محاضرات أصول فقه فاينل PDF
Document Details
كلية آداب
Tags
Summary
هذه المحاضرات عبارة عن دراسة لأصول الفقه الإسلامي. تتناول دلالات الألفاظ في الفقه الإسلامي وكيفية استنتاج الأحكام الشرعية. تقدم هذه المحاضرات نظرة شاملة لمفهوم العام والخاص في اللغة العربية.
Full Transcript
داللة األمر بعد النهي اختلف القائلون بأن األمر للوجوب ،فً حكم األمر بالشًء بعد النهً عنه و تحرٌمه ،فذهب الحنابلة وهو قول مالك وأصحابه وظاهر قول الشافعً :إلى أنه ٌدل على اإلباحة وال شًء أكثر من ا...
داللة األمر بعد النهي اختلف القائلون بأن األمر للوجوب ،فً حكم األمر بالشًء بعد النهً عنه و تحرٌمه ،فذهب الحنابلة وهو قول مالك وأصحابه وظاهر قول الشافعً :إلى أنه ٌدل على اإلباحة وال شًء أكثر من اإلباحة مستدلٌن بأنه ورد هكذا فً نصوص كثٌرة ،مثله قوله تعالىَ ﴿ :وإِ َذا َح َل ْل ُت ْم َفاصْ َطا ُدوا﴾ [المائدة] 2:فقد ورد هذا األمر(( َفاصْ َطا ُدوا)) بعد تحرٌم االصطٌاد بقوله تعالىَْ ٌَ ﴿ :ر ص ٌْ ِد َوأَن ُت ْم ُحرُم ﴾ [المائدة] 1: ُم ِحلًِّ ال َّ السبت ،محرم 1441 ،29 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 2 واالتفاق على أن األمر باالصطٌاد ٌدل على اإلباحة فقط ،وال ٌدل على الوجوب.ومثل قوله تعالىَ ﴿ :فإِ َذا ت الص َََّلةُ َفان َت ِشرُوا ِفً ْاألَرْ ِ ض َوا ْب َت ُغوا ِمن َفضْ ِل قُ ِ ض ٌَ ِ ّللا ﴾ [الجمعة] 10:هذا النص ورد بعد تحرٌم البٌع عند َّ ِ النداء لصَلة الجمعة ،و االبتغاء من فضل ّللاٌ ،عنً: الكسب والبٌع وسائر التجارات ،وهو مباح هنا باتفاق العلماء ولو أنه ورد بعد التحرٌم. السبت ،محرم 1441 ،29 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 3 وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفٌة :على أن األمر بعد الحظر والتحرٌم ٌفٌد الوجوب ،كما لو ورد األمر بشًء دون سبق تحرٌمه.واستدل أصحاب هذا القول بأن األدلة الدالة على الرجوب ال تفرق بٌن أمر ورد بعد التحرٌم ،وبٌن أمر غٌر مسبوق بالتحرٌم. أما ما استدل به أصحاب القول األول فغٌر وارد ،ألن االبتغاء من فضل ّللا ،واالصطٌاد ونحوهما مما شرع السبت ،محرم 1441 ،29 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 4 لمصلحتنا ،فكان ذلك قرٌنة صارفة عن الوجوب إلى اإلباحة ،ألنه لوكان ذلك واجبا لكان علٌنا ال لنا و ألَ ِث ْم َنا بتركه ،فٌعود على موضوعه بالنقض وهذا ال ٌجوز.فاألمر المجرد عن القرائن ٌدل عل الوجوب، سواء سبقه نهً أو لم ٌسبقه ،فإذا اقترنت به قرٌنة انصرف إلى المعنى الذي تدل علٌه القرٌنة ،وال خَلف فً هذا. السبت ،محرم 1441 ،29 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 5 وذهب بعض الحنابلة و هو اختٌار الكمال بن الهمام من الحنفٌة :أن األمر بعد الحظر ٌرفع الحظر ،وٌعٌد حال الفعل المأمور به إلى ما كان علٌه قبل الحظر ،فإن كان مباحا كان مباحا ،وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك. وٌبدو لً أن القول األخٌر أدنى للقبول ،وٌدل علٌه استقراء النصوص التً وردت فٌها األوامر بعد النواهً ،فاالصطٌاد كان مباحا قبل التحرٌم السبت ،محرم 1441 ،29 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 6 فلما جاء األمر به بعد زوال سبب التحرٌم عاد إلى اإلباحة.والكسب بأسبابه كان مباحا قبل النهً عنه عند سماع نداء الصَلة للجمعة ،فلما جاء األمر به بعد زوال المانع عاد إلى اإلباحة.والقتال فً غٌر أشهر الحرم كان واجبا على المسلمٌن، فلما جاء النهً عنه فً أشهر الحرم صار حراما، ثم لما جاء األمر بالقتال بعد انتهاء األشهر الحرم عاد حكم القتال إلى الوجوب كما كان قبل التحرٌم. السبت ،محرم 1441 ،29 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 7 أقسام داللة اللفظ على معناه من حٌث العموم والخصوص واالشتراك - اللفظ باعتبار وضعه للمعنىٌ ،نقسم إلى خاص وعام ومشترك ،والخاص ٌندرج تحته المطلق والمقٌد واألمر النهً. األول :الخاص تعرٌفه وأنواعه: الخاص فً اللغة :هو المنفرد من قولهم :اختص فالن بكذا ،أي انفر به.وفً اصطالح األصولٌٌن :هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على االنفراد. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 2 أنواع الخصوص الخاص له ثالثة أنواع: خاص شخصً :كؤسماء األعالم مثل :زٌد ومحمد. وخاص نوعً :مثل :رجل و امرأة و فرس. وخاص جنسً :مثل :إنسان. ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعانً ال للذوات مثل :العلم و الجهل ،ونحوهما. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 3 وإنما كان النوعً والجنسً من الخاص ،ألن المنظور إلٌه فً الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد ،من حٌث إنه واحد بغض النظر عن كونه له أفراد فً الخارج ،أو لٌس له أفراد.وال شك أن الخاص النوعً مثل (رجل) موضوع لمعنى واحد ،وهو الذكر الذي تجاوز حد الصغر ،وكون هذا المعنى له أفراد فً الخارج ال ٌهم كما قلنا. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 4 وكذلك الخاص الجنسً مثل (إنسان) موضوع لمعنى واحد ،أي حقٌقة واحدة ،وهً الحٌوان الناطق ،وكون هذه الحقٌقة الواحدة لها أنواع فً الخارج ال ٌهم ألنها غٌر منظور إلٌها.وعلى هذا فالخاص النوعً والخاص الجنسً كالهما له معنى واحد ،فهما من هذه الناحٌة كالخاص الشخصً الموضوع لمعنى واحد وهو الذات المشخصة.وٌتضح من تعرٌف الخاص وأنواعه ،أن ألفاظ األعداد كالثالثة والعشرة والعشرٌن والمبة و نحو ذلك، كلها من الخاص باعتبار أنها من الخاص النوعً ،وبهذا صرح بعض األصولٌٌن. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 5 فالثالثة ونحوها من أسماء العدد موضوعة لمعنى واحد ألنها موضوعة لنفس هذا العدد ،أي مجموع الوحدات من حٌث المجموع من غٌر نظر إلى شًء آخر ،وتركبه من أفراد ال ٌقدح فً خصوصه وال ٌوجب كثرة فٌه ،ألنه بمنزلة كثرة أجزاء زٌدٌ ،وضحه أن معنى الثالثة ال ٌوجد فً كل واحد من أجزابها ،كما ال ٌوجد معنى الزٌدٌة فً ضمن أجزاء زٌد.ولكن البعض اآلخر جعل أسماء األعداد من الخاص ،ال على أساس أنها من الخاص النوعً ،ولكن على أساس أنها تدل على أفراد كثٌرة محصورة بنفس اللفظ ،وما كان كذلك فهومن الخاص. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 6 ولهذا ٌعرف هذا الفرٌق من األصولٌٌن الخاص :بؤنه اللفظ الموضوع لكثٌر محصور كؤسماء األعداد ،أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزٌد ،أو باعتبار النوع كرجل ،أو باعتبار الجنس كإنسان.وسواء أخذنا بالتعرٌف األول وبقول أصحابه ،أو أخذنا بالتعرٌف الثانً وبقول أصحابه ،فإن أسماء األعداد تعتبر من الخاص. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 7 الخاص بٌن فً نفسه ،فال إجمال فٌه وال إشكال ،ولهذا فهو ٌدل على معناه الموضوع له داللة قطعٌة ،أي بدون احتمال ناشا عن دلٌل وٌثبت الحكم لمدلوله على سبٌل القطع ال الظن. مثل قوله تعالى فً كفارة الٌمٌن ﴿ :فمن لم ٌجد َف ِ ص ٌَام َثال َث ِة أٌََّام﴾[المابدة ،] 89:فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صٌام ثالثة أٌام ،ألن لفظ الثالثة من ألفاظ الخاص فٌدل على معناه قطعا وال ٌحتمل زٌادة وال نقصا. ومثله :أنصبة الورثة الواردة فً القرآن فكلها قطعٌة ألنها من الخاص. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 8 ومثله أٌضا :قوله علٌه الصالة والسالم( :فً كل أربعٌن شامة شاة) فتقدٌر نصاب الزكاة بؤربعٌن شاة تقدٌر ال ٌحتمل الزٌادة وال النقصان؛ ألنه من ألفاظ الخاص ،و هذا هو حكم الخاص ،فال ٌجوز أن ٌقال :إن نصاب زكاة الماشٌة تسع وثالثون أو خمسون مثال.كما أن تقدٌر زكاة األربعٌن بشاة هو اآلخر ال ٌحتمل الزٌادة وال النقصان، ألنه من الخاص أٌضا ،وهذا هو حكم الخاص.ولكن إذا قام الدلٌل على تؤوٌل الخاص ،أي إرادة غٌر معناه الموضوع له ،أو إرادة معنى آخر منه ،فإن الخاص ٌحمل فً هذه الحالة على ما اقتضاه الدلٌل. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 9 ومثاله ما ذهب إلٌه الحنفٌة :من حمل الشاة الواردة فً الحدٌث الشرٌف الذي ذكرناه على الشاة الحقٌقٌة أو على قٌمتها ،ودلٌلهم عل ذلك مالحظة مقصد التشرٌع ،ذلك أن الشارع الحكٌم إنما أراد بتشرٌعه الزكاة ،وبهذا النص نفع الفقراء وسد حاجتهم ،وهذا المعنى ٌتحقق بإخراج الشاة عٌنا ،كما ٌتحقق بإخراج قٌمتها.وحٌث إن حكم الخاص هوما بٌناه ،وهو محل اتفاق بٌن العلماء ،فإن الحنفٌة احتجوا به فً المسابل التً اختلفوا فٌها مع غٌرهم ،ونذكر من هذه المسابل واحدة فقط. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 10 اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة من ذوات الحٌض المدخول بها غٌر الحامل ثالثة قروء ،لقوله تعالى﴿ : َو ْالم َطلَّ َقات ٌَ َت َر َّبصْ َن ِبؤَنف ِس ِهنَّ َث َال َث َة قروء﴾ [البقرة.] 228: و لكنهم اختلفوا فً المراد من "القروء" ،فعند الحنفٌة المراد منها :،الحيض ،فتعتد المطلقة ثالث حٌضات. وقال مخالفو الحنفٌة :المراد :هو األطهار.احتج الحنفٌة بؤن لفظ "ثالثة " ،خاص ،فهو ٌدل على معناه بصورة قطعٌة ،فٌكون الحكم وجوب العدة بثالثة قروء ،بدون زٌادة وال نقصان. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 11 فإذا حملنا معنى لفظ " القروء" على االطهار ،فإن المدة تكون أكثر من ثالثة قروء أو أنقص ،وهذا ال ٌجوز ،إذ هو خالف مقتضى النص ،وخالف حكم الخاص ،وذلك ألن الطهر الذي ٌطلق فٌه الزوج زوجته إن لم نعتبره من العدة فإنها تكون ثالثة أطهار وبعض الطهر ،وان اعتبرناه تصٌر العدة طهرٌن وبعض الطهر وهذا خالف حكم النص كما قلنا.أما إذا اعتبرنا " القروء" بمعنى الحٌض، فإن العدة تكون ثالث حٌضات بال زٌادة وال نقصان ،وهذا هو حكم النص ومقتضى الخاص ،فٌجب المصٌر إلى أن معنى "القروء" هو الحٌض ال األطهار. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 12 العام تعريف العام: العام في اللغة :الشامل المتعدد ،ومنه قولهم :عمَّهم الخٌر، أي شملهم. وفي االصطالح :لفظ ٌستغرق جمٌع ما ٌصلح له ،بوضع واحد دفعة واحدة من غٌر حصر. ومعنى هذا :أن العام لفظ وضع فً اللغة وضعا واحدا ال متعددا ،لشمول جمٌع أفراد مفهومه ،أي لجمٌع األفراد التً ٌصدق علٌها معناه ،من غٌر حصر بعدد معٌن. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 13 أي من غٌر أن ٌكون فً اللفظ داللة على انحصاره بعدد معٌن ،وإن كان فً الخارج والواقع محصورا ،كالسموات مثال ،وكعلماء البلد. فكلمة ( الرجال) لفظ عام ،ألنه وضع فً اللغة وضعا واحدا للداللة على شمول جمٌع اآلحاد التً ٌصدق علٌها معنى هذا اللفظ ،وبدفعة واحدة. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 14 األلفاظ الدالة عل العموم كثٌرة ،من ألفاظ العموم: أشهرها ما ٌلى: أوال :لفظ (كل وجمع) ،وهما ٌفٌدان العموم فٌما ٌضافان إلٌه ،مثل قوله تعالى﴿:كل َن ْفس َذآ ِب َقة ْال َم ْو ِ ت﴾ ،وقوله تعالى: ب َر ِهٌن﴾[الطور،]21: ﴿كل ا ْم ِرئ ِب َما َك َس َ وقوله علٌه الصالة والسالم(( :كل راع مسإول عن رعٌته)). ثانٌا :الجمع المعرف بؤل لالستغراق ،أو باإلضافة. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 15 ٌن﴾َللا ٌ ِحب ْالمحْ ِس ِن َ ََّ فمن األول :قوله تعالى﴿ :إِنَّ ْن لِ َمنْ أَ َرا َد أَن ِ ٌلَ م ِ ا كَ ْن ِ ٌلَ و ْ ح َ نَّ ه د َ َ ال وْ َ أ ن َ عْضِ رْ ٌ دَات ِ لاو َ ْ ال ﴿وَ صٌب ِممَّا َت َر َك ال َن ِ اع َة﴾[البقرة ﴿،]233:لِلرِّ َج ِ ض َ ٌ ِت َّم الرَّ َ ون﴾[النساء ]7:و ﴿ َو ْالم َطلَّ َقات ٌَ َت َر َّبصْ َن ان َواأل ْق َرب َِ دَ ِ ل اوَ ْ ال ِبؤَنف ِس ِهنَّ َث َال َث َة قروء﴾[البقرة ،]228:فؤلفاظ الجموع الواردة فً هذه النصوص ،تفٌد استغراق أفرادها.أما الجموع المنكرة مثل :مسلمٌن ،رجال ،فإنها ال تفٌد العموم ،وإنما تحمل على أقل الجمع وهو ثالثة. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 16 ت َع َلٌْك ْم ومن المعرف باإلضافة :قوله تعالى﴿ :حرِّ َم ْ وصٌكم صدَ َقة﴾[التوبةِ ٌ﴿ ]103: أ َّم َهاتك ْم﴾ ﴿خ ْذ ِمنْ أَمْ َوالِ ِه ْم َ ْن﴾[النساء.]11:وال ِ ٌٌَ َ ث ْ ن ْ األ ِّ ظ ح َ ل ْ ث م ِ ر كَ َّ لذ ِ ل م ْ كدِ َ ال وْ َ أ ً ف ِ َّ َللا ِ ٌهم كون الجمع ،جمع مذكر سالم ،أو مإنث سالم أو تكسٌر ،فكلها من الفاظ العموم إذا ما عرفت بؤل االستغراق أو باإلضافة. ثالثا :المفرد المعرف بؤل المفٌدة لالستغراق مثل قوله ٌن آَ َمنوا ان َل ِفً خسْ ر إِ َّال الَّ ِذ َ تعالىَ ﴿ :و ْال َعصْ ِر إِنَّ ِْ اإل ْن َس َ َو َت َوا َ ص ْوا ِب ْال َح ِّق َو َت َوا َ ص ْوا ت َو َع ِملوا الصَّالِ َحا ِ صب ِْر﴾[العصر]3-1: ِبال َّ السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 17 فلفظ اإلنسان هنا ٌشمل جمٌع أفراد اإلنسان.ومنه أٌضا َللا ْال َبٌ َْع َو َحرَّ َم َّ قول َللا جل جاللهَ ﴿ :وأَ َح َّل الزا ِنً َفاجْ لِدوا ك َّل َوا ِحد الزا ِن ٌَة َو َّ الرِّ َبا﴾[البقرةَّ ﴿ ]275: َّار َقة َفا ْق َطعو ْا ِ س ال و َ ق َّار ِ س ال وَ ﴿ ] 2:النور [﴾ َة د ْ ل ج َ ة َ َ ب امِ ا م َ هنْ ِّم أَ ٌْ ِد ٌَه َما﴾[المابدة ]38:وقول النبً صلى َللا علٌه وسلم((مطل الغنً ظلم)).وٌالحظ هنا :ان المفرد المعرف بؤل ،إنما ٌكون من ألفاظ العموم ،إذا لم تكن ((أل)) للعهد أو للجنس ،فإذا كانت لواحد منهما ،لم ٌكن اللفظ من الفاظ العموم ،فمن ((أل)) العهدٌة كلمة «الرسول» فً قوله صى ِفرْ َع ْون تعالىَ (( :ك َما أَرْ َس ْل َنا إِ َلى ِفرْ َع ْو َن َرسوال َف َع َ الرَّ سو َل ))[المزمل]15،16 : السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 18 ومن (أل)الجنسٌة ،لفظ الرجل والمرأة فً قول القابل: (الرجل خٌر من المرأة) ،أي إن جنس الرجل خٌر من جنس المرأة ،فال تفٌد كلمة الرجل وال المرأة العموم، فالتفضٌل هنا منصب على الجملة ،فهو تفضٌل جملة على جملة ،ال تفضٌل فرد على فرد. رابعا :المفرد المعرف باإلضافة مثل قوله تعالى: ﴿ َوإِنْ َتعدوا ِنعْ َم َة َّ ِ َللا َال تحْ صو َها﴾[إبراهٌم،34: النحل ]18 :وقول النبً الكرٌم صلى َللا علٌه وسلم: (هو الطهور ماإه الحل َم ٌْ َتته)ٌ ،دل على حل مٌتة البحر بجمٌع أنواعها. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 19 خامسا :األسماء الموصولة كما فً قوله تعالى﴿ :إِنَّ ون ِفً بطو ِن ِه ْم ون أَمْ َوا َل ْال ٌَ َتا َمى ظ ْلما إِ َّن َما ٌَؤْكل َ ٌن ٌَؤْكل َالَّ ِذ َ َنارا َو َس ٌَصْ َل ْو َن َس ِعٌرا﴾النساء]10: َ وأ ِح َّل َلكم مَّا َو َرا َء َذلِك ْم﴾ [النساء ]24 :فكلمة ((ما)) تشمل كل ما عدا المحرمات المذكورة قبل هذه اآلٌة. وقوله تعالىَ ﴿ :ما ِعندَك ْم ٌَن َفد ? َو َما ِعن َد َّ ِ َللا ٌض ِمن َباق﴾[النحلَ (( ]96:والال ِبً ٌَ ِبسْ َن ِم َن ْال َم ِح ِ ِّن َسا ِبك ْم))[ الطالقَ ﴿ ]4:و َال َتن ِكحوا َما َن َك َح آ َباإكم م َِّن ال ِّن َسا ِء﴾[النساء]22: وزهنَّ ﴾[النساء.]34: ون نش َ َ ﴿ و َّ الال ِتً َت َخاف َ السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 20 سادسا :أسماء االستفهام مثل(من) كقوله تعالى﴿:مَّن َللا َقرْ ضا َح َسنا ﴾[البقرة،245: َذا الَّ ِذي ٌ ْق ِرض ََّ الحدٌد.]11 : سابعا :أسماء الشرط ،مثل :من ،وما ،وأٌن.مثل ِم ْنكم ال َّشه َْر َش ِهدَ قوله تعالى ﴿ َفمنْ َف ْل ٌَص ْمه﴾البقرةَ ﴿ ]185:و َما َت ْف َعلوا ِمنْ َخٌْر ٌَعْ َل ْمه َّ َللا﴾ [البقرة] 197 : السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 21 َ ﴿ و َمن ٌَ ْقت ْل م ْإ ِمنا م َت َعمِّدا َف َج َزاإه َج َه َّنم َخالِدا ِفٌ َها﴾[النساء]93: َ ﴿ ف َمنْ ٌَعْ َم ْل ِم ْث َقا َل َذرَّ ة َخٌْرا ٌَ َره َو َمنْ ٌَعْ َم ْل ِم ْث َقا َل َذرَّ ة َشرا ٌَ َره﴾[الزلزلة﴿]7،8:أَ ٌْ َن َما َتكونوا ْال َم ْوت َو َل ْو ك ْنت ْم ِفً بروج ٌ ْد ِر ْككم م َش ٌَّدَة﴾[النساء.]78: السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 22 ثامنا :النكرة الواردة فً سٌاق النفً أو النهً مثل ات أَ َبدا ص ِّل َع َلى أَ َحد ِم ْنه ْم َم َ قوله تعالىَ ﴿ :و َال ت َ ﴾[االتوبة ]48:وقال النبً صلى َللا علٌه وسلم (( :ال ٌقتل والد بولده)) و((الوصٌة لوارث)) و((الضرر وال ضرار)).وهً تفٌد العموم ظاهرا إذا لم ٌكن فٌها حرف (من)،فإن دخل علٌها حرف (من) أفادته قطعا ولم تحتمل التؤوٌل ،كقولك :ما رأٌت من رجل ،وما جا َءنً من أحد أما النكرة الواردة فً سٌاق اإلثبات فلٌست من ألفاظ العموم. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 23 َت ْذ َبحوا ٌَؤْمرك ْم أَنْ ََّ َللا كقوله تعالى﴿:إِنَّ َب َق َرة﴾[البقرة]67:وقد تدل على العموم بقرٌنة كقوله تعالى فً نعٌم الجنة وأهلهاَ ﴿ :له ْم ِفٌ َها َفا ِك َهة َو َله ْم َما ون﴾[ٌس]57 :فالفاكهة ،هنا تشمل جمٌع أنواعها، ٌَ َّدع َ بقرٌنة االمتنان على العباد.وكذلك تدل على العموم إذا كانت فً سٌاق الشرط مثل :من ٌؤتنً بؤسٌر فله دٌنار. فهذا ٌعم كل أسٌر.أما النكرة الواردة فً سٌاق اإلثبات َللا ٌَؤْمرك ْم فلٌست من ألفاظ العموم ،كقوله تعالى﴿:إِنَّ َّ َ أَنْ َت ْذ َبحوا َب َق َرة﴾[البقرة]67:وقد تدل على العموم السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 24 بقرٌنة كقوله تعالى فً نعٌم الجنة وأهلهاَ ﴿ :له ْم ِفٌ َها ون﴾[ٌس]57 :فالفاكهة ،هنا تشمل َفا ِك َهة َو َله ْم َما ٌَ َّدع َ جمٌع أنواعها ،بقرٌنة االمتنان على العباد.وكذلك تدل على العموم إذا كانت فً سٌاق الشرط مثل :من ٌؤتنً بؤسٌر فله دٌنار.فهذا ٌعم كل أسٌر. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 25 داللة العام: العام ٌدل على أفراده على سبٌل االستغراق ،كما قلنا غٌر مرة ،ولكن العلماء اختلفوا فً داللته على هذا الشمول ،أهً قطعٌة أم ظنٌة? قوالن للعلماء ،فذهب بعضهم ،ومنهم الحنفٌة ،إلى أن داللته على أفراده قطعٌة ما لم ٌخصص ،فإذا خصص صارت داللته على ما بقً من أفراده ظنٌة ال قطعٌة.ومعنى القطعٌة التً ٌثبتها هإالء للعام ،هو انتفاء احتمال التخصٌص الناشىء عن دلٌل ،ال نفً احتمال التخصٌص مطلقا... السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 26 فإذا لم ٌقم دلٌل على تخصٌصه ،فإن داللته على العموم تبقى قطعٌة. وقال الجمهور :إن داللة العام على شمول جمٌع أفراده داللة ظنٌة ال قطعٌة قبل التخصٌص وبعده. احتج أصحاب القول األول :بؤن اللفظ العام وضع لغة الستغراق جمٌع أفراده ،وهذا هو المعنى الحقٌقً للفظ العام ،فٌلزم حمله علٌه عند أطالقه، وال ٌجوز صرفه عنه إال بدلٌل ٌدل على تخصٌصه وقصره على بعض أفراده.أما احتمال التخصٌص دون أن ٌنهض دلٌل على هذا االحتمال ،فهو مما ال ٌإبه به وال ٌلتفت إلٌه وال ٌعول علٌه. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 27 فتبقى داللة العام على شمول أفراده قطعٌة وال ٌإثر فٌها مجرد احتمال التخصٌص بال دلٌل ،إذ أن هذا االحتمال من قبٌل التوهم ،وال عبرة بالوهم وال بالتوهم واحتج أصحاب القول الثانً ،وهم الجمهور ،بؤن الغالب فً العام تخصٌصه ،وعلى هذا دل استقراء النصوص الشرعٌة التً وردت فٌها ألفاظ العام ،فما من عام إال وقد خصِّص إال فً القلٌل النادر ،حتى شاع بٌن أهل العلم :أنه ما من عام إال وقد خص منه البعض ،فإذا كان تخصٌص العام هو الغالب الشابع. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 28 فإن احتمال تخصٌصه ٌكون قرٌبا ،ال وهما وال توهما ،وبالتالً ال تكون داللته على االستغراق قطعٌة. ثمرة الخالف في داللة العام :قد ٌترتب على خالف العلماء فً قوة داللة العام ،أي من جهة قطعٌتها أو ظنٌتها ،اختالفهم فً أمرٌن: األمر األول :تخصٌص عام القرآن بخاص خبر اآلحاد.فالعلماء متفقون على أن اللفظ العام الوارد فً القرآن ٌجوز تخصٌصه بالقرآن أو بالسنة المتواترة السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 29 ولكنهم ٌختلفون فً جواز تخصٌصه بسنة اآلحاد ،ألن القران قطعً الثبوت ،والسنة اآلحادٌة ظنٌة الثبوت، فال ٌقوى الظنً على تخصٌص القطعً ،وهذا ما قال به األحناف ،فال ٌجوز عندهم تخصٌص عام القرآن بسنة اآلحاد ،اال إذا خصص عام القرآن بمخصص فً قوته كنص من القرآن أو بسنة متواترة ،ألنه بعد التخصٌص ٌصٌر ظنً الداللة ،فٌخصصه ما هو ظنً أٌضا كخبر اآلحاد.وٌقولون أٌضا إن تخصٌص العام من قبٌل البٌان للمراد منه ،فال بد أن ٌكون المبٌِّن فً قوة المبٌَّن أو أقوى منه. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 30 وعند غٌر األحناف ،وهم جمهور العلماءٌ ،حوز تخصٌص اللفظ العام الوارد فً القرآن باللفظ الخاص الوارد فً سنة اآلحاد ،ألن خبر اآلحاد إن كان ظنً الثبوت فهو قطعً الداللة لكونه خاصا ،وعام القرآن إن كان قطعً الثبوت فهو ظنً الداللة فتعادال ،فجاز أن ٌخصص عام القرآن بخاص اآلحاد. ومن األمثلة لتخصٌصات عمومات القرآن بؤخبار اآلحاد ،تخصٌص قوله تعالى: السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 31 ت َع َلٌْك ْم ْال َم ٌْ َتة﴾ بقول النبً صلى َللا علٌه ﴿ حرِّ َم ْ وسلم(( :هو الطهور ماإه ،الحل مٌتته)) ،وحدٌث: ((ال ٌتوارث أهل ملتٌن شتى)) خصص عموم الوارث فً آٌات الموارٌث ،وخصصه أٌضا حدٌث: (( ال ٌرث القاتل )) ،وخصص عموم قوله تعالى: َّار َقة َفا ْق َطعو ْا أَ ٌْ ِد ٌَه َما ﴾...بقول ﴿ َوالس ِ َّارق َوالس ِ النبً صلى َللا علٌه وسلم «ال قطع فً أقل من ربع دٌنار)) ،وحدٌث (( :ال ت ْن َكح المرأة على عمتها وال على خالتها)). السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 32 خصص العموم الوارد فً قوله تعالىَ ﴿:وأ ِح َّل َلكم مَّا ٌن َغٌ َْر ص ِن ََو َرا َء َذلِك ْم أَن َت ْب َتغوا ِبؤَمْ َوالِكم محْ ِ ٌن﴾[النساء.]24:فوقع التخصٌص بسنة م َسا ِف ِح َ اآلحاد لعموم القرآن واالحتجاج به ،دلٌل على صحته ،والحنفٌة ٌجٌبون على حجة الجمهور بؤن التخصٌص بهذه األحادٌث ألحد سبٌن :األول :إما أن عام القرآن خصص بدلٌل قطعً ،فصارت داللته على الباقً من أفراده ظنٌة ،فجاز تخصٌص العموم فً الباقً بدلٌل ظنً كما فً آٌةَ ﴿ :وأ ِح َّل َلكم مَّا َو َرا َء َذلِك ْم﴾..اآلٌة السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 33 فإن ((ما))لفظ عام ٌشمل بعمومه المشركات وغٌرهن ،ولكن خص بقوله تعالىَ ﴿ :و َال َتن ِكحوا ت﴾[البقرة ]221:فصار بعد هذا التخصٌص ْالم ْش ِر َكا ِ قابال للتخصٌص بدلٌل ظنً كخبر اآلحاد الذي قالوه وهو (( :ال ت ْن َكح المرأة عل عمتها وال على خالتها)). السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 34 أما األحادٌث األخرى التً احتجوا بها ،فهً من السنة المشهورة المستفٌضة ،والسنة المشهورة ٌجوز تخصٌص عام القرآن بها.والحق ،إن تخصٌص القرآن بسنة اآلحاد قد وقع ،واحتج به العلماء ،وما دفع به الحنفٌة من أن هذه األحادٌث مشهورة ،ال ٌسلم لهم ،إذ ال دلٌل لهم علٌه ،وإذا صحت شهرة بعض اآلحاد.فإن البعض اآلخر ٌبقى من أخبار اآلحاد كما بٌن علماء الحدٌث. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 35 وعلى أٌة حال ،فإن الخالف بٌن األحناف والجمهور تضٌق دابرته إذا علمنا ،كما ذكرنا فً بحث السنة ،أن من أنواع خبر اآلحاد ،عند الجمهور ،السنة المشهورة، وهذه السنة ٌجوز بها تخصٌص عام القرآن على رأي الحنفٌة. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 36 األمر الثاني :عند اختالف حكم العام مع الخاص ،بؤن ٌدل أحدها على حكم ٌخالف ما دل علٌه اآلخر فً مسؤلة معٌنةٌ ،ثبت أصحاب القول األول ،القابلون بالقطعٌة ،التعارض بٌنهما الستوابهما فً قطعٌة الداللة ،وفً هذه الحالة إذا علم اقترانهما فً الزمان كان الخاص مخصصا للعام ،وإن تؤخر عنه فً الورود كان الخاص ناسخا للعام فً بعض أفراده، وإن جهل تارٌخ الورود عمل بالراجح منهما حسب قواعد الترجٌح.فإن لم ٌوجد تساقطا ولم ٌحتج بواحد منهما. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 37 أما أصحاب القول الثانً ،القابلون بظنٌة داللة العام على العموم ،فإنهم ال ٌثبتون التعارض بٌن العام والخاص ،ألن الخاص قطعً الداللة ،والعام ظنً الداللة ،والقطعً ٌقدم على الظنً فٌعمل به دونه، أي ٌخصص به العام سواء علمنا أٌهما أسبق تارٌخا أو جهلنا التارٌخ ،وهذا عند الحنابلة والشافعٌة ومن واققهم.من ذلك ما ورد عن النبً صلى َللا علٌه وسلم أنه قال (( :ما َس َق ْته السماء ففٌه العشر)). السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 38 وقوله صلى َللا علٌه وسلم (( :لٌس فٌما دون خمسة أوسق صدقة)) ،فالحدٌث األول عام ٌشمل قلٌل الزرع وكثٌره ،وأن فٌه العشر..والثانً خاص ال ٌشمل غٌر ما ورد فٌه ،وهو خمسة أوسق ،فال ٌشمل ما هو أقل منه ،فالجمهور اخذوا بالثانً ،ألنه خاص وداللته قطعٌة ،ولم ٌؤخذوا باألول ،ألنه عام وداللته ظنٌة ،فلم ٌوجبوا الزكاة فٌما دون خمسة أوسق. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 39 والحنفٌة ،من أصحاب القول األول ،أخذوا بالحدٌث األول وإن كان عاما ،ألن داللته قطعٌة كداللة الخاص ،وألنه ٌوجب الزكاة فً القلٌل والكثٌر خالفا للثانً ،وحٌث ان االحتٌاط فً الوجوب واجب ،فٌترجح األخذ بالحدٌث األول دون الثانً، كما إن الحدٌث األول أشهر من الثانً ،واألخذ به أنفع للفقراء. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 40 العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب :اشتهر على ألسنة األصولٌٌن والفقهاء.قولهم :العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب...وٌرٌدون بهذه العبارة، أن العام ٌبقى على عمومه وإن كان وروده بسبب خاص كسإال أو واقعة معٌنة.فالعبرة بالنصوص وما اشتملت علٌه من أحكام ،ولٌست العبرة باألسباب التً دعت الى مجًء هذه النصوص.فإذا جاء النص بصٌغة عامة لزم العمل بعمومه ،دون التفات إلى السبب الذي جاء النص العام من أجله السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 41 سإاال كان هذا السبب أو واقعة حدثت ،ألن مجًء النص بصٌغة العمومٌ ،عنً أن الشارع أراد أن ٌكون حكمه عاما ال خاصا بسببه.وهذا مذهب الحنابلة والحنفٌة وغٌرهم.واألمثلة على ذلك كثٌرة منها: أوال :جاء رجل إلى النبً صلى َللا علٌه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القلٌل من الماء ،فإن توضؤنا به عطشنا ،أفنتوضؤ بماء البحر? فقال صلى َللا علٌه وسلم «هو الطهور ماإه ،الحل مٌتته». السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 42 فقوله(( :الطهور ماإه)) عام حال السعة واالضطرار ،وال عبرة بخصوص السإال وهو السإال عن التوضىء به لحاجة السابل إلى الماء الذي ٌحمله ،كما أن الحكم ال ٌختص بالسابل ،بل ٌعم الجمٌع. ثانٌا :إن النبً صلى َللا علٌه وسلم مر بشاة مٌتة، فقال :هال أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به )) وفً رواٌة اخرى :قال النبً صلى َللا علٌه وسلم ((أٌما إهاب دبغ فقد طهره )) السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 43 فقول النبً صلى َللا علٌه وسلم جاء عاما ال خاصا بالشاة المٌتة التً رآها ،وال بجلد الشاة المٌتة دون غٌرها ،فٌشمل كل جلد من حٌث طهارته بالدباغة. ثالثا :جاء فً السنة أن امرأة سعد بن الربٌع جاءت الى رسول َللا صلى َللا علٌه وسلم وقالت له :هاتان ابنتا سعد بن الربٌع ،قتل ابوهما معك فً أحد ،وقد أخذ معهما مالهما.فقال النبً صلى َللا علٌه وسلم لعم البنتٌن :أعط البنتٌن الثلثٌن ،والزوجة الثمن ،وما بقً فهو لك. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 44 فهذا الحكم من النبً صلى َللا علٌه وسلم فً هذه الواقعة.ال ٌختص بتلك الواقعة.بل ٌعم جمٌع الناس فً مثل هذه الواقعة ،وال عبرة بكون أن أبا البنتٌن قتل فً سبٌل َللا ،أو أن البنتٌن ال مال لهما. رابعا :آٌة اللعان وإن نزلت بسبب واقعة معٌنة ،هً قذف هالل بن أمٌة زوجته.إال أنها عامة فً جمٌع األزواج إذا قذفوا زوجاتهم.وهكذا فكل عام ورد لسبب خاص من سإال أو حادثة ،فإنه ٌعمل بعمومه وال عبرة بخصوص سببه ،ألنه كما قال اإلمام السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 45 الشافعً :السبب ال ٌصنع شٌبا إنما تصنع األلفاظ، وهكذا كان ٌفعل فقهاء المسلمٌن فً عصر النبً صلى َللا علٌه وسلم وفً العصور التً تلته دون إنكار فكان إجماعا.ومن الجدٌر بالتنوٌه :أن أكثر عمومات القرآن والسنة جاءت بسبب أسبلة ٌتقدم بها الناس ،أو وقابع تحدٌث...ومع هذا فقد عمل بعمومها الفقهاء دون إنكار ،كما قلنا.ومثل هذا ٌقال فً القوانٌن الوضعٌة ،فالعبرة بؤلفاظها ونصوصها العامة وما اشتملت علٌه من أحكام عامة ،وإن كان تشرع األحكام ألسباب خاصة أو وقابع معٌنة دعت إلى تشرٌعها. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 46 المشترك تعرٌفه :المشترك عند األصولٌٌن :لفظ ٌتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبٌل البدل. أو بتعبٌر آخر المشترك :لفظ وضع لمعنٌٌن أو أكثر بؤوضاع متعددة.فهو إذن لم ٌوضع لمجموع ما ٌدل علٌه بوضع واحد ،بل بؤوضاع متعددة ،أي وضع لكل معنى من معانٌه بوضع على حدة كؤن ٌوضع لهذا المعنى ثم ٌوضع مرة ثانٌة لمعنى آخر ،وهكذا. فمن المشترك الموضوع لمعنٌٌن فقط « القرء» ،فقد وضع للطهر والحٌضة. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 47 ومن المشترك الموضوع ألكثر من معنٌٌن ،لفظ ((العٌن)) ،فقد وضع لعدة معان ،منها :العٌن الباصرة ،وعٌن الماء ،والجاسوس ،والسلعة. ووضع هذا اللفظ لهذه المعانً ،كان وضعا متعددا، أي وضع لكل معنى عن هذه المعانً بوضع على حدة.وكالمولى وضع للمعتق وللعتٌق. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 48 أسباب وجود المشترك فً اللغة: األلفاظ المشتركة موجودة فً اللغة العربٌة ،فال سبٌل إلى إنكارها.وقد ذكر العلماء لهذا الوجود اسهابا ،أهمها: أوال :اختالف القبابل العربٌة فً وضع األلفاظ لمعانٌها ،فقد تضع قبٌلة هذا اللفظ لمعنى ،وأخرى تضع نفس اللفظ لمعنى آخر ،وثالثة تضعه لمعنى ثالث ،فٌتعدد لوضع وٌنقل إلٌنا اللفظ مستعمال فً هذه المعانً دون أن ٌنص علماء اللغة على تعدد السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 49 الوضع أو الواضع. ثانيا :قد ٌوضع اللفظ لمعنى ،ثم ٌستعمل فً غٌره مجازا ،ثم ٌشتهر استعمال المجازي ،حتى ٌنسى أنه معنى مجازي للفظ ،فٌنقل إلٌنا على أنه موضوع للمعنٌٌن الحقٌقً والمجازي. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 50 ثالثا :أن ٌكون اللفظ موضوعة لمعنى مشترك بٌن المعنٌٌن ،فٌصح إطالق اللفظ على كلٌهما، ثم ٌغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطالق اللفظ على كال المعنٌٌن، فٌظنون ان اللفظ من قبٌل المشترك اللفظً، كلفظ القرء فإنه فً اللغة ٌطلق عل كل زمان اعتٌد فٌه أمر معٌن ،فٌقال للحمى قرء ،أي زمان دوري معتاد تكون فٌه. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 51 وللمرأة قراء ،أي وقت دوري تحٌض فٌه، ووقت آخر تطهر فٌه ،وكالنكاح لفظ وضع لمعنى الضم ،فصح إطالقه على العقد ذاته ،ألنه فٌه ضم اللفظٌن اإلٌجاب والقبول ،وصح إطالقه على الوطء أٌضا ،ولكن اشتهر إطالقه على العقد ،فظن البعض أنه حقٌقة فٌه مجاز فً غٌره ،وظن البعض اآلخر أنه فً الوطء حقٌقة وفً العقد مجاز. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 52 رابعا :أن ٌكون اللفظ موضوعا لمعنى فً اللغة ،ثم ٌوضع فً االصطالح لمعنى آخر ،كلفظ ((الصالة)) وضع لغة للدعاء ،ثم وضع فً اصطالح الشرع للعبادة المعروفة. حكم المشترك: إذا ورد لفظ مشترك فً نص شرعً من الكتاب أو السنةٌ ،نظر :فإن كان مشتركا بٌن معنى لغوي ومعنى اصطالحً شرعً ،وجب حمله على المعنى الثانً. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 53 وإن كان مشتركا بٌن معنٌٌن أو أكثر لغة ،وجب حمله على معنى واحد منها بدلٌل ٌدل على هذا الحمل. األمثلة: ان) ٌحمل الطالق ِ َ ت رَّ م َ ق َ ال أوال :فً قوله تعالى (الط على معناه االصطالحً الشرعً ،وهو حل الرابطة الزوجٌة الصحٌحة ،وال ٌحمل على معناه اللغوي وهو حل القٌد مطلقا. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 54 وقوله تعالى (( :أَ ِقموا الص ََّال َة)) ٌراد بلفظ ((الصالة)) المعنى الشرعً االصطالحً وهو العبادة المعروفة بهٌآتها وأركانها ،ال المعنى اللغوي وهو الدعاء.والسبب فً حمله المشترك على معناه االصطالحً ال اللغوي ،هو أن الشارع لما نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه االصطالحً الشرعً الذي استعمله فٌه ،كان اللفظ فً عرف الشارع متعٌن الداللة على ما وضعه الشارع له، فٌجب المصٌر إلٌه. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 55 ثانٌا :وفً قوله تعالىَ ( :و ْالمطلَّ َقات ٌَ َت َر َّبصْ نَّ ِبؤ َ ْنف ِس ِهنَّ َث َال َث َة قروء)[البقرة.]228 :لفظ « القرء» استعمل هنا فً معناه اللغوي ،وهو إما الطهر وإما الحٌضة ،فعلى المجتهد أن ٌبذل جهده لمعرفة المراد منه ،ألن الشارع ما أراد إال أحد معنٌٌه. والمجتهدون ٌختلفون فً تبٌن المراد منه حسب اجتهادهم وأنظارهم ،ومدى ترجٌحهم للقرابن الدالة على هذا المعنى أو ذلك ،ولهذا نراهم اختلفوا فً السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 56 معنى ( القروء) فقال بعضهم :إنها االطهار وقال بعضهم :هً الحٌض.استدل القابلون باألطهار بقرابن منها :إن ( الثالثة) جاءت بتاء التؤنٌث، والتؤنٌث ٌدل على أن المعدود مذكر ،والمذكر هو الطهر ال الحٌضة ،فٌكون هو المراد من القرء. واحتج اآلخرون بجملة قرابن منها :إن لفظ( ثالثة) خاص ،فٌدل على معناه قطعا ،فتكون مدة العدة ثالثة قروء بال زٌادة وال نقص ،وال سبٌل إلى هذا المقدار إال بحمل معنى القرء على الحٌضة. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 57 وٌإكد هذا المعنى وٌرجحه على األول ،أن العدة ٌراد بها تعرف براءة الرحم من الحمل ،والحٌض هو الذى ٌعرفنا هذا. واحتج اآلخرون بجملة قرائن منها :إن لفظ (ثالثة) خاص ،فٌدل على معناه قطعا ،فتكون مدة العدة ثالثة قروء بال زٌادة وال نقص ،وال سبٌل إلى هذا المقدار إال بحمل معنى القرء على الحٌضة. وٌإكد هذا المعنى وٌرجحه على األول ،أن العدة ٌراد بها تعرف براءة الرحم من الحمل ،والحٌض هو الذى ٌعرفنا هذا. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 58 ورث ومن ذلك أٌضا :قوله تعالىَ ﴿ :وإِنْ َك َ ان َرجل ٌ َ َكال َلة أَ ِو ا ْم َرأَة﴾[النساء ]12 :فالكاللة لفظ مشترك ٌطلق على من لم ٌترك والدا وال ولدا ،وٌطلق أٌضا على من لٌس بوالد وال ولد من المخلفٌن (أي الورثة) ،وٌطلق اٌها على القرابة من جهة غٌر الوالد او الولد.فعلى المجتهد ان ٌتبٌن المعنى المراد من كلمة «كاللة» بالرجوع الى القرابن ونصوص الموارٌث ،وقد رجح جمهور الفقهاء ،بعد استقرابهم نصوص الموارٌث :أن المقصود بها هو المعنى األول ،أي من لٌخلف والدا وال ولدا. السبت ،ربٌع األول 1441 ،26 كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 59 أقسام داللة اللفظ على معناه من حيث اإلطالق والتقييد تعريف المطلق والمقيد :المطلق :هو اللفظ الدال على مدلول شابع فً جنسه ،وبعبارة أخرى :هو اللفظ الدال على فرد ،أو أفراد غٌر معٌنة ،وبدون أي قٌد لفظ ٌمثل :رجل و رجال ،وكتاب وكتب. والمقٌد :هو اللفظ الدال على مدلول شابع فً جنسه مع تقٌٌده بوصف من األوصاف(ٖ) ،وبعبارة أخرى :هو ما كان من األلفاظ الدالة على فرد أو وأفراد غٌر معٌنة مـع اقـترانـه بصفـة تدل عـلى تقٌـٌده بـها ،مـثل :رجـل السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٕ عراقً ،ورجال عراقٌٌن وكتب قٌمة.وهذا وإن المقٌد فٌما عدا ما قٌد به ٌعتبر مطلقاً ،بمعنى :أن المقٌد ٌعتبر مقٌداً بالقٌد الموصوف به ،وال ٌجوز تقٌٌده بغٌره بال دلٌل.فقولنا :رجل عراقً ،مقٌد من جهة الجنسٌة العراقٌة فقط ،أما ما عدا هذا القٌد فهو مطلق ،فٌشمل أي رجل عراقً ،سواء كان غنٌا ً أو فقٌراً ،حضرٌا ً أو قروٌاً ،وهكذا. السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٖ حكم المطلق :أنه ٌجرى على إطالقه ،فال ٌجوز تقٌٌده بأي قٌد ،إال اذا قام الدلٌل على التقٌٌد ،وتكون داللته على معناه قطعٌة ،وٌثبت الحكم لمدلوله ،ألنه من أقسام الخاص، وهذا هو حكم الخاص. ومن أمثلة المطلق ،قوله تعالى فً كفارة الظهارَ ﴿ :والَّ ِذ َ ٌن ُون ِمن ِّن َسا ِب ِه ْم ُث َّم ٌَعُو ُد َ ون لِ َما َقالُوا َف َتحْ ِرٌ ُر َر َق َبة مِّن ٌُ َظا ِهر َ َقب ِْل أَن ٌَ َت َماسَّا﴾ [المجادلة] ٖ:فكلمة (رقبة) وردت فً النص مطلقة من كل قٌد ،فتحمل على إطالقها ،فٌكون الواجب تحرٌرأي رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته. السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٗ ٌن ٌُ َت َو َّف ْو َن ِمن ُك ْم َو ٌَ َذر َ ُون ومثله أٌضاً ،قوله تعالىَ ﴿ :والَّ ِذ َ اجا ٌَ َت َر َّبصْ َن ِبأَنفُ ِس ِهنَّ أَرْ َب َع َة أَ ْشهُر َو َع ْش ًرا﴾ أَ ْز َو ً [البقرة] ٕٖٗ:فكلمة (أزواجا ً) وردت مطلقة ،فال ٌجوز تقٌٌدها بالدخول ،فٌشمل النص الزوجات المدخول بهن وغٌر المدخول بهن ،وتكون عدة الوفاة فً حقهن أربعة أشهر وعشرة أٌام. ومثال المطلق الذي قام الدلٌل عل تقٌده ،قوله تعالى ﴿ :مِّن ُون ِب َها أَ ْو َدٌْن﴾ [النساء ،] ٔٔ:فكلمة صٌَّة ُتوص ََبعْ ِد َو ِ (وصٌة) وردت فً النص مطلقة.ومقتضً ذلك جواز السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٘ الوصٌة بأي مقدار كان ،ولكن قام الدلٌل عل تقٌٌدها بالثلث. ودلٌل التقٌد هو الحدٌث المشهور عن سعد بن أبً وقاص، حٌث منعه الرسول علٌه السالم من الوصٌة بأكثر من الثلث، والسنة المشهورة تقٌد مطلق الكتاب عند الفقهاء ،الحنفٌة وغٌرهم.أما سنة اآلحاد فتقٌد مطلق الكتاب عند الجمهور وال تقٌده عند الحنفٌة. حكم المقيد :لزوم العمل بموجب القٌد فال ٌصح إلغاؤه، إال إذا قام الدلٌل على ذلك.و مثال ذلك قوله تعالى - :فً ُور ُكم ِ ج ُ ح ً ف ِ ً ت ِ َّ الال سٌاق تعداد المحرماتَ ﴿ :-و َر َبا ِب ُب ُك ُم الال ِتً دَ َخ ْل ُتم ِب ِهنَّ ﴾ [النساء ،] ٕٖ:و على هذا مِّن ِّن َسا ِب ُك ُم َّ فالبنت تحرم على من تزوج أمهـا و دخل بها ،ألن حُـرمة السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٙ البنت مقٌدة بنكاح أمها و الدخول بها ال بمجرد العقد علٌها.و أمّا كلمة (فً حجوركم) ،فهً لٌست بقٌد احترازي ،و إنما هً قٌد أكثري ال تأثٌر له فً الحكم، بدلٌل قوله تعالى بعد ذلكَ ﴿ :فإِن لَّ ْم َت ُكو ُنوا َد َخ ْل ُتم ِب ِهنَّ َف َال اح َع َل ٌْ ُك ْم ﴾ [النساء ،] ٕٖ:ولوكان من قٌد الحرمة كون ُج َن َ البنت فً حجر الزوج ورعاٌته وتربٌته لذكر عند بٌان الحل ،ورفع الحرمة عند عدم تحقق القٌد وهو الدخول باألم.ومن أمثلته أٌضا ً :قوله تعالى فً كفارة الظهار: ْن ِمن َقب ِْل أَن ٌَ َت َماسَّا﴾ ْن ُم َت َت ِاب َعٌ ِ ﴿ َف َمن لَّ ْم ٌَ ِج ْد َف ِ ص ٌَا ُم َشه َْرٌ ِ [المجادلة ،] ٗ:فصٌام شهرٌن مقٌد بالتتابع. السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 7 ومنه أٌضا ً :قوله تعالى فً كفارة القتل الخطأَ ﴿ :ف َتحْ ِرٌ ُر َر َق َبة م ُّْؤ ِم َنة ﴾ [النساء ،] 9ٕ:فال تجزئ إال رقبة بوصف أنها مؤمنة. حمل المطلق على المقيد :قد ٌرد اللفظ مطلقا ً فً نص، وٌرد نفس اللفظ مقٌداً فً نص آخر ،فهل ٌحمل المطلق على المقٌد ،بمعنى :أن المطلق ٌراد به المقٌد ،أو ٌعمل بالمطلق على إطالقه فٌما ورد فٌه ،وٌعمل بالمقٌد على تقٌٌده فٌما ورد فٌه؟ للجواب ،البد من بٌان الحاالت التً ٌرد فٌها اللفظ مطلقا ً فً نص ،ومقٌداً فً نص آخر وحكم كل حالة ،وهذه الحاالت هً: السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 8 أوالا :إذا كان حكم المطلق والمقٌد واحداً ،وكذا سبب الحكم ،ففً هذه الحالة ٌحمل المطلق على المقٌد ،مثاله: ٌر ﴾ِ ِنز خ ِ ْ ال مُ حْ َ ل و َ م ُ دَّ الوَ ُ ة َ ت ْ ٌ م َ ْ ال ت َع َل ٌْ ُك ُم قوله تعالى ﴿ حُرِّ َم ْ ح ًَ إِ َلًَّ م َُحرَّ ًما َعلَى وقوله تعالى ﴿ :قُل َّال أَ ِج ُد ِفً َما أُو ِ وحا ﴾ ون َم ٌْ َت ًة أَ ْو َد ًما َّمسْ فُ ً اعم ٌَ ْط َع ُم ُه إِ َّال أَن ٌَ ُك َ َط ِ [األنعام] ٔٗ٘:فلفظ (الدم) ورد فً اآلٌة األولى مطلقاً، وورد فً الثانٌة مقٌداً بكونه مسفوحاً ،والحكم فً اآلٌتٌن واحد هو حرمة تناول الدم ،و سبب الحكم واحد وهو الضرر الناشا عن تناول الدم.فٌحمل المطلق على الـمقـٌد ،وٌكون الـمـراد مـن الـدم المحرم تـناولـه هـو الدم السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 9 المسفوح ،دون غٌره :كالكبد ،و الطحال ،و الدم الباقً فً اللحم و العروق ،فكل ذلك حالل غٌر محرم. ثانيا ا :أن ٌختلف المطلق والمقٌد فً الحكم والسبب.مثل: َّار َق ُة َفا ْق َطعُوا أَ ٌْ ِد ٌَ ُه َما ﴾ ِ س الوَ قُ َّار قوله تعالىَ ﴿ :والس ِ [المابدة ] ٖ8:وقوله تعالىٌَ ﴿ :ا أَ ٌُّ َها الَّ ِذ َ ٌن آ َم ُنوا إِ َذا قُمْ ُت ْم اغ ِسلُوا وُ جُو َه ُك ْم َوأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِ َلى ْال َم َرا ِف ِق ﴾ إِ َلى الص ََّال ِة َف ْ [المابدة ] ٙ:فكلمة (األٌدي) فً اآلٌة األولى وردت مطلقة ،وفً الثانٌة مقٌدة (إلى المرافق) والحكم مختلف: ففً اآلٌة األولى :قطع ٌد السارق والسارقة ،وفً الثانٌة: السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٓٔ وجوب غسل األٌدي.وسبب الحكم فً اآلٌة األولى :السرقة، وفً الثانٌة :إرادة الصالة.ففً هذه الحالة ال ٌحمل المطلق على المقٌد؛ بل ٌعمل بالمطلق فً موضعه وبالمقٌد فً موضعه ،إذ ال صلة وال ارتباط أصالً بٌن موضعً النصٌن، وكان مقتضى اإلطالق فً آٌة السرقة أن تقطع ٌد السارق كلها عمال باإلطالق ،ولكن السنة قٌدت هذا اإلطالق ،إذ وردت بأن النبً ﷺ قطع ٌد السارق من الرسغ ،وهذه السنة مشهورة عند الحنفٌة فٌصح بها تقٌٌد مطلق الكتاب. ثالثا ا :أن ٌختلف الحكم وٌتحد السبب.وفً هذه الحالة ٌبقى المطلق على إطالقه وٌعمل به فً موضعه الذي ورد فٌه. السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٔٔ ثالثا ً :أن ٌختلف الحكم وٌتحد السبب.وفً هذه الحالة ٌبقى المطلق على إطالقه وٌعمل به فً موضعه الذي ورد فٌه. مثاله قوله تعالىٌَ ﴿ :ا أَ ٌُّ َها الَّ ِذ َ ٌن آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِ َلى الص ََّال ِة اغ ِسلُوا وُ جُو َه ُك ْم َوأَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم إِ َلى ْال َم َرا ِف ِق ﴾ [المابدة.] ٙ: َف ْ ص ِعٌ ًدا َط ٌِّ ًبا َفامْ َسحُوا وقوله تعالى ﴿ َف َل ْم َت ِج ُدوا َما ًء َف َت ٌَ َّممُوا َ ِبوُ جُو ِه ُك ْم َوأَ ٌْ ِدٌ ُك ْم منه﴾ [المابدة] ٙ:فالحكم :فً النص األول :وجوب غسل األٌدي التً وردت مقٌدة ،والحكم فً النص الثانً :مسح األٌدي التً وردت مطلقة ،والسبب للحكمٌن متحد و هو إرادة الصالة.ففً هذه الحالة ال ٌحمل المطلق على المقٌد ،بل ٌعمل كل منهما فً موضعه السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٕٔ بموجب إطالقه أو تقٌٌده. رابعا ا :أن ٌكون حكم المطلق و المقٌد واحداً ،و لكن سبب الحكم فٌهما مختلف ،ففً هذه الحالة ٌعمل بالمطلق على إطالقه فٌما ورد فٌه ،و بالمقٌد على تقٌٌده فٌما ورد فٌه، فال ٌحمل المطلق على المقٌد ،و هذا عند الحنفٌة و الجعفرٌة ،و عند غٌرهم كالشافعٌةٌ :حمل المطلق على المقٌد ،ومثاله :قوله تعالى فً كفارة الظهارَ ﴿ :ف َتحْ ِرٌ ُر َر َق َبة مِّن َقب ِْل أَن ٌَ َت َماسَّا ﴾ [المجادلة] ٖ:وفً كفارة القتل الخطأَ ﴿ :ف َتحْ ِرٌ ُر َر َق َبة م ُّْؤ ِم َنة ﴾ [النساء ] 9ٕ:فلفظ (رقبة) السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٖٔ جاء فً النص األول مطلقاً ،وفً الثانً مقٌداً. وحجة أصحاب القول الثاني :هً أن الحكم ما دام متحداً مع ورود اللفظ مطلقا ً فً نص ،و مقٌداً فً نص آخر، فٌنبغً حمل المطلق على المقٌد لتساوٌهما فً الحكم ،دفعا للتعارض ،و تحقٌقا ً لالنسجام بٌن النصوص. وحجة الحنفية :أن اختالف السبب قد ٌكون هو الداعً إلى االطالق والتقٌٌد ،فٌكون اإلطالق مقصوداً فً موضعه ،والتقٌٌد مقصوداً فً موضعه ،ففً كفارة القتل الخطأ قٌدت الرقبة بكونها مؤمنة تغلٌظا ً على القاتل. السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٗٔ وفً الظهار جعلت الكفارة رقبة مطلقة تخفٌفا ً عن ُظاهر ،حرصا ً على بقاء النكاح.و أٌضاً ،فإن حمل ِ الم المطلق على المقٌد إنما ٌكون لدفع التعارض بٌنهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منهما ،ومع اختالف السبب ال ٌتحقق التعارض وال ٌتعذر العمل بكل منهما فً موضعه الذي ورد فٌه. والراجح :هو قول الحنفٌة والجعفرٌة. السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٘ٔ الفرق بين التقييد والتخصيص ممّا تق ّدم فً دروس العام والخاص والمطلق والمقٌد ْ والمطلق ،وأن المقٌَّد جزء تبٌَّن الفرق بٌن العام ْ المطلق ْ المطلق ،لكن وبسبب نظـرة الجمهـور لموقع من العام ،والتقٌٌد من التخصٌص ،حتى إنّ كتبهم تارة المطلق اسـم العام ،وعلى التقٌٌد ْ ٌطلقون على تخصٌص ،قال اإلمام أبو المعالً فً البرهان فً ْ المطلقة تعم كل أصول الفقه ": ٔٙٔ /ٔ ،إن الرقبة رقبة ،فحملهـا على خصوص من الرقاب عٌن التخصٌص ،وقسم التخصٌص قسمٌن " :أحدهما :قصر عـلى بـعـض المسـمٌات من غٌر فرض تمـٌٌز ما وقـع السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٔٙ القصر علٌه من غٌره بصـفات ،كحمـل قولـه سبحانه ٌن) ِ ك ِ ا س َ م َ ْ الوَ ء ِ ارَ َ ق ُ ف ْ ل ِ ل ُ ات َ ق ص َّدَ ال ا م َ َّ ن وتعـالى( :إِ التوبةٙٓ:على ثالثة منهم. ْ المطلق والقسم الثاني :تخصٌص تمٌٌز ،وهو حمل المتناول فـً اإلطـالق للمختلفـات علـى مسمٌات متمٌزة بصفات عن أغٌارها ،كحمل المشركٌن على أهل الحرب دون المعاهدٌن وأهـل الذمة ،وكحمل السـرقة علـى إخـراج مخصوص من محـل مخصوص السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٔ7 ْ المطلق ٌتناول فً مقدار مخصوص ،وعلى الجملة المختلفات تناول عموم على ظهور ال على تنصٌص ال ٌتطرق إلٌه إمكان تأوٌل.البرهان فً أصول الفقه، ٔ.ٔ/ٔٙ ْ المطلق ٌنطبق على القسم الثانً، فالواضح أن تقٌٌد والتخصـٌص علـى القسـم األول ،فالتقٌٌد قسٌم التخصٌص ،لذلك جعلوا ما ٌنطبق على التخصٌص ٌنطبق علـى التقٌٌـد ،وهمـا مختلفان. السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٔ8 فرق العلماء بين التخصيص والتقييد بعدة فروق وقد َّ منها :أوالا :التخصٌص تصرُّ ف فً ما تناوله اللفظ ظاهراً ،مثل القول :عاقـب المـذنبٌن وال تعاقـب األطفال منهم ،فالمذنبون لفظ شامل لألطفال والرجال والنساء ،فالقسم األول من الكـالم ٌتنـاول الثانً بالوضع اللغوي ،عمالً بداللة العموم ،والقسم الثانً كان تصرفا ً باألول ،منعه من استغراق الجمٌع بإخراج األطفال المذنبٌن من أمر العقاب. السبت ،ربٌع األول ٔٗٗٔ ،ٕٙ كلية اآلداب -قسم الدراسات اإلسالمية -أصول الفقه 3 ٔ9 أما التقٌٌد بالصفة مثالً هو تصرُّ ف فٌما سكت عنه اللفظ ،كأن مطلق ٌدل ٌقول قابل :أعـط رجـالً فقٌراً درهماً ،فرجالً ؛ لفظ ْ المطلق هـوْ على فرد واحد ،وال ٌدل على صفة الفقر ،إذ المتعرض للذات دون الصفات ،فاللفظ ساكت عن الصفة ،والقٌْد جاء مبٌِّنا ً لما سكت عنه.كشف األسرار ،لعبد العزٌز البخاري ٖ/ ٗ.ٕ9 ثانيا ا :التخصٌص ٌعمل به فً األصل ،أما التقٌٌد فال ٌعمل فٌه باألصل إال المسٌبٌن منهم ،فالرجال لفظ عام ٌشمل المسٌبٌن وغٌرهم ،فأخرج المسٌبٌن