بنك أسئلة الدستور وحقوق اإلنسان - الفصل 2 PDF

Summary

This document is a question bank for the 2022/2021 course on the Constitution and Human Rights, focusing on international human rights. The content includes questions from the second semester, and covers topics like 20th-century wars and human rights declarations.

Full Transcript

‫وزارة التربية‬ ‫التوجيه الفني العام لالجتماعيات‬ ‫بنك األسئلة‬ ‫لمقرر ( الدستور وحقوق اإلنسان )‬ ‫للفصل الدراس الثان‬ ‫العام الدراس ‪ 2022 / 2021‬م‬ ‫مراجعة فنية وت...

‫وزارة التربية‬ ‫التوجيه الفني العام لالجتماعيات‬ ‫بنك األسئلة‬ ‫لمقرر ( الدستور وحقوق اإلنسان )‬ ‫للفصل الدراس الثان‬ ‫العام الدراس ‪ 2022 / 2021‬م‬ ‫مراجعة فنية وتعديل‬ ‫إعداد‬ ‫الموجهة الفنية‬ ‫المعلمة‬ ‫أ‪.‬غدير عيىس ر‬ ‫الجيان‬ ‫أ‪.‬رشا الحرن‬ ‫اإلشراف العام‬ ‫الموجه الفني العام لالجتماعيات‬ ‫أ‪.‬إيمان السويحل‬ ‫‪1‬‬ ‫بنك أسئلة درس ‪ /‬التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست‪:‬‬ ‫‪ -1‬العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية األولى (‪ )1914‬م‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -2‬العام الذي انتهت فيه الحرب العالمية األولى (‪ )1918‬م‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -3‬العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية الثانية (‪ )1939‬م‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -4‬العام الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية (‪ )1945‬م‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -5‬أول وثيقة شاملة خاصة بحقوق اإلنسان تسمى (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -6‬العام الذي ظهرت فيه هيئة األمم المتحدة (‪)1945‬م ‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -7‬العام الذي صدر فيه العهدان الدوليان لحقوق اإلنسان (‪)1966‬م ‪.‬ص ‪96‬‬ ‫اذكر المطلوب لكل مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬النتائج المترتبة على الحربين العالميتين‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -‬اختفاء دول وظهور أخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬اندثار إمبراطوريات‪.‬‬ ‫‪ -‬ظهور قوى عالمية جديدة‪.‬‬ ‫‪ -‬ظهور حالة من الخوف في المجتمع على مصيره ومستقبله‪.‬‬ ‫‪ -2‬حقوق اإلنسان األساسية التي جاءت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام ‪1948‬م‪.‬ص ‪96‬‬ ‫‪ -‬الحق في المساواة والكرامة‪.‬‬ ‫‪ -‬الحق في الملكية‪.‬‬ ‫‪ -‬الحق في التعليم‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم جواز االعتقال أو االحتجاز التعسفي‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫علل لما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتشار حالة من الخوف في المجتمع بعد الحرب العالمية الثانية‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -‬الستخدام األسلحة الفتاكة التي دمرت كل شيء وهددت الوجود البشري مثل األسلحة النووية والكيماوية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ظهور منظمة األمم المتحدة عام ‪1945‬م‪.‬ص ‪95‬‬ ‫‪ -‬لتجنيب المجتمع الدولي ما حدث في الحروب العالمية من دما وقتل وتبديد الثروات وتعطيل الكثير من‬ ‫المشروعات التنموية في دول العالم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬قبول أكثر الدول باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ‪1948‬م‪.‬ص ‪96‬‬ ‫‪ -‬ألنه ال يضع عليها التزامات قانونية محددة فهوعبارة عن توجيهات تهتدي بها الدول حال تعاملها مع‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫دلل على صحة العبارة التالية ‪:‬‬ ‫( االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان ) ‪.‬ص ‪96+95‬‬ ‫‪ -‬إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -‬إصدار العهدان الدوليان لعام ‪1966‬م‪.‬‬ ‫‪-‬اتفاقية منع اإلبادة الجماعية‪.‬‬ ‫‪ -‬إصدار اتفاقيات أخرى مثل‪:‬‬ ‫‪-‬اتفاقية حقوق المرأة السياسية‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاقية مناهضة التعذيب‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاقية حقوق الطفل‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول ‪ :‬ص ‪97+96‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫أوجه المقارنة‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫والسياسية‬ ‫صدر عام ‪1966‬م‪.‬‬ ‫صدر عام ‪1966‬م‬ ‫العام‬ ‫عدد المواد‬ ‫‪ 31‬مادة‬ ‫‪ 53‬مادة‬ ‫‪ -‬الحق في العمل‬ ‫‪ -‬الحق في تقرير المصير‬ ‫‪ -‬حماية األسرة ومساعدتها‬ ‫‪ -‬الحق في الحياة‬ ‫‪ -‬الحق في التعليم والتعلم‬ ‫‪ -‬تحريم الرق والعبودية‬ ‫أهم الحقوق‬ ‫‪ -‬الحق في المشاركة في الحياة‬ ‫‪ -‬الحق في المساواة‬ ‫التي جاءت فيه‬ ‫الثقافية والتقدم العلمي وتطبيقاته ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بنك أسئلة درس ‪ /‬القانون الدولي واإلنسان‬ ‫عرف المصطلحات التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عرف القانون الدولي اإلنساني‪ :‬هو القانون الذي يهدف الى الحد من أثار الحروب والنزاعات المسلحة‪.‬‬ ‫ص ‪112‬‬ ‫‪ -2‬منظمة الصليب األحمر‪ :‬منظمة دولية أنشئت في سويسرا على أيدي بعض المواطنين السويسريين‪.‬ص‬ ‫‪113‬‬ ‫‪-3‬الهالل األحمر‪ :‬هي منظمات إنسانية على غرار الصليب األحمر قامت بإنشائها دول عربية وإسالمية وهي‬ ‫منظمة دولية غير حكومية ال يتمتع أفرادها بسلطات أو مناصب حكومية وإنما هم ناشطون في العمل اإلنساني‬ ‫من أجل تطوير حقوق اإلنسان خالل الحروب‪.‬ص ‪114‬‬ ‫دلل على صحة العبارة التالية ‪:‬‬ ‫( سبق اإلسالم القوانين الوضعية في وضع القواعد االنسانية أثناء الحروب ) ‪.‬ص ‪112‬‬ ‫‪ -‬نصيحة الخليفة أبو بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد فقال‪( :‬يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فأحفظوها‬ ‫عني ‪ :‬ال تخونوا وال تَغُلُّوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا طفالً صغيرا ً أو شيخا ً كبيرا ً وال امرأة وال تعقروا‬ ‫نخالً وال تحرقوه‪ ،‬وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيرا ً إال لمأكله وسوف تمرون بأقوام‬ ‫قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له "‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اذكر أهداف كل مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانون الدولي اإلنساني ‪.‬ص ‪112‬‬ ‫‪ -‬تقديم المساعدة والعون العسكري العاجز واألسير والمدنيين‪.‬‬ ‫‪ -‬حماية البيئة الطبيعية المحيطة باالنسان ‪.‬‬ ‫‪ -‬حماية الممتلكات المدنية و الثقافية والتاريخية واإلنسانية‪.‬‬ ‫‪ -‬حماية األفراد غير المقاتلين مثل ‪ :‬النساء والشيوخ واألطفال و رجال الدين والمرضى واإلعالميين وأفراد‬ ‫الفرق الطبية واإلنسانية ‪.‬‬ ‫‪ -‬حماية اإلنسان من أثار النزاعات المسلحة والحروب‪.‬‬ ‫‪ -‬التخفيف من اآلالم الناتجة عن الهجمات العسكرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبادئ القانون الدولي اإلنساني ‪.‬ص ‪113‬‬ ‫‪ -‬التمييز بين االفراد المقاتلين وغير المقاتلين لذا يحرم االعتداء على المدنيين ألنهم ليسوا طرف في الحرب‪.‬‬ ‫‪ -‬التمييز بين األهداف العسكرية وغير العسكرية فال يجوز االعتداء على الخدمات والممتلكات الخاصة‬ ‫بالسكان كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات ‪.‬‬ ‫‪ -‬تقييد حرية المقاتلين في استخدام األسلحة فال يجوز استخدام األسلحة المحرمة وأسلحة الدمار الشامل‪.‬‬ ‫‪ -3‬منظمة الصليب والهالل األحمر الدولي‪.‬ص ‪113‬‬ ‫تقديم العون لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة مثل الجرحى واألسرى ‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -4‬جمعية الهالل األحمر الكويتي‪.‬ص ‪114‬‬ ‫‪-‬تحقيق الرعاية االجتماعية والصحية للفئات المحتاجة ‪.‬‬ ‫‪-‬المساهمة في عمليات الكوارث واإلسعافات األولية واإلنقاذ‪.‬‬ ‫‪-‬تعزيز المعلومات واالتصاالت مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات‬ ‫الوطنية واللجنة‬ ‫الدولية للصليب األحمر ‪.‬‬ ‫‪-‬التوسط في تبادل المعلومات بين القاطنين في المناطق المحتلة وكذلك أسرى الحرب وبين ذويهم ‪.‬‬ ‫‪-‬تقديم المساعدة والحماية للجرحى واألسرى والمنكوبين في زمن الحرب ‪.‬‬ ‫أذكر المطلوب لكل مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أهم االتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي‪.‬ص ‪113‬‬ ‫‪-‬اتفاقيات جنيف األربعة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ‪1949‬م ‪.‬‬ ‫‪-‬البروتوكوالن الملحقان ‪1977‬م ‪.‬‬ ‫‪ -2‬العام الذي انضمت فيه دولة الكويت إلى منظمة الهالل األحمر‪.‬ص ‪114‬‬ ‫‪-‬عام ‪ 1966‬عن طريق جمعية الهالل األحمر الكويتي ‪.‬‬ ‫علل لما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يحرم القانون الدولي االعتداء على المدنيين‪.‬ص ‪113‬‬ ‫‪ -‬ألنهم ليسوا طرفا ً في الحرب‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضرورة التمييز بين األهداف العسكرية وغير العسكرية‪.‬ص ‪113‬‬ ‫‪ -‬ألنه ال يجوز االعتداء على المساكن ودور العبادة والمستشفيات والمدارس ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-3‬قيام منظمة الصليب األحمر الدولي ‪.‬ص ‪113‬‬ ‫‪ -‬لتقديم العون لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة مثل الجرحى واألسرى‪.‬‬ ‫‪ -4‬االحترام والتقدير العالمي لمنظمة الصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر‪.‬ص ‪114‬‬ ‫‪ -‬لجهودهم المستمرة في خدمة اإلنسان عند حدوث الحروب والنزاعات العسكرية والكوارث الطبيعية‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بنك أسئلة درس ‪ /‬الحق في الحياة‬ ‫أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست ‪:‬‬ ‫( الحق الحياة )‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪-1‬أول الحقوق التي طالب بها اإلنسان تسمى‬ ‫‪-2‬أشار الدستور الكويتي للحق في الحياة بصورة ( غير مباشرة )‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪-3‬عندما يشار إلى الحق في الحياة بأنه أسمى حقوق اإلنسان فهذا يعني أنه حق ( مقدس )‪.‬ص ‪118‬‬ ‫أجب عما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عرف ‪ -‬مصطلح ( الحق في الحياة ) ‪ :‬هو توفير كل أسباب الحفظ والحماية واألمن والرعاية لكل نفس‬ ‫إنسانية وتحريم االعتداء عليها بقصد إنهائها من قبل األفراد أو سلطات‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪ -2‬دلل باألمثلة ‪ -‬االعتداء على الحق في الحياة أوقات السلم ‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪ -‬القتل ‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلعدام دون محاكمة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذكر ‪ -‬الجهات المسؤولة عن المحافظة على الحق في الحياة ‪.‬ص ‪119‬‬ ‫الفرد ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬المجتمع ‪.‬‬ ‫‪ -‬الدولة ‪.‬‬ ‫‪ -‬المسؤولية الدولية ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عدد ‪ -‬مؤسسات المجتمع‪.‬ص ‪119‬‬ ‫‪ -‬األسرة ‪ -‬المدرسة ‪ -‬دور العبادة ‪ -‬وسائل اإلعالم ‪ -‬جمعيات النفع العام ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫علل لما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬الحق في الحياة احتل صدارة الحقوق التي طالب بها اإلنسان ‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪ -‬ألنه حق مرتبط بوجوده وقيمته ‪.‬‬ ‫‪ -‬ألنه الحق الطبيعي الذي يكفل بقاءه وال يمكن حرمانه منه ألي سبب كان إال وفق ما تنص عليه‬ ‫الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ازدياد المطالبة بالحق في الحياة رغم أنه حق بديهي ‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪ -‬بسبب كثرة االعتداءات التي تعرض لها اإلنسان أوقات السلم والحرب‪.‬‬ ‫‪ -3‬أهمية الحق في الحياة‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪ -‬حق فطري يثبت لإلنسان بوصفه إنسانا ً ‪.‬‬ ‫‪ -‬أقدس الحقوق وأسماها على اإلطالق‪.‬‬ ‫‪ -‬اعتراف صريح بإنسانية اإلنسان وحقه في العيش الكريم‪.‬‬ ‫‪ -‬األساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق إذ ال يمكن أن يكون هناك حرية تعبير أو رأي أو اعتقاد دون‬ ‫الحق في الحياة ‪.‬‬ ‫‪ -‬يعكس التطور القانوني والسياسي في الدولة ألن صيانة هذا الحق يدل على تطور الدولة وقوتها‬ ‫واهتمامها باإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ -4‬االهتمام بالحق في الحياة يعكس التطور القانوني والسياسي في الدولة‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪ -‬ألن صيانة هذا الحق يدل على تطور الدولة وقوتها واهتمامها باإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحق في الحياة هو األساس الذي تقوم عليه الحقوق األخرى ‪.‬ص ‪118‬‬ ‫‪ -‬ألنه ال يمكن أن يكون هناك حرية تعبير‪ ،‬أو رأي‪ ،‬أو اعتقاد دون الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -6‬تحريم اإلسالم القتل‪.‬ص ‪119‬‬ ‫‪ -‬حياة اإلنسان ملك لخالقها‪.‬‬ ‫‪ -‬إزهاق روح بريئة يعتبر تعدي على هللا‪.‬‬ ‫‪ -‬قتل اإلنسان خسارة للمجتمع ألن اإلنسان عنصر منتج فيه‪.‬‬ ‫‪ -7‬اهتمت المواثيق الدولية بالحق في الحياة اهتماما ً كثيرا ً ‪.‬ص ‪121‬‬ ‫‪ -‬بسبب تهديد حياة اإلنسان في الحروب والصراعات الداخلية‪.‬‬ ‫اذكر المطلوب لكل مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مسؤولية الفرد في المحافظة على الحق في الحياة‪.‬ص ‪119‬‬ ‫‪ -‬المحافظة على حياته وحياه اآلخرين فال يقدم على قتل نفس أو غيره‪.‬‬ ‫‪ -‬توفير أسباب الرعاية والحماية لنفسه ولآلخرين‪.‬‬ ‫‪ -2‬مسؤولية الدولة في المحافظة على الحق في الحياة‪.‬ص ‪119‬‬ ‫‪ -‬تحقيق العيش الكريم من خالل توفير الرعاية الصحية ومتطلباتها وكل ما يلزمها ‪.‬‬ ‫‪ -‬حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي ينتج عنها إلحاق الضرر بحياة اإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ -‬سن القوانين التي تكفل احترام الحق في الحياة وتغليظ العقوبة على كل من ينتهك هذه القوانين ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -3‬المسؤولية الدولية في المحافظة على الحق في الحياة‪.‬ص ‪120‬‬ ‫‪ -‬السعي لحل المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي قد ينتج عنها إهدار حق اإلنسان في الحياة كما‬ ‫يحدث في حاالت الفقر والمجاعات والكوارث والحروب ‪.‬‬ ‫‪ -‬العمل على منع قيام الحروب والتخفيف من أثارها السيئة إن وقعت في أي دولة ‪.‬‬ ‫‪ -‬التصدي لالنتهاكات الجسمية التي ترتكبها بعض األنظمة في حق اإلنسان في الحياة ‪.‬‬ ‫‪ -‬إنشاء محاكم جنائية لمحاكمة أولئك الذين يعتدون على حياة الناس ويرتكبون جرائم ضد اإلنسانية ‪.‬‬ ‫دلل على صحة العبارات التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اهتمام اإلسالم بالحق في الحياة‪.‬ص ‪121+120‬‬ ‫‪- -‬تحريم الدين اإلسالمي قتل االنسان لنفسه مهما كانت األسباب ‪.‬‬ ‫‪ -‬تحريم اإلسالم االعتداء على االخرين دون وجه حق‪.‬‬ ‫‪ -‬سن اإلسالم لتشريعات تتضمن عقوبات مغلظة على من يعتدي على حياة االخرين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اهتمام المواثيق الدولية بالحق في الحياة‪.‬ص ‪121‬‬ ‫‪ -‬إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام ‪1948‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬إصدار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام ‪1966‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬إصدار اتفاقية حقوق الطفل ‪1989‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬إصدار اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة ‪1949‬م ‪ ،‬إصدار البروتوكوالن الملحقان‬ ‫‪1977‬م‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -3‬اهتمام الدستور الكويتي بالحق في الحياة‪.‬ص ‪121‬‬ ‫‪ -‬توفير ما يلزم من رعاية صحية وتعليمية وخصوصية ‪.‬‬ ‫‪ -‬تضمن قانون الجزاء الكويتي نصوص عديدة قد ضمن حق اإلنسان في الحياة وكفله وألزم باحترامه‬ ‫وغلظ له العقوبة التي تصل إلى عقوبة االعدام لمن يعتدي على هذا الحق ‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪.......................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪...........................................................‬‬ ‫‪.......................................................‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بنك أسئلة درس ‪ /‬الحق في الكرامة اإلنسانية وتحريم‬ ‫التعذيب‬ ‫‪ -‬الحق في الكرامة اإلنسانية ‪ :‬هوالحق في صون حياة اإلنسان والمحافظة عليها‬ ‫عرف مصطلح‬ ‫جسما ً وعقالً وروحا ً وعدم إلحاق أي ضرر به سواء بالتعذيب أو الخطف أو أي شكل من أشكال اإليذاء ‪.‬ص ‪132‬‬ ‫علل لما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعد الكرامة اإلنسانية ركيزة أساسية من ركائز حقوق اإلنسان‪.‬ص ‪132‬‬ ‫‪ -‬ألنها ترتبط بحياة اإلنسان في جميع جوانبها‪.‬‬ ‫‪ -2‬أهمية الحق في الكرامة اإلنسانية‪.‬ص ‪132‬‬ ‫‪ -‬احترام الكرامة اإلنسانية فيه احترام لإلرادة اإللهية بتكريم اإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ -‬احترام كرامة اإلنسان يُعد احتراما ً لشخص اإلنسان ذاته وخصوصيته ‪.‬‬ ‫‪ -‬ترتبط بحقوق أخرى كالحق في الحياة والخصوصية والسرية ‪.‬‬ ‫‪ -‬مرتبطة بجوانب اجتماعية كالرعاية الصحية والضمانات االجتماعية والتعليم وكل ما من شأنه أن يرفع قدر‬ ‫اإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ -3‬حرم اإلسالم التعذيب وأكد على الكرامة اإلنسانية ‪.‬ص ‪133‬‬ ‫‪ -‬ألن حرمة وكرامة اإلنسان مستمدة من تكريم هللا له‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-4‬تعرض اإلنسان لالنتهاكات الخطيرة في أكثر من مكان في العالم ‪.‬ص ‪133‬‬ ‫‪ -‬بسبب األنظمة الدكتاتورية ‪.‬‬ ‫‪ -‬الصراعات المحلية ‪.‬‬ ‫‪ -‬الحروب بين الدول‬ ‫اذكر المطلوب لكل مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وسائل المحافظة على الكرامة اإلنسانية‪.‬ص ‪132‬‬ ‫‪ -‬توفير سبل العيش الكريم لإلنسان من صحة ومسكن وتعليم ورعاية شاملة ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يحافظ اإلنسان نفسه و كرامته ويصونهما ‪.‬‬ ‫‪ -‬سن التشريعات والقوانين التي تمنع إلحاق أي ضرر أو تعذيب أو قهر لإلنسان ‪.‬‬ ‫‪ -‬منع إيذاء اإلنسان أو تعذيبه حيا ً أو التمثيل بجثته ميتا ً ‪.‬‬ ‫‪ -2‬المبادئ القانونية التي تضمنها قانون الجزاء الكويتي لحماية الكرامة اإلنسانية ‪.‬ص ‪134‬‬ ‫‪ -‬ال يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حبسه إال بإذن من جهات التحقيق ‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجز حريته دون وجه حق ‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجوز تعذيب أي إنسان تحت أي ذريعة ‪.‬‬ ‫‪ -‬تغليظ العقوبة على الموظفين العموميين الذين يلجؤون الى تعذيب األشخاص النتزاع المعلومات منهم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬بنود إعالن القاهرة المنعقد عام ‪1990‬م ‪.‬ص ‪133‬‬ ‫‪-‬سالمة الجسد مصونة وال يجوز االعتداء عليها وفق القوانين ‪.‬‬ ‫‪-‬ال يجوز قتل من ال مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل ‪.‬‬ ‫‪-‬المحافظة على حياة األسرى ومعالجة الجرحى ‪.‬‬ ‫‪-‬لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دلل على صحة العبارات التالية ‪:‬‬ ‫‪ ( -1‬اهتمام اإلسالم بالكرامة اإلنسانية وتحريم التعذيب ) ‪.‬ص ‪133‬‬ ‫‪ -‬حرمت الشريعة اإلسالمية كل أشكال العدوان على األنفس كالعدوان على الحياة‪ ،‬المال‪ ،‬العرض‪،‬‬ ‫العقيدة‪ ،‬األمن‪.‬‬ ‫كل من يعيش في الوطن اإلسالمي مسلمين أو‬ ‫وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق‬ ‫غير مسلمين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأكيد السنة النبوية على الكرامة اإلنسانية‪.‬ص ‪133‬‬ ‫‪ -‬قال سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم " أن هللا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا "‪.‬‬ ‫‪ -‬وقف سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم أمام الكعبة وقال " ما أطيبك وأطيب ريحك ‪ ،‬وما أعظمك‬ ‫وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمةُ المؤمن أعظ ُم عند هللا أعظم من حرمتك ‪ :‬ماله ودمه "‬ ‫‪ -3‬اهتمام المؤتمرات اإلسالمية بالكرامة اإلنسانية‪.‬ص ‪133‬‬ ‫إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان في اإلسالم عام ‪1990‬م‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اذكر المطلوب لكل مما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رقم ونص مواد الدستور الكويتي التي تؤكد اهتمامه بالحق في الكرامة اإلنسانية ‪.‬ص ‪134‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ ، 29‬وتنص على ‪ " :‬الناس سواسية في الكرامة اإلنساني ‪".........‬‬ ‫‪ -‬المادة ‪ ، 31‬وتنص على ‪ " :‬ال يجوز القبض على إنسان أوحبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد‬ ‫حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون ‪ ،‬وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة‬ ‫باإلنسان " ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أهم البنود التي اكدت عليها اتفاقية مناهضة التعذيب عام ‪1984‬م ‪.‬ص‪134‬‬ ‫‪ -‬ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال العقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو المعاملة الحاطة من‬ ‫الكرامة ‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجوز إخضاع أي فرد دون رضاه التام للتجارب الطبية أو العلمية ‪.‬‬ ‫يعامل جميع األشخاص المحرومين من حرياتهم أمثال المتهمين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام‬ ‫‪-‬‬ ‫الكرامة المتأصلة في اإلنسان ‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪17‬‬ ‫بنك أسئلة درس ‪ /‬حرية االعتقاد‬ ‫أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الممارسة العلنية أو السرية للطقوس الدينية تسمى ( حرية العبادة )‪.‬ص ‪138‬‬ ‫‪ -2‬قال تعالى‪ " :‬ال إكراه في الدين " تشير اآلية السابقة إلى الحق في ( االعتقاد )‪.‬ص ‪138‬‬ ‫‪ -3‬حرية العبادة تمارس على شكل طقوس بصورة علنية أو بصورة ( سرية ) ‪.‬ص ‪138‬‬ ‫‪ -4‬يجب أن تمارس الشعائر الدينية وفق النظام العام ووفق ما يسمى بـ ( اآلداب العامة )‪.‬ص ‪138‬‬ ‫علل لما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اختالف البشر في أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم ‪.‬ص ‪138‬‬ ‫‪ -‬ألن لكل شعب خصوصية دينية تميزه عن غيره من األفراد والشعوب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬حرية االعتقاد من الحقوق المبكرة التي طالب بها اإلنسان‪.‬ص ‪138‬‬ ‫‪ -‬ألنه من الحقوق المرتبطة بوجود اإلنسان وكيانه‪.‬‬ ‫‪ -3‬رفض حرية العبادة إذا تمت بصورة علنية ‪.‬ص ‪138‬‬ ‫‪ -‬ألن حرية العبادة تحتاج لممارسة عملية وهذه الممارسة العملية ال تخلو من المشكالت فقد تحتاج إلى‬ ‫تنظيم خاص بها ‪ ،‬وقد تتعارض مع القوانين الداخلية في الكويت ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫حرية االعتقاد ‪ :‬حرية الفرد في اعتناق دين أو فكر أو رأي وله مطلق الحرية‬ ‫عرف مصطلح ‪-‬‬ ‫في عدم اعتناق أي منها ‪ ،‬مع حقه في ممارسة الشعائر المرتبطة بهذا المعتقد أو عدم ممارسته لها دون تدخل‬ ‫من أحد مادام ذلك وفق النظام العام واآلداب العامة‪.‬ص ‪138‬‬ ‫قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول ‪ :‬ص ‪138‬‬ ‫حرية العبادة‬ ‫حرية االعتقاد‬ ‫أوجه المقارنة‬ ‫ممارسة اإلنسان لطقوس أو شعائر دينية‬ ‫اإلنسان له مطلق الحرية في اعتناق أي دين‬ ‫المفهوم‬ ‫بصورة علنية أو سرية ‪.‬‬ ‫أو فكر أو مذهب أو رأي ‪.‬‬ ‫عملية‬ ‫فكرية‬ ‫وقد تثير المشكالت ألنها تحتاج لتنظيم‬ ‫وقد ال تثير مشكالت ألنها تخص الفرد بما‬ ‫الممارسة‬ ‫خاص وقد تكون مرفوضة في بعض‬ ‫يعتقد في قلبه وسريرته‬ ‫المجتمعات إن تمت بصورة علنية ‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دلل على صحة العبارة التالية ‪:‬‬ ‫( سمو الدين اإلسالمي وسبقه إلى احترام حقوق اإلنسان وخاصة حرية االعتقاد ) ‪.‬ص ‪139+138‬‬ ‫ش ُد ِمنَ ا ْلغَي ِ "‪.‬وهذا تأكيد وبيان أنه ال‬ ‫‪ -‬في القرآن الكريم قوله تعالى‪َ " :‬ال ِإك َْرا َه ِفي الد ِ‬ ‫ِين ق ْد تَ َب َّينَ ُّ‬ ‫الر ْ‬ ‫إكراه وال إجبار ألحد للدخول في الدين ‪.‬‬ ‫‪ -‬في سيرة النبي ﷺ جاء ألهل نجران في اليمن ( بأنها وحاشيتها في جوار هللا وذمة رسوله على‬ ‫أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم ال يغير أسقف من أسقفيته وال راهب من رهبانيته وال كاهن من‬ ‫كهانته ومن سأل حقا ً بينهم النصف غير ظالمين ) ‪.‬‬ ‫‪ -‬في سيرة الصحابة ‪ -‬رضوان هللا عليهم ‪ -‬عندما فتح المسلمون بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب‬ ‫رضي هللا عنه قال ‪ :‬هذا ما أعطى عبدهللا بن عمر أهل إيليا من األمان ‪ :‬أعطاهم أمانا ً على أنفسهم‬ ‫وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال‬ ‫ينتقص منها وال من حيزها وال يكرهون على دينهم وال يضار أحد منهم ‪.‬‬ ‫أجب عما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدد ‪ -‬المواثيق الدولية التي اهتمت بحرية الفرد في االعتقاد‪.‬ص ‪139‬‬ ‫‪ -‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام ‪1948‬م ‪.‬‬ ‫‪ -‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية عام ‪1966‬م ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذكر ‪ -‬البنود التي أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام ‪1966‬م ‪.‬ص ‪139‬‬ ‫‪ -‬لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والوجدان و الدين ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يشمل هذا الحق حرية اإلنسان في أن يدين بدين ما ويظهره بالتعبد ‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يشمل هذا الحق إقامة الشعائر و الممارسة والتعليم مع جماعة أو على المأل أو على حدة ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ -3‬فسر‪ -‬نص المادة (الخامسة والثالثون ) من الدستور الكويتي‪.‬ص ‪139‬‬ ‫نص المادة ‪: 35‬‬ ‫( أن حرية االعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان طبقا ً للعادات المرعية على أال يخل‬ ‫بالنظام أو ينافي اآلداب ) ‪.‬‬ ‫‪ -‬حرية االعتقاد مطلقة وتحميها الدولة‪.‬‬ ‫‪ -‬حرية القيام بالشعائر مكفولة طبقا ً للعادات المرعية‪.‬‬ ‫‪ -‬أال تخل ممارسة شعائر األديان بالنظام العام أو تنافي اآلداب العامة‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بنك أسئلة درس ‪ /‬حرية الرأي والتعبير‬ ‫أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست ‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانون الذي صدر وأقره مجلس األمة ليكون ضابطا ً لحرية الرأي يسمى ( قانون المطبوعات )‪.‬ص‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ ) 36‬ص‬ ‫(‬ ‫‪ -2‬رقم المادة التي نصت على حرية الرأي والتعبير في الدستور الكويتي هي المادة‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ -3‬حق الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه قوالً وكتابة أو بأي وسيلة أخرى من خالل وسائل اإلعالم كافة‬ ‫يسمى‬ ‫( حرية الرأي والتعبير ) ص‪143‬‬ ‫علل لما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يتعامل اإلنسان مع واقعه المحيط بالتعبير عما بعقله‪.‬ص ‪143‬‬ ‫‪-‬ألن اإلنسان كائن مفكر بطبعه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أهمية حرية الرأي والتعبير في حياة الفرد والمجتمع ‪.‬ص ‪143‬‬ ‫‪ -‬تميز اإلنسان بذاته فهو كائن مفكر وله عقل ووجدان‪.‬‬ ‫‪ -‬إنها األساس الذي تستند إليه الحقوق الفكرية األخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬تساهم في تنمية وعي اإلنسان وشخصيته اجتماعيا ً وسياسيا ً ‪.‬‬ ‫‪ -‬وسيلة من وسائل نقل الخبرات والمعلومات والمعارف واآلراء‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دلل على صحة العبارات التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن الشريعة اإلسالمية أتاحت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان‪.‬ص ‪144‬‬ ‫‪ -‬من القرآن الكريم ‪ :‬سورة آل عمران آية "‪ "104‬قوله تعالى ‪ " :‬ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير‬ ‫ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"‪.‬‬ ‫‪ -‬من سيرة الصحابة ‪ :‬حيث قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في خطبته " ‪.....‬فاتقوا هللا وأعينوني‬ ‫على نفسي بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما والني هللا في أمركم ‪."....‬‬ ‫‪ -2‬اهتمام الدستور الكويتي لحرية الرأي والتعبير‪.‬ص ‪145+144‬‬ ‫‪-‬المادة ‪ 36‬تؤكد على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق في التعبير عن رأيه ونشره‬ ‫بالقول أو الكتابة وفقا ً للقانون ‪.‬‬ ‫‪-‬اصدار قانون المطبوعات ويشمل حرية الرأي والتعبير و حماية حرية االخرين واآلداب العامة ‪.‬‬ ‫أجب عما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اذكر ‪ -‬ما تضمنته المواثيق الدولية من نصوص تكفل حرية الرأي والتعبير‪.‬ص ‪144‬‬ ‫‪ -‬لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير واستسقاء األنباء واألفكار وإذاعتها بأي وسيلة من دون‬ ‫قيود ‪.‬‬ ‫‪ -‬لكل شخص الحق في اعتناق أراء من دون مضايقة والتماس ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى‬ ‫اآلخرين دون اعتبار الحدود ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ -2‬عدد ‪ -‬ضوابط حرية الرأي والتعبير‪.‬ص ‪145‬‬ ‫‪ -‬تمارس وفق الضوابط القانونية‪.‬‬ ‫‪ -‬أن يكون في ممارسة هذا الحق احترام للنظام العام واآلداب العامة ‪.‬‬ ‫‪ -‬أال تلحق الممارسة ضررا ً باآلخرين أو تتعدى على حقوقهم وحرياتهم ‪.‬‬ ‫‪-3‬عرف ‪ -‬حرية الرأي والتعبير‪ :‬حق الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه قوال وكتابة أو بأي وسيلة من‬ ‫وسائل اإلعالم‪.‬ص ‪143‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بنك أسئلة درس ‪ /‬حقوق المرأة‬ ‫عرف ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬حقوق المرأة ‪ :‬هي تلك الحقوق التي تحفظ للمرأة إنسانيتها وكرامتها دون أدنى تمييز ألي سبب وتشملها‬ ‫كل الحقوق من حرية وكرامة وحياة وتعليم‪.‬ص ‪154‬‬ ‫‪ -2‬وأد البنات‪ :‬قتل األنثى عقب مولدها كراهية لهن وخوفا ً من الفقر وكان موجودا ً في الجاهلية‪.‬ص ‪154‬‬ ‫أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العام الذي صدر فيه اإلعالن الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ‪ 1967‬م)‪.‬ص ‪156‬‬ ‫‪ -2‬مادة الدستور التي أكدت على أن األسرة أساس المجتمع هي ( التاسعة )‪.‬ص ‪157‬‬ ‫علل لما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مطالبة المرأة بحقوقها قديما ً وحديثا ً‪.‬ص ‪154‬‬ ‫‪-‬لمعاناتها الكثيرة بسبب االضطهاد من جراء تمييز الرجل عنها‪.‬‬ ‫‪-‬الهوان الذي تتعرض له أثناء وقوع الحروب واألزمات والكوارث الطبيعية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أهمية حقوق المرأة‪.‬ص ‪155‬‬ ‫‪-‬أي انتهاك لحقوق المرأة يعد انتهاك لحقوق اإلنسان ‪.‬‬ ‫‪-‬تمتعها بحقوقها يعد تفعيل لدورها في المجتمع ‪.‬‬ ‫‪-‬اعترافا ً بإنسانيتها وتقديرا ً لمكانتها في المجتمع‪.‬‬ ‫‪-‬إعطائها حقوقها كاملة تنفيذا ً لما نص عليه القانون والدين ‪.‬‬ ‫‪ -3‬كفلت المواثيق الدولية حماية قانونية خاصة للمرأة‪.‬ص ‪156‬‬ ‫‪ -‬بسبب ما تعرضت له من سوء معاملة من قبل قوانين وأعراف العديد من الدول‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دلل على صحة العبارات التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اهتمام المواثيق الدولية بحقوق المرأة‪.‬ص ‪156‬‬ ‫‪-‬اتفاقية حقوق المرأة السياسية ‪1952‬م‪.‬‬ ‫‪-‬إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة ‪1967‬م‪.‬‬ ‫‪-‬اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‪1979‬م‪.‬‬ ‫‪-2‬طالبت المواثيق الدولية بصيانة حقوق المرأة ‪.‬ص ‪156‬‬ ‫‪-‬المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ( الحياة – التعليم – الضمان االجتماعي – المشاركة‬ ‫السياسية ‪)..‬‬ ‫‪-‬فرض الحماية القانونية لحقوق المرأة‪.‬‬ ‫‪-‬حماية المرأة في أوقات الحروب واألزمات و الكوارث الطبيعية ‪.‬‬ ‫‪-3‬اهتم الدستور الكويتي بحقوق المرأة وصيانتها ‪.‬ص‪157‬‬ ‫‪ -‬المادة السابعة والتي تنص على ‪ :‬أن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة التاسعة والتي تنص على ‪ :‬أن األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن يحفظ‬ ‫القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة‪.‬‬ ‫‪ -‬كل نصوص الدستور ال تفرق بين الرجل والمرأة ‪.‬‬ ‫‪ -‬سن القوانين الخاصة بالوالدة والرضاعة واإلجازات وكل ما يخص المرأة ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫أجب عما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اذكر ‪ -‬صور انتهاكات حقوق المرأة‪.‬ص ‪154‬‬ ‫‪ -‬كانت المرأة في بعض الشعوب تقدم كفدية لألنهار ولسقوط المطر دون اعتبار إلنسانيتها ‪.‬‬ ‫‪ -‬قتل األنثى بعد مولدها (وأد البنات) كراهية لهن وخوفا ً من الفقر ‪.‬‬ ‫‪ -‬كان ينظر للمرأة على أنها نوع من الممتلكات الخاصة و تنقل بالتوارث من شخص إلى آخر ‪.‬‬ ‫‪ -‬حرمت بعض التشريعات الوضعية المرأة من أهليتها وجعلتها في مصاف الطفل والمجنون ‪.‬‬ ‫‪ -‬احتقارها من بعض المجتمعات وجعلها في مرتبة أقل من الرجل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدد ‪ -‬صور تكريم المرأة في اإلسالم‪.‬ص ‪155‬‬ ‫‪ -‬منح اإلسالم المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة منها ‪ :‬التعليم‪ /‬البيع والشراء‪ /‬الرعاية‪ /‬الملكية‪.‬‬ ‫‪ -‬حرم إزهاق روحها كما كان سائدا ً في الجاهلية ‪.‬‬ ‫‪ -‬حث اإلسالم على الرفق بها فقد أوصى الرسول بذلك ‪.‬‬ ‫‪ -‬ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪27‬‬ ‫بنك أسئلة درس ‪ /‬حقوق الطفل‬ ‫أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست ‪:‬‬ ‫‪ -1‬العام الذي صدرت فيه اتفاقية حقوق الطفل (‪1989‬م)‪.‬ص ‪164‬‬ ‫‪ -2‬العام الذي بدأ فيه االهتمام الفعلي بحقوق الطفل (‪.)1924‬ص ‪163‬‬ ‫‪ -3‬أول وثيقة دولية تنص بشكل صريح على حقوق الطفل تسمى (اتفاقية حقوق الطفل)‪.‬ص ‪164‬‬ ‫‪ -4‬الهيئة المسؤولة عن حقوق األيتام تسمى (الهيئة العامة لشئون القصر)‪.‬ص ‪164‬‬ ‫عرف ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الطفل ( في الشريعة اإلسالمية ) ‪ :‬تحدد الشريعة اإلسالمية نهاية الطفولة عندما يبلغ الطفل سن‬ ‫الحلم والذي يقدره الفقهاء عند سن الخامسة عشر ‪.‬ص‪161‬‬ ‫‪ -2‬الطفل في ( القانون الدولي ) ‪ :‬كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك‬ ‫بموجب القانون المنطبق عليه ‪.‬ص‪161‬‬ ‫علل لما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الطفولة مرحلة مهمة من مراحل عمر اإلنسان ‪.‬ص ‪161‬‬ ‫‪-‬ألنها مرحلة التنشئة والتكوين‪.‬‬ ‫‪ -‬ألن مستقبله وحياته الالحقة متوقفة على مرحلة الطفولة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ -2‬أهمية االهتمام بحق الطفل ‪.‬ص ‪161‬‬ ‫‪-‬ألن مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حياة اإلنسان و مستقبله وحياته الالحقة تتوقف على هذه المرحلة‪.‬‬ ‫‪ -3‬حقوق الطفل حقوق إنسانية ال يمكن التنازل عنها مهما كانت األسباب ‪.‬ص ‪162‬‬ ‫‪ -‬ألنه ال يتحقق معنى الطفولة وال تستقيم إال بوجودها‪.‬‬ ‫أجب عما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اذكر ‪ -‬المواثيق الدولية التي اهتمت بحقوق الطفل‪.‬ص ‪163‬‬ ‫‪ -‬اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام ‪1948‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام ‪1966‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية عام ‪1966‬م‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاقية حقوق الطفل عام ‪1989‬م ‪ :‬تعتبر أول وثيقة دولية تنص بشكل صريح على حقوق الطفل دون‬ ‫تمييز ومراعاة األطفال المعاقين‪.‬‬ ‫‪ -2‬دلل على صحة العبارة ‪ -‬رعاية الحكومة الكويتية لحقوق الطفل ‪.‬ص ‪164‬‬ ‫‪-‬أصدار قانون خاص باألحداث‪.‬‬ ‫‪ -‬أنشاء الهيئة العامة لشئون القصر‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذكر ‪ -‬المشكالت التي يتعرض لها الطفل‪.‬ص ‪161‬‬ ‫‪-‬تعرض األطفال في بعض البلدان لظروف معيشية سيئة اقتصاديا ً واجتماعيا ً ‪.‬‬ ‫‪ -‬تعرض كثير من األطفال للوفاة لسوء الرعاية الصحية وسوء التغذية ‪.‬‬ ‫‪ -‬حرمان كثير من األطفال من الحق في التعليم لظروف تتعلق بأسرهم ودولتهم ‪.‬‬ ‫‪-‬إجبارهم على األعمال القسرية واالستغالل الجسدي‪.‬‬ ‫‪-‬تعرض بعض األطفال للتعذيب وسوء التربية وتردي الرعاية الصحية ‪.‬‬ ‫‪-‬أطفال الشوارع الذين ال مأوى لهم بسبب ظروفهم أو هروبهم من المنزل ‪.‬‬ ‫‪-‬ما يتعرض له األطفال في النزاعات المسلحة من تجنيد قسري وقتل وتشريد ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ -4‬دلل ‪ -‬للطفل طبيعة خاصة ومميزة في حياته وحقوقه ‪.‬ص ‪162‬‬ ‫‪ -‬إنها حقوق ال يستطيع أن يطالب بها الطفل أو يحافظ عليها ويدافع عنها لعجزه عن ذلك ‪..‬‬ ‫‪ -‬إنها حقوق ال يقابلها واجبات‪.‬من قبل الطفل وال سيما في سنواته األولى سنوات الرضاعة والحضانة ‪.‬‬ ‫‪ -‬حقوق أساسية للطفل ال يمكن التنازل عنها مهما كانت األسباب ‪.‬‬ ‫‪-5‬عرف ‪ ( -‬مشكلة أطفال الشوارع ) ص ‪162‬‬ ‫‪-‬هم الذين ال مأوى لهم بسبب ظروفهم وهروبهم من المنازل‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪30‬‬ ‫فرق بين كل مما يلي من حيث ( التعريف ) ص ‪161‬‬ ‫الطفل في القانون‬ ‫الطفل في الشريعة‬ ‫كل إنسان لم يتجاوز ‪ 18‬ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك‬ ‫نهاية الطفولة عندما يبلغ الطفل سن الحلم ويقدره‬ ‫بموجب القانون‬ ‫الفقهاء عند سن ‪15‬سنة‬ ‫فرق بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول ‪ :‬ص ‪163+162‬‬ ‫حقوق في الحاالت الخاصة‬ ‫حقوق ما بعد الوالدة‬ ‫حقوق ما قبل الوالدة‬ ‫*حاالت فقدان األسرة والمعيل‬ ‫*الحق في الحياة‬ ‫*االهتمام باألم الحامل ورعايتها‬ ‫*حاالت الحروب والنزاعات‬ ‫*الحق في الرعاية‬ ‫نفسيا ً وصحيا ً‬ ‫المسلحة‬ ‫*الحق في التربية والتعليم‬ ‫*المحافظة على حياة الطفل‬ ‫*حاالت األمراض الخطيرة‬ ‫*الحق في األمان‬ ‫*تحريم االجهاض تحريم تام‬ ‫واإلعاقات‬ ‫*الحق بالمشاركة والتعبير‬ ‫*الحق بالرضاعة والحضانة‬ ‫‪31‬‬ ‫دلل على صحة العبارات التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اهتمام اإلسالم بالطفولة‪.‬ص ‪163‬‬ ‫‪-‬االهتمام بالطفل وهو جنين في بطن أمه حيث الرعاية وتحريم اإلجهاض ‪.‬‬ ‫‪-‬الحق في الرضاعة حتى يبلغ عامين ‪.‬‬ ‫‪ -‬المحافظة على حياة الطفل‪.‬‬ ‫‪-‬الحق في التربية والرعاية واختيار االسم المناسب ‪.‬‬ ‫‪-‬أوصى اإلسالم باألطفال األيتام ومن يقع في مثل حالهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اهتمام الدستور الكويتي بحقوق الطفل‪.‬ص ‪164‬‬ ‫‪ -‬المادة ( ‪ ) 9‬والتي تنص على ‪ :‬أن األسرة أساس المجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن يحفظ‬ ‫القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها األمومة والطفولة ‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة ( ‪ ) 10‬والتي تنص على ‪ :‬أن ترعى الدولة النشء وتحميه من االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي‬ ‫والجسماني والروحي‪.‬‬ ‫مالحظات‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................‬‬ ‫‪32‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser