ميد تيرم حقوق انسان PDF
Document Details
2014
Tags
Summary
This document discusses the rights to education and learning, highlighting the importance of education in Egyptian society, as stipulated in the Egyptian constitution of 2014. It explores the significance of education from a constitutional and Islamic perspective, outlining the role of the state in guaranteeing access to education.
Full Transcript
أوالً :الحق في التعليم والتعلم: نص المشرع الدستوري المصري في المادة 19من الدستور المصري الحالي لسنة 2014في حديثه نهن يي التعلييم قيق ل يو طي،اهدف بفيء اليخص ال أهمية التعليم وكفالة الدو...
أوالً :الحق في التعليم والتعلم: نص المشرع الدستوري المصري في المادة 19من الدستور المصري الحالي لسنة 2014في حديثه نهن يي التعلييم قيق ل يو طي،اهدف بفيء اليخص ال أهمية التعليم وكفالة الدولة ل تحقيقا ً لرفعة الهونن نلهأ أنه الم ري ف والحفخظ على اله،ي ال،هلي ف وتأصيو الملهج العلمي في التف يرف وتلمي الم،ا ب وت جيع االات خرف وترسيخ القيم الحضخري والروقي ف وإرسخص طفخ يم الم،اهل والتسخطح وعبم التمييزف وتلتيزم البولي امراعيخ أ بافء في طلخ ج التعليم ووسخئلءف وت،فيره وفقخ ً لمعخيير الج،د العخلمي .والتعليم إلزاطيي قتيى اهخيي المرقلي الثخا،ي أو طخ يعخدلهخف وت فو البول طجخايتء امراقلء الم تلف فيي طسسسيخا البولي التعليميي ف وفقيخ ً للقيخا. ، اسي طيد ااافيخح الح ي،طي للتعلييم ال تقيو عيد %4طيد الليختج القي،طي االميخليف يي وتلتزم البول ات والمعخ يب تت خعب تبريجيخ ً قتى تتفق طع المعبالا العخلمي .وت رف البول عليء لضمخ التزام لميع الميبار العخط وال خص اخلسيخسخا التعليمي لهخ . فقد وضع الدستور المصري في أولأ أولويات التعليم وإذا كان التعلم هو حه لننسهان فهي أن يهتعلم أو تكفل بل إن المشرع الدستوري قد ألهم الدولهة به ن يتعلم إ أن لم يجعل اختيارا ً للدولة في أن تكفل التعليم أو تكفل للفرد التعليم حتأ نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.فالتعليم هو أول مراحل ا رتقاء بالذهن وبناء الفكهر وتهذيب النفوس ونضج العقل وبدون التعليم يعيش اإلنسان في غياهب الجهل واألمية اللذان يكبالن ناقة اإلنسان وسعي نحو الرقي والتقد . وفي الشريعة اإلسالمية نجد أن اإلسال قد أنطأ للتعليم أهميهة كبيهرة ولعلهل الشهريعة اإلسهالمية حه اإلنسان في التعليم ح مكمل لحق في حرية التفكير والرأي والتعبير وكهل ههذا الحقهوص تصهب فهي مقصهد حفه العقل الذي هو من المقاصد الضرورية التي بد منها لقيا مصالح الدين والدنيا. 1 فح التعلم من أهم حقوص اإلنسان التي لاء بها اإلسال بانتبارا السبيل إلهأ التفكيهر السهليم وا سهتنتا المنطقي والطري إلأ معرفة حقائ الكون وبلوغ اليقين اإليماني بما يحق سعادة الفرد وانمئنان قلب لذلك نجد اقي َرأْ َو َرايكَ ق* ْ سيخ َ ِطي ْد ع ََلي ا اا ْا َ ق * َخ َلي َ ق ِْ أن أول ما نمل من القرآن الكريم قول تعالأ ا ْق َرأْ اِخ ْ س ِم َراِِّكَ الَّذِي َخلَ َ بهها اإلنسهان نلهأ سهائر سخ َ َطيخ َلي ْم يَ ْع َلي ْم .فهالعلم ههو الميهمة التهي كهر علَّ َم ْ ِ اا ْا َ ْاْلَك َْر ُم * الَّذِي َ علَّ َم اِخ ْلقَلَ ِم * َ المخلوقات وقد أولب اإلسال نلأ الدولة كفالة ح التعلم وتوفير الفرص المتكافئة لجميع رناياها لينهالوا مهن العلهم ما يستطيعون دون تفرقة بسبب األصل أو الجنس أو اللون أو الدين أو الوضع ا لتماني.فهالجميع متسهاوون في التمتع بح التعليم وبذلك يكون التعليم فرض نلأ كل فرد ووالب نلأ الدولة.كذلك أكد اإلسال نلأ األمانة العلمية ومظاهرها من ا هتما بتوثي النصوص وتخريجها ونسبة القول إلأ قائل واحترا الح األدبي للمؤلف . بتحريم السرقات العلمية واألدبية وانتحال الصفات كذلك أمرت اإلنالنات والمواثي الدولية بضرورة كفالة الدولة للتعليم ولعلت إلماميا ً فعلأ سهبيل المثهال ق في التعلييم.ويجيب ق ٌّ نصل المادة 26من اإلنالن العالمي لحقوص اإلنسان لعا 1948نلأ أن 1ي ل ِ ِّو ش إلزاطييخ.وي ي، ا أ يُ،فَّر التعلي ُم ط َّجخاًخف على اْلقو في طرقلتييء االاتبائيي واْلسخسيي .وي ي ،التعليي ُم االاتيبائي التعلي ُم الف ِِّلي والمهلي طتخ ًقخ للعم،م.وي ،التعلي ُم العيخلي ُط ً تخقيخ للجمييع ت ًعيخ ل فيخصتهم2.ي يجيب أ يسيتهبف ِ ِّ يعيز ي اااسخ وتعزيز اقترام قق،ح اااسخ والحريخا اْلسخسي .كميخ يجيب أ التعلي ُم التلمي َ ال خطل َ ل التفخ َم والتسخط َح وال باق َ ايد لميع اْلطم ولميع الفئخا العل ري أو البيلي ف وأ يسيِِّب اْلا ط َ التي تضطلع اهخ اْلط ُم المتحب ُ لحفظ السالم3.ي لآلاخص على س يو اْلول،ي ف قق اختيخر ا،ع التعليم الذي يُعطى ْلوالد م . هذا وقد أورد الدسهتور المصهري الحهالي لعها 2014مجمونهة مهن النصهوص التهي تبهين أهميهة التعلهيم واهتما الدولة ب فنص الدسهتور المصهري نلهأ أن تلتيزم البولي ات يجيع التعلييم الفليي والتقليي والتيبريب المهلي وتط،يرهف والت،سع في أا،اعء كخف ف وفقخ ً لمعخيير الج،د العخلميي ف واميخ يتلخسيب طيع اقتيخليخا سي،ح . العمو 2 كذلك لاء الدستور المصري الحالي لسنة 2014في المادة 21من مبينا ً أهميهة التعلهيم الجهامعي ودورا في ا رتقاء باإلنسان نلأ أن ت فيو البولي اسيتقالل الجخطعيخا والمجيخطع العلميي واللو،يي ف وتي،فير التعلييم الجخطعي وفقخ ً لمعخيير الج،د العخلمي ف وتعمو على تط،ير التعليم الجيخطعي وت فيو طجخايتيء فيي لخطعيخا البولي اس طد ااافخح الح ،طي للتعلييم الجيخطعي ال تقيو عيد %2 ي وطعخ ب خف وفقخ ً للقخا. ،وتلتزم البول ات طد اللختج الق،طي االمخلي تت خعب تبريجيخ ً قتى تتفق طع المعبالا العخلمي .وتعمو البول على ت يجيع إا يخص الجخطعخا اْل لي التي ال تستهبف الراحف وتلتزم البول اضيمخ لي،د التعلييم فيي الجخطعيخا ال خصي واْل ليي اسي يي والتزاطهخ امعخيير الج،د العخلمي ف وإعباد ك،ادر خ طد أعضيخص يئيخا التيبريا وال يخقثيدف وت كخفي طد ع،ائب خ لتط،ير العملي التعليمي وال حثي . كذلك نص الدستور المصري الحالي لسنة 2014في المادة 22من نلأ أن المعلم ،ف وأعضيخص يئي التبريا وطعيخوا ،مف الركييز اْلسخسيي للتعلييمف ت فيو البولي تلميي كفيخصاتهم العلميي ف وطهيخراتهم المهليي ف ورعخي قق،قهم المخدي واْلداي ف امخ يضمد ل،د التعليم وتحقيق أ بافء . ت فو البولي قريي ال حي كذلك نص الدستور المصري الحالي لسنة 2014في المادة 23من نلأ أن العلمي وت جيع طسسسختءف اخعت خره وسيل لتحقيق السيخد ال،هلي ف والخص اقت خد المعرفي ف وترعيى ال يخقثيد لء اس طد ااافخح الح ،طي ال تقيو عيد %1طيد الليختج القي،طي االميخلي تت يخعب والم ترعيدف وت تبريجيخ ً قتى تتفق طع المعبالا العخلمي .كمخ ت فيو البولي سي و المسيخ م الفعخلي للقطيخعيد ال يخي واْل ليي وإسهخم الم رييد في ال خرج في اهض ال ح العلمي . كذلك نص الدستور المصري الحالي لسهنة 2014فهي المهادة 24منه نلهأ أن اللوي العرايي والترايي البيلي والتخريخ ال،هلي ا و طراقلء ط،اد أسخسي في التعليم ق و الجخطعي الح ،طي وال خيف وتعمو الجخطعيخا خا العلمي الم تلف . على تبريا قق،ح اااسخ والقيم واْلخالح المهلي للت 3 كذلك نص الدستور المصري الحالي لسنة 2014في المادة 25من نلأ أن تلتزم البولي ا،عيع خطي شخطل للقضخص على اْلطي الهجخئي والرقمي ايد الم،اهليد فيي لمييع اْلعميخرف وتلتيزم ا،عيع لييخا تلفييذ خ طلي طحبد . ام خرك طسسسخا المجتمع المبايف وذلك وفق خط ولقد أكدت المحكمة اإلدارية العليا نلأ أهمية التعليم وضرورة أن يتحلهأ كهل مهن ينقهل العلهم إلهأ نالبه بالسلوك القويم الذي تطلب العملية التعليمية وكذلك التحلي بوالب األمانة العلمية في البحث والنشر العلمي حيهث تقول إ الجخطعخا ي طلخراا العلم وطعقو الف ر وط،ئو المف ريد وذخير ال،هد طد العلمخص في شتي طليخقي ي الم ري والحفخظ على اله،ي ال،هلي ف وتأصيو الحيخ ف وقخهر التقبم في المجتمع لل،ص،ل إلى الخص ال الملهج العملي في التف ير وتلمي الم،ا يب وا ير القييم الحضيخري والروقيي ليذلك عليي البسيت،ر اخلجخطعيخا ي ،أ يم طيخ وال ح العلمي أيمخ علخي واقتفى اهخ أيمخ اقتفخص".ثم ذكرا المح م ":أ والب اْلطخا العلميي يتحلى اء العخلم ويق،م عليء العلم اأ يلسب ذا العلم إلى أ لء وذلك في أي ص،ر يل ير فيهيخ يذا العليم سي،اص فييي صيي،ر طرلييع أو رسييخل علميي لليييو درلي علميي أو احي أو طقخلي علميي فييي دوريي أو طجلي علميي تت،لى ا ر خ طسسس علميي أو طركيز لحاحيخو أو اح ،يخف واخلتيخلي فتايء يتعييد عليى عضي ،يئي طت التبريا قخل الحخل إلى اللقو الحرفي ال خطو طد طسلفخا الوير أ ي ير في طسلفء إلى ذلك فيي الم،اعيع كلهيخ طحو اللقو وإال طثو ذلك إخالالً لسيمخ ً ا،ال خا وطقتضيخا وظيفتء كعض ،يئي تيبريا اخلجخطعي ف السي عليم ليا لء إليء وسط ،على لهب طجتهب أو ف ر عخلم وسل ء لء واس تء إليء دو إعمخل لف ر أو ايذل الجهيب أو قيب لزابف و ،عمو يتلخفى طع اْلطخا العلمي التي يجب أ ت ،رائب كو اخق فيي العليم فيي لمييع طجخالتيء وفيي في الجخطعخا . شتى درواء وعلى اْلخ 4 قخا ،طزاول طهل العالج الط يعي رئيا الجمه،ري قرر طجلا ال عب القخا ،اآلتي ا ءف وقب أصبراخه: "طخد رقم "1 تجوز مماولة مهنة العال الطبيعي إ بترخيص من وزارة الصحة مع مراناة أحكا قانون مماولة مهنة الطب نبقا لنلراءات واألوضاع المقررة في القانون. "طخد رقم "2 يشترن للحصول نلأ ترخيص مماولة مهنة العال الطبيعي ما ي تي 1ه أن يكون نالب الترخيص مصري الجنسية أو من رنايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل. 2ه أن يكون حاصال نلأ أحد المؤهالت الدراسية اآلتية (أ) بكالوريوس العال الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية. (ب) بكالوريوس العال الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون. ( ) دبلو البعثة الداخلية في العال الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون. (د) شهادة ألنبية معادلة ألي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. 3ه أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4ه أ يكون سب الحكم نلي بعقوبة لناية أو لنحة في لريمة مخلة بالشرف أو األمانهة أو متعلقهة بمماولهة مهنهة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص وذلك كل ما لم يكن قد رد إلي انتبارا. 5 "طخد رقم "3 ينش بوزارة الصحة السجالن اآلتيان 1ه سجل لممارسي العال الطبيعي ويقيد في الحاصلين نلأ أحد المؤهالت الدراسية المشار إليها في البنود أرقها (أ) و(ب) و( ) و(د) من البند 2من المادة السابقة وكذا الحاصلون نلأ مؤهالت دراسية معادلة لها. 2ه سجل أخصائي العال الطبيعي وتقيد في الفئات اآلتية تقل نن خمس سنوات. (أ) من يماول مهنة العال الطبيعي مدة تقل نن المالستير في مجال التخصص. (ب) ممارس العال الطبيعي الذي حصل نلأ درلة نلمية "طخد رقم "4 للحاصل نلأ دبلو التخصص في التدليك والكهرباء أو أية مؤهالت دراسية معادلة الحه فهي مماولهة تخصصه تحل إشراف الطبيب المعالج.ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصول نلأ الترخيص بالعمل. "طخد رقم "5 تشكل لجنة دائمة من كل من 1ه رئيس اإلدارة المركمية للشئون العاللية أو من ينوب نن رئيسا. 2ه أحد رؤساء أقسا الطب الطبيعي بالجامعات أو األكاديمية الطبية العسكرية يختارا وزير الصحة. 3ه نميد المعهد العالي للعال الطبيعي. 4ه رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيب . 5ه رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة. 6 6ه مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب نن . 7ه نضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة. 8ه نضوين نن رابطة أخصائي العال الطبيعي. وتكون اختصاصات هذا اللجنة كالتالي (أ ) النظر في نلبات التراخيص سواء لمماولي مهنة العال الطبيعي أو المكان الذي سهتمارس فيه مهنهة العهال الطبيعي. (ب) وضع ا شترانات الالزمة لمراكم العال الطبيعي. ( ) انتماد ألهمة ووسائل العال الطبيعي. (د) تحديد المراكم المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل ( )2بالمادة الثالثة. "طخد رقم "6 نلأ نالب الترخيص أن يتقد بطلب إلأ اللجنهة المهذكورة بالمهادة السهابقة متضهمنا البيانهات التهي يحهددها وزيهر الصحة ويرف بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهالت الدراسية وشهادات الخبهرة وإيصهال سهداد رسهو القيهد يجاوز نشرة لنيهات. التي تحدد بقرار من وزير الصحة بما "طخد رقم "7 يجوز لمن قيد اسم بالسجالت المشار إليها مماولة مهنة العال الطبيعي إ بعد حلف يمين أمها وزيهر الصهحة أو من ينيب ب ن يؤدي مهنت ب مانة وأن يحاف نلأ سر المهنة. "طخد رقم "8 7 نلأ من يماول العال الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العال الطبيعي بناء نلأ التقرير الطبي الكتابي الصهادر مهن ويكهون ا تصهال الطبيب المعالج وأن يكون نلأ اتصال دائم ب ويتبادل الرأي مع في شه ن اسهتمرار العهال فوريا إذا ظهرت نلأ المريض أنراض لديدة غير التي أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل. و يجوز لمن يماول العال الطبيعي تشخيص الحا ت أو إنطاء وصفات أو شهادات نبية أو دوائية أو نلب فحوص معملية أو إشعانية أو غيرها. 8 الئح داب المهل ْلخ خئي وطمخرسي العالج الط يعي طخد :1 إن مهن العال الطبيعي تميمت بين سائر المهن الطبيهة بعطائهها منهذ بهدء الخليقهة وفجهر التهاريي بتقاليهد خالهدة نظيمة وميثاص شرف كريم وقسم لرى العرف نلية أن يؤدي أنضاء النقابة قبل مماولة المهنهة أن يهؤدى القسهم التالي أما نقيب العال الطبيعي أو من ينوب ننة نلأ النحو التالي أقسم باهلل العظيم أن أؤدي أنمال مهنتي باألمانة والشرف وان أحاف نلأ أسرارها وان احتر قوانينها وآدابهها وتقاليدها وال خا اْلعضخص اح ،المجتمع طخد :2 العضو في موقع نمل الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمهع مهن خهالل مهنته وبكهل إمكانيتهها وناقاته فهي ظروف السلم والحرب. طخد :3 نلي العضو أن يساهم في دراسة وحل المشكالت الصحية للمجتمع.وان يشترك العضو في مسهاهمة النقابهة مهن الل رفع مستوى أداء الخدمات العاللية المقدمة للمواننين كافة بما يخد السياسة العامة للدولة. طخد :4 نلأ العضو أن يكون قدوة في مجتمعهة فهي دنهم القهيم واألفكهار الديمقرانيهة أمينها نلهأ حقهوص المهواننين فهي الخدمات العاللية منمها ً نن ا ستغالل المادي لمرضاا أو زمالئ . 9 طخد :5 نلي العضو أن يكون متعاونا مهع ألههمة الدولهة الصهحية فيمها يطلهب مهن بيانهات أو إحصهاءات زمهة لوضهع السياسة والخطط الصحية. وال خا اْلعضخص اح ،طهلتهم طخد :6 يجب نلأ كل نضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى ا شتراك السنوي في موند غايت آخر ديسمبر من كل نا . طخد :7 يقهو به ي نلي العضو أن يراني الدقة واألمانة في لميع تصرفات وان يحاف نلأ كرامته وكرامهة المهنهة نمل يتنافأ مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف واألمانة. طخد :8 يجوز للعضو أن يضع تقرير ناللي أو شهادة أو تقييم تغاير الحقيقة. طخد :9 يجوز للعضو أن ي تي نمال من األنمال اآلتية - أ -ا ستعانة بالوسطاء ستغالل المهنة سواء كان ذلك بالر أو بدون الر ب -السماح باستعمال اسم في ترويج األلهمة المستخدمة في مختلف أنواع العال الطبيعي -إنارة اسم ألغراض تجارية نلأ أي صورة من الصور. 10 د -نلب أو قبول مكاف ة أو الر من أي نوع كان نظير التعههد بوصهف ألههمة معينه للمرضهأ أو إرسهالهم إلهأ مستشفأ أو مركم ناللي أو مكان بيع األلهمة التعويضية محدد. هه -القيا بإلراءات استشارات في محال تجارية أو ملحقاتها مما ههو معهد لبيهع األلههمة التهي تشهير باسهتعمالها سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكاف ة. يجهوز له أن يجوز أن يتقاسم العضو ألرة مع أي من زمالئ إ من يشترك مع فهي العهال فعهال كمها و- يعمل وسيطا ب ي صورة من الصور. يجوز للعضو أن يستعمل وسائل غير نلمية في مماولة المهنة. ز- طخد :10 يجوز للعضو أن يقو ب ي وسيلة من وسائل اإلنال نن نريقة لديدة للعال بقصد استخدامها إذا لهم يكهن قهد يجوز أن ينسب لنفسه بهدون وله حه أي اكتمل اختبارها وثبل صالحيتها ونشرت في المجالت الطبية كما كشف نلمي. طخد :11 يجوز للعضو نلأ أي صورة من الصور أن يقو بدناية لنفس سواء كان ذلك بطري النشهر أو اإلذانهة أو الصور المتحركة أو أي نريقة أخرى من نرص اإلنال . طخد :12 يجوز للعضو نند فتح مركم ناللي أو نقلة أن يعلهن نهن ذلهك أكثهر مهن ثهال مهرات فهي الجريهدة الواحهدة ويجوز ل إذا غاب نن مركمة العاللي أكثهر مهن أسهبونين أن ينشهر فهي الجريهدة الواحهدة وبهالحروف العاديهة إنالنين األول قبل الغياب والثاني بعدة. 11 طخد :13 يجب أن يقتصر في المطبونات وتذاكر العال وما فهي حكمهها و فتهة البهاب ذكهر اسهم العضهو ولقبهة وننوانه ودرلات العلمية والشرفية ونوع تخصص وموانيد العمل ورقم تليفون ويجب أن تكون لميع البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وما هو مقيد بسجل النقابة.وفي حالة تغيير مكان المركم العاللي يجوز للعضو أن يضهع إنالنها بعنوان الجديد لمدة ستة أشهر نلأ األكثر في المكان الذي تركة. طخد :14 يجوز للعضو أن يستغل وظيفت بقصد ا ستفادة من أنمال المهنة أو الحصول نلأ كسب مادي مهن المهريض نظير نمل يدخل في اختصاص وظيفت األصلية التي يؤلر نليها من لهة أخرى. طخد :15 نلي العضو أن يلتم بالحد األقصأ لألتعاب التي يتقاضاها في حا ت التقييم والعال نبقا للجدول الهذي يضهع مجلس النقابة والمعتمد من وزير الصحة. وال خا اْلعضخص اح ،طرعخ م نلي العضو أن يبذل كل ما في وسع نحو مرضاة وان يعمل نلأ تخفيهف األلهم وان تكهون معاملته لههم مشهبعة بالعطف والحنان وان يسوى بينهم في الرناية و يميم بينهم بسهبب مركهمهم األدبهي أو ا لتمهاني أو شهعورا الشخصي نحوهم. طخد :17 يجوز رفهض يجوز للعضو أن يعتذر نن معالجة أي مريض منذ البداية ألسباب شخصية أو تتعل بالمهنة كما معالجة مريض إذا لم يتيسر ولود زميل غيرا. 12 طخد :18 نندما يكف العضو نن نال أحد مرضاة ألي سهبب مهن األسهباب نليهة أن يهدلي لمميلهة الهذي يحهل محلهة فهي العال بالمعلومات التي يعتقد أنها زمة ستمرار العال إذا نلب منة ذلك. طخد :19 تخهاذ أسهباب الوقايهة ويرشهدهم إليهها ويحهذرهم ممها يترتهب نلهأ نهد نلي العضو أن ينصح المريض وأهل مراناتها. طخد :20 نلي العضو أن يبذل ما في وسع لعال المريض القاصر أو ناقص األهلية أو مهريض فاقهد الهوني إذا اسهتدنأ ذلك ولو تعذر نلية موافقة ولية أو الوصي أو القيم نلي .كمها يجهب نليهة أ يتنحهأ نهن معالجته إ إذا أصهبح ا ستمرار في العال غير مجد أو إذا نهد بالمريض إلأ زميل آخر. طخد :21 يجوز للعضو إفشاء أسرار مريضة التي انلع نليها بحكم مهنت . طخد :22 نلي العضو نند الضرورة أن يقبل أو يدنو إلأ استشارة متخصص غيرة يواف نلية المريض أو أهل . 13