🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

مراجعة ليلة الإمتحان في الفقه الشافعي 3ث علمي ترم أول.pdf

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫السؤال األول ‪ :‬األسئلة المقالية‬ ‫‪ -1‬ما حكمة مشروعية الطالق ؟ وما أركانه ؟ وما هي شروط االكراه ؟ و...

‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫السؤال األول ‪ :‬األسئلة المقالية‬ ‫‪ -1‬ما حكمة مشروعية الطالق ؟ وما أركانه ؟ وما هي شروط االكراه ؟ وما هي أنواعه ؟ وما الفاظه ؟‬ ‫ومتى يحتاج اللفظ الصريح الى نية ؟ وما هي شروط وقوع الكنائي ؟ وماهى شروط صحة االستثناء‬ ‫في الطالق ؟ وما هي أنواع الطالق ؟‬ ‫ شرع الطالق لدفع الضرر الحادث بين الزوجين عند استحالة العالقة الزوجية بوصولها الى قرار مسدود‬ ‫ وأركانه ‪ -1 :‬مطلق ‪ -2‬صيغة ‪ -3‬محل(الزوجة) ‪ -4‬والية ‪ -5‬قصد‬ ‫ شروط االكراه‪ -1 :‬أولها قدرة المكره علي تنفيذ ما هدد به ‪ -2.‬ظنه أنه إن امتنع حقق الظالم ما هدد به ‪.‬‬ ‫‪ -3 -‬عجز المكره عن دفع الضرر عن نفسه ‪.‬‬ ‫ وأنواع الطالق ثالثة ‪-:‬‬ ‫‪( -1‬الطالق البدعى) وهو أن يطلق الزوج زوجته وهى حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬والثانى هو ‪( :‬الطالق السنّى) وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬والثالث ‪ :‬لما كان الطالق بحكم وقته نسبة للحيض إما سنيّا او بدعيا فكان طالق من ال يحضن‬ ‫(ال سنيا وال بدعيا) كطالق الصغيرة التي لم تبلغ واآليسة التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها والحامل‬ ‫والمطلقة قبل الدخول بها‪.‬‬ ‫ الطالق ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إما صريح ‪ :‬وهو ما ال يحتمل غير الطالق وألفاظه (الطالق ‪ ،‬الفراق ‪ ،‬السراح ) ‪ ،‬وهذا النوع ال يحتاج الى‬ ‫نية اال في حالتين فقط وهما ( االكراه على الطالق ‪ ،‬والوكيل في الطالق )‬ ‫‪ -2‬وإما كنائي ‪ :‬وهو ما يحتمل الطالق وغيره فهذا النوع يحتاج الى نية والفاظه كثيرة منها انتى(بائن ‪ ،‬بته ‪،‬‬ ‫خلية ‪ ،‬حرام ‪ ،‬كالميتة ‪ ،‬اغربي )‪.‬‬ ‫ يشترط لوقوع الطالق بالكناية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن ينوى الطالق بلفظ من الفاظ الكناية ‪ -2‬ان يقترن ذلك ببعض اللفظ سواء في اوله او وسطه او آخره ‪.‬‬ ‫ شروط صحة االستثناء في الطالق ‪-:‬‬ ‫‪ -2‬أن ينوى االستثناء قبل الفراغ من اليمين‬ ‫‪ -1‬ان يصل االستثناء باليمين‬ ‫‪ -4‬ان يتلفظ به مسمعا نفسه على األقل‬ ‫‪ -1‬أن يقصد باالستثناء رفع حكم اليمين‬ ‫‪ -5‬اال يستغرق المستثنى المستثنى منه‬ ‫أنواع الطالق ‪ -1 :‬طالق سني‪ :‬وهو ان يطلق زوجته وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه‬ ‫‪ -2‬طالق بدعي ‪ :‬وهو أن يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه‬ ‫‪ -3‬طالق ال سني وال بدعي ‪ :‬طالق الصغيرة التي لم تحض واأليسة والحامل والمختلعه (المطلقه قبل الدخول)‬ ‫‪ -2‬ماهى أركان الرجعة ؟ وما هي شروط صحة كل ركن ؟‬ ‫‪-3‬صيغة ‪ ،‬اما الطالق فهو سبب وليس ركن ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرتجع‬ ‫‪ -1‬محل‬ ‫أركانها ‪-:‬‬ ‫ ‬ ‫يشترط في المحل ستة شروط وهى ‪-:‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬ان يكون الطالق بعد الدخول‬ ‫‪ -1‬ان يكون الطالق دون الثالث ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان ال يكون الطالق بعوض منها وال من غيرها ‪ -5.‬ان تكون الرجعة قبل انقضاءالعدة‬ ‫‪ - 6‬كون المراجعة معينة‬ ‫‪ -3‬كون المطلقة قابلة للحل للمراجع‬ ‫‪ -2‬أهلية النكاح بنفسه‬ ‫يشترط في المرتجع ‪ -1 -:‬االختيار‬ ‫ ‬ ‫‪ - 3‬عدم التأقيت‬ ‫‪ -2‬التنجيز‬ ‫ويشترط في الصيغة ‪ -1 -:‬لفظ يشعر بالمراد‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -3‬ما هي اركان الظهار ؟ وما معنى العود في الظهار ؟ وما هي كفارته وخصالها ؟ وما اقسام الكفارات ؟‬ ‫‪ -4‬المشبه به‬ ‫‪ -3‬المظاهر منها‬ ‫‪ -2‬المظاهر‬ ‫‪ -1‬الصيغة‬ ‫اركان الظاهر ‪-:‬‬ ‫ معنى العود في الظهار ‪ :‬اذا قال المظاهر لزوجته انتى على كظهر أمي ولم يتبع ظهاره بطالق بأن‬ ‫يمسكها بعد الظهار زمن إمكان فرقة(طالق) ولم يفعل صار عائدا‬ ‫أما في الظهار المؤقت ‪ :‬فإنما يصير عائدا بالوطء فى المدة والعود في الرجعية يكون بالرجعة‪.‬‬ ‫وكفارة الظهار خصالها ثالثة ‪-:‬‬ ‫‪ -3‬اطعام ستين مسكين‬ ‫‪ -2‬صيام شهرين متتابعين‬ ‫‪-1‬عتق رقبة مؤمنة‬ ‫ وتنقسم الكفارة الى نوعين‬ ‫‪ -1‬مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها وهى كفارة اليمين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرتبة في كلها ‪ :‬وهى كفارة الظهار والقتل والجماع في نهار رمضان‬ ‫‪ - 5‬بين ما يجب للمعتدة وعليها إجماال ؟‬ ‫ المعتدة الرجعية ‪ :‬يجب لها السكنى والنفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية اال آلة التنظيف النها في حكم الزوجة‬ ‫ المعتدة البائن الحائل ‪ :‬في غير نشوز لها السكنى دون النفقة ‪ ،‬اما الناشزة فال سكنى ولها وال نفقة ‪.‬‬ ‫ البائن الحامل بولد يلحق بالزوج ‪ :‬يجب لها النفقة بسبب الحمل مالم تنشز فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها ‪.‬‬ ‫ البائن المعتدة عن وفاة ‪ :‬ال نفقة لها ولو كانت حامال لخبر ((ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة))‬ ‫ ما يجب على المتوفي عنها زوجها والمبتوتة ‪ :‬يجب عليها مالزمة البيت الذي كانت فيه عند الفرقة ‪.‬‬ ‫ كما يجب علي المعتدة عن وفاة اإلحداد علي زوجها ومالزمة البيت طوال عدتها إذا كان الئقا بها‬ ‫‪ -1‬ماهى أركان الرضاعة ؟ وما هي شروط كل ركن ؟ وبم تثبت ؟‬ ‫‪ -3‬لبن‬ ‫‪ -2‬رضيع‬ ‫ أركان الرضاع ثالثة ‪ -1 -:‬مرضعة‬ ‫ شرط المرضعة ‪ :‬أن تكون امرأة آدمية حية حياة مستقرة حال انفصال لبنها منها بلغت تسع سنين قمرية‪.‬‬ ‫ يشترط في الرضيع ‪ :‬أن يكون دون الحولين وأن يرضع خمس رضعات متفرقات وقيل تكفي رضعة واحدة‪.‬‬ ‫ شروط اللبن ‪-:‬‬ ‫‪ - 3‬حية حياة تامة حال انفصال اللبن عنها‬ ‫‪ -1‬أن يكون لبن امرأة آدمية‬ ‫‪ -4‬أن يكون فيما دون الحولين‬ ‫‪ -2‬أن يكون في خمس مرات‬ ‫ ما يثبت به الرضاع‬ ‫‪ -1‬اذا كان االرتضاع من الثدى‪ :‬يثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين او أربع نسوة‬ ‫‪ -2‬واذا كان بالشرب من اناء او كان بإيجار‪ :‬فال تقبل فيه شهادة النساء إلطالع الرجال عليه غالبا‬ ‫‪ -2‬الى من توكل حضانة الطفل المميز والغير مميز ؟ وماهى شروط استحقاق الحضانة ؟ ومتى تسقط ؟وما ضابطها؟‬ ‫‪ -3‬وهل تجبر األم علي الحضانة ؟‬ ‫ الولد المميز يخير ندبا بين ابويه ‪ ،‬فأيهما اختار سلم اليه الن النبي ﷺ خيّر غالما بين ابويه ‪ ،‬وسن التمييز غالبا‬ ‫هو سبع أو ثمان سنين ‪.‬‬ ‫ اما الغير مميز فاألحق بحضانته إذا افترق ابويه‬ ‫‪ --2‬ثم بعد االم ‪ :‬الجدة الم‬ ‫‪-1‬االم أحق بحضانته الى سبع سنين‬ ‫‪ - 4‬ثم بعد أمهات االب ‪ :‬األخت النها اقرب من الخالة‬ ‫‪-3‬ثم بعد الجدة الم ‪ :‬الجدة الب‬ ‫‪ - 6‬ثم بعد الخالة ‪ :‬بنت األخت ثم بنت األخ ثم العمة‬ ‫‪-5‬ثم بعد األخت ‪ :‬الخالة النها تشبه االم‬ ‫ تسقط الحضانة اذا اختل شرط من شروط استحقاقها وهى ‪-:‬‬ ‫‪ -4‬األمانة‬ ‫‪ -3‬العفة‬ ‫‪ -2‬اإلسالم‬ ‫‪-1‬العقل‬ ‫‪ - 6‬خلو الحاضنة من زوج‬ ‫‪-5‬اإلقامة في بلد الطفل‬ ‫‪2‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -8‬اال يكون الحاضن به مرض دائم‬ ‫‪-7‬ان تكون الحاضنة مرضعة للطفل‬ ‫‪ -10‬اال يكون اعمى‬ ‫‪-9‬اال يكون الحاضن به برص او جذام‬ ‫‪ - 12‬اال يكون صغيرا الن الحضانة والية والصغير ليس من أهلها‬ ‫‪-11‬اال يكون مغفال‬ ‫ضابط الحضانة ‪ :‬أن القريب إذا امتنع كانت الحضانة لمن يليه‬ ‫وال تجبر األم على الحضانة عند االمتناع ‪ ،‬اال اذا وجبت عليها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن له أب وال مال‬ ‫‪ ،‬فانها تجبر على الحضانة ألنها من جملة النفقة‬ ‫ما أنواع القتل؟ ولماذا حصر في ثالثة أنواع ؟ وما الواجب في القتل العمد؟ولماذا سمي القصاص قودا؟وما‬ ‫الواجب في القتل الخطأ؟‬ ‫‪ )3‬عمد خطـأ " شبه العمد "‬ ‫‪ )2‬خطـأ محض‬ ‫‪ )1‬عمد محض‬ ‫القتل ثالثة أنواع ‪:‬‬ ‫حصر القتل فى ثالثة أنواع‪ :‬وجه الحصر ‪ :‬أن الجانى إن لم يقصد عين المجنى عليه فهو الخطأ‬ ‫وإن كان بما ال يقتل غالبا فهو شبه العمد‬ ‫وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد‬ ‫العمـد المحض أى الخالص‪:‬هو أن يقصد ضرب الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا و يقصد بفعله قتله‬ ‫عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح‬ ‫الواجب في القتل العمد المحض ‪ :-‬القود " القصاص " ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "‬ ‫سواء مات فى الحال أم بعده بسراية جراحة‬ ‫و إنما وجب القصاص فى القتل العمد ألنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات‬ ‫و سمى القصاص قودا ‪ :‬ألنهم يقودون الجانى مقيدا إلى محل اإلستيفاء‬ ‫الواجب في القتل الخطأ ‪ :‬ال قود في القتل الخطأ ألن األية أوجبت الدية ولم تتعرض للقصاص فوجب الدية المخففة‬ ‫‪ -4‬ماهى شروط وجوب القصاص في القتل العمد ؟ وشروط القصاص في األطراف ؟ وما شرط دية السن ؟‬ ‫ شرائط وجوب القصاص في العمد خمسة ‪-:‬‬ ‫‪ -3‬ان ال يكون القاتل والدا للمقتول‬ ‫‪ - 2‬عاقال‬ ‫‪-1‬ان يكون القاتل بالغا‬ ‫‪-4‬ان ال يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او هدر دم ‪-5‬عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد‬ ‫ وشروط القصاص في األطراف‪ -:‬بعد شروط القصاص في النفس المذكورة‬ ‫‪ -6‬االشتراك في االسم الخاص رعاية للماثلة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى‬ ‫‪ -7‬ان ال يكون بأحد الطرفين شلل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ماهى شروط اإلحصان من الزنا ؟ وشرائط حد القذف بالنسبة للقاذف والمقذوف ؟ وما هي الفاظ القذف ؟ وبم‬ ‫تبطل العفة ؟ وما هي األمور التي يسقط بها الحد ؟‬ ‫‪ -3‬وجود الوطء في نكاح صحيح‬ ‫‪ -2‬العقل‬ ‫ شروط االحصان ثالثة ‪1- :‬البلوغ‬ ‫ وشروط حد القذف في القاذف ‪-:‬‬ ‫‪ -4‬كونه ممنوعا منه‬ ‫‪ -3‬كونه مختارا‬ ‫‪ - 2‬ان يكون عاقال‬ ‫‪ -1‬أن يكون بالغا‬ ‫‪-6‬كونه ملتزما لالحكام‬ ‫‪-5‬ان ال يكون القاذف والدا للمقذوف‬ ‫‪ -4‬العفة عن وطء يحد به‬ ‫‪ -3‬عاقال‬ ‫ شروط المقذوف ‪ -1:‬ان يكون المقذوف مسلما ‪ -2‬بالغا‬ ‫‪ - 3‬تعريض‬ ‫‪ - 2‬كناية‬ ‫‪ -1‬صريح‬ ‫ الفاظ القذف ‪- :‬‬ ‫ تبطل العفة المعتبرة في االحصان ‪ :‬بوطء شخص وطئا حراما وان لم يحد به ‪ ،‬وال تبطل العفة بوطء حرام ما دام‬ ‫في نكاح صحيح الن التحريم عارض يزول كجماع زوجته في المسجد أو اإلحرام أو في نهار رمضان‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫ األمور التي يسقط بها حد القذف‬ ‫‪ - 2‬عفو المقذوف عن القاذف ‪ -3‬لو ورث القاذف الحد‬ ‫‪ -1‬إقامة البينة على زنا المقذوف‬ ‫‪ -5‬إقرار المقذوف بالزنا‬ ‫‪ -4‬لعان الزوج القاذف لزوجته المقذوفة‬ ‫حد الزانى‪ -1 :‬المحصن ‪ :‬الرجم حتى الموت ودليله ان النبيﷺرجم ماعز والغامدية‬ ‫‪-2‬غير المحصن‪ :‬مائة جلدة قال هللا (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)‬ ‫حد القذف ‪ :‬ثمانون جلدة قال هللا (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)‬ ‫‪ -6‬ماهى شروط الحد في شرب الخمر ؟ وبم يثبت حد شارب الخمر ؟ وما الضابط في معنى الخمر ؟ وهل‬ ‫يطلق إسم الخمر علي األنبذة حقيقة أو مجازا ؟‬ ‫ يشترط في شارب الخمر ليقام عليه الحد ‪-:‬‬ ‫‪-3‬مختارا ‪-4‬عالما بالتحريم ‪ -5‬لغير ضرورة‬ ‫‪-1‬ان يكون مكلفا (بالغا عاقال ) ‪ - 2‬ملتزما لالحكام‬ ‫ ويجب حد الخمر بأحد امرين‪:‬‬ ‫‪ -1‬البينة ‪ :‬وهى شهادة رجلين فال يحد بشهادة رجل واحد او رجل وامرأتين الن البينة ناقصة واالصل براءة الذمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلقرار الحقيقي ‪ :‬فال يحد باليمين المردودة وال يحد بالقيئ الحتمال كونه جاهال او مكرها ‪.‬‬ ‫ ضابط معنى الخمر ‪ :‬كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام ويحد شاربه حتى ولو شرب قليال منه حسما لمادة الفساد‬ ‫ وإختلف األصحاب فى إطالق إسم الخمرعلى األنبذة‪:‬‬ ‫‪ -1‬فقال المزنى وجماعة هو على الحقيقة ألن االشتراك فى الصفة يقتضى االشتراك فى االسم‬ ‫‪ -2‬نسب الرافعى إلى األكثر أنه ال يطلق على األنبذة اسم الخمر إال مجـازا‬ ‫أما تحريم األنبذه المسكرة والحد لشاربها فهو كالخمر‬ ‫‪ -11‬ماهى اركان السرقة ؟ وما هي شروط القطع فيها ؟ وماهى شروط القطع باالقرار ؟ ما المحكم في‬ ‫الحرز ؟ وما ضابط الغزالي عليه ؟ وما أنواع الشبهات في السرقه ؟ سرق من بيت مال المسلمين شيئا؟‬ ‫‪ -3‬سارق‬ ‫‪ -2‬سرقة‬ ‫ اركان السرقة ‪ -1 -:‬مسروق‬ ‫ وشروط القطع فيها عشرة ‪-:‬‬ ‫‪ -6‬ان يكون السارق عاقال‬ ‫‪ -1‬ان يكون السارق بالغا‬ ‫‪ -7‬ان ياخذه من حرز مثله‬ ‫‪ -2‬ان يسرق نصابا خالصا‬ ‫‪ -8‬كون السارق ملتزما لالحكام‬ ‫‪ -3‬كون السارق ال ملك له في المسروق‬ ‫‪ -9‬كون الملك في النصاب تاما قويا‬ ‫‪ -4‬كون السارق ال شبهة له في المال المسروق منه‬ ‫‪ -10‬كون المسروق ماال محترما‬ ‫‪ -5‬كون السارق مختارا‬ ‫ شروط القطع باالقرار ‪ -1 :‬ان يكون بعد الدعوى عليه ‪ -2‬ان يفصل اإلقرار‬ ‫ حد السرقة‪ :‬قطع اليد ((السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ‪))....‬‬ ‫ المحكم في الحرز ‪ :‬هو العرف ألنه لم يحدد في الشرع وضبطه الغزالي بما ال يعد صاحبه مضيع له‬ ‫أنواع الشبهات‪ -1 :‬شبهة الملك كمن سرق ماال مشتركا بينه و بين غيره‬ ‫‪ -2‬شبهة الفاعل كمن أخذ ماال على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك ألصله أو فرعه‬ ‫‪-3‬أو شبهة المحل كسرقة مال أحد أصوله أو فروعه‬ ‫الحكم إن سرق شيئا من بيت المال ‪ -1:‬إن أفرز المال لطائفة ‪ :‬إن كان السارق منهم أو أصله أو فرعه فال قطع‬ ‫إن لم يكن منهم وال أصله وال فرعه قطع إذ ال شبهة له‬ ‫‪-2‬إن لم يفرز المال لطائفة ‪ :‬فإن كان له حق فى المسروق " مال المصالح " فال قطع سواء كان غنيا أو‬ ‫فقيرا ألن له حقا ألنه قد يصرف في عمارة المساجد والقناطر فينتفع به الغنى والفقير من المسلمين‬ ‫أما الذمى فيقطع بذلك ‪ ،‬وال نظر إلى إنفاق اإلمام عليه عند الحاجة ‪،‬ألنه إنما ينفق عليه للضرورة‬ ‫‪4‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -12‬ماهى أقسام قطع الطريق؟ وما هي شروط قاطع الطريق ؟ وما اللذي قاله إبن عباس في معني األية‬ ‫‪ -2‬او االقتصار على االخافة‬ ‫‪ -1‬اما االقتصار على القتل‬ ‫ اقسام قطع الطريق ‪:‬‬ ‫‪ - 4‬او الجمع بين القتل واخذ المال‬ ‫‪-3‬او االقتصار على السرقة والنهب‬ ‫ وشروط قاطع الطريق خمسة ‪:‬‬ ‫‪ - 2‬مخيفا للطريق‬ ‫‪ -1‬كونه مختارا‬ ‫‪ - 4‬يقاوم من يبرز له بان يساويه او يغلبه‬ ‫‪ -3‬كونه ملتزما لالحكام ولو سكرانا‬ ‫‪-5‬يبعد معه غوث لبعده عن العمارة او ضعف في أهلها‬ ‫قال إبن عباس ‪ :‬بأن معني األية أن يقتلوا إن قتلوا ‪ ,‬أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع‬ ‫أيديهم وأرجلهم من خالف إن إقتصروا علي أخذ المال أو ينفوا من األرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا ‪.‬‬ ‫‪:‬عرف كال مما يأتي أو أذكر المصطلح الفقهي‪.‬‬ ‫السؤال الثاني ّ‬ ‫‪ -1‬الطالق ‪ :‬لغة ‪ :‬حل القيد وشرعا ‪:‬حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه ‪ ،‬وعرفّه النووي في تهذيبه ‪ :‬بأنه تصرف‬ ‫مملوك للزوج يحدثه بال سبب فيقطع النكاح ‪.‬قال تعالى ((الطالق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان))‬ ‫وقولهﷺ"ليس شئ من الحالل أبغض اٍلى هللا تعـالى من الطالق "‬ ‫الطالق تعتريه األحكـام التكليفية الخمسـة ‪:-‬‬ ‫‪ - 1‬واجب مثل طالق الحكمين فى الشقاق‬ ‫‪ - 2‬مندوب مثل طالق زوجة غير عفيـفة ( غير مستقيمة الحال )‬ ‫‪ - 3‬حـرام مثل الطالق البدعى‬ ‫‪ - 4‬مكروه مثل طالق مستقيمة الحال وعليه حمل قوله ﷺ أبغض الحالل إلى هللا تعالى الطالق‬ ‫‪ - 5‬مباح مثل طالق من ال يهواها الزوج و ال تسمح نفسـه بمؤنتها من ( أشار إليه إمام الحرمين )‬ ‫‪ -2‬الرجعة ‪ :‬لغة المرة من الرجوع‬ ‫وشرعا ‪ :‬رد المرأة الى النكاح من طالق غير بائن في العدة على وجه مخصوص‬ ‫قال تعالى ((وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا )) ولقوله ﷺ(أتانى جبريل فقال راجع حفصة فإنها‬ ‫صوامة قوامة وانها زوجتك في الجنة ) وهى جائزة‬ ‫على كظهر أمى ‪ ،‬وكان‬ ‫ّ‬ ‫‪ -3‬الظهار ‪ :‬لغة مأخوذ من الظهر الن صورته االصلية أن يقول الزوج لزوجته أنتى‬ ‫طالقا في الجاهلية فغيّر الشرع حكمه الى التحريم ووجوب الكفارة بعد العود‬ ‫وشرعا‪ :‬تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة عليه ‪.‬قال تعالى((الذين يظاهرون منكم من نسائهم‪. ))....‬‬ ‫حكمه ‪ :‬هو من الكبائر قال تعالى ‪ " :‬وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا "‬ ‫‪ -4‬العدد ‪ :‬لغـة ‪ :‬جمع عدة مأخوذة من العدد إلشتمالها على عدد من األقراء أو األشهر غالبا‬ ‫شرعا ‪ :‬إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجهـا ‪.‬‬ ‫األصل فيها ‪ :‬القـرآن ‪ :-‬قوله تعالى ‪ " :‬و المطلقات يتربصن بأنفسـهن ثالثة قروء "‬ ‫قوله ﷺ لسبيعة األسلمية و قد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر قد حللت فانكحى من شئت "‬ ‫‪ -5‬االحداد‪ :‬وهو لغة ‪ :‬المنع‬ ‫و اصطالحا ‪ -:‬أ) اإلمتناع عن الزينة فى البدن " بحلى من ذهب أو فضة سواء كان كبيرا أو صغيرا "‬ ‫لقوله ﷺ المتوفى عنها زوجها ال تلبس الحلى و ال تكتحل و ال تختضب " ألنه يزيد فى حسنها وألنه زينة‬ ‫‪5‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫ب ‪.‬اإلمتناع عن استعمال الطيب لخبر كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر و عشرا‬ ‫و أن نكتحل و أن نتطيب و أن نلبس ثوبا مصبوغا "‬ ‫‪ -6‬الرضاع‪ :‬لغـة ‪ :-‬اسم لمص الثدى و شرب لبنه‬ ‫شرعا ‪ :-‬اسم لحصول لبن إمرأة أو ما حصل منه فى معدة طفل أو دماغه‬ ‫األصل فى التحريم بالرضاع ‪:-‬‬ ‫أ) القرآن قوله تعالى ‪ ":‬و أمهاتكم الالتى أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة "‬ ‫ب ) ‪.‬من السنه ‪ :-‬قوله ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من الوالدة "و فى روايه " من النسب "‬ ‫الحضن ( وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه )‬ ‫‪ -7‬الحضانة ‪ :‬الضم مأخوذة من ِ‬ ‫شرعا ‪ :‬تربية من ال يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره " ولو كبيرا "‬ ‫‪ -8‬الجنايات ‪ :‬جمع جناية وجمعت و إن كانت مصدرا لتنوعهـا إلى عمد وشبه عمد وخطأ‬ ‫وعبر بالجنايات دون الجراح لتشمل الجرح والقطع والقتل‬ ‫األصـل فيها ‪ :-‬من القرآن ‪ :-‬قوله تعـالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "‬ ‫‪ -9‬األرش‪ :‬هو نصف عشر دية المجنى عليه ‪ ،‬وال يختلف أرش موضحة بكبرها أو صغرها‬ ‫‪ -10‬الحكومة‪ :‬هى جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجنى عليه لو كان‬ ‫رقيقا بصفاته التى هو عليها‬ ‫‪ -11‬الشلل‪ :‬يبس فى العضو يبطل عمله‬ ‫‪ -12‬الحدود‪ :‬لغة‪ :‬المنع‬ ‫شرعا ‪ :-‬عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه " ما يوجب الحد " و عبر عنها بالجمع لتنوعها‬ ‫‪ -13‬الزنا‪ :‬حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين ال يربط بينهما عقد نكاح ‪.‬إتفق أهل الملل على تحريمه‬ ‫وهو من أفحش الكبائر ولم يحل فى ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود ألنه جنايه على األعراض واألنساب ‪.‬‬ ‫‪ -14‬القذف لغـة ‪ :‬الرمى‬ ‫شرعا ‪ :‬الرمى بالزنا فى معرض التعيير‪.‬الدليل ‪ :‬قوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا‬ ‫بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )‬ ‫‪ -15‬الخمر‪ :‬هو المسكر من عصير العنب حكمة‪ :‬شرب المسكر من كبائر المحرمـات‬ ‫"إنما الخمر و الميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "‬ ‫من السنة‪ :‬قوله ﷺ ‪ " :‬كل شـراب أسكر فهو حرام "‬ ‫‪ -16‬السرقة ‪ :‬لغـة ‪ :-‬أخذ المال خفية‬ ‫شرعا ‪ :‬أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط " ال تقطع يد سـارق إال فى ربع دينار فصـاعدا "‬ ‫‪ -17‬قطع الطريق‪ :‬هو البروز الخذ المال او القتل او الرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪(( :‬إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع‬ ‫أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من االرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))‬ ‫‪6‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -18‬المباح‪ :‬ما لم يرد فيه ترغيب وال ترهيب واستوى فعله وتركه شرعا‬ ‫‪ -19‬التعزير ‪ :‬عقوبة غير مقدرة شرعا فى كل معصية ال حد فيها وال كفارة‬ ‫‪ -20‬المختلس‪ :‬من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك‬ ‫‪ -21‬المنتهب‪ :‬من يأخذ عيانا معتمدا على القوة والغلبة‬ ‫‪ -22‬القتل الخطا ‪ :‬هو أن يقصد الفعل دون الشخص أو لم يقصد أصل الفعل‬ ‫‪ -23‬القتل العمد ‪ :‬ان يقصد ضرب الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا ويقصد بفعله قتله عدوانا حيث يزهق الروح‬ ‫‪ -24‬الكفارة‪ :‬مأخوذة من الكفر بمعنى الستر ‪ ،‬لسترها للذنب تخفيفا من هللا تعالى‬ ‫‪ -25‬العفة‪ :‬الكف عن ما ال يحل وال يحمد ‪.‬‬ ‫وعلى وغيرهم )‬ ‫ّ‬ ‫‪ -26‬القرء‪ :‬لغة‪ :‬حقيقة في الحيض والطهر واصطالحا ‪ :‬القرء هو الطهر (قول عائشة وعمر‬ ‫‪ -27‬الوجر ‪ :‬صب اللبن في الحلق ‪ ،‬واالسعاط ‪ :‬صب اللبن في االنف‬ ‫السؤال الثالث‪ :‬دلل علي ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يصح عوض الخلع قليال او كثيرا (فال جناح عليهما فيما افتدت به)‬ ‫‪ -2‬ال يصح الطالق من غير مكلف لخبر (رفع القلم عن ثالث ‪)........‬‬ ‫‪ -3‬ال يصح طالق المكره لخبر ( ال طالق في إغالق )‬ ‫‪ -4‬تطلق النساء لعدتهن لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن )‬ ‫‪ -5‬يملك الزوج على زوجته ثالث طلقات النه ﷺ سئل عن (الطالق مرتان)فأين الثالثة ؟ فقال ‪ :‬أو تسريح باحسان‬ ‫‪ -6‬االعتبار في الطالق بالرجال لقوله ﷺ (الطالق بالرجال والعدة بالنساء)‬ ‫‪ -7‬يصح تعليق الطالق بالشرط والصفة لقوله ﷺ (المؤمنون عند شروطهم)‬ ‫‪ -8‬ال يقع الطالق من غير الزوج لقوله ﷺ (ال طالق اال بعد نكاح)‬ ‫‪ -9‬يجوز االكتحال باالثمد والصبر ‪.‬الن النبي ﷺ أذن ألم سلمة في الصبر ليال‬ ‫‪ -10‬يشترط في الرضاع ان يكون دون الحولين لخبر (ال ارضاع اال فيما كان دون الحولين)‬ ‫‪ -11‬الولد المميز يخير بين ابويه في الحضانة الن النبي ﷺ خير غالما بين ابيه وامه‬ ‫‪ -12‬ال يحق نزع الحضانة من االم ما لم تتزوج لقول النبي ﷺ (انتى احق به مالم تنكحى)‬ ‫‪ -13‬يهدر دم الحربي ولو كان صبيا او امرأة لقوله تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)‬ ‫‪ -14‬الزانى المحصن يرجم حتى الموت (الن النبي ﷺ رجم ماعز والغامدية)‬ ‫‪ -15‬التعزير مشروع لكل معصية ال حد فيها وال كفارة (الن عليّا سئل عمن قال لرجل يا فاسق فقال يعزر)‬ ‫‪ -16‬المحدود في القذف ال تقبل شهادته ابدا لقوله تعالى (وال تقبلوا لهم شهادة ابدا)‬ ‫‪ -17‬يجوز لالمام ان يزيد في حد الخمر الى الثمانين ( الن عليّا قال‪ :‬جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين‬ ‫ي النه اذا شرب هذي واذا هذي افترى وحد االفتراء ثمانون )‬ ‫وكل سنة وهذا احب ال ّ‬ ‫‪ -18‬اذا وجدت شبهة فإننا ال نطبق الحد لقوله ﷺ (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )‬ ‫‪ -19‬اذا تاب قطاع الطريق فال حد عليهم (اال الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان هللا غفور رحيم )‬ ‫‪ -20‬يغرب الزانى غير المحصن مسافة القصر(الن عمرا غرب الى الشام وعثمان الى مصر وعليا الى البصرة)‬ ‫السؤال الرابع‪ :‬بيّن الحكم فيما يأتي مع الدليل أو التعليل إن وجد‬ ‫‪ -1‬شرب قليل من الخمر بحيث ال يصل الشارب الى مرحلة السكر‬ ‫يحد لقول النبي كل شراب أسكر فهو حرام وخبر كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهو حسما لمادة الفساد‬ ‫‪ -2‬سرق االبن مال احد اصوله‬ ‫ال يقطع بها لوجود شبهة المحل حتي لو إختلف دينهما ألن مال كل منهما مرصد لحاجة األخر بخالف سائر األقارب‬ ‫‪7‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -3‬قتل قطاع الطريق معصوما مكافئا لهم عمدا الخذ مال ولم يأخذوه‬ ‫قتلوا حتما بدليل األية وألنهم ضموا إلي جنايتهم إخافة السبيل التي تزيد عليهم العقوبة وال زيادة هنا لتحتم قتلهم‬ ‫‪ -4‬االحداد للمتوفي عنها زوجها‬ ‫يجب اإلحداد علي المتوفي عنها زوجها لخبر ال يحل المرأة تؤمن باهلل و اليوم اآلخر أن تحد على ميت‬ ‫فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر و عشرا‬ ‫‪ -5‬لو أكره على طالق منجز فعلق‬ ‫وقع الطالق ألنه ظهر منه قرينة اإلختيار‬ ‫‪ -6‬التتابع في صيام كفارة الظهار‬ ‫تشترط لقوله تعالي ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا)‬ ‫‪ -7‬سرق ثوبا رثا في جيبه تمام نصاب‬ ‫قطع به ألنه أخرج نصابا من حرزه‬ ‫‪ -8‬قال اهل الخبرة عند قطع الشالء بالصحيحة ‪ :‬ال ينقطع الدم بل تنفتح افواه العروق وال تنسد بحسم النار وال بغيره‬ ‫ال قطع فيها وإن رضي الجاني لكي ال تستوفي النفس بالطرف‬ ‫‪ -9‬قال لزوجته انت طالق في شهر كذا‬ ‫وقع الطالق مع أول جزء من الليلة األولي منه‬ ‫‪ -10‬مراجعة المرأة المسلمة في حال ردتها‬ ‫ال تصح الرجعة ألن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه‬ ‫‪ -11‬استحق حز رقبته قصاصا فقدّه نصفين كما في الروضة‬ ‫ال قصاص فيه ألن األصل إزهاق الروح وإنما يأثم علي فعله ألنه عدل عن الطريق‬ ‫‪ -12‬اكتحال المرأة المحدة بالتوتياء(األبيض)‬ ‫يجوز ذالك ألنه ال زينة فيه‬ ‫‪ -13‬تزوجت الحاضنة بإبن عم المحضون‬ ‫ال تسقط حضانتها ألن شفقته تحمله علي رعاية الطفل‬ ‫‪ -14‬فات التتابع في صيام كفارة الظهار بعذر كجنون‬ ‫لم يضر ألن الجنون ينافي الصوم‬ ‫‪ -15‬اكتحال المرأة المحدة بالصبر ليال لحاجة‬ ‫يجوز ذالك ألنه ﷺأذن ألم سلمة في الصبر ليال وإذا إحتاجت اليه نهارا جاز أيضا‬ ‫‪ -16‬شهادة النساء المتمحضات في الرضاع اذا تم الشرب من اناء‬ ‫ال تقبل شهادة الناس إال إذا كان اإلرضاع من الثدي بسبب إطالع الرجال عليه‬ ‫‪ -17‬شم من فمه رائحة الخمر‬ ‫ال يقام عليه الحد إلحتمال أنه شرب مكرها أو غالطا والحدود تدرء بالشبهات‬ ‫‪ -18‬لو عفا بعض المستحقين عن القصاص ولم يرضي البعض االخر وكذالك لو عفوا عن عضو من األعضاء‬ ‫سقط القصاص كله وإن لم يرض البعض األخر ألن القصاص ال يتجزأ فيغلب فيه جانب السقوط‬ ‫‪ -19‬عفا المستحق للقصاص علي مال‬ ‫وجبت دية مغلظة حالة من مل القاتل النه محكوم عليه فال يعتبر رضاه لخبر البيهقي كان في شرع موسي عليه‬ ‫السالم تحتم القصاص فقط وفي شرع عيسي عليه السالم الدية فقط فخفف هللا علي هذه األمه وخيرها بينهما‬ ‫‪ -20‬لو قال على الطالق وسكت‬ ‫قال المزني ‪ :‬هو كناية وقال الصيمري ‪ :‬صريح قال الزركشي ‪ :‬هو الحق في هذا الزمان ووافق قول الصيمري‬ ‫‪ -21‬ما حكم النسبة الى غير الزنا من الكبائر مما فيه إيذاء‬ ‫يقتضي التعزير وال يحد لما فيه من اإليذاء‬ ‫‪8‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -22‬بلغ المحضون رشيدا‬ ‫ولي أمر نفسه ألستغنائه عمن يكفله وال يجبر باإلقامة عند أحد أبويه ولكن األولي أنه ال يفارقهما ليبرهما‬ ‫‪ -23‬الرمي بإيتيان البهائم‬ ‫ليس الرمي بإيتيان البهائم قذفا ولكن يقتضي التعزير لما فيه من اإليذاء‬ ‫‪ -24‬االشهاد على الرجعة‬ ‫يسن اإلشهاد علي الرجعه وال تجب ألنها في حكم إستدامة النكاح‬ ‫‪ -25‬طلق زوجته ثالثا في مجلس واحد‬ ‫وقع الطالق ثالثا لخبر ( كل طالق واقع )‬ ‫‪ -26‬قتل صبي شخصا قتال عمدا ( وجبت عليه الدية ال الحد ألن من شروط وجوب القصاص البلوغ)‬ ‫‪ -27‬اشترك إثنان بسرقه ما هو دون نصاب‬ ‫ال قطع فيه لخبر ال تقطع يد سارق إال في ربع دينار فصاعدا‬ ‫‪ -28‬سرق خاتما وزنه دون الربع دينار وقيمته يالصنعة ربع دينار‬ ‫ال قطع فيه ألن العبرة بالوزن اللذي ال بد فيه من الذهب‬ ‫‪ -29‬حلب لبن أمرأة دفعة واحدة ووصل الى جوف الرضيع في خمس مرات‬ ‫إعتبرت رضعة واحدة نظرا لوصوله إلي الجوف علي مرة واحدة‬ ‫‪ -30‬أكره على ثالث طلقات فطلق واحدة‬ ‫وقع الطالق لظهور قرينة اإلختيار‬ ‫‪ -31‬قال لزوجته ‪ :‬اغربي عن وجهى ونوى الطالق‬ ‫وقع الطالق بلفظ الكناية لوجود النية واللفظ‬ ‫‪ -32‬تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه‬ ‫سقط عنهم حد قاطع الطريق من تحتم قتل وصلب وغيرها لقوله تعالي ( إال اللذين تابوا من قبل أن‬ ‫تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم )‬ ‫‪ -33‬إقامة حد شرب الخمر بشهادة رجل وامرأتين‬ ‫ال يقام عليه الحد ألن شهادة النساء ال تقبل في الحدود‬ ‫‪ -34‬لو قالت له زوجته طلقنى‪،‬فأشار بيده أن اذهبي‬ ‫ال يقع بها شيء إن كان ناطقا ألن عدوله إلي اإلشارة يفيد إعراضه‬ ‫‪ -35‬ادعى المحدود انتهاء المدة وال بينة‬ ‫صدق من غير يمين ويحلف ندبا‬ ‫‪ -36‬لو ادعت الزوجة خلعا فأنكر الزوج‬ ‫صدق بيمينه ألن األصل عدم الخلع إال إذا أقامت عليه البينة فيعمل بها‬ ‫‪ -37‬اذا اختار االم ذكرا‬ ‫فيكون عندها ليال وعند أبيه نهارا ليعلمه األمور الدينية والدنيوية على ما يليق به ألن ذلك من مصالحه‬ ‫‪ -38‬شهد علي السرقة رجل وامرأتان‬ ‫ثبت المال وال قطع ألن شهادة النساء تقبل في األموال وال تقبل في الحدود‬ ‫‪ -39‬قال المظاهر لزوجته انتى على كظهر امى ولم يتبعه بطالق بأن امسكها زمنا يسع الفرقة‬ ‫صار عائدا ألن تشبيهها باألم يقتضي األ يمسكها زوجه فلو أمسكها وجب عليه الكفارة‬ ‫‪ -40‬طلقت الزوجة في حيض‬ ‫وقع الطالق طالقا بدعيا ويسن لزوجها أن يراجعها ثم ليطلقها إن شاء طاهرا لحديث النبي عن إبن عمر‬ ‫‪ -41‬سرق معرضا للتلف كهريسة فواكه او بقول (يقطع بها إن بلغت النصاب لعموم األدلة)‬ ‫‪ -42‬من باشر فيما دون الفرج بمفاخذة او معانقة او قبلة (ال يحد وإنما يعذر بما يراه اإلمام ألنه حق هلل تعالي)‬ ‫‪9‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -43‬أراد المميز بعد اختيار احد ابويه التحول لآلخر‬ ‫يجوز له ذالك ألنه قد يظهر له أمر خفي عليه عند اإلختيار أو يتخير حال من اختاره‬ ‫‪ -44‬طلقت طاهرا وبقي من زمن طهرها شيء‬ ‫تنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثه ويحسب هذا الطهر لها ألن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه إسم طهر‬ ‫‪ -45‬سرق حربي مال مسلم‬ ‫ال يقطع حربي بمال مسلم لعدم التزامه باألحكام‬ ‫‪ -46‬قتل جمعا دفعة واحدة‬ ‫فيقتل عن أحدهم بالقرعة وللباقين الديات لتعذر القصاص لهم فلو قتله غير األول أو غير من خرجت القرعة له‬ ‫كان عاصيا ووقع قتله قصاصا له و للباقين الديات لتعذر القصاص لهم بغير إختيارهم ‪.‬ولو قتله الجميع ‪:-‬‬ ‫أسـاءوا و وقع القتل موزعا عليهم " قصاصا " و رجع كل منهم بالباقى له من الدية‬ ‫‪ -47‬قال للرجل يا زانية او قال للمرأة يا زانى‬ ‫كان قذفا وال يضر اللحن بالتذكير للمؤنث و بالتأنيث للمذكر‬ ‫‪ -48‬مات صبي ال يولد لمثله عن حامل‬ ‫عدتها تكون باألشهر و ليس بالوضع إذ ال يلحقه ولد ألنه ال ينزل ‪ ،‬ولم يعتد لمثله والدة‬ ‫‪ -49‬الخروج في عدة وفاة للحاجة‬ ‫ال يجوزإال للضرورة ألنها مكتفية بنفقة زوجها‬ ‫‪ -50‬طرأ الجنون من سكر تعدى به‬ ‫يحد ألنه تعدي به تغليظا عليه ويقع عليه ما صدر منه من أحكام‬ ‫‪ -51‬قرب اسالمه فقال جهلت تحريم الخمر‬ ‫ال يحد ألنه جاهل بالحكم‬ ‫‪ -52‬أقر بالسرقة قبل الدعوى عليه‬ ‫ال تسمع إال بعد الدعوي عليه فليس عليه شيء ألنه ال تهمة‬ ‫‪ -53‬قال لزوجته انتى على كاختى من الرضاع وكانت قد ولدت بعد ارضاعه‬ ‫يصح التشبيه بها ويقع ظهارا ألنها إنثي لم تكن حال له من قبل‬ ‫‪ -54‬مات عن مطلقة بائن‬ ‫ال تنتقل إلي عدة الوفاة ألنها ليست زوجه‬ ‫‪ -55‬زنى صبي‬ ‫يعزر وال يحد ألنه غير مكلف‬ ‫‪ -56‬طعنه عمدا فمات بعده بسراية جراحه‬ ‫وجب القصاص ألنه سبب القتل‬ ‫‪ -57‬لم يكن للحاضنة لبن كما هو ظاهر‬ ‫إنتقلت الحضانة لمن هو بعدها في الدرجة حتي ال يتضرر الصبي‬ ‫‪ -58‬سرقة قراضه ال تساوى ربعا مضروبا وإن ساواه غير مضروب‬ ‫ال قطع ألنه لم يسرق نصابا كامال لخبر ( ال تقطع يد سارق إال في ربع دينار فصاعدا )‬ ‫‪ -59‬سرقة ماليس محرزا‬ ‫ال قطع فيه لخبر ( ال قطع في شيء من الماشيه إال فيما أواه المراح )‬ ‫‪ -60‬قتل الوالد ولده‬ ‫ال يقتص منه لخبر ( ال يقاد لإلبن من أبيه ولو كافرا )‬ ‫‪10‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫السؤال ‪ :‬الخامس ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية مع تصويب والتعليل إن وجد‬ ‫(√)‬ ‫‪ -1‬لو قال لزوجته (انتى الطالق) فقوله كناية يتوقف على نيته‬ ‫ألن المصادر انما تستعمل في االعيان توسعا‬ ‫(×)‬ ‫‪ -2‬من طلق بدعيا يجب عليه الرجعة ثم بعدها ان شاء طلق بعد تمام الطهر‬ ‫يسن‬ ‫(√)‬ ‫‪ -3‬ال يصح الظهار من الزوجة لزوجها‬ ‫الن الظهار كان طالقا في الجاهلية فال يكون اال بيد الزوج‬ ‫(√)‬ ‫‪ -4‬المعتدة عن فرقة فسخ بعيب ان كانت حامال فعدتها وضع الحمل‬ ‫لقوله تعالى ((واوالت االحمال اجلهن ان يضعن حملهن))‬ ‫(×)‬ ‫‪ -5‬يشترط في التحريم بالرضاع ان تكون الخمس رضعات متتابعات‬ ‫متفرقات‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -6‬للمجنون الحضانة ان كان جنونه متقطعا‬ ‫ال يستحق الحضانة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -7‬ال تسقط الكفارة بعد العود بفرقة لمن ظاهر من زوجته بطالق‬ ‫النه يعتبر عود في الظهار‬ ‫(×)‬ ‫على كظهر امى)) صح الظهار‬ ‫ّ‬ ‫‪ -8‬لو قال الجنبية ((ان نكحتك فانتى‬ ‫النها ليست بزوجة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -9‬يغرب المحدود غير المحصن من بلد الزنا الى مسافة القصر‬ ‫اليحاشه وابعاده عن االهل والوطن كما فعل الخلفاء‬ ‫(√)‬ ‫‪ -10‬إشارة ناطق وإن فهمها كل أحد بطالق لغو ال يقع بها شيء‬ ‫الن إشارة الناطق ال يعتد بها‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -11‬المطلقة قبل الدخول بها تجب عليها العدة‬ ‫ال يجب عليها شيء لقوله تعالى (فمالكم عليهن من عدة تعتدونها)‬ ‫(×)‬ ‫‪ -12‬طالق من ال يهواها الزوج وال تسمح نفسه بمؤنتها من غير إستمتاع بها حرام‬ ‫مباح ألنه يزيد في الضرر لكل منهما‬ ‫(√)‬ ‫‪ -13‬ال قصاص في الجروح في سائر البدن اال في الموضحة للعظم‬ ‫لتيسر ضبطها ولقوله تعالى والجروح قصاص‬ ‫(√)‬ ‫‪ -14‬يقطع المسلم بسرقة ستر الكعبة إن خيط عليها‬ ‫لما فيها من الزينة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -15‬لو قال لها ‪ :‬انتى طالق ثالثا اال نصف طلقة ‪ ،‬وقع الطالق ثالثا‬ ‫الن الطالق ال يتجزأ‬ ‫(×)‬ ‫‪ -16‬ال تصح رجعة السكران والسفيه‬ ‫ال تصح رجعة السفيه النه كالمجنون وتصح رجعة السكران ان كان متعديا بسكره تغليظا عليه‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -17‬ال يحرم على المرأة المحدة دهن شعر رأسها‬ ‫يحرم عليها لما فيه من الزينة‬ ‫‪11‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫(√)‬ ‫‪ -18‬لو مات عن مطلقة بائن فال تنتقل الى عدة الوفاة‬ ‫النها ليست بزوجة‬ ‫(×)‬ ‫‪ -19‬لو زنى قبل احصانه ولم يحد ثم زنى بعده لم يجلد ولم يرجم‬ ‫يجلد ثم يرجم‬ ‫(√)‬ ‫‪ -20‬من وجبت نفقتها من رجعية او بائن حامل مستبرأة فال تخرج اال بإذن او ضرورة كالزوجة‬ ‫لقوله تعالى(ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن‪)....‬‬ ‫(×)‬ ‫‪ -21‬يجوز تناول الخمر لعطش‬ ‫يحرم الن طبعها حار ويابس‬ ‫(√)‬ ‫‪ -22‬قال لغيره في خصومة ‪ :‬امى ليست بزانية فليس ذلك بقذف صريح وال كناية وإن نواه‬ ‫النه تعريض ال يحتمل معنى القذف‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -23‬إن أخاف قطاع الطريق المارة ولم يأخذوا ماال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وارجلهم من خالف‬ ‫حبسوا وينفوا من األرض في غير موضعهم‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -24‬قال لغيره في خصومة ‪ :‬يا ابن الحالل ‪ ،‬كان كناية في القذف‬ ‫يكون تعريض ألنه ال يحتمل معنى القذف‬ ‫(√)‬ ‫‪ -25‬ال يسقط بالتوبة عن قاطع الطريق قود وال مال وال باقي الحدود‬ ‫الن بقية الحدود ال فرق فيها بين قبل التوبة وبعدها‬ ‫(√)‬ ‫‪ -26‬يجب في القتل العمد ال في غيره القود‬ ‫لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -27‬من شروط وجوب القصاص في األطراف االشتراك في االسم الخاص‬ ‫رعاية للماثلة‬ ‫( ×)‬ ‫للمغرب بسبب الزنا جهة فله ان يختار غيرها‬ ‫ّ‬ ‫‪ -28‬إن عين االمام‬ ‫ليس له ان يختار غيرها النها عقوبة‬ ‫(×)‬ ‫‪ -29‬ال يقطع السارق بنصاب انصب من وعاء بنقبه له وقد انصب شيئا فشيئا‬ ‫يقطع النه سرقه من حرزه‬ ‫(√)‬ ‫‪ -30‬يقطع المسلم بسرقة باب المسجد‬ ‫الن الباب للتحصين‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -31‬ال يقبل رجوع المقر بالسرقة عن اإلقرار بالنسبة الى القطع ولو في اثنائه‬ ‫يقبل رجوعه النه من حقوق هللا تعالى‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -32‬االرضاع بلبن المرأة الميتة يثبت به التحريم عند الشافعي‬ ‫ال يثبت به عند الشافعي خالفا لباقي االئمة الن من الشروط ان تكون المرأة حية حياة مستقرة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -33‬لو قال علمت تحريم الخمر ولكن جهلت الحد بشربها يحد‬ ‫النه كان ينبغي االمتناع عنها لعلمه بالتحريم‬ ‫(√)‬ ‫‪ -34‬لو أذن محصن لغيره في قذفه فال حد‬ ‫الن مما يسقط حد القذف مالو اذن المقذوف للقاذف في قذفه‬ ‫‪12‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫(√)‬ ‫‪ -35‬ال قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهونا او مؤجرا‬ ‫الن له فيه شبهة لقولهﷺ (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )‬ ‫(√)‬ ‫‪ -36‬لو نوى الطالق دون ان يتلفظ به ال يقع‬ ‫الن من اركان الطالق الصيغة وألنه البد ان يسمع بها نفسه على األقل‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -37‬للبائن الحائل السكنى والنفقة والكسوة‬ ‫السكنى فقط لقوله تعالى (اسكنوهن من حيث سكنتم ‪)...‬‬ ‫(√)‬ ‫‪ -38‬زمن الحيض يحسب من العدة ومثله في النفاس‬ ‫لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) والعدة تكون في االطهار والحيضات‬ ‫(√)‬ ‫‪ -39‬لو نقصت قيمة الشيئ المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع‬ ‫الن العبرة حال اإلخراج من الحرز‬ ‫( ×)‬ ‫على الطالق وسكت فهو صريح في البحر عند المزنى‬ ‫ّ‬ ‫‪ -40‬لو قال‬ ‫كناية‬ ‫(√)‬ ‫‪ -41‬ال يصح في الظهار تشبيه بغير انثي من ذكر وخنثي‬ ‫النه ليس فيهم شهوة‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -42‬اذا اختار االب انثي فله منع االم من زيارة ابنتها‬ ‫ليس له ذلك لتألف الصيانة وعدم البروز‬ ‫(√)‬ ‫‪ -43‬يثبت حد شارب الخمر باالقرار والبينة‬ ‫الن الحقوق ال تتبين اال بإقرار او بينة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -44‬ليس للمبتوتة الخروج من البيت وان رضي به الزوج اال لعذر‬ ‫قال تعالى( وال يخرجن اال ان ياتين بفاحشة مبينة)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -45‬يشترط في بينة الزنا التفصيل فتذكر الكيفية‬ ‫النه قد ال يكون زنا ولقولهﷺ للرجل الذي اعترف بالونا لعلك المست ‪ ،‬لعلك فخذت‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -46‬تستحق المطلقة الحضانة بعد انتهاء عدتها‬ ‫حال الشروع في عدتها‬ ‫(√)‬ ‫‪ -47‬ال يحرم على المرضعة ان تتزوج بأخ الرضيع‬ ‫النه يحرم على المرضعة من الرضيع فروعه فقط‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -48‬يجزئ الدقيق والخبز واللبن من كفارة الظهار‬ ‫ال يجزئ النه ال يسمى طعاما وال يجزء في زكاة الفطر‬ ‫( ×)‬ ‫العود في الظهار المؤقت يكون باالمساك ( بالوطء في المدة)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -49‬اإلكراه باتالف خمسة دراهم للموسر ليس بإكراه على الطالق‬ ‫النه ال يوقع عليه ضررا والن االكراه يختلف باختالف األشخاص واالحوال‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -50‬اركان الرجعة ثالثة والطالق منها‬ ‫الطالق سبب ال ركن‬ ‫(√)‬ ‫‪ -51‬لو قطعت المرضعة االرتضاع لشغل واطالته ثم عادت تعدد‬ ‫الن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع‬ ‫‪13‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫(√)‬ ‫‪ -52‬اختلف في قول شخص آلخر يا لوطى ‪ ،‬هل صريح ام كناية‬ ‫الحتمال ان يكون على دين قوم لوط فهو كناية‬ ‫(√)‬ ‫‪ -53‬ال قصاص لمرتد قتله مسلم معصوم‬ ‫لقولهﷺ ( من بدل دينه فاقتلوه)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -54‬لو طلقها بعد ان استوفي عدد الطلقات لم تصح الرجعة‬ ‫لقوله تعالى (الطالق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -55‬المعتبر في العفة في القذف العفة عن الزنا‬ ‫الن الشهوة مركبة في النفوس فان وطئها في نكاح صحيح فقد استوفاها فكان حقه ان يبتعد عن الحرام‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -56‬ال يحرم تناول الخمر لدواء‬ ‫يحرم لقولهﷺ ( انها داء وليست بدواء)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -57‬ال يقطع المختلس‬ ‫لقولهﷺ (ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -58‬ال قطع بسرقة ما ليس محرزا‬ ‫لقولهﷺ (ال قطع في شيء من الماشية اال فيما آواه المراح)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -59‬ال يقطع حربي بسرقة مال مسلم‬ ‫لعدم التزام الحربي لالحكام‬ ‫(√)‬ ‫‪ -60‬لو قال لها ان شئت راجعتك فقالت شئت لم تحصل الرجعة‬ ‫الن من شروط الصيغة في الرجعة التنجيز‬ ‫(×)‬ ‫‪ -61‬يلحق المختلعة في عدتها الطالق بلفظ صريح او كناية‬ ‫ال يلحقها النها ليست بزوجة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -62‬اذا انقضت عدة الرجعية ثم جدد نكاحها تكون معه على ما بقي من الطلقات‬ ‫الن عمر قضي بذلك ولم يعرف له مخالف‬ ‫(√)‬ ‫‪ -63‬لو شك في رضيع هل رضع خمسا او اقل او هل رضع في الحولين او بعدهما فال تحريم‬ ‫الن األصل عدم االرتضاع والن البناء يكون على اليقين وهو االقل‬ ‫(√)‬ ‫‪ -64‬يجب على السارق رد ما اخذه ان كان باقيا‬ ‫لقولهﷺ ( على اليد ما اخذت حتى تؤديه)‬ ‫(×)‬ ‫‪ -65‬اذا كان القتل بالضرب ّ‬ ‫وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس‬ ‫باعتبار عدد الضربات‬ ‫(×)‬ ‫الدية في القتل الخطأ مخففة من وجهين فقط وفي شبه العمد من ثالثة أوجه ( العكس)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -66‬اذا طلق الزوج امرأته بغير عوض منها بعد وطئها فله مراجعتها بغير اذنها قبل انتهاء عدتها‬ ‫لقوله تعالى (وبعولتهن احق بردهن في ذلك) اى في العدة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -67‬االناث اليق بحضانة الصغير‬ ‫لوفور شفقتهن‬ ‫(√)‬ ‫‪ -68‬لو طلق زوجتيه معا ثم راجع احداهما لم تصح الرجعة‬ ‫وقع الطالق ولم تصح الرجعة لإلبهام وعدم التعيين‬ ‫‪14‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫(√)‬ ‫‪ -69‬القتل شبه العمد ال قود فيه‬ ‫لحديث(اال ان في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط او العصا مائة من االبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها اوالدها )‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -70‬النساء في احكام الطالق ثالثة اضرب‬ ‫االحكام التي تعترى الطالق خمسة‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -71‬طالق مستقيمة الحال حرام‬ ‫مكروه لقولهﷺ ( ان ابغض الحالل عند هللا الطالق)‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -72‬يجب االشهاد على الرجعة‬ ‫يسن ألنها في حكم إستدامة النكاح‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -73‬إذا بلغ المحضون رشيدا تولى أمره أحد ابويه وأجبر على اإلقامة عند احدهما‬ ‫لم يجبر علي اإلقامة عند أحد لكن يسن له اإلقامة حتي يبرهما‬ ‫(√)‬ ‫‪ -74‬لو قال آلخر طلق زوجتى واال قتلتك وقع الطالق على الصحيح‬ ‫ألنه أبلغ في اإلذن‬ ‫(√)‬ ‫‪ -75‬يجب على الزانى وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه‬ ‫لقول ﷺ من أتي من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر هللا عليه فإنه من أبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد‬ ‫السؤال السادس‪ :‬علل لما يأتي‬ ‫ضر‬ ‫‪ -1‬لو نوى االستثناء في الطالق بعد فراغ اليمين ّ‬ ‫ألنه يشترط أن يصل اإلستثناء باليمين‬ ‫‪ -2‬ال تسقط نفقة المطلقة بائنا ان توفي عنها زوجها بعد بينونتها‬ ‫ألنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها فى الدوام ألنه أقوى من االبتداء‬ ‫‪ -3‬ال يبلغ االمام وجوبا بالتعزير ادنى الحدود‬ ‫ألن التعزير مشروع فى كل معصية ال حد فيها وال كفارة بشرط أال يبلغ أدني الحدود وإال لكان حدا‬ ‫‪ -4‬اختالف االكراه باختالف األشخاص واألسباب المكره عليها‬ ‫فاإلكراه بإتالف مال ال يضيق على الشخص ليس بإكراه ألن اإلنسان يتحمله بخالف المال الذى يضيق عليه‬ ‫‪ -5‬تسمية الكفارة بهذا االسم‬ ‫ألنها مأخوذة من الكفر بمعني الستر‬ ‫‪ -6‬ال نفقة للمعتدة عن وفاة ولو حامال‬ ‫لخبر‪" :‬ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة‪".‬‬ ‫‪ -7‬قال لزوجاته األربع أنتن على كظهر أمى‪ ،‬فيلزمه أربع كفارات‪.‬‬ ‫ألنه أمسكهن زمنا يسع طالقهن ولم يطلق‬ ‫‪ -8‬من مات عن مطلقة بائن فال تنتقل عدتها لعدة وفاة‬ ‫ألنها صارت بائنة بالطالق فال يلحقها من الميت شيئ‬ ‫‪ -9‬تسمية العدة بهذا اإلسم‬ ‫ألنها إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها‪.‬‬ ‫‪ -10‬في شروط استحقاق الحضانة جمع المصنف بين العفة واألمانة‬ ‫تأكيدا علي أن الحضانة ال يجوز أن تكون بيد فاسق حتي ال يضيع الولد‬ ‫‪15‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -11‬يثبت قطع السرقة بإقرار السارق‬ ‫مؤاخذة له بقوله بشرط تفصيل اإلفرار‬ ‫‪ -12‬ان لم يكن للمحضون اب وال مال أجبرت االم علىى على حضانته عند امتناعها كما قال ابن الرفعة‬ ‫ألنها من جملة النفقه وألنه ال يوجد غيرها‬ ‫‪ -13‬ترجمة لفظ الطالق بالعجمية صريح‬ ‫لشهرة إستعمالة في معناها عند أهلها‬ ‫‪ -14‬ال حضانة لفاسق‬ ‫ألن من شروط الحضانة العفة واألمانة‬ ‫‪ -15‬يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية‬ ‫ألنها ال تزال في حكم الزوجه‬ ‫‪ -16‬من سرق كلبا مقتنى ال يقطع به‬ ‫ألنه سرق شيئ ليس له قيمة في معيار الشرع‬ ‫‪ -17‬ان ارتدت المسلمة لم تصح مراجعتها في حال ردتها‬ ‫ألن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه‬ ‫‪ -18‬ال تسقط كفارة الظهار بعد العود بفرقة لمن ظاهر من زوجته بطالق او غيره‬ ‫ألنها إستقرت باإلمساك‬ ‫‪ -19‬ال حضانة لمن تزوجت بمن ليس له حق في الحضانة‬ ‫ألنها مشغولة عن الولد بالزوج ولخبر أن امرأة قالت يا رسول للا‪ :‬إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء‪ ،‬وحجرى‬ ‫‪".‬له حواء‪ ،‬وثديى له سقاء‪ ،‬وإن أباه طلقنى وزعم أن ينزعه منى فقال النبي ‪ :‬أنت أحق به ما لم تنكحى‬ ‫‪ -20‬لفظ انتى طالق والطالق ليسا بصريحين بل كنايتان‬ ‫ألنه عبر عنهم بالمصدر والمصادر تستعمل في األعيان توسعا‬ ‫‪ -21‬يقبل رجوع شارب الخمر عن اإلقرار‬ ‫ألنه حق من حقوق هللا تعالي‬ ‫‪ -22‬يصح االستثناء في الطالق‬ ‫ألنه إستعمل في القران الكريم والسنة النبوية ولغة العرب‬ ‫‪ -23‬يشترط في الربع دينار المسروق ان يكون خالصا‬ ‫لخبر ( ال تقطع يد سارق إأل في ربع دينار فصاعدا ) فالمذكور في الخبر لفظ دينار وهو أسم للمضروب‬ ‫‪ -24‬ال يقطع بسرقة خمر ولو محترمة‬ ‫ألنه سرق ما ليس له قيمة شرعا‬ ‫‪ -25‬ال تقطع يد مسلم بسرقة قناديل تسرج في المسجد‬ ‫إن كانت للزينة تقطع وإن كانت للسرج فال تقطع ألنها من مال المصالح فله حق فيه كمال بيت المال‬ ‫‪ -26‬قال تعالى في كفارة الظهار ((فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) ويقدر (من قبل ان يتماسا )في االطعام أيضا‬ ‫حمال للمطلق على المقيد التحاد الواقعة‬ ‫‪ -27‬ال يحرم جمع الطلقات‬ ‫ألن عميرا العجالنى لما العن امرأته عند النبى ﷺ طلقها ثالثـا قبل أن يخبره النبى ﷺ أنها تبين باللعان ولم‬ ‫ينهه النبى ﷺ عن ذلك فلو كان حرام لنهاه النبى ﷺ عن ذلك ليعلمـه ومن حضره‬ ‫‪ -28‬ال يقع طالق من حرك لسانه بكلمة الطالق اذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع‬ ‫ألن هذا ليس بكالم‬ ‫‪16‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -29‬ال قصاص في الجروح في سائر البدن‬ ‫لصعوبة ضبطها إال إذا كانت موضحة فيجوز ذالك لسهولة ضبطها‬ ‫‪ -30‬إذا عين اإلمام جهة فليس للمغرب أن يختار غيرها (ألنه أليق بالزجر ومعاملة له بنقيض قصده)‬ ‫‪ -31‬عدم صحة الظهار من زوجات النبيﷺ مع انهن أمهات للمؤمنين‬ ‫ألن تحريمهم للشرفية وليس للمحرمية‬ ‫‪ -32‬يجب على السارق ضمان ما تلف ببدله‬ ‫لخبر أبى داود "على اليد ما أخذت حتى تؤديه "فإن تلف ضمنه ببد له جبرا لما فات ‪.‬‬ ‫‪ -33‬قال المظاهر لزوجته أنت علي كظهر أمي ولم يتبع ظهاره بطالق‬ ‫ألن تشبيهها باألم يقتضى أن ال يمسكها زوجة‪ ،‬فإن أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال ألن العود للقول مخالفته‬ ‫السؤال السابع‪ :‬اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين مع الدليل أو التعليل‬ ‫( ال يحرم – يحرم –

Use Quizgecko on...
Browser
Browser