Islamic Jurisprudence Chart PDF
Document Details
Uploaded by AdvantageousWilliamsite
Tags
Summary
This is a visual chart that shows the methods of Islamic jurisprudence. It demonstrates the different types of evidence and how they are used and processed in order to achieve specific rulings in Islamic law. It also provides an overview of the topics and sub-topics covered.
Full Transcript
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ا�دلول )ا�كم( الدلﻴل ﺗ�لﻴﻔﻲ وﺿعﻲ طلﺐ ﻓعل أو ﺗرك ليس ﻓﻴه طلﺐ �ر�م كراهﻴﺔ إﺑاحﺔ واﺟﺐ ﻧدب طلﺐ طلﺐ طلﺐ ﻓعل �زم ﻓعل ﻏ� ﺗرك �زم �زم طلﺐ ﺗرك ﻏ� �زم �ﻴ� ﺑ� الﻔعل أو ال�ك ﻳﻈهر ﺑه ا�كم العلﺔ ﻳدور معها ا�كم، كمﻨع...
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ا�دلول )ا�كم( الدلﻴل ﺗ�لﻴﻔﻲ وﺿعﻲ طلﺐ ﻓعل أو ﺗرك ليس ﻓﻴه طلﺐ �ر�م كراهﻴﺔ إﺑاحﺔ واﺟﺐ ﻧدب طلﺐ طلﺐ طلﺐ ﻓعل �زم ﻓعل ﻏ� ﺗرك �زم �زم طلﺐ ﺗرك ﻏ� �زم �ﻴ� ﺑ� الﻔعل أو ال�ك ﻳﻈهر ﺑه ا�كم العلﺔ ﻳدور معها ا�كم، كمﻨع الﻘﻀاء للﻐﻀﺒان. اعﺘﺒ�ارات الواﺟﺐ الﻔعل المﺄمور ﺑه الوﻗﺖ مع� ّ مﺨ� ككﻔارة الﻴم� مطلﻖ ك� الوالدﻳﻦ � وﻗﺖ له مﺆﻗﺖ ﱠ ا��لﻒ ﺑه عﻴ� كﻔا� الصﻴﻐﺔ أصالﺔ ً اسﺘلﺰاما السﺒﺐ كص�ة الﻈهر موسع كوﻗﺖ ص�ة الﻈهر مﻀﻴﻖ كوﻗﺖ الصوم مﻦ الﻔﺠر إ� الﻐروب كص�ة الﻈهر. �اﻷذان للص�ة. إذا وﺟد ُوﺟد ا�كم، كﺰوال الﺸمس لص�ة الﻈهر. مﺘﻔﻖ علﻴه ما � ﻳﺘم الواﺟﺐ إ� ﺑه ،كﻔﺘح الماء ﻷﺟل الوﺿوء ،ﻓ� ﺑد مﻨه لﻴﺘم الواﺟﺐ. الصحﺔ والﻔساد العﺰ�مﺔ والرﺧصﺔ ص�ة الﻈهر ﺑاسﺘكمال ﺷروطها وأر�اﻧها وواﺟﺒﺘها صحﺔ، وﻧﻘص أحدها ﻓساد. ا�كم على اﻷصل عﺰ�مﺔ، وا�سﺘﺜ� رﺧصﺔ، �الصوم � رمﻀان عﺰ�مﺔ وهو اﻷصل، والﻔطر للمساﻓر رﺧصﺔ. الﻘرآن ا�ﺘواﺗر ﱡ السﻨﺔ اﻵحاد كﻘراءةاﺑﻦمسعود):ﻓصﻴامﺛ�ﺛﺔ أﻳاممﺘﺘ�اﺑعات(. ﻳﺄ� � مﺒحﺚ الد�لﺔ. ّ ِﺟﺒلﻲ الﺒﻴ�ا� العﺒادي ِ ﻓعل إﻗرار � ﺷركﺔ ﻓﻴه ،كصوم الوصال. ﺟاﺋﺰ� ،اﻷ�ل والﺸرب. ﱠ حكمه حكم ا�ﺒ� ،كﺒﻴ�ان عدد ﻗﻴل ﺑالوﺟوب وﻗﻴل ﺑالسﻨﻴ�ﺔ. ا�صلحﺔ ﺷروطها الواﻗعﺔ ا�عاصرة ا�ﺟﺘهاد ﺷرطه الصﻴﻐﺔ ََ ا�سﺘﻨ�د ﺷرعﻲ أﻗسامها صر�ح أﻗسامه سكو� ﻧص عﻦ طر�ﻖ ﻧﻔﻲ الﻔارق عﻦ طر�ﻖ ا�امع الﻘﻴاس العملﻴﺔ ال� ﻳﻘوم ﺑها ا�ﺠﺘهد � أصول الﻔﻘه للوصول إ� ا�كم الﺸرعﻲ ا�ﺠﺘهد إصدار رﻗم ١٫١ دلﻴل حكم ﺷرعﻲ العكس ﻓﺈذا �ان ا��ف على ﻗول� ،ﻓ� ﻳصح إحداث ﻗول ﺛالﺚ مسﺘﻘل عﻨهما. ما ورد � ﺷرعﻨا مﻦ الﺸراﺋع الساﺑﻘﺔ ولم ﻳﺄت ﺷرعﻨا ��ﻓه حﺠﺔ على الصحﻴح� ،ﺄن ﻳكون ا�هر مﻨﻔعﺔ � ﻗصﺔ مو�. ﺷهد الﺸرع ﺑﺒط�ﻧها لم ﻳﺸهد الﺸرع ﺑاعﺘﺒ�ارها و� إلﻐاﺋها )ا�صلحﺔ ا�رسلﺔ( � ﻳعمل ﺑها ،كﺒﻴع ا�مر ﻷﺟل الﺘﺠارة. ﺿرور�ات على أك� مﻦ مع� أحدهما أرﺟح ا�سﺘحسان حﻔﻆ الدﻳﻦ حﻔﻆ النسل حاﺟﻴات �سﻴﻨ�ات وهﻲ ال� � ﻳ�ﺗﺐ على ﻓواﺗها ﺿرر و� مﺸﻘﺔ. ما اسﺘحسﻨه ا�ﺠﺘهد ﺑعﻘله صر�ح د�لﺔ ا�ﻨطوق كوﺟودﻧسﺒﺔعالﻴﺔمﻦ الكحول. كﻘﻴاس ا�عازف ﺑاﻹﻳﻘاعات. كحدﻳﺚ)أرأﻳﺘملووﺿعها �حرامأ�انعلﻴهوزر(. ا�كم الﻔرع العلﺔ ا�مــــــر محــــــــــــرم وا�ﺸﻴــــﺶ كﺬلك لﻺسـ�ار ا�سﺘصحاب الﺘمسك ﺑدلﻴل عﻘلﻲ أو ﺷرعﻲ لم ﻳﻈهر عﻨه ﻧاﻗل اسﺘصحاب حال ال�اءة اﻷصلﻴﺔ اسﺘصحاب الوصﻒ الﺜﺒو� حﺠﺔ ،كمﻦ ﺷك � ا�دث ﺑعد الطهارة ،ﻓالﻴﻘ� الطهارة ،إذ ما ﺛبﺖ ﺑالﻴﻘ� � ﻳﺰول ﺑالﺸك. اسﺘصحاب اﻹﺟماع � محل ال�اع ليس �ﺠﺔ ،كمﻦ ﻳﻨ�اﻗﺶ � ط�ق السكران� ،ﺠﺔ اسﺘصحاب اﻹﺟماع على صحﺔ ﻧ�احه � اﻷول! مﻔهوم مواﻓﻘﺔ مﻔهوم مﺨالﻔﺔ مطلﻖ )و� ﺗﻘرﺑوا الﺰﻧا( ﻗولالصحا� :ﻧهﻴﻨ�ا ﺑﻨﻔسه ﺑﻐ�ﻩ ﻓﻴدل على الﺘحر�م والﻔساد. � ﺟمﻴع أﺑواب الﻔﻘه ﻓﻘد ﻳدل على الكراهﺔ. ١ ا�مع النسﺦ ٢ ْ َ ال َملكﺔ ا�هارة والدرﺑﺔ � الد�لﺔ. ﻓﺈن لم ﻳمكﻦ ا�مع أن ُﻳعمل ﺑاﻷدلﺔ �لها أن ُﻳعرف ا�ﺘﻘدم مﻦ ا�ﺘﺄﺧر العلم ِ العلم ﺑعلم ِ اﻷصول واللﻐﺔ، وأسﺒاب ال�ول، وطرق ال�ﺟﻴح ﺑ� اﻷدلﺔ. ﻓ�لمﺔ )أوﻩ( للوالدﻳﻦ مﺜل �لمﺔ )أف(. )وﷲ � �ﺐ الﻔساد( ﻳﻔهم مﻨه أﻧه �ﺐ الص�ح. ال�ﺟﻴح ﻓﺈن لم معرﻓﺔ ا�ﺘﻘدم مﻦ ا�ﺘﺄﺧر � ﺑعﺾ أﺑواب الﻔﻘه ﻳﺸ�ط لهما أصل هﺬﻩ ا�ر�طﺔ مﻦ حﻘﻴﺒ�ﺔ الﺘﺄهﻴل الﻔﻘهﻲ ،د .عامر ﺑهﺠﺖ ﺗلﺨﻴص وﺗصمﻴم الﺘعامل مع الﻨصوص إذا �ان ﻇاهرها الﺘعارض ٣ ﺟﺰ� )والسارق والسارﻗﺔ ﻓاﻗطعوا( ﻓالﻘطع ﻷﺟل السرﻗﺔ � لﻐ�ها. إﻳماء د�لﺔ ا�ﻔهوم وهو ا�ﺆول ﻓﻘد ﻳكون للﻨدب أو لﻺﺑاحﺔ مﺜ�. ﻳكون ﻓﻴه محﺬوف )ﻓمﻦ �ان مﻨكم مر�ﻀا أو على سﻔر( ﻓﻴﻘدر �لمﺔ )ﻓﺄﻓطر(. اﻗﺘﻀاء ﺑاعﺘﺒ�ار ا�حل أﻧواع ا�ﺠﺘهد �اسﺘنﺒ�اط أﻗل مدة ا�مل سﺘﺔ أﺷهر. إﺷارة ﻏ� صر�ح حﺠﺔ� ،اﻷصل � اﻷطعمﺔ ا�ل. � ﺗﻔعل ُ )ﺛ�ﺛﺔ ﻗروء( الﻘرء �ﺘمل ا�ﻴﺾ والطهر. على أك� مﻦ مع� � مرﺟح ﻷحدهما مﻦ ﻳسﺘنﺒط ا�كم الﺸرعﻲ مﻦ ﻳﻘلد ﻏ�ﻩ دون معرﻓﺔ الدلﻴل ﻓ� ﻳ�لﻒ ﺑعلم أصول الﻔﻘه. وهو الﺬي � �ﺘاج إ� ﻗراﺋﻦ ،ﻓﻴدل على الوﺟوب. ﻓالعام هو اﻷصل ،والﺘﺨصﻴص ﺑمﺨصوص العام وا�اص مﻨﻔصل أو مﺘصل ،ﻓﻘوله) :ﻳوصﻴكم ﷲ � أو�دكم( مﺨصص ﺑاﻷحرار دون العﺒﻴ�د. ً ﻓما ﺗﻨ�اول واحدا ﻏ� مع� ﻓهو مطلﻖ ،وﺗﻘلﻴل ا�طلﻖ وا�ﻘﻴد أوصاﻓه مﻘﻴد ،ﻓﻘوله) :حرمﺖ علﻴكم ا�ﻴﺘ�ﺔ والدم( ﻓالدم ﻗﻴد � آﻳﺔ أﺧرى ﺑا�سﻔوح. حﻔﻆ الﻨﻔس وهﻲ ال� � ﻳ�ﺗﺐ على ﻓواﺗها ﺿرر ،لكﻦ ﻳكون ﻓﻴها مﺸﻘﺔ. ليس �ﺠﺔ. ﺑﻐ�ﻩ د�لﺘه حﻔﻆ المال ليس �ﺠﺔ. ﺑﻨﻔسه ما ﻳدل علﻴه الﻨهﻲ حﻔﻆ العﻘل دلﻴلﻳﻨﻘدح � ذهﻦ ا�ﺠﺘهد � ﻳمكﻨه الﺘعﺒ�عﻨه �اﻹس�ار � ا�مر. أر�اﻧه اﻷصل ما ورد عﻦ طر�ﻘهم ليس �ﺠﺔ� ،الﻘراءة مﻦ الﺘوراة. ا�ﺧﺘ�ف ﺑ� الﻨصوص العلﺔ اﻷمر حﺠﺔ ،كﻘﺘل الﻨﻔس ﺑالﻨﻔس. ﻓﻴحرم إﺗ�ف مال الﻴتﻴم ﺑا�رق، ً ﻗﻴاسا على �ر�م أ�له ﺑالﺒاطل ،إذ � ﻓرق ﺑيﻨما. الد�لﺔ ﱠ الﺸﺒه ﻗولالصحا�:أمرﻧا د�لﺘه العدول �كم ا�سﺄلﺔ عﻦ حﺠﺔ ،كعﻘد ا�سﺘصﻨاع ،إذ هو عﻘد على معدوم ،لكﻦ صح ﻷﺧﺬ العرف ﺑه. ﻧﻈاﺋرها لدلﻴل ﺧاص مركﺐ مﻦ ﺧ�ف ﻗﻴاس ﺑاعﺘﺒ�ار ﻗوة الد�لﺔ أما ما � ﻳﻘال ﺑالرأي ﻓهو محمول على الﺘوﻗﻴﻒ ،وما هو مﺠمع علﻴه ﻓهو حﺠﺔ، وما ﻗع ﺑيﻨهم ﻓﻴه ﺧ�ف ﻓليس �ﺠﺔ. ﻓعل اﻷمر )ولﻴطوﻓوا ﺑالﺒيﺖ( �م اﻷمر اسم ﻓعل اﻷمر )ﻓﻀرب الرﻗاب( ما ﻳدل علﻴه ما ﺛبﺖ أﻧه ليس ﺑﺸرعﻨا ليس �ﺠﺔ ،كسﺠود الﺘكر�م. ﻓﺈن �ان عﻨد الصحاﺑﺔ ﺧ�ف ساﺑﻖ ﻓ� إﺟماع. ﻓاﻹﺟماع حﺠﺔ ،وا�ﺠﺞ � ﺗتﻨ�اﻗﺾ ا�كم اﺗﻔاق ا�مﻴع ليس ﻓﻴها ﺧ�ف مسﺘﻘر ليس ﻓﻴها إﺟماع ساﺑﻖ كﻘوله) :ﺗلك عﺸرة �املﺔ( � �ﺘمل إ� العﺸرة. مﺠﺘهد مﻘلد )وأﻗﻴموا الص�ة( ﺷهد الﺸرع ﺑاعﺘﺒ�ارها ﻳعمل ﺑها� ،احﺘﺠاب ا�رأة عﻦ الرﺟال اﻷﺟاﻧﺐ. أن ﻳﻔعل �ﻀرﺗه ﷺ ﻓيسكﺖ ،ﻓهﺬا ﺟاﺋﺰ� ،ﺄ�ل الﻀﺐ عﻨدﻩ. ا�ﺠمعون إذا وﺟد اﻧﺘﻔى ا�كم ،و� ﻳلﺰم مﻦ اﻧﺘﻔاﺋه وﺟود ا�كم �ا�ﻴﺾ للص�ة. ﺷرعمﻦ ﻗﺒلﻨا ركعات الص�ة ،حكمه حكم الص�ة. ﺷروطهم اﻹﺟماع الﺬي لم ﻳعلم اﻧتﺸارﻩ ولم ﻳعلم له مﺨالﻒ ما ﺛبﺖ أﻧه ﺷرع لﻨا مﺨﺘص ﺑه أﻧواعه + مﺬهﺐ الصحا� حﺠﺔ ﻇﻨﻴ�ﺔ ،وهو الﻘراءة الﺸاذة، ﻗول إذا اﻧﺘﻔى ُعدم ا�كم، �الطهارة للص�ة. وﺟه د�لﺔ أﻗسامه على مع� واحد )د�لﺔ الﻨص( حﺠﺔ ﻗطعﻴﺔ وهو ا�وﺟود ﺑ� دﻓ� ا�صحﻒ. الﺸرط = ﻳﺘعلﻖ ﺑﺄدلﺔ الكﺘاب والسﻨﺔ ا��لﻒ الكﺘاب والسﻨﺔ حصﻦ ،سورﻩ اﻹﺟماع، وﺑواﺑﺘ�ه أصول الﻔﻘه الماﻧع ﺑﻨص الﺸرع كص�ة الﻈهر. مﺨﺘلﻒ ﻓﻴه الد�لﺔ ا�سﺘدل ِ ٤ ﻓﺈن لم ﻳمكﻦ ال�ﺟﻴح أن ﻳكون أحد اﻷدلﺔ أﻗوى �عﺘﺒ�ارات الﺘوﻗﻒ اﺿﻐط هﻨا �ﺸاهدة حلﻘات الﺸرح �املﺔ