Laws of Engineering Professions PDF

Summary

This document provides an overview of laws of engineering professions, including definitions and explanations of related laws and concepts. The document covers content on criminal responsibilities of engineers working professionally, company regulations related to taxes and environmental protection laws.

Full Transcript

LAWS OF ENGINEERING PROFESSIONS Mohamed R. O. Ali, PhD, MSc, BSc, CEng COURSE CONTENTS CHAPTERS CONTENTS Chapter (1) Definition of law – principles and rules of legislation ‫ مبادئ وقواعد التشريع‬- ‫تعريف القانون‬ Chapter (2) general aspe...

LAWS OF ENGINEERING PROFESSIONS Mohamed R. O. Ali, PhD, MSc, BSc, CEng COURSE CONTENTS CHAPTERS CONTENTS Chapter (1) Definition of law – principles and rules of legislation ‫ مبادئ وقواعد التشريع‬- ‫تعريف القانون‬ Chapter (2) general aspects of civil law ‫الجوانب العامة للقانون المدني‬ Chapter (3) Contracts and compensations – some insight into criminal laws ‫ بعض األفكار في القوانين الجنائية‬- ‫العقود والتعويضات‬ Chapter (4) Criminal responsibilities on engineers professionally ‫المسؤوليات الجنائية على المهندسين مهنيا‬ Chapter (5) Working law – Insight into syndicates law ‫ نظرة في قانون النقابات‬- ‫قانون العمل‬ Chapter (6) Companies’ law – taxes law – environmental protection laws ‫ قوانين حماية البيئة‬- ‫ قانون الضرائب‬- ‫قانون الشركات‬ 2 ‫تعريف القانون‬ ‫الفرق بين القانون والتشريع‬ ‫فُروع القانون‬ ‫عالقة القانون بال ُمجتمع‬ ‫أهداف القانون‬ ‫‪3‬‬ ‫تعريف القانون‬ ‫سس والقوا ِعد التي تح ُكم ال ُمجتمع وتعمل على تنظيمه‪،‬‬ ‫إن القانون عبارة عن مجموعة من األ ُ ُ‬ ‫حيث إنه ال يمكن لل ُمجتمع العيش ِبنجاح إذا كان أفراده ال يخضعون ِلقوانين تحكمهم‪ ،‬ويفعلون ما‬ ‫يروق لهم دون ُمراعاة لواجباتهم وحقوقهم‪ ،‬فالقانون هو الذي يضع القوا ِعد التي تُحدد حقوق‬ ‫سس‪ ،‬ويُطبق الجزاء‬‫األفراد وواجبا ِتهم‪ ،‬ويضع الجزاء ال ُمناسب في حال ُمخالفة تلك القوا ِعد واأل ُ ُ‬ ‫من قِبل ال ُحكومة‪.‬‬ ‫لتطورات والتغيُّرات التي تحدُث في‬ ‫تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعا ِل ُّ‬ ‫ال ُمجتمع‪ ،‬وفي ال ُمجتمعات الديمقراطية يأتي في نص القانون أساليب ِلتعديل القوانين غير العا ِدلة؛‬ ‫يرجع أصل كلمة قانون إلى الكلمة‬ ‫ِ‬ ‫وذلك ِألن العدالة من مبادئ القانون األساسية‪.‬وفي اللغة‬ ‫اليونانية (‪ ،)Kanun‬ومعناها العصا ال ُمستقيمة‪ ،‬وكانت تُستخدم للداللة على االستقامة وال ِنظام‪ ،‬ثم‬ ‫انتقلت من اليونانية إلى اللغة الفارسية ِبنفس اللفظ كانون ِبمعنى أصل الشيء وقياسه‪ ،‬ثم تم‬ ‫تعريبها ِلتأ ُخذ أحد المعنييْن‪ ،‬إما األصل أو االستقامة‪ ،‬وفي االصطالح القانون هو‪( :‬أمر ُكلي‬ ‫ينط ِبق على جميع ُجزيئاته‪ ،‬التي تعرف أحكامها منه)‪ ،‬وجاء في معجم المعاني أن القانون هو‪:‬‬ ‫( ِمقياس كل شيء وطريقه)‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الفرق بين القانون والتشريع‬ ‫يستخدِم أغلب األشخاص هذين املُصطلحني للدّاللة نفسها‪ ،‬هناك فرق بني القانون والتّشريع‪ ،‬ومن الفروقات بينهما‪:‬‬ ‫املوضوع‬ ‫الشُّمول‬ ‫جيِب أن يسعى التُّشريع‬ ‫القانون أمشل من التُّشريع‪،‬‬ ‫االستخدام‬ ‫إىل تنظيم سلوكيُّات‬ ‫كتابة النُّص‬ ‫إذ يعد التُّشريع جزءاً من‬ ‫إنُّ كلمة القانون تستخدم‬ ‫األفراد‪ ،‬وأن يكون‬ ‫املصدر‬ ‫القوانني اليت حيكُم بها‬ ‫جيِب أ ْن يكون نص‬ ‫يف جماالت كثرية غري‬ ‫موضوعه قاعدة قانونيُّة‪،‬‬ ‫القاضي‪ ،‬حيث إنُّ القانون‬ ‫التُّشريع مكتوباً‪ ،‬فإذا مل‬ ‫يصدر القانون من العرف‪،‬‬ ‫اجملال القانوني‪ ،‬مثالً‬ ‫وأن تكون هناك رقابة من‬ ‫يشمل كل ما حيكُم به‬ ‫يكُن مكتوباً فهو ليس‬ ‫أو الدُِّين‪ ،‬أو أحكام‬ ‫نقول قانون اجلاذبيُّة‪ ،‬أو‬ ‫السُّلطة التُّشريعيُّة بعد‬ ‫القاضي من تشريع‪ ،‬أو‬ ‫تشريعاً‪ ،‬أمُّا القانون قد‬ ‫قضائيُّة سابِقة‪ ،‬أمُّا‬ ‫قانون العرْض والطّلب‪،‬‬ ‫إصدارها للتُّشريع‪ ،‬وجيب‬ ‫عرف‪ ،‬أو قاعدة‪ ،‬أو حكم‬ ‫يكون مكتوب ًا وقد ال يكون‬ ‫التُّشريع فيصدر عن السُّلطة‬ ‫ولكن ال يصِح أن نقول‬ ‫أنْ مير التُّشريع مبراحِل‬ ‫قضائي سابِق‪ ،‬وبذلك فإنُّ‬ ‫مثل األعراف والقواعِد‬ ‫التشريعيُّة‪.‬‬ ‫تشريع اجلاذبيُّة‪ ،‬أو‬ ‫شكليُّة كامِلة إىل أ ْن يتم‬ ‫كل تشريع قانون‪ ،‬وليس‬ ‫العامُّة‪.‬‬ ‫تشريع العرْض والطّلب‪.‬‬ ‫نشره‪ ،‬خبالف األعراف‬ ‫كل قانون تشريعاً‪،‬‬ ‫والقواعِد القانونيُّة فهي ال‬ ‫والتُّشريع خاص أمُّا القانون‬ ‫متُر باملراحل الشكليُّة‪.‬‬ ‫فعام‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فروع القانون‬ ‫فُروع القانون يُقسّم القانون إىل قِسمني أساسيني وهُما القانون العام والقانون اخلاص‪ ،‬وأساس التّمييز بينهما هو وُجود‬ ‫عُنصر السِّيادة من جانِب الدّولة‪ ،‬وفيما يلي توضيح بسيط لكل منهما‪:‬‬ ‫القانون اخلاص‬ ‫القانون العام‬ ‫هو جمموعة من القواعِد واألنظِمة اليت‬ ‫تنظُِّم العالقات بني طرفني ليس ألحدهما‬ ‫هو جمموعة من القواعِد واألنظِمة اليت‬ ‫السُّيادة والسُّلطة على األخر‪ ،‬مثل تنظيم‬ ‫تنظُِّم العالقات بني طرفني أحدهما له‬ ‫العالقة بني الدُّولة واألفراد وذلك باعتبار‬ ‫السُّيادة على اآلخر مثل الدُّولة‪.‬‬ ‫الدُّولة شخصاً معنوياً عادِياً‬ ‫‪6‬‬ ‫نتائج التمييز بين فرعي القانون‬ ‫اختالف أحكام مسؤولية‬ ‫سلطة العامة في الدولة‬ ‫تكون لل ُّ‬ ‫األشخاص في القانون العام‬ ‫امتيازات عديدة ِبموجب‬ ‫عنها في القانون الخاص‪.‬‬ ‫القانون العام‪ ،‬وهذه االمتيازات‬ ‫غير موجودة في القانون‬ ‫ال يجوز ِلألفراد االتِفاق على‬ ‫ال يُم ِكن الحجز على األموال‬ ‫تخضع ال ُمنازعات التي تنشأ‬ ‫الخاص‪ ،‬مثل‪ :‬إصدار قرارات‬ ‫ُمخالفة القوانين العامة كونها‬ ‫ال ُمخصصة ِللمنفعة العامة أو‬ ‫في إطار القانون العام إلى‬ ‫سلطة العامة لها‬ ‫من قِبل ال ُّ‬ ‫تملكها بالتقادُم عكس األموال‬ ‫ت ُخص مصلحة ال ُمجتمع ك ِ‬ ‫امال‪،‬‬ ‫القضاء اإلداري‪ ،‬بينما تخضع‬ ‫تأثير في حقوق األفراد مثل‬ ‫أما القوانين الخاصة التي‬ ‫الخاصة باألفراد‪ ،‬حيث يُم ِكن‬ ‫الحاصلة في‬ ‫ِ‬ ‫تِلك ال ُمنازعات‬ ‫حق التملُّك‪ ،‬فيُم ِكن للدولة نزع‬ ‫كملة إلرادة الفرد‬ ‫تكون ُم ِ‬ ‫الحجز عليها‪ ،‬أو تملُّكها‬ ‫إطار القانون الخاص ِللقضاء‬ ‫ُملكية خاصة ِللمنفعة العامة‬ ‫فإنه ِيُم ِكن لألفراد االتفاق على‬ ‫بالتقادم‪.‬‬ ‫العادي‪.‬‬ ‫مقابل تقديم تعويض عا ِدل‪،‬‬ ‫ُمخالفتها‪.‬‬ ‫سلطة العامة الحق في‬ ‫كما أن لل ُّ‬ ‫تحصيل حقوقها بشكل ُمبا ِشر‬ ‫ُحصل الفرد حقة‬ ‫بينما ي ِ‬ ‫باللجوء ِللقضاء‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فروع القانون الخاص‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫األحوال‬ ‫العقود‬ ‫الشركات‬ ‫المواريث‬ ‫الملكية‬ ‫الضرائب‬ ‫الشخصية‬ ‫والتجارة‬ ‫‪8‬‬ ‫فروع القانون‬ ‫الخاص‬ ‫◼ تعريف القانون الخاص‪ :‬مجموعة القواعد القانونية التي تنظم‬ ‫العالقات بين االفراد او بين الدولة واالفراد بحيث ال تكون الدولة‬ ‫فيه بصفتها صاحبة سيادة‬ ‫◼بعد ما قمنا بتعريف القانون الخاص ‪ ،‬نجد أنه شمل كل فروع‬ ‫القانون التي تعني بتنظيم عالقة األفراد فيما بينهم‪ ،‬سواء أكانت‬ ‫هذه العالقات عالقات أسرية أم عالقات مالية ‪.‬‬ ‫◼ والقانون الخاص بهذا المفهوم له أقسام عديدة‪،‬‬ ‫◼أهمها ‪ :‬القانون المدني‪ ،‬والقانون التجاري‪ ،‬والقانون البحري‪،‬‬ ‫وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية‪ ،‬والقانون الدولي‬ ‫الخاص‪ ،‬وقانون العمل‪.‬‬ ‫ويعتبر القانون المدني هو اساس القانون الخاص‬ ‫ولكن مع تطور الحياة االقتصادية وازدهار التجارة‪ ،‬اصبحت‬ ‫قواعد القانون المدني غير كافية لتنظيم تلك العالقات التجارية‬ ‫لذلك ظهر القانون التجاري‪،‬‬ ‫ولتحديد قانون ينظم ويحدد طرق اللجوء الى القضاء لحماية تلك‬ ‫الحقوق الخاصة ظهر قانون اصول المحاكمات المدنية‬ ‫والتجارية‪.‬‬ ‫كما ان التقدم الصناعي وما نتج عنه من استعمال اآلالت الى‬ ‫جانب االيدي العاملة اصبحت قواعد القانون المدني غير كافية‬ ‫لتنظيم قطاع الشغل‪ ،‬ولحماية العمال واالقتصاد ظهر قانون العمال‪،‬‬ ‫كما ظهرت الحاجة الى تنظيم قانوني جديد يحكم العالقات‬ ‫التجارية البحرية حيث ظهر القانون البحري‪ ،‬و لضرورة‬ ‫حماية المالحة الجوية ظهر القانون الجوي‪.‬‬ ‫ولقد ادى تقدم المواصالت ووسائل النقل الى زيادة العالقات‬ ‫ذات العنصر االجنبي كزواج اجنبي من مواطنه‪ ،‬مما ادى الى‬ ‫ظهور القانون الدولي الخاص‪،‬‬ ‫الذي يحدد القانون واجب التطبيق بشأن هذه العالقات ووالية‬ ‫المحاكم فيها‬ ‫القانون المدني ‪.:‬‬ ‫هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين‬ ‫االفراد‪ ،‬او بينهم وبين الدولة بصفتها مجرده من‬ ‫السيادة‪ ،‬عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع اخر من فروع‬ ‫القانون الخاص‪.‬‬ ‫إذا من هذا التعريف يتبن لنا بأن القانون المدني يعد‬ ‫الشريعة العامة في عالقات القانون الخاص‪ ،‬فهو يتوجه‬ ‫إلى جميع األفراد داخل المجتمع بغض النظر عن اختالف‬ ‫طوائفهم ومهنتهم‪.‬‬ ‫ما لم يوجد نص خاص بالعالقة محل النزاع‪،‬‬ ‫مثل القانون التجاري‪،‬‬ ‫ينظم العالقات بين التجار‪ ،‬لكن اذا لم يتضمن نص يحكم مسألة‬ ‫معينه متعلقة بالشركات مثال او العقود التجارية‪ ،‬نرجع لألصل‬ ‫وهو‬ ‫القانون المدني ألنه اصل القانون الخاص والشريعة العامة‬ ‫للقوانين الخاصة‪.‬‬ ‫‪ ‬موضوعات القانون المدني‪-:‬‬ ‫(أ) روابط األحوال الشخصية ‪ :‬وهي الروابط التي تتعلق‬ ‫بشخص االنسان‪ ،‬مثل األهلية‪ 18 ،‬عام‬ ‫والقواعد التي تنظم عالقاته بأفراد أسرته‪ ،‬من زواج وطالق وما‬ ‫يترتب عنهم من مهر ونفقة وعدة‪،‬‬ ‫والنسب وما يترتب عنه من رضاعة وحضانة‪،‬‬ ‫والمواريث‪ ،‬والوصية والهبة‪،‬‬ ‫وتعتبر هذه القواعد من النظام العام‪ ،‬أي ال يجوز االتفاق‬ ‫على مخالفتها‬ ‫(ب) روابط األحوال المالية ‪:‬‬ ‫وهي التي تنشأ عن كل ما يتصل بالعالقات المالية بين‬ ‫األشخاص‪ ،‬ويدخل فيها تحديد معنى المال وأنواعه‪،‬‬ ‫وتوضيح الحقوق المالية للشخص وطرق اكتسابها‬ ‫وانتهائها‬ ‫‪ ‬وتنقسم هذه الحقوق الى حقوق شخصية وحقوق‬ ‫عينية‬ ‫‪ -1 ‬الحقوق الشخصية‪ :‬تعرف بانها رابطة بين دائن‬ ‫ومدين تخول للدائن ان يطالب المدين بعمل او‬ ‫امتناع عن عمل‬ ‫‪ ‬أي ان هناك حق للدائن‪ ،‬والتزام على المدين‬ ‫‪ -2‬حقوق عينية‪ :‬تعرف على انها سلطة مباشرة لشخص‬ ‫‪‬‬ ‫على شيء معين‬ ‫مثل حق الملكية (يخول صاحبة جميع السلطات والمنافع على‬ ‫‪‬‬ ‫الشيء المملوك)‬ ‫مثل حق االستعمال (سكن البيت‪ ،‬او ركوب السيارة)‬ ‫‪‬‬ ‫حق االستغالل( اجار البيت)‬ ‫‪‬‬ ‫حق التصرف( مثل البيع او هدم البيت)‬ ‫‪‬‬ ‫وال تعتبر هذه القواعد من النظام العام‪ ،‬بل تتصل بالمصلحة‬ ‫‪‬‬ ‫الخاصة‪ ،‬وعليه تعتبر قواعد مكملة‪.‬وبالتالي يجوز االتفاق‬ ‫على مخالفتها‬ ‫ونجد في اغلب قوانين العالم بان الروابط المتعلقة باالحوال‬ ‫الشخصية واالحوال المالية منظمة في قانون واحد هو‬ ‫القانون المدني‪.‬‬ ‫بينما في الدول العربية واإلسالمية‪ ،‬درجت على إخراج‬ ‫األحوال الشخصية من نطاق القانون المدني‪ ،‬وتركها ألحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وذلك لتعلقها بالجانب العقائدي للفرد‬ ‫المسلم‪.‬‬ ‫وقد اكد على ذلك القانون المدني الفلسطيني‪ ،‬الذي جاء فيه انه‬ ‫اذا لم يجد القاضي نص في القانون ليطبقة يلجأ الى قواعد‬ ‫الشريعة االسالمية‬ ‫لكن نجد ان احكام تنظيم االحوال الشخصية والمالية في الشريعة‬ ‫االسالمية تختلف عن القانون المدني في‪:‬‬ ‫‪ -1‬في الشريعة تهتم بمراعاة االخالق قبل المصلحة‬ ‫مثال( تحريم الربا ولو كان هناك تراضي بين االطراف)‬ ‫في القانون المدني يصح الربا والفائدة اذا كان هناك تراضي‬ ‫‪ -2‬في الشريعة التصرف ال يكون صحيح اال اذا كان كذلك في ظاهره‬ ‫وباطنه‪،‬‬ ‫لكن في القانون المدني يهتم بالتصرف الظاهري فقط‬ ‫مثال( زواج المحلل)‬ ‫في الشريعة يعتبر باطل‪ ،‬اما في القانون يعتبر صحيح‪ ،‬بالرغم من ان باطنه باطل‬ ‫القانون التجاري‪.:‬‬ ‫هو مجموعة القواعد الموضوعية التي تنظم العالقات الناشئة‬ ‫عن المعامالت التجارية‪،‬‬ ‫فيبين ماهية األعمال التجارية‪ ،‬ويهتم بالتجار حيث يوضح‬ ‫متى يعتبر الشخص تاجرا‪ ،‬ويحدد واجباته‬ ‫وينظم الشركات التجارية بأنواعها المختلفة‪ ،‬من حيث تكوينها‬ ‫ونشاطها‪ ،‬وانقضاؤها‪،‬‬ ‫وماهية العقود التجارية‪ ،‬وأحكام الشيكات والكمبياالت‪.‬‬ ‫كما ينظم إفالس التاجر‬ ‫‪ ‬ما هي األسباب التي دعت إلى ظهور القانون التجاري كفرع مستقل‬ ‫عن القانون المدني؟‬ ‫‪ ‬يرجع ظهور القانون التجاري إلى عدة أسباب هي‪.:‬‬ ‫)‪ (1‬حاجة التجارة للسرعة في المعامالت‪،‬‬ ‫لهذا كان من الالزم إعفاء التجار من الكثير من القيود الواردة في‬ ‫القانون المدني‪،‬‬ ‫مثل قواعد اإلثبات‪.‬يحكمها مبدأ حرية االثبات في القانون التجاري‬ ‫( أي يجوز اثبات الدين التجاري ايا كانت قيمته بأي طريقة لإلثبات‪،‬‬ ‫سواء كانت الكتابة او الشهود او ‪)...‬‬ ‫عكس الدين المدني اذا زاد عن ‪ 200‬جنيها يجب اثباته كتابيا‬ ‫( االثبات مقيد)‬ ‫(‪ )2‬االئتمان‪ ،‬يعني منح المدين اجال للوفاء‬ ‫فالتاجر يشتري بضاعة وقد ال يتمكن من دفع ثمنها على‬ ‫الفور‪ ،‬فيمنحة البائع االئتمان‪ ،‬أي تعتمد على الثقة بين‬ ‫التجار‬ ‫(‪ )3‬ظهرت حديثا ً الكثير من النظم في التجارة لم يكن لها‬ ‫وجود من قبل‬ ‫مثل البنوك والبورصة‪،‬‬ ‫لذلك ظهرت الحاجة الملحة لوجود قانون خاص بالتجار‬ ‫(‪ )4‬وهناك اختالف في النظام القانوني لألعمال التجارية‬ ‫عنه في النظام القانوني لألعمال المدنية‪،‬‬ ‫مثل قواعد اإلثبات‪ ،‬في القانون التجاري خالية من أي‬ ‫قيد( حرية االتباث) اما في القانون المدني فاالثبات مقيد‬ ‫والتضامن‪ ،‬يكون دائما في القانون التجاري‪،‬‬ ‫( تضامن المدينين في دفع الدين المستحق للدائن (أي‬ ‫يحق له مطالبة احد المدينين بالدين كله)‬ ‫وال يعتبر كذلك في القانون المدني‬ ‫وسرعة التنفيذ‪ ،‬في القضايا التجارية اكتر من القضايا‬ ‫المدنية‬ ‫والمهلة القضائية‪ ،‬القاضي يحق له منح مهلة لسداد الدين في‬ ‫القانون المدني‬ ‫بينما ال يستطيع منحها في القانون التجاري‬ ‫‪ ‬موضوعات القانون التجاري ‪.:‬‬ ‫(‪ )1‬بيان األعمال التجارية وتحديدها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الشروط الواجب توافرها الكتساب صفة التاجر ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬االلتزامات المفروضة على التجار‪ ،‬كالقيد في السجل‬ ‫التجاري‪ ،‬ومسك الدفاتر التجارية‬ ‫(‪ )4‬انواع الشركات( شركات اشخاص‪ ،‬وشركات تضامن)‬ ‫(‪ )5‬العقود التجارية‪ ،‬كعقد الوكالة بالعمولة(المحامي) والسمسرة‬ ‫(‪ )6‬أحكام األوراق التجارية( الشيك والكمبيالة)‬ ‫(‪ )7‬اإلفالس التجاري‪ ،‬والصلح الواقي من اإلفالس‪.‬‬ ‫(‪ )8‬العالمات التجارية وحمايتها‪.‬‬ ‫القانون البحري ‪.:‬‬ ‫هو مجموعة القواعد التي تنظم العالقات الناشئة عن أعمال‬ ‫المالحة البحرية‬ ‫فهو الذي ينظم الحقوق التي ترد على ظهر السفينة‪ ،‬وما‬ ‫تحمله‪ ،‬وما يتم على ظهر السفينة من أعمال الشحن‪،‬‬ ‫والعقود التي تكون السفينة محل لها‪ ،‬كبيع السفينة‪،‬‬ ‫وتجهيزها‪ ،‬والتأمين عليها وعلى حمولتها‪،‬‬ ‫كما ينظم عقد العمل البحري‪ ،‬وما إلى ذلك من عالقات‬ ‫بخصوص المالحة البحرية‪.‬‬ ‫وهناك أيضا قانون موازي للقانون البحري وهو القانون الجوي ويتناول تنظيم‬ ‫المالحة الجوية وما ينتج عنها من آثار‪،‬‬ ‫مثل تنظيم العالقة بين قائد الطائرة ومالكها وركابها‪ ،‬والمسؤولية عن االضرار‬ ‫التي تصيب الطائرة او البضائع‪.‬‬ ‫قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية‪.:‬‬ ‫هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين‬ ‫اإلجراءات واجبة اإلتباع في رفع الدعاوي المدنية والتجارية‬ ‫والفصل فيها‪ ،‬وطرق الطعن في األحكام وتنفيذ األحكام‪.‬‬ ‫بمعنى آخر‪ ،‬هو مجموعة القواعد التي تبين اإلجراءات‬ ‫الواجب إتباعها أمام المحاكم‪ ،‬فتبين طريقة رفع الدعوى أمام‬ ‫المحكمة المختصة‪ ،‬وإجراءات إثبات الحق المدعى به‪،‬‬ ‫والدفوع التي يجوز إبداؤها‪ ،‬وكيفية الحكم في النزاع‪ ،‬وطرق‬ ‫الطعن األحكام ومواعيدها‪.‬‬ ‫عالقة القانون وال ُم جتمع‬ ‫❖ إن عالقة القانون وال ُمجتمع ببعضهما البعض عالقة أساسية ومتينة‪ ،‬فال يُوجد قانون ِبال‬ ‫ُمجتمع‪ ،‬كما أنه ليس هناك ُمجتمع بدون قوانين تح ُكمه‪ ،‬ويقول ال ُّدكتور ُمحمد حسين في كتابه‬ ‫تاريخ النُّظم القانونية‪( :‬يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمجتمع‪ ،‬ويظل القانون متأثرا بالمجتمع‬ ‫الذي نبت فيه‪ ،‬وكذلك يؤثر القانون في المجتمع الذي يحكمه‪ ،‬فالعالقة بين المجتمع والقانون‬ ‫عالقة تأثر وتأثير)‪.‬‬ ‫يجب إدراك أن‬ ‫وفهمه وتحلي ِله‪ ،‬كما ِ‬ ‫ِ‬ ‫❖ و ِلتفعيل دور القانون في ال ُمجتمع فال بُد من ِدراسته‬ ‫ضع الجزاء والعقوبات‬ ‫ضعت ِلتُعا ِلج المشكالت وتحمي من الجريمة‪ ،‬ولذلك ال بُد من و ْ‬ ‫القوانين ُو ِ‬ ‫ِل ُمعاقبة ُمخالفيها ِبدون مبالغة وتضخيم فيها‪ ،‬فالهدف هو اإلصالح وليس ال ِعقاب‪ ،‬يقول ميشيل‬ ‫فوكو أن‪( :‬تشديد القوانين واألحكام ضد ال ُمجرمين لن يخفض ُمعدل الجريمة في ال ُمجتمع‪ ،‬لذلك‬ ‫يجب تفعيل منظومة القيم األخالقية ِلل ُمجتمع بعدها أكثر ردعا‪ ،‬والتلويح ِبالفضيحة على ال ُمستوى‬ ‫االجتماعي)‪ ،‬كما ينصح بيسون ُمشرعي القانون قائال‪( :‬إن السبيل الوحيد لخفض ُمعدل الجريمة‬ ‫تعزيز المنظومة األخالقية للمجتمع‪ ،‬امنحوها قُدسية خاصة في الضمير االجتماعي‪ ،‬حينها ْ‬ ‫لن‬ ‫تكونوا ُمضطرين إلصدار األحكام القا ِسية ضد ال ُمجرمين)‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫أهداف القانون‬ ‫❖تحقيق األمن لألفراد‪ :‬وذلك عن طريق منع وقوع االعتداءات بين أفراد ال ُمجتمع‪ ،‬ويُعاقب الشخص ال ُمرت ِكب للضرر عن‬ ‫نفسه‪ ،‬ويُحاسب الشخص المسؤول عن أخطاء غيره في حال كان ُمكلفا ب ُمراقبة شخص آخر‪ِ ،‬لصغر سنه‪ ،‬أو ِلمرضه العقلي أو‬ ‫الجسدي‪ ،‬وفي مثل هذه الحالة يُسأل ال ُمكلف بالرقابة عن أخطاء األفراد المشمولين برقابته‪ ،‬ويجب على أي شخص يُسبب‬ ‫ضررا لغيره أن يُعوضه عن ذلك الضرر‪.‬‬ ‫تالزمان‪ ،‬لذلك يهدِف القانون إلى تحقيق الع ْدل دائما وأبدا‪ ،‬وذلك عن طريق‬ ‫❖تحقيق الع ْدل بين األفراد‪ :‬إن الع ْدل والقانون ُم ِ‬ ‫الظلم عن المظلومين‪ ،‬ويتولى هذه ال ُمهمة القضاء‪ ،‬وذلك عن طريق استخدام أساليب تشريعية ُمحددة‪.‬‬ ‫تحقيق ال ُمساواة ورفع ُّ‬ ‫❖تحقيق االستقرار‪ :‬إن حاجة ال ُمجتمع لالستقرار ال ت ِقل عن حاجته ِلألمن والعدالة‪ ،‬ويُح ِقق القانون االستقرار عن طريق‬ ‫عمومية القا ِعدة القانونية وتجريدها‪ ،‬فتكون ُموجهة إلى األفراد عامة وليس ألشخاص ُمعينين‪ ،‬إضافة إلى وجود الجزاء‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ووجود مؤسسات تعمل على تطبيق القانون بقدر عا ٍل من االحترام مثل الجهاز القضائي‪.‬‬ ‫❖تحقيق األهداف االقتصادية‪ِ :‬لكل نظام اقتصادي أهداف ُمعينة‪ ،‬ويهدِف القانون ِلتحقيق تلك األهداف عن طريق التجاوب مع‬ ‫علماء القانون واالقتصاد أنه ال بد من الربط بينهما على أساس أنه ال يُم ِكن الفصل بين‬ ‫الضرورات االقتصادية‪ ،‬وقد أدرك ُ‬ ‫دراسة الثروات االقتصادية وما يقدمه القانون من أحكام‪ ،‬كما أن النِظام االقتصادي في تطور ُمستمر لذلك ال بد من ُمواكبة‬ ‫القانون و ُمالزم ِته ِلهذه التطورات‪.‬‬ ‫سطات الدولة‪ ،‬وتُسمى‬‫ينظم القانون العالقة بين ُ‬ ‫نظم سياسيا‪ ،‬حيث ِ‬ ‫❖تحقيق األهداف ال ِسياسية‪ :‬يُعتبر القانون األداة التي ت ُ ِ‬ ‫مجموعة القوا ِعد القانونية التي تحكم األفراد بالنظام السياسي للدولة‪ ،‬كما أن النظام القانوني يُحدد ويُسير بطريقة تتفق مع‬ ‫السياسي خاصة في المجتمعات الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫النظام‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser