بنك أسئلة الدستور وحقوق اإلنسان - الفصل 2 PDF
Document Details
Uploaded by CuteLivermorium
2022
أ.رشا الحربي
Tags
Summary
This document is a question bank for the 2022/2021 course on the Constitution and Human Rights, focusing on international human rights. The content includes questions from the second semester, and covers topics like 20th-century wars and human rights declarations.
Full Transcript
وزارة التربية التوجيه الفني العام لالجتماعيات بنك األسئلة لمقرر ( الدستور وحقوق اإلنسان ) للفصل الدراس الثان العام الدراس 2022 / 2021م مراجعة فنية وت...
وزارة التربية التوجيه الفني العام لالجتماعيات بنك األسئلة لمقرر ( الدستور وحقوق اإلنسان ) للفصل الدراس الثان العام الدراس 2022 / 2021م مراجعة فنية وتعديل إعداد الموجهة الفنية المعلمة أ.غدير عيىس ر الجيان أ.رشا الحرن اإلشراف العام الموجه الفني العام لالجتماعيات أ.إيمان السويحل 1 بنك أسئلة درس /التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست: -1العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية األولى ( )1914م.ص 95 -2العام الذي انتهت فيه الحرب العالمية األولى ( )1918م.ص 95 -3العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية الثانية ( )1939م.ص 95 -4العام الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية ( )1945م.ص 95 -5أول وثيقة شاملة خاصة بحقوق اإلنسان تسمى (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) .ص 95 -6العام الذي ظهرت فيه هيئة األمم المتحدة ()1945م .ص 95 -7العام الذي صدر فيه العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان ()1966م .ص 96 اذكر المطلوب لكل مما يلي : -1النتائج المترتبة على الحربين العالميتين.ص 95 -اختفاء دول وظهور أخرى. -اندثار إمبراطوريات. -ظهور قوى عالمية جديدة. -ظهور حالة من الخوف في المجتمع على مصيره ومستقبله. -2حقوق اإلنسان األساسية التي جاءت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م.ص 96 -الحق في المساواة والكرامة. -الحق في الملكية. -الحق في التعليم. -عدم جواز االعتقال أو االحتجاز التعسفي. 2 علل لما يلي : -1انتشار حالة من الخوف في المجتمع بعد الحرب العالمية الثانية.ص 95 -الستخدام األسلحة الفتاكة التي دمرت كل شيء وهددت الوجود البشري مثل األسلحة النووية والكيماوية. -2ظهور منظمة األمم المتحدة عام 1945م.ص 95 -لتجنيب المجتمع الدولي ما حدث في الحروب العالمية من دما وقتل وتبديد الثروات وتعطيل الكثير من المشروعات التنموية في دول العالم . -3قبول أكثر الدول باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948م.ص 96 -ألنه ال يضع عليها التزامات قانونية محددة فهوعبارة عن توجيهات تهتدي بها الدول حال تعاملها مع حقوق اإلنسان. دلل على صحة العبارة التالية : ( االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان ) .ص 96+95 -إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. -إصدار العهدان الدوليان لعام 1966م. -اتفاقية منع اإلبادة الجماعية. -إصدار اتفاقيات أخرى مثل: -اتفاقية حقوق المرأة السياسية. -اتفاقية مناهضة التعذيب. -اتفاقية حقوق الطفل. 3 قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول :ص 97+96 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية أوجه المقارنة واالجتماعية والثقافية والسياسية صدر عام 1966م. صدر عام 1966م العام عدد المواد 31مادة 53مادة -الحق في العمل -الحق في تقرير المصير -حماية األسرة ومساعدتها -الحق في الحياة -الحق في التعليم والتعلم -تحريم الرق والعبودية أهم الحقوق -الحق في المشاركة في الحياة -الحق في المساواة التي جاءت فيه الثقافية والتقدم العلمي وتطبيقاته . 4 بنك أسئلة درس /القانون الدولي واإلنسان عرف المصطلحات التالية : -1عرف القانون الدولي اإلنساني :هو القانون الذي يهدف الى الحد من أثار الحروب والنزاعات المسلحة. ص 112 -2منظمة الصليب األحمر :منظمة دولية أنشئت في سويسرا على أيدي بعض المواطنين السويسريين.ص 113 -3الهالل األحمر :هي منظمات إنسانية على غرار الصليب األحمر قامت بإنشائها دول عربية وإسالمية وهي منظمة دولية غير حكومية ال يتمتع أفرادها بسلطات أو مناصب حكومية وإنما هم ناشطون في العمل اإلنساني من أجل تطوير حقوق اإلنسان خالل الحروب.ص 114 دلل على صحة العبارة التالية : ( سبق اإلسالم القوانين الوضعية في وضع القواعد االنسانية أثناء الحروب ) .ص 112 -نصيحة الخليفة أبو بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد فقال( :يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فأحفظوها عني :ال تخونوا وال تَغُلُّوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا طفالً صغيرا ً أو شيخا ً كبيرا ً وال امرأة وال تعقروا نخالً وال تحرقوه ،وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرا ً إال لمأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ". 5 اذكر أهداف كل مما يلي : -1القانون الدولي اإلنساني .ص 112 -تقديم المساعدة والعون العسكري العاجز واألسير والمدنيين. -حماية البيئة الطبيعية المحيطة باالنسان . -حماية الممتلكات المدنية و الثقافية والتاريخية واإلنسانية. -حماية األفراد غير المقاتلين مثل :النساء والشيوخ واألطفال و رجال الدين والمرضى واإلعالميين وأفراد الفرق الطبية واإلنسانية . -حماية اإلنسان من أثار النزاعات المسلحة والحروب. -التخفيف من اآلالم الناتجة عن الهجمات العسكرية. -2مبادئ القانون الدولي اإلنساني .ص 113 -التمييز بين االفراد المقاتلين وغير المقاتلين لذا يحرم االعتداء على المدنيين ألنهم ليسوا طرف في الحرب. -التمييز بين األهداف العسكرية وغير العسكرية فال يجوز االعتداء على الخدمات والممتلكات الخاصة بالسكان كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات . -تقييد حرية المقاتلين في استخدام األسلحة فال يجوز استخدام األسلحة المحرمة وأسلحة الدمار الشامل. -3منظمة الصليب والهالل األحمر الدولي.ص 113 تقديم العون لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة مثل الجرحى واألسرى . مالحظات .................................................................................................................. ................................................................................................................. 6 -4جمعية الهالل األحمر الكويتي.ص 114 -تحقيق الرعاية االجتماعية والصحية للفئات المحتاجة . -المساهمة في عمليات الكوارث واإلسعافات األولية واإلنقاذ. -تعزيز المعلومات واالتصاالت مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب األحمر . -التوسط في تبادل المعلومات بين القاطنين في المناطق المحتلة وكذلك أسرى الحرب وبين ذويهم . -تقديم المساعدة والحماية للجرحى واألسرى والمنكوبين في زمن الحرب . أذكر المطلوب لكل مما يلي : -1أهم االتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي.ص 113 -اتفاقيات جنيف األربعة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949م . -البروتوكوالن الملحقان 1977م . -2العام الذي انضمت فيه دولة الكويت إلى منظمة الهالل األحمر.ص 114 -عام 1966عن طريق جمعية الهالل األحمر الكويتي . علل لما يأتي : -1يحرم القانون الدولي االعتداء على المدنيين.ص 113 -ألنهم ليسوا طرفا ً في الحرب. -2ضرورة التمييز بين األهداف العسكرية وغير العسكرية.ص 113 -ألنه ال يجوز االعتداء على المساكن ودور العبادة والمستشفيات والمدارس . 7 -3قيام منظمة الصليب األحمر الدولي .ص 113 -لتقديم العون لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة مثل الجرحى واألسرى. -4االحترام والتقدير العالمي لمنظمة الصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر.ص 114 -لجهودهم المستمرة في خدمة اإلنسان عند حدوث الحروب والنزاعات العسكرية والكوارث الطبيعية. مالحظات .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 8 بنك أسئلة درس /الحق في الحياة أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست : ( الحق الحياة ).ص 118 -1أول الحقوق التي طالب بها اإلنسان تسمى -2أشار الدستور الكويتي للحق في الحياة بصورة ( غير مباشرة ).ص 118 -3عندما يشار إلى الحق في الحياة بأنه أسمى حقوق اإلنسان فهذا يعني أنه حق ( مقدس ).ص 118 أجب عما يلي : -1عرف -مصطلح ( الحق في الحياة ) :هو توفير كل أسباب الحفظ والحماية واألمن والرعاية لكل نفس إنسانية وتحريم االعتداء عليها بقصد إنهائها من قبل األفراد أو سلطات.ص 118 -2دلل باألمثلة -االعتداء على الحق في الحياة أوقات السلم .ص 118 -القتل . -اإلعدام دون محاكمة . -3اذكر -الجهات المسؤولة عن المحافظة على الحق في الحياة .ص 119 الفرد . - -المجتمع . -الدولة . -المسؤولية الدولية . - 4عدد -مؤسسات المجتمع.ص 119 -األسرة -المدرسة -دور العبادة -وسائل اإلعالم -جمعيات النفع العام . 9 علل لما يلي : -1الحق في الحياة احتل صدارة الحقوق التي طالب بها اإلنسان .ص 118 -ألنه حق مرتبط بوجوده وقيمته . -ألنه الحق الطبيعي الذي يكفل بقاءه وال يمكن حرمانه منه ألي سبب كان إال وفق ما تنص عليه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية . -2ازدياد المطالبة بالحق في الحياة رغم أنه حق بديهي .ص 118 -بسبب كثرة االعتداءات التي تعرض لها اإلنسان أوقات السلم والحرب. -3أهمية الحق في الحياة.ص 118 -حق فطري يثبت لإلنسان بوصفه إنسانا ً . -أقدس الحقوق وأسماها على اإلطالق. -اعتراف صريح بإنسانية اإلنسان وحقه في العيش الكريم. -األساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق إذ ال يمكن أن يكون هناك حرية تعبير أو رأي أو اعتقاد دون الحق في الحياة . -يعكس التطور القانوني والسياسي في الدولة ألن صيانة هذا الحق يدل على تطور الدولة وقوتها واهتمامها باإلنسان . -4االهتمام بالحق في الحياة يعكس التطور القانوني والسياسي في الدولة.ص 118 -ألن صيانة هذا الحق يدل على تطور الدولة وقوتها واهتمامها باإلنسان. -5الحق في الحياة هو األساس الذي تقوم عليه الحقوق األخرى .ص 118 -ألنه ال يمكن أن يكون هناك حرية تعبير ،أو رأي ،أو اعتقاد دون الحق في الحياة. 10 -6تحريم اإلسالم القتل.ص 119 -حياة اإلنسان ملك لخالقها. -إزهاق روح بريئة يعتبر تعدي على هللا. -قتل اإلنسان خسارة للمجتمع ألن اإلنسان عنصر منتج فيه. -7اهتمت المواثيق الدولية بالحق في الحياة اهتماما ً كثيرا ً .ص 121 -بسبب تهديد حياة اإلنسان في الحروب والصراعات الداخلية. اذكر المطلوب لكل مما يلي : -1مسؤولية الفرد في المحافظة على الحق في الحياة.ص 119 -المحافظة على حياته وحياه اآلخرين فال يقدم على قتل نفس أو غيره. -توفير أسباب الرعاية والحماية لنفسه ولآلخرين. -2مسؤولية الدولة في المحافظة على الحق في الحياة.ص 119 -تحقيق العيش الكريم من خالل توفير الرعاية الصحية ومتطلباتها وكل ما يلزمها . -حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي ينتج عنها إلحاق الضرر بحياة اإلنسان . -سن القوانين التي تكفل احترام الحق في الحياة وتغليظ العقوبة على كل من ينتهك هذه القوانين . 11 -3المسؤولية الدولية في المحافظة على الحق في الحياة.ص 120 -السعي لحل المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي قد ينتج عنها إهدار حق اإلنسان في الحياة كما يحدث في حاالت الفقر والمجاعات والكوارث والحروب . -العمل على منع قيام الحروب والتخفيف من أثارها السيئة إن وقعت في أي دولة . -التصدي لالنتهاكات الجسمية التي ترتكبها بعض األنظمة في حق اإلنسان في الحياة . -إنشاء محاكم جنائية لمحاكمة أولئك الذين يعتدون على حياة الناس ويرتكبون جرائم ضد اإلنسانية . دلل على صحة العبارات التالية : -1اهتمام اإلسالم بالحق في الحياة.ص 121+120 - -تحريم الدين اإلسالمي قتل االنسان لنفسه مهما كانت األسباب . -تحريم اإلسالم االعتداء على االخرين دون وجه حق. -سن اإلسالم لتشريعات تتضمن عقوبات مغلظة على من يعتدي على حياة االخرين . -2اهتمام المواثيق الدولية بالحق في الحياة.ص 121 -إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م. -إصدار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966م. -إصدار اتفاقية حقوق الطفل 1989م. -إصدار اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949م ،إصدار البروتوكوالن الملحقان 1977م. 12 -3اهتمام الدستور الكويتي بالحق في الحياة.ص 121 -توفير ما يلزم من رعاية صحية وتعليمية وخصوصية . -تضمن قانون الجزاء الكويتي نصوص عديدة قد ضمن حق اإلنسان في الحياة وكفله وألزم باحترامه وغلظ له العقوبة التي تصل إلى عقوبة االعدام لمن يعتدي على هذا الحق . مالحظات ........................................................... ....................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ....................................................... 13 بنك أسئلة درس /الحق في الكرامة اإلنسانية وتحريم التعذيب -الحق في الكرامة اإلنسانية :هوالحق في صون حياة اإلنسان والمحافظة عليها عرف مصطلح جسما ً وعقالً وروحا ً وعدم إلحاق أي ضرر به سواء بالتعذيب أو الخطف أو أي شكل من أشكال اإليذاء .ص 132 علل لما يلي : -1تعد الكرامة اإلنسانية ركيزة أساسية من ركائز حقوق اإلنسان.ص 132 -ألنها ترتبط بحياة اإلنسان في جميع جوانبها. -2أهمية الحق في الكرامة اإلنسانية.ص 132 -احترام الكرامة اإلنسانية فيه احترام لإلرادة اإللهية بتكريم اإلنسان . -احترام كرامة اإلنسان يُعد احتراما ً لشخص اإلنسان ذاته وخصوصيته . -ترتبط بحقوق أخرى كالحق في الحياة والخصوصية والسرية . -مرتبطة بجوانب اجتماعية كالرعاية الصحية والضمانات االجتماعية والتعليم وكل ما من شأنه أن يرفع قدر اإلنسان . -3حرم اإلسالم التعذيب وأكد على الكرامة اإلنسانية .ص 133 -ألن حرمة وكرامة اإلنسان مستمدة من تكريم هللا له. - 14 -4تعرض اإلنسان لالنتهاكات الخطيرة في أكثر من مكان في العالم .ص 133 -بسبب األنظمة الدكتاتورية . -الصراعات المحلية . -الحروب بين الدول اذكر المطلوب لكل مما يلي : -1وسائل المحافظة على الكرامة اإلنسانية.ص 132 -توفير سبل العيش الكريم لإلنسان من صحة ومسكن وتعليم ورعاية شاملة . -أن يحافظ اإلنسان نفسه و كرامته ويصونهما . -سن التشريعات والقوانين التي تمنع إلحاق أي ضرر أو تعذيب أو قهر لإلنسان . -منع إيذاء اإلنسان أو تعذيبه حيا ً أو التمثيل بجثته ميتا ً . -2المبادئ القانونية التي تضمنها قانون الجزاء الكويتي لحماية الكرامة اإلنسانية .ص 134 -ال يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حبسه إال بإذن من جهات التحقيق . -ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجز حريته دون وجه حق . -ال يجوز تعذيب أي إنسان تحت أي ذريعة . -تغليظ العقوبة على الموظفين العموميين الذين يلجؤون الى تعذيب األشخاص النتزاع المعلومات منهم . -3بنود إعالن القاهرة المنعقد عام 1990م .ص 133 -سالمة الجسد مصونة وال يجوز االعتداء عليها وفق القوانين . -ال يجوز قتل من ال مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل . -المحافظة على حياة األسرى ومعالجة الجرحى . -لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه . 15 دلل على صحة العبارات التالية : ( -1اهتمام اإلسالم بالكرامة اإلنسانية وتحريم التعذيب ) .ص 133 -حرمت الشريعة اإلسالمية كل أشكال العدوان على األنفس كالعدوان على الحياة ،المال ،العرض، العقيدة ،األمن. كل من يعيش في الوطن اإلسالمي مسلمين أو وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق غير مسلمين . -2تأكيد السنة النبوية على الكرامة اإلنسانية.ص 133 -قال سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم " أن هللا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ". -وقف سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم أمام الكعبة وقال " ما أطيبك وأطيب ريحك ،وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمةُ المؤمن أعظ ُم عند هللا أعظم من حرمتك :ماله ودمه " -3اهتمام المؤتمرات اإلسالمية بالكرامة اإلنسانية.ص 133 إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان في اإلسالم عام 1990م. 16 اذكر المطلوب لكل مما يلي : -1رقم ونص مواد الدستور الكويتي التي تؤكد اهتمامه بالحق في الكرامة اإلنسانية .ص 134 -المادة ، 29وتنص على " :الناس سواسية في الكرامة اإلنساني "......... -المادة ، 31وتنص على " :ال يجوز القبض على إنسان أوحبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون ،وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة باإلنسان " . -2أهم البنود التي اكدت عليها اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984م .ص134 -ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال العقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو المعاملة الحاطة من الكرامة . -ال يجوز إخضاع أي فرد دون رضاه التام للتجارب الطبية أو العلمية . يعامل جميع األشخاص المحرومين من حرياتهم أمثال المتهمين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام - الكرامة المتأصلة في اإلنسان . مالحظات .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 17 بنك أسئلة درس /حرية االعتقاد أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست : -1الممارسة العلنية أو السرية للطقوس الدينية تسمى ( حرية العبادة ).ص 138 -2قال تعالى " :ال إكراه في الدين " تشير اآلية السابقة إلى الحق في ( االعتقاد ).ص 138 -3حرية العبادة تمارس على شكل طقوس بصورة علنية أو بصورة ( سرية ) .ص 138 -4يجب أن تمارس الشعائر الدينية وفق النظام العام ووفق ما يسمى بـ ( اآلداب العامة ).ص 138 علل لما يأتي : -1اختالف البشر في أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم .ص 138 -ألن لكل شعب خصوصية دينية تميزه عن غيره من األفراد والشعوب . -2حرية االعتقاد من الحقوق المبكرة التي طالب بها اإلنسان.ص 138 -ألنه من الحقوق المرتبطة بوجود اإلنسان وكيانه. -3رفض حرية العبادة إذا تمت بصورة علنية .ص 138 -ألن حرية العبادة تحتاج لممارسة عملية وهذه الممارسة العملية ال تخلو من المشكالت فقد تحتاج إلى تنظيم خاص بها ،وقد تتعارض مع القوانين الداخلية في الكويت . 18 حرية االعتقاد :حرية الفرد في اعتناق دين أو فكر أو رأي وله مطلق الحرية عرف مصطلح - في عدم اعتناق أي منها ،مع حقه في ممارسة الشعائر المرتبطة بهذا المعتقد أو عدم ممارسته لها دون تدخل من أحد مادام ذلك وفق النظام العام واآلداب العامة.ص 138 قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول :ص 138 حرية العبادة حرية االعتقاد أوجه المقارنة ممارسة اإلنسان لطقوس أو شعائر دينية اإلنسان له مطلق الحرية في اعتناق أي دين المفهوم بصورة علنية أو سرية . أو فكر أو مذهب أو رأي . عملية فكرية وقد تثير المشكالت ألنها تحتاج لتنظيم وقد ال تثير مشكالت ألنها تخص الفرد بما الممارسة خاص وقد تكون مرفوضة في بعض يعتقد في قلبه وسريرته المجتمعات إن تمت بصورة علنية . مالحظات .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 19 دلل على صحة العبارة التالية : ( سمو الدين اإلسالمي وسبقه إلى احترام حقوق اإلنسان وخاصة حرية االعتقاد ) .ص 139+138 ش ُد ِمنَ ا ْلغَي ِ ".وهذا تأكيد وبيان أنه ال -في القرآن الكريم قوله تعالىَ " :ال ِإك َْرا َه ِفي الد ِ ِين ق ْد تَ َب َّينَ ُّ الر ْ إكراه وال إجبار ألحد للدخول في الدين . -في سيرة النبي ﷺ جاء ألهل نجران في اليمن ( بأنها وحاشيتها في جوار هللا وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم ال يغير أسقف من أسقفيته وال راهب من رهبانيته وال كاهن من كهانته ومن سأل حقا ً بينهم النصف غير ظالمين ) . -في سيرة الصحابة -رضوان هللا عليهم -عندما فتح المسلمون بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال :هذا ما أعطى عبدهللا بن عمر أهل إيليا من األمان :أعطاهم أمانا ً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال ينتقص منها وال من حيزها وال يكرهون على دينهم وال يضار أحد منهم . أجب عما يلي : -1عدد -المواثيق الدولية التي اهتمت بحرية الفرد في االعتقاد.ص 139 -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م . -العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية عام 1966م . -2اذكر -البنود التي أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966م .ص 139 -لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والوجدان و الدين . -أن يشمل هذا الحق حرية اإلنسان في أن يدين بدين ما ويظهره بالتعبد . -أن يشمل هذا الحق إقامة الشعائر و الممارسة والتعليم مع جماعة أو على المأل أو على حدة . 20 -3فسر -نص المادة (الخامسة والثالثون ) من الدستور الكويتي.ص 139 نص المادة : 35 ( أن حرية االعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان طبقا ً للعادات المرعية على أال يخل بالنظام أو ينافي اآلداب ) . -حرية االعتقاد مطلقة وتحميها الدولة. -حرية القيام بالشعائر مكفولة طبقا ً للعادات المرعية. -أال تخل ممارسة شعائر األديان بالنظام العام أو تنافي اآلداب العامة. مالحظات .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 21 بنك أسئلة درس /حرية الرأي والتعبير أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست : -1القانون الذي صدر وأقره مجلس األمة ليكون ضابطا ً لحرية الرأي يسمى ( قانون المطبوعات ).ص 145 ) 36ص ( -2رقم المادة التي نصت على حرية الرأي والتعبير في الدستور الكويتي هي المادة 145 -3حق الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه قوالً وكتابة أو بأي وسيلة أخرى من خالل وسائل اإلعالم كافة يسمى ( حرية الرأي والتعبير ) ص143 علل لما يلي : -1يتعامل اإلنسان مع واقعه المحيط بالتعبير عما بعقله.ص 143 -ألن اإلنسان كائن مفكر بطبعه . -2أهمية حرية الرأي والتعبير في حياة الفرد والمجتمع .ص 143 -تميز اإلنسان بذاته فهو كائن مفكر وله عقل ووجدان. -إنها األساس الذي تستند إليه الحقوق الفكرية األخرى. -تساهم في تنمية وعي اإلنسان وشخصيته اجتماعيا ً وسياسيا ً . -وسيلة من وسائل نقل الخبرات والمعلومات والمعارف واآلراء. 22 دلل على صحة العبارات التالية : -1أن الشريعة اإلسالمية أتاحت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان.ص 144 -من القرآن الكريم :سورة آل عمران آية " "104قوله تعالى " :ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". -من سيرة الصحابة :حيث قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في خطبته " .....فاتقوا هللا وأعينوني على نفسي بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما والني هللا في أمركم .".... -2اهتمام الدستور الكويتي لحرية الرأي والتعبير.ص 145+144 -المادة 36تؤكد على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة وفقا ً للقانون . -اصدار قانون المطبوعات ويشمل حرية الرأي والتعبير و حماية حرية االخرين واآلداب العامة . أجب عما يلي : -1اذكر -ما تضمنته المواثيق الدولية من نصوص تكفل حرية الرأي والتعبير.ص 144 -لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير واستسقاء األنباء واألفكار وإذاعتها بأي وسيلة من دون قيود . -لكل شخص الحق في اعتناق أراء من دون مضايقة والتماس ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دون اعتبار الحدود . 23 -2عدد -ضوابط حرية الرأي والتعبير.ص 145 -تمارس وفق الضوابط القانونية. -أن يكون في ممارسة هذا الحق احترام للنظام العام واآلداب العامة . -أال تلحق الممارسة ضررا ً باآلخرين أو تتعدى على حقوقهم وحرياتهم . -3عرف -حرية الرأي والتعبير :حق الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه قوال وكتابة أو بأي وسيلة من وسائل اإلعالم.ص 143 مالحظات .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 24 بنك أسئلة درس /حقوق المرأة عرف ما يلي : -1حقوق المرأة :هي تلك الحقوق التي تحفظ للمرأة إنسانيتها وكرامتها دون أدنى تمييز ألي سبب وتشملها كل الحقوق من حرية وكرامة وحياة وتعليم.ص 154 -2وأد البنات :قتل األنثى عقب مولدها كراهية لهن وخوفا ً من الفقر وكان موجودا ً في الجاهلية.ص 154 أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست : -1العام الذي صدر فيه اإلعالن الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( 1967م).ص 156 -2مادة الدستور التي أكدت على أن األسرة أساس المجتمع هي ( التاسعة ).ص 157 علل لما يلي : -1مطالبة المرأة بحقوقها قديما ً وحديثا ً.ص 154 -لمعاناتها الكثيرة بسبب االضطهاد من جراء تمييز الرجل عنها. -الهوان الذي تتعرض له أثناء وقوع الحروب واألزمات والكوارث الطبيعية . -2أهمية حقوق المرأة.ص 155 -أي انتهاك لحقوق المرأة يعد انتهاك لحقوق اإلنسان . -تمتعها بحقوقها يعد تفعيل لدورها في المجتمع . -اعترافا ً بإنسانيتها وتقديرا ً لمكانتها في المجتمع. -إعطائها حقوقها كاملة تنفيذا ً لما نص عليه القانون والدين . -3كفلت المواثيق الدولية حماية قانونية خاصة للمرأة.ص 156 -بسبب ما تعرضت له من سوء معاملة من قبل قوانين وأعراف العديد من الدول. 25 دلل على صحة العبارات التالية : -1اهتمام المواثيق الدولية بحقوق المرأة.ص 156 -اتفاقية حقوق المرأة السياسية 1952م. -إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة 1967م. -اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 1979م. -2طالبت المواثيق الدولية بصيانة حقوق المرأة .ص 156 -المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ( الحياة – التعليم – الضمان االجتماعي – المشاركة السياسية ).. -فرض الحماية القانونية لحقوق المرأة. -حماية المرأة في أوقات الحروب واألزمات و الكوارث الطبيعية . -3اهتم الدستور الكويتي بحقوق المرأة وصيانتها .ص157 -المادة السابعة والتي تنص على :أن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع. -المادة التاسعة والتي تنص على :أن األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة. -كل نصوص الدستور ال تفرق بين الرجل والمرأة . -سن القوانين الخاصة بالوالدة والرضاعة واإلجازات وكل ما يخص المرأة . 26 أجب عما يلي : -1اذكر -صور انتهاكات حقوق المرأة.ص 154 -كانت المرأة في بعض الشعوب تقدم كفدية لألنهار ولسقوط المطر دون اعتبار إلنسانيتها . -قتل األنثى بعد مولدها (وأد البنات) كراهية لهن وخوفا ً من الفقر . -كان ينظر للمرأة على أنها نوع من الممتلكات الخاصة و تنقل بالتوارث من شخص إلى آخر . -حرمت بعض التشريعات الوضعية المرأة من أهليتها وجعلتها في مصاف الطفل والمجنون . -احتقارها من بعض المجتمعات وجعلها في مرتبة أقل من الرجل . -2عدد -صور تكريم المرأة في اإلسالم.ص 155 -منح اإلسالم المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة منها :التعليم /البيع والشراء /الرعاية /الملكية. -حرم إزهاق روحها كما كان سائدا ً في الجاهلية . -حث اإلسالم على الرفق بها فقد أوصى الرسول بذلك . -ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات. مالحظات .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 27 بنك أسئلة درس /حقوق الطفل أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست : -1العام الذي صدرت فيه اتفاقية حقوق الطفل (1989م).ص 164 -2العام الذي بدأ فيه االهتمام الفعلي بحقوق الطفل (.)1924ص 163 -3أول وثيقة دولية تنص بشكل صريح على حقوق الطفل تسمى (اتفاقية حقوق الطفل).ص 164 -4الهيئة المسؤولة عن حقوق األيتام تسمى (الهيئة العامة لشئون القصر).ص 164 عرف ما يلي : -1الطفل ( في الشريعة اإلسالمية ) :تحدد الشريعة اإلسالمية نهاية الطفولة عندما يبلغ الطفل سن الحلم والذي يقدره الفقهاء عند سن الخامسة عشر .ص161 -2الطفل في ( القانون الدولي ) :كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .ص161 علل لما يأتي : -1الطفولة مرحلة مهمة من مراحل عمر اإلنسان .ص 161 -ألنها مرحلة التنشئة والتكوين. -ألن مستقبله وحياته الالحقة متوقفة على مرحلة الطفولة. 28 -2أهمية االهتمام بحق الطفل .ص 161 -ألن مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حياة اإلنسان و مستقبله وحياته الالحقة تتوقف على هذه المرحلة. -3حقوق الطفل حقوق إنسانية ال يمكن التنازل عنها مهما كانت األسباب .ص 162 -ألنه ال يتحقق معنى الطفولة وال تستقيم إال بوجودها. أجب عما يلي : -1اذكر -المواثيق الدولية التي اهتمت بحقوق الطفل.ص 163 -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 1948م. -العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966م. -العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية عام 1966م. -اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م :تعتبر أول وثيقة دولية تنص بشكل صريح على حقوق الطفل دون تمييز ومراعاة األطفال المعاقين. -2دلل على صحة العبارة -رعاية الحكومة الكويتية لحقوق الطفل .ص 164 -أصدار قانون خاص باألحداث. -أنشاء الهيئة العامة لشئون القصر. -3اذكر -المشكالت التي يتعرض لها الطفل.ص 161 -تعرض األطفال في بعض البلدان لظروف معيشية سيئة اقتصاديا ً واجتماعيا ً . -تعرض كثير من األطفال للوفاة لسوء الرعاية الصحية وسوء التغذية . -حرمان كثير من األطفال من الحق في التعليم لظروف تتعلق بأسرهم ودولتهم . -إجبارهم على األعمال القسرية واالستغالل الجسدي. -تعرض بعض األطفال للتعذيب وسوء التربية وتردي الرعاية الصحية . -أطفال الشوارع الذين ال مأوى لهم بسبب ظروفهم أو هروبهم من المنزل . -ما يتعرض له األطفال في النزاعات المسلحة من تجنيد قسري وقتل وتشريد . 29 -4دلل -للطفل طبيعة خاصة ومميزة في حياته وحقوقه .ص 162 -إنها حقوق ال يستطيع أن يطالب بها الطفل أو يحافظ عليها ويدافع عنها لعجزه عن ذلك .. -إنها حقوق ال يقابلها واجبات.من قبل الطفل وال سيما في سنواته األولى سنوات الرضاعة والحضانة . -حقوق أساسية للطفل ال يمكن التنازل عنها مهما كانت األسباب . -5عرف ( -مشكلة أطفال الشوارع ) ص 162 -هم الذين ال مأوى لهم بسبب ظروفهم وهروبهم من المنازل. مالحظات .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 30 فرق بين كل مما يلي من حيث ( التعريف ) ص 161 الطفل في القانون الطفل في الشريعة كل إنسان لم يتجاوز 18ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك نهاية الطفولة عندما يبلغ الطفل سن الحلم ويقدره بموجب القانون الفقهاء عند سن 15سنة فرق بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول :ص 163+162 حقوق في الحاالت الخاصة حقوق ما بعد الوالدة حقوق ما قبل الوالدة *حاالت فقدان األسرة والمعيل *الحق في الحياة *االهتمام باألم الحامل ورعايتها *حاالت الحروب والنزاعات *الحق في الرعاية نفسيا ً وصحيا ً المسلحة *الحق في التربية والتعليم *المحافظة على حياة الطفل *حاالت األمراض الخطيرة *الحق في األمان *تحريم االجهاض تحريم تام واإلعاقات *الحق بالمشاركة والتعبير *الحق بالرضاعة والحضانة 31 دلل على صحة العبارات التالية : -1اهتمام اإلسالم بالطفولة.ص 163 -االهتمام بالطفل وهو جنين في بطن أمه حيث الرعاية وتحريم اإلجهاض . -الحق في الرضاعة حتى يبلغ عامين . -المحافظة على حياة الطفل. -الحق في التربية والرعاية واختيار االسم المناسب . -أوصى اإلسالم باألطفال األيتام ومن يقع في مثل حالهم . -2اهتمام الدستور الكويتي بحقوق الطفل.ص 164 -المادة ( ) 9والتي تنص على :أن األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة . -المادة ( ) 10والتي تنص على :أن ترعى الدولة النشء وتحميه من االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي والجسماني والروحي. مالحظات .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 32