🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫نظام رقم ( ‪ ) 46‬لسنة ‪** 1974‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫مواد عامة‬...

‫نظام رقم ( ‪ ) 46‬لسنة ‪** 1974‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫مواد عامة‬ ‫** تم تعديل المادة بتاريخ ‪2008/3/19‬‬ ‫( حسب نظام رقم ( ‪ ) 26‬لسنة ‪ :2008‬نظام معدل لنظام التقاعد والضمان االجتماعي‬ ‫للصيادلة )‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان االجتماعي للصيادلة للسنة ‪ )1974‬ويعمل به بعد‬ ‫شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 2‬‬ ‫يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل‬ ‫القرينة على خالف ذلك ‪:‬‬ ‫الصيدلي ‪ :‬كل صيدلي أردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في المملكة األردنية‬ ‫الهاشمية ‪.‬‬ ‫النقابة ‪ :‬نقابة الصيادلة في المملكة األردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫المجلس ‪ :‬مجلس نقابة الصيادلة‪.‬‬ ‫الصندوق ‪ :‬صندوق التقاعد والضمان االجتماعي المكون حسب أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫عائدات التقاعد ‪ :‬المبالغ المقرر دفعها شهريا ً على الصيادلة من اجل تأمين رواتب تقاعدية ‪.‬‬ ‫عائدات الضمان االجتماعي ‪ :‬المبالغ المقرر دفعها شهريا ً على الصيادلة من اجل تأمين نفقات‬ ‫الضمان االجتماعي ‪.‬‬ ‫اللجنة الطبية ‪ :‬لجنة مؤلفة من ثالثة أطباء وصيدلي واحد يعينهم المجلس ‪.‬‬ ‫السنة ‪ :‬السنة الميالدية ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 3‬‬ ‫ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان االجتماعــــــــــي للصيادلة )‬ ‫غايته ‪:‬‬ ‫تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي أو عائلته ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تأمين الضمان االجتماعي للصيدلي أو عائلته في حالة عجزه عن العمل ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ( ‪) 4‬‬ ‫للصندوق ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية النقابة وال ينتفع منه اال الصيادلة المشتركون‬ ‫فيه وفق أحكام هذا النظام ‪.‬‬ ‫** تم إجراء تعديل على النظام بنظام معدل رقم (‪ )33‬لسنة ‪ 2006‬بتاريخ ‪ 2006/4/4‬ويقرأ‬ ‫التعديل مع النظام األصلي ضمن هذا النظام ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫إدارة صندوق التقاعد والضمان االجتماعي‬ ‫المادة ( ‪) 5‬‬ ‫يتولى المجلس إدارة الصندوق وله أن يصدر تعليمات تفصيلية بالشكل الذي يراه مناسبا ً ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)6‬‬ ‫يتولى المجلس جميع الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق بما في ذلك إصدار القرارات‬ ‫والتعليمات التنظيمية ‪ ،‬ولهذه الغاية يمارس االختصاصات التالية‪:‬‬ ‫تحصيل أموال الصندوق وحفظها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقرير إحالة الصيدلي على التقاعد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد مقدار الرواتب التقاعدية ألصحاب الحقوق وصرفهــــــــــــا وتوقيفها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة أو المعونات في حـــــاالت العجز عن العمل أو‬ ‫‪‬‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫تعيين الموظفين الالزمين إلدارة الصندوق وإنهاء خدماتهـــــــــــم وزيادة رواتبهم وفق‬ ‫‪‬‬ ‫التعليمات التي يضعها لذلك ‪.‬‬ ‫استثمار أموال الصندوق في مختلف طرق االستثمار بموافقــــة الهيئة العامة بما في ذلك‬ ‫‪‬‬ ‫شراء وبيع العقارات واألسهم وسندات القروض والتنمية التي تصدرها المؤسسات‬ ‫العامة والخاصة ‪.‬‬ ‫التعاقد مع أية مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة لتوفير التأميــن الصحي لألعضاء‬ ‫‪‬‬ ‫وعائالتهم وذلك بالشروط التي يراها مناسبة ‪.‬‬ ‫أي أمور أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ( ‪) 7‬‬ ‫تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات‬ ‫الصندوق وتقديم تقرير إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 8‬‬ ‫تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر بقرار من المجلس ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 9‬‬ ‫تسحب األموال من البنك بناء على قرارات المجلس بموجب شيكات ويعين المجلس من بين‬ ‫أعضائه األشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 10‬‬ ‫يضع المجلس مشروع ميزانية سنوية ويعرضه على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه‬ ‫ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة إلى حين التصديق على الميزانية الجديدة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬ ‫يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على األقل بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه‬ ‫للمداولة والبحث في أمور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحاالت باألكثرية المطلقة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 12‬‬ ‫يعين المجلس في أول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثالثة أطباء وصيدلي يناط بها‬ ‫الصالحيات المحددة لها حسب أحكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء المجلس‬ ‫وللمجلس حق إمالء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة أثناء مدة انتدابها ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫واردات الصندوق**‬ ‫المادة ( ‪) 13‬‬ ‫تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية ‪:‬‬ ‫رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون دينارا ً من كل صيدلي ويسدد خالل ثالثة‬ ‫‪‬‬ ‫اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ‪.‬‬ ‫عوائد التقاعد وفق أحكام المادة ( ‪ ) 24‬من هذا النظام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عوائد الضمان االجتماعي والتأمين الصحي ومقدارها ديناران عن كل صيدلي شهريا ً‬ ‫‪‬‬ ‫ودينار واحد عن كل منتفع من عائلته شهريا ً وللهيئة العامة للنقابة تعديل هذه العوائد‬ ‫بناء على تنسيب المجلس‪.‬‬ ‫** عوائد تعويض الوفاة والعجز التي يحددها المجلس على أن ال تتجـــاوز اربعين دينار‬ ‫‪‬‬ ‫من كل صيدلي في السنة وتستوفى مع الرسوم والعوائــد السنوية األخرى للنقابة‪.‬‬ ‫رسم نموذج للفحص الطبي والمخبري ومقداره دينار واحد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الغرامات التي تستوفى بموجب هذا النظام‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ريع الصندوق من استثمار أمواله ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة دفعها من صندوق النقابة إلى الصندوق‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الهبات واإلعانات وأية واردات يوافق المجلس على قبولها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا وقع أي عجز في موازنة الصندوق في أية سنة من السنوات فتسدد النقابة من‬ ‫‪‬‬ ‫صندوقها ( ‪ ) %50‬من ذلك العجز ويسدد الباقي من قبل األعضاء بتوزيعه عليهم‬ ‫بالتساوي وتدفع حصة كل منهم مع الرسوم والعوائد السنوية األخرى للنقابة ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫االشتراك في الصندوق واإلحالة على التقاعد‬ ‫المادة ( ‪) 14‬‬ ‫جميع الصيادلة األردنيين المسجلين في النقابة ملزمون باالشتراك كأعضاء في صندوق‬ ‫التقاعد مع مراعاة ما يلي ‪:‬‬ ‫يحق للصيدلي خالل السنتين األولى والثانية من انتسابه للنقابة أن ال يشترك في‬ ‫‪‬‬ ‫الصندوق ألغراض التقاعد ولكنه ملزما ً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق إضافة تلك‬ ‫المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خالل السنة الثالثة على أن يسدد العائدات‬ ‫التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها ‪ %7‬دفعة واحدة أو على أقساط‬ ‫شهرية ال تتعدى السنتين ‪.‬‬ ‫**ال يحق للصيدلي الذي تجاوز الخامسة واالربعين من العمر ولم يكن مسجالً في النقابة‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ،‬االنتساب لصندوق التقاعد اال انه يجوز تسجيله في النقابة لغايات المزاولة واالستفادة‬ ‫من الضمان االجتماعي‬ ‫المادة (‪)15‬‬ ‫على األعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة األردنية الهاشمية للعمل في مكان‬ ‫آخر االستمرار في دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد ‪.‬‬ ‫المادة (‪)16‬‬ ‫للصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت لديه الشروط االتيه ‪:‬‬ ‫أن يكون مسجالً في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أن ال تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثالثين سنة آو أن يكون قد أكمل الستين عاما ً‬ ‫‪‬‬ ‫من عمره ‪.‬‬ ‫أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫إذا بلغت مدة انتساب الصيدلي لصندوق التقاعد ثالثين سنة واستمر في مزاولة المهنة‬ ‫‪‬‬ ‫بعد ذلك فيتوقف عن دفع العائدات التقاعدية دون أن يتقاضى راتب التقاعد‪.‬‬ ‫إذا رغب الصيدلي في االستمرار في دفع العائدات التقاعدية بعد المدة المشار إليها في‬ ‫‪‬‬ ‫البند (‪ )1‬من هذه الفقرة فيستحق مبلغا ً إضافيا على الراتب التقاعدي المخصص له‬ ‫بنسبة (‪ )%4‬عن كل سنة تزيد عن ذلك ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 17‬‬ ‫إن إحالة الصيدلي على التقاعد ال تحول دون امتالكه لمؤسسة صيدالنية شريطة توظيف‬ ‫صيدلي مسؤول إلدارتها ‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫إذا أصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا ً بسبب إصابته بعاهة أو مرض‬ ‫بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي‬ ‫الكامل المنصوص عليه في هذا النظام ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)19‬‬ ‫إذا توفي الصيدلي قبل أن يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما‬ ‫ورد في المادة ( ‪ ) 26‬منذ تاريخ الوفاة محسوبا ً على نفس األسس الواردة في المادة ( ‪) 18‬‬ ‫من هذا النظام ‪.‬‬ ‫المادة (‪) 20‬‬ ‫تعتبر المدد اآلتية مددا ً لممارسة المهنة إذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة ‪:‬‬ ‫مدة المرض الذي اقعد الصيدلي عن العمل على أن ال تكون موجبا ً إلحالته على التقاعد‬ ‫‪‬‬ ‫ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية ‪.‬‬ ‫مدة التوقيف أو االعتقال أو الحبس التي تكون لسبب ال يخل بالشرف أو الخيانة العظمى‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مدة الطوارئ القهرية ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تدفع عائدات هذه المدد في أوقاتها إال إذا طلب الصيدلي تأجيلها واقتنع المجلس‬ ‫‪‬‬ ‫باألسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية‬ ‫بمقدار ( ‪ ) %7‬باستثناء الفقرة ( ج ) التي يحق للمجلس أن يقرر فيها التأجيل بدون‬ ‫طلب من الصيدلي وبدون فوائد ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)21‬‬ ‫يترتب على إحالة الصيدلي على التقاعد األحكام التالية مع مراعاة المادة (‪ )17‬من هذا النظام‬ ‫‪:‬‬ ‫نقل اسمه إلى سجل الصيادلة المتقاعدين ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االمتناع عن قبول أي عمل جديد متصل بالمهنة الصيدالنية اعتبارا ً من تاريخ تبليغه‬ ‫‪‬‬ ‫قرار اإلحالة على التقاعد وإذا خالف حكم هذا البند يوجه إليه المجلس إنذارا ً بالتوقف‬ ‫عن المخالفة خالل أسبوع وإذا لم يفعل يوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 22‬‬ ‫ال يجوز للصيدلي المتقاعد أن يمارس عمالً يتنافى مع كرامته وكرامــــــــــة المهنة ويظل‬ ‫مسؤوال ً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيــــــــــدا ً بالعمل على ما يصون كرامته‬ ‫وكرامة النقابة وإذا خالف يحاكم تأديبيا ً مـــــن المجلس وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية ‪:‬‬ ‫التنبيه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكبا ً للمخالفة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى المعالين بعد وفاته ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة (‪)23‬‬ ‫ال يجوز حجز أكثر من ربع راتب تقاعد الصيدلي إال لنفقة األصول اوالفروع والزوجات ‪.‬‬ ‫الرواتب التقاعدية‬ ‫المادة ( ‪) 24‬‬ ‫يجري تحديد الراتب التقاعدي وفقا ً للشرائح التالية ‪:‬‬ ‫**الراتب التقاعدي مائتا دينار شهريا ً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر دينارا ً شهريا ً‬ ‫‪‬‬ ‫الراتب التقاعدي ثالثمائة دينارا ً شهريا ً وتكون عوائد التقاعــــــد ثالثين دينارا ً شهريا ً ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الراتب التقاعدي أربعمائة دينارا ً شهريا ً وتكون عوائـد التقاعد خمسة وأربعين دينارا ً‬ ‫‪‬‬ ‫شهريا ً ‪.‬‬ ‫**يستوفى مبلغ ثالثين دينارا ً عن كل سنة اشتراك في الصندوق من الصيدلي المشترك‬ ‫‪‬‬ ‫به قبل نفاذ هذا النظام وللمجلس تقسيط هذا المبلغ لمدة ال تزيد على ثالث سنوات‪.‬‬ ‫للصيدلي المشترك في الصندوق االنتقال من شريحة إلى شريحة أعلى ويتم احتساب الراتب‬ ‫التقاعدي له وفق المعادلة التالية ‪ :‬سنوات االشتراك في الشريحة الحالية × الراتب التقاعدي‬ ‫لهذه الشريحة ‪ + 30/‬سنوات االشتراك في الشريحة األعلى × الراتب التقاعدي لهذه‬ ‫الشريحة ‪30/‬‬ ‫ال يتم تحديد راتب تقاعدي للصيدلي وفق الشريحة ( ‪ ) 2‬أو ( ‪ ) 3‬من الفقرة ( أ ) أعاله إال‬ ‫بعد تسديد المبلغ المترتب عليه وفق أحكام الفقرة ( ب ) أعاله ‪.‬‬ ‫** يتم احتساب الراتب التقاعدي للصيدلي الذي يكون مجموع سنوات ممارسته للمهنة‬ ‫المقبولة للتقاعد أقل من ثالثين سنة بمعدل واحد الى ثالثين من الراتب التقاعدي الكامل‬ ‫مضروبا ً بعدد سنوات ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 25‬‬ ‫يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي ‪:‬‬ ‫المدة التي ال تتجاوز الثالثة اشهر تهمل ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدة التي تتجاوز الثالثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تحسب نصــــف سنة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدة التي تتجاوز ستة اشهر تحسب سنة ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫المادة ( ‪) 26‬‬ ‫يعتبر األشخاص المذكورين تاليا ً عائلة الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين‬ ‫لهم الحق في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي بموجب أحكام هذا النظام ‪:‬‬ ‫الزوجة أو الزوجات في عصمة الزوج أو زوج العضو األنثى ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫األوالد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫البنات العازيات أو األرامل أو المطلقات الالتي بال مورد ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الوالدان واألخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لديهم مصدر رزق أو بحالة عدم وجود‬ ‫‪‬‬ ‫من يعيلهم ‪.‬‬ ‫يقسم الراتب التقاعدي حصصا ً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند‬ ‫‪‬‬ ‫وفاة العضو مع احتساب حصة العضو نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على أن ال‬ ‫يقل أدنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معا ً في أي وقت عن ‪ %50‬من الراتب التقاعدي‬ ‫الذي كان العضو يتقاضاه ‪.‬‬ ‫إذا تغير حال أي واحد من أوالد المتوفى أو بناته أو والديه أو أخواته ممن لم يكن معاال ً‬ ‫‪‬‬ ‫بتاريخ وفاة الصيدلي بحيث يعتبر مستحقا ً حسب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة‬ ‫تخصص له حصة من الراتب التقاعدي األخير بعد إعادة توزيعه على جميع المستحقين‬ ‫عندئذ ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 27‬‬ ‫ينقطع الراتب التقاعدي لألرامل والبنات واألخوات واألمهات عند زواجهن أو توظيفهن ويعاد‬ ‫لهن عند الطالق أو الترمل أو ترك الوظيفة أما عند الزواج مرة أخرى فينقطع عنهن نهائيا ً ‪.‬‬ ‫يتوقف صرف الراتب التقاعدي لالبن متى أكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحاالت‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫إذا كان مستمرا ً في الدراسة أو عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف الراتب التقاعدي له‬ ‫‪‬‬ ‫إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن ال يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاما ً وللمجلس‬ ‫في األحوال االستثنائية تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ثالث سنوات أخرى ‪.‬‬ ‫إذا كان عاجزا ً عجزا ً صحيا ً تاما ً عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له‬ ‫‪‬‬ ‫مورد رزق فيستمر صرف الراتب التقاعدي ما دام هذا الوضع قائما ً ويعاد النظر في‬ ‫أمره كل سنتين على األكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يقطع صرف الراتب‬ ‫التقاعدي منه بقرار من المجلس‪.‬‬ ‫ال يتناول كل من أب المتوفى وأمه وزوج العضو األنثى راتبا ً تقاعديا ً إال إذا كان معدما ً‬ ‫‪‬‬ ‫أو عاجزا ً عن تحصيل رزقه ويستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائما ً‬ ‫‪.‬‬ ‫ال تتناول أخت المتوفى راتبا ً تقاعديا ً إال إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم‬ ‫‪‬‬ ‫يكون لها معيل آخر وينقطع صرف الراتب عنها عند زواجها ويعود لها عند الطالق أو‬ ‫الترمل‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 28‬‬ ‫إذا توفي احد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا ً تقاعديا ً فان راتبه يعود إلى الصندوق و ال‬ ‫ينتقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي أو الورثة الشرعيين ‪.‬‬ ‫الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني ال تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تعود إلى‬ ‫الصندوق ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 29‬‬ ‫يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس إلحالة الصيدلي على التقاعد أو‬ ‫من تاريخ وفاته وعلى المجلس أن يبلغ ذوي العالقة خطيا ً بذلك ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 30‬‬ ‫على كل مستحق للراتب التقاعدي أن يبلغ نقابة الصيادلة بما يعلمه عن كل ما من شأنه أن‬ ‫يؤثر في حقه التقاعدي أو حق بقية المعالين معه ‪ ،‬كحقيقية العمر وترك الدراسة والزواج‬ ‫والطالق والموت وغير ذلك من األمور ‪ ،‬ومن يتخلف عن هذا التبليغ ‪:‬‬ ‫يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة ال تتجاوز ثالثة اشهر ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫و ‪ /‬أو يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتبا ً تقاعديا ً يغير حق‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على كل شخص يتناول راتبا ً تقاعديا ً أن يقدم إلى المجلس في شهر كانون الثاني من كل‬ ‫‪‬‬ ‫سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد وإذا تأخر عن‬ ‫تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها على انه يحق للمجلس‬ ‫طلب هذه الوثائق في أي وقت يراه ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪)31‬‬ ‫كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا ً أو معوقا ً انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة‬ ‫فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إال إذا اثبت أن ذلك االنقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 32‬‬ ‫ال يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة تركت مدة تزيد عن ثالث سنوات مهما كانت األسباب‬ ‫‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 33‬‬ ‫يحرم الصيدلي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين ‪:‬‬ ‫إذا حكم عليه تأديبيا ً بشطب اسمه من سجل الصيادلة أو بالمنع من ممارسة المهنة‬ ‫‪‬‬ ‫نهائيا ً ‪.‬‬ ‫إذا تنازل عن جنسيته األردنية واكتسب جنسية دولية غير عربية ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫يحق للصيدلي الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة‬ ‫‪‬‬ ‫أن يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 34‬‬ ‫ال يجوز بيع الراتب التقاعدي أو المقايضة عليه ‪.‬‬ ‫الضمان االجتماعي‬ ‫المادة ( ‪) 35‬‬ ‫** تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين‬ ‫التاليتين ‪:‬‬ ‫‪.1‬للورثة الشرعيين في حال وفاة الصيدلي ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪.2‬للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا وذلك بموجب تقرير‬ ‫صادر عن اللجنة الطبية ‪ ،‬وفي هذه الحالة تدفع له النسبة التي يطلبها من المبلغ ‪ ،‬وعند‬ ‫وفاته يدفع للورثة باقي المبلغ‪.‬‬ ‫‪.3‬في حالة وفاة الصيدلي يستمر أفراد عائلته باالستفادة من المعالجة على حساب‬ ‫الصندوق وفقا ً ألحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( ‪ ) 26‬من هذا النظام دون ان يكونوا‬ ‫ملزمين بدفع أية رسوم أو عوائد بمقتضى هذا النظام‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 36‬‬ ‫يتحمل الصندوق عن األعضاء وأفراد عائالتهم أجور المعالجة ونفقات التحليل والتصوير‬ ‫الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات اإلقامة والتداوي في المستشفى وتدفع هذه األجور‬ ‫والنفقات بموجب الفواتير التي يصدرها المستشفى أو المؤسسة الطبية التي تعاقد معها‬ ‫المجلس لتوفير الخدمات الطبية لألعضاء وعائالتهم على أن ال يزيد المبلغ الذي يدفعه‬ ‫الصندوق عن التعرفة المتفق عليها ‪.‬‬ ‫عند حساب األجور والنفقات المترتبة بموجب أي مطالبة بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة‬ ‫يحسم منها أي مبلغ يدفع للصيدلي أو ألي من أفراد عائلته أو يسدد عنه من أي جهة أخرى‬ ‫مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 37‬‬ ‫العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي ال يمكن أجراؤها في األردن بناء على تقرير من‬ ‫األطباء المعتمدين من المجلس يتحمل الصندوق نفقاتها المشار إليها في البند أعاله استنادا ً‬ ‫إلى وثائق ثبوتيه توافق عليها اللجنة الطبية على أن ال يزيد المبلغ عن ضعف الحد األقصى‬ ‫للتعرفة المعتمدة من قبل المجلس كما يتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات السفر بالدرجة‬ ‫السياحية وعلى أن ال يتجاوز جميع المبلغ ألف دينار أما إذا كان الصيدلي مشموال ً بالتأمين‬ ‫لدى جهات أخرى فيدفع له الصندوق الفرق بين تعويضه ونفقات المعالجة شريطة أن ال‬ ‫يتجاوز ما يدفعه الصندوق ألف دينار ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 38‬‬ ‫يؤمن المجلس للصيادلة وأسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه أو تعاقده مع‬ ‫الصيادلة واألطباء والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير‬ ‫ومختلف التخفيضات في كافة المجاالت ‪ ،‬ويصدر مجلس النقابة الئحة تنظيمية يوزعها سنويا ً‬ ‫على الصيادلة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 39‬‬ ‫إذا انقطع الصيدلي عن عمله بسبب توقيفه ألسباب ال تعود الرتكاب جريمة أخالقية أو خيانة‬ ‫عظمى وأدى ذلك إلى انقطاع دخله أو تخفيضه بشكل ملموس دفع له أو ألسرته راتب شهري‬ ‫يعادل الراتب التقاعدي الكامل أو جزء منه حسب تقدير المجلس ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 40‬‬ ‫إذا أصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل أكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل‬ ‫شهر تال أو جزء منه يقدرها المجلس بما ال يزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على أن يثبت‬ ‫المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وإذا ثبت عجز الصيدلي النهائي عن الممارسة‬ ‫يحال على التقاعد وفق المــادة ( ‪ ) 18‬من هذا النظام ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 41‬‬ ‫يشترط لالستفادة من مساعدات الضمان االجتماعي توفر ما يلي ‪:‬‬ ‫أن يكون الصيدلي مسجالً في سجل النقابة ومقيما ً في المملكة وان تتوفر فيه الشروط‬ ‫‪‬‬ ‫المنصوص عليها في قانون النقابة واألنظمة الصادرة بموجبه ‪.‬‬ ‫أن يقدم الصيدلي أو احد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا ً خطيا ً خالل شهر‬ ‫‪‬‬ ‫على األكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة ‪.‬‬ ‫أن يرفق بالطلب األوراق الثبوتية التي يستند إليها ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫أن تكون األمراض واإلصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابة ويحدد‬ ‫‪‬‬ ‫المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحاالت التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في‬ ‫السجل ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 42‬‬ ‫على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم خالل مدة ال تزيد على شهر واحد من تاريخ‬ ‫تسجيل الطلب والمستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 43‬‬ ‫يحرم الصيدلي من مساعدات الصندوق لمدة ال تزيد عن سنة واحدة إذا قام أو حاول القيام‬ ‫بأعمال تؤدي إلى األضرار بالصندوق ويحرم من هذه المساعدات نهائيا ً في حالة التكرار‬ ‫وللمجلس أن يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضالً عن المسؤولية التأديبية‬ ‫والجزائية ويسري الحرمان على أفراد أسرة المشترك ‪.‬‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ( ‪) 44‬‬ ‫يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ‬ ‫يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع ( ‪ ) %7‬عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من‬ ‫تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 45‬‬ ‫فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة ( ‪ ) 20‬من هذا النظام إذا تأخر العضو‬ ‫عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر رغم إنذاره بذلك يشطب اسمه من سجالت‬ ‫الصندوق والنقابة وال يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ‬ ‫اإلجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه ‪.‬‬ ‫للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق والنقابة حسب الفقرة ( أ ) السالفة الذكر من هذه‬ ‫المادة أن يطلب العودة لالشتراك فيهما خالل سنة من تاريخ إنهاء العضوية إذا سدد كل ما‬ ‫يترتب عليه من عائدات ورسوم الصندوق والنقابة حتى تاريخ قبول المجلس مع الفوائد‬ ‫بنسبة ( ‪ ) %7‬مضافا ً إليها غرامة مقدارها خمسون دينارا ً‬ ‫المادة ( ‪) 46‬‬ ‫يجوز دفع عائدات الصندوق بأقساط مسبقة ولمدد مختلفة يتفق عليها تعاقديا ً بين العضو‬ ‫ومجلس النقابة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 47‬‬ ‫تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من خمسة أشخاص من غير أعضاء المجلس للفصل‬ ‫في االعتراضات المقدمة من قبل الصيدلي أو أي من المعالين في شؤون تطبيق أحكام هذا‬ ‫النظام وتكون قراراتها قطعية ويشترط في هؤالء أن يكون قد مضى على انتسابهم للنقابة مدة‬ ‫ال تقل عن خمس سنوات ‪.‬‬ ‫تنتخب اللجنة المذكورة رئيسا ً لها من بين أعضائها ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 48‬‬ ‫يحق للعضو أو ألي من المعالين االعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق‬ ‫أحكام هذا النظام وذلك في خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إبالغه القرار موضوع االعتراض ‪.‬‬ ‫يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثالثة دنانير أردنية تعود للصندوق ويعاد‬ ‫المبلغ إليه إذا ظهر انه محق في اعتراضه أو في جزء منه ‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser