🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

___12__1966_.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫قانون التجارة واألنظمة الصادرة رقم ‪2611/21‬‬ ‫والمنشور في الجريدة الرسمية رقم ‪ 2621‬تاريخ ‪2611/01/01‬‬ ‫ونظام سجل التجارة وتعديالته رقم (‪ )201‬لعام ‪2611‬‬ ‫صادر باالستناد الى المادة ‪ 874‬من قانون...

‫قانون التجارة واألنظمة الصادرة رقم ‪2611/21‬‬ ‫والمنشور في الجريدة الرسمية رقم ‪ 2621‬تاريخ ‪2611/01/01‬‬ ‫ونظام سجل التجارة وتعديالته رقم (‪ )201‬لعام ‪2611‬‬ ‫صادر باالستناد الى المادة ‪ 874‬من قانون التجارة رقم ‪ 21‬لسنة ‪2611‬‬ ‫الكتاب االول‬ ‫التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية‬ ‫الباب االول‬ ‫احكام عامة‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫‪1-‬يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثالثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪2-‬يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة باألعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته‬ ‫القانونية ويتضمن من جهة اخرى االحكام التي تطبق على االشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫‪1-‬اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني‪.‬‬ ‫‪2-‬على ان تطبيق هذه االحكام ال يكون اال على نسبة اتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون التجاري‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات االنصاف‬ ‫والعرف التجاري‪.‬‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫‪1-‬على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري‪ ،‬ان يطبق العرف السائد اال اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة‬ ‫احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية االلزامية‪.‬‬ ‫‪2-‬ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام‪.‬‬ ‫المادة ‪5‬‬ ‫ان البورصات التجارية والمعارض واالسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع‬ ‫على قدرالحاجة لقوانين وانظمة خاصة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫االعمال التجارية‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫تعد االعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعماال تجارية برية‪:‬‬ ‫ا‪ -‬شراء البضائع وغيرها من المنقوالت المادية الجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او‬ ‫تحويلها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬شراء تلك االشياء المنقولة نفسها الجل تأجيرها او استئجارها ألجل تأجيرها ثانية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬البيع او االستئجأر او التأجير ثانية لألشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم‪.‬‬ ‫د‪ -‬اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعامالت المصارف العامة والخاصة‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬توريد المواد‪.‬‬ ‫و‪ -‬اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي اال اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط‪.‬‬ ‫ز‪ -‬النقل برا او جوا او على سطح الماء‪.‬‬ ‫ح‪ -‬العمالة والسمسرة‪.‬‬ ‫ط‪ -‬التأمين بانواعه‪.‬‬ ‫ى‪ -‬المشاهد والمعارض العامة‪.‬‬ ‫ك‪ -‬التزام الطبع‪.‬‬ ‫ل‪ -‬التخزين العام‪.‬‬ ‫م‪ -‬المناجم والبترول‪.‬‬ ‫ن‪ -‬االعمال العقارية‪.‬‬ ‫س‪ -‬شراء العقارات لبيعها بربح‪.‬‬ ‫ع‪ -‬وكالة االشغال‪.‬‬ ‫‪2-‬وتعد كذلك من االعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية االعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة لالعمال المتقدمة‬ ‫لتشابه صفاتها وغاياتها‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫تعد اعماال تجارية بحرية‪:‬‬ ‫ا‪ -‬كل مشروع النشاء او شراء بواخر معدة للمالحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجاريا او بيعها وكل بيع‬ ‫للبواخر المشتراة على هذا الوجه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬جميع االرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اجارة السفن او التزام النقل عليها واالقراض او االستقراض البحري‪.‬‬ ‫د‪ -‬وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كاالتفاقات والمقاوالت على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم‬ ‫للعمل على بواخر تجارية‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫‪1-‬جميع االعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية اال اذا ثبت العكس‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫التجار‬ ‫الفصل االول‬ ‫التجار على وجه عام واالهلية المطلوبة لالتجار‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪1-‬التجار هم‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الشركات التي يكون موضوعها تجاريا‪.‬‬ ‫‪2-‬اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع‬ ‫لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫ان االفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على‬ ‫مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف‬ ‫او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء ال يخضعون للواجبات المختصة‬ ‫بالدفاتر التجارية و ال لقواعد الشهر و ال الحكام االفالس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪11‬‬ ‫كل من اعلن في الصحف اوالنشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه لألشتغال باالعمال التجارية‬ ‫يعد تاجرا و ان لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له‪.‬‬ ‫المادة ‪12‬‬ ‫ال يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا اال ان المعاملة المذكورة تكون خاضعة ألحكام قانون التجارة‪.‬‬ ‫المادة ‪13‬‬ ‫ال تعد الدولة ودوائرها وال البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية االعتبارية من التجار وان قامت‬ ‫بمعامالت تجارية اال ان معامالتها المذكورة تكون خاضعة الحكام قانون التجارة‪.‬‬ ‫المادة ‪14‬‬ ‫اذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من االتجار قانونا بالمعامالت التجارية فتشملهم االحكام القانونية المتعلقة‬ ‫بالصلح الواقي و االفالس‪.‬‬ ‫المادة ‪15‬‬ ‫تخضع االهلية التجارية الحكام القانون المدني‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫دفاتر التجارة‬ ‫المادة ‪16‬‬ ‫يجب على كل تاجر ان ينظم على االقل الدفاتر الثالثة اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع االعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد‬ ‫بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته‪.‬‬ ‫ب‪ -‬دفتر صور الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل او‬ ‫البرقيات التي يتلقاها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على االقل في كل سنة‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫يجب ان تنظم الدفاتر التجارية االجبارية بحسب التاريخ وبال بياض و الفراغ و ال نقل الى الهامش و ال محو و ال‬ ‫تحشية بين السطور‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري‪.‬‬ ‫المادة ‪19‬‬ ‫يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫تسلم الدفاتر بكاملها او نسخ عنها الى القضاء في احوال االرث وقسمة االموال المشتركة و الشركة والصلح الواقي‬ ‫واالفالس وفي االحوال المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية‪.‬‬ ‫المادة ‪21‬‬ ‫‪1-‬فيما عدا االحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها‬ ‫الستخالص ما يتعلق منها بالنزاع‪.‬‬ ‫‪2-‬وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫سجل التجارة‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫‪1 -‬سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫‪2-‬وهو ايضا اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى‪.‬‬ ‫‪3-‬يمنح التجار والمؤسسات التجارية ميعادا للقيام بمعامالت التسجيل في سجل التجارة وفق احكام هذا القانون‬ ‫واالنظمة التي توضع بمقتضاه‪.‬‬ ‫المادة ‪23‬‬ ‫يجري تنظيم السجل التجاري وطريقة التسجيل فيه وفق الشروط التي تحددها االنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او‬ ‫اسمها خالل الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في‬ ‫المملكة عن الفرع او الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات االجنبية‪.‬‬ ‫المادة ‪25‬‬ ‫تخضع الشركات الحكام القانون الخاص بتسجيلها‪.‬‬ ‫احكام عامة‬ ‫المادة ‪26‬‬ ‫‪1-‬اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ الحد عن محله التجارية وجب شطب التسجيل‬ ‫المختص به في سجل التجارة‪.‬‬ ‫‪2-‬ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة‪.‬‬ ‫المادة ‪27‬‬ ‫‪1-‬كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خالل شهر يبتديء من تاريخ‬ ‫الوثيقة او العمل الذي يراد قيده‪.‬‬ ‫‪2-‬أما االحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها‪.‬‬ ‫المادة ‪28‬‬ ‫ان جميع التسجيالت والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ المنصوص عليها في االنظمة‬ ‫المرعية‪.‬‬ ‫المادة ‪29‬‬ ‫ال يجوز لمراقب سجل التجارة ان يرفض اجراء القيود المطلوبة اال اذا كانت التصريحات المقدمة ال تشتمل على كل‬ ‫البيانات المنصوص عليها‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫‪1-‬يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في االنظمة المرعية‪.‬‬ ‫‪2-‬لمراقب السجل عند االقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود‪.‬‬ ‫‪3-‬ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ لالصل‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫ال يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل‪.‬‬ ‫أ‪ -‬االحكام المعلنة لالفالس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجال فيه ورقم هذا التسجيل في‬ ‫مراسالتهما وفواتيرهما ومذكرات االيصال والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما‪.‬‬ ‫المادة ‪33‬‬ ‫‪1-‬كل تاجر او وكيل شركة او مديرها ال يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود االجبارية او ال يذكر ما‬ ‫يجب ذكره على المراسالت او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة ال تتجاوز عشرين‬ ‫دينارا‪.‬‬ ‫‪2-‬تحكم بهذه الغرامة المحكمة الصلحية بناء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب االصول‪.‬‬ ‫‪3-‬وتأمر المحكمة باجراء القيد في خالل خمسة عشر يوما واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد‬ ‫فيحكم بتغريمه دينارا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الحكم االول‪.‬‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫‪1-‬كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة‬ ‫بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫‪2-‬وال يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم‬ ‫الناشئة عن البيان غير الصحيح‪.‬‬ ‫‪3-‬وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫‪1-‬البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتبارا من تاريخ تسجيلها‪.‬‬ ‫‪2-‬وال يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري عند التقاضي في المحاكم او المراجعة بحقوق تجارية لدى اية دائرة او مؤسسة‬ ‫عامة باالهلية التي يحوزها بموجب القانون المدني او قانون الشركات الساري المفعول‪.‬‬ ‫المادة ‪37‬‬ ‫تفصل محكمة البداية المختصة في كل خالف يقع بين مراقب السجل واصحاب العالقة بشأن التسجيل والقيد في‬ ‫سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ‪ ،‬و تصدر قرارها ‪ -‬بعد سماع اقوال الطرفين ‪ -‬ويكون هذا القرار‬ ‫قابال للطعن فيه بالطرق القانونية‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫المتجر والعنوان التجاري‬ ‫الفصل االول‬ ‫المتجر‬ ‫المادة ‪38‬‬ ‫‪1-‬يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به‪.‬‬ ‫‪2-‬يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب االحوال وهي خصوصا ‪ -‬الزبائن واالسم‬ ‫والشعار وحق االيجار والعالمات الفارقة والبراءات واالجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية واالثاث‬ ‫التجاري والبضائع‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫ان حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة‬ ‫المتعلقة بها او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫العنوان التجاري‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫‪1-‬على كل تاجر ان يجري معامالته ويوقع اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري‪.‬‬ ‫‪2-‬وعليه ان يكتب عنوانه في مدخل متجره‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫‪1-‬يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه‪.‬‬ ‫‪2-‬يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبال‪.‬‬ ‫‪3-‬للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان ال تحمل هذه االضافة الغير على فهم خاطىء فيما‬ ‫يتعلق بهويته او باهمية تجارية وسمعتها او بوضعه المالي او بوجود شركة او بنوعها‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫‪1-‬اذا اراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري و كان هناك تاجر اخر قد سجل العنوان‬ ‫التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر اضافة ما يميز عنوانه التاجر االخر المسجل في ذلك المركز‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫‪1-‬ال يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقال عن المتجر‪.‬‬ ‫‪2-‬التفرغ عن المتجر ال يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫‪1-‬يكون الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر مسؤوال عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان‬ ‫المذكور‪ ،‬ويكون مالكا لحقوقه الناشئة من تجارته‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فال يسري على الغير اال اذا سجل في سجل التجارة او اخبر ذوو العالقة به‬ ‫رسميا‪.‬‬ ‫‪3-‬وتسقط المسؤولية المبحوث عنها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التفرغ‪.‬‬ ‫المادة ‪45‬‬ ‫ال يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤوال عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق‬ ‫مخالف سجل في سجل التجارة‪.‬‬ ‫المادة ‪46‬‬ ‫‪1-‬على الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا ان يضيف اليه ما يدل على استخالفه‪.‬‬ ‫‪2-‬من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خالفا لما ذكر يكون مسؤوال عن االلتزامات‬ ‫التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور‪.‬‬ ‫‪3-‬ويشترط في ذلك ان ال يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫‪1-‬كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غالفات او في رسائل وارواق تجارية او على رزم‬ ‫وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع امواال موضوعا عليها بالصورة‬ ‫المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر و ال تتجاوز السنة او بغرامة ال تقل عن‬ ‫خمسين دينارا و ال تتجاوز مائتي دينار‪.‬‬ ‫‪2-‬تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة الدعوى بالحقوق‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫‪3-‬ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة‪.‬‬ ‫‪4-‬وفي جميع االحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫كل من خالف احكام المادتين ( ‪ 41‬و ‪ )41‬يعاقب بغرامة ال تتجاوز عشرة دنانير‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫‪1-‬اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خالفا لالحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا منع‬ ‫استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجال‪.‬‬ ‫‪2-‬ولألشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد او‬ ‫عن تقصير‪.‬‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫‪1-‬يكون عنوان الشركات التجارية وفق االحكام القانونية الخاصة بكل نوع منها‪.‬‬ ‫‪2-‬وتطبق بشأنها احكام هذا الفصل التي ال تتعارض مع قانون الشركات الساري المفعول‪.‬‬ ‫الكتاب الثاني‬ ‫العقود التجارية‬ ‫الباب االول‬ ‫احكام عامة‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫ال يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ‪ ،‬فيجوز اثبات العقود المشار‬ ‫اليها بجميع طرق االثبات مع االحتفاظ باالستثناءات الواردة في االحكام القانونية الخاصة‪.‬‬ ‫المادة ‪52‬‬ ‫‪1-‬في المواد التجارية يجوز اثبات تاريخ السند العادية بالنسبة الى الغير بجميع طرق االثبات‪.‬‬ ‫‪2-‬ان تاريخ االسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس‪.‬‬ ‫المادة ‪53‬‬ ‫‪1-‬ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا االلتزام‪.‬‬ ‫‪2-‬وتطبق هذه القرينة على كفالء الدين التجاري‪.‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫يعتمد في اثبات العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ان وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف‪.‬‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة ال يعد معقودا على وجه مجاني واذا لم يعين الفريقان اجرة او‬ ‫عمولة او سمسرة فيستحق الدائن االجر المعروف في المهنة‪.‬‬ ‫المادة ‪56‬‬ ‫‪1-‬ال يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهال للوفاء اال في ظروف استثنائية‪.‬‬ ‫‪2-‬ال يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان‬ ‫يبدله بطلب الفسخ‪.‬‬ ‫‪3-‬ال يقبل انفاذ االلتزام بعد اقامة دعوى الفسخ‪.‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫ان عدم تنفيذ احد االلتزامات في العقود ذات االلتزامات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب‬ ‫فسخ العقد فيما يختص بجميع االلتزامات التي لم تنفذ‪.‬وال يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض‪.‬‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫‪1-‬في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق االدعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر‪.‬‬ ‫‪2-‬ويسقط بالتقادم حق االستفادة من االحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة‪.‬‬ ‫المادة ‪59‬‬ ‫‪1-‬ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني‬ ‫وللعرف‪.‬‬ ‫‪2-‬ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود‬ ‫المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها ولالنظمة الخاصة بالبورصات التجارية‪.‬‬ ‫‪3-‬اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الرهن التجاري‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري‪.‬‬ ‫المادة ‪61‬‬ ‫‪1-‬فيما خال القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق االثبات‪.‬‬ ‫‪2-‬يجري رهن السند االسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجالت المحل الذي اصدر السند وعلى‬ ‫السند نفسه‪.‬‬ ‫‪3-‬اما السند المر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت تأمينا) او عبارة اخرى بالمعنى‬ ‫نفسه‪.‬‬ ‫‪4-‬واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل االحوال بسند مكتوب ذي تاريخ ثابت‬ ‫يبلغ للمدين الذي اقيم الرهن على دينه‪.‬‬ ‫المادة ‪62‬‬ ‫‪1-‬ال ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه ال‬ ‫يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة لالستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في‬ ‫حيازته او في حيازة الغير يبقيه لحسابه‪.‬‬ ‫‪2-‬ويكفي ليعد التسليم حاصال ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع واالشياء المرهونة مقفال بشرط ان يكون‬ ‫هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين او ان يسلم سند مقابل تلك االشياء منطبق على العرف التجاري‪.‬‬ ‫المادة ‪63‬‬ ‫يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية االشياء المسلمة رهنا ونوعها‬ ‫ومقدارها ووزنها وجميع عالماتها المميزة‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫‪1-‬اذا كان الرهن قائما على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائما وان بدلت هذه االشياء او االسناد باشياء او‬ ‫اسناد من النوع نفسه‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا كانت هذه االشياء او االسناد غير مثلية فيحق ايضا للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان‬ ‫يكون عقد الرهن االصلي قد نص على هذا الحق‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫‪1-‬يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق المالزمة لالشياء او االسناد المسلمة اليه على سبيل‬ ‫الرهن‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا كانت ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعماله حقه في الخيار ان‬ ‫يؤدي الى الدائن االموال الالزمة قبل حلول االجل المعين للخيار بيومين على االقل‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫اذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل‬ ‫االستحقاق بيومين على االقل واال جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع االسناد‪.‬‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫‪1-‬عند عدم الدفع في االستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ‪ ،‬وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن‬ ‫دينه من ثمن المرهون بطريق االمتياز‪.‬‬ ‫‪2-‬ويعد باطال كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يمتلك المرهون او ان يتصرف به بدون االجراءات المبينة‬ ‫آنفا‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫عقدالنقل‬ ‫المادة ‪68‬‬ ‫يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض االساسي منه تأمين انتقال شخص او شئ من موضع الى آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫ليس النقل اال نوع من اجارة العمل او من التزم المشاريع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض‪.‬والشخص الذي‬ ‫يتعاطاه يسمى ناقال ويقال له باالخص ملتزم النقل اذا جعل هذا العمل مهنته العادية‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسليم الشيء الى الناقل من قبل المرسل اال اذا‬ ‫اتفق الفريقان صراحة او ضمنا على تأخير ابرام العقد الى ما بعد التسليم‪.‬‬ ‫المادة ‪71‬‬ ‫‪1-‬اذا كان المنقول اشياء ‪ ،‬وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم‬ ‫وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم اتباعها‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل بوجودها وبقيمتها‪.‬‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫‪1-‬يكون الناقل مسؤوال عن هالك االشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خال االحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن‬ ‫عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل‪.‬‬ ‫‪2-‬ان اقامة البينة على هذه االحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل اال اذا تحفظ عند االستالم من جراء عيب في‬ ‫حزم البضاعة ‪ ،‬وهذا التحفظ يولد لمصحلة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيه عند االقتضاء‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫للمرسل اليه حق في اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل ‪ ،‬وبهذه الدعوى‬ ‫يتسنى له ان يطالبه بالتسليم او باداء بدل التعويض عند االقتضاء لعدم اتمام العمل كله او بعضه‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫على الناقل ان يعلم المرسل اليه حاال بعد وصول البضاعة‪.‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫للناقل امتياز على االشياء المنقولة الستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضا الحق في حبسها‪.‬‬ ‫المادة ‪76‬‬ ‫ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ‪ ،‬ومن‬ ‫اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هالك الشيء او التأخر عن تسليمه‪.‬‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫‪1-‬ان التعاقد على نقل االشخاص كالتعاقد على نقل االشياء يتم بمجرد حصول الرضى‪.‬‬ ‫‪2-‬وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان‬ ‫التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة على وجود قوة قاهرة او خطأ من قبل المتضرر‪.‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫ان االمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعا لعقد نقل يضاف الى عقد نقل المسافر اما االمتعة اليدوية فال تدخل في‬ ‫العقد وال يكون الناقل مسؤوال عنها اال اذا اقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معينا‪.‬‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫‪1-‬تطبق ايضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية‪.‬‬ ‫‪2-‬يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت‬ ‫بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول المالحة الجوية نافذة قانونا في‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة‬ ‫الفصل االول‬ ‫الوكالة التجارية‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫‪1-‬تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعامالت تجارية‪.‬‬ ‫‪2-‬وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا الحكام الفصل االتي عندما يجب على الوكيل ان‬ ‫يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله‪.‬‬ ‫‪3-‬وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة لالحكام الواردة بهذا الشان في‬ ‫القانون المدني‪.‬‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫‪1-‬في المواد التجارية يستحق الوكيل االجر في جميع االحوال ما لم يكن هناك نص مخالف‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا لم يحدد هذا االجر في االتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف‪.‬‬ ‫المادة ‪82‬‬ ‫الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق ال تجيز االعمال غير التجارية اال بنص صريح‪.‬‬ ‫المادة ‪83‬‬ ‫الوكيل الذي لم يتلق تعليمات اال في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي‪.‬‬ ‫المادة ‪84‬‬ ‫يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن االموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم االول الذي كان يلزمه فيه تسليمها او‬ ‫ايداعها وفاقا المر الموكل‪.‬‬ ‫المادة ‪85‬‬ ‫عندما يكون العقد مشتمال في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر االساسية لعقد االستخدام كما يحدث‬ ‫في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكالئه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع‬ ‫والوكالة ‪ ,‬تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعالقات التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكاله فيما يختص بالغير‪.‬‬ ‫المادة ‪86‬‬ ‫‪1-‬ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكالء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم‬ ‫او استقاللهم في العمل‪.‬‬ ‫‪2-‬ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة االنذار‬ ‫المسبق المقررة قانونا او عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة‪.‬‬ ‫‪3-‬واذا كان الممثل التجاري وكيال لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب و هيئة و مستخدمين و ادارة و نفقات عامة‬ ‫يجوز معها اعتباره صاحب مشروع حقيق للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الوكالة بالعمولة‬ ‫المادة ‪87‬‬ ‫‪1-‬الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما‬ ‫من العمليات التجارية مقابل عمولة‪.‬‬ ‫‪2-‬تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة االحكام المبينة في هذا الفصل‪.‬‬ ‫المادة ‪88‬‬ ‫‪1-‬الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو‬ ‫االشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤالء االشخاص ان يحتجوا في مواجهته‬ ‫بجميع اسباب الدفع الناتجة عن عالقاتهم الشخصية به و ال يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة‪.‬‬ ‫‪2-‬اما عالقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة‪.‬‬ ‫المادة ‪89‬‬ ‫‪1-‬يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ االوامر الصادرة اليه اال اذا كان مجازا له بحسب االتفاق او‬ ‫بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه االنابة‪.‬‬ ‫‪2 -‬و في االحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه‪.‬‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫ال يحق للوكيل بالعمولة ان يتعاقد مع نفسه باسم موكله اال برضاه‪.‬‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫اذا ادان الوكيل بالعمولة او اسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله‪.‬‬ ‫المادة ‪92‬‬ ‫‪1-‬فيما خال الحالة المذكورة في المادة السابقة ال يكون الوكيل بالعمولة مسؤوال عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ‬ ‫سائر االلتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم اال اذا كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫‪2-‬يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان‪).‬‬ ‫‪3-‬وتحدد هذه العمولة عند عدم االتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد‪.‬‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫‪1-‬مع االحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد االخرى بااللتزامات‬ ‫التي اخذها على عاتقه‪ ،‬اال اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة‪.‬‬ ‫‪2-‬وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل‪.‬‬ ‫‪3-‬اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فال يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى المطالبة‬ ‫بالتعويض الذي يفرضه عرف المحل‪.‬‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية بما فيه النفقات االضافية ما لم يكن اتفاق مخالف‪.‬‬ ‫المادة ‪95‬‬ ‫‪1-‬يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها‪.‬‬ ‫‪2-‬ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و لكنه ال يستطيع ان يطلب اجرا‬ ‫لمستخدميه‪.‬‬ ‫المادة ‪96‬‬ ‫‪1-‬للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة الجل استيفاء جميع القروض‬ ‫والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته‪.‬‬ ‫‪2-‬و ينشأ هذا االمتياز بمجرد ارسال البضائع او خزنها او ايداعها‪.‬‬ ‫‪3-‬ال ينشأ هذا االمتياز اال اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( ‪ )71‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪4-‬ويدخل في االمتياز مبلغ الدين االصلي مع الفوائد و العموالت و النفقات‪.‬‬ ‫‪5-‬اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل‬ ‫دائني الموكل‪.‬‬ ‫المادة ‪97‬‬ ‫ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع االلغاء او النكول‬ ‫بدون سبب مشروع‪.‬‬ ‫المادة ‪98‬‬ ‫ان من يلتزم بارسال البضائع او اعادتها لحساب موكله مقابل اجر او باسمه الخاص يعد بمثابة وكيل بالعمولة و لكنه‬ ‫يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫السمسرة‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫‪1-‬السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار الن يرشد الفريق االخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون‬ ‫وسيطا له في مفاوضات التعاقد ‪ ،‬وذلك مقابل اجر‪.‬‬ ‫‪2-‬تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة‪.‬‬ ‫المادة ‪111‬‬ ‫‪1-‬اذا لم يكن السمسار معينا باالتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقا للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب‬ ‫الظروف‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا ظهر ان االجر المتفق عليه ال يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه‬ ‫الى مقدار االجر العادل للخدمة المؤداة‪.‬‬ ‫المادة ‪111‬‬ ‫‪1-‬يستحق السمسار االجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد االتفاق‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا انعقد االتفاق معلقا على شرط واقف فال يستحق االجر اال بعد تحقيق الشرط‪.‬‬ ‫‪3-‬واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ‪ ،‬وان لم يتم االتفاق‪.‬‬ ‫المادة ‪112‬‬ ‫يفقد السمسار كل حق في االجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد االخرى بما يخالف‬ ‫التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد االخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا‬ ‫الوعد‪.‬‬ ‫المادة ‪113‬‬ ‫ال يحق للسمسار ان يتوسط الشخاص اشتهروا بعدم مالدتهم او يعلم بعدم اهليتهم‪.‬‬ ‫المادة ‪114‬‬ ‫‪1-‬يجب على السمسار ان يسجل جميع المعامالت التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ‬ ‫الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق االصل لكل من يطلبها من المتعاقدين‪.‬‬ ‫‪2-‬وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية‪.‬‬ ‫المادة ‪115‬‬ ‫ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات االوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة‬ ‫لتشريع خاص‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫الحساب الجاري‬ ‫المادة ‪116‬‬ ‫يراد بعقد الحساب الجاري االتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما لالخر بدفعات مختلفة من نقود‬ ‫واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون الي‬ ‫منهما حق مطالبة االخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب‬ ‫دينا مستحقا ومهيأ لالداء‪.‬‬ ‫المادة ‪117‬‬ ‫‪1-‬يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعاله شامال لجميع معامالتهما او لنوع معين منها‬ ‫فقط‪.‬‬ ‫‪2-‬يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد‪ ،‬وفي هذه الحالة االخيرة ال يلزم‬ ‫احدالفريقين باسالف المال لالخر اال اذا كان لدى االول مقابل وفاء كاف‪.‬وال يجوز في حال من االحوال ان يستقر‬ ‫هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته‪.‬‬ ‫المادة ‪118‬‬ ‫ان وجود الحساب الجاري ال يمنع احد المتعاقدين من مطالبة االخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة‬ ‫و باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب ‪ ,‬الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف‪.‬‬ ‫المادة ‪119‬‬ ‫‪1-‬ان الدفع بواسطة سند تجاري ال يعد حاصال اال بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع االحتفاظ به على سبيل التأمين و مع استعمال‬ ‫الحقوق المنوطة به ‪ ،‬ان يقيد قيمته على حساب مسلمه‪.‬‬ ‫‪3-‬وفي حالة افالس مسلم السند ال يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب اال بعد ان يحل‬ ‫اجل االستحقاق ويثبت عدم الوفاء‪.‬‬ ‫‪4-‬واذا قيدت اسناد على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسه بنسبة الدفعات التي‬ ‫اداها موقعو تلك االسناد‪.‬‬ ‫المادة ‪111‬‬ ‫ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى‬ ‫العقد او العرف‪.‬‬ ‫المادة ‪111‬‬ ‫‪1-‬ان الديون المترتبة الحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فال تكون‬ ‫بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء و ال للمقاصة و ال للمداعاة و ال الحدى طرق التنفيذ و ال للسقوط منفردة بالتقادم‪.‬‬ ‫‪2-‬وتزول التأمينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف‬ ‫بين الفريقين‪.‬‬ ‫المادة ‪112‬‬ ‫‪1-‬ال يعد احد الفريقين دائنا او مدينا للفريق االخر قبل ختام الحساب الجاري‪.‬‬ ‫‪2-‬ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العالقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما‬ ‫المقاصة االجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستالف وهو الذي يعين الدائن والمدين‪.‬‬ ‫المادة ‪113‬‬ ‫‪1-‬يوقف الحساب ويصفى في آجال االستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي واال ففي نهاية كل‬ ‫ستة اشهر‪.‬‬ ‫‪2-‬ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق االداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب‬ ‫الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد واال فبالمعدل القانوني‪.‬‬ ‫‪3-‬ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان‬ ‫تقام في مهلة ستة اشهر‪.‬‬ ‫المادة ‪114‬‬ ‫ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى االتفاق و ان لم يتفق على االجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين‬ ‫وينتهي ايضا بوفاة احدهم او بفقدانه االهلية او بافالسه‪.‬‬ ‫المادة ‪115‬‬ ‫‪1-‬ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة‬ ‫واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او االخبار المسبق المعينة في العقد‪.‬‬ ‫‪2-‬يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها‪.‬‬ ‫‪3-‬وتجب الفائدة عند االقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة و لغاية النهار الذي يسبق‬ ‫اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف‪.‬‬ ‫المادة ‪116‬‬ ‫‪1-‬اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه االوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪2-‬ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك االوراق و‬ ‫اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها‪.‬‬ ‫‪3-‬و تطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة االوراق المالية المودعة مقابل‬ ‫عمولة‪.‬‬ ‫المادة ‪117‬‬ ‫‪1-‬تسري قواعد اجارة االشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها‪.‬‬ ‫‪2-‬و يكون المصرف مسؤوال عن سالمة الصناديق المأجورة‪.‬‬ ‫المادة ‪118‬‬ ‫‪1-‬في عقود فتح االعتماد المالي يلتزم فاتح االعتماد ان يضع بعض االموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان‬ ‫يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خالل ميعاد‪.‬‬ ‫‪2-‬ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن‬ ‫هناك اتفاق مخالف‪.‬‬ ‫المادة ‪119‬‬ ‫‪1-‬يجوز لفاتح االعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم (المالءة) وقت التعاقد على‬ ‫غير علم من فاتح االعتماد‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح االعتماد ان يطلب ضمانة‬ ‫اضافية او تخفيض مبلغ االعتماد اواغالقه حسب مقتضى الحال‪.‬‬ ‫المادة ‪121‬‬ ‫اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا او تأمينا عقاريا فان قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء تاريخ جميع‬ ‫السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح االعتماد‪.‬‬ ‫المادة ‪121‬‬ ‫‪1-‬اذا خصص االعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا االعتماد لمستحقه فال يجوز بعد ذلك‬ ‫الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول االوراق و‬ ‫االيفاءات المقصودة‪.‬‬ ‫‪2-‬ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها النفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها‬ ‫او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ‪ ،‬ابتداء من يوم الدفع‪.‬‬ ‫‪3-‬ويحق له ايضا استيفاء عموله‪.‬‬ ‫المادة ‪122‬‬ ‫ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع الحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة‬ ‫(الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات‪).‬‬ ‫الكتاب الرابع‬ ‫االوراق‬ ‫المادة ‪123‬‬ ‫االوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن‬ ‫امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع المر شخص ثالث هو المستفيد او‬ ‫حامل السند مبلغا معينا بمجرد االطالع او في ميعاد معين او قابل للتعيين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬سند االمر ويسمى ايضا السند االذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في‬ ‫القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد االطالع او في ميعاد معين او قابل للتعيين المر شخص آخر‬ ‫هو المستفيد او حامل السند‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى‬ ‫شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او المره او لحامل الشيك ‪ -‬وهو المستفيد ‪-‬‬ ‫مبلغا معينا بمجرد االطالع على الشيك‪.‬‬ ‫د‪ -‬السند لحامله او القابل لالنتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب‪.‬‬ ‫الباب االول‬ ‫سند السحب‬ ‫الفصل االول‬ ‫انشاء سند السحب وصيغته‬ ‫المادة ‪124‬‬ ‫يشتمل سند السحب على البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬كلمة (بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اسم من يلزمه االداء (المسحوب عليه‪).‬‬ ‫د‪ -‬تاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬مكان االداء‪.‬‬ ‫و‪ -‬اسم من يجب االداء له او المره ( الحامل‪).‬‬ ‫ز‪ -‬تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه‪.‬‬ ‫ح‪ -‬توقيع من انشأ سند السحب (الساحب‪).‬‬ ‫المادة ‪125‬‬ ‫السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر سند سحب اال في الحاالت المبينة في الفقرات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬سند السحب الخالي من ذكر تاريخ االستحقاق يكون مستحق االداء لدى االطالع عليه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا لم يذكر في سند السحب مكان االداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وموطنا‬ ‫للمسحوب عليه في الوقت نفسه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا لم يذكر مكان االداء بجانب اسم المسحوب عليه او في اي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل‬ ‫المسحوب عليه او محل اقامته مكانا لالداء‪.‬‬ ‫د‪ -‬سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأوه في المكان المعين بجانب اسم صاحبه‪.‬واذا لم يذكر مكان‬ ‫صاحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع الساحب السند فعال‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اذا كان سند السحب خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد او‬ ‫الحامل هو تاريخ انشائه‪.‬‬ ‫و‪ -‬اذا خال متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب او بوليصة او سفتجة) وكان المعنى المستخلص من المتن‬ ‫يدل على انه سند سحب فيعتبر كذلك‪.‬‬ ‫المادة ‪126‬‬ ‫‪1-‬يجوز سحب سند السحب المر الساحب نفسه‪.‬‬ ‫‪2-‬كما يجوز سحبه عليه‪.‬‬ ‫‪3-‬وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪127‬‬ ‫يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه‬ ‫ام في موطن اخر‪.‬‬ ‫المادة ‪128‬‬ ‫‪1-‬يجوز لساحب سند السحب المستحق االداء لدى االطالع عليه او بعد مدة من االطالع ان يشترط فائدة عن المبلغ‬ ‫المذكور فيه‪.‬‬ ‫‪2-‬ويعتبر هذا الشرط باطال في اسناد السحب االخرى‪.‬‬ ‫‪3-‬ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خال منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن‪.‬‬ ‫‪4-‬وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪129‬‬ ‫‪1-‬اذا كتب مبلغ سند السحب باالحرف و باالرقام معاَ فالعبرة عند االختالف للمكتوب باالحرف‪.‬‬ ‫‪2-‬واذا كتب عدة مرات باالحرف او باالرقام فالعبرة القلها مبلغا‪.‬‬ ‫المادة ‪131‬‬ ‫‪1-‬اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص ال تتوافر فيهم اهلية االلتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين‬ ‫او تواقيع ال تلزم الي سبب آخر االشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ‪ ،‬فذلك ال يحول دون صحة‬ ‫التزام موقعي االخرين‪.‬‬ ‫‪2-‬يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى‬ ‫سند سحب وتوافرت فيه اهلية االلتزام به وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا االلتزام ‪ ،‬كان التزامه صحيحا و لو‬ ‫كانت ال تتوافر فيه هذه االهلية وفقا لقانون بلده‪.‬‬ ‫المادة ‪131‬‬ ‫‪1-‬من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا‪.‬‬ ‫‪2-‬فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه‪.‬‬ ‫‪3-‬ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته‪.‬‬ ‫المادة ‪132‬‬ ‫‪1-‬الساحب ضامن قبول سند الس?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser