خريطة أصول الفقه.pdf
Document Details
Uploaded by AdvantageousWilliamsite
Tags
Full Transcript
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ا�دلول )ا�كم( الدلﻴل ﺗ�لﻴﻔﻲ وﺿعﻲ طلﺐ ﻓعل أو ﺗرك ليس ﻓﻴه طلﺐ �ر�م كراهﻴﺔ إﺑاحﺔ واﺟﺐ ﻧدب طلﺐ طلﺐ طلﺐ ﻓعل �زم ﻓعل ﻏ� ﺗرك �زم �زم طلﺐ ﺗرك ﻏ� �زم �ﻴ� ﺑ� الﻔعل أو ال�ك ﻳﻈهر ﺑه ا�كم العلﺔ ﻳدور معها ا�كم، كمﻨع...
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ا�دلول )ا�كم( الدلﻴل ﺗ�لﻴﻔﻲ وﺿعﻲ طلﺐ ﻓعل أو ﺗرك ليس ﻓﻴه طلﺐ �ر�م كراهﻴﺔ إﺑاحﺔ واﺟﺐ ﻧدب طلﺐ طلﺐ طلﺐ ﻓعل �زم ﻓعل ﻏ� ﺗرك �زم �زم طلﺐ ﺗرك ﻏ� �زم �ﻴ� ﺑ� الﻔعل أو ال�ك ﻳﻈهر ﺑه ا�كم العلﺔ ﻳدور معها ا�كم، كمﻨع الﻘﻀاء للﻐﻀﺒان. اعﺘﺒ�ارات الواﺟﺐ الﻔعل المﺄمور ﺑه الوﻗﺖ مع� ّ مﺨ� ككﻔارة الﻴم� مطلﻖ ك� الوالدﻳﻦ � وﻗﺖ له مﺆﻗﺖ ﱠ ا��لﻒ ﺑه عﻴ� كﻔا� الصﻴﻐﺔ أصالﺔ ً اسﺘلﺰاما السﺒﺐ كص�ة الﻈهر موسع كوﻗﺖ ص�ة الﻈهر مﻀﻴﻖ كوﻗﺖ الصوم مﻦ الﻔﺠر إ� الﻐروب كص�ة الﻈهر. �اﻷذان للص�ة. إذا وﺟد ُوﺟد ا�كم، كﺰوال الﺸمس لص�ة الﻈهر. مﺘﻔﻖ علﻴه ما � ﻳﺘم الواﺟﺐ إ� ﺑه ،كﻔﺘح الماء ﻷﺟل الوﺿوء ،ﻓ� ﺑد مﻨه لﻴﺘم الواﺟﺐ. الصحﺔ والﻔساد العﺰ�مﺔ والرﺧصﺔ ص�ة الﻈهر ﺑاسﺘكمال ﺷروطها وأر�اﻧها وواﺟﺒﺘها صحﺔ، وﻧﻘص أحدها ﻓساد. ا�كم على اﻷصل عﺰ�مﺔ، وا�سﺘﺜ� رﺧصﺔ، �الصوم � رمﻀان عﺰ�مﺔ وهو اﻷصل، والﻔطر للمساﻓر رﺧصﺔ. الﻘرآن ا�ﺘواﺗر ﱡ السﻨﺔ اﻵحاد كﻘراءةاﺑﻦمسعود):ﻓصﻴامﺛ�ﺛﺔ أﻳاممﺘﺘ�اﺑعات(. ﻳﺄ� � مﺒحﺚ الد�لﺔ. ّ ِﺟﺒلﻲ الﺒﻴ�ا� العﺒادي ِ ﻓعل إﻗرار � ﺷركﺔ ﻓﻴه ،كصوم الوصال. ﺟاﺋﺰ� ،اﻷ�ل والﺸرب. ﱠ حكمه حكم ا�ﺒ� ،كﺒﻴ�ان عدد ﻗﻴل ﺑالوﺟوب وﻗﻴل ﺑالسﻨﻴ�ﺔ. ا�صلحﺔ ﺷروطها الواﻗعﺔ ا�عاصرة ا�ﺟﺘهاد ﺷرطه الصﻴﻐﺔ ََ ا�سﺘﻨ�د ﺷرعﻲ أﻗسامها صر�ح أﻗسامه سكو� ﻧص عﻦ طر�ﻖ ﻧﻔﻲ الﻔارق عﻦ طر�ﻖ ا�امع الﻘﻴاس العملﻴﺔ ال� ﻳﻘوم ﺑها ا�ﺠﺘهد � أصول الﻔﻘه للوصول إ� ا�كم الﺸرعﻲ ا�ﺠﺘهد إصدار رﻗم ١٫١ دلﻴل حكم ﺷرعﻲ العكس ﻓﺈذا �ان ا��ف على ﻗول� ،ﻓ� ﻳصح إحداث ﻗول ﺛالﺚ مسﺘﻘل عﻨهما. ما ورد � ﺷرعﻨا مﻦ الﺸراﺋع الساﺑﻘﺔ ولم ﻳﺄت ﺷرعﻨا ��ﻓه حﺠﺔ على الصحﻴح� ،ﺄن ﻳكون ا�هر مﻨﻔعﺔ � ﻗصﺔ مو�. ﺷهد الﺸرع ﺑﺒط�ﻧها لم ﻳﺸهد الﺸرع ﺑاعﺘﺒ�ارها و� إلﻐاﺋها )ا�صلحﺔ ا�رسلﺔ( � ﻳعمل ﺑها ،كﺒﻴع ا�مر ﻷﺟل الﺘﺠارة. ﺿرور�ات على أك� مﻦ مع� أحدهما أرﺟح ا�سﺘحسان حﻔﻆ الدﻳﻦ حﻔﻆ النسل حاﺟﻴات �سﻴﻨ�ات وهﻲ ال� � ﻳ�ﺗﺐ على ﻓواﺗها ﺿرر و� مﺸﻘﺔ. ما اسﺘحسﻨه ا�ﺠﺘهد ﺑعﻘله صر�ح د�لﺔ ا�ﻨطوق كوﺟودﻧسﺒﺔعالﻴﺔمﻦ الكحول. كﻘﻴاس ا�عازف ﺑاﻹﻳﻘاعات. كحدﻳﺚ)أرأﻳﺘملووﺿعها �حرامأ�انعلﻴهوزر(. ا�كم الﻔرع العلﺔ ا�مــــــر محــــــــــــرم وا�ﺸﻴــــﺶ كﺬلك لﻺسـ�ار ا�سﺘصحاب الﺘمسك ﺑدلﻴل عﻘلﻲ أو ﺷرعﻲ لم ﻳﻈهر عﻨه ﻧاﻗل اسﺘصحاب حال ال�اءة اﻷصلﻴﺔ اسﺘصحاب الوصﻒ الﺜﺒو� حﺠﺔ ،كمﻦ ﺷك � ا�دث ﺑعد الطهارة ،ﻓالﻴﻘ� الطهارة ،إذ ما ﺛبﺖ ﺑالﻴﻘ� � ﻳﺰول ﺑالﺸك. اسﺘصحاب اﻹﺟماع � محل ال�اع ليس �ﺠﺔ ،كمﻦ ﻳﻨ�اﻗﺶ � ط�ق السكران� ،ﺠﺔ اسﺘصحاب اﻹﺟماع على صحﺔ ﻧ�احه � اﻷول! مﻔهوم مواﻓﻘﺔ مﻔهوم مﺨالﻔﺔ مطلﻖ )و� ﺗﻘرﺑوا الﺰﻧا( ﻗولالصحا� :ﻧهﻴﻨ�ا ﺑﻨﻔسه ﺑﻐ�ﻩ ﻓﻴدل على الﺘحر�م والﻔساد. � ﺟمﻴع أﺑواب الﻔﻘه ﻓﻘد ﻳدل على الكراهﺔ. ١ ا�مع النسﺦ ٢ ْ َ ال َملكﺔ ا�هارة والدرﺑﺔ � الد�لﺔ. ﻓﺈن لم ﻳمكﻦ ا�مع أن ُﻳعمل ﺑاﻷدلﺔ �لها أن ُﻳعرف ا�ﺘﻘدم مﻦ ا�ﺘﺄﺧر العلم ِ العلم ﺑعلم ِ اﻷصول واللﻐﺔ، وأسﺒاب ال�ول، وطرق ال�ﺟﻴح ﺑ� اﻷدلﺔ. ﻓ�لمﺔ )أوﻩ( للوالدﻳﻦ مﺜل �لمﺔ )أف(. )وﷲ � �ﺐ الﻔساد( ﻳﻔهم مﻨه أﻧه �ﺐ الص�ح. ال�ﺟﻴح ﻓﺈن لم معرﻓﺔ ا�ﺘﻘدم مﻦ ا�ﺘﺄﺧر � ﺑعﺾ أﺑواب الﻔﻘه ﻳﺸ�ط لهما أصل هﺬﻩ ا�ر�طﺔ مﻦ حﻘﻴﺒ�ﺔ الﺘﺄهﻴل الﻔﻘهﻲ ،د .عامر ﺑهﺠﺖ ﺗلﺨﻴص وﺗصمﻴم الﺘعامل مع الﻨصوص إذا �ان ﻇاهرها الﺘعارض ٣ ﺟﺰ� )والسارق والسارﻗﺔ ﻓاﻗطعوا( ﻓالﻘطع ﻷﺟل السرﻗﺔ � لﻐ�ها. إﻳماء د�لﺔ ا�ﻔهوم وهو ا�ﺆول ﻓﻘد ﻳكون للﻨدب أو لﻺﺑاحﺔ مﺜ�. ﻳكون ﻓﻴه محﺬوف )ﻓمﻦ �ان مﻨكم مر�ﻀا أو على سﻔر( ﻓﻴﻘدر �لمﺔ )ﻓﺄﻓطر(. اﻗﺘﻀاء ﺑاعﺘﺒ�ار ا�حل أﻧواع ا�ﺠﺘهد �اسﺘنﺒ�اط أﻗل مدة ا�مل سﺘﺔ أﺷهر. إﺷارة ﻏ� صر�ح حﺠﺔ� ،اﻷصل � اﻷطعمﺔ ا�ل. � ﺗﻔعل ُ )ﺛ�ﺛﺔ ﻗروء( الﻘرء �ﺘمل ا�ﻴﺾ والطهر. على أك� مﻦ مع� � مرﺟح ﻷحدهما مﻦ ﻳسﺘنﺒط ا�كم الﺸرعﻲ مﻦ ﻳﻘلد ﻏ�ﻩ دون معرﻓﺔ الدلﻴل ﻓ� ﻳ�لﻒ ﺑعلم أصول الﻔﻘه. وهو الﺬي � �ﺘاج إ� ﻗراﺋﻦ ،ﻓﻴدل على الوﺟوب. ﻓالعام هو اﻷصل ،والﺘﺨصﻴص ﺑمﺨصوص العام وا�اص مﻨﻔصل أو مﺘصل ،ﻓﻘوله) :ﻳوصﻴكم ﷲ � أو�دكم( مﺨصص ﺑاﻷحرار دون العﺒﻴ�د. ً ﻓما ﺗﻨ�اول واحدا ﻏ� مع� ﻓهو مطلﻖ ،وﺗﻘلﻴل ا�طلﻖ وا�ﻘﻴد أوصاﻓه مﻘﻴد ،ﻓﻘوله) :حرمﺖ علﻴكم ا�ﻴﺘ�ﺔ والدم( ﻓالدم ﻗﻴد � آﻳﺔ أﺧرى ﺑا�سﻔوح. حﻔﻆ الﻨﻔس وهﻲ ال� � ﻳ�ﺗﺐ على ﻓواﺗها ﺿرر ،لكﻦ ﻳكون ﻓﻴها مﺸﻘﺔ. ليس �ﺠﺔ. ﺑﻐ�ﻩ د�لﺘه حﻔﻆ المال ليس �ﺠﺔ. ﺑﻨﻔسه ما ﻳدل علﻴه الﻨهﻲ حﻔﻆ العﻘل دلﻴلﻳﻨﻘدح � ذهﻦ ا�ﺠﺘهد � ﻳمكﻨه الﺘعﺒ�عﻨه �اﻹس�ار � ا�مر. أر�اﻧه اﻷصل ما ورد عﻦ طر�ﻘهم ليس �ﺠﺔ� ،الﻘراءة مﻦ الﺘوراة. ا�ﺧﺘ�ف ﺑ� الﻨصوص العلﺔ اﻷمر حﺠﺔ ،كﻘﺘل الﻨﻔس ﺑالﻨﻔس. ﻓﻴحرم إﺗ�ف مال الﻴتﻴم ﺑا�رق، ً ﻗﻴاسا على �ر�م أ�له ﺑالﺒاطل ،إذ � ﻓرق ﺑيﻨما. الد�لﺔ ﱠ الﺸﺒه ﻗولالصحا�:أمرﻧا د�لﺘه العدول �كم ا�سﺄلﺔ عﻦ حﺠﺔ ،كعﻘد ا�سﺘصﻨاع ،إذ هو عﻘد على معدوم ،لكﻦ صح ﻷﺧﺬ العرف ﺑه. ﻧﻈاﺋرها لدلﻴل ﺧاص مركﺐ مﻦ ﺧ�ف ﻗﻴاس ﺑاعﺘﺒ�ار ﻗوة الد�لﺔ أما ما � ﻳﻘال ﺑالرأي ﻓهو محمول على الﺘوﻗﻴﻒ ،وما هو مﺠمع علﻴه ﻓهو حﺠﺔ، وما ﻗع ﺑيﻨهم ﻓﻴه ﺧ�ف ﻓليس �ﺠﺔ. ﻓعل اﻷمر )ولﻴطوﻓوا ﺑالﺒيﺖ( �م اﻷمر اسم ﻓعل اﻷمر )ﻓﻀرب الرﻗاب( ما ﻳدل علﻴه ما ﺛبﺖ أﻧه ليس ﺑﺸرعﻨا ليس �ﺠﺔ ،كسﺠود الﺘكر�م. ﻓﺈن �ان عﻨد الصحاﺑﺔ ﺧ�ف ساﺑﻖ ﻓ� إﺟماع. ﻓاﻹﺟماع حﺠﺔ ،وا�ﺠﺞ � ﺗتﻨ�اﻗﺾ ا�كم اﺗﻔاق ا�مﻴع ليس ﻓﻴها ﺧ�ف مسﺘﻘر ليس ﻓﻴها إﺟماع ساﺑﻖ كﻘوله) :ﺗلك عﺸرة �املﺔ( � �ﺘمل إ� العﺸرة. مﺠﺘهد مﻘلد )وأﻗﻴموا الص�ة( ﺷهد الﺸرع ﺑاعﺘﺒ�ارها ﻳعمل ﺑها� ،احﺘﺠاب ا�رأة عﻦ الرﺟال اﻷﺟاﻧﺐ. أن ﻳﻔعل �ﻀرﺗه ﷺ ﻓيسكﺖ ،ﻓهﺬا ﺟاﺋﺰ� ،ﺄ�ل الﻀﺐ عﻨدﻩ. ا�ﺠمعون إذا وﺟد اﻧﺘﻔى ا�كم ،و� ﻳلﺰم مﻦ اﻧﺘﻔاﺋه وﺟود ا�كم �ا�ﻴﺾ للص�ة. ﺷرعمﻦ ﻗﺒلﻨا ركعات الص�ة ،حكمه حكم الص�ة. ﺷروطهم اﻹﺟماع الﺬي لم ﻳعلم اﻧتﺸارﻩ ولم ﻳعلم له مﺨالﻒ ما ﺛبﺖ أﻧه ﺷرع لﻨا مﺨﺘص ﺑه أﻧواعه + مﺬهﺐ الصحا� حﺠﺔ ﻇﻨﻴ�ﺔ ،وهو الﻘراءة الﺸاذة، ﻗول إذا اﻧﺘﻔى ُعدم ا�كم، �الطهارة للص�ة. وﺟه د�لﺔ أﻗسامه على مع� واحد )د�لﺔ الﻨص( حﺠﺔ ﻗطعﻴﺔ وهو ا�وﺟود ﺑ� دﻓ� ا�صحﻒ. الﺸرط = ﻳﺘعلﻖ ﺑﺄدلﺔ الكﺘاب والسﻨﺔ ا��لﻒ الكﺘاب والسﻨﺔ حصﻦ ،سورﻩ اﻹﺟماع، وﺑواﺑﺘ�ه أصول الﻔﻘه الماﻧع ﺑﻨص الﺸرع كص�ة الﻈهر. مﺨﺘلﻒ ﻓﻴه الد�لﺔ ا�سﺘدل ِ ٤ ﻓﺈن لم ﻳمكﻦ ال�ﺟﻴح أن ﻳكون أحد اﻷدلﺔ أﻗوى �عﺘﺒ�ارات الﺘوﻗﻒ اﺿﻐط هﻨا �ﺸاهدة حلﻘات الﺸرح �املﺔ