ملخص قانون الشخص الطبيعي PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
هذا الملخص قانوني عربي يتناول تعريف الشخص الطبيعي، ويشرح بدء الشخصية القانونية وانتهائها، مع ذكر بعض الاستثناءات المتعلقة بالجنين وحالات المفقود، ويهدف إلى توفير فهم مبسط للمبادئ القانونية الأساسية المتعلقة بالشخص الطبيعي.
Full Transcript
## الفصل الأول: الشخص الطبيعي ### تعریف يتمتع الشخص الطبيعي بالشخصية القانونية منذ وجوده، ومعنى ذلك قابليته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. ووجود الإنسان في مجتمع يعج بأمثاله، وافتراض قيامه بممارسة النشاط القانوني، توجب أن تقترن شخصيته بما يميزها عن غيرها من ناحية، وأن توضع لها من ناحية أخرى،...
## الفصل الأول: الشخص الطبيعي ### تعریف يتمتع الشخص الطبيعي بالشخصية القانونية منذ وجوده، ومعنى ذلك قابليته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. ووجود الإنسان في مجتمع يعج بأمثاله، وافتراض قيامه بممارسة النشاط القانوني، توجب أن تقترن شخصيته بما يميزها عن غيرها من ناحية، وأن توضع لها من ناحية أخرى، الأحكام المنظمة لمدى القدرة على التصرف بما ينتج آثاراً قانونية معترف بها. وسنعرض في المطالب التالية المسائل ثلاث الأولى، بدء الشخصية القانونية وانتهائها بالنسبة للشخص الطبيعي، مميزات الشخصية، وهى الاسم والحالة والمواطن، وأخيراً لعناصر الشخصية القانونية وهى الأهلية والذمة المالية. ### المبحث الأول: بدء الشخصية القانونية وانتهائها تقضى المادة 29 من القانون المدنى بأن بداية شخصية الإنسان تتحدد بتمام ولادته حياً. وقد يبدو مضمون هذا الحكم وكأنه حقيقة يستحيل التغيير فيها، ولكن التاريخ بين لنا أن هذا المبدأ لم يكن دائما من المسلمات القانونية، فق عرفت بعض التشريعات القديمة (القانون الروماني) التفرقة بين الحر والعبد، فاقتصر الاعتراف بالشخصية القانونية على الأول دون الثانى، كما عرفت هذه التشريعات نظام الموت المدنى la mort civil ومؤداه تجريد الفرد من شخصيته القانونية إذا حكم عليه بعقوبات معينة، بحيث تصفى أمواله، وتوزع تركته، ويمتنع عليه اكتساب الحقوق أو إجراءات التصرفات القانونية. ولكن هذه الأنظمة اندثرت فى العصور الحديثة وأصبح الاعتراف بالشخصية القانونية للإنسان حقيقة لا تحتمل النقاش. وتكتسب الشخصية بتمام ولادة الإنسان، وتنتهى بوفاته أو بالحكم باعتباره كذلك على ما سنرى فيما بعد. #### مفهوم بدء الشخصية: يكتسب الفرد الشخصية القانونية بمجرد تمام ولادته حیا هذه القاعدة هو ضرورة أن ينفصل الجنين عن بطن أمه، وأن تثبت له الحياة بعد تمام هذا الانفصال. ويستوى بعد ذلك أن يستمر المولود متمتعاً بالحياة أو أن يفقدها ... فالمهم هو ثبوت تمتعه بالحياة ولو للحظة بعد الولادة. ويترتب على ذلك أنه إذا مات الجنين في بطن أمه أو اثناء الولادة وقبل انفصاله فإن الشخصية القانونية لا تثبت له. ويستدل على تمام الولادة مع الحياة بكافة الشواهد العملية والطبية كبكاء الطفل وحركته وصراخه وتنفسه للهواء الخارجى. وتشترط بعض التشريعات القانون (الفرنسي) فضلاً عن ذلك أن يولد الطفل قابلا للحياة viable أى مستجمعا للعناصر اللازمة طبيا لاستمرار حياته. وهى مسألة يمكن أن تكون محل خلاف حتى من الناحية الطبية. أما في القانون المصري فيكفى تمام الولادة مع الحياة ولا تشترط القابلية للاستمرار في الحياة. وإذا تحققت واقعة الميلاد مع الحياة تثبت للمولود الشخصية القانونية المستقلة، بحيث يمكن أن تنصرف إليه آثار الأعمال القانونية ويثبت حقه في الميراث والوصية، كل ذلك فى خلال الفترة التي يحياها مهما كانت قصيرة. ونظراً لخطورة هذه الآثار يوجب القانون الإبلاغ عن واقعة الميلاد إلى مكتب السجل المدنى فى موعد لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم الولادة ويلتزم الطبيب أو القابلة حسب الأحوال بإخطار مكتب الصحة خلال ثلاثة أيام بما يجرونه من حالات الولادة. #### انتهاء الشخصية القانونية : تنتهى الشخصية القانونية بالوفاة، ولا تقل أهمية هذه الواقعة عن أهمية واقعة الميلاد، حيث يترتب عليها آثار هامة بالنسبة لحقوق المتوفى والتزاماته، لذلك يجب إخطار الدولة (مكتب الصحة) بواقعة الوفاة. وقد تنتهى الشخصية القانونية بما يسمى بالموت الحكمى على ما سنرى بعد قليل بالنسبة للمفقود. تلك كانت القاعدة فى ثبوت الشخصية القانونية، وتحديد نطاقها الزمني، من أن هناك استثنائين يردان على هذه القاعدة. وفقا للاستثناء حيث بدايتها ونهايتها. بيد #### الاستثناء الأول: الاعتراف للجنين بشخصية محددة ومقيدة بعد أن ربطت المادة 29 في فقرتها الأولى بين ثبوت الشخصية وتمام الولادة مع الحياة عادت فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون، وقد تولت قوانين المواريث الصادر سنة (١٩٤٢) والوصية (سنة ١٩٤٦) والولاية على المال (۱۱۹) سنة (۱۹۵۲) تنظيم هذا الموضوع. فقد أوجب قانون المواريث أن يحجز للجنين نصيبه في الميراث يحجز له أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى). كما أجاز قانون الوصية الإيصاء للجنين مع ثبوت حقه في الوصية حتى لو توفى الموصى قبل ولادة الموصى له. وأخيراً أجاز قانون الولاية على المال للوصى أن يقبل الهبة نيابة عن الجنين حيث أجاز القانون للأب وإلا فللمحكمة - أن تقيم وصيا مختارا ل ولده القاصر أو للحمل المستكنت. ويتضح من الأحكام السابقة أن المشرع قد منح للجنين شخصية قانونية محدودة تؤهله لاكتساب الحقوق النافعة نفعا بحتاً .. ومعنى ذلك امتناع الزام الجنين بأية التزامات حتى ولو نشأت عما يكتسبه من حقوق. ويجدر بالملاحظة أن هذه الشخصية المحدودة لا تتأكد إلا بتمام الولادة مع الحياة، وبالتالي فإذا مات الجنين في بطن أمه أو أثناء الولادة فإن ما ثبت له يعتبر كأن لم يكن.. لذلك توصف شخصية الجنينه بأنها معلقة على شرط. #### الاستثناء الثاني - حالة المفقود قد يتغيب الشخص عن موطنه فترة طويلة وتتقطع أخباره بحيث لا يمكن التأكد من حياته أو مماته. ويثير وضع هذا الشخص الذى سمى بالمفقود، مسألتين هامتين: الأولى تتعلق بإدارة أمواله حتى عودته أو ثبوت وفاته، والثانية: تتعلق بحسم الأمر في شأنه بعد فترة معينة من انقطاع أخباره حيث لا يمكن استمرار شخصيته إلى ما لا نهاية. ###### أولاً : إدارة أموال المفقود: نص قانون الولاية على المال على أنه إذا مضت سنة على غياب المفقود وترتب على ذلك تعطيل أمواله، فإن على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، إذا توافرت في هذا لوكيل شروط الوصى. فإذا لم يكن الغائب قد عين وكيلا فللمحكمة من جانبها أن تعين له وكيلًا. ###### ثانياً: مصير شخصية المفقود: تظل شخصية المفقود قائمة إلى أن تنقضى بأحد سببين، الموت الطبيعى أو الموت الحكمى. أما عن السبب الأول فلا جديد في شأنه يختلف عن حكم القواعد العامة، أما السبب الثاني فيحتاج إلى شئ من التفصيل : انتهاء شخصية المفقود بالموت الحكمى نصت المادة 32 من القانون المدنى على أن يسرى في شأن المفقود الغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية، وقد صادفت هذه الإحالة أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ ، المعدل بالقانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۵۸ ، وقد نصت المادة 21 من القانون المشار إليه على أن يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنين من تاريخ فقده، أما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى، وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا. ويتضح من هذا الحكم أن القانون قد فرق بين فرضين الفرض الأول : أن يفقد الشخص ظروف يغلب فيها الهلاك ومن قبيل ذلك أن يفقد الشخص فى حالة حرب أو أثناء كارثة كزلزال أو حريق أو فيضان. وهنا بحكم القضاء باعتبار الشخص ميتا بعد أربع سنوات على غيابه، ويشترط في هذه الحالة ألا توجد قرائن تناقض افتراض غلبة الهلاك بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الذين يفقدون اثناء العمليات العسكرية يختص وزير الحربية بإصدار قرار باعتبار المفقود ميتاً). غير أن غرق العبارة سالم فى البحر الأحمر اقتضى تعديلا تشريعيا على الحكم السابق بمقتضى القانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۹۲ (تعديلا لبعض أحكام القانون 25 لسنة ١٩٢٩). وقد نص هذا التعديل على أن يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس الوزراء، أو وزير الدفاع، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. وتترتب عليه آثاره من تاريخ نشره. ثم صدر القانون رقم ٢ لسنة ۲۰۰٦ لينزل بالمدة إلى خمسة عشر يوما إذا ثبت أن المفقود كان على ظهر سفينة غرقت أو فى طائرة سقطت. ولم يتطرق التعديل المفقودى القوات المسلحة، ثم صدر تعديل آخر بالقانون ١٤٠ لسنة ۲۰۱۷ في شأن مفقودي السفينة أو الطائرة سالفة الذكر وجعل المدة ثلاثين يوماً. #### الفرض الثاني: أن يفقد الشخص في ظروف لا يغلب فيها الهلاك: .. مثال ذلك أن يفقد الشخص أثناء سفر عادى للتجارة أو للسياحة أو للعلم وقد فوضت المادة 21 الأمر في هذه الحالة للقاضى ليحكم باعتبار المفقود ميتا بعد مضي المدة التي يقدر كفايتها .. ولا يصدر القاضي حكمه إلا بعد التحرى بكل الطرق الممكنة عن حياة الشخص من مماته. ورجحان الهلاك على الحياة.. ولم يحدد القانون مدة معينة يصدر الحكم بعد مرورها بل ترك الأمر للقضاء، غير أنه لا يجوز أن تقل هذه المدة عن أربع سنوات، لأن هذه المدة هي الحد الأدنى فى حالة الغياب فى ظروف يغلب فيها الهلاك فيجب الالتزام بها من باب أولى - في الفرض المخالف. ## المبحث الثانى: مميزات الشخصية تتعين شخصية الفرد بين غيره من أفراد المجتمع بمجموعة من العناصر سحبها الفقه مميزات أو محددات الشخصية. وأهم هذه المميزات الاسم والاتصال المرة، والموطن. وسنعرض لكل منها في فرع مستقل. ### المطلب الأول: اسم الشخص le nom الاسم الحقيقي تنص المادة 38 من القانون المدنى على أن يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق بأولاده. والاسم هو ما يميز الشخص عن غيره، وهو كلمة تنطق وتكتب تختارها الاسرة للطفل عند ولادته، وتسجل له في سجلات الحالة المدنية. - **اسم الشهرة** قد يشتهر الفرد بين الناس باسم غير اسمه الحقيقي، ويشوع استخدام هذا الاسم يتعلق به حق للشخص ويصبح محلا للحماية القانونية شأنه في ذلك شأن الاسم الحقيقي. - **الاسم المستعار** : قد يتخذ الشخص لنفسه اسما يخفى خلفه اسمه الحقيقي في صدد نشاط أو عمل معين، كالفنان أو الكاتب الناشئ الذي يريد أن يختبر مدى نجاح عمله قبل الكشف عن شخصيته الحقيقية ويكفل القانون للاسم المستعار الحماية التي يكلفها للاسم الحقيقي. - **اللقب** : اللقب هو اسم العائلة الذى يشترك في حملة جميع أفرادها، وقد كررت المادة 39 الإحالة إليه حيث أضافت أن تنظيم اكتساب الألقاب وتغييرها يصدر به تشريع خاص، غير أنه حتى الآن لم يصدر التشريع المشار إليه. لذلك لم يعمل بنظام الألقاب في مصر حتى الآن. وسنقتصر فيما يلى على دراسة اسم الشخص من حيث تكييف صلته الثاني قد تم بالشخصية، وبيان خصائصه، ثم صور حمايته. ### المُطلب الثاني: الموطن قد تتعدد مواطن الشخص وذلك إذا تعددت الأماكن التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، كمن يقيم في المدينة في أحد المواسم ويقيم في الريف في موسم آخر. وقد أشارت المادة 40 مدنى فى فقرتها الثانية إلى النتيجتين السابقتين حيث جاء فيها يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز إلا يكون له موطن ما". #### الـمُـوُـطَن ويعتبر الموطن القانوني، وفقا للتصور السابق، موطنا عاما للشخص، أي مقرا قانونيا لجميع أوجه نشاطه وعلاقاته غير أن المشرع قد اعتد، في بعض الحالات، وبالنسبة لطوائف معينة من الأفراد، ببعض صور لموطن خاص يختلف عن الموطن العام. وقد وردت هذه الصور فى المادة من ٤١ إلى ٤٣ من القانون المدنى، وتشمل موطن الأعمال - الموطن القانوني - الموطن المختار . - **مُـوُـطَن الأَعمال** : نصت المادة 41 مدنى على أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة". ويبين من هذا النص أن المشرع قد قصد إلى التيسير على من يتعامل مع التاجر أو الحرفى فاعتبر مقر التجارة أو الحرفة موطنا خاصا بالنسبة لكل ما يتعلق بها. ويلاحظ أن هذا الخروج على الأصل العام محدد بالحكمة من إقراره، وبالتالى ففيما لا يتعلق بالتجارة أو الحرفة يجب الاعتداد بالموطن العام، أى مقر الإقامة المعتادة. كما أن هذا الموطن يقتصر على من يمارس حرفة أو تجارة ولا يمتد إلى غيرهم من طوائف العمال أو الموظفين ممن لا يتحقق بالنسبة لنشاطهم وصف التجارة أو الحرفة. - **مُـوُـطن الـقَـانوني أو الإلزامي** : نصت المادة 42 مدنى على أن موطن القاصر و المحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. والأشخاص الذين تكرهم النص لا يباشرون نشاطهم القانوني بأنفسهم بل ينوب عنهم غيرهم فى مباشرة هذا النشاط ولذلك كان من الطبيعي أن يوجه الخطاب في شأن هذا النشاط إلى شخص القائم به فعلاً، وهو الوكيل أو الوصي أو الولى أو فقد اعتد القانون بهذا التصوير الحكمى بحيث يصعب ترجيع أحدهما على الآخر، فإذا أخطأ الغير في تحديد المقر الرئيس النشاط وقع باطلا ما يقوم به من إجراءات. ويترتب على التصوير الحكمى بعض النتائج أهمها : 1- أن الموطن واحد لا ، ذلك أن لنشاط الشخص مركز رئيسي واحد. ومع ذلك فقد أورد المشرع الفرنسى بعض الاستثناءات على هذه النتيجة، منها إمكان إعلان الشخص فى موطنه الظاهر، والذى قد لا يكون موطنه الحقيقي. ومنها ايضا الاعتراف للشخص المعنوى بأكثر من موطن قانوني وذلك بالاعتداد بمواطن فروعه المختلفة. - ضرورة أن يكون لكل شخص موطن، فإن كان الشخص لا يمارس مهنة معينة تحدد موطنه بموطن أبيه أو وصيه. ###### ثانياً: مذهب الموطن الواقعي ويعتد هذا المذهب بمقر الإقامة العادية للشخص، فهو لا يقيم فكرة الموطن على اساس علاقة تحكيمية، بل يقيمها على أساس حقيقة الإقامة والاستقرار. وقد أخذ المشرع المصري بهذه النظرة حيث عرف الموطن (المادة 40 مدنى بأنه المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة". ووفقا لهذا التعريف يتحقق الموطن بتوافر عنصرين: العنصر الأول موضوعي، يتمثل في الإقامة الفعلية، والعنصر الثانى هو الاعتياد، ويفيد معنى الاستقرار في محل الإقامة كما يعكس عنصرا نفسيا هو نية الاستقرار. فإذا توافر العنصران السابقان تحقق معنى الموطن القانوني بغض النظر عن تغيب الشخص عن مقره فى فترات مؤقتة فشرط الاعتياد لا يعنى بالضرورة عدم الانقطاع. ويترتب على التصوير الواقعي بدوره بعض النتائج: 1- أن الشخص قد لا يكون له موطن، إذا لم يكن له محل إقامة معتاد. ومن قبيل ذلك البدو الرحل والغجر الذين اعتادوا التنقل بصفة مستمرة. ### المطلب الثالث: العناصر الشخصية القانونية ونقصد بعناصر الشخصية القانونية المقومات الأساسية اللازمة لتحقيق مضمونها. فالشخصية القانونية تعبير عن الصلاحية لممارسة الحياة القانونية. ومصدر هذه الصلاحية إنما هو النظام القانونى ذاتهن فهي وليدة هذا النظام يمنحها ويرسم حدودها. فإذا قررنا أن الشخصية القانونية هى صلاحية لممارسة الحياة القانونية تدرجنا إلى القول بأن لهذه الصلاحية جانبين الأول Malade قابليته لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ويسميها الفقه بأهلية الوجوب والثاني Malade صلاحية الشخص الذي تسبغ عليه الشخصية القانونية لإتيان الأفعال والتصرفات المنشئة للحق والالتزام ويسمها الفقه بأهلية الأداء وأخيراً فأن من الحقوق والالتزامات التي تلحق بالشخص ما يتخذ طابعا .مالياً. أى يقبل التعبير عنه اقتصادياً. ويعبر الفقه عن مجموع ما للشخص من حقوق والتزامات مالية بالحالة المالية للشخص أو "الذمة المالية". ونخلص من هذه الكلمة الموجزة إلى أن عناصر الشخصية القانونية هي الأهلية والذمة المالية ، وسنعرض لكل منهما في فرع مستقل: ### المُطلب الأول: الأهلية أشرنا إلى أن من عناصر الشخصية القانونية الأهلية، وأن للأهلية جانبين الأول: هو أهلية الوجوب، وتعنى صلاحية الشخص او قابليته لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، والثانى: أهلية الأداء، وتعنى قدرة أو صلاحية الشخص المباشرة التصرفات القانونية التى تكسبه الحق أو تحمله بالالتزام. واشرنا ايضا إلى أن الطفل يكتسب الشخصية القانونية منذ تمام ولادته حياً، وهو بتمتعه بالشخصية القانونية يصبح صالحا لاكتساب الحق أو التحمل بالالتزام (أهلية الوجوب بل أن هذا المعنى يعكس أول وأهم مظاهر الشخصية القانونية. ولكن تمام الولادة وما يصاحبه من اكتساب الشخصية القانونية لا يؤدى بالضرورة إلى قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية (أهلية الأداء ) فالتصرف القانونى عمل يستند أساساً إلى الإرادة لذلك يجب أن يتمتع القائم به بالإدراك والتمييز اللازمين لحسن التصرف. واستناداً إلى هذه المفهوم كان منطقيا أن توضع على قدرة الطفل فى مباشرة التصرفات القانونية حدودا تجعل من الإدراك والتمييز مناطا للتمتع بأهلية الأداء أو الحرمان منها. وبالتالي يتوقف تحديد مدى أهلية الشخص على قياس مدى تمييزه. غير أن المشرع قد اتخذ Mبدئيا من عنصر السن وسيلة لقياس مدى التمييز. فافترض انعدامه في مرحلة معينة، وافترض وجوده ناقصا في مرحلة أخرى، ثم افترض اكتماله ببلوغ الواحدة والعشرين. وتولى المشرع على ضوء هذا التقسيم بيان مصير تصرفات الشخص من حيث صحتها أو بطلانها في كل مرحلة من مراحل السن ووفقا لدرجة خطورة التصرف ومدى ما يلزم من تمييز لإتيانه. غير أن بلوغ الشخص لسن الرشد لا يعنى الضرورة امتناع المساس بأهليه فقد يصيبه عارض يعدم فيه الأهلية، أو ينتقص منها، وقد يلحق به مانع يحول دون مباشرتها . وسنعرض فيما يلى لأحكام أهلية الأداء، ثم لعوارضها فموانعها. ###### أولاً: أحكام أهلية الأداء : نستطيع أن نخلص من العرض السابق إلى أن تنظيم أهلية الأداء يقوم أساساً على اعتبارين 1. اعتبار طبيعة العمل الذى يثور التساؤل بصدده، ومدى خطورة آثاره بالنسبة للشخص. -2- مدى قدرة الشخص على الإدراك والتمييز ، فكلما تقدم الطفل في مراحل الإدراك كلما أباح له القانون حرية أكبر في التصرف القانوني. وعلى ضوء قيام شخص على قدر معين من التمييز، بتصرف على قدر معين من الخطورة، تتحدد نظرة القانون والجزاء الذى يرتبه. فما An يعترف القانون بالتصرف صحيحا منتجا لكافة آتاره، وإما أن يدمغه بالبطلان المطلق بمعنى أن يعتبر التصرف مجردا عن كل أثر قانوني كأن لم يكن). وأخيراً قد يوصف التصرف بالبطلان النسبي، ويعني An يتأرجح بين الصحة والبطلان، فهو قابل للبطلان، أى صحيح ابتداء ومنتج لآثاره إلى أن يحكم القاضي ببطلانه، فإن حكم بذلك انعدم التصرف بأثر رجعى أى اعتبر كأن لم يكن منذ نشأته. وقد تتأكد صحة التصرف بصفة نهائية وذلك بالموافقة عليه (إجازته) من جانب الولى على المال أو من جانب المحكمة أو من جانب القاصر بعد بلوغه سن الرشد. ونعود الآن إلى تفصيل الاعتبارين اللذين تدور حولهما أحكام أهلية الأداء. ##### الاعتبار الأول: أهلية الأداء وتقسيم الأعمال القانونية تنقسم الأعمال القانونية من حيث خطورتها إلى خمسة أقسام (۱): -١- أعمال ضارة ضرراً محضاً، ويترتب عليها افتقار الشخص بغير مقابل، كالهبة بالنسبة للواهب. ٢- أعمال تدور بين النفع والضرر، وهى ما يحتمل الكسب والخسارة أي يتضمن عنصرى الأخذ والعطاء كالبيع، والمقايضة والشركة والإيجار . (۱) راجع أحمد سلامة ص 347 وما بعدها -٣- أعمال نافعة نفعا بحتاً، ويترتب عليها اغتناء الشخص ون مقابل، كقبول الهبة من جانب الموهوب له. - إجراءات تحفظية، وتهدف إلى مجرد المحافظة على المال وتفادى ما قد يتهدده من أخطار، مثالها قطع التقادم، أو إتخاذ إجراء من إجراءات الشهر. وغالبا ما تتسم هذه الإجراءات بطابع الضرورة والسرعة. - ه - أعمال الإدارة، وهى أعمال تستهدف المحافظة على المال وعلى كفاءته الإنتاجية، كالتعاقد مع العمال اللازمين للزراعة، وإبرام عقود التأمين (حريق، حوادث، مسئولية وتحصيل الديون، والترميم والإصلاح. ##### الاعتبار الثانى مراحل السن كمعيار للتمييز ولاكتساب أهلية الأداء : #### المرحلة الأولى وتبدأ من تاريخ تمام الولادة حتى بلوغ سن السابعة (الصبي غير المميز) وقد اعتبرها القانون مرحلة انعدام التمييز، وخلص من ذلك إلى منع الصغير من مباشرة كافة التصرفات القانونية، فإن تصرف بالمخالفة لهذا الحظر اعتبر تصرفه باطلا بطلانا مطلقاً، ويستوى فى ذلك أن يكون التصرف نافعا نفعة محضاً كقبول الهبة، أو دائرا بين النفع والضرر كالبيع، أو ضارا محضاً كهبة المال للغير. ونظرا لأن البطلان المطلق يعنى Anعدام التصرف واعتباره غير قائم منذ نشاته فقد قرر المشرع امتناع تصحيح العقد بإجازته، كما أجاز لكل صاحب مصلحة أن يتمسك بالبطلان كما أجاز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. ويقوم الولى (الأب أو الجد الصحيح) أو الوصى (الذي يختاره الأب أو تعينه المحكمة بإدارة أموال الصبى غير المميز لمصلحته ونيابة عنه. #### المرحلة الثانية: وتبدأ ببلوغ السابعة وتنتهي ببلوغ الواحد والعشرين وقد قدر المشرع أن Mكنة التمييز تبدأ فى هذه المرحلة، لذلك اجاز للصغير An يجرى بعض التصرفات، ومنعه من إجراء بعضها الآخر، وذلك على ضوء درجة الخطورة التى يمثلها التصرف بالنسبة للشخص، ثم توسع في نطاق التصرفات الجائزة مع تقدم السن على ما سنرى. #### المبدأ الذي يحكم تصرفات الصغير المميز: يجوز للصغير في هذه المرحلة أن يباشر التصرفات النافعة نفعا بحتا أى أن يقبل الهبة مثلا وتقع تصرفاته الضارة ضررا محضاً باطلة بطلانا مطلقاً. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتقع باطلة بطلانا نسبيا (قابلية للبطلان) بمعنى أن تظل صحيحة إلى أن يحدث أحد أمرين: أن يتمسك ببطلانها هو أو من ينوب عنه، أو أن يجيزها الولى أو القاصر بعد بلوغه سن الرشد. وترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات المحددة التي تكتمل فيها أهلية الصغير بالنسبة لبعض التصرفات، وهى استثناءات تختلف باختلاف مراحل ثلاث في نطاق ما بين السابعة والواحد والعشرين : المرحلة الأولى تبدأ من تمام السابعة وتبدأ الثانية ببلوغ السادسة عشرة، وتبدأ الثالثة ببلوغ الثامنة عشرة. ##### 1 - استثناءات تتقرر للصغير ببلوغه سن السابعة: (أ) نصت المادة 61 من قانون الولاية على المال بأن يكون للقاصر في هذه السن أهلية التصرف فيما يوضع تحت يده لأغراض نفقته الخاصة، ويبرر للقاصر في هذه السن أهلية التصرف فيما يوضع تحت يده لأغراض نفقته الخاصة، ويبرر هذا الاستثناء ضآلة هذا المبلغ عادة. وليس من الملائم عملاً أن تفرض قيود على الصغير في هذا الصدد. ويؤدى منطق الاستثناء إلى إباحة كافة أنواع التصرفات في حدود المال المذكور، حتى ولو كان التصرف تبرعاً ضار ضرر بحت)، كما يؤدى إلى وجوب التقيد بحدود الاستثناء، بمعنى أن أى التزام من جانب الصغير يجاوز حدود ما خصص لنفقته يجب اخضاعه للقاعدة العامة. (ب) نصت المادة 62 من قانون الولاية على المال جواز قيام الصغير بإبرام عقد العمل الفردى، ويجوز للوصى إذا قدر خطورة العمل في هذه السن على صحة الصغير أو على مستقبله أن يطلب من المحكمة أن تقضي بإنهاء العقد. مع ملاحظة أن قانون الطفل حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن الرابعة عشرة (۱). ##### 2 - استثناءات تتقرر للصغير عند بلوغه السادسة عشرة : نصت المادة 63 من قانون الولاية على المال على أنه يجوز للصغير في هذه السن أن يتصرف فيما يكسبه من عمله الخاص يستوى أن يكون التصرف بعوض أو بغير عوض. ولا يجوز أن تتعدى التزامات الصغير حدود ما يكسبه، فإن جاوزت ذلك خضع التصرف لحكم القواعد العامة. ويبرر هذا الاستثناء أن الصغير الذى يكسب من عملهن الخاص جدير بالثقة في تصرفاته، وبالتالى فإذا ثبت من تصرف الصغير أنه غير جدير بهذه الثقة جاز للمحكمة أن تقيد تصرفاته بالنسبة لما يكسبه من عمله بإخضاعها لنظام الولاية أو الوصاية. ##### استثناءات تتقرر للصغير ببلوغ الثامنة عشرة : (أ) أجاز القانون ( م ٦١٢ مدنى والمواد 54 وما بعدها من قانون الولاية على (المال) أن يأذن الولى بإشهاد) لدى الموثق، أو المحكمة : لمن بلغ الثامنة عشرة بتسلم أمواله لإدارتهم .(٢). ويقتصر الاستثناء على أعمال الإدارة دون أعمال التصرف كالترميم والإصلاح والزراعة ... إلخ. ويستطيع الصغير وفاء واستيفاء ما يترتب على الإدارة من ديون. وقد حظر المشرع صراحة على القاصر أن يقوم بالوفاء بغير ذلك من ديون حتى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو بأى سند تنفيذى آخر. كما حظر عليه أن يتصرف في الربح الناتج من الإدارة إلا بالقدر الازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً (م) 56) من قانون الولاية على المال). (۱) حيث نصت المادة ١/٦٤ من قانون حماية الطفل على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربعة عشر سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغ اثنتي عشرة سنة ميلادية. كما قد تحظر بعض القوانين الخاصة ببعض الأعمال الشاقة أو الخطرة تشغيل الأحداث قبل بلوغ سن أعلى كالسابعة عشرة أو الثامنة عشرة مثلاً. (۲) راجع : المواد ۱۱ وما بعدها من قانون التجارة المصرى رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ في شأن أهلية التجارة وضوابطها بالنسبة للمصريين والأجانب. ويخضع الصغير في إدارته لأمواله لرقابة الولى الذي أذن له بالإدارة، فيجوز للولى أن يسحب منه الإذن كليا أو جزئياً إذا وجدت أسباب تدعو لذلك. وإذا كان الإذن بالإدارة قد صدر من المحكمة، فيجب على القاصر أن يقدم لها حساباً سنوياً. وللمحكمة أن تأمر بإيداع ما يتوفر من أموال خزانة المحكمة (فيمتنع السحب منه إلا بإذنها، كما يجوز للمحكمة أن تحد من الأذن أو أن تسحبه إذا ما أساء القاصر التصرف. (ب) نصت المادة 60 من قانون الولاية على المال على أن إذن المحكمة للقاصر بالزواج (الثامنة عشرة هى الحد الأدنى للزواج قانوناً) يعد إذنا له بالصرف في المهر والنفقة. ففى حدود ما يوضح تحت تصرف القاصر لهذا الغرض يعتبر القاصر كامل الأهلية، أى قادراً على إجراء ما يراه من تصرفات قانونية معاوضة كانت أم تبرعاً . (ج) نصت المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بإصدار قانون الوصية على جواز وصية من بلغ الثامنة عشرة اذا أذنت له المحكمة، وقد هدف المشرع من هذا الاستثناء إلى فتح الباب أمام القاصر لأداء عمل من أعمال القربى، ثم حرص على وضع الأمر تحت رقابة القضاء، نظراً لما يمثله التصرف التبرعى من خطورة خاصة. (د) أجازت المادة 57 من قانون الولاية على المال أن تأذن المحكمة لمن بلغ الثامنة عشرة بالاتجار ، وتضع المحكمة الحدود التى يتحرك فيها نشاط القاصر حيث يجوز أن يكون الاذن مطلقاً أو مقيداً. ولا اختصاص لغير المحكمة (الولى أو الوصى في إعطاء هذا الإذن (۱). (١) مع ملاحظة أن المادة ۳/۱۱ من قانون التجارة ١٧ لسنة ۱۹۹۹ تنص على أن تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته. #### المرحلة الثالثة: بلوغ سن الرشد (۲۱) سنة) تكتمل أهلية الشخص ببلوغه سن الواحد والعشرين. فقد افترض musher الكتمال الإدراك والتمييز لديه عند بلوغه هذه السن. وينبني على ذلك صلاحية الرشد الولاية أو الوصاية على Mal الشخص. الشخص الإتيان كافة التصرفات القانونية ايا كانت درجة خطورتها. وتنتهى ببلوغ سن وعندما يبلغ الشخص من الواحد والعشرين تكون جميع تصرفاته، صحيحة مالم يصيب الشخص عارض من عوارض الأهلية أو يعرض له مانع من موانع الأهلية. ### الولاية على مال القاصر يؤدى حرمان القاص من التصرف فى أمواله وإدارتها إلى وجوب إنشاء نظام يتولى هذه المهمة لمصلحته ونيابة عنه، ويسمى هذا النظام بالولاية على المال. وتثبت هذه الولاية للأب إن كان حياً، وعند عدم وجوده فللوصي الذي اختاره الأب قبل وفاتهن فإن لم يوجد للجد الصحيح (أب) الأب وإن علا)، فإن لم يوجد الجد فللوصى الذي تختاره المحكمة. ويلق وصف الولى على الأب والجد، ويطلق وصف الوصى على غيرهما ممن يتولى الولاية. وتنتهى الولاية على المال - كما سبق أن أشرنا ببلوغ الصغير سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه (م ٤٤ مدنى)". فقد يعترى الشخص عارض يفقده الإدراك والتمييز أو ينقص منهما فيفقده بالتالي أهليته أو ينتقص من اكتمالها. كما قد يقوم بالشخص مانع يحول بينه وبين مباشرة التصرف القانوني، رغم اكتمال تمييزه وسلامة إرادته. وسنعرض فيما يلى لعوارض الأهلية ثم لموانعها ###### ثانياً: عوارض الأهلية: قد يصاب الشخص بعارض يؤثر على تمييزه فيعدمه أو ينتقص منه بحيث يصبح غير قادر على تقدير الأمور تقديراً سليماً، وقد رتب القانون على العارض- وفقا لخطورته - انعدام الأهلية أو الانتقاص منهما ... وقد حصرت المادة ١٣ منفى ما تعتبره من عوارض الأهلية: أن المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم ###### المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقا للقواعد والإجراءات المقرة فى القانون. #### 1 - الجنون والعته وهي آفات تصيب العقل فتسلب من الفرد إدراكه وتمييزه بصفة كلية أو جزئية ويختلف الجنون عن العته من حيث درجة كل منهما على التمييز ولكنهما يتفقان من حيث ما يرتبه عليهما القانون من آثار . فالجنون مرض يصيب العقل ويؤدى إلى اختلال توازنه وعدم انتظام قواه، لذلك أخضع القانون المريض لذات الأحكام التى يخضع لها الصبى غير المميز، وأجرى على تصرفاته ذات الأحكام القانونية. أما الع