ ‫العام الذي يحمي مصالح المجتمع العامة‪ ,‬والتي ال يمكن لألفراد ومنهم التجار مخالفتها‪ ,‬فعلى‬ ‫األغلب منهم وبمرور الزمن تتحول إلى عادات تجارية ومن ثم يعتقد جميع التجار بأنها ملزمة‬ ‫القاضي أن يطبق ما اتفق عليه األطراف في عقودهم التجارية إن كان فيه حال للنزاع المعروض‬ ‫للتجار كإلزام القانون‪.‬‬ ‫أمامه وال ينتقل منه إلى مصدر آخر إال إذا ‪:‬‬ ‫والعرف التجاري ينقسم إلى ثالثة أقسام وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون التجارة‬ ‫‪1‬ـ لم يجد القاضي في العقد حال للنزاع المعروض أمامه‪.‬‬ ‫العماني وهي كاآلتي‪:‬‬ ‫‪2‬ـ إذا كان العقد باطال ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ العرف الخاص ‪ :‬وهو ما تعارف عليه مجموعة من التجار تجمعهم مهنة واحدة كتجار الذهب أو‬ ‫ففي هذه الحالة عليه أن ينتقل إلى المصدر التالي من مصادر قانون التجارة‪.‬‬ ‫الحديد أو األقمشة‪.‬‬ ‫‪2‬ـ العرف المحلي‪ :‬هو ما تعارف عليه التجار في مدينة معينة أو مكان معين‪.‬‬ ‫‪3‬ـ العرف العام‪ :‬هو العرف السائد في الدولة‪.‬‬ ‫الفرع الثاني ‪ :‬قانون التجارة العماني والقوانني املكملة له ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وقد حسم قانون التجارة العماني حال تعارض هذه األعراف بالنص على تقديم العرف الخاص ثم‬ ‫تنقسم التشريعات التجارية المنظمة للعمل التجاري إلى قسمين ‪ :‬قانون التجارة والقوانين المكملة‬ ‫العرف المحلي ثم العرف العام ألن العرف الخاص أقرب إلى التجار من العرف المحلي والعام‬ ‫له‪.‬‬ ‫وكذا بالنسبة إلى العرف المحلي فإنه أقرب إلى عرف التجار من العرف العام ويالحظ أنه كلما‬ ‫أوال‪ :‬قانون التجارة‪:‬‬ ‫كان تطبيق العرف ضيقا كان أولى بالتطبيق من غيره ألنه أدق في تنظيم معامالت األفراد ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ د‪.‬عادل علي المقدادي‪ ,‬القانون التجاري المبادئ العامة وفقا ألحكام قانون التجارة العُماني ط دار الثقافة‬ ‫‪ 4‬ـ أو هو ‪:‬ما استقر في النفوس من جهة العقول‪ ,‬وتلقته الطباع السليمة بالقبول القانون التجاري ‪ ,‬د‬ ‫‪2014‬م‪,‬ص‪.29‬‬ ‫هاني محمد دويدار ص‪ ,22‬ود‪.‬عبدهللا بن راشد السيابي‪ ,‬شرح قانون اإلجراءات المدنية والتجارية ‪ ,‬ص‪.17‬‬ ‫‪ 3‬ـ نفسه ‪.31‬‬ ‫‪ 5‬ـ يقصد بالتعارض وجود أكثر من عرف يمكن إسقاطه على نفس الواقعة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وعلى القاضي أن يطبق العرف كما لو كان يطبق قانونا وال يلزم األطراف بإثباته ‪ ,‬ويشترط فيه‬ ‫الشخص الكتساب صفة التاجر‪ ,‬ثم إلزامه بااللتزامات المهنية التي تجعله دائما محل ثقة‪ ,9‬كذلك‬ ‫أال يخالف النظام العام وال اآلداب‪.6‬‬ ‫نجد أن أحكام قانون التجارة تحر ص على فرض التضامن بين المدينين في المعامالت التجارية‬ ‫الفرع الرابع ‪ :‬الشريعة اإلسالمية ‪:‬‬ ‫إلضفاء روح االئتمان‪ ,10‬فضال عن حرص أحكامه على استبعاد ما يخل بهذه الثقة في البيئة‬ ‫عد قانون التجارة العماني الشريعة اإلسالمية المصدر الرابع من مصادر قانون التجارة إذا لم‬ ‫التجارية وذلك من خالل فرض القواعد الصارمة المفروضة في حال اإلفالس‪.11‬‬ ‫يسعف القاضي العقد وال قانون التجارة وال القوانين المكملة وال العرف حينها يلجأ إلى القواعد‬ ‫وطالما أن المعامالت التجارية تخضع لمثل هذا األحكام المتشددة فيجب أن يكون هناك معيار‬ ‫الكلية التي يمكن إسقاطها على الواقعة المعروضة عليه ومن هذه القواعد قاعدة (األمور‬ ‫فاصل بين العمل التجاري والعمل المدني‪ ,‬وسوف نستعرض لبعض الخصائص التي تتميز بها‬ ‫بمقاصدها‪ ,‬وال ضرر وال ضرار‪ ,‬والضرر يزال‪ ,‬والعبرة في العقود بالمعاني ال باأللفاظ‬ ‫أحكام المعامالت التجارية عن أحكام المعامالت المدنية‪.‬‬ ‫والمباني)‪.7‬‬ ‫الفرع اخلامس‪ :‬قواعد العدالة ‪:‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬االختصاص القضائي‪:‬‬ ‫إن قانون التجارة العماني نص على قواعد العدالة مصدرا من المصادر التي يلجأ إليها القاضي‬ ‫تنظر النزاعات التي تنشأ عن المعامالت التجارية أمام المحاكم التجارية‪ ,‬وبالعكس فإن‬ ‫عندما ال يجد ما يسعفه في بقية المصادر‪ ,‬ويقصد بها القيم والمبادئ المتولدة من نظر صحيح بعقل‬ ‫النزاعات المدنية يتم نظرها أمام المحاكم المدنية‪ ,‬وبسلطنة عمان كانت تنظر الدعاوى التجارية‬ ‫سليم إلى روح العدل واإلنصاف‪ ,‬ولعل الحكمة من النص عليها حرص المشرع على إصدار‬ ‫بمحكمة تسمى (بالمحكمة التجارية)‪ ,12‬حيث تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقود‬ ‫األحكام في كل ما يعرض من وقائع أمام القضاء فال يتذرع قاض بعدم الفصل في واقعة لعدم‬ ‫والمعامالت التجارية‪ ,‬وال يجوز بناء على قانون تلك المحكمة أن تعرض عليها مسائل أخرى ال‬ ‫النص عليها‪ ,‬ولتطبيق قواعد العدالة يمكن للقاضي أن يستعين بالمباديء العامة في القانون باحثا‬ ‫تتعلق بالمعامالت التجارية؛ باستثناء المنازعات العمالية والدعاوى الضريبية؛ فهذه تعتبر أيضا من‬ ‫في روح القانون بعيدا عن شكلياته‪.‬‬ ‫اختصاص المحكمة التجارية‪ ,‬أما المعامالت المدنية فيجب عرضها على المحاكم المدنية‪ ,‬ولكن‬ ‫بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم ‪ 90‬لسنة ‪1999‬م‪ ,‬أصبحت المسائل التجارية تنظر أمام‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫المحكمة االبتدائية باالستناد إلى المادة (‪ )8‬من هذا القانون‪ ,13‬فتختص الدائرة التجارية بنظر‬ ‫النتائج املرتتبة على التمييز بني العمل التجاري والعمل املدني‬ ‫الدعاوى التجارية‪.‬‬ ‫وتتجه أغلب الدول العربية‪ 14‬إلى األخذ بوحدة االختصاص القضائي‪ ,‬حيث تنظر محاكم واحدة‬ ‫في المسائل المدنية والتجارية‪ ,‬إذ ال يوجد فيها قضاء مستقل خاص بالقضايا التجارية؛ فجميع‬ ‫أهمية التفرقة بني العمل التجاري والعمل املدني‪:‬‬ ‫القضايا سواء كانت مدنية أم تجارية‪ ,‬ولكن على القاضي أن ينزل أحكام القانون التجاري على‬ ‫يكمن وراء انبعاث النظام الخاص بالقانون التجاري ما تميز به الجانب التجاري من السرعة في‬ ‫إتمام المعامالت التجارية‪ ,‬وتحقيق االئتمان والثقة فيمن يباشر هذا النوع من المعامالت‪ ,‬وتدور‬ ‫‪ 9‬أولى القانون الجنائي عناية خاصة للعمل التجاري أكبر من التي أوالها للعمل المدني‪ ,‬وتتمثل هذه العناية في‬ ‫أحكام التشريعات التجارية حول تحقيق هذين الهدفين‪ ,‬فنجد أنه لكي تتحقق السرعة لهذه المعامالت‬ ‫وجود صور متعددة للتجريم في مجال العمل التجاري ال يوجد لها مثيل إذا تعلق األمر بتصرف مدني‪ ,‬وترجع‬ ‫يبيح المشرع إثباتها بكا فة طرق اإلثبات؛ وهو ما يطلق عليه مبدأ حرية اإلثبات في المواد‬ ‫العلة في ذلك إلى أن المشرع قدر أن األمر يتعلق بالثقة اللصيقة بالعمل التجاري وليس فقط بالمصالح الخاصة‬ ‫التجارية‪ ,8‬وكذلك تخصص في بعض الدول محاكم خاصة أو دوائر خاصة للبت في الدعاوى‬ ‫المتعلقة بمصالح الدائنين‪ ,‬وقد كانت الرغبة في حماية الثقة اللصيقة بالعمل التجاري هي التي بررت تجريم‬ ‫التجارية لسرعة الفصل فيها‪ ,‬فضال عن امتناع القاضي عن تمكين المدين من مهلة قضائية في‬ ‫إصدار شيك بدون رصيد فضال عن تجريم التفالس ‪ ,‬فعلى الرغم من أن الكمبيالة هي أيضا ورقة من األوراق‬ ‫المعامالت التجارية‪ ,‬وفي الجانب اآلخر نجد أن ثمة قواعد أخرى تكرس مبدأ الثقة واالئتمان فيمن‬ ‫التجارية فإن القانون الجنائي يحمي الشيك دون الكمبيالة ألن األول أداة وفاء أما الكمبيالة فهي أداة ائتمان‪ ,‬وقد‬ ‫يباشر المعامالت التجارية‪ ,‬فتشدد أحكام القوانين التجارية في الشروط الواجب توافرها في‬ ‫اكتفى المشرع بالنسبة للكمبيالة بالحماية التي قررها القانون التجاري للكمبيالة (منها تحرير برتستو عدم الدفع)‪,‬‬ ‫انظر د‪.‬غنام محمد‪ ,‬المسؤولية الجنائية للتاجر ومدير الشركة عن جرائم اإلفالس‪ ,‬ط‪ /‬جامعة الكويت سنة‬ ‫‪1993‬م‪ ,‬ص‪.11‬‬ ‫‪ 10‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ط‪/‬الفجيرة سنة‬ ‫‪2008‬م ص‪.78‬‬ ‫‪ 6‬ـ د‪ ,‬المقدادي ‪ ,‬شرح قانون التجارة ‪ ,‬ص‪.23‬‬ ‫‪ 11‬د‪.‬حسني المصري‪ ,‬القانون التجاري ‪,‬اإلفالس‪ ,‬ط‪/‬األولى‪ ,‬سنة ‪1988‬م‪ ,‬ص‪.3‬‬ ‫‪.7‬د‪.‬مصطفى حمو أرشوم‪ ,‬القواعد الفقهية عند اإلباضية‪ ,‬ج‪ ,4‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬سنة ‪2013‬م‪ ,‬ص ‪ ,304‬و‬ ‫‪. 12‬كانت تسمى في السابق (هيئة حسم المنازعات التجارية) وقد جرى تعديل تسميتها إلى (المحكمة التجارية)‬ ‫د‪.‬مصطفى حمو أرشوم‪ ,‬معجم القواعد الفقهية عند اإلباضية‪ ,‬ج‪ ,1‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬سنة ‪2014‬م‪ ,‬ص‪.50‬‬ ‫بالمرسوم السلطاني الصادر بالرقم ‪ 13‬لسنة ‪1997‬م‪.‬وانظر نص المادة (‪ )1‬من نفس القانون والتي حددت‬ ‫‪ 8‬أصدرت المحكمة العليا حكمها في الطعن رقم (‪2003/33‬م) القاضي بأنه (لمحكمة الموضوع مطلق التقدير‬ ‫اختصاص هذه المحكمة‪.‬‬ ‫فيما تستند إليه من أدلة في المعامالت التجارية لما هو مقرر من حرية اإلثبات في المواد التجارية إذ يجوز إثبات‬ ‫‪. 13‬نصت المادة (‪ )8‬من قانون السلطة القضائية على أنه‪( :‬فيما عدا الخصومات اإلدارية تختص المحاكم‬ ‫التصرف القانوني إذا كان تجاريا بالبينة والقرائن وبكافة طرق اإلثبات وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )3‬من قانون‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى األحوال‬ ‫التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‪ )90/55‬ينظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا‬ ‫الشخصية والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية واإليجارية ‪.)...‬‬ ‫(الدائرة التجارية) والمبادئ المستخلصة منها لغاية ‪2004/12/31‬م‪ ,‬ط‪2004‬م ص ‪.584‬‬ ‫‪. 14‬ومن هذه الدول‪ ,‬العراق ومصر وسوريا واألردن ودول عربية أخرى‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المسائل التجارية‪ ,‬وأحكام القانون المدني على المسائل المدنية‪ ,‬هذا إضافة إلى وجود دوائر خاصة‬ ‫وكما أن المشرع العماني جعل الكفالء متضامنين فإنه أيضا جعل الشركاء المتضامنين في‬ ‫في المحاكم العليا تختص بالمسائل التجارية وأخرى بالمسائل المدنية‪ ,‬وكذلك وجود دوائر للقضاء‬ ‫شركة التضامن وشركة التوصية‪ ,‬متضامنين لمصلحة دائني الشركة‪ ,20‬وكذا بالنسبة لألحكام‬ ‫الجنائي‪ ,‬وهو أمر يسمح للقضاة بالتفرغ للنظر في نزاعات محددة‪ ,‬األمر الذي يعينهم على كسب‬ ‫الخاصة باألوراق التجارية‪ ,21‬حيث جعل الموقعين على الورقة التجارية كالساحب والمظهرين‬ ‫الخبرات في التخصص في موضوعات معينة‪ ,15‬أما في فرنسا وبلجيكا فيوجد في هذه الدول‬ ‫والضامن االحتياطي متضامنين بالوفاء لحامل هذه الورقة‪ ,22‬وأما بالنسبة للمسائل المدنية فإن‬ ‫محاكم خاصة بالدعاوى المتعلقة باألعمال التجارية‪ ,‬وذلك ليتم نظر هذه الدعاوى من قبل قضاة‬ ‫التضامن ال يوجد وال يفترض‪ ,‬بمعنى أن المدينين في الديون المدنية ال يعدون متضامنين في الدين‬ ‫متخصصين بتطبيق القواعد التجارية‪ ,‬والتي تحكم المعامالت المتعلقة بالتجارة‪ ,‬وفي مثل هذه‬ ‫إال إذا ورد نص في القانون‪ ,23‬أو كان هناك اتفاق يقضي بهذا التضامن‪ ,24‬فقد نصت المادة‬ ‫ا لدول التي يوجد فيها قضاء تجاري مستقل عن القضاء المدني‪ ,‬فال يجوز رفع دعاوى تجارية أمام‬ ‫(‪ )319‬من قانون المعامالت المدنية على أنه ‪( :‬ال يكون التضامن بين المدينين إال باتفاق أو بنص‬ ‫المحاكم المدنية والعكس ‪ ,‬ويحق للمحكمة االمتناع عن نظر الدعوى التي ليس من اختصاصها‪.‬‬ ‫في القانون)‪ ,25‬وبناء على ذلك ال يجوز للدائن في الديون المدنية مطالبة أي من مدينيه إال بقدر‬ ‫حصته من الدين‪ ,‬وإذا طالب أحدهم وكان معسرا تحمل هو هذا اإلعسار‪ ,‬ولكن يجوز أن يكون‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬تضامن املدينني يف الديون التجارية‪.‬‬ ‫هذا التضامن في الديون المدنية إذا وجد اتفاق على ذلك بين الدائن والمدين أو كان هناك نص‬ ‫يقصد بالتضامن بين المدينين وجود أكثر من مدين ملتزم بدفع نفس الدين‪ ,‬ويحق للدائن مطالبة‬ ‫قانوني يقضي بذلك‪.‬‬ ‫أي منهم بالدين‪ ,‬ويعتبر التضامن في الديون التجارية من بين الدعائم التي تقوم عليها التجارة‪ ,‬وقد‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬املهلة القضائية‪:‬‬ ‫أن‪ ( :‬الملتزمون بدين‬ ‫نص قانون التجارة العماني على هذا المبدأ في المادة (‪ )75‬التي بينت ّ‬ ‫جاءت القواعد العامة قاضية في االلتزامات بوجوب وفاء المدين بالتزامه عند حلول موعد‬ ‫تجاري يسألون على وجه التضامن‪ ,‬ما لم ينص القانون على خالف ذلك)‪ ,‬وقد طبق المشرع‬ ‫الوفاء‪ ,26‬إال إذا ورد اتفاق يقتضي التأجيل أو نص تشريعي يجيز للقاضي تمكين المدين بموجبه‬ ‫العماني هذا الحكم على كفالء الدين التجاري ‪ ,16‬فقد نصت المادة (‪ 17 )238‬من قانون التجارة‬ ‫من مهلة للوفاء بالدين‪ ,‬وهو ما أجازته قواعد القانون المدني في بعض الدول‪ ,27‬ومن ذلك ما‬ ‫العماني على أنه‪ ( :‬في الكفالة التجارية يكون الكفالء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين‪,‬‬ ‫توجه إليه قانون المعامالت المدنية بسلطنة عمان‪ ,28‬فقد نصت المادة (‪ )2/238‬من قانون‬ ‫والدائن مخير في المطالبة‪ ,‬إن شاء طالب المدين‪ ,‬وإن شاء طالب الكفيل‪ ,‬ومطالبته ألحدهما ال‬ ‫المعامالت المدنية العماني على أنه‪( :‬للمحكمة إذا لم يمنعها نص في القانون أن تنظر المدين إلى‬ ‫تسقط حق مطالبته لآلخر‪ ,‬فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب اآلخر وله ان يطالبهما معا)‪.18‬‬ ‫أجل معقول‪ ,‬أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر‬ ‫وبمقتضى ما تقدم من مواد فإنه يحق للدائن في الديون التجارية مطالبة مدينيه بكل الدين‬ ‫جسيم)‪ ,‬فالتشريعات المدنية تجيز للقاضي إذا لم يرد نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل‬ ‫منفردين أو مجتمعين‪ ,‬بل له مطالبة أحدهم بكل الدين‪ ,‬وهذا التضامن مفترض بقوة القانون‪ ,19‬وال‬ ‫معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر‬ ‫موجب لالتفاق عليه بين الدائن ومدينيه‪ ,‬ولكن إذا وجد نص أو اتفاق على استبعاد هذا التضامن فال‬ ‫جسيم‪ ,29‬أما المسائل التجارية فهي تتخذ مسارا آخر لطبيعتها التي تتميز بالسرعة واإلئتمان‬ ‫يطبق هذا المبدأ‪ ,‬بمعنى آخر إذا تضمن القانون حكما ال يلزم المدينين بالتضامن‪ ,‬أو كان هناك‬ ‫اتفاق بين الدائن ومدينيه على استبعاد هذا التضامن‪ ,‬فال يجوز للدائن مطالبة المدين إال بقدر‬ ‫‪. 20‬انظر المواد ‪60‬و‪77‬و‪ 85‬من قانون الشركات العماني رقم (‪.)2019/18‬‬ ‫حصته من الدين‪.‬‬ ‫‪. 21‬انظر المواد (‪ )462‬و ( ‪ )493‬من قانون التجارة العماني‪.‬‬ ‫وقد استهدف المشرع من التضامن عدة غايات تحتاج إليها البيئة التجارية لدعم الثقة واالئتمان‬ ‫‪ 22‬وهو ما بينته المادة (‪ )51‬من نظام المحكمة التجارية السعودي‪ ,‬د‪.‬محمد سعد الرحاحلة‪ ,‬شرح قانون التجارة‬ ‫بين المتعاملين في التجارة‪ ,‬فهو أمر ييسر على الدائن التحصل من خالله على ديونه‪ ,‬وباالعتماد‬ ‫السعودي‪ ,‬ط‪ /‬دار الثقافة‪ ,‬سنة ‪2015‬م‪ ,‬ص‪.39‬‬ ‫على هذا المبدأ يستطيع التاجر أن يتعامل مع اآلخرين باألجل دون تردد أو خشية‪ ,‬ألنه يستطيع أن‬ ‫‪. 23‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.50‬‬ ‫‪. 24‬راجع على سبيل المثال المادة (‪ )426‬من القانون المدني األردني الرقم ‪ 43‬لسنة ‪1976‬م‪ ,‬حيث نصت‬ ‫يطالب أيا من مدينيه بكل الدين‪ ,‬فإذا كان أحد مدينيه معسرا‪ ,‬أو يصعب إعالنه لسفره‪ ,‬فهنا تبعة‬ ‫على أنه‪( ,‬ال يكون التضامن بين المدينين إال باتفاق أو بنص القانون)‪.‬‬ ‫الدين يطالب بها بقية المدينين‪ ,‬والمدين الذي يقوم بالوفاء بالدين للدائن يحق له أن يرجع على بقية‬ ‫‪ 25‬انظر عبد المنعم كامل‪ ,‬قانون المعامالت المدنية العماني‪ ,‬ص ‪.72‬‬ ‫المدينين ليطالبهم كال بقدر حصته‪ ,‬وإذا كان أحدهم معسرا تحمل اإلعسار بقية المدينين‪.‬‬ ‫‪ 26‬د‪.‬يحيى الشاذلي‪ ,‬شرح أحكام قانون التجارة العماني‪ ,‬المبادئ العامة والعقود التجارية‪ ,‬ص‪.26‬‬ ‫‪. 27‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.49‬‬ ‫‪ 28‬كما نصت المادة (‪ )501‬من نفس القانون على أنه ( إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل‬ ‫حلول األجل‪ ,‬وإن لم يكن له أجل قدرت المحكمة ميعادا مناسبا للرد)‪ ,‬انظر عبد المنعم كامل‪ ,‬قانون المعامالت‬ ‫‪. 15‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.50‬‬ ‫المدنية العماني‪ ,‬ص ‪ ,116‬كما تبيح المادة (‪ )359‬من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي في حاالت استثنائية‬ ‫‪ 16‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.82‬‬ ‫إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها إلتزامه إذا استدعت حالته ذلك‬ ‫‪ 17‬ونفس الحكم ورد في المادة (‪ )47‬من قانون التجارة المصري‪ ,‬والمادة (‪ )35‬من قانون التجارة األردني‪.‬‬ ‫ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم‪ ,‬ينظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية‬ ‫‪. 18‬فقد نصت المادة (‪ )77‬على أنه‪ ( :‬في الكفالة التجارية يكون الكفالء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع‬ ‫لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ط‪/‬الفجيرة سنة ‪2008‬م ص‪.83‬‬ ‫المدين‪ ,‬ومطالبة الدائن ألحدهم ال تسقط حقه في مطالبة اآلخرين مع مراعاة أحكام المادة ‪)238‬‬ ‫‪. 29‬انظر على سبيل المثال المادة ( ‪ )1 /334‬من القانون المدني األردني‪ ,‬والتي تنص على أنه يجب الوفاء‬ ‫‪ 19‬على ذلك نصت المحكمة العليا في حكمها الصادر من الدائرة التجارية في الطعن رقم (‪ ,)2006/5‬انظر‬ ‫فورا بمجرد ترتب االلتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك‪ 2 ,‬على أنه يجوز‬ ‫المجلة القضائية العدد األول‪ ,‬المكتب الفني بوزارة العدل‪ ,‬سنة‪2010‬م ص‪.95‬‬ ‫تأجيله في حاالت استثنائية إذا لم يمنعها نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجل ينفذ فيه التزامه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ف يكتسب فيها تاريخ الوفاء بااللتزامات أهمية بالغة حيث يرتب التاجر وفاءه بديونه على استيفائه‬ ‫اإلثبات‪ 36‬وعدم جواز االحتجاج بالمحررات العرفية‪ 37‬على غير المتعاقدين‪ ,‬وعدم جواز إثبات‬ ‫ألموال تستحق في تواريخ سابقة على ميعاد استحقاق ديونه؛ مما يترتب على تأجيل الوفاء بهذه‬ ‫عكس ما هو ثابت بالكتابة بغير كتابة‪ ,38‬ونجد تقرير مبدأ حرية اإلثبات في المعامالت التجارية‪,‬‬ ‫الديون اهتزاز ثقة دائني التاجر فيه ويصيبه بأضرار بالغة ولذلك نجد أن القاضي يضن بهذه المهلة‬ ‫في المادة (‪ )91‬من قانون التجارة العماني الناصة على أنه ‪( :‬يجوز اإلثبات في المواد التجارية أيا‬ ‫بالنسبة للمنازعات التجارية؛ حيث ال يعطي القاضي المدين في االلتزامات التجارية مهلة قضائية‬ ‫كانت قيمتها بكافة طرق اإلثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك‪ 39 )...‬وعلى ذلك يستطيع‬ ‫للوفاء بدينه لذا فإن القاعدة العامة في المسائل التجارية ‪ ,‬هو عدم منح المدين مهلة للوفاء بدينه إذا‬ ‫التاجر إثبات معامالته التجارية عن طريق استخدام دفاتره التجارية ومراسالته وفواتيره أو شهادة‬ ‫استحال عليه ذلك‪ ,30‬وهو ما تبناه المشرع العماني إذ لم يسمح للمحكمة كأصل منح المدين بدين‬ ‫الشهود أو القرائن أو المحررات العرفية حتى ولو كانت هذه المحررات العرفية غير ثابتة‬ ‫تجاري مهلة للوفاء بالدين إذا عجز عن الوفاء‪ ,31‬ومع ذلك فإن قانون التجارة أجاز استثناء في‬ ‫التاريخ‪ ,40‬وقد نصت المحكمة العليا في حكمها في الطعن رقم (‪2003/33‬م) القاضي بأنه‬ ‫حالة وجود نص قانوني‪ ,‬أو كانت هناك ضرورة قصوى تقتضي إعطاء المدين مهلة‪ ,‬فللمحكمة أن‬ ‫( لمحكمة الموضوع مطلق التقدير فيما تستند إليه من أدلة في المعامالت التجارية لما هو مقرر من‬ ‫تمنح المدين مهلة للوفاء بالدين‪ ,32‬حيث نصت على ذلك المادة (‪ )84‬من قانون التجارة العماني‬ ‫حرية اإلثبات في المواد التجارية إذ يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجاريا بالبينة والقرائن‬ ‫بالقول‪ ( :‬ال يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه‪ ,‬إال في األحوال‬ ‫وبكافة طرق اإلثبات وهذا ما نصت عليه المادة (‪ )3‬من قانون التجارة الصادر بالمرسوم‬ ‫المنصوص عليها في القانون‪ ,‬أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى‪ ,‬وبشرط أال يلحق الدائن ضرر‬ ‫السلطاني رقم ‪.41 )90/55‬‬ ‫جسيم)‪ ,33‬فيصح للقاضي أن يمنح المدين مهلة قضائية لسداد دينه التجاري في حالتين‪.1 :‬النص‬ ‫والسبب الذي يدعو إلى تسهيل اإلثبات في المسائل التجارية‪ ,‬ذلك ألن التجارة تتطلب السرعة‬ ‫في القانون‪. 2.‬الضرورة القصوى‪ ,‬وتقدير تلك الضرورة مسألة تخضع لسلطة المحكمة فهي‬ ‫واستغالل الفرص من قبل التاجر دون تردد‪ ,‬بعيدا عن المقتضيات التي تتطلبها الحياة المدنية‪,‬‬ ‫التي تحدد إن كانت هنالك ضرورة تستدعي منح تلك المهلة أم ال‪ ,‬وتنظر تلك الضرورة بمنظار‬ ‫والتي تقتضي إجراءات معينة مثل كتابة العقود‪ ,‬ومثل هذه اإلجراءات قد تفوت على التاجر فرصا‬ ‫عام كأن تمر الدولة بأزمة اقتصادية تصدر على إثرها قرارا بسحب النقود‪ 34‬من البنوك األمر‬ ‫كثيرة‪ ,42‬ولكن مبدأ حرية اإلثبات في المعامالت التجارية ليس مطلقا فيرد عليه نوعان من‬ ‫الذي يقف حائال بين المدين وسداد دينه‪ ,‬وكل ذلك مؤطر ومشروط بعدم إحداث ضرر جسيم‬ ‫بالدائن‪.‬‬ ‫‪. 36‬نصت المادة (‪ )41‬من قانون اإلثبات العماني على أنه (في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني‬ ‫تزيد قيمته على ألف لاير أو كان غير محدد القيمة فال تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم‬ ‫املبحث الرابع‪ :‬قواعد اإلثبات‪:‬‬ ‫يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك)‪ ,‬وعليه وباالستناد إلى حكم المادة المذكورة يجوز لألشخاص في‬ ‫المعامالت التجارية إثبات حقوقهم عند نشوء نزاع بينهم بكافة طرق اإلثبات‪ ,‬ودون نظر لمقدار قيمة االلتزام‪,‬‬ ‫تمتاز المعامالت التجارية بالسرعة والثقة واالئتمان‪ ,‬لذا تحتم على المشرع أن يهيء لها المناخ‬ ‫وهذا يعني أنه يمكن إثبات التزاماتهم بالشهود مهما كانت قيمة االلتزام‪ ,‬في حين أنه في المسائل المدنية فإن‬ ‫المناسب الذي ال يتقيد فيه التاجر بالشكليات التي يفرضها قانون المعامالت المدنية‪ ,‬وهنا تظهر‬ ‫القاعدة العامة عدم جواز إثبات االلتزام بالشهادة إذا كانت تزيد عن ألف لاير‪ ,‬وقد قضت الدائرة المدنية بالمحكمة‬ ‫أهمية التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري لذلك كان من الطبيعي أن يستثني المشرع‬ ‫االبتدائية بقريات في حكمها رقم (‪ )2013/124‬برفض دعوى المدعي الذي طالب بإلزام المدعى عليه بدفع‬ ‫المعامالت التجارية من قواعد اإلثبات المطبقة على المعامالت المدنية التي تشترط الكتابة في‬ ‫(‪2000‬ر‪.‬ع) له دون أن يكون لديه إثبات عدا شهادة الشهود‪ ,‬وقد ورد في أسباب الحكم ما نصه‪( :‬وحيث بين‬ ‫إثبات التصرف القانوني الذي يزيد عن ألف لاير عماني‪ ,35‬بناء على نص المادة(‪ )41‬من قانون‬ ‫المدعي بأنه ليس لديه محرر كتابي بمبلغ المطالبة‪ ,‬وحيث إن مبلغ المطالبة ال يجوز إثباته بالشهادة لكونه زاد‬ ‫عن ألف لاير بناء على نص المادة (‪ )41‬من قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية لذا فإن المحكمة‬ ‫تنتهي إلى رفض دعوى المدعي)‪.‬‬ ‫إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق المدين في هذه الحالة ضرر ‪ -‬ونفس المعنى تضمنته المادة (‪ )364‬من القانون‬ ‫‪. 37‬المحررات العرفية هي األوراق التي تصدر عن األفراد‪ ,‬والتي ال يتدخل موظف عام في تحريرها‪ ,‬وهذه‬ ‫المدني المصري‪.‬‬ ‫األوراق تنقسم إلى قسمين‪ ,‬فمنها أوراق معدة لإلثبات وتكون موقعة‪ ,‬وأوراق غير معدة لإلثبات وعادة ال تكون‬ ‫‪ 30‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.81‬‬ ‫موقعة مثل دفتر التجار والرسائل‪,‬ومع ذلك يعطيها القانون قوة في اإلثبات تتفاوت قوة وضعفا حسب ما يتوافر‬ ‫‪. 31‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.49‬‬ ‫فيها من عناصر اإلثبات‪ ,‬د‪.‬عبد الودود يحيى‪ ,‬الموجز في قانون اإلثبات‪,‬ط‪ /‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة‬ ‫‪. 32‬أكد المشرع العماني على مبدأ عدم المهلة في المسائل التجارية في المادة (‪ )496‬والتي وردت ضمن‬ ‫‪1987‬م‪ ,‬ص ‪.51‬‬ ‫األحكام الخاصة بالكمبيالة حيث نصت على أنه‪( :‬ال يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبياالت أو للقيام‬ ‫‪. 38‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي‪ ,‬شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.52‬‬ ‫بأي إجراء يتعلق بها‪ ,‬إال في األحوال المنصوص عليها في القانون)‪ ,‬وهذا الحكم يطبق أيضا على السند لألمر‬ ‫‪. 39‬كما نصت المادة (‪ )3‬من قانون التجارة العماني حيث نصت على أنه‪( :‬األصل في العقود التجارية جواز‬ ‫باالستناد إلى المادة (‪ )520‬من قانون التجارة العماني‪.‬‬ ‫إثباتها بكافة طرق اإلثبات‪ ,‬مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خالف ذلك)‪.‬‬ ‫‪. 33‬وهذا الحكم تضمنته أيضا المادة (‪ )57‬من قانون التجارة المصري رقم ‪ 17‬لسنة ‪1999‬م‪ ,‬والمادة (‪)56‬‬ ‫‪ 40‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.81‬‬ ‫من قانون التجارة األردني‪ ,‬والمادة (‪ )78‬من نظام المحكمة التجارية السعودي‪.‬‬ ‫‪ 41‬ينظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا (الدائرة التجارية) والمبادئ المستخلصة منها لغاية‬ ‫‪ 34‬يعرف الفقه النقود بأنها‪( :‬أي شيء يتمتع بقبول عام كوسيط للمبادلة في الوفاء بااللتزامات‪ ,‬ويضطلع في‬ ‫‪2004/12/31‬م‪ ,‬ط‪2004‬م ص ‪.584‬‬ ‫الوقت ذاته بوظيفة وحدة الحساب) انظر أ‪.‬د‪.‬محمد أحمد بن فهد‪ ,‬اقتصاديات النقود والبنوك‪ ,‬أكاديمية شرطة‬ ‫‪. 42‬وحرية اإلثبات في المسائل التجارية‪ ,‬نصت عليها أغلب قوانين التجارة انظر على سبيل المثال المادة (‪)51‬‬ ‫دبي‪ ,‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬سنة ‪2003‬م‪ ,‬ص‪.21‬‬ ‫من قانون التجارة األردني‪ ,‬والمادة (‪ )69‬من قانون التجارة المصري‪ ,‬والمادة (‪ )94‬من قانون المعامالت‬ ‫‪ 35‬حددت المادة (‪ )35‬من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي المبلغ بأنه (‪5000‬درهم)‪ ,‬انظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم‬ ‫التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة الرقم ‪ 18‬لسنة ‪1993‬م‪ ,‬انظر د‪.‬عادل المقدادي‪ ,‬شرح قانون التجارة‬ ‫رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.81‬‬ ‫العماني‪ ,‬ص‪ ,54‬و د‪.‬محمد مرسي‪ ,‬أصول القانون التجاري ص‪.13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫االستثناءات‪ ,43‬أولهما‪ :‬بعض العقود التي رأى المشرع أن لها أهمية اقتصادية؛ مما يتعين كتابتها‬ ‫المضاربة وتحقيق األرباح فلذا كانت نية التبرع في تلك األعمال التي يزاولونها غير حاضرة جريا‬ ‫مثل عقد الشركة‪ 44‬وعقد شراء السفن‪ 45‬والطائرات‪ 46‬وعقد رهن وبيع‪ 47‬المحل التجاري‪ ,48‬أما‬ ‫على األصل الذي من أجله مارس التاجر عمله‪ ,‬فخدماته مقدمة إلى الغير بمقابل وعوض‪ ,‬على‬ ‫االستثناء الثاني‪ :‬هو إعطاء الطرفين حرية االتفاق على طريقة معينة إلثبات العقد‪ ,‬فبإمكانهما‬ ‫خالف األعمال المدنية التي كان الغالب عليها المجانية والتبرع‪ ,‬فإن حدث أن ادعى شخص مجانية‬ ‫االتفاق على وسيلة معينة لإلثبات‪ ,‬وعندها ال يكون اإلثبات حرا ‪.49‬‬ ‫عمل قام به تاجر فإن عبء اإلثبات و اقع عليه ذلك ألن التاجر متمسك باألصل فلذا تم إعفاؤه من‬ ‫عبء اإلثبات تطبيقا للقاعدة المميزة للعمل التجاري عن المدني وهي انتفاء نية التبرع‪.‬‬ ‫املبحث اخلامس‪ :‬انتفاء نية التربع‪:‬‬ ‫وتمسكا بهذه القاعدة لو أغفل المتعاقدان تحديد األجر في عمل تجاري فإن المحكمة تتولى‬ ‫تنص المادة (‪ )78‬من قانون التجارة على أن‪( :‬األعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري‬ ‫تحديده إما بالرجوع إلى العرف السائد أو باالعتماد على أهل الخبرة‪.‬‬ ‫للتاجر والمقدمة للغير تكون بعوض ما لم يثبت خالف ذلك‪ ,‬ويعين هذا العوض طبقا للعرف فإن لم‬ ‫يوجد حددت المحكمة العوض)‪ 50‬إن التجار عندما يمارسون أعمالهم التجارية يكون هدفهم‬ ‫املبحث السادس‪ :‬اكتساب صفة التاجر‪:‬‬ ‫‪51‬‬ ‫صفة التاجر مركز قانوني ال يكسبه الشخص إال إذا مارس األعمال التجارية على سبيل‬ ‫‪ 43‬د‪.‬محمد مرسي‪ ,‬أصول القانون التجاري ص‪.13‬‬ ‫االحتراف‪ ,52‬وقد عرفت المادة (‪ )16‬من قانون التجارة العماني‪ 53‬التاجر بأنه‪( :‬كل من يزاول‬ ‫‪. 44‬وقد أشار إلى ذلك في قانون الشركات العماني رقم (‪ ,)2019/18‬انظر على سبيل المثال المادة(‪ )9‬والتي‬ ‫‪54‬‬ ‫باسمه عمال تجاريا وهو حائز لألهلية الواجبة‪ ,‬واتخذ هذه المعامالت حرفة له‪ ,‬يكون تاجرا)‬ ‫ألزمت تسجيل الشركات ونشرها‪ ,‬وكذلك المادة (‪ )62‬والخاصة بشركات التضامن‪ ,‬وكذا الشأن بالنسبة لقانون‬ ‫فإن من يكتسب صفة التاجر هو من يمتهن االشتغال باألعمال‬ ‫وباالستناد إلى هذه المادة ّ‬ ‫الشركات اإلماراتي المادة (‪)8‬منه‪ ,‬ونصت المادة (‪ )507‬من القانون المدني المصري على أنه (يجب أن يكون‬ ‫التجارية‪ ,55‬واكتساب صفة التاجر يرتب آثارا قانونية يلزم بها التجار وهي‪:‬‬ ‫عقد الشراكة مكتوبا وإال كان باطال) وينظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة‬ ‫‪.1‬مسك الدفاتر التجارية‪.‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪ ,82‬و د‪.‬عادل المقدادي‪ ,‬شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪,54‬و د‪.‬محمد مرسي‪,‬‬ ‫‪.2‬التسجيل في السجل التجاري‪.‬‬ ‫أصول القانون التجاري ص‪.13‬‬ ‫‪.3‬الخضوع لنظام اإلفالس‪.‬‬ ‫‪. 45‬انظر المادة (‪ )18‬من القانون البحري العماني رقم ‪ 35‬لسنة ‪1981‬م‪ ,‬وكذا الشأن بالنسبة للقانون التجاري‬ ‫‪.4‬اتخاذ اسم تجاري‪.‬‬ ‫البحري اإلماراتي المادة (‪ )67‬منه‪ ,‬والمادة (‪ )1/11‬من القانون البحري المصري‪ ,‬ينظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم‬ ‫‪.5‬االبتعاد عن المنافسة غير المشروعة‪.‬‬ ‫رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪ ,82‬و د‪.‬عادل المقدادي‪ ,‬شرح‬ ‫وقد أوجد المشرع قرينة بسيطة‪ 56‬في المادة (‪ )12‬من قانون التجارة‪ 57‬مفادها أن األصل في‬ ‫قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪ ,54‬ود‪.‬محمود سمير الشرقاوي‪ ,‬القانون البحري‪ ,‬ط‪ /‬دار النهظة العربية‪,‬‬ ‫عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك‪.58‬‬ ‫سنة‪2008‬م‪ ,‬ص ‪.96‬‬ ‫‪ 46‬اشترطت المادة (‪ ) 49‬من قانون الطيران المدني تسجيل التصرفات التي ترد على الطائرة كالبيع في سجل‬ ‫خاص تمسكه المديرية العامة للطيران المدني‪ ,‬انظر د‪.‬شريف محمد غنام‪ ,‬و د‪.‬سالم الدرمكي‪ ,‬قانون الطيران‬ ‫‪ 51‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.82‬‬ ‫المدني العماني مقارنا بأحكام االتفاقية الدولية الحديثة‪ ,‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة ‪2009‬م‪ ,‬ص‪.74‬‬ ‫‪. 52‬يقصد باحتراف العمل التجاري توجيه النشاط بصفة معتادة للقيام بأعمال معينة واتخاذها سبيال لالرتزاق‬ ‫‪ 47‬يعرف عقد البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي‬ ‫منه‪ ,‬ينظر محمد سعيد فرهود‪ ,‬القانون التجاري (بري بحري جوي) ‪ ,‬ص‪ ,33‬ود‪.‬محمد السيد الفقي‪ ,‬القانون‬ ‫‪ ,‬انظر د‪.‬شريف محمد غنام‪ ,‬و د‪.‬سالم الدرمكي‪ ,‬قانون الطيران المدني العماني مقارنا بأحكام االتفاقية الدولية‬ ‫التجاري‪ ,‬ط دار الجامعة الجديدة‪ ,‬سنة‪2011‬م‪ ,‬ص‪170‬و‪.171‬‬ ‫الحديثة‪ ,‬ط‪ /‬األولى‪ ,‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة ‪2009‬م‪ ,‬ص‪.74‬‬ ‫‪ 53‬يناظرها المادة (‪ )11‬من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي‪ ,‬والمادة (‪ )15‬من قانون التجارة الكويتي‪,‬‬ ‫‪ 48‬تنص المادة (‪ )52‬من قانون التجارة على أنه ال يتم بيع المتجر إال بعقد رسمي‪ ,‬فالمشرع استلزم إفراغ‬ ‫أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.209‬‬ ‫العقد في محرر رسمي‪ ,‬ومن ثم فإن تخلف هذا الشرط يرتب بطالن العقد‪ ,‬وقد بينت الدائرة التجارية بالمحكمة‬ ‫‪. 54‬ونفس المادة اعتبرت تاجرا (‪...‬كل شركة تجارية‪ ,‬وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول عمال‬ ‫العليا حكمها في الطعن رقم (‪ )2004/61‬بأنه ‪( :‬يعد عقد بيع المتجر من العقود الشكلية‪ ,‬وحددت تلك الشكلية في‬ ‫غير تجاري)‪ ,‬ويماثل هذه المادة أحكام المادة (‪ )11‬من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي‪.‬‬ ‫ضرورة إفراغه في عقد رسمي‪ ,‬وإذا لم يتم ذلك أصبح العقد باطال بطالنا مطلقا‪ ,‬ويجوز لكل من له مصلحة‬ ‫‪. 55‬انظر‪ :‬د‪.‬عادل المقدادي شرح قانون التجارة العماني‪ ,‬ص‪.54‬‬ ‫التمسك بهذا البطالن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها)‪ ,‬كما قضت المحكمة التجارية بأنه‪( :‬إذا تم بيع‬ ‫‪ 56‬القرائن على نوعين النوع األول يسمى بالقرينة البسيطة وهي التي يجوز اثبات عكسها‪ ,‬وهناك قرينة قاطعة‬ ‫المتجر بعقد عرفي كان البيع باطال لتخلف أحد أركانه وهو الورقة الرسمية‪ ,‬وهذا البطالن من النظام العام‬ ‫ال يجوز إثبات عكسها‪ ,‬ويمثل لهذا النوع بأن الذي تم إعالنه وفقا لمقتضيات المادة (‪9‬أو ‪10‬أو ‪ )11‬من قانون‬ ‫تعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم ويترتب على البطالن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه‬ ‫اإلجراءات المدنية والتجارية ال يجوز له ادعاء عدم علمه باإلعالن ألي سبب كان‪ ,‬حتى ولو طابق ذلك الواقع‪,‬‬ ‫قبل التعاقد فيرد البائع ما قبضه من الثمن ويرد المشتري العين المبيعة)‪.‬‬ ‫وتبرير ذلك أن القانون يعتبر أن اإلعالن إذا تم بالشكل الذي رسمه القانون فيعد قرينة قاطعة على العلم‬ ‫ينظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا (الدائرة التجارية) والمبادئ المستخلصة منها لغاية‬ ‫بمضمون الورقة حيث يكتفي القانون في هذه الحالة بالعلم الحكمي أو االفتراضي وليس بالعلم الفعلي أو اليقيني‬ ‫‪2004/12/31‬م‪ ,‬ط‪2005‬م ص ‪.459‬‬ ‫فاإلعالن القضائي لإلجراء شأنه في ذلك شأن نشر التشريع في الجريدة الرسمية يعد قرينة قانونية قاطعة على‬ ‫وينظر أيضا د‪.‬الشاذلي ‪ ,‬شرح أحكام القانون التجاري العماني المبادئ العامة والعقود التجارية‪ ,‬ص ‪.104‬‬ ‫العلم به ال يقبل معها االحتجاج بالجهل‪ ,‬انظر د‪.‬أسامة الروبي قواعد اإلجراءات المدنية والتجارية والتنظيم‬ ‫‪ 49‬أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.82‬‬ ‫القضائي في سلطنة عمان‪ ,‬ط‪ /‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة ‪2009‬م‪ ,‬ص‪.411‬‬ ‫‪ 50‬وقد تضمنت المادة (‪ )49‬من قانون التجارة المصري هذا الحكم‪ ,‬وكذا الشأن بالنسبة للمادة (‪ )55‬من قانون‬ ‫‪ 57‬افترض أيضا المشرع السوري أن جميع أعمال التاجر تعتبر تجارية بالتبعية حتى إقامة الدليل العكسي من‬ ‫التجارة األردني‪.‬‬ ‫قبله‪ ,‬فقد ذكر القانون أنه ( عند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة لحاجات تجارية إال إذا أثبت العكس)‪ ,‬كما‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫املبحث السابع‪ :‬اإلفالس‪:‬‬ ‫وأما المسائل المدنية فال يطبق فيها نظام اإلفالس‪ ,64‬وإنما يطبق نظام اإلعسار‪ ,‬وهو نظام أخف‬ ‫اإل فالس هو خضوع من اكتسب صفة التاجر لنظام صارم عند امتناعه عن دفع ما عليه من‬ ‫من نظام اإلفالس‪ ,‬بمقتضاه يصار إلى إصدار حكم بالحجر على المدين بدين مدني بناء على طلب‬ ‫ديون تجارية يتم بمقتضاه تصفية أمواله تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين وفقا لقسمة‬ ‫دائنيه‪ ,65‬أو طلب المدين نفسه‪ ,‬وعند ذلك يحجر على أمواله ومن ثم يجري بيعها وتقسيم ثمنها‬ ‫الغرماء‪ ,59‬ويعتبر نظام اإلفالس من المبادئ المهمة التي تعزز الثقة واالئتمان‪ ,‬فهو يهدف إلى‬ ‫على دائنيه قسمة غرماء‪ ,‬ويترك له ما يحتاج من نفقة‪ ,66‬ويشترط في تطبيق نظام اإلعسار ليس‬ ‫حماية م صالح دائني التاجر‪ ,‬إذ بإمكانهم المطالبة بإشهار إفالس التاجر الذي يمتنع عن دفع الديون‬ ‫فقط توقف المدين بدين مدني عن الوفاء بديونه‪ ,‬وإنما يجب أن تستغرق ديونه ما لديه من حقوق‪,‬‬ ‫التي عليه‪.‬‬ ‫وقد نصت المادة (‪ )277‬من قانون المعامالت المدنية العماني على أنه ‪( :‬يجوز الحجر على‬ ‫ولكن ال بد من اجتماع عدد من الشروط لتطبيق حكم اإلفالس على التاجر‪ ,60‬فال بد أن يكون‬ ‫المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله)‪ ,‬وفي المقابل ينزل حكم اإلفالس حتى ولو كان لدى‬ ‫المدين قد اكتسب صفة التاجر‪ ,61‬وأن يكون قد امتنع عن أداء ديونه الحال منها‪ ,‬وعند تطبيق حكم‬ ‫المدين أموال كثيرة تفوق ما عليه من مديونيات‪.‬‬ ‫اإلفالس على التاجر فإنه يمنع من أي تصرف بأمواله‪ ,62‬ويقوم بكافة التصرفات القانونية من‬ ‫يسمى بوكيل التفليسة ‪.63‬‬ ‫املبحث الثامن‪ :‬التقادم‪:‬‬ ‫‪67‬‬ ‫التقادم هو فترة من الزمن يحددها المشرع‪ ,‬يسقط حق الشخص بمضيها إن لم يطالب فيها‬ ‫نص أيضا في المادة (‪ )2‬من قانون التجارة على أن ( جميع األعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد‬ ‫بحقه‪ ,‬كما يكتسب الشخص الحق إذا وضع يده على مال معين‪.‬‬ ‫تجارية ) انظر د‪.‬محمد سعيد فرهود و د‪.‬محمود مرشحة‪ ,‬القانون التجاري‪ ,‬ص‪.27‬‬ ‫ومدد التقادم في المسائل التجارية تكون أقصر من مدد التقادم في المسائل المدنية‪ ,68‬والسبب في‬ ‫‪ 58‬د‪.‬يحيى الشاذلي‪ ,‬شرح أحكام قانون التجارة العماني‪ ,‬المبادئ العامة والعقود التجارية‪ ,‬ص‪.26‬‬ ‫‪ 59‬ومن الفقهاء من عرف اإلفالس بأنه‪ :‬الحالة التي يكون فيها التاجر واقفا عن دفع ديونه التجارية وتستتبع‬ ‫ذلك هو رغبة المشرع ف ي وضع حد للنزاعات التي تنشأ بين التجار‪ ,‬وضرورة حسمها بأسرع‬ ‫خضوعه لنظام خاص مقتضاه يتم تصفية أمواله تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على الدائنين وفقا لقسمة الغرماء‪,‬‬ ‫وقت ألن طبيعة األعمال التجارية تقتضي السرعة في ذلك‪ ,‬وأغلب المسائل تتقادم في قانون‬ ‫انظر د‪.‬حسني المصري‪ ,‬القانون التجاري ‪,‬اإلفالس‪ ,‬ط‪/‬األولى سنة ‪1988‬م‪ ,‬ص‪.3‬‬ ‫المعامالت المدنية بمرور خمس عشرة سنة ومن ذلك نص المادة (‪.69 )340‬‬ ‫‪. 60‬خصص المشرع العماني اإلفالس الكتاب الخامس من قانون التجارة رقم ‪ 55‬لسنة ‪1990‬من حيث تضمن‬ ‫وقد جعل المشرع العماني مدة التقادم الخاصة بالتزامات التجار المتعلقة باألعمال التجارية عشر‬ ‫هذا الكتاب أبوابا‪ ,‬خصص األول لشهر اإلفالس وأثره‪ ,‬والثاني إلدراة التفليسة‪ ,‬أما الثالث فكان مخصصا إلنهاء‬ ‫سنوات‪ 70‬تبدأ من حلول ميعاد الوفاء بتلك االلتزامات‪ ,71‬مع مراعاة نصوص القانون األخرى إذا‬ ‫التفليسة وأخيرا فقد تضمن الباب الرابع الصلح الواقي من اإلفالس‪ ,‬وتناولت المواد التي تضمنتها هذه األبواب‬ ‫إفالس التجار والشركات التجارية حيث تضمنت المواد (‪ 681‬لغاية ‪ )695‬إفالس الشركات‪.‬‬ ‫‪ 61‬كما بينت المحكمة العليا في حكمها في الطعن رقم (‪ )2005/11‬تجاري‪ ,‬بأنه ‪( :‬يشترط في الدين الذي‬ ‫‪. 64‬د‪.‬عبدالسميع عبد الوهاب أبو الخير‪ ,‬أحكام االلتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي اإلتحادي‪ ,‬ط‪/‬‬ ‫يتوقف عن دفعه في دعوى اإلفالس شرطان ‪ -1‬أن يكون دينا تجاريا‪ -2 ,‬أن يكون حاال ومحققا وخاليا من‬ ‫جامعة اإلمارات العربية المتحدة ‪ ,‬مطبوعات الجامعة‪ ,‬سنة ‪2002‬م‪ ,‬ص‪. 336‬‬ ‫النزاع)‪ ,‬انظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا (الدائرة المدنية) والمبادئ المستخلصة من‬ ‫‪ 65‬بينت المحكمة العليا بأنه ‪( :‬إذا أحاط الدين بمال المدين واستغرقه فكل تصرف يصدر منه من بيع وإعطاء‬ ‫‪2001‬م حتى ‪2010‬م‪ ,‬ص ‪.118‬‬ ‫وهبة يكون باطال قضاء ولو لم يحجر عليه سد للذريعة) انظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة‬ ‫‪ 62‬قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في الطعن رقم (‪ )2011/513‬بأن (مفاد نص المادة (‪ )604‬من‬ ‫العليا (الدائرة المدنية) والمبادئ المستخلصة من ‪2001‬م حتى ‪2010‬م‪ ,‬ص ‪.111‬‬ ‫قانون التجارة رقم (‪ )90/55‬أنه يترتب على صدور حكم بشهر اإلفالس غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو‬ ‫‪. 66‬راجع المواد من (‪ 376‬إلى ‪ )386‬من القانون المدني األردني الرقم ‪ 43‬لسنة ‪1976‬م والمخصصة للحجر‬ ‫التصرف فيها) ينظر مجموعة األحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا (الدائرة الجزائية) والمبادئ‬ ‫على المدين في الديون المدنية‪.‬‬ ‫المستخلصة منها من ‪2011/10/1‬م لغاية ‪2012/6/30‬م‪ ,‬ص ‪.286‬‬ ‫‪. 67‬الفرق بين التقادم المسقط والمكسب أن أولهما يقتضي الحقوق الشخصية والعينية على السواء إذا لم يستعمل‬ ‫‪ 63‬ال يصعب تفسير هذه القسوة التي يتسم بها نظام اإلفالس ‪ ,‬إذ ترتد جذوره التاريخية إلى أحكام القانون‬ ‫صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون أما المكسب فتقترن به الحيازة دائما فيكتسب الحائز ما حازه من‬ ‫الروماني‪ ,‬حيث حق الملكية مقدسا وحيث كان للدائن استرقاق مدينه وسلطة سجنه وتعذيبه ‪ ,‬وتطور هذا النظام‬ ‫الحقوق العينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون‪.‬‬ ‫في العصور الحديثة حيث ساد مبدأ المنافسة الحرة وما يقتضيه من نتائج‪ ,‬ولما كان عجز التاجر عن سداد ديونه‬ ‫انظر عبد الرزاق السنهوري‪ ,‬الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (ج‪ 3‬نظرية االلتزام)‪ ,‬ص‪.995‬‬ ‫دليل على عدم صالحياته في ميدان المنافسة الذي يحكمه مبدأ البقاء لألصلح باعتباره مبدأ صالحا للتطبيق في‬ ‫‪. 68‬نصت المادة (‪ )473‬من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي على أن التقادم في المسائل المدنية يكون بمرور‬ ‫مجال العلوم االجتماعية شأنها شأن العلوم البيولوجية كان منطقيا أن تأتي القواعد المنظمة لإلفالس صارمة‬ ‫(‪ )15‬سنة‪ ,‬كما المادة (‪ )449‬من القانون المدني األردني على نفس هذا الحكم‪ ,‬بينما جعل قانون المعامالت‬ ‫تسودها نظرة إسباغ الجريمة على الممتنع عن أداء الديون التي عليه‪ ,‬وهكذا ظهرت التقنينات األوربية وعلى‬ ‫التجاري اإلماراتي مدة التقادم (‪ )10‬سنوات وذلك بناء على المادة (‪ )95‬منه‪ ,‬ومثلها المادة (‪ )92‬من قانون‬ ‫رأسها التقنين الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر‪ ,‬فالمفلس قد يقضي عشرين عاما في األشغال الشاقة فضال‬ ‫التجارة العماني‪ ,‬ومثلها المادة (‪ )58‬من قانون التجارة األردني‪ ,‬انظر أ‪.‬د‪.‬فايز نعيم رضوان‪ ,‬مبادئ قانون‬ ‫على أن المفلس يمكن تجريده من حقوقه السياسية والمدنية حتى ولو لم يصدر ضده حكم جنائي إال أن تخفيف‬ ‫المعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ,‬ص‪.88‬‬ ‫األحكام المطبقة على المفلس قد حلت بحلول سنة ‪1838‬م وظهر ما يسمى بنظام التصفية القضائية عام ‪1899‬م‬ ‫‪ 69‬نصت على أنه ‪ ( :‬ال تسمع الدعوى بالتزام على المنكر بعد انقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع‬ ‫ليواجه التاجر سيء الحظ حسن النية ثم تم استحداث نظام التسوية القضائية سنة ‪1955‬م‪ ,‬وبحلول الشركات محل‬ ‫مراعاة ما ورد فيه أحكام خاصة)‪ ,‬انظر عبد المنعم كامل‪ ,‬قانون المعامالت المدنية العماني‪ ,‬ص ‪.80‬‬ ‫التجار فإنه ال بد من ظهور نظام قضائي وقانوني جديد أكثر عمقا لذا ظهر القانون الصادر ‪1967‬م ليواكب‬ ‫‪ 70‬بينت المحكمة العليا بأنه ‪( :‬العقد التجاري بالنسبة ألحد العاقدين تطبق بشأن االلتزامات الناشئة عنه أحكام‬ ‫التغيرات التي طرأت عل ى ساحة التجارة‪ ,‬فأصبح النظام الجديد يواجه حاالت التوقف بافتتاح إجراءات التسوية‬ ‫قانون التجارة مؤدى ذلك تقادم األحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة باألعمال التجارية بمرور عشر‬ ‫القضائية أو تصفية األموال حسب األحوال‪ ,‬ينظر د‪.‬محمود مختار أحمد بريري‪ ,‬قانون المعامالت التجارية‬ ‫سنوات‪ )...‬الحكم في الطعن رقم (‪ )2006/344‬انظر موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية والفتاوى‬ ‫اإلفالس‪ ,‬ط‪ /‬دار النهضة العربية‪ ,‬سنة ‪2008‬م‪..‬‬ ‫القانونية (الدائرة التجارية) ‪ ,‬المعهد العربي للدراسات القانونية ط‪ /‬مركز الغندور ‪2015 ,‬م‪ ,‬ص‪..25‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫كانت قد حددت مدة أقصر من هذه المدة‪ ,72‬ومن الحاالت التي جعل المشرع العماني فيها مدة‬ ‫عليها األعمال التجارية بطبيعتها أي تلك األعمال التي تعتبر تجارية بحكم ماهيتها وفي ذاتها بغض‬ ‫التقادم أقصر من المدة المذكورة؛ مدة تقادم تعويض الضرر الناشئ عن إهمال الناقل‪ 73‬فتكون لمدة‬ ‫النظر عن القائم بها‪ ,‬وإلى جانب ذلك فقد قنن المشرع نوعا ?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser