Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Summary

هذه وثيقة أكاديمية تتناول مفهوم أصول الفقه، وتشرح معناه اللغوي والاصطلاحي، مع ذكر أمثلة توضيحية. تُركز الدراسة على دراسة القواعد العامة وعناصر الاستنباط في الفقه الإسلامي.

Full Transcript

‫أصول الفقه‬ ‫اعداد‪ :‬أ‪.‬م‪.‬د‪ :‬حمسن اخلز...

‫أصول الفقه‬ ‫اعداد‪ :‬أ‪.‬م‪.‬د‪ :‬حمسن اخلزاعي‬ ‫احملاضرة األوىل‪/‬مفهوم اصول الفقه‪.‬‬ ‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫اصول الفقه لفظ مركب اضافي من جزئين هما‪ :‬المضاف (أصول) والمضاف إليه (فقه)‪ ،‬فيتوقف بيان‬ ‫أن تركيبه االضافي يكون جزًء من حقيقته‪ّ ،‬‬ ‫فإنه ليس اسماً‬ ‫المعنى على معرفة الجزأين وهما االصول والفقه؛ إذ ّ‬ ‫عرف الجزأين كالً على حده‪:‬‬ ‫ان ُي ّ‬ ‫البد ْ‬ ‫خالصاً قد انقطع عن اصل االضافة من المضاف والمضاف إليه‪ ،‬وعليه ّ‬ ‫‪.1‬اصول الفقه لغة‪( :‬أصل)‪ ،‬واألصل في ُّ‬ ‫اللغة‪ :‬أسفل الشيء‪ ،‬واساس الحائط اصله‪ ،‬واستأصل الشيء‪:‬‬ ‫ثبت اصله ِ‬ ‫وقو َي ثم َكثَُر‪ ،‬حتى قيل‪ :‬اصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه‪ ،‬فاألب اصل للولد‪،‬‬ ‫والنهر اصل للجدول(‪.)1‬‬ ‫‪.2‬األصل اصطالحاً‪ :‬يجد المتتبع لما يذكره علماء اللغة وعلماء االصول إنهم يطلقون (األصل) ويعنون به‬ ‫عدة معان‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫المعنى األول‪ :‬األصل هو الدليل‪ :‬ويراد به المستند الشرعي لـ (الحكم) كقولهم‪ :‬األصل في هذه المسألة‪:‬‬ ‫(الكتاب) أو (السنة) وكقولهم‪ :‬األصل‪ :‬إن المطلق يجري على إطالقه ما لم يقم دليل شرعي على التقييد‪.‬‬ ‫المعنى الثاني‪ :‬األصل هو المعنى الراجح‪ ،‬كقولهم‪ :‬األصل في الكالم (الحقيقة)‪ ،‬أي إذا تردد اللفظ‬ ‫بين حمله على المعنى الحقيقي والمجازي ولم تقم قرينة على المجاز فالحقيقة أرجح‪ ،‬بمعنى يحمل اللفظ على‬ ‫المعنى الحقيقي‪.‬‬ ‫المعنى الثالث‪ :‬األصل هو ما يتفرع عليه غيره‪ :‬كقولهم األصل في حرمة النبيذ (الخمر) أي ان حرمة‬ ‫النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر‪.‬‬ ‫المحيط‪ ،328/3 ،‬باب الالم‪ ،‬فصل الهمزة‪.‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،16/11 ،‬مادة‪ :‬اصل‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الفيروزآبادي‪ ،‬القاموس ُ‬ ‫الفيومي‪ ،‬المصباح المنير‪.24 ،‬‬ ‫هو ما يستند وجود الشيء إليه‪ ،‬فقد جاء‬ ‫المعنى الرابع‪ :‬األصل هو القاعدة‪ :‬وهو ما ُيبنى عليه غيرهُ‪ ،‬أو َ‬ ‫أسفل‬ ‫األصل‪ُ :‬‬ ‫ُ‬ ‫جاء في تاج العروس‪:‬‬ ‫في الحديث‪" :‬بني االسالم على خمسة أصول"‪ ،‬أي خمسة قواعد وركائز‪َ ،‬‬ ‫أصل الشجر‪ ،‬ثم َكثَُر هذا االستعمال حتى قيل‪ :‬أصل‬ ‫َ‬ ‫وقلع‬ ‫قال‪ :‬قعد في أصل الجبل‪ ،‬وأصل الحائط‪َ ،‬‬ ‫الشيء‪ُ ،‬ي ُ‬ ‫أصل للجدول‪ ،‬قاله الفيومي‪ ،‬وقال الراغب‪:‬‬ ‫فاألب أصل للولد‪ ،‬والنهر ٌ‬ ‫ُ‬ ‫وجود ذلك الشيء إليه‪،‬‬ ‫يستند ُ‬ ‫ُ‬ ‫كل شيء ما‬ ‫األصل ما ُيبنى عليه غيره‪ ،‬كقولهم األصل في الفاعل الرفع‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫أصل كل شيء قاعدته وقال غيرهُ‪:‬‬ ‫‪.3‬الفقه لغة‪ :‬وهو بكسر الفاء‪ :‬العلم بالشيء‪ ،‬والفهم له‪ ،‬والفطنة(‪ ،)2‬والفقه‪ :‬فهم الشيء‪ ،‬وكل علم فهو فقه‪،‬‬ ‫والفقه على لسان حملة الشرع‪ :‬علم خاص(‪.)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ويطلق أيضاً على مجموعة‬ ‫عية م ْن أدّلتها التفصيلية" ‪ُ ،‬‬ ‫‪.4‬الفقه اصطالحاً‪" :‬العلم باألحكام الشرعية الفر ّ‬ ‫إن ْلم تكن معلومة‪.‬‬ ‫عية و ْ‬ ‫عية الفر ّ‬ ‫األحكام َّ‬ ‫الشر ّ‬ ‫عية‬ ‫فتقييد العلم باألحكام إلخراج العلم بالذوات‪ ،‬مثل العلم بالنباتات والجمادات والحيوانات‪ ،‬والتقييد با َّ‬ ‫لشر ّ‬ ‫عية‪ ،‬كاألحكام العقلية المحضة كالحكم باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما‪،‬‬ ‫الخراج العلم باألحكام َغير َّ‬ ‫الشر ّ‬ ‫والنحوية والتاريخية والطبيعية وغيرها ِم ْن األحكام المعلومة لإلنسان في غير مجال الفقه الديني‪.‬‬ ‫عية األُصولية‪ ،‬كالعلم بأصول الدين أو العلم بأصول الفقه‪،‬‬ ‫عية إلخراج العلم باألحكام َّ‬ ‫الشر ّ‬ ‫والتقييد بالفر ّ‬ ‫أو غيرهما‪ ،‬فالمقصود من الفرعية االحكام المتعّلقة بأفعال المكّلفين وتروكهم سواء كانت تكليفية كالوجوب‬ ‫والحرمة أم كانت وضعية كالطهارة والملكية‪ ،‬وسواء كانت متعّلقة بالفرد في سلوكه الشخصي أم بالمجتمع‬ ‫والدولة والسلوك العام‪.‬‬ ‫قيد (التفصيلية) فهو‬ ‫أما ّ‬ ‫والتقييد بـ(م ْن أدّلتها) ألجل اثبات شرعية الحكم الذي يتوصل إليه المجتهد‪ ،‬و ّ‬ ‫عية ليعمل بها‪ ،‬ودليله على ُك ّل مسألة ُهو دليل إجمالي‬ ‫إلخراج العلم الحاصل للمقّلِد‪ ،‬فالمقّلِد يعلم باألحكام َّ‬ ‫الشر ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫(‪ )2‬الفيروزآبادي‪ ،‬القاموس المحيط‪ ،289/4 ،‬باب الهاء‪ ،‬فصل الفاء‪.‬‬ ‫(‪ )3‬الفيومي‪ ،‬المصباح المنير‪.390 ،‬‬ ‫المجتهدين‪ ،33 ،‬ابوالقاسم القمي‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫َّ‬ ‫(‪ )4‬الجرجاني‪ ،‬التعريفات‪ ،138 ،‬حسن بن زين الدين الشهيد الثّاني‪ ،‬معالم الدين ومالذ ُ‬ ‫القوانين المحكمة‪.36/1 ،‬‬ ‫ال تفصيلي وهو َّ‬ ‫أن َهذا الحكم أفتى به مرجع تقليده المجتهد العادل‪َ ،‬وُك ّل ما أفتى به المجتهد الذي قّلده فهو‬ ‫حجة في حّقه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مما يصلح لالستدالل‪،‬‬ ‫لكل مسألة دليلها الخاص ِم ْن الكتاب أو َّ‬ ‫السنة أو غيرهما ّ‬ ‫ِ‬ ‫بينما نجد الفقيه يلتمس ّ‬ ‫تفصيلية(‪.)5‬‬ ‫ّ‬ ‫فأدّلته على األحكام بهذا االعتبار أدّلة‬ ‫تعرف على كلمة (اصول) وكلمة (فقه) فلنتعرف على (اصول الفقه) باعتباره مركباً اضافياً من‬ ‫وبعد ال ُّ‬ ‫المضاف والمضاف إليه‪ ،‬فيقع الكالم في تعريفه باعتباره علماً‪.‬‬ ‫‪.5‬اصول الفقه اصطالحاً‪ :‬ففي اصطالح األصوليين توجد تعاريف مختلفة‪ ،‬اخترنا منها تعريف السيد محمد‬ ‫باقر الصدر بأنه‪" :‬العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي"‪ ،‬بمعنى أنه يتم في هذا‬ ‫العلم دراسة مجموعة من القواعد التي تستخدم في مواضع متعددة من أبواب الفقه‪.‬‬ ‫أمثلة من أجل توضيح التعريف‪:‬‬ ‫المثال األول‪ :‬عدم جواز االرتماس بالماء بالنسبة إلى الصائم‪ ،‬والدليل على ذلك هو رواية يعقوب بن‬ ‫شعيب عن اإلمام الصادق (عليه السالم) حيث ورد فيها ّأنه قال‪" :‬ال يرتمس المحرم في الماء وال الصائم"‪،‬‬ ‫النص هو يعقوب بن شعيب‬‫في العام ـ ـ ـ ـ على الحرمة‪ ،‬وراوي ّ‬ ‫ّ‬ ‫تدل ـ ـ ـ بحسب الفهم العر‬ ‫والجملة بهذا التركيب ّ‬ ‫ولكن الشارع أمرنا باالعتماد على كالمه وعدم اتهامه‬ ‫وهو ثق ٌة‪ ،‬والثقة وإن كان قد يخطئ أو يش ّذ أحياناً‪ّ ،‬‬ ‫أن‬ ‫حجة‪ ،‬والنتيجة التي وصل إليها الفقيه هي ّ‬ ‫أن الشارع قد اعتبر كالم الثقة ّ‬ ‫بالخطأ أو الكذب‪ ،‬وهذا يعني ّ‬ ‫اإلرتماس حرٌام على الصائم‪.‬‬ ‫ألن مكاتبة علي بن مهزيار‬ ‫المثال الثاني‪ :‬ال يجب على الوارث أن يؤدي خمس المال الموروث‪ ،‬وذلك ّ‬ ‫ّ‬ ‫ثابت في الميراث الذي ال‬ ‫أن الخمس ٌ‬‫جاءت في مقام تحديد األموال التي يجب فيها الخمس‪ ،‬وقد ورد فيها ّ‬ ‫أن الشارع لم يجعل خمساً على الميراث‬ ‫يحتسب من غير أب وال ابن‪ ،‬ويفهم العرف العام من هذه الجملة‪ّ ،‬‬ ‫(‪ )5‬عبد الهادي الفضلي‪ ،‬مبادئ علم الفقه‪ 29/1 ،‬ـ ‪ ،34‬احمد البهادلي‪ ،‬مفتاح الوصول الى علم االصول‪ ،29/1 ،‬عباس‬ ‫كاشف الغطاء‪ ،‬المدخل الى الشريعة االسالمية‪.27 ،‬‬ ‫أن الخمس في إرث‬ ‫تقدم‪ ،‬والنتيجة هي ّ‬ ‫الذي ينتقل من األب إلى ابنه‪ ،‬والراوي ثق ٌة‪ ،‬وخبر الثقة ّ‬ ‫حج ٌة كما ّ‬ ‫األب غير واجب‪.‬‬ ‫المثال الثالث‪ :‬القهقهة مبطل ٌة للصالة‪ ،‬بدليل رواية ز اررة عن أبي عبد هللا (عليه السالم) حيث قال‪:‬‬ ‫أن الصالة تبطل‬ ‫"القهقهة ال تنقض الوضوء وتنقض الصالة"‪ ،‬وما يفهمه العرف العام من عبارة النقض هو ّ‬ ‫تقدم‪ ،‬فالصالة مع القهقهة باطل ٌة"‪.‬‬ ‫حجة كما ّ‬ ‫بها‪ ،‬وز اررة ثق ٌة‪ ،‬وخبر الثقة ّ‬ ‫فقهية‬ ‫أن األحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب ّ‬ ‫الفقهية الثالثة نجد ّ‬ ‫ّ‬ ‫وبمالحظة هذه المواقف‬ ‫أن األدلة التي استند إليها مختلف ٌة أيضاً‪ ،‬فبالنسبة إلى الحكم األول‬ ‫مختلفة‪ ،‬من الصوم‪ ،‬واإلرث‪ ،‬والصالة‪ ،‬كما ّ‬ ‫استند إلى رواية يعقوب بن شعيب‪ ،‬وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار‪ ،‬وبالنسبة إلى‬ ‫ّ‬ ‫الحكم الثالث استند إلى رواية ز اررة‪.‬‬ ‫الخاص‪ ،‬الذي ينبغي أن يدرس بدّقة ويحدد معناه‬ ‫ّ‬ ‫ولكل من الروايات الثالث متنها وتركيبها اللفظي‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫خاص ٌة وعناصر مشترك ٌة أدخلها الفقيه‬ ‫التنوع واالختالفات في المواقف يوجد عناصر ّ‬ ‫كذلك‪ ،‬ولكن مع ذلك ّ‬ ‫عملية االستنباط لتحديد الحكم في المواقف الثالثة جميعاً‪:‬‬ ‫واستفاد منها في ّ‬ ‫تتغير من مسألة إلى أخرى‪ ،‬فرواية يعقوب بن شعيب‬ ‫الخاصة‪ :‬هي تلك العناصر التي ّ‬ ‫ّ‬ ‫فالعناصر‬ ‫ألنها لم تدخل إال في حكم حرمة اإلرتماس‪ ،‬دون ّ‬ ‫أي من‬ ‫عملية استنباط حرمة اإلرتماس‪ّ ،‬‬ ‫خاص في ّ‬ ‫عنصر ٌّ‬ ‫ٌ‬ ‫خاص ٌة أخرى كرواية علي بن مهزيار أو ورواية ز اررة‪،‬‬ ‫عناصر ّ‬ ‫ُ‬ ‫عمليات االستنباط األخرى‪ ،‬بل دخلت بدالً عنها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫فقهية ّ‬ ‫عملية استنباط مسألة ّ‬ ‫الخاصة هي تلك القواعد التي تدخل في ّ‬ ‫ّ‬ ‫فالعناصر‬ ‫كل هذه األبواب‬ ‫بكل مسألة عناصر مشترك ٌة وردت في ّ‬ ‫الخاصة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ولكن يوجد إلى جنب هذه العناصر‬ ‫الفقهية‪ ،‬ويستعملها الفقيه أيضاً في كثير من األبواب‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫أن‬ ‫العام لفهم الكالم الصادر عن المعصوم‪ ،‬بمعنى ّ‬ ‫في ّ‬ ‫حجية الظهور‪ :‬وهي تعني الرجوع إلى الفهم العر‬ ‫‪ّ.1‬‬ ‫ّ‬ ‫عنصر‬ ‫ٌ‬ ‫فحجية الظهور إذن‬ ‫ّ‬ ‫الحجة وهو الذي يعتمد ويبنى عليه‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫العام من الكالم هو‬ ‫ما يفهمه العرف ّ‬ ‫عمليات االستنباط الثالث‪.‬‬ ‫مشترك في ّ‬ ‫ٌ‬ ‫ولكن الشارع أمرنا باالعتماد‬ ‫أن الثقة‪ ،‬وإن كان قد يخطئ أو يش ّذ أحياناً‪ّ ،‬‬ ‫حجية خبر الثقة‪ :‬وهي تعني ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪.2‬‬ ‫حجة‪ ،‬وهكذا نستنتج‬ ‫أن الشارع قد اعتبر كالم الثقة ّ‬ ‫على كالمه وعدم اتهامه بالخطأ أو الكذب‪ ،‬وهذا يعني ّ‬ ‫خاصة‪ ،‬كذلك تشتمل على عناصر مشتركة‪ ،‬وعليه يمكن‬ ‫عمليات االستنباط كما تشتمل على عناصر ّ‬ ‫أن ّ‬‫ّ‬ ‫عية‬ ‫عملية استنباط أحكام شر ّ‬ ‫العامة أو العناصر التي تدخل في ّ‬ ‫بأنها‪ :‬القواعد ّ‬ ‫تعريف العناصر المشتركة ّ‬ ‫تختص بباب فقهي دون باب‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫عديدة وال‬ ‫ّ‬ ‫كل مسألة‪،‬‬ ‫الخاصة في ّ‬ ‫ّ‬ ‫وفي علم األصول تدرس العناصر المشتركة‪ ،‬بينما في علم الفقه تدرس العناصر‬ ‫الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة‪،‬‬ ‫المدارك‬ ‫وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدّقة الرو ِ‬ ‫ايات و‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ويدرس قيمة تلك لروايات‪ ،‬ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي‪ ،‬وأسانيدها‪.‬بينما يتناول األصولي البحث‬ ‫ّ‬ ‫حجية الظهور‪ ،‬وحجية الخبر‪.‬‬ ‫عن ّ‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser