Pharma Law Book 2020 PDF - Law of Pharmacists in Jordan
Document Details
Uploaded by ReputableForesight9283
Applied Science Private University
2020
Tags
Summary
This document provides details on the Pharmaceutical Law of Jordan for the year 2020, including internal regulations, social security systems, and pharmacist examination procedures. It comprises various chapters outlining laws, eligibility criteria, and the roles of different parties within the system.
Full Transcript
المملكة األردنية الهاشمية نقابة الصيادلة األردنيين قانون نقابة الصيادلة النظام الداخلي لنقابة الصيادلة نظام التقاعد والضمان اإلجتماعي للصيادلة نظام فحص الصيادلة تم طباعة القانون سنة 2020 رقم ال صفحة...
المملكة األردنية الهاشمية نقابة الصيادلة األردنيين قانون نقابة الصيادلة النظام الداخلي لنقابة الصيادلة نظام التقاعد والضمان اإلجتماعي للصيادلة نظام فحص الصيادلة تم طباعة القانون سنة 2020 رقم ال صفحة املحتويات 5 1972 قانون نقابة ال صيادلة وتعديالته رقم 51ل سنة 6 الباب الأول :ت أليف النقابة وغاياتها 6 الباب الثاين :شروط الت سجيل واالنت ساب للنقابة ومزاولة املهنة 9 الباب الثالث :سج ــل ال صيادل ــة 10 الباب الرابع :الهيئ ــة الع ــام ــة 13 الباب اخلام س :جم ــل س النقاب ــة 16 الباب ال ساد س :الطعن بقرارات الهيئة العامة 16 الباب ال سابع :حقوق ال صيادلة وواجباتهم 18 الباب الثامن :ال سلطة الت أديبيـة 21 الباب التا سع :موارد النقابة -وال ش ؤون املالية 23 الباب العا شر :أحكام عامة 24 قرار رقم 12ل سنة :1975صادر عن الديوان اخلا ص بتف سري القوانني 26 نظام رقم 45ل سنة :1974النظام الداخلي لنقابة ال صيادلة يف اململكة الأردنية الها شمية 26 الف صل الأول :أحك ـ ـ ـ ـ ـ ــام عام ـ ـ ـ ـ ــة 26 الف صل الثاين :الهيئ ــة العام ــة 28 الف صل الثالث :جم ــل س النقابـ ــة 29 الف صل الرابع :اللج ــان الفرعي ــة 30 الف صل اخلام س :ال ش ؤون الداخلية واملالية للنقابة 32 الف صل ال ساد س :حقوق وواجبات ال صيادلـ ــة 34 الف صل ال سابع :أحكام التمرين 36 الف صل الثامن :أحكام عامة 3 نقابة ال صيادلة الأردنيني نظام رقم 46ل سنة :1974نظام التقاعد و ال ضمان االجتماعي 37 لل صيادلة 37 الف صل الأول :مواد عامة 38 الف صل الثاين :إدارة صندوق التقاعد وال ضمان االجتماعي 39 الف صل الثالث :واردات ال صندوق 40 الف صل الرابع :اال شرتاك يف ال صندوق والإحالة على التقاعد 42 الرواتب التقاعدية 46 ال ضمان الإجتماعي 48 أحكام عامــة 49 نظام رقم 134ل سنة :1973نظام فح ص ال صيادلة نقابة ال صيادلة الأردنيني 4 نحن احل سني الأول ملك اململكة الأردنية الها شمية مبقت ضى املادة ( ) 31من الد ستور وبنا ًء على ما قرره جمل سا الأعيان والنواب ن صادق على القانون الآتي ون أمر ب إ صداره وا ضافته اىل قوانني الدولة -: قانون نقابة ال صيادلة وتعديالته رقم 51ل سنة 1972 متهيد املادة -: 1 ي سمى هذا القانون (قانون نقابة ال صيادلة ل سنة )1972ويعمل به من تاريخ ن شره يف اجلريدة الر سمية. املادة -: 2 يك ون للألف اظ والعب ارات ال واردة يف ه ذا القان ون أو أي نظ ام أو تعليم ات ص ادرة مبقت ض اه املع اين املخ ص ص ة أدن اه إال إذا دل ت القرين ة عل ى خ لاف ذل ك - : اململكة الأردنية الها شمية : اململكة وزارة ال صحة : الوزارة وزير ال صحة : الوزير وكيل وزارة ال صحة : الوكيل مدير دائرة ال صيدلة واللوازم يف الوزارة : املدير نقابة ال صيادلة امل ؤلفة مبوجب هذا القانون : النقابة نقيب ال صيادلة املنتخب مبوجب هذا القانون : النقيب جمل س النقابة امل ؤلف مبوجب هذا القانون : املجل س ال شخ ص املرخ ص مبزاولة املهنة وامل سجل لدى النقابة : ال صيديل مهنة ال صيدلة : املهنة الطبيب الب شري أو طبيب الأ سنان أو الطبيب البيطري : الطبيب جملد معد لقيد أ سماء ال صيادلة الأع ضاء يف النقابة : ال سجل قائمة أ سماء ال صيادلة الذين ن شرت أ سما ؤهم يف اجلريدة الر سمية مبوجب هذا القانون : اجلدول املكان املعد ملزاولة املهنة امل ؤ س سة ال صيدالنية : امل ؤ س س ة ال صيدالني ة الت ي يج ري فيه ا حت ض ير أو تركي ب أو تخلي ق أو جتهي ز أو جتزئ ة الأدوي ة بق ص د : م صنع الأدوية البي ع أو التوزيع باجلملة امل ؤ س سة ال صيدالنية املعدة ال سترياد وتوزيع وبيع الأدوية باجلملة : م ستودع الأدوية امل ؤ س سة ال صيدالنية املعدة لتح ضري الو صفات الطبية و صرف الأدوية للجمهور مقابل الثمن ال صيدلية العامة : امل ؤ س سة ال صيدالنية التابعة مل ؤ س سة طبية أو اجتماعية أو اقت صادية على النحو الوارد يف هذا القانون ال صيدلية اخلا صة : 5 نقابة ال صيادلة الأردنيني الباب الأول ت أليف النقابة وغاياتها املادة -: 3 أ -ي ؤلف ال صيادلة املجازون مبزاولة املهنة نقابة ذات مركزين يف عمان والقد س. ب -ال يحق لأي صيديل مزاولة املهنة قبل االنت ساب للنقابة وفق ًا لأحكام هذا القانون. ج -ي سجل ال صيديل املتمرن ت سجي ًال م ؤقت ًا حتى انتهاء مدة مترينه. املادة -: 4 تتمت ع النقاب ة بال ش خ صية الإعتباري ة والإ س تقالل املايل ويتوىل ش ؤونها جمل س تنتخبه الهيئة العام ة وفق ًا لأحكام هذا القانون وميثلها النقيب لدى اجلهات الق ضائية والإدارية و أمام الغري. املادة -: 5 متار س النقابة ن شاطها لتحقيق الأهداف التالية -: أ -املحافظة على م صالح املهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب -التع اون م ع ال وزارة وجمي ع الهيئات وامل ؤ س س ات ذات العالقة لرفع م س توى اخلدمات ال صيدالنية والدوائية وتوفريها لأفراد اجلمهور. ج -جمع كلمة ال صيادلة واملحافظة على حقوقهم وكرامتهم. د -املحافظة على آداب املهنة. هـ -ت شجيع البحوث العلمية عامة ويف حقل الدواء ب شكل خا ص. و -ت أمني احلياة الكرمية لل صيادلة وعائالتهم يف حالة العوز وال شيخوخة. الباب الثاين شروط الت سجيل واالنت ساب للنقابة ومزاولة املهنة املادة -: 6 ي شرتط يف من يزاول املهنة أن يكون م سج ًال يف ال سجل. نقابة ال صيادلة الأردنيني 6 املادة -: 7 ي شرتط يف طالب الت سجيل أن يكون -: أ -أردني ا أو م ن رعاي ا دول ة عربي ة أو أجنبية جتي ز قوانينها للأردنيني مبزاولة املهنة لديها على أن يحمل إذنا بالإقامة يف اململكة. ب -حا ص لا عل ى ش هادة الدرا س ة الثانوي ة العام ة يف الف رع العلم ي أو م ا يعادله ا وي س تثنى من ذل ك من التحق بالدرا س ة قبل نفاذ أحكام هذا القانون املعدل. ج -حا صال على شهادة ال صيدلة من كلية معرتف بها. د -ق د اكم ل ف ترة متري ن ال تق ل ع ن ( )1440س اعة أثناء درا س ته اجلامعي ة أو بعدها يف إح دى ال صيدليات حت ت إ ش راف صي ديل مرخ ص أو يف م صنع أدوي ة توافق عليه الكلية. هـ -قد اجتاز الفح ص املقرر وفق ًا لأحكام نظام فح ص ال صيادلة الذي ي صدر لهذه الغاية. و -متمتع ًا بالأهلية املدنية الكاملة. ز -غري حمكوم بجناية أو جنحة خملة بال ش رف و أن ال يكون قد منع من مزاولة املهنة من قبل أي نقابة س جل لديها. ح -أن ال يكون ع ضو ًا يف أي نقابة أخرى. املادة -: 8 بالإ ضاف ة لل ش روط (ج ،د ،و ،ز) ال واردة يف امل ادة ال س ابعة ي ش ترط لت س جيل ال صي ديل الأجنب ي ال ذي ال تعام ل حكومت ه ال صي ديل الأردين باملثل -: أ -أن يكون أخ صائي ًا تفتقر اململكة إىل خدماته و .، صال على إذن إقامة يف اململكة. ب -أن يكون حا ً املادة -: 9 إذا كان طالب الت س جيل قد عمل يف أي بلد آخر قبل تقدمي الطلب عليه أن يرفق به ش هادة من النقابة أو ال س لطة الت ي تق وم مهامه ا يف البل د ال ذي عم ل في ه تثب ت ان ه مل يعد يتحمل م س ؤولية أي م ؤ س س ة صيدالني ة يف ذلك البلد وان ه مل ي ص در ض ده أي ق رار ت أديب ي يح ول دون مزاولته املهنة ،و ش هادة تثبت عدم ص دور أي حكم ق ضائي بحقه بجناية أو جنحة خملة بال ش رف. املادة -: 10 عل ى كل م ن صيادل ة اجلي ش وكل صي ديل ح ص ل عل ى ترخي ص مبزاول ة املهن ة ومل يك ن م س ج ًال يف ال س جل قب ل نف اذ ه ذا القان ون أن يتق دم بطل ب للت س جيل خالل س نة واحدة م ن تاريخ نفاذه على أن يعف ى من تقدمي الفح ص املق رر يف الفق رة (ه ـ) من املادة( )7م ن هذا القانون. 7 نقابة ال صيادلة الأردنيني املادة -: 11 أ -يقدم طلب الت سجيل إىل النقيب مرفق ًا بالوثائق التي تثبت توفر شروط الت سجيل املقررة. ب -عل ى املجل س أن يب ت يف الطل ب خ لال ش هر م ن تاري خ تقدمي ه ويف حال ة الرف ض أو الت أجي ل ي ص در ق راره معل ًال. املادة -: 12 أ -لأي صي ديل ع ض و يف النقاب ة ح ق الإعرتا ض عل ى أي ق رار ي ص دره املجل س بت س جيل صي ديل يف النقاب ة، وللطال ب ح ق الإعرتا ض عل ى قرار املجل س. ب -يكون الإعرتا ض للوزير وعليه البت به خالل شهر من تاريخ وروده لديوانه. املادة -: 13 أ -ت ستويف النقابة عند قبولها طلب الت سجيل الر سوم الواردة يف أحكام القانون والأنظمة ال صادرة مبقت ضاه. ب -حتدد الر سوم والإلتزمات املالية للنقابة مبوجب النظام الداخلي لها. املادة -: 14 عل ى ال صي ديل امل س جل يف س جل النقاب ة ويف خ لال ش هرين م ن تاري خ نف اذ ه ذا القان ون وعل ى ال صي ديل ال ذي ي س جل ا س مه لأول م رة يف س جل ال صيادل ة أن يحلف وا اليم ين التالي ة أمام الوزير وبح ضور النقي ب أو ع ضوين من جمل س النقابة : « اق س م ب اهلل العظي م أن أك ون خمل ص ا للمل ك والوط ن و أن أمار س مهنت ي ب أمان ة و ش رف و أن أحاف ظ عل ى آدابها و أن اح ترم القوان ين والأنظم ة املتعلق ة به ا و أن أب ذل كل م ا أ س تطيع يف خدم ة املري ض» املادة -: 15 بع د ا س تكمال ش روط الت س جيل وحل ف اليم ين وا س تيفاء الر س وم املق ررة ي أم ر الوزي ر بن ش ر ا س م ال صي ديل يف اجلري دة الر س مية. نقابة ال صيادلة الأردنيني 8 الباب الثالث سج ــل ال صيادل ــة املادة -: 16 حتتفظ النقابة بال سجلني التاليني -: أ -س جل ال صيادل ة املزاول ون ي دون فيه أ س ماء ال صيادل ة الأع ضاء يف النقابة الذين يزاول ون املهنة يف اململكة و أدوا جميع الر س وم ال س نوية وكافة االلتزامات املالية املطلوبة منهم للنقابة. ب -س جل ال صيادل ة غ ير املزاول ين ي دون في ه أ س ماء ال صيادلة الأع ض اء يف النقابة الذي ن ال يزاولون املهنة يف اململكة و أدوا جميع الر س وم ال س نوية وكافة االلتزامات املالية املطلوبة منهم للنقابة. املادة -: 17 أ -ينظ م املجل س ج دو ًال س نوي ًا ب أ س ماء ال صيادل ة املزاول ين مرتب ًا ح س ب احل روف الأبجدي ة وج دو ًال مماث ً لا ب أ س ماء ال صيادلة غري املزاولني الذين أدوا الر س وم ال س نوية لغاية ( 28ش باط) من ذلك العام. ب -يرفع هذان اجلدوالن إىل الوزير للن شر يف اجلريدة الر سمية. املادة -: 18 أ -كل صي ديل م زاول يعم ل يف القط اع اخلا ص يت أخ ر ع ن دف ع الر س م ال س نوي يف املوع د املح دد ال يج وز ل ه اال س تمرار يف مزاول ة املهن ة م ا مل ي ؤدي إىل صن دوق النقاب ة الر س وم امل س تحقة ي ضاف إليه ا مبلغا ال يزيد ع ن ( )50 %منه ا وين ش ر ا س مه يف اجلري دة الر س مية عل ى نفقته. ب -يح ق للمجل س يف الظ روف اال س تثنائية القاه رة أن مي دد ف ترة دف ع الر س وم دون إ ضاف ة عل ى أن ال يتجاوز ذلك س تة ا ش هر من تاريخ ا ستحقاقها. املادة -: 19 ي شطب ا سم ال صيديل من ال سجل نهائي ًا يف احلاالت التالية -: أ -الوفاة. ب -إذا صدر قرار ت أديبي قطعي ب شطب قيده ب صورة نهائية. ج -إذا تقرر منعه من مزاولة املهنة يف اململكة لأي سبب من سلطة خمت صة قانون ًا. د -إذا تب ين للمجل س أن الت س جيل مت نتيج ة تق دمي أوراق م زورة أو بيان ات كاذب ة ش ريطة احل ص ول عل ى موافق ة الوزي ر. 9 نقابة ال صيادلة الأردنيني املادة -: 20 -1يرفع ا سم ال صيديل من ال سجل م ؤقت ًا يف احلاالت التالية -: أ -إذا غادر اململكة بق صد الإقامة الدائمة يف اخلارج. ب -إذا مل يدفع الر سم ال سنوي أو أي التزامات مالية م ستحقة مبوجب هذا القانون. ج -إذا صدر قرار قطعي مينعه من مزاولة املهنة م ؤقت ًا. د -إذا تخلف عن أداء اليمني املذكورة يف املادة ( )14من هذا القانون. -2لل صي ديل املقي م يف اخل ارج أن يطل ب نق ل قي ده إىل س جل الأع ض اء غ ير املزاولني ش ريطة اال س تمرار يف ت أدية جمي ع االلتزامات املالية املرتتبة ل صندوق النقابة. -3لل صي ديل ال ذي رف ع ا س مه م ؤقت ًا م ن س جل ال صيادل ة املزاول ين أن يطلب إع ادة قي ده عند زوال الأ س باب التي أدت لهذا الإجراء. الباب الرابع الهيئ ــة الع ــام ــة املادة -: 21 تت أل ف الهيئ ة العام ة للنقاب ة م ن ال صيادل ة امل س جلني يف س جل ال صيادل ة املزاول ين والذي ن أدوا الر س وم ال س نوية وااللتزام ات املالي ة املرتتب ة عليه م حت ى نهاية ال س نة التي ت س بق إجتماع الهيئة العامة ال س نوي الع ادي على أن يتم ت س ديد ه ذه الإلتزام ات قب ل نهاية ش هر آذار من ال س نة التي يتم فيها إنعق اد الهيئة العامة. املادة -: 22 تخت ص الهيئة العامة بالأمور التالية -: أ -انتخاب النقيب و أع ضاء املجل س. ب -ت صديق احل ساب اخلتامي لل سنة املالية املا ضية و إقرار امليزانية ال سنوية التي يقدمها املجل س. ج -النظر يف كافة ال ش ؤون التي تتعلق باملهنة. املادة -: 23 للهيئة العامة أن ت ضع نظام ًا داخلي ًا للنقابة مبوافقة الوزير وي شمل الأمور التالية -: أ -ش ؤون التقاعد وال ضمان االجتماعي وال صحي لل صيادلة و إعانتهم و إ س عافهم يف حاالت املر ض أو الكوارث أو التوقف عن العمل لأ سباب قاهرة. ب -تعيني وحتديد ر سوم الت سجيل و إعادة الت سجيل والر سوم ال سنوية ملزاولة املهنة. ج -ش ؤون الدعاية الطبية و أ س س توزيع العينات الطبية املجانية. نقابة ال صيادلة الأردنيني 10 املادة -: 24 جتتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماع ًا عادي ًا كل سنة يف الوقت الذي يحدده النظام الداخلي. املادة -: 25 جتتم ع الهيئ ة العام ة للنقاب ة اجتماع ًا ا س تثنائي ًا للنظ ر يف أم ور معين ة تتعل ق باملهن ة بدع وة توج ه إىل أع ضائه ا وذل ك بن ا ًء عل ى ق رار املجل س أو فري ق م ن الأع ض اء املزاول ين ال يق ل عن اخلم س وللنقي ب أو نائب ه يف حالة غيابه عن د ال ض رورة أن يدعوه ا للإجتم اع مبين ًا أ س باب ذلك. املادة -: 26 أ -يوج ه النقي ب أو نائب ه الدع وة لالجتم اع وين ش ر إع لان بذل ك يف صحيف ة حملي ة ويعل ق يف به و النقابة قبل أ س بوعني من تاري خ االجتماع. ب -إذا تع ذر إج راء التبلي غ بكت ب ش خ صية إىل الأع ض اء املمار س ين أو بع ضه م يكتف ى بالتبلي غ ع ن طري ق الإع لان يف دار النقاب ة و إح دى ال صح ف املحلي ة بالإ ضاف ة إىل التبلي غ بالكت ب ال ش خ صية حيثم ا أمك ن ذلك. املادة -: 27 إذا كان االجتم اع ا س تثنائي ًا ال يج وز البح ث يف غ ير امل س ائل الت ي ح ص ل الإجتم اع م ن اجله ا إال إذا كانت مرتبطة بها أو متفرعة عنها وذلك ح سب تقدير رئي س الهيئة العامة. املادة -: 28 أ -ال ينعق د إجتم اع الهيئ ة العام ة إال بح ض ور الأكرثية املطلقة للأع ضاء املزاولني ،و إذا مل تتوفر هذه الأكرثية يف املرة الأوىل جتدد الدعوة ثانية لإجتماع يعقد بعد خم سة ع شر يوم ًا من تاريخ الإجتماع الأول على الأكرث، وعندها يكون اٌجتماع قانوني ًا مهما كان عدد احلا ضرين ويجري هذا احلكم على االجتماعات اال ستثنائية. ب -تتخ ذ ق رارات الهيئ ة العام ة بالأكرثي ة الن س بية لأ ص وات الأع ض اء احلا ضري ن إال إذا ورد ن ص على خالف ذلك وعند ت س اوي الأ صوات يرجح اجلانب الذي يكون فيه رئي س اجلل س ة. املادة -: 29 أ -يج ري انتخ اب النقي ب و أع ض اء املجل س باالق تراع ال س ري يف مرك ز النقاب ة أو يف املراك ز االنتخابي ة الت ي يحدده ا املجل س وذل ك يف الي وم ال س ابع ال ذي يق ع بع د اجتم اع الهيئة العامة الع ادي يف ال س نة التي يجري االنتخ اب فيه ا ويدع ى الأم ين الع ام للح ض ور ول ه أن يني ب عن ه أح د كبار موظف ي ال وزارة يف كل مركز. 11 نقابة ال صيادلة الأردنيني ب -تنتخ ب الهيئ ة العام ة يف اجتماعه ا الع ادي ال ذي ي س بق االنتخ اب جلن ة أو اك ثر لال ش راف عل ى االنتخ اب تت أل ف كل منه ا م ن ع دد م ن ال صيادل ة امل س جلني ال يزي د ع دد اع ضائه ا على ع ش رة وينتخب ون من بينهم رئي س ًا له ا ويج وز له ا تعي ين ع دد م ن ال صيادل ة امل س جلني مل س اعدتها يف اال ش راف عل ى االنتخ اب وف رز اال ص وات وي ش ترط يف اع ض اء جلن ة االنتخ اب وامل س اعدين له ا أن يكون وا م ن غ ير املر ش حني. ج -يبل غ االم ين الع ام مبوع د االنتخ اب ويعلن املجل س عن مركز أو مراكز االق تراع يف ال صحف املحلية اليومية ويف فروع النقابة يف املحافظات قبل موعد االنتخاب بثالثني يوم ًا وت صرف خالل هذه املدة بطاقة انتخاب لكل ع ضو له حق االنتخاب والرت شيح. د -يجري انتخاب النقيب و أع ضاء املجل س على ورقتني منف صلتني وفق الأمنوذج اخلا ص الذي يقرره املجل س لهذه الغاية وتختم ورقة االقرتاع بخامت النقابة وتوقع من رئي س جلنة االنتخاب. هـ -تفت ح صنادي ق الإق تراع يف مت ام ال س اعة التا س عة م ن صب اح ي وم الإنتخ اب وتغل ق يف ال س اعة ال س ابعة م ن م ساء اليوم ذاته وتتوىل اللجان يف مراكز االقرتاع فرز اال صوات وتنظم كل منها حم ضر ًا بنتيجة االنتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه اىل جلنة الإ شراف على الإنتخاب يف املركز الرئي سي بالطريقة التي يعتمدها املجل س لهذه الغاية وتزود النقابة بن س خة من املح ضر. و -يج ري ف رز اال ص وات يف مراك ز الإق تراع علن ًا بع د امت ام عملي ة الإنتخ اب مبا ش رة وتهم ل أوراق الإق تراع غ ير املختوم ة بخ امت النقاب ة وغ ير املوقعة من رئي س جلنة الإنتخاب كما تهمل الأوراق اخلالية من الأ س ماء وال حت س ب الأ س ماء غ ير املق روءة أو غ ير الوا ضح ة وتل ك الت ي تت ضم ن عب ارات تتناف ى م ع الآداب العام ة واما الورقة التي تت ضمن أ سماء أكرث من العدد املطلوب لأي مركز من املراكز في ؤخذ يف هذه احلالة العدد املطل وب م ن الأ س ماء الأوىل بالت سل س ل ويهمل م ا زاد عليه. ز -يعت بر فائ ز ًا يف االنتخ اب املر ش ح ال ذي ح ص ل عل ى أك ثر الأ ص وات يف املركز الذي يناف س عليه يف املجل س ويف حالة ت ساوي الأ صوات بني إثنني أو أكرث من املر شحني لأي مركز من املراكز فيعترب فائز ًا منهم الأقدم يف االنت س اب للنقابة ويف حالة الت س اوي يف ذلك يتم إختيار الفائز عن طريق إجراء القرعة. املادة -: 30 إذا حالت دون انعقاد الإجتماع ال س نوي العام للهيئة العامة ظروف ا س تثنائية يقرها وزير ال صحة تعتمد امليزانية ال س ابقة أ سا س ًا للنفق ات وي س تمر النقي ب وهيئ ات جمل س النقابة واللج ان املخت صة يف وظائفه ا إىل أن تزول تلك الظروف ش ريطة أن يعقد االجتماع ال س نوي العام خالل ش هر واحد على الأكرث من تاريخ زوال تلك الظروف. املادة -: 31 أ -يح دد املجل س موع د قب ول طلب ات الرت ش يح ملن ص ب النقي ب أو لع ضوي ة املجل س قب ل موع د االجتم اع الذي س تجري فيها انتخابات النقابة ب ش هر واحد بحيث ي س تمر تقدمي طلبات الرت ش يح حتى قبل موعد االجتماع ب سبعة أيام. نقابة ال صيادلة الأردنيني 12 ب -تقدم الطلبات ملكتب النقابة بالربيد امل سجل أو باليد مقابل شهادة ا ستالم. ج -يتوىل النقيب إعالن أ سماء املر شحني امل ستوفني لل شروط املطلوبة يف مركز النقابة ومراكز الفروع. د -إذا ق ل ع دد املتقدم ين ع ن الع دد املطل وب أعت بر املر ش حون امل س توفون لل ش روط فائزي ن بالتزكي ة ويتم يف االجتم اع انتخ اب الع دد الباقي بطريقة االق تراع العادي. املادة -: 32 ي شرتط يف طالب الرت شيح لع ضوية املجل س أن يكون -: أ -ع ضو ًا يف الهيئة العامة. ب -غري حمكوم بعقوبة املنع من مزاولة املهنة أو بعقوبة ت أديبية حترمه حق الرت شيح. ج -قد م ضى على تخرجه مدة ال تقل عن خم س سنوات وعلى ت سجيله يف النقابة مدة ال تقل عن سنتني. د -وبالإ ضافة إىل ما ذكر يف الفقرتني ( أ و ب) من هذه املادة ي شرتط يف املر شح ملركز النقيب-: -١أال يكون وزير ًا عام ًال أو ي شغل وظيفة حكومية أو يف هيئة دولية أو م ؤ س سة أجنبية. -٢أن يكون قد م ضى على تخرجه مدة ال تقل عن ع شر سنوات. -٣أن يكون قد م ضى على ع ضويته يف النقابة مدة ال تقل عن سنتني. الباب اخلام س جم ــل س النقاب ــة املادة -: 33 يتوىل ش ؤون النقابة جمل س م ؤلف من نقيب وع شرة أع ضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التايل -: أ -أربعة من ال صيادلة املزاولني أ صحاب ال صيدليات. -إثنني من ال صيادلة املزاولني أ صحاب امل ستودعات. -أربعة من ال صيادلة املزاولني املوظفني يف امل ؤ س سات الر سمية والأهلية. ب -تكون مدة دورة املجل س ثالث سنوات. املادة -: 34 يج وز إع ادة انتخ اب النقي ب ل دورة ثاني ة وال يع اد انتخاب ه بع د ذلك إال بعد انق ض اء دورة واحدة عل ى انتهاء مدته ال سابقة. 13 نقابة ال صيادلة الأردنيني املادة -: 35 يك ون اجتم اع املجل س قانوني ًا بح ض ور الأكرثي ة املطلق ة لأع ضائ ه وت ص در الق رارات ب أكرثي ة أ ص وات احلا ضري ن الن س بية ،و إذا ت س اوت الأ صوات رجحت اجلهة التي بجانبها رئي س اجلل س ة. املادة -: 36 يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لإجتماعات املجل س العادية والإ س تثنائية وكافة الأمور التي ت س اعد املجل س على تنظيم أعماله وممار سة صالحياته وواجباته. املادة -: 37 أ -ينتخ ب املجل س يف أول إجتم اع ل ه م ن بني أع ضائه نائب ًا للنقيب و أمين ًا لل س ر وم س اعد ًا ل ه و أمين ًا لل صندوق وم ساعد ًا له. ب -يعني املجل س أع ضاء اللجان التي يراها مل ساعدته يف تنظيم أعماله. املادة -: 38 يح دد النظ ام الداخل ي توزي ع الأعم ال ب ين الأع ض اء وطريق ة إ ش راف أم ين ال س ر عل ى ال ش ؤون الإدارية و إ ش راف أم ين ال صن دوق عل ى ال ش ؤون املالي ة واملفو ض ين بالتوقيع عن املجل س يف الأمور املالية. املادة -: 39 يجتم ع املجل س م رة كل ش هر عل ى الأق ل بدع وة م ن النقي ب أو نائبه يف ح ال غيابه أو من أمني ال س ر يف حال غياب النقيب ونائبه. املادة -: 40 أ -ميثل النقيب النقابة وير أ س إجتماعات الهيئة العامة واملجل س وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وفق ًا للقوانني املرعية. ب -يق وم نائ ب النقي ب مق ام النقي ب وميار س كاف ة صالحياته يف ح ال غياب ه أو إذا تعذر عليه القي ام ب أعماله أو إذا أناب ه النقيب بذلك. املادة -: 41 أ -إذا ش غر مرك ز النقي ب لأي س بب يت وىل نائب ه أعمال ه حت ى موع د أول اجتم اع ع ادي للهيئ ة عام ة حي ث يج ري انتخ اب خل ف ل ه للم دة املتبقي ة م ن ال دورة. ب -إذا غ اب النقي ب ونائب ه مل دة ال تزي د عل ى ثالث ة ا ش هر يق وم مقامهم ا أم ين ال س ر يف رئا س ة اجتماع ات املجل س وتنفي ذ قرارات ه. نقابة ال صيادلة الأردنيني 14 ج -إذا ش غر مرك ز النقي ب ونائب ه فعل ى أم ين ال س ر دع وة املجل س لالنعق اد خ لال أ س بوع واح د النت داب نائب نقي ب جديد. د -إذا ا س تقال ع ض و أو ع دد ال يزي د عل ى أربع ة أع ضاء من املجل س أو ش غرت مقاعده م أو تعذر عليم مزاولة ع ضويته م فيدع ى م ن ح ص ل عل ى اك ثر الأ ص وات بع د الفائزي ن ح س ب تق س يمات امل ادة ( )33بالت سل س ل لإم لاء املراك ز ال ش اغرة للم دة املتبقي ة م ن دورة املجل س وعن د ت س اوي الأ ص وات يعت بر الأق دم يف التخ رج و إال فالأك بر س ن ًا ،و إذا مل يك ن هنال ك م ن يخل ف الع ض و أو الأع ض اء الذين ش غرت مقاعدهم فينتخب من يخلفه م يف أول إجتم اع ع ادي للهيئ ة العامة. هـ -إذا بل غ ع دد امل س تقيلني م ن الأع ض اء أو الذي ن ش غرت مقاعده م خم س ة ف أكرث يعترب املجل س منحال وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خالل شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك املراكز لإنتخاب جمل س جديد للمدة املتبقية من دورة املجل س ال سابق. املادة -: 42 يعترب الع ضو فاقد ًا لع ضويته بقرار من املجل س إذا -: أ -ت أخر عن تلبية الدعوة لإجتماعات املجل س ثالث مرات متتالية بدون معذرة م شروعة يقبلها املجل س. ب -صدر بحقه قرار ت أديبي يحرمه من الرت شح لع ضوية املجل س. املادة -: 43 ت شمل إخت صا صات املجل س كل ما يتعلق ب ش ؤون النقابة ومزاولة املهنة وعلى الأخ ص -: أ -جميع الإخت صا صات املن صو ص عليها يف هذا القانون. ب -النظر يف طلبات ت سجيل ال صيادلة واتخاذ القرارات ب ش أنها. ج -املحافظة على مبادئ املهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة املنت سبني إليها. د -إدارة ش ؤون النقابة وحت صيل الر سوم والعوائد امل ستحقة لها وا ستثمار أموالها. هـ -دعوة الهيئة العامة للإجتماع وتنفيذ قراراتها. و -ت شكيل اللجان املختلفة التي تتطلبها م صلحة املهنة. ز -اال شرتاك يف امل ؤمترات ذات العالقة بال ش ؤون الدوائية التي تدعى إليها النقابة وانتداب من ميثلها فيها. ح -إ صدار الن شرات املهنية. ط-التو سط بني أع ضاء النقابة حلل أي منازعات تتعلق مبزاولة املهنة. ي -و ضع أ س س التعاقد بني ال صيدليات و شركات و صناديق الت أمني. 15 نقابة ال صيادلة الأردنيني املادة -: 44 ي صدر الوزير بت سيب من املجل س التعليمات التالية -: أ -حتديد ساعات الدوام والعطلة الأ سبوعية للم ؤ س سات ال صيدالنية. ب -حتديد الإجازات ال سنوية لل صيادلة. ج -حتديد أخلدمات املتوجبه على امل ؤ س سات ال صيدالنية يف الظروف الإ ستثنائية. د -حتدي د وت س مية وان ش اء والغ اء مرك ز او مراك ز تدري ب وتعلي م وتخري ج م س اعدي ال صيادل ة يف القط اع اخلا ص ح س ب القوان ين واالنظم ة املرعي ة. املادة -: 45 للمجل س أن ي س ت أجر أو ميتل ك م ا يحت اج الي ه م ن أبني ة و أن يع ين املوظف ين الالزم ين لأعم ال النقاب ة بالروات ب والأج ور الت ي يراه ا تتف ق م ع كف اءة كل موظف. الباب ال ساد س الطعن بقرارات الهيئة العامة املادة -: 46 قرارات الهيئة العامة و املجل س قابلة للإعرتا ض لدى املحاكم املخت صة. الباب ال سابع حقوق ال صيادلة وواجباتهم املادة -: 47 يحظر على ال صيديل أن -: أ -يكون م س ؤو ًال عن أكرث من م ؤ س سة صيدالنية واحدة. ب -يتعاطى يف صيدليته غري جتارة الأدوية واملواد الأخرى املذكورة يف قانون مزاولة مهنة ال صيدلة. ج -ي س تعمل أو ي س مح با س تعمال امل ؤ س س ة ال صيدالني ة أو ق س م منه ا م ن قب ل ش خ ص آخ ر أو أك ثر لعر ض ب ضاعت ه أو بيعه ا أو ملزاول ة مهن ة أخ رى. نقابة ال صيادلة الأردنيني 16 املادة -: 48 عل ى ال صي ديل أن يدي ر ويراق ب بنف س ه أعم ال م ؤ س س ته ول ه أن يعني صيدلي ًا م ن الأع ضاء املزاولني يكون م س ؤو ًال أو م ساعد ًا له. املادة -: 49 يعترب ال صيديل م س ؤو ًال يف م ؤ س سته عن أعمال امل ستخدمني يف إعداد الأدوية وبيعها والتقيد ب آداب املهنة. املادة -: 50 على كل صيديل أن يقيم يف املدينة أو القرية التي تقع بها صيدليته إال يف الأحوال اخلا صة التي يجيزها الوزير. املادة -: 51 أ -يحظر علي ٍأي كان توجيه م شرتي الدواء إىل م ؤ س سة صيدالنية معينة. ب -يحظ ر عل ى الطبي ب أن يك ون ش ريك ًا ب ش كل مبا ش ر أو غ ير مبا ش ر يف أي صيدلي ة عام ة أو م س تودع أدوي ة أو م صن ع للأدوي ة ال متتلك ه ش ركة م س اهمة عام ة ويك ون له ذه الفقرة اثر رجعي ويعطى للطبيب فرتة س تة أ ش هر بع د ن ش ر ه ذا القان ون يف اجلريدة الر س مية لتوفيق أو ضاعه ح س ب أح كام هذه الفرتة. ج -يحظر الإعالن أو قبول الإعالن عن أي دواء يف ال صحف واملجالت غري ال صيدالنية أو الطبية ويف الإذاعة ويف التلفزيون و أي و سيلة إعالمية أخرى إال مبوافقة جلنة ي شكلها املجل س والوزير لهذا الغر ض. د -يحظر على ال صيديل شراء أي دواء إال من م ؤ س سة صيدالنية. املادة -: 52 عل ى ال صي ديل االمتن اع ع ن كل مزاحم ة أو م ضارب ة جتاري ة أو جتري ح لزمالئ ه وكل م ا م ن ش أنه أن مي س كرامة املهنة و آدابها. املادة -: 53 يحظر على ال صيديل الدعاية لنف سه أو الإعالن عن م ؤ س سته مبا ال يتفق وكرامة املهنة وتقاليدها. املادة -: 54 عل ى ال صي ديل أن يتقي د بقان ون النقاب ة والأنظم ة والتعليم ات والق رارات ال ص ادرة بالإ س تناد إلي ه والقوان ين والأنظم ة والتعليم ات املرعي ة. 17 نقابة ال صيادلة الأردنيني الباب الثامن ال سلطة الت أديبيـة املادة -: 55 كل صي ديل أخ ل بواجبات ه املهني ة خالف ًا لإح كام ه ذا القان ون أو الأنظم ة أو التعليم ات أو الأوام ر ال ص ادرة مبقت ض اه أو امتن ع ع ن تنفي ذ ق رارات الهيئ ة العام ة أو املجل س أو أي س لطة خمت ص ة مبوجب هذا القان ون أو اقدم على عمل ينال من شرف املهنة و آدابها أو ت صرف يف حياته اخلا صة ت صرف ًا يحط من قدرها و سمعتها ف إنه يعر ض نف س ه لواح دة أو اك ثر من العقوب ات الت أديبية التالية -: أ -التنبيه. ب -التوبيخ. ج -الغرامة النقدية من ( )50إىل ( )2000دينار تدفع ل صندوق النقابة. د -املنع من مزاولة املهنة م ؤقت ًا مدة ال تتجاوز سنة واحدة. هـ -املنع من مزاولة املهنة نهائي ًا بحكم من املحكمة املخت صة. املادة -: 56 أ -ي ش كل جمل س الت أديب من النقيب رئي س ًا واثنني من أع ضاء املجل س يعينهما املجل س فور انتخابه وع ضوين آخرين يعينهما الوزير من ال صيادلة الأع ضاء يف النقابة خالل شهر من طلب النقيب وعلى أن ال تقل درجة أي منهما عن الرابعة فيما إذا كانا من ال صيادلة املوظفني. ب -اذا تغي ب أو تع ذر ح ض ور أي م ن أع ض اء جمل س الت أدي ب لأي س بب كان ،ينت دب الوزي ر أو النقي ب ح س ب االخت صا ص من يكمل ت ش كيله. ج -إذا تع ذر عل ى النقي ب رئا س ة جمل س الت أدي ب لأي س بب فيق وم مقام ه نائب ه وان تع ذر ذلك يتوىل الرئا س ة أكرب الأع ضاء س ن ًا. د -ملجل س الت أديب ا ستدعاء خبري ق ضائي حل ضور اجلل سات ب صفة م ست شار. هـ -تنح ص ر مهم ة جمل س الت أدي ب بال صيادل ة اخل صو صي ين (يف القط اع اخلا ص) .وتبل غ أح كام جمال س الت أدي ب يف كل احل االت للوزي ر واملجل س كم ا تبل غ لهم ا أح كام جمال س الت أدي ب يف ال وزارة أو اجلي ش. املادة -: 57 أ -يجوز رد أع ضاء جمل س الت أديب أو أحدهم عند وجوب سبب من أ سباب رد الق ضاة. ب -إذا قب ل ال رد وتع ذر عق د اجلل س ة لع دم توف ر الن ص اب يت م اختي ار الأع ض اء بنف س الطريق ة الت ي مت فيه ا اختي ار الأع ض اء الأ صليني. نقابة ال صيادلة الأردنيني 18 املادة -: 58 ينظر املجل س ق ضايا املخالفات يف الأحوال التالية -: أ -إذا تلقى طلب ًا خطي ًا من وزير ال صحة أو النيابة العامة. ب -إذا حكم على ال صيديل ب صورة قطعية بعقوبة ال س جن أو احلق ال ش خ صي لأمور مت س ا س تقامته أو ش رفه أو كفاءته وعلى النيابة أن تخطر املجل س ب إيقاع تلك العقوبة. ج -إذا و صل إىل علم املجل س ارتكاب ال صيديل للمخالفات رغم عدم ورود شكوى. د -بنا ًء على شكوى خطية من أحد ال صيادلة أو املواطنني. هـ -بن ا ًء عل ى طل ب خط ي م ن ال صي ديل نف س ه إذا ر أى ان ه مو ض ع تهم ة غ ير حمق ة ورغ ب يف اللج وء إىل النقاب ة. املادة -: 59 أ -عند توفر القناعة لدى املجل س بوجود ق ضية ضد ال صيديل يعني صيدلي ًا أو أكرث لإجراء حتقيق أويل. ب -يبلغ املحقق ال صيديل امل شتكي عليه م ضمون الأمور املن سوبة إليه وي ستمع إىل أقواله. ج -للمحق ق أن ي س تمع لل ش هود وي س تعني باملرتجم ين حت ت الق س م ول ه أن يطل ب امل س تندات وتطبي ق الإم ض اء والك شف. د -يرف ع املحق ق تقري ره إىل النقي ب ال ذي يعر ض ب دوره نتيج ة التحقي ق عل ى املجل س ال ذي يق رر إ س تناد ًا للتحقي ق حف ظ الق ضي ة أو إحالته ا ملجل س الت أدي ب. هـ -للمجل س أن يكل ف ال صي ديل الإجاب ة عل ى ال ش كوى او يحيل ه مبا ش رة ملجل س الت أدي ب إذا ر أى أن املو ض وع ال يحت اج إىل حتقيق. املادة -: 60 إن توق ف أو انقط اع ال صي ديل ع ن مزاول ة املهن ة ال مين ع م ن حماكمت ه ت أديبي ًا ع ن أعم ال ارتكبه ا أثن اء مزاولت ه املهنة. املادة -: 61 أ -يتب ع جمل س الت أدي ب يف التحقي ق واملحاكم ة الط رق التي ت ضمن حقوق الدفاع وت ؤمن العدالة وله أن ي س تمع لل ش هود وان يطلب جلبهم بوا س طة ال شرطة. ب -تبلغ مذكرات الدعوة والأوراق املتعلقة بال شكوى والأحكام بوا سطة أحد موظفي النقابة أو الربيد امل سجل. 19 نقابة ال صيادلة الأردنيني ج -إذا امتن ع ال ش اهد ع ن ح ض وره ع ن ال ش هادة أو أدىل ب ش هادة كاذب ة فلمجل س الت أدي ب ح ق إحالت ه إىل النياب ة العام ة ملعاقبت ه كم ا ل و فع ل ذل ك أم ام حمكم ة نظامي ة. د -لل صيديل امل شتكى عليه أن ي ستعني مبحام أو صيديل للدفاع عنه. هـ -يقرر جمل س الت أديب نفقات ال شهود ويدفعها الطرف غري املحق. املادة -: 62 للمجل س بن ا ًء عل ى تن س يب املجل س الت أديب ي إذا ر أى أن هنال ك أ س بابا كافي ة أن يوق ف ال صي ديل امل ش تكي علي ه م ؤقت ًا ع ن مزاول ة املهن ة حت ى نتيج ة املحاكم ة الت أديبية وحت س ب هذه املدة م ن أ صل املدة التي س يحكم مبنعه من مزاول ة املهن ة خالله ا فيم ا إذا ص در احلكم مبثل ه ذه العقوبة. املادة -: 63 أ -جل س ات جمل س الت أدي ب س رية وال يج وز ن ش ر الأح كام ال ص ادرة عن ه إال بع د اكت س ابها الدرج ة القطعي ة مبوافق ة املجل س. ب -تخ ض ع خماب رات و إج راءات الت أدي ب يف جمي ع أدواره ا ومراحله ا لل س رية التام ة ويحظ ر عل ى جمي ع ذوي العالقة إف ش اء هذه ال س رية حتت طائلة العقاب. املادة -: 64 يجتمع املجل س الت أديبي وت صدر قراراته ب أغلبية الأ صوات وعند الت ساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئي س. املادة -: 65 أ -يحق للم شتكي وامل شتكى عليه ا ستئناف القرار ال صادر عن جمل س الت أديب إىل جمل س الت أديب الأعلى. ب -يقدم اال س تئناف بوا س طة أمني س ر النقابة خالل خم س ة ع ش ر يوما تبد أ من اليوم التايل لتفهم احلكم إذا كان وجاهي ًا أو تبليغه بالربيد امل سجل أو إي صاله باليد أو إعالنه إذا تعذر التبليغ مبا شرة. املادة -: 66 أ -ي ؤل ف جمل س الت أدي ب الأعل ى م ن الوزي ر رئي س ًا و صيدلي ين يعينهم ا الوزي ر ال تق ل درجتهم ا ع ن الثالث ة و أربع ة صيادل ة ال تق ل مزاولته م للمهن ة ع ن ع ش ر س نوات يعينه م املجل س ف ور انتخاب ه. ب -ت س ري عل ى ه ذا املجل س م ن حي ث مدت ه و إجراءات ه و أ صول رد اعتب ار وانتداب من يحل حمل م ن يتغيب أو يتعذر ح ضوره منهم كافة الأحكام املتعلقة مبجل س الت أديب املن صو ص عنها يف هذا القانون. ج -قرارات املجل س الأعلى ت صدر ب أكرثية الآراء. نقابة ال صيادلة الأردنيني 20 املادة -: 67 قرارات جمل س الت أديب الأعلى نهائية وغري قابلة للطعن. املادة -: 68 أن تربئة ال صيديل من تهمة جزائية ال حتول دون اتخاذ إجراءات ت أديبية بحقه عن التهمة نف سها. املادة -: 69 ت س جل يف س جل خا ص الأح كام الت أديبي ة ال ص ادرة بح ق املحك وم عليه م بع د اكت س ابها الدرج ة القطعي ة وحتفظ صورة عنها يف ملف امل ش تكي عليه وتنفذ بوا س طة النيابة العامة. الباب التا سع موارد النقابة -وال ش ؤون املالية املادة -: 70 تبد أ ال سنة املالية للنقابة يف الأول من كانون الثاين وتنتهي يف آخر كانون الأول من كل عام. املادة -: 71 أ -تت ألف موارد النقابة من -: -1ر سوم الت سجيل و إعادة الت سجيل يف النقابة. -2ر سوم مزاولة املهنة ال سنوية. -3أي هبات أو تربعات ترد إىل النقابة شريطة موافقة جمل س الوزراء عليها إذا كانت من م صدر غري أردين. -4الغرامات التي حتكم بها جمال س الت أديب. -5ريع ا موال النقابة وعوائد م شاريعها. -6بداالت اال شرتاكات يف مطبوعات النقابة. -7وم ن ن س بة ال تزي د ع ن ( )5%م ن دخ ل ال صي ديل م ن مهن ة ال صيدل ة ح س ب التقدي ر النهائ ي ل دى دائ رة ضريبة الدخ ل. -8الإلتزامات املالية املحددة وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة. -9أي بدل تتقا ضاه النقابة مقابل اخلدمات التي تقدمها. ب -حتدد هذه املوارد وكيفية فر ضها وا ستيفائها يف النظام الداخلي. 21 نقابة ال صيادلة الأردنيني املادة -: 72 أ -ين ش أ يف النقاب ة صن دوق للتقاع د و صن دوق للت أم ين ال صح ي و صن دوق تعوي ض ات العج ز والوف اة عل ى أن حتدد الأحكام املتعلقة بان ش ائها وغاياتها وطريقة إدارتها و ش روط الإنت س اب إليها والإ ش تراك يف ٍأي منها والر س وم املرتتب ة عل ى ذل ك و س ائر الأم ور املتعلق ة به ا مبوجب الأنظم ة التي ت صدر ل كل منها. ب -يت وىل املجل س إدارة امل وارد املالي ة للنقاب ة و صندوق التقاعد و صندوق الت أم ين ال صحي و صندوق تعوي ضات العج ز والوف اة و أي صن دوق آخ ر ين ش أ يف النقاب ة وللمجل س ان يفو ض خطي ًا أي ًا م ن صالحياته املحددة يف ه ذه الفق رة اىل جلنة إدارة أي صندوق. املادة -: 73 أ -ي ضع املجل س يف كل سنة ميزانية لل سنة املالية املقبلة ويعر ضها على الهيئة العامة للت صديق. ب -ي ضع املجل س احل ساب اخلتامي لل سنة املالية ال سابقة إىل الهيئة العامة للت صديق عليه. ج -إىل أن تقر امليزانية اجلديدة يتم ال صرف ضمن حدود امليزانية لل سنة املنتهية. د -إذا حال ت ظ روف ا س تثنائية دون انعق اد الهيئ ة العامة يف مواعيدها القانونية وت صديق امليزانية واحل س اب اخلتامي ي ستمر يف اجلباية والأنفاق على أ سا س امليزانية ال سابقة إىل أن جتتمع الهيئة العامة وتقر امليزانية اجلديدة. املادة -: 74 أ -تودع النقود والأوراق املالية با سم النقابة يف م صرف أو أكرث يعني بقرار من جمل س النقابة. ب -ال يجوز الت صرف يف شيء من أموال النقابة إال بقرار من املجل س. ج -أوامر ال صرف يوقعها النقيب و أمني ال صندوق أو من ينوب عنهما بقرار املجل س. د -يحدد النظام الداخلي املبلغ الذي يجوز الإحتفاظ به يف خزانة النقابة. هـ -ال يج وز إنف اق أي نفق ات أو روات ب إال م ن االعتم ادات املر ص ودة له ا يف املوازن ة ويج وز للمجل س أن ينق ل خم ص ص ات م ن بن د يف املوازن ة إىل بند آخر. و -تنظيم كافة الأمور املبحوث عنها يف هذا الف صل مبوجب النظام الداخلي. نقابة ال صيادلة الأردنيني 22 الباب العا شر أحكام عامة املادة -: 75 تعف ى النقاب ة م ن ضريب ة امل س قفات و ضريب ة املع ارف وم ن ر س وم طواب ع ال واردات وم ن الطواب ع الربيدي ة عل ى مرا س لاتها. املادة -: 76 ال ت سري أحكام القوانني اخلا صة بالإجتماعات العامة على إجتماعات النقابة التي تعقد للبحث يف ش ؤون النقابة. املادة -: 77 عل ى النياب ة العام ة أن تخط ر جمل س النقاب ة قب ل ال ش روع يف التحقي ق يف أي ش كوى او اتخ اذ أي إج راء ض د ال صيديل وللنقيب أو من ينتدبه أن يح ضر جميع مراحل التحقيق ويف حالة اجلرم امل شهود يبلغ النقيب أو املجل س بال س رعة املمكن ة مبا مت م ن إجراءات. املادة -: 78 يج وز ملجل س ال وزراء بتن س يب م ن الوزي ر ح ل جمل س النقاب ة ملقت ضي ات الأم ن وال س لامة العام ة وتعي ين جلن ة م ؤلفة من سبعة أ شخا ص على الأقل من ذوي الإخت صا ص ما أمكن برئا سة الوزير متار س كافة صالحيات ومهام جمل س النقاب ة ويك ون قرار جمل س ال وزراء قطعي ًا غ ير قابل للطعن. املادة -: 79 أ -ال يج وز قي ام جتم ع نقاب ي إال بق رار م ن جمل س الوزراء أو تن س يب الوزير املخت ص وموافقة جمل س الوزراء عل ى نظامه الداخلي. ب -يح ل التجم ع النقاب ي بق رار من جمل س الوزراء لأمور أمنية ولل س لامة العامة ويكون ق راره قطعي ًا غري قابل للطعن. املادة -: 80 يبقى املجل س احلايل قائم ًا حلني عقد أول إجتماع عادي للهيئة العامة وفق ًا لأحكام هذا القانون. 23 نقابة ال صيادلة الأردنيني املادة -: 81 إىل أن ت صدر الأنظمة املن صو ص عليها يف هذا القانون ،تبقى كافة الأنظمة املعمول بها عند نفاذه س ارية املفعول ك أمن ا ه ي ص ادرة مبوجب ه وذل ك عل ى جمي ع الأح وال الت ي مل ي رد ب ش أنها ن ص خمال ف يف ه ذا القان ون أو قان ون مزاول ة مهنة ال صيدلة. املادة -: 82 م ع مراع اة م ا ورد يف امل ادة ( )81يلغ ى ه ذا القان ون قان ون نقاب ة ال صيادل ة رق م( )10ل س نة ( )1957وم ا طر أ علي ه م ن تعدي لات و أي ت ش ريع آخ ر إىل امل دى ال ذي يتعار ض فيه مع أحكام هذا القانون با س تثناء ما ورد يف قانون مزاول ة مهنة ال صيدلة. املادة -: 83 رئي س الوزراء ووزيرا ال صحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. قرار رقم 12ل سنة 1975 صادر عن الديوان اخلا ص بتف سري القوانني بن ا ًء عل ى طل ب دول ة رئي س ال وزراء بكتاب ه امل ؤرخ يف ( )06/04/1975رق م (ن )4385/3/اجتم ع الدي وان اخلا ص بتف س ير القوانني لأجل تف س ير ن صو ص قانون نقابة ال صيادلة رقم ( )51ل س نة ( )1972وبيان ما يلي -: « إذا كان ال ش خ ص ال ذي ي زاول مهن ة ال صيدل ة يجم ع ب ين أك ثر م ن حال ة من احل االت املن صو ص عليه ا يف املادة ( /33أ) م ن ه ذا القان ون ك أن يك ون موظف ًا يف م ؤ س س ة ر س مية أو أهلي ة وبنف س الوق ت صاح ب م س تودع أدوية أو صاحب صيدلية -هل يكون له اخليار يف أن ير ش ح نف س ه لع ضوية النقابة عن أي فئة من الفئات املبحوث عنها يف هذه املادة أم أن حقه يف الرت شيح للع ضوية يجب أن يقرر على أ سا س الفئة ذات الر سم الأعلى أو املمار سة الفعلية». وبع د االط لاع عل ى كت اب وزي ر ال صح ة املوج ه لرئي س ال وزراء بتاري خ ( )03/04/1975وتدقي ق الن صو ص القانوني ة يتب ين -: -1إن املادة ( )32من القانون املطلوب تف س يرها ت ش ترط يف طالب الرت ش يح لع ضوية جمل س النقابة أن يكون ع ض وا يف الهيئة العامة. نقابة ال صيادلة الأردنيني 24 -2إن الفق رة ( أ) م ن امل ادة ( )21تن ص عل ى أن الهيئ ة العام ة للنقاب ة تت أل ف م ن ال صيادل ة امل س جلني يف س جل ال صيادل ة املزاول ين والذي ن أدوا الر س وم ال س نوية وااللتزام ات املالي ة امل س تحقة قب ل موع د اجتم اع الهيئ ة العام ة بثالث ين يوم ًا عل ى الأقل. -3إن الفق رة ( أ) م ن امل ادة ( )33تن ص عل ى أن جمل س نقاب ة ال صيادل ة يت أل ف م ن نقي ب وع ش رة أع ض اء تنتخبه م الهيئ ة العام ة عل ى النح و التايل -: أ -أربعة من ال صيادلة املزاولني أ صحاب ال صيدليات. ب -ثالثة من ال صيادلة أ صحاب امل ستودعات. ج -ثالثة من ال صيادلة املزاولني املوظفني يف امل ؤ س سات الر سمية والأهلية. ومن هذه الن صو ص يت ضح أن وا ضع القانون قد وزع مراكز أع ضاء جمل س النقابة بني ثالث فئات -: أ -الفئة الأوىل :أ صحاب ال صيدليات وميثلهم أربعة من ال صيادلة. ب -الفئة الثانية :أ صحاب امل ستودعات وميثلهم ثالثة من ال صيادلة. ج -الفئة الثالثة :املوظفون يف امل ؤ س سات الر سمية والأهلية وميثلهم ثالثة من ال صيادلة. كم ا أن ه أج از مل ن يتعاط ى مهن ة ال صيدل ة أن يك ون موظف ًا يف م ؤ س س ة ر س مية أو أهلي ة وبنف س الوق ت صاح ب صيدلي ة أو صاح ب م س تودع أدوي ة أي أن يجم ع ب ين اك ثر م ن حال ة م ن ه ذه احل االت. وحي ث أن م ا ي س تفاد م ن جمم وع ن صو ص القان ون أن كل ع ض و يف الهيئ ة العام ة يح ق ل ه أن ير ش ح نف س ه لع ضوية جمل س النقاب ة ع ن الفئ ة الت ي ينتم ي إلي ا ف إن م ا ينبني على ذلك كل ه أن ال صيديل الذي ينتمي الك ثر من فئة من الفئ ات الث لاث امل ش ار إليه ا يف امل ادة ( /33أ) يك ون ل ه اخلي ار يف أن ير ش ح نف س ه ع ن فئة واحدة م ن هذه الفئات بقط ع النظ ر ع ن مق دار الر س م ال س نوي املكلف بت أديته وعن املمار س ة الفعلية لأي م ن هذه الفئات. هذا ما نقرره يف تف سري الن صو ص املطلوب تف سريها صدر بتاريخ ()09/04/1957 25 نقابة ال صيادلة الأردنيني نحن احل سني الأول ملك اململكة الأردنية الها شمية مبقت ضى املادة ( ) 31من الد ستور وبنا ًء على ما قرره جمل س الوزراء بتاريخ ()07/05/1974 ن أمر بو ضع النظامني التاليني -: -1النظام الداخلي لنقابة ال صيادلة ل سنة 1974 -2نظام التقاعد وال ضمان اال