مراجعة ليلة الإمتحان في الفقه الشافعي 3ث علمي ترم أول PDF
Document Details
Uploaded by IlluminatingFoil
ياسر القباني
Tags
Summary
This document is a review for an exam in Islamic jurisprudence (Fiqh), specifically for 3rd year science students in the first semester. It contains questions and answers related to Islamic law.
Full Transcript
رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني السؤال األول :األسئلة المقالية -1ما حكمة مشروعية الطالق ؟ وما أركانه ؟ وما هي شروط االكراه ؟ و...
رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني السؤال األول :األسئلة المقالية -1ما حكمة مشروعية الطالق ؟ وما أركانه ؟ وما هي شروط االكراه ؟ وما هي أنواعه ؟ وما الفاظه ؟ ومتى يحتاج اللفظ الصريح الى نية ؟ وما هي شروط وقوع الكنائي ؟ وماهى شروط صحة االستثناء في الطالق ؟ وما هي أنواع الطالق ؟ شرع الطالق لدفع الضرر الحادث بين الزوجين عند استحالة العالقة الزوجية بوصولها الى قرار مسدود وأركانه -1 :مطلق -2صيغة -3محل(الزوجة) -4والية -5قصد شروط االكراه -1 :أولها قدرة المكره علي تنفيذ ما هدد به -2.ظنه أنه إن امتنع حقق الظالم ما هدد به . -3 -عجز المكره عن دفع الضرر عن نفسه . وأنواع الطالق ثالثة -: ( -1الطالق البدعى) وهو أن يطلق الزوج زوجته وهى حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه . -2والثانى هو ( :الطالق السنّى) وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . -3والثالث :لما كان الطالق بحكم وقته نسبة للحيض إما سنيّا او بدعيا فكان طالق من ال يحضن (ال سنيا وال بدعيا) كطالق الصغيرة التي لم تبلغ واآليسة التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها والحامل والمطلقة قبل الدخول بها. الطالق -: -1إما صريح :وهو ما ال يحتمل غير الطالق وألفاظه (الطالق ،الفراق ،السراح ) ،وهذا النوع ال يحتاج الى نية اال في حالتين فقط وهما ( االكراه على الطالق ،والوكيل في الطالق ) -2وإما كنائي :وهو ما يحتمل الطالق وغيره فهذا النوع يحتاج الى نية والفاظه كثيرة منها انتى(بائن ،بته ، خلية ،حرام ،كالميتة ،اغربي ). يشترط لوقوع الطالق بالكناية -: -1أن ينوى الطالق بلفظ من الفاظ الكناية -2ان يقترن ذلك ببعض اللفظ سواء في اوله او وسطه او آخره . شروط صحة االستثناء في الطالق -: -2أن ينوى االستثناء قبل الفراغ من اليمين -1ان يصل االستثناء باليمين -4ان يتلفظ به مسمعا نفسه على األقل -1أن يقصد باالستثناء رفع حكم اليمين -5اال يستغرق المستثنى المستثنى منه أنواع الطالق -1 :طالق سني :وهو ان يطلق زوجته وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه -2طالق بدعي :وهو أن يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه -3طالق ال سني وال بدعي :طالق الصغيرة التي لم تحض واأليسة والحامل والمختلعه (المطلقه قبل الدخول) -2ماهى أركان الرجعة ؟ وما هي شروط صحة كل ركن ؟ -3صيغة ،اما الطالق فهو سبب وليس ركن . -2مرتجع -1محل أركانها -: يشترط في المحل ستة شروط وهى -: -4ان يكون الطالق بعد الدخول -1ان يكون الطالق دون الثالث . -2ان ال يكون الطالق بعوض منها وال من غيرها -5.ان تكون الرجعة قبل انقضاءالعدة - 6كون المراجعة معينة -3كون المطلقة قابلة للحل للمراجع -2أهلية النكاح بنفسه يشترط في المرتجع -1 -:االختيار - 3عدم التأقيت -2التنجيز ويشترط في الصيغة -1 -:لفظ يشعر بالمراد 1 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -3ما هي اركان الظهار ؟ وما معنى العود في الظهار ؟ وما هي كفارته وخصالها ؟ وما اقسام الكفارات ؟ -4المشبه به -3المظاهر منها -2المظاهر -1الصيغة اركان الظاهر -: معنى العود في الظهار :اذا قال المظاهر لزوجته انتى على كظهر أمي ولم يتبع ظهاره بطالق بأن يمسكها بعد الظهار زمن إمكان فرقة(طالق) ولم يفعل صار عائدا أما في الظهار المؤقت :فإنما يصير عائدا بالوطء فى المدة والعود في الرجعية يكون بالرجعة. وكفارة الظهار خصالها ثالثة -: -3اطعام ستين مسكين -2صيام شهرين متتابعين -1عتق رقبة مؤمنة وتنقسم الكفارة الى نوعين -1مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها وهى كفارة اليمين . -2مرتبة في كلها :وهى كفارة الظهار والقتل والجماع في نهار رمضان - 5بين ما يجب للمعتدة وعليها إجماال ؟ المعتدة الرجعية :يجب لها السكنى والنفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية اال آلة التنظيف النها في حكم الزوجة المعتدة البائن الحائل :في غير نشوز لها السكنى دون النفقة ،اما الناشزة فال سكنى ولها وال نفقة . البائن الحامل بولد يلحق بالزوج :يجب لها النفقة بسبب الحمل مالم تنشز فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها . البائن المعتدة عن وفاة :ال نفقة لها ولو كانت حامال لخبر ((ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة)) ما يجب على المتوفي عنها زوجها والمبتوتة :يجب عليها مالزمة البيت الذي كانت فيه عند الفرقة . كما يجب علي المعتدة عن وفاة اإلحداد علي زوجها ومالزمة البيت طوال عدتها إذا كان الئقا بها -1ماهى أركان الرضاعة ؟ وما هي شروط كل ركن ؟ وبم تثبت ؟ -3لبن -2رضيع أركان الرضاع ثالثة -1 -:مرضعة شرط المرضعة :أن تكون امرأة آدمية حية حياة مستقرة حال انفصال لبنها منها بلغت تسع سنين قمرية. يشترط في الرضيع :أن يكون دون الحولين وأن يرضع خمس رضعات متفرقات وقيل تكفي رضعة واحدة. شروط اللبن -: - 3حية حياة تامة حال انفصال اللبن عنها -1أن يكون لبن امرأة آدمية -4أن يكون فيما دون الحولين -2أن يكون في خمس مرات ما يثبت به الرضاع -1اذا كان االرتضاع من الثدى :يثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين او أربع نسوة -2واذا كان بالشرب من اناء او كان بإيجار :فال تقبل فيه شهادة النساء إلطالع الرجال عليه غالبا -2الى من توكل حضانة الطفل المميز والغير مميز ؟ وماهى شروط استحقاق الحضانة ؟ ومتى تسقط ؟وما ضابطها؟ -3وهل تجبر األم علي الحضانة ؟ الولد المميز يخير ندبا بين ابويه ،فأيهما اختار سلم اليه الن النبي ﷺ خيّر غالما بين ابويه ،وسن التمييز غالبا هو سبع أو ثمان سنين . اما الغير مميز فاألحق بحضانته إذا افترق ابويه --2ثم بعد االم :الجدة الم -1االم أحق بحضانته الى سبع سنين - 4ثم بعد أمهات االب :األخت النها اقرب من الخالة -3ثم بعد الجدة الم :الجدة الب - 6ثم بعد الخالة :بنت األخت ثم بنت األخ ثم العمة -5ثم بعد األخت :الخالة النها تشبه االم تسقط الحضانة اذا اختل شرط من شروط استحقاقها وهى -: -4األمانة -3العفة -2اإلسالم -1العقل - 6خلو الحاضنة من زوج -5اإلقامة في بلد الطفل 2 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -8اال يكون الحاضن به مرض دائم -7ان تكون الحاضنة مرضعة للطفل -10اال يكون اعمى -9اال يكون الحاضن به برص او جذام - 12اال يكون صغيرا الن الحضانة والية والصغير ليس من أهلها -11اال يكون مغفال ضابط الحضانة :أن القريب إذا امتنع كانت الحضانة لمن يليه وال تجبر األم على الحضانة عند االمتناع ،اال اذا وجبت عليها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن له أب وال مال ،فانها تجبر على الحضانة ألنها من جملة النفقة ما أنواع القتل؟ ولماذا حصر في ثالثة أنواع ؟ وما الواجب في القتل العمد؟ولماذا سمي القصاص قودا؟وما الواجب في القتل الخطأ؟ )3عمد خطـأ " شبه العمد " )2خطـأ محض )1عمد محض القتل ثالثة أنواع : حصر القتل فى ثالثة أنواع :وجه الحصر :أن الجانى إن لم يقصد عين المجنى عليه فهو الخطأ وإن كان بما ال يقتل غالبا فهو شبه العمد وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد العمـد المحض أى الخالص:هو أن يقصد ضرب الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا و يقصد بفعله قتله عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح الواجب في القتل العمد المحض :-القود " القصاص " ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى " سواء مات فى الحال أم بعده بسراية جراحة و إنما وجب القصاص فى القتل العمد ألنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات و سمى القصاص قودا :ألنهم يقودون الجانى مقيدا إلى محل اإلستيفاء الواجب في القتل الخطأ :ال قود في القتل الخطأ ألن األية أوجبت الدية ولم تتعرض للقصاص فوجب الدية المخففة -4ماهى شروط وجوب القصاص في القتل العمد ؟ وشروط القصاص في األطراف ؟ وما شرط دية السن ؟ شرائط وجوب القصاص في العمد خمسة -: -3ان ال يكون القاتل والدا للمقتول - 2عاقال -1ان يكون القاتل بالغا -4ان ال يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او هدر دم -5عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد وشروط القصاص في األطراف -:بعد شروط القصاص في النفس المذكورة -6االشتراك في االسم الخاص رعاية للماثلة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى -7ان ال يكون بأحد الطرفين شلل . -5ماهى شروط اإلحصان من الزنا ؟ وشرائط حد القذف بالنسبة للقاذف والمقذوف ؟ وما هي الفاظ القذف ؟ وبم تبطل العفة ؟ وما هي األمور التي يسقط بها الحد ؟ -3وجود الوطء في نكاح صحيح -2العقل شروط االحصان ثالثة 1- :البلوغ وشروط حد القذف في القاذف -: -4كونه ممنوعا منه -3كونه مختارا - 2ان يكون عاقال -1أن يكون بالغا -6كونه ملتزما لالحكام -5ان ال يكون القاذف والدا للمقذوف -4العفة عن وطء يحد به -3عاقال شروط المقذوف -1:ان يكون المقذوف مسلما -2بالغا - 3تعريض - 2كناية -1صريح الفاظ القذف - : تبطل العفة المعتبرة في االحصان :بوطء شخص وطئا حراما وان لم يحد به ،وال تبطل العفة بوطء حرام ما دام في نكاح صحيح الن التحريم عارض يزول كجماع زوجته في المسجد أو اإلحرام أو في نهار رمضان. 3 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني األمور التي يسقط بها حد القذف - 2عفو المقذوف عن القاذف -3لو ورث القاذف الحد -1إقامة البينة على زنا المقذوف -5إقرار المقذوف بالزنا -4لعان الزوج القاذف لزوجته المقذوفة حد الزانى -1 :المحصن :الرجم حتى الموت ودليله ان النبيﷺرجم ماعز والغامدية -2غير المحصن :مائة جلدة قال هللا (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) حد القذف :ثمانون جلدة قال هللا (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) -6ماهى شروط الحد في شرب الخمر ؟ وبم يثبت حد شارب الخمر ؟ وما الضابط في معنى الخمر ؟ وهل يطلق إسم الخمر علي األنبذة حقيقة أو مجازا ؟ يشترط في شارب الخمر ليقام عليه الحد -: -3مختارا -4عالما بالتحريم -5لغير ضرورة -1ان يكون مكلفا (بالغا عاقال ) - 2ملتزما لالحكام ويجب حد الخمر بأحد امرين: -1البينة :وهى شهادة رجلين فال يحد بشهادة رجل واحد او رجل وامرأتين الن البينة ناقصة واالصل براءة الذمة. -2اإلقرار الحقيقي :فال يحد باليمين المردودة وال يحد بالقيئ الحتمال كونه جاهال او مكرها . ضابط معنى الخمر :كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام ويحد شاربه حتى ولو شرب قليال منه حسما لمادة الفساد وإختلف األصحاب فى إطالق إسم الخمرعلى األنبذة: -1فقال المزنى وجماعة هو على الحقيقة ألن االشتراك فى الصفة يقتضى االشتراك فى االسم -2نسب الرافعى إلى األكثر أنه ال يطلق على األنبذة اسم الخمر إال مجـازا أما تحريم األنبذه المسكرة والحد لشاربها فهو كالخمر -11ماهى اركان السرقة ؟ وما هي شروط القطع فيها ؟ وماهى شروط القطع باالقرار ؟ ما المحكم في الحرز ؟ وما ضابط الغزالي عليه ؟ وما أنواع الشبهات في السرقه ؟ سرق من بيت مال المسلمين شيئا؟ -3سارق -2سرقة اركان السرقة -1 -:مسروق وشروط القطع فيها عشرة -: -6ان يكون السارق عاقال -1ان يكون السارق بالغا -7ان ياخذه من حرز مثله -2ان يسرق نصابا خالصا -8كون السارق ملتزما لالحكام -3كون السارق ال ملك له في المسروق -9كون الملك في النصاب تاما قويا -4كون السارق ال شبهة له في المال المسروق منه -10كون المسروق ماال محترما -5كون السارق مختارا شروط القطع باالقرار -1 :ان يكون بعد الدعوى عليه -2ان يفصل اإلقرار حد السرقة :قطع اليد ((السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما )).... المحكم في الحرز :هو العرف ألنه لم يحدد في الشرع وضبطه الغزالي بما ال يعد صاحبه مضيع له أنواع الشبهات -1 :شبهة الملك كمن سرق ماال مشتركا بينه و بين غيره -2شبهة الفاعل كمن أخذ ماال على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك ألصله أو فرعه -3أو شبهة المحل كسرقة مال أحد أصوله أو فروعه الحكم إن سرق شيئا من بيت المال -1:إن أفرز المال لطائفة :إن كان السارق منهم أو أصله أو فرعه فال قطع إن لم يكن منهم وال أصله وال فرعه قطع إذ ال شبهة له -2إن لم يفرز المال لطائفة :فإن كان له حق فى المسروق " مال المصالح " فال قطع سواء كان غنيا أو فقيرا ألن له حقا ألنه قد يصرف في عمارة المساجد والقناطر فينتفع به الغنى والفقير من المسلمين أما الذمى فيقطع بذلك ،وال نظر إلى إنفاق اإلمام عليه عند الحاجة ،ألنه إنما ينفق عليه للضرورة 4 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -12ماهى أقسام قطع الطريق؟ وما هي شروط قاطع الطريق ؟ وما اللذي قاله إبن عباس في معني األية -2او االقتصار على االخافة -1اما االقتصار على القتل اقسام قطع الطريق : - 4او الجمع بين القتل واخذ المال -3او االقتصار على السرقة والنهب وشروط قاطع الطريق خمسة : - 2مخيفا للطريق -1كونه مختارا - 4يقاوم من يبرز له بان يساويه او يغلبه -3كونه ملتزما لالحكام ولو سكرانا -5يبعد معه غوث لبعده عن العمارة او ضعف في أهلها قال إبن عباس :بأن معني األية أن يقتلوا إن قتلوا ,أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إن إقتصروا علي أخذ المال أو ينفوا من األرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا . :عرف كال مما يأتي أو أذكر المصطلح الفقهي. السؤال الثاني ّ -1الطالق :لغة :حل القيد وشرعا :حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه ،وعرفّه النووي في تهذيبه :بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بال سبب فيقطع النكاح .قال تعالى ((الطالق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان)) وقولهﷺ"ليس شئ من الحالل أبغض اٍلى هللا تعـالى من الطالق " الطالق تعتريه األحكـام التكليفية الخمسـة :- - 1واجب مثل طالق الحكمين فى الشقاق - 2مندوب مثل طالق زوجة غير عفيـفة ( غير مستقيمة الحال ) - 3حـرام مثل الطالق البدعى - 4مكروه مثل طالق مستقيمة الحال وعليه حمل قوله ﷺ أبغض الحالل إلى هللا تعالى الطالق - 5مباح مثل طالق من ال يهواها الزوج و ال تسمح نفسـه بمؤنتها من ( أشار إليه إمام الحرمين ) -2الرجعة :لغة المرة من الرجوع وشرعا :رد المرأة الى النكاح من طالق غير بائن في العدة على وجه مخصوص قال تعالى ((وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا )) ولقوله ﷺ(أتانى جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وانها زوجتك في الجنة ) وهى جائزة على كظهر أمى ،وكان ّ -3الظهار :لغة مأخوذ من الظهر الن صورته االصلية أن يقول الزوج لزوجته أنتى طالقا في الجاهلية فغيّر الشرع حكمه الى التحريم ووجوب الكفارة بعد العود وشرعا :تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة عليه .قال تعالى((الذين يظاهرون منكم من نسائهم. )).... حكمه :هو من الكبائر قال تعالى " :وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " -4العدد :لغـة :جمع عدة مأخوذة من العدد إلشتمالها على عدد من األقراء أو األشهر غالبا شرعا :إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجهـا . األصل فيها :القـرآن :-قوله تعالى " :و المطلقات يتربصن بأنفسـهن ثالثة قروء " قوله ﷺ لسبيعة األسلمية و قد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر قد حللت فانكحى من شئت " -5االحداد :وهو لغة :المنع و اصطالحا -:أ) اإلمتناع عن الزينة فى البدن " بحلى من ذهب أو فضة سواء كان كبيرا أو صغيرا " لقوله ﷺ المتوفى عنها زوجها ال تلبس الحلى و ال تكتحل و ال تختضب " ألنه يزيد فى حسنها وألنه زينة 5 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني ب .اإلمتناع عن استعمال الطيب لخبر كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر و عشرا و أن نكتحل و أن نتطيب و أن نلبس ثوبا مصبوغا " -6الرضاع :لغـة :-اسم لمص الثدى و شرب لبنه شرعا :-اسم لحصول لبن إمرأة أو ما حصل منه فى معدة طفل أو دماغه األصل فى التحريم بالرضاع :- أ) القرآن قوله تعالى ":و أمهاتكم الالتى أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة " ب ) .من السنه :-قوله ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من الوالدة "و فى روايه " من النسب " الحضن ( وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه ) -7الحضانة :الضم مأخوذة من ِ شرعا :تربية من ال يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره " ولو كبيرا " -8الجنايات :جمع جناية وجمعت و إن كانت مصدرا لتنوعهـا إلى عمد وشبه عمد وخطأ وعبر بالجنايات دون الجراح لتشمل الجرح والقطع والقتل األصـل فيها :-من القرآن :-قوله تعـالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى " -9األرش :هو نصف عشر دية المجنى عليه ،وال يختلف أرش موضحة بكبرها أو صغرها -10الحكومة :هى جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجنى عليه لو كان رقيقا بصفاته التى هو عليها -11الشلل :يبس فى العضو يبطل عمله -12الحدود :لغة :المنع شرعا :-عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه " ما يوجب الحد " و عبر عنها بالجمع لتنوعها -13الزنا :حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين ال يربط بينهما عقد نكاح .إتفق أهل الملل على تحريمه وهو من أفحش الكبائر ولم يحل فى ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود ألنه جنايه على األعراض واألنساب . -14القذف لغـة :الرمى شرعا :الرمى بالزنا فى معرض التعيير.الدليل :قوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) -15الخمر :هو المسكر من عصير العنب حكمة :شرب المسكر من كبائر المحرمـات "إنما الخمر و الميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " من السنة :قوله ﷺ " :كل شـراب أسكر فهو حرام " -16السرقة :لغـة :-أخذ المال خفية شرعا :أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط " ال تقطع يد سـارق إال فى ربع دينار فصـاعدا " -17قطع الطريق :هو البروز الخذ المال او القتل او الرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. قال تعالى (( :إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من االرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم )) 6 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -18المباح :ما لم يرد فيه ترغيب وال ترهيب واستوى فعله وتركه شرعا -19التعزير :عقوبة غير مقدرة شرعا فى كل معصية ال حد فيها وال كفارة -20المختلس :من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك -21المنتهب :من يأخذ عيانا معتمدا على القوة والغلبة -22القتل الخطا :هو أن يقصد الفعل دون الشخص أو لم يقصد أصل الفعل -23القتل العمد :ان يقصد ضرب الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا ويقصد بفعله قتله عدوانا حيث يزهق الروح -24الكفارة :مأخوذة من الكفر بمعنى الستر ،لسترها للذنب تخفيفا من هللا تعالى -25العفة :الكف عن ما ال يحل وال يحمد . وعلى وغيرهم ) ّ -26القرء :لغة :حقيقة في الحيض والطهر واصطالحا :القرء هو الطهر (قول عائشة وعمر -27الوجر :صب اللبن في الحلق ،واالسعاط :صب اللبن في االنف السؤال الثالث :دلل علي ما يأتي : -1يصح عوض الخلع قليال او كثيرا (فال جناح عليهما فيما افتدت به) -2ال يصح الطالق من غير مكلف لخبر (رفع القلم عن ثالث )........ -3ال يصح طالق المكره لخبر ( ال طالق في إغالق ) -4تطلق النساء لعدتهن لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) -5يملك الزوج على زوجته ثالث طلقات النه ﷺ سئل عن (الطالق مرتان)فأين الثالثة ؟ فقال :أو تسريح باحسان -6االعتبار في الطالق بالرجال لقوله ﷺ (الطالق بالرجال والعدة بالنساء) -7يصح تعليق الطالق بالشرط والصفة لقوله ﷺ (المؤمنون عند شروطهم) -8ال يقع الطالق من غير الزوج لقوله ﷺ (ال طالق اال بعد نكاح) -9يجوز االكتحال باالثمد والصبر .الن النبي ﷺ أذن ألم سلمة في الصبر ليال -10يشترط في الرضاع ان يكون دون الحولين لخبر (ال ارضاع اال فيما كان دون الحولين) -11الولد المميز يخير بين ابويه في الحضانة الن النبي ﷺ خير غالما بين ابيه وامه -12ال يحق نزع الحضانة من االم ما لم تتزوج لقول النبي ﷺ (انتى احق به مالم تنكحى) -13يهدر دم الحربي ولو كان صبيا او امرأة لقوله تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) -14الزانى المحصن يرجم حتى الموت (الن النبي ﷺ رجم ماعز والغامدية) -15التعزير مشروع لكل معصية ال حد فيها وال كفارة (الن عليّا سئل عمن قال لرجل يا فاسق فقال يعزر) -16المحدود في القذف ال تقبل شهادته ابدا لقوله تعالى (وال تقبلوا لهم شهادة ابدا) -17يجوز لالمام ان يزيد في حد الخمر الى الثمانين ( الن عليّا قال :جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ي النه اذا شرب هذي واذا هذي افترى وحد االفتراء ثمانون ) وكل سنة وهذا احب ال ّ -18اذا وجدت شبهة فإننا ال نطبق الحد لقوله ﷺ (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) -19اذا تاب قطاع الطريق فال حد عليهم (اال الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان هللا غفور رحيم ) -20يغرب الزانى غير المحصن مسافة القصر(الن عمرا غرب الى الشام وعثمان الى مصر وعليا الى البصرة) السؤال الرابع :بيّن الحكم فيما يأتي مع الدليل أو التعليل إن وجد -1شرب قليل من الخمر بحيث ال يصل الشارب الى مرحلة السكر يحد لقول النبي كل شراب أسكر فهو حرام وخبر كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهو حسما لمادة الفساد -2سرق االبن مال احد اصوله ال يقطع بها لوجود شبهة المحل حتي لو إختلف دينهما ألن مال كل منهما مرصد لحاجة األخر بخالف سائر األقارب 7 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -3قتل قطاع الطريق معصوما مكافئا لهم عمدا الخذ مال ولم يأخذوه قتلوا حتما بدليل األية وألنهم ضموا إلي جنايتهم إخافة السبيل التي تزيد عليهم العقوبة وال زيادة هنا لتحتم قتلهم -4االحداد للمتوفي عنها زوجها يجب اإلحداد علي المتوفي عنها زوجها لخبر ال يحل المرأة تؤمن باهلل و اليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر و عشرا -5لو أكره على طالق منجز فعلق وقع الطالق ألنه ظهر منه قرينة اإلختيار -6التتابع في صيام كفارة الظهار تشترط لقوله تعالي ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) -7سرق ثوبا رثا في جيبه تمام نصاب قطع به ألنه أخرج نصابا من حرزه -8قال اهل الخبرة عند قطع الشالء بالصحيحة :ال ينقطع الدم بل تنفتح افواه العروق وال تنسد بحسم النار وال بغيره ال قطع فيها وإن رضي الجاني لكي ال تستوفي النفس بالطرف -9قال لزوجته انت طالق في شهر كذا وقع الطالق مع أول جزء من الليلة األولي منه -10مراجعة المرأة المسلمة في حال ردتها ال تصح الرجعة ألن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه -11استحق حز رقبته قصاصا فقدّه نصفين كما في الروضة ال قصاص فيه ألن األصل إزهاق الروح وإنما يأثم علي فعله ألنه عدل عن الطريق -12اكتحال المرأة المحدة بالتوتياء(األبيض) يجوز ذالك ألنه ال زينة فيه -13تزوجت الحاضنة بإبن عم المحضون ال تسقط حضانتها ألن شفقته تحمله علي رعاية الطفل -14فات التتابع في صيام كفارة الظهار بعذر كجنون لم يضر ألن الجنون ينافي الصوم -15اكتحال المرأة المحدة بالصبر ليال لحاجة يجوز ذالك ألنه ﷺأذن ألم سلمة في الصبر ليال وإذا إحتاجت اليه نهارا جاز أيضا -16شهادة النساء المتمحضات في الرضاع اذا تم الشرب من اناء ال تقبل شهادة الناس إال إذا كان اإلرضاع من الثدي بسبب إطالع الرجال عليه -17شم من فمه رائحة الخمر ال يقام عليه الحد إلحتمال أنه شرب مكرها أو غالطا والحدود تدرء بالشبهات -18لو عفا بعض المستحقين عن القصاص ولم يرضي البعض االخر وكذالك لو عفوا عن عضو من األعضاء سقط القصاص كله وإن لم يرض البعض األخر ألن القصاص ال يتجزأ فيغلب فيه جانب السقوط -19عفا المستحق للقصاص علي مال وجبت دية مغلظة حالة من مل القاتل النه محكوم عليه فال يعتبر رضاه لخبر البيهقي كان في شرع موسي عليه السالم تحتم القصاص فقط وفي شرع عيسي عليه السالم الدية فقط فخفف هللا علي هذه األمه وخيرها بينهما -20لو قال على الطالق وسكت قال المزني :هو كناية وقال الصيمري :صريح قال الزركشي :هو الحق في هذا الزمان ووافق قول الصيمري -21ما حكم النسبة الى غير الزنا من الكبائر مما فيه إيذاء يقتضي التعزير وال يحد لما فيه من اإليذاء 8 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -22بلغ المحضون رشيدا ولي أمر نفسه ألستغنائه عمن يكفله وال يجبر باإلقامة عند أحد أبويه ولكن األولي أنه ال يفارقهما ليبرهما -23الرمي بإيتيان البهائم ليس الرمي بإيتيان البهائم قذفا ولكن يقتضي التعزير لما فيه من اإليذاء -24االشهاد على الرجعة يسن اإلشهاد علي الرجعه وال تجب ألنها في حكم إستدامة النكاح -25طلق زوجته ثالثا في مجلس واحد وقع الطالق ثالثا لخبر ( كل طالق واقع ) -26قتل صبي شخصا قتال عمدا ( وجبت عليه الدية ال الحد ألن من شروط وجوب القصاص البلوغ) -27اشترك إثنان بسرقه ما هو دون نصاب ال قطع فيه لخبر ال تقطع يد سارق إال في ربع دينار فصاعدا -28سرق خاتما وزنه دون الربع دينار وقيمته يالصنعة ربع دينار ال قطع فيه ألن العبرة بالوزن اللذي ال بد فيه من الذهب -29حلب لبن أمرأة دفعة واحدة ووصل الى جوف الرضيع في خمس مرات إعتبرت رضعة واحدة نظرا لوصوله إلي الجوف علي مرة واحدة -30أكره على ثالث طلقات فطلق واحدة وقع الطالق لظهور قرينة اإلختيار -31قال لزوجته :اغربي عن وجهى ونوى الطالق وقع الطالق بلفظ الكناية لوجود النية واللفظ -32تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه سقط عنهم حد قاطع الطريق من تحتم قتل وصلب وغيرها لقوله تعالي ( إال اللذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم ) -33إقامة حد شرب الخمر بشهادة رجل وامرأتين ال يقام عليه الحد ألن شهادة النساء ال تقبل في الحدود -34لو قالت له زوجته طلقنى،فأشار بيده أن اذهبي ال يقع بها شيء إن كان ناطقا ألن عدوله إلي اإلشارة يفيد إعراضه -35ادعى المحدود انتهاء المدة وال بينة صدق من غير يمين ويحلف ندبا -36لو ادعت الزوجة خلعا فأنكر الزوج صدق بيمينه ألن األصل عدم الخلع إال إذا أقامت عليه البينة فيعمل بها -37اذا اختار االم ذكرا فيكون عندها ليال وعند أبيه نهارا ليعلمه األمور الدينية والدنيوية على ما يليق به ألن ذلك من مصالحه -38شهد علي السرقة رجل وامرأتان ثبت المال وال قطع ألن شهادة النساء تقبل في األموال وال تقبل في الحدود -39قال المظاهر لزوجته انتى على كظهر امى ولم يتبعه بطالق بأن امسكها زمنا يسع الفرقة صار عائدا ألن تشبيهها باألم يقتضي األ يمسكها زوجه فلو أمسكها وجب عليه الكفارة -40طلقت الزوجة في حيض وقع الطالق طالقا بدعيا ويسن لزوجها أن يراجعها ثم ليطلقها إن شاء طاهرا لحديث النبي عن إبن عمر -41سرق معرضا للتلف كهريسة فواكه او بقول (يقطع بها إن بلغت النصاب لعموم األدلة) -42من باشر فيما دون الفرج بمفاخذة او معانقة او قبلة (ال يحد وإنما يعذر بما يراه اإلمام ألنه حق هلل تعالي) 9 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -43أراد المميز بعد اختيار احد ابويه التحول لآلخر يجوز له ذالك ألنه قد يظهر له أمر خفي عليه عند اإلختيار أو يتخير حال من اختاره -44طلقت طاهرا وبقي من زمن طهرها شيء تنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثه ويحسب هذا الطهر لها ألن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه إسم طهر -45سرق حربي مال مسلم ال يقطع حربي بمال مسلم لعدم التزامه باألحكام -46قتل جمعا دفعة واحدة فيقتل عن أحدهم بالقرعة وللباقين الديات لتعذر القصاص لهم فلو قتله غير األول أو غير من خرجت القرعة له كان عاصيا ووقع قتله قصاصا له و للباقين الديات لتعذر القصاص لهم بغير إختيارهم .ولو قتله الجميع :- أسـاءوا و وقع القتل موزعا عليهم " قصاصا " و رجع كل منهم بالباقى له من الدية -47قال للرجل يا زانية او قال للمرأة يا زانى كان قذفا وال يضر اللحن بالتذكير للمؤنث و بالتأنيث للمذكر -48مات صبي ال يولد لمثله عن حامل عدتها تكون باألشهر و ليس بالوضع إذ ال يلحقه ولد ألنه ال ينزل ،ولم يعتد لمثله والدة -49الخروج في عدة وفاة للحاجة ال يجوزإال للضرورة ألنها مكتفية بنفقة زوجها -50طرأ الجنون من سكر تعدى به يحد ألنه تعدي به تغليظا عليه ويقع عليه ما صدر منه من أحكام -51قرب اسالمه فقال جهلت تحريم الخمر ال يحد ألنه جاهل بالحكم -52أقر بالسرقة قبل الدعوى عليه ال تسمع إال بعد الدعوي عليه فليس عليه شيء ألنه ال تهمة -53قال لزوجته انتى على كاختى من الرضاع وكانت قد ولدت بعد ارضاعه يصح التشبيه بها ويقع ظهارا ألنها إنثي لم تكن حال له من قبل -54مات عن مطلقة بائن ال تنتقل إلي عدة الوفاة ألنها ليست زوجه -55زنى صبي يعزر وال يحد ألنه غير مكلف -56طعنه عمدا فمات بعده بسراية جراحه وجب القصاص ألنه سبب القتل -57لم يكن للحاضنة لبن كما هو ظاهر إنتقلت الحضانة لمن هو بعدها في الدرجة حتي ال يتضرر الصبي -58سرقة قراضه ال تساوى ربعا مضروبا وإن ساواه غير مضروب ال قطع ألنه لم يسرق نصابا كامال لخبر ( ال تقطع يد سارق إال في ربع دينار فصاعدا ) -59سرقة ماليس محرزا ال قطع فيه لخبر ( ال قطع في شيء من الماشيه إال فيما أواه المراح ) -60قتل الوالد ولده ال يقتص منه لخبر ( ال يقاد لإلبن من أبيه ولو كافرا ) 10 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني السؤال :الخامس ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية مع تصويب والتعليل إن وجد (√) -1لو قال لزوجته (انتى الطالق) فقوله كناية يتوقف على نيته ألن المصادر انما تستعمل في االعيان توسعا (×) -2من طلق بدعيا يجب عليه الرجعة ثم بعدها ان شاء طلق بعد تمام الطهر يسن (√) -3ال يصح الظهار من الزوجة لزوجها الن الظهار كان طالقا في الجاهلية فال يكون اال بيد الزوج (√) -4المعتدة عن فرقة فسخ بعيب ان كانت حامال فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى ((واوالت االحمال اجلهن ان يضعن حملهن)) (×) -5يشترط في التحريم بالرضاع ان تكون الخمس رضعات متتابعات متفرقات ( ×) -6للمجنون الحضانة ان كان جنونه متقطعا ال يستحق الحضانة (√) -7ال تسقط الكفارة بعد العود بفرقة لمن ظاهر من زوجته بطالق النه يعتبر عود في الظهار (×) على كظهر امى)) صح الظهار ّ -8لو قال الجنبية ((ان نكحتك فانتى النها ليست بزوجة (√) -9يغرب المحدود غير المحصن من بلد الزنا الى مسافة القصر اليحاشه وابعاده عن االهل والوطن كما فعل الخلفاء (√) -10إشارة ناطق وإن فهمها كل أحد بطالق لغو ال يقع بها شيء الن إشارة الناطق ال يعتد بها ( ×) -11المطلقة قبل الدخول بها تجب عليها العدة ال يجب عليها شيء لقوله تعالى (فمالكم عليهن من عدة تعتدونها) (×) -12طالق من ال يهواها الزوج وال تسمح نفسه بمؤنتها من غير إستمتاع بها حرام مباح ألنه يزيد في الضرر لكل منهما (√) -13ال قصاص في الجروح في سائر البدن اال في الموضحة للعظم لتيسر ضبطها ولقوله تعالى والجروح قصاص (√) -14يقطع المسلم بسرقة ستر الكعبة إن خيط عليها لما فيها من الزينة (√) -15لو قال لها :انتى طالق ثالثا اال نصف طلقة ،وقع الطالق ثالثا الن الطالق ال يتجزأ (×) -16ال تصح رجعة السكران والسفيه ال تصح رجعة السفيه النه كالمجنون وتصح رجعة السكران ان كان متعديا بسكره تغليظا عليه ( ×) -17ال يحرم على المرأة المحدة دهن شعر رأسها يحرم عليها لما فيه من الزينة 11 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني (√) -18لو مات عن مطلقة بائن فال تنتقل الى عدة الوفاة النها ليست بزوجة (×) -19لو زنى قبل احصانه ولم يحد ثم زنى بعده لم يجلد ولم يرجم يجلد ثم يرجم (√) -20من وجبت نفقتها من رجعية او بائن حامل مستبرأة فال تخرج اال بإذن او ضرورة كالزوجة لقوله تعالى(ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن).... (×) -21يجوز تناول الخمر لعطش يحرم الن طبعها حار ويابس (√) -22قال لغيره في خصومة :امى ليست بزانية فليس ذلك بقذف صريح وال كناية وإن نواه النه تعريض ال يحتمل معنى القذف ( ×) -23إن أخاف قطاع الطريق المارة ولم يأخذوا ماال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وارجلهم من خالف حبسوا وينفوا من األرض في غير موضعهم ( ×) -24قال لغيره في خصومة :يا ابن الحالل ،كان كناية في القذف يكون تعريض ألنه ال يحتمل معنى القذف (√) -25ال يسقط بالتوبة عن قاطع الطريق قود وال مال وال باقي الحدود الن بقية الحدود ال فرق فيها بين قبل التوبة وبعدها (√) -26يجب في القتل العمد ال في غيره القود لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) (√) -27من شروط وجوب القصاص في األطراف االشتراك في االسم الخاص رعاية للماثلة ( ×) للمغرب بسبب الزنا جهة فله ان يختار غيرها ّ -28إن عين االمام ليس له ان يختار غيرها النها عقوبة (×) -29ال يقطع السارق بنصاب انصب من وعاء بنقبه له وقد انصب شيئا فشيئا يقطع النه سرقه من حرزه (√) -30يقطع المسلم بسرقة باب المسجد الن الباب للتحصين ( ×) -31ال يقبل رجوع المقر بالسرقة عن اإلقرار بالنسبة الى القطع ولو في اثنائه يقبل رجوعه النه من حقوق هللا تعالى ( ×) -32االرضاع بلبن المرأة الميتة يثبت به التحريم عند الشافعي ال يثبت به عند الشافعي خالفا لباقي االئمة الن من الشروط ان تكون المرأة حية حياة مستقرة (√) -33لو قال علمت تحريم الخمر ولكن جهلت الحد بشربها يحد النه كان ينبغي االمتناع عنها لعلمه بالتحريم (√) -34لو أذن محصن لغيره في قذفه فال حد الن مما يسقط حد القذف مالو اذن المقذوف للقاذف في قذفه 12 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني (√) -35ال قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهونا او مؤجرا الن له فيه شبهة لقولهﷺ (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ) (√) -36لو نوى الطالق دون ان يتلفظ به ال يقع الن من اركان الطالق الصيغة وألنه البد ان يسمع بها نفسه على األقل ( ×) -37للبائن الحائل السكنى والنفقة والكسوة السكنى فقط لقوله تعالى (اسكنوهن من حيث سكنتم )... (√) -38زمن الحيض يحسب من العدة ومثله في النفاس لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) والعدة تكون في االطهار والحيضات (√) -39لو نقصت قيمة الشيئ المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع الن العبرة حال اإلخراج من الحرز ( ×) على الطالق وسكت فهو صريح في البحر عند المزنى ّ -40لو قال كناية (√) -41ال يصح في الظهار تشبيه بغير انثي من ذكر وخنثي النه ليس فيهم شهوة ( ×) -42اذا اختار االب انثي فله منع االم من زيارة ابنتها ليس له ذلك لتألف الصيانة وعدم البروز (√) -43يثبت حد شارب الخمر باالقرار والبينة الن الحقوق ال تتبين اال بإقرار او بينة (√) -44ليس للمبتوتة الخروج من البيت وان رضي به الزوج اال لعذر قال تعالى( وال يخرجن اال ان ياتين بفاحشة مبينة) (√) -45يشترط في بينة الزنا التفصيل فتذكر الكيفية النه قد ال يكون زنا ولقولهﷺ للرجل الذي اعترف بالونا لعلك المست ،لعلك فخذت ( ×) -46تستحق المطلقة الحضانة بعد انتهاء عدتها حال الشروع في عدتها (√) -47ال يحرم على المرضعة ان تتزوج بأخ الرضيع النه يحرم على المرضعة من الرضيع فروعه فقط ( ×) -48يجزئ الدقيق والخبز واللبن من كفارة الظهار ال يجزئ النه ال يسمى طعاما وال يجزء في زكاة الفطر ( ×) العود في الظهار المؤقت يكون باالمساك ( بالوطء في المدة) (√) -49اإلكراه باتالف خمسة دراهم للموسر ليس بإكراه على الطالق النه ال يوقع عليه ضررا والن االكراه يختلف باختالف األشخاص واالحوال ( ×) -50اركان الرجعة ثالثة والطالق منها الطالق سبب ال ركن (√) -51لو قطعت المرضعة االرتضاع لشغل واطالته ثم عادت تعدد الن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع 13 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني (√) -52اختلف في قول شخص آلخر يا لوطى ،هل صريح ام كناية الحتمال ان يكون على دين قوم لوط فهو كناية (√) -53ال قصاص لمرتد قتله مسلم معصوم لقولهﷺ ( من بدل دينه فاقتلوه) (√) -54لو طلقها بعد ان استوفي عدد الطلقات لم تصح الرجعة لقوله تعالى (الطالق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان) (√) -55المعتبر في العفة في القذف العفة عن الزنا الن الشهوة مركبة في النفوس فان وطئها في نكاح صحيح فقد استوفاها فكان حقه ان يبتعد عن الحرام ( ×) -56ال يحرم تناول الخمر لدواء يحرم لقولهﷺ ( انها داء وليست بدواء) (√) -57ال يقطع المختلس لقولهﷺ (ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع) (√) -58ال قطع بسرقة ما ليس محرزا لقولهﷺ (ال قطع في شيء من الماشية اال فيما آواه المراح) (√) -59ال يقطع حربي بسرقة مال مسلم لعدم التزام الحربي لالحكام (√) -60لو قال لها ان شئت راجعتك فقالت شئت لم تحصل الرجعة الن من شروط الصيغة في الرجعة التنجيز (×) -61يلحق المختلعة في عدتها الطالق بلفظ صريح او كناية ال يلحقها النها ليست بزوجة (√) -62اذا انقضت عدة الرجعية ثم جدد نكاحها تكون معه على ما بقي من الطلقات الن عمر قضي بذلك ولم يعرف له مخالف (√) -63لو شك في رضيع هل رضع خمسا او اقل او هل رضع في الحولين او بعدهما فال تحريم الن األصل عدم االرتضاع والن البناء يكون على اليقين وهو االقل (√) -64يجب على السارق رد ما اخذه ان كان باقيا لقولهﷺ ( على اليد ما اخذت حتى تؤديه) (×) -65اذا كان القتل بالضرب ّ وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس باعتبار عدد الضربات (×) الدية في القتل الخطأ مخففة من وجهين فقط وفي شبه العمد من ثالثة أوجه ( العكس) (√) -66اذا طلق الزوج امرأته بغير عوض منها بعد وطئها فله مراجعتها بغير اذنها قبل انتهاء عدتها لقوله تعالى (وبعولتهن احق بردهن في ذلك) اى في العدة (√) -67االناث اليق بحضانة الصغير لوفور شفقتهن (√) -68لو طلق زوجتيه معا ثم راجع احداهما لم تصح الرجعة وقع الطالق ولم تصح الرجعة لإلبهام وعدم التعيين 14 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني (√) -69القتل شبه العمد ال قود فيه لحديث(اال ان في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط او العصا مائة من االبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها اوالدها ) ( ×) -70النساء في احكام الطالق ثالثة اضرب االحكام التي تعترى الطالق خمسة ( ×) -71طالق مستقيمة الحال حرام مكروه لقولهﷺ ( ان ابغض الحالل عند هللا الطالق) ( ×) -72يجب االشهاد على الرجعة يسن ألنها في حكم إستدامة النكاح ( ×) -73إذا بلغ المحضون رشيدا تولى أمره أحد ابويه وأجبر على اإلقامة عند احدهما لم يجبر علي اإلقامة عند أحد لكن يسن له اإلقامة حتي يبرهما (√) -74لو قال آلخر طلق زوجتى واال قتلتك وقع الطالق على الصحيح ألنه أبلغ في اإلذن (√) -75يجب على الزانى وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه لقول ﷺ من أتي من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر هللا عليه فإنه من أبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد السؤال السادس :علل لما يأتي ضر -1لو نوى االستثناء في الطالق بعد فراغ اليمين ّ ألنه يشترط أن يصل اإلستثناء باليمين -2ال تسقط نفقة المطلقة بائنا ان توفي عنها زوجها بعد بينونتها ألنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها فى الدوام ألنه أقوى من االبتداء -3ال يبلغ االمام وجوبا بالتعزير ادنى الحدود ألن التعزير مشروع فى كل معصية ال حد فيها وال كفارة بشرط أال يبلغ أدني الحدود وإال لكان حدا -4اختالف االكراه باختالف األشخاص واألسباب المكره عليها فاإلكراه بإتالف مال ال يضيق على الشخص ليس بإكراه ألن اإلنسان يتحمله بخالف المال الذى يضيق عليه -5تسمية الكفارة بهذا االسم ألنها مأخوذة من الكفر بمعني الستر -6ال نفقة للمعتدة عن وفاة ولو حامال لخبر" :ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة". -7قال لزوجاته األربع أنتن على كظهر أمى ،فيلزمه أربع كفارات. ألنه أمسكهن زمنا يسع طالقهن ولم يطلق -8من مات عن مطلقة بائن فال تنتقل عدتها لعدة وفاة ألنها صارت بائنة بالطالق فال يلحقها من الميت شيئ -9تسمية العدة بهذا اإلسم ألنها إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. -10في شروط استحقاق الحضانة جمع المصنف بين العفة واألمانة تأكيدا علي أن الحضانة ال يجوز أن تكون بيد فاسق حتي ال يضيع الولد 15 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -11يثبت قطع السرقة بإقرار السارق مؤاخذة له بقوله بشرط تفصيل اإلفرار -12ان لم يكن للمحضون اب وال مال أجبرت االم علىى على حضانته عند امتناعها كما قال ابن الرفعة ألنها من جملة النفقه وألنه ال يوجد غيرها -13ترجمة لفظ الطالق بالعجمية صريح لشهرة إستعمالة في معناها عند أهلها -14ال حضانة لفاسق ألن من شروط الحضانة العفة واألمانة -15يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية ألنها ال تزال في حكم الزوجه -16من سرق كلبا مقتنى ال يقطع به ألنه سرق شيئ ليس له قيمة في معيار الشرع -17ان ارتدت المسلمة لم تصح مراجعتها في حال ردتها ألن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه -18ال تسقط كفارة الظهار بعد العود بفرقة لمن ظاهر من زوجته بطالق او غيره ألنها إستقرت باإلمساك -19ال حضانة لمن تزوجت بمن ليس له حق في الحضانة ألنها مشغولة عن الولد بالزوج ولخبر أن امرأة قالت يا رسول للا :إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء ،وحجرى ".له حواء ،وثديى له سقاء ،وإن أباه طلقنى وزعم أن ينزعه منى فقال النبي :أنت أحق به ما لم تنكحى -20لفظ انتى طالق والطالق ليسا بصريحين بل كنايتان ألنه عبر عنهم بالمصدر والمصادر تستعمل في األعيان توسعا -21يقبل رجوع شارب الخمر عن اإلقرار ألنه حق من حقوق هللا تعالي -22يصح االستثناء في الطالق ألنه إستعمل في القران الكريم والسنة النبوية ولغة العرب -23يشترط في الربع دينار المسروق ان يكون خالصا لخبر ( ال تقطع يد سارق إأل في ربع دينار فصاعدا ) فالمذكور في الخبر لفظ دينار وهو أسم للمضروب -24ال يقطع بسرقة خمر ولو محترمة ألنه سرق ما ليس له قيمة شرعا -25ال تقطع يد مسلم بسرقة قناديل تسرج في المسجد إن كانت للزينة تقطع وإن كانت للسرج فال تقطع ألنها من مال المصالح فله حق فيه كمال بيت المال -26قال تعالى في كفارة الظهار ((فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) ويقدر (من قبل ان يتماسا )في االطعام أيضا حمال للمطلق على المقيد التحاد الواقعة -27ال يحرم جمع الطلقات ألن عميرا العجالنى لما العن امرأته عند النبى ﷺ طلقها ثالثـا قبل أن يخبره النبى ﷺ أنها تبين باللعان ولم ينهه النبى ﷺ عن ذلك فلو كان حرام لنهاه النبى ﷺ عن ذلك ليعلمـه ومن حضره -28ال يقع طالق من حرك لسانه بكلمة الطالق اذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع ألن هذا ليس بكالم 16 رقم الهاتف01146981257 : إعداد /ياسر القباني -29ال قصاص في الجروح في سائر البدن لصعوبة ضبطها إال إذا كانت موضحة فيجوز ذالك لسهولة ضبطها -30إذا عين اإلمام جهة فليس للمغرب أن يختار غيرها (ألنه أليق بالزجر ومعاملة له بنقيض قصده) -31عدم صحة الظهار من زوجات النبيﷺ مع انهن أمهات للمؤمنين ألن تحريمهم للشرفية وليس للمحرمية -32يجب على السارق ضمان ما تلف ببدله لخبر أبى داود "على اليد ما أخذت حتى تؤديه "فإن تلف ضمنه ببد له جبرا لما فات . -33قال المظاهر لزوجته أنت علي كظهر أمي ولم يتبع ظهاره بطالق ألن تشبيهها باألم يقتضى أن ال يمسكها زوجة ،فإن أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال ألن العود للقول مخالفته السؤال السابع :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين مع الدليل أو التعليل ( ال يحرم – يحرم –