حقوق اإلنسان 2019-20 PDF
Document Details
Uploaded by VirtuousFlugelhorn
Arab Open University (AOU)
Tags
Summary
This document discusses human rights, including their definitions, characteristics, and different categories. It details the fundamental rights and principles related to human rights.
Full Transcript
حقوق االنسان إن حقوق اإلنسان قد كفلها الله سبحانه وتعالى في جميع الديانات السماوية األهداف التعليمية يتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراسة هذه الوحدة ان تكون قادرا على : معرفة مفهوم حقوق االنسان . التعرف على بنود العهد...
حقوق االنسان إن حقوق اإلنسان قد كفلها الله سبحانه وتعالى في جميع الديانات السماوية األهداف التعليمية يتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراسة هذه الوحدة ان تكون قادرا على : معرفة مفهوم حقوق االنسان . التعرف على بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . االعتراف وإحترام حقوق اآلخرين دون تمييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب. تعريف الحقوق حقوق اإلنسان هي الضوابط والمعايير والحاجات األساسية التي ال يمكن للبشر العيش حياة طبيعية كريمة بدونها. وُتعّر ف حقوق اإلنسان ايضًا أّنها كّل الحقوق الالزمة لجعل اإلنسان يشعر بإنسانيته الطبيعّية التي ُخ لق عليها ،وهي شاملة وجامعة لكّل نواحي حياته المدنّية والسياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية. وتعتبر حقوق اإلنسان أساس العدالة ،واألمان على وجه األرض ،كما أّن تلبيتها تساهم في تنمية المجتمعات البشرية ونهوضها ،بل هي أساس لكل أشكال الحياة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اإل عالن العالمي لحقوق اإلنسان—وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ،واعتمدت الجمعية العامة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في باريس في 10كانوان األول/ ديسمبر 1948بموجب القرار 217ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم.وهو يحدد،و للمرة األولى ،حقوق اإلنسان األساسية التي يتعين حمايتها عالميا.وترجمت تلك الحقوق إلى لغة 501من لغات العالم.ويشكل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،جنبا إلى جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه االختيارين و العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان. خصائص حقوق اإلنسان حقوق االنسان كونية وغير قابلة للتصرف فيها أو نزع ملكيتها ،لجميع األشخاص في جميع أرجاء العالم نفس الحقوق ،وال يمكن النسان يملك تلك الحقوق أن يتنازل عنها طوعا. كما ال يمكن لآلخرين أن يسلبوه أو يسلبوها. إن حقوق اإلنسان حقوق عالمية ومترابطة ،وهي غير قابلة للتصرف وال تقبل التجزئة .سواء كانت تلك الحقوق حقوق مدنية ،أو حقوق ثقافية ،أو حقوق إقتصادية ،أو سياسية ،أو اجتماعية . المساواة وعدم التمييز :جميع االفراد متساوين كبشر وبسبب الكرامة المتأصلة لكل البشر ،ولجميع الناس حق التمتع بحقوقهم االنسانية دونما تمييز من أي نوع ،مثل التمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو االصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة . فئات حقوق االنسان الحقوق المدنية والسياسية .وهي مرتبطة بالحريات ،وتشمل الحقوق التالية :الحق في الحياة والحرية واألمن ،وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية ،المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والدين ، وحرية االشتراك في الجمعيات والتجمع . الحقوق االقتصادية واالجتماعية :وتشمل :العمل والتعليم والمستوى الالئق للمعيشة ؛ والغذاء والمأوى والرعاية الصحية. الحقوق البيئية والثقافية والتنموية :وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير ،والحق في التنمية الثقافية والسياسية . ماهي تلك الحقوق ؟؟؟؟ الحق في تقرير المصير لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ،وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي. و التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. الحق في العمل لكل شخص حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: (أ) مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أدنى: " " 1أجر منصفا ،ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز ،على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، " "2عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد، (ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة، (ج) تساوى الجميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة أعلى مالئمة ،دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة، (د) االستراحة وأوقات الفراغ ،والتحديد المعقول لساعات العمل ،واالجازات الدورية المدفوعة األجر ،وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية. الحق في الضمان االجتماعي تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي: .1وجوب منح األسرة ،التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع ،أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ،وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال إكراه فيه. .2وجوب توفير حماية خاصة لألمهات خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده.وينبغي منح األمهات العامالت ،أثناء الفترة المذكورة ،اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. .3وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراهقين ،دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف.ومن الواجب حماية األطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي.كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو األضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق األذى بنموهم الطبيعي. الحق في التعليم وتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: (أ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع، (ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه ،بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم، (ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة ،تبعا للكفاءة ،بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم، (د) تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها ،إلى أبعد مدى ممكن ،من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية، (هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات ،وإنشاء نظام منح واف بالغرض ،ومواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين في التدريس. الحق في الصحة تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. و تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ،تلك التدابير الالزمة من أجل: (أ) العمل على خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، (ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية. (ج) الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها، (د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. الحق في الغذاء تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ،تقوم الدول األطراف في هذا العهد ،بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي ،باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة والالزمة لما يلي: (أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية ،عن طريق االستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية ،ونشر المعرفة بمبادئ التغذية ،واستحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، (ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات ،يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها على السواء. الحقوق الثقافية ما هي الحقوق الثقافية ؟ يحق لكل فرد التمتع بالحقوق الثقافية والحق في العلوم والحق في حماية المصالح المترتبة على التأليف .وتكفل هذه الحقوق الحق في المشاركة في فوائد الثقافة والعلوم والتمتع بها ،وتتصل بعملية السعي وراء المعرفة والفهم واإلبداع البشري. ُتقر الدول األعضاء في هذا العهد بأن من حق كل فرد: أ)أن يشارك في الحياة الثقافية. ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته . ج) أن يستفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من تأليفه. انتهت الوحدة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح المراجع الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية https://www.escr-net.org/ar/resources/368498 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان -االمم المتحدة https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ind ex.html الفهرس العالمي لحقوق االنسان https://uhri.ohchr.org/en/ :