الموسوعة الإلكترونية لائحة المخازن 2024 PDF

Summary

هذه الموسوعة الإلكترونية تقدم شرحًا شاملًا لائحة المخازن الصادرة عام 1948، مع تفسيرات وتوضيحات لبعض المواد. يغطي الكتاب معلومات حول إدارة المخازن الحكومية، وكيفية تطبيق التشريعات. يقدم الكتاب العديد من النماذج (القديمة والحديثة) التي تساعد في استيعاب اللائحة.

Full Transcript

‫املوسوعة االلكرتونية‬ ‫شرح الئحة املخازن الصادرة بقرار من جملس الوزراء لعام ‪1948‬‬ ‫مع تفسري وتوضيح لبعض املواد‬ ‫إعداد‪ /‬إبراهيم مسري‬ ‫اهليئة العامة للخدمات احلكومية‬...

‫املوسوعة االلكرتونية‬ ‫شرح الئحة املخازن الصادرة بقرار من جملس الوزراء لعام ‪1948‬‬ ‫مع تفسري وتوضيح لبعض املواد‬ ‫إعداد‪ /‬إبراهيم مسري‬ ‫اهليئة العامة للخدمات احلكومية‬ ‫وزارة املالية‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪E. MAIL :[email protected]‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪0‬‬ ‫هاتف – واتس ‪01111360086 – 01013788426‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫مقدمة‬ ‫إن عمل إدارة المخازن من أهم األعمال في المؤسسات والمصالح الحكومية ألنه سبب رئيسي في انتظام‬ ‫العمل والحفاظ على المال العام وهذه المهنة من أشرف المهن فهي مهنة نبي هللا يوسف عليه السالم" قَا َل‬ ‫ع ِلي ٌم " آية ‪ 55‬سورة يوسف حفيظ أي أمين ذو خلق حسن وأمانة‬ ‫ظ َ‬ ‫علَى َخ َزائِ ِن األ َ ْر ِ‬ ‫ض إِنِِّي َح ِفي ٌ‬ ‫اجْ عَ ْلنِي َ‬ ‫وعليم أي عالم بعلم إدارة المخازن أي كيفية حفظ األصناف وإدارة المخازن على أكمل وجه لذلك على من‬ ‫يشتغل بإدارة المخازن أن يعرف قدر هذه الوظيفة و أن يفتخر بعمله وأن يعلم التشريعات التي تنظم هذا‬ ‫المجال ويتعلم كيف يطبقها بالطريقة الصحيحة ليحقق أعلى فائدة ويحافظ على المال العام ‪.‬‬ ‫وقد تم شرح الئحة المخازن في كتاب الكتروني بعد مجهود شاق بفضل هللا وهذا يعد من إنجازات مركز‬ ‫تدريب الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتيسير العمل بمجال المخازن الحكومية وقد تم مراعاة األتي‪- :‬‬ ‫‪ -‬روعي استخدام أسماء النماذج الجديدة الموجودة بالمادة ‪ 55‬والمستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪1458‬‬ ‫لسنة ‪ 1996‬بدالا من األسماء القديمة وذلك تسهيال على الباحث‪.‬‬ ‫‪ -‬تم التعليق على بعض المواد وحتى ال يختلط األمر على الباحث تم كتابة مواد الالئحة باللون األسود‬ ‫والتعليق باللون األحمر‪.‬‬ ‫‪ -‬في حالة اإلشارة الى مصدر خارجي بالالئحة تم وضع نسخة من المصدر الخارجي لتكمل الصورة‬ ‫‪ -‬تم إدراج المواد ذات الصلة بالالئحة من قانون التعاقدات رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 2018‬والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -‬تم اإلشارة إلى أرقام المواد المتعلقة بالئحة المخازن من الالئحة المالية للموازنة والحسابات ‪.2021‬‬ ‫كل الشكر لمن ساهم في اخراج هذه المادة وأخص بالشكر كال من األستاذ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أ‪.‬عالء عبد الجواد مدير عام بحوث المخازن سابقا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية‬ ‫‪ -2‬أ‪.‬تامر جالل مفتش بإدارة المخازن – الهيئة العامة للخدمات الحكومية‬ ‫رجاء في حالة وجود أي خطأ لغوي‬ ‫مراسلتي على‬ ‫واتس ‪01111360086‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫جدول بأسماء الدفاتر والنماذج قديما وحديثا‬ ‫اضغط على اسم النموذج لتظهر لك صورته‬ ‫حديثا‬ ‫قدميا‬ ‫م‬ ‫إذن إضافة نموذج ‪1‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 112‬ح‬ ‫‪1‬‬ ‫طلب ‪ /‬إذن صرف نموذج ‪ 2‬م‪.‬ح‬ ‫‪ 111‬ح‬ ‫‪2‬‬ ‫دفتر عهدة مخزن ‪ 3‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 118‬ح‬ ‫‪3‬‬ ‫دفتر الشطب نموذج ‪ 4‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 115‬ح‬ ‫‪4‬‬ ‫دفتر يومية المخزن نموذج ‪ 5‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 114‬ح‬ ‫‪5‬‬ ‫محضر جرد نموذج ‪ 6‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 121‬ح‬ ‫‪6‬‬ ‫كشف العجز والزيادة نموذج ‪ 7‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 122‬ح‬ ‫‪7‬‬ ‫طلب ارتجاع نموذج ‪ 8‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 187‬ح‬ ‫‪8‬‬ ‫نموذج الفقد والتلف ‪ 9‬م ‪.‬ح‬ ‫‪188‬ح‬ ‫‪9‬‬ ‫كشف العهد الشخصية ‪ /‬الفرعية نموذج ‪10‬م‪.‬ح‬ ‫‪193‬ح‬ ‫‪10‬‬ ‫نموذج تقدير االحتياجات الفعلية ( المقايسة السنوية ) نموذج ‪ 11‬م‪.‬ح‬ ‫‪ 184‬ح‬ ‫‪11‬‬ ‫محضر الفحص نموذج ‪ 12‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 194‬ح‬ ‫‪12‬‬ ‫محضر البيع ‪ 13‬م ‪.‬ح‬ ‫‪ 189‬ح‬ ‫‪13‬‬ ‫سجل إجمالي موجودات المخازن والعهد الشخصية (يقيد فيه اجمالي موجودات كل مخزن في نهاية‬ ‫‪14‬‬ ‫كل سنة مالية)‬ ‫سجل قيد حوداث السرقة والحريق والتالعب (يبين فيه ما تم أمام كل حادث‪)..‬‬ ‫‪15‬‬ ‫استمارة ‪ 190‬مقايسة ورشة‬ ‫‪16‬‬ ‫نموذج لشهادة إدارية ((استرشادي فقط ))‬ ‫‪17‬‬ ‫نموذج ‪ 118‬أ مكرر اجمالي العهد‬ ‫‪18‬‬ ‫نموذج إقرار العهد الشخصية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬دليل المفتش (قطاع الحسابات والمديريات المالية )‬ ‫‪ 21‬نموذج لتقرير تفتيش على المخازن‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫القرارات والكتب الدورية‬ ‫املوضوع‬ ‫اجلهة املصدرة‬ ‫الرقم ‪ /‬السنة‬ ‫م‬ ‫إنشاء وحدة لمراقبة المخزون السلعي‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫قرار ‪ 137‬لسنة ‪1978‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تعديل بعض احكام الالئحة مــــادة ‪( 55‬أسماء النماذج)‬ ‫وزير المالية‬ ‫قرار ‪1458‬لسنة ‪1996‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعديل بعض أحكام الالئحة م ‪( 294‬فقد أختام شعار الجمهورية)‬ ‫وزير المالية‬ ‫قرار ‪ 1009‬لسنة ‪2001‬‬ ‫‪3‬‬ ‫القواعد المنظمة للخصم بما يلزم من مصروفات أوحوافز لتصريف الراكد أو‬ ‫قرار رقم ‪ 437‬لسنة ‪ 1997‬وزير المالية‬ ‫‪4‬‬ ‫الخردة‬ ‫الغاء بند ‪ 1‬مادة ‪ 3‬من القرار السابق (القواعد المنظمة ‪)....‬‬ ‫وزير المالية‬ ‫قرار ‪ 516‬لسنة ‪2000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قبول المنح والهبات والتبرعات‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫قرار ‪ 869‬لسنة ‪2010‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تعديل في القرار السابق السلطات المالية (قبول المنح ‪)..‬‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫قرار ‪ 1818‬لسنة ‪2019‬‬ ‫‪7‬‬ ‫إعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومي ألرباب العهد المنشأ ‪ 1950‬ق مجلس‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫قرار ‪ 861‬لسنة ‪2017‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وزراء‬ ‫شروط وأسعار التأمين بصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد‬ ‫وزير المالية‬ ‫قرار ‪ 610‬لسنة ‪2021‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شورط وأسعار التأمين الجديدة من أول يوليو ‪2022‬‬ ‫وزير المالية‬ ‫‪ 10‬كتاب دوري‪ 171‬لسنة ‪2021‬‬ ‫الهيئة العامة للخدمات‬ ‫السلطة المختصة في مراجعة محاضر الجرد في الوزرات والمحافظات‬ ‫الحكومية‬ ‫‪ 11‬كتاب دوري ‪ 9‬لسنة ‪2017‬‬ ‫االارة العامة للمخازن‬ ‫ختم الدفاتر المخزنية بخاتم شعار الجمهورية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫‪ 12‬كتاب دوري ‪ 25‬لسة ‪1971‬‬ ‫قطاع الحسابات‬ ‫كتاب دوري رقم ‪ 80‬لسنة‬ ‫قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات و التبرعات‬ ‫الحكومية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها‬ ‫قطاع الحسابات‬ ‫كتاب دوري رقم ‪ 38‬لسنة‬ ‫الحكومية‬ ‫‪14‬‬ ‫المنقولة الى شخص طبيعي او اعتباري طبقا للقانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪1958‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫الئحة املخازن‬ ‫‪ 423‬مادة تم حذف ما يقرب من ‪ 162‬باقي ‪261‬‬ ‫أحكام عامة م ‪5-1‬‬ ‫الباب الثامن‪ :‬الدفاتر ذات القيمة م ‪294-286‬‬ ‫الباب األول ‪ :‬اإلدارة واملخازن م‪54-6‬‬ ‫تم حذف المواد من ‪35-29‬‬ ‫❑ تعديل وتفسري الالئحة‬ ‫الباب التاسع‪ :‬إرجاع األصناف للمخازن م ‪316-295‬‬ ‫❑ التأمني على املخازن‬ ‫الباب الثاني ‪ :‬حسابات املخازن‬ ‫تم حذف المواد من ‪324-317‬‬ ‫الدفاتر واالستمارات والقيد م ‪79-55‬‬ ‫الباب العاشر ‪ :‬بيع األصناف م ‪338-325‬‬ ‫تم حذف المواد ‪ 333—327‬و من ‪338-335‬‬ ‫الباب الثالث ‪ :‬املقايسات م ‪93-80‬‬ ‫الباب احلادي عشر‪ :‬فقد أو تلف أو‬ ‫صدرت هذه الالئحة بقرار من جملس‬ ‫السنوية ومتوين املخازن‬ ‫سرقة األصناف م ‪349-339‬‬ ‫الوزراء عام ‪ 1948‬وكانت تسمى بالئحة‬ ‫الباب الرابع – شراء األصناف م ‪579-217‬‬ ‫املخازن واملشرتيات ثم حذفت كلمة‬ ‫تم حذف المواد من ‪230-218‬‬ ‫الباب الثاني عشر‪ :‬الورش واملعامل‬ ‫مشرتيات بصدور قانون رقم ‪ 236‬لسنة‬ ‫الباب اخلامس ‪ :‬طلب األصناف م ‪274-246‬‬ ‫وما يف حكمها م ‪389-350‬‬ ‫‪ 1994‬والقرار الوزاري رقم ‪ 542‬لسنة‬ ‫‪ 1952‬وأصبحت الالئحة قاصرة على‬ ‫الباب الثالث عشر ‪ :‬جرد األصناف‬ ‫الباب السادس‪ :‬املكتبات م ‪281-275‬‬ ‫م ‪420-390‬‬ ‫املخازن فقط‬ ‫الباب الرابع عشر ‪:‬التفتيش على‬ ‫الباب السابع ‪ :‬اخلزائن احلديدية‬ ‫املخازن م ‪423-421‬‬ ‫م ‪285-282‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫ملحوظة هامة جدا‬ ‫قد تناولت الالئحة في مادتها األولى معظم أحكام الالئحة فالحظ معي نص المادة والتطبيق العملي لها‬ ‫مادة ‪ :1‬يعمل بهذه الالئحة في كل ما يتعلق بمخازن الحكومة والورش والمعامل وما في حكمها من شراء‬ ‫األصناف وتسلمها وتخزينها وصرفها وإرجاعها وبيعها وإمساك الحسابات الخاصة بها‪.‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫الئحة المخازن (‪)1‬‬ ‫أحكام عامة (م ‪)5 – 1‬‬ ‫الئحة المخازن‬ ‫مادة ‪ :1‬يعمل بهذه الالئحة في كل ما يتعلق بمخازن الحكومة والورش والمعامل وما في حكمها من شراء األصناف‬ ‫وتسلمها وتخزينها وصرفها وإرجاعها وبيعها وإمساك الحسابات الخاصة بها‪.‬‬ ‫وهذه الالئحة تلغي ما سبقها من لوائح وتعليمات ومنشورات‪.‬‬ ‫تعديل وتفسير الالئحة‬ ‫مادة ‪ :2‬كل تعديل في أحكام هذه الالئحة يكون بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية وال يجوز الخروج عن نصوص‬ ‫هذه الالئحة‪ ،‬إال بإذن من وزارة المالية التي هي المرجع في تفسيرها وكيفية تطبيقها‪.‬‬ ‫االلمام بأحكام الالئحة‬ ‫مادة ‪ :3‬يجب على كل من يكلف بعمل من أعمال المخازن أن يلم بجميع أحكام هذه الالئحة وبتعديالتها‪ ،‬فال يقبل أي‬ ‫دفع من الموظف أو دفاع عنه لخطأ يرتكبه أو لمسئولية يقع فيها‪ ،‬بحجة جهله بأحكام هذه الالئحة وتعديالتها أو عدم‬ ‫مرانه المران الكافي على العمل المكلف به‪.‬‬ ‫لوائح خصوصية‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 4‬ال يجوز إجراء أي تعديل‪ ،‬فيما تكون وزارة المالية قد سبق أن أقرته لبعض الوزارات والمصالح من لوائح‬ ‫خصوصية ‪ ،‬مما يتعلق بكيفية حفظ وتوزيع واستعمال األصناف وكل تعديل يرى إدخاله عليها يجب أن تقره وزارة‬ ‫المالية ‪.‬‬ ‫التأمين على المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ - 2 5‬ال يجوز التأمين على موجودات المخازن الحكومية وأيضا الممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة ضد‬ ‫أي خطر من األخطار كالحريق أو السرقة أو الغرق ‪...‬إلخ‬ ‫ويستثنى من ذلك‪:‬‬ ‫(‪ )1‬مشتمالت دور سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية والتي يرى الوزير المختص التأمين عليها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬األصناف الهامة التي يرى الوزير المختص التأمين عليها لظروف خاصة‪.‬وهذا على سبيل الحصر ال المثال‬ ‫‪ 1‬صدرت بقرار من مجلس الوزراء في السادس من يونيو سنة ‪ 1948‬وكانت تسمى الئحة المخازن والمشتريات وقد حذفت كلمة‬ ‫المشتريات بالقانون رقم ‪ 236‬لسنة ‪1994‬‬ ‫‪ 2‬المادة ( ‪ )5‬معدله بقرار وزير المالية رقم ‪ 261‬لسنة ‪ -1983‬الوقائع المصرية العدد رقم ‪197‬‬ ‫يرجع للمادة ‪ 167‬من الالئحة المالية للموازنة والحسابات والتي تنص على ‪:‬‬ ‫أال يؤمن على ممتلكات الحكومة ومشترياتها‪.‬ويستثنى من ذلك المهمات واألدوات التي يرى الوزير المختص لظروف خاصة التأمين عليها‬ ‫‪ ،‬كما يستثنى التأمين ضد األخطار اليت تلحق بالغير من جراء النقل الميكانيكي‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫الباب األول‬ ‫اإلدارة والمخازن (م ‪)54 – 6‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫إدارة المخازن (م ‪)9 – 6‬‬ ‫إدارة المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪:6‬‬ ‫( أ) إدارة المخازن في كل من الوزارات والمصالح هي اإلدارة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذه الالئحة ‪ ،‬في كافة‬ ‫المخازن أو ما في حكمها التابعة للوزارة أو المصلحة وهي التي تقوم بتحضير المقايسات السنوية ‪ ،1‬وبإجراءات‬ ‫المشتريات ملحوظة تم إسناد إجراءات الشراء إلدارة المشتريات " التعاقدات حاليا " وذلك بصدور قانون رقم ‪236‬‬ ‫لسنة ‪ 1994‬وإمساك حسابات المخازن الرئيسية والعهد الموجودة بالجهات المعتبرة كمخازن فرعية ‪ ،‬وإمساك دفاتر‬ ‫العهد الشخصية والفرعية التابعة للمخزن الرئيسي‬ ‫( ب) في المصالح التي ال يوجد بها إدارة خاصة للمخازن ‪ ،‬يقوم قسم حسابات المصلحة بجميع واجبات إدارة المخازن‬ ‫‪ ،‬من إجراءات المشتريات وإمساك الحسابات الخاصة بها من شطب وعهد فرعية وشخصية ‪ ،‬ويعتبر الموظف المشرف‬ ‫على هذا القسم ( مدير أو رئيس الحسابات ) مسئوال عن الواجبات الواردة في هذه الالئحة‪ ،‬بالنسبة لمديري المخازن‪.‬‬ ‫(ج ) في المصالح التي يوجد بها إدارة خاصة للمشتريات أو للتوريدات ‪ ،‬مستقلة عن إدارة المخازن ‪ ،‬تتولى اإلدارة‬ ‫المذكورة جميع اإلجراءات الخاصة بالمشتريات ‪ ،‬ويعتبر مديرها مسئوال عن الواجبات الواردة في هذه الالئحة ‪ ،‬بالنسبة‬ ‫لمديري المخازن فيما يتعلق بتلك اإلجراءات‪.‬‬ ‫دليل تصنيف وترقيم أصناف المخزون السلعي‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 2 7‬يعطى لكل صنف من أصناف المخزون السلعي (مستديم – مستهلك) بالوزارات والمصالح ووحدات اإلدارة‬ ‫المحلية والهيئات العامة – رقما كوديا ثابتا طبقا لدليل التصنيف والترقيم ألصنفا المخزون السلعي الصادر من الهيئة‬ ‫العامة للخدمات الحكومية‬ ‫العينات النموذجية‬ ‫مادة ‪ :8‬يوكل مدير المخازن إلى موظف ‪ -‬غير أمين المخازن – يكون تحت مراقبته مباشرة أمر المحافظة على جميع‬ ‫عينات األصناف التي تشترى بموجب عينات نموذجية‪ ،‬وذلك بعد ختمها بخاتم المصلحة‪ ،‬والتوقيع عليها من رئيس‬ ‫المصلحة ويحفظ الخاتم المذكور بطرف مدير المخازن شخصيا وعلى الموظف المنوط به حفظ النماذج أن يقيدها في‬ ‫سجل خاص‪ ،‬مع بيان جميع مواصفاتها بالتفصيل التام والتواريخ المبينة عليها ويضعها داخل دواليب خاصة وتقيد هذه‬ ‫النماذج عهدة الموظف المذكور مثل العهد الفرعية‪.‬‬ ‫تغيير العينات النموذجية‪:‬‬ ‫مادة ‪ :9‬العينات النموذجية لألصناف المستديمة ال تغير من حيث النوع أو الشكل أو المواصفات‪ ،‬إال إذا اقتضت‬ ‫الضرورة أو تطورات الفن والصناعة ذلك‪.‬‬ ‫‪ 1‬نقل هذه االختصاص لمراقبة المخزون السلعي طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم ‪ 137‬لسنة ‪1978‬‬ ‫‪ 2‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ 1458‬لسنة ‪ 1996‬المنشور بالوقائع المصرية‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫ويحسن أن تراجع جميع العينات‪ ،‬قبل وضع المقايسات السنوية‪ ،‬للنظر فيما يلزم منها‪ ،‬وتكون هذه المراجعة بمعرفة‬ ‫لجنة ذات خبرة يشكلها رئيس المصلحة ويكون فيها مدير المخازن‪ ،‬ويجب أن يراعى أال تشترى أصناف من العينات‬ ‫المعدلة‪ ،‬قبل ما توشك الكميات الموجودة من نوع العينات القديمة على النفاد‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫المخازن (م ‪)25-10‬‬ ‫أنواع المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 10‬المخازن ثالثة أنواع ‪:‬‬ ‫( ‪ ) 3‬فرعية‪.‬‬ ‫( ‪ ) 2‬إقليمية‪.‬‬ ‫( ‪ )1‬رئيسية‪.‬‬ ‫المخزن الرئيسي‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 11‬المخزن الرئيسي هو الذي يقوم بصفة عامة ‪ ،‬بتسلم وصرف جميع األصناف التي تمت إجراءات شرائها بمعرفة‬ ‫إدارة المخازن أو إدارة المشتريات ‪ ،‬وهو الذي يمون المخازن اإلقليمية أو المخازن الفرعية التابعة له ‪.‬ويمسك كل أمين‬ ‫من أمناء المخازن الرئيسية دفتر عهدة المخزن (استمارة ‪ 118‬حسابات ‪ -‬نموذج ‪3‬م‪.‬ح) فقط وأما باقي الدفاتر يكون‬ ‫إمساكها بإدارة المخازن‪.‬‬ ‫المخزن اإلقليمي‪:‬‬ ‫مادة ‪ :12‬المخزن اإلقليمي هو الذي يمون بأصناف ترسل إليه من المخزن الرئيسي أو بأصناف ترد إليه من المتعهدين‬ ‫مباشرة‪ ،‬وتكون قد تمت إجراءات شرائها بمعرفة المخازن أو المشتريات أو بموجب مناقصات محلية مصرح له بها‪،‬‬ ‫وهو يقوم بتموين المخازن الفرعية التابعة لإلقليم أو المنطقة‪.‬ويمسك أمنا المخازن اإلقليمية دفتر عهد المخزن (استمارة‬ ‫‪ 118‬حسابات نموذج ‪3‬م‪.‬ح) فقط‪ ،‬وأما باقي الدفاتر في المادتين رقم ‪ 55‬و‪ ،56‬فيكون إمساكها بمعرفة القلم المختص‬ ‫في اإلقليم أو المنطقة‪ ،‬والذي يعتبر كأنه جزء من إدارة المخازن‪.‬‬ ‫المخزن الفرعي‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 13‬المخزن الفرعي هو الذي يمون بأصناف ترسل إليه من المخزن الرئيسي أو المخزن اإلقليمي ‪ ،‬أو‬ ‫بأصناف ترد إليه من المتعهدين مباشرة وتكون قد تمت إجراءات شرائها بمعرفة إدارة المخازن أو المشتريات أو‬ ‫بموجب مناقصات محلية مصرح له بها ويكون مسئوال عن العهد الفرعية والشخصية التابعة له ‪.‬‬ ‫ويمسك أمناء المخازن الفرعية دفتر عهدة المخزن (استمارة ‪ 118‬حسابات نموذج ‪3‬م‪.‬ح) ودفتر إجمالي العهد‬ ‫الفرعية (استمارة ‪ 118‬أ مكرر حسابات) وكشوف العهد الشخصية (استمارة ‪ 193‬حسابات – نموذج ‪ 10‬م‪.‬ح)‬ ‫مخزن الورشة‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 14‬المخزن التابع لورشة حكومية يعتبر من المخازن الفرعية ‪.‬‬ ‫مشتمالت المخازن مادة ‪ 15‬مشتمالت المخازن من ثالثة أنواع‪:‬‬ ‫النوع الثالث – األصناف غير الصالحة لالستعمال (الكهنة)‪.‬‬ ‫النوع األول ‪ -‬األصناف المستديمة‪.‬‬ ‫النوع الثاني – األصناف المعدة لالستهالك‪.‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫األصناف المستديمة‪:‬‬ ‫مادة ‪ :16‬األصناف المستديمة هي التي من طبيعتها أال تفنى باالستعمال ويجب قيدها عند صرفها عهدة مستلمها‪،‬‬ ‫ثم تعاد إلى المخازن بعد أن تصبح غير صالحة لالستعمال‪ ،‬أو يستغنى عنها‪ ،‬أو تحول إلى صنف مستديم أخر‪.‬‬ ‫تقسيم األصناف المستديمة‪:‬‬ ‫مادة ‪ :17‬تقسم األصناف المستديمة إلى أنواع متشابهة‪ ،‬مثل األنواع التالية‪ :‬على سبيل المثال ال الحصر‪.‬‬ ‫( أ ) األسلحة والذخيرة وملحقاتها وما يماثلها‪.‬‬ ‫( ب ) الملبوسات ولوازمها‪.‬‬ ‫( ج ) األدوات المصنوعة من الجلد‪.‬‬ ‫(د ) األثاث واألواني ولوازم المستشفيات والمدارس والمعاهد واالستراحات والمكاتب ‪....‬إلخ‬ ‫( هـ ) المهمات اآللية توضيح (والتي تستخدم لتدعيم استمرارية العملية اإلنتاجية)‬ ‫( و ) أدوات وجهازات المستشفيات الثابتة والمعامل وما يماثلها ‪ ،‬من معدنية وزجاجية ‪.....‬إلخ‬ ‫( ز ) أدوات المستشفيات المتنقلة وما يماثلها‪.‬‬ ‫( ح ) أطقم البواخر ‪....‬إلخ‪.‬‬ ‫( ط ) األدوات الكتابية ذات الصفة المستديمة والدفاتر ذات القيمة والكتب والمجالت وكتب الدليل والخزائن‬ ‫الحديدية واألكياس التيل والصناديق‪.‬‬ ‫( ى ) األصناف التي تصرف ألعمال مؤقتة ‪ ،‬كروافع العمارات وما يماثلها‪.‬‬ ‫( ك ) األشجار المثمرة‪.‬وغير المثمرة التي يصلح خشبها للتصنيع وذلك حفاظا على المال العام‪.‬‬ ‫( ل) التركيبات غير الثابتة في المنشآت الحكومية ‪ ،‬وهي التي يمكن نزعها بدون تخريب في المباني ‪ ،‬كبعض‬ ‫األدوات الصحية والكهربائية ‪......‬إلخ ‪.‬‬ ‫( م ) الخامات التي تحول في التشغيالت إلى أصناف مستديمة ‪ ،‬كاألخشاب والحديد ‪....‬إلخ‬ ‫( ن ) المرتجعات ( األصناف المرتجعة الصالحة لالستعمال )‬ ‫(س ) قطع غيار اآلالت والسيارات وما يماثلها ‪.‬‬ ‫األصناف المعدة لالستهالك‪:‬‬ ‫مادة ‪ :18‬األصناف المعدة لالستهالك هي التي تفنى باالستعمال‪ ،‬وال يتخلف عنها بقايا من نوعها‪.‬‬ ‫تقسم األصناف المعدة لالستهالك‪:‬‬ ‫مادة ‪ :19‬تقسم األصناف المعدة لالستهالك إلى أنوع متشابهة‪ ،‬مثل األنواع التالية‪:‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫(أ) الخامات التي تفنى في التشغيالت كالبويات والزيوت والمسامير‪.‬‬ ‫(ب) األدوية واألمصال واللقاح والعقاقير والقطن والطبي ‪....‬إلخ‬ ‫(ج) األدوات الطبية المعدة لالستهالك‪ ،‬كإبر الحقن العادية وأنابيب االختبار غير المدرجة‪.‬‬ ‫(د) الوقود بأنواعه‪ :‬فحم – مازوت – بترول – بنزين ‪....‬إلخ‬ ‫(هـ) المؤن (األغدية والعليق) وما يماثلها‪.‬‬ ‫( و) األدوات الكتابية المستهلكة واالستمارات والمطبوعات ( ماعدا الدفاتر ذات القيمة )‬ ‫(ز ) الحبال والدوبار والخيوط ‪.‬‬ ‫األصناف غير الصالحة لالستعمال (الكهنة)‪:‬‬ ‫مادة ‪ - 20‬األصناف غير الصالحة لالستعمال (الكهنة) هي التي تقرر لجنة فحص األصناف المرتجعة للمخازن‪،‬‬ ‫أنها تالفة وغير صالحة لالستعمال وال يمكن إصالحها‪.‬‬ ‫تقسيم األصناف (الكهنة)‪:‬‬ ‫مادة ‪ :21‬تقسم األصناف الكهنة إلى أنوع متشابهة‪ ،‬مثل األنواع التالية‪:‬‬ ‫( أ) حديد خردة‬ ‫( ب) نحاس خردة‬ ‫( ج ) مالبس أو قماش كهنة‬ ‫( د ) أخشاب كسر ( هـ) جلود تالفة‬ ‫طريقة تخزين األصناف الجديدة والمستعملة‪:‬‬ ‫مادة ‪ :22‬تحفظ األصناف بالمخازن – كل نوع على حدة – بطريقة تالئم حالة العمل‪ ،‬مع مالحظة حفظ‬ ‫األصناف المستعملة‪ ،‬منفصلة عن الجديدة ويجب وضع بطاقات تحمل اسم الصنف ورقم الفهرس ومقدار‬ ‫الموجود منه‪.‬‬ ‫العناية بحفظ األصناف‪:‬‬ ‫مادة ‪ :23‬يجب أن يراعى حفظ األصناف في أمكنة صالحة ومأمونة‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقايتها من‬ ‫التلف – كل بحسب طبيعته‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال‪ ،‬يجب ان تستشار المصالح الفنية ذات الشأن‪ ،‬فيما يتبع نحو حفظ األصناف وصيانتها من‬ ‫التلف أو من الحريق‪.‬‬ ‫حفظ األصناف التي لها مدة صالحية مقررة أو القابلة للتلف‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 24‬األصناف التي لها مدة صالحية معينة – كاألمصال واللقاح وبعض األدوية واألفالم وما يماثلها ‪،‬‬ ‫او التي تتلف بمضي الوقت لعدم استعمالها – كالمسلي والزيوت و البويات وغيرها أو ما يتسرب إليها السوس‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫– كالحبوب و الغالل ‪ ،‬أو التي تصاب بالعث – كالمالبس الصوفية و األقمشة والمنسوجات ‪.....‬إلخ – يجب‬ ‫على الموظف المسئول التفتيش عليها قبل فوات الوقت ‪ ،‬وإال أصبح مطالبا بما يترتب على ذلك من خسارة ‪.‬‬ ‫أصناف ال يجوز حفظها بالمخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ – 25‬ال يجوز حفظ أصناف غير حكومية‪ ،‬وإذا وجدت وقت الجرد فيعمل تحقيق عن سبب وجودها مع‬ ‫أضافتها لجانب الحكومة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫موظفو الحسابات المخازن وواجباتها (م ‪ )54 -26‬تم حذف (م ‪)35-29‬‬ ‫قسم أول – موظفو المخازن‬ ‫مدير المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ :26‬يتولى إدارة المخازن واإلشراف عليها موظف مسئول‪ ،‬وهو المشار إليه في مواد هذه الالئحة بلقب‬ ‫( مدير المخازن)‬ ‫أمناء المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪: 27‬‬ ‫( أ ) يعين لكل مخزن أمين أو أمناء‪ ،‬حسب حاجة العمل‪.‬‬ ‫( ب) في الفروع أو الوحدات التي يوجد بها مخزن ‪ ،‬وليس له أمين خاص توكل أعمال المخزن إلى أحد‬ ‫الموظفين الموجودين عالوة على أعماله‪.‬‬ ‫( ج ) في الفروع أو الوحدات التي ال يوجد بها مخزن تكون األصناف في عهدة المشرف على الفرع أو الوحدة‪،‬‬ ‫ويكون مسئوال عن األصناف والمهمات التي بعهدته ‪،‬وعليه أن يمسك لها الدفاتر واالستمارات الالزمة‪.‬‬ ‫( د ) يكون أمناء المخازن من الموظفين الذين لهم حق في المعاش ‪ ،‬وذلك بالشروط الموضحة بالمادة رقم‪، 30‬‬ ‫ملحوظة تم الغاء المادة رقم ‪ 30‬بالمادة ‪ 18‬من قرار إنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد‬ ‫وفي حالة عدم إمكان ذلك‪ ،‬يجوز اختيارهم من بين الموظفين المؤقتين‪ ،‬على أن يقدموا الضمان الالزم ‪ ،‬وفقا‬ ‫للشروط الموضحة بالمادة المشار إليها‪.‬‬ ‫رؤساء أمناء المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 28‬إذا تعدد األمناء في مخزن ‪ ،‬فيجوز تعيين رئيس لهم ‪ ،‬يكون مسئوال عن أعمال المخزن التي تحت‬ ‫إشرافه ‪.‬‬ ‫ضمانات أمناء المخازن وأرباب العهد‪ :‬مادة ‪ 29‬حتى مادة ‪ 35‬الغيت (‪) 13‬‬ ‫‪ 1‬بالمادة ‪ 18‬من قرار إنشاء صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد الصادرة في ‪.1950/2/8‬والصادر بالئحته قرار رئيس الجمهورية رقم‬ ‫‪ 371‬لسنة ‪ 1986‬وقرار وزير االقتصاد رقم ‪ 400‬لسنة ‪ 1986‬ويرجع إليهم في نهاية الالئحة ويراعى عند التطبيق الرجوع للمواد من ‪ 89‬حتى ‪102‬‬ ‫بالئحة المالية للموازنات والحسابات‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫اإلعفاء من تقديم الضمان‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 36‬يمكن إعفاء أرباب العهد من تقديم ضمانه ‪ ،‬متى كان ما بعهدتهم ال يزيد على قيمة مرتب ثالثة‬ ‫اشهر أو على قيمة ربع المكافأة المستحقة عن مدة الخدمة أيهما أكثر‪.‬‬ ‫التسليم والتسلم‪ :‬ملحوظة ال يعد جردا ويصدر قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة ال يقل عددها عن ‪3‬‬ ‫أعضاء وعلة التسليم ومحضر تسليم وتسلم على محضر الجرد ولكن يكتب محضر تسليم وتسلم وتوقيع أمين‬ ‫المخزن المستلم ويكون هناك مراقب لعملية التسليم (مدير المخازن أو من ينيبه) لكن إذا كان وقت الجرد أو قرب‬ ‫وقت الجرد وقام مدير الخازن بندب موظف يحضر العملية ليشرف عمل اللجنة فحينئذ يعد جردا‪.‬‬ ‫مادة ‪ : 37‬عند تعيين أو نقل أمناء المخازن ‪ ،‬أو قيامهم باإلجازات السنوية يندب مدير المخازن أحد الموظفين‬ ‫لمراقبة عملية التسليم والتسلم ‪ ،‬والتوقيع على المحاضر ‪.‬وال يجوز التصريح بإجازة ألحد أمناء المخازن‪ ،‬إال‬ ‫إذا ندب مكانه موظف مستوف لشروط الضمان‪.‬وإذا كان ألمين المخزن مساعد مضمون‪ ،‬فعند قيام أحدهما‬ ‫بإجازة‪ ،‬يجوز االستغناء عن عملية التسليم والتسلم‪ ،‬بشرط أن يوقع المتسلم إقرارا معتمدا من مدير المخازن بأن‬ ‫المخزن بعهدته‪.‬‬ ‫إجازات أمناء المخازن القصيرة ( ‪) 24‬‬ ‫مادة ‪ : 38‬عند قيام أحد أمناء المخازن أو ذوي العهدة بإجازة قصيرة ‪ ،‬يمكن أن تسلم لمن يحل محله كميات‬ ‫تكفي للطلبات العادي ة لحين عودته ‪ ،‬ويختم المخزن بالشمع األحمر‪ ،‬بخاتم صاحب العهدة قبل قيامه ‪.‬وعند‬ ‫الضرورة‪ ،‬يمكن فتح المخزن بمعرفة لجنة يعينها مدير المخازن‪ ،‬ألحد األصناف الالزمة بموجب محضر‪ ،‬ثم‬ ‫يقفل المخزن ويختم بالشمع األحمر بخاتم رئيس اللجنة‪ ،‬لحين فتحه بحضوره عند عودة أمين المخزن‪.‬‬ ‫غياب أو وفاة أمين المخازن أو صاحب العهدة‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 39‬إذا غاب أحد أمناء المخازن أو أرباب العهد ‪ ،‬بدون إخطار‪.‬أو توقف عن أداء عمله ‪ ،‬أو توفى ‪،‬‬ ‫يكلف مدير المخازن أحد الموظفين بتسلم العهدة مؤقتا‪ ،‬وذلك بواسطة لجنة ‪ ،‬ويطلب من الضامن قبل نهاية‬ ‫المدة المحددة إلخطاره بوقت كاف‪ ،‬إيفاد مندوب لحضور التسلم وتقفيل دفتر العهدة ‪ ،‬وال يسلم للخلف إال‬ ‫األصناف الالزمة للقيام بالطلبات العادية ‪ ،‬ثم يقفل المخزن بالشمع األحمر بحضور ذوي الشأن وعلى الموظف‬ ‫المعين مؤقتا أن يراقب سالمة األختام وعند تعيين الخلف بصفة نهائية ‪ ،‬تفض االختام بمعرفة لجنة وتجرد‬ ‫جميع األصناف بحضور الضامن ووكيل عن صاحب العهدة السابق أو عن ورثته ‪ ،‬لتسليمها لصاحب العهدة‬ ‫الجديد على أنه إذا لم يحضر الضامن أو مندوبه أو وكيل أمين المخزن أو ورثته في الموعد الذي يحدد لهم ‪،‬‬ ‫فال يحق لهم فيما بعد االعتراض على صحة اإلجراءات ‪.‬‬ ‫قسم ثان – واجبات مديري المخازن‬ ‫واجبات مدير المخازن (التصريح بالكميات المنصرفة‪ -‬اعتماد محاضر الجرد الخالية من الزيادة أو العجز)‬ ‫أخر للقيام بالعمل أثناء‬ ‫يرجع للمادة ‪ 97‬من الالئحة المالية للموازنة والحسابات والتي تنص على ال يجوز التصريح بإجازة ألحد أمناء العهد إال إذا ندب عامل‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلجازة على أن يتوافر في العامل المنتدب نفس شروط العامل األصيل و أن يراعى تنفيذ أحكام المواد ‪ 39 – 37‬من الئحة المخازن والخاصة بالتسليم والتسلم‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫مادة ‪ :40‬مدير المخازن أو من يقوم بعمله مسئول عن تنفيذ جميع اللوائح والتعليمات بشئون المخازن‪ ،‬من ضبط‬ ‫حساباتها وتنظيم أعمالها وشراء وتسلم وحفظ جميع األصناف‪ ،‬سواء أكانت في مخازن رئيسية أم إقليمية أو في مخازن‬ ‫فرعية تابع له بفروع المصلحة‪ ،‬وعليه مالحظة أعمال رؤساء وأمناء المخازن لتنفيذ وإنجاز األعمال بكل سرعة ودقة‪.‬‬ ‫إعطاء المعلومات عن المخازن وما يتعلق بها‪:‬‬ ‫مادة ‪ :41‬جميع المعلومات التي تلزم المتعهدين ال يجوز إعطاؤها إال بمعرفة مدير المخازن أو وكيله‪ ،‬أو بإذن من أحدهما‪.‬‬ ‫تعيين عمال المياومة بالمخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 42‬يعين مدير المخازن عمال المياومة المؤقتين الالزمين إلنجاز األعمال المؤقتة بالمخازن وذلك في حدود‬ ‫االعتمادات ‪ ،‬وال تصرف أجور هؤالء العمال ‪ ،‬إال بإقرار منه بأنهم اشتغلوا فعال‪ ،‬في المدة المبينة باستمارة الصرف‪.‬‬ ‫مراقبة خروج األصناف من أبواب المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ :43‬يجب على مدير المخازن أن يضع نظاما محكما‪ ،‬لمراقبة إخراج األصناف من أبواب المخازن‪ ،‬حتى ال‬ ‫تتسرب منها أصناف لم يصرح هو بإخراجها‪.‬‬ ‫قسم ثالث – واجبات رؤساء وأمناء المخازن وأرباب العهد‬ ‫واجبات رؤساء المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ :44‬على رئيس أمناء المخازن اإلشراف على أمناء المخازن في تسلم األصناف التي تورد إلى مخازنهم‪ ،‬والتي‬ ‫تصرف منها‪ ،‬ومراقبة أعمالهم بصفة عامة‪.‬‬ ‫واجبات أمناء المخازن وأرباب العهد‪:‬‬ ‫مادة ‪ 45‬أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصيا عن األصناف التي عهدتهم‪ ،‬وعن حفظها واالعتناء بها‪،‬‬ ‫وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها‪ ،‬وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد‪،‬‬ ‫وال ت خلى مسئوليتهم إال إذا ثبت للمصلحة أن ذلك نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في‬ ‫اإلمكان التحوط لها‪.‬‬ ‫األصناف الزائدة على الحاجة‪:‬‬ ‫مادة ‪ )1( 46‬يجب على أمناء المخازن أال يبقوا في عهدتهم أصنافا زائدة عن الحاجة أو مستغنى عنها أو بطل استعمالها‬ ‫أو يخشى عليها من التلف أو غير صالحة لالستعمال وعليهم أن يقدموا كشوفا عنها كل ستة أشهر أو في أقل من ذلك‬ ‫إذا لزم األمر ابتداء من أول شهر يوليو من كل عام إلى مدير المخازن أو من في حكمه ليرفعها إلى رئيس المصلحة‬ ‫مشفوعة بمقترحاته وعلى رئيس المصلحة أن يبت في هذه الكشوف خالل أسبوع من تاريخ العرض عليه ‪.‬وإذا ما تقرر‬ ‫لتصرف فيها بالبيع فيقتضي مراعاة أحكام القسم الرابع من الئحة المناقصات والمزايدات (‪ )1‬في شأن بيع األصناف‬ ‫وتحفظ هذا الكشوف بملف خاص للرجوع إليها عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ 46‬معدلة بالكتاب الدوري رقم ‪ 88‬في ‪ – 1959/11/5‬كما صدر الكتاب الدوري رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2000‬والمنشور العام رقم ‪ 3‬لسنة‬ ‫‪ 2002‬لالستفادة القصوى من المخزون السلعي‪.‬‬ ‫‪ 1‬يراعي أحكام الباب الثالث من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1998‬والتي تم استبدالها بالقانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪2018‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫الحد األدنى لألصناف‪ :‬حدود التخزين (الحد األدنى – حد الطلب – الحد األقصى)‬ ‫مادة ‪ )2( 47‬يجب على أمناء المخازن أن يخطروا مدير المخازن كتابة عن كل صنف أوشك على النفاد قبل نفاده‬ ‫بوقت كاف‪ ،‬التخاذ اإلجراءات الالزمة لتموين المخزن به (إذا رأى لزوم ذلك) على أن يكون الشراء في حدور‬ ‫االعتمادات والمقايسات المصدق عليها‪.‬‬ ‫على أنه يجوز لرئيس المصلحة – عند الضرورة – الترخيص بالشراء بما ال يجاوز‪ % 25‬من قيمة المقايسة المعتمدة‬ ‫بشرط ان يسمح البند المختص بهذا الشراء وما زاد عن ذلك يؤخذ عنه الترخيص المالي الالزم‪.‬‬ ‫االعتناء في تسليم األصناف‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 48‬يجب على أمناء المخازن وغيرهم من الموظفين الذين يعهد اليهم بأصناف أن يتأكدوا عند تسلمها ‪ ،‬أن‬ ‫األصناف التي تسلموها هي من نفس العينات المعتمدة بالمصلحة ‪ ،‬مع إثبات حالة األصناف التالفة في محاضر التسلم‬ ‫االختالف عند التسليم والتسلم‪:‬‬ ‫مادة ‪ :49‬إذا وجد خالف بين المسلم والمتسلم في الرأي عن نوع األصناف أو مقدارها أو حالتها‪ ،‬فيعرض األمر على‬ ‫مدير المخازن للفصل فيه طبقا لالئحة‪.‬‬ ‫المطابقة الشهرية بين دفاتر العهدة ودفاتر الشطب‪ :‬ويفضل ان تسمى المطابقة الدورية ألنها تحصل كل ‪ 3‬شهور‬ ‫مادة ‪ )3 ( 50‬على أمناء المخازن الرئيسية أن يراجعوا في اليوم األول من كل شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من‬ ‫كل عام القيود الواردة بدفاتر العهدة لغاية نهاية الثالثة األشهر السابقة على المقيد بدفاتر الشطب‪.‬‬ ‫ويوقع كاتب الشطب “على الباقي الذي يجب أن يبينه كاتب الشطب بخانة المالحظات في دفاتره في أخر كل من شهر‬ ‫ديسمبر ومارس ويونية وسبتمبر من كل عام‪.‬‬ ‫وفي الحاالت التي ال يتيسر فيها هذه المطابقة لوجود المخازن بجهات بعيدة عن مقر أقالم الشطب يقوم أمين المخزن‬ ‫بتحرير كشوف من أصل وصورة في المواعيد المحددة آنفا بأرصدة األصناف من واقع الدفاتر وارسالها إلى إدارة‬ ‫المخازن لمطابقتها على دفاتر الشطب وتعاد الصورة إلى المخزن بعد التوقيع عليها بما يفيد المراجعة وصحة القيود من‬ ‫كابت الشطب المختص ويتبع هذا أيضا بالمخازن اإلقليمية‪.‬‬ ‫عدم جواز إنابة الغير للعمل‪:‬‬ ‫مادة ‪ :51‬ال يجوز قطعيا ألمناء المخازن‪ ،‬أو من كان في حكمهم‪ ،‬أن ينبوا عنهم أحدا‪ ،‬في أي عمل من أعمالهم‪ ،‬قبل‬ ‫الحصول على ترخيص كتابي من مدير المخازن‪.‬‬ ‫ومن المفهوم أنه في هذه الحالة يظل أمين المخزن أو صاحب العهدة مسئوال عما بعهدته‪.‬‬ ‫فتح وقفل المخازن‪:‬‬ ‫مادة ‪ :52‬يتسلم أمناء المخازن مفاتيح أقسامهم من رئيسهم‪ ،‬وعليهم أن يفتحوا أو يقفلوا مخازنهم بأنفسهم‪ّ ،‬‬ ‫وأال يعهدوا‬ ‫بذلك للخفراء أو العمال في أي وقت كان‪ ،‬وعند اإلقفال يختم أمين المخزن الباب بالشمع األحمر‪ ،‬ويسلم المفاتيح إلى‬ ‫رئيس أمناء المخازن‪ ،‬داخل علب مختومة " أحراز " ليحفظها في دوالب‪ ،‬تكون واجهته من زجاج‪ ،‬حتى إذا حصل‬ ‫حريق يمكن الوصول اليه حاال‪.‬‬ ‫المادة ‪ 47‬معدلة بالقرار الوزاري رقم ‪ 100‬لسنة ‪ ( 196‬الكتاب الدوري رقم ‪ 21‬في ‪).196/3/.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة‪ 50‬معدلة بالقرار السابق‬ ‫‪3‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫وفي حالة فقد أو كسر أحد المفاتيح يجب عمل محضر بذلك‪ ،‬ورفع األمر لرئيس المصلحة للتصرف‪ ،‬على أن يراعى‬ ‫ضرورة تغيير القفل بآخر من نوعه على حساب المسئول عن الفقد أو الكسر‪ ،‬وال يجوز قطعيا عمل مفتاح أخر بدل‬ ‫الفاقد أو المكسور‪.‬وفي كلتا الحالتين يكون صاحب العهدة مسئوال عما بعهدته‪.‬‬ ‫العناية في تسلم وصرف األصناف‬ ‫مادة ‪ :53‬يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع األصناف الواردة والمصروفة وعددها‬ ‫ومقاسها ووزنها ومواصفاتها إذا أنهم سيكونون مسئولين عن أي عجز أو زيادة أو اختالف يظهر عند الجرد‪.‬‬ ‫وكل صنف – جديد أو مستعمل – يصيبه تلف بسبب عدم العناية في المحافظة عليه بعد تسمله بالمخزن‪ ،‬يتحمل أمين‬ ‫المخزن المسئول قيمة الخسارة التي تترتب على هذا اإلهمال‪.‬‬ ‫طريقة صرف األصناف‪:‬‬ ‫مادة ‪ :54‬يراعى عند صرف صنف من المخازن البدء بصرف األقدم منه أوال ثم التالي في األقدمية وهكذا‪ ،‬ليكون‬ ‫المحفوظ منه بالمخازن من أحدث تاريخ‪ ،‬كما أنه يجب البدء أوال بصرف األصناف التي من نوع عينات قديمة يكون‬ ‫قد تقرر استبدالها بعينات حديثة‪ ،‬إلى أن ينفد الموجود منها بالمخازن‬ ‫كاتب الشطب ‪:‬‬ ‫موظف بإدارة المخازن ‪ ،‬ينتمي لقسم حسابات المخازن والذى يطلق عليه قسم " الشطب " ‪ ،‬فهو بمثابة ( همزة الوصل) بين إدارة‬ ‫المخازن وإدارة الشئون المالية ‪ ،‬فهو من يقوم بتحويل األصول العينية ( األصناف ) إلى أصول نقدية ( نقود ) ‪ ،‬ويمسك دفتر الشطب ‪4‬‬ ‫م ‪.‬ح بالمقابلة مع دفتر العهدة ألمين المخزن ‪ 3‬م ‪.‬ح ‪ ،‬حيث الخانات في كال الدفترين واحدة ‪ ،‬إال أنها تزيد في دفتر الشطب بخانتين‬ ‫وهما ‪ :‬خانة سعر الوحدة ‪ ،‬خانة القيمة ‪ ،‬وعلى هذا األساس يقوم كاتب الشطب بعمل التحويل العيني لألصناف إلى نقدى من خالل تحرير‬ ‫نموذج اإلضافة ‪ 1‬م ‪.‬ح ‪ ،‬المطابقة الربع سنوية بينه وبين أمين العهدة ‪ ،‬وتحرير قوائم الجرد ( ‪ 6‬م ‪.‬ح) بالجرد السنوي‪ ،‬ومن دفاتره‬ ‫أيضا يمكن أن نستخرج إجمالي الوارد‪ ،‬وإجمالي المنصرف‪ ،‬من خالل النموذج (‪ 5‬م‪.‬ح)‪.‬‬ ‫كاتب العهد (مراقب العهد)‬ ‫كاتب العهد‪ :‬موظف بإدارة المخازن‪ ،‬ينتمي لقسم حسابات المخازن والذي يطلق عليه قسم " الشطب "‪ ،‬ويقوم بعمل اإلقرارات‬ ‫بالعهد الفرعية والشخصية (نموذج ‪ 10‬م‪.‬ح)‪ ،‬كما أنه يعد البيان الخاص بأرباب العهد (الشخصية والفرعية)‪ ،‬والذي على‬ ‫أساسه‪ ،‬يتم عمل أقساط التأمين المستحقة لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد‪.‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫حسابات المخازن – الدفاتر واالستمارات‬ ‫وكيفية استعمالها (م ‪)79 -55‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫الدفاتر واالستمارات‬ ‫الدفاتر واالستمارات بإدارة المخازن‪( :‬م ‪)63 -55‬‬ ‫لما كان المخزون السلعي بطبيعته دائم التحرك خالل حلقات متصلة مع بعضها البعض ابتداء من شرائه إلى تخزينه ومراقبته بضبط‬ ‫حركته خالل العمل‪ ،‬ولذلك يتم االستعانة بعدد من الدفاتر والسجالت والمستندات بإدارة المخازن لضبط حركة المخزون السلعي‬ ‫ومراقبته للمحافظة عليه من الفقد والتلف‪ ،‬ويعد ذلك نوعاا من أنواع الرقابة على كل ما يرد إلى المخازن وما يصرف منه‪.‬‬ ‫مادة ‪ ) 1( :55‬أوال – الدفاتر والنماذج المخزنية المبينة بعد هي التي تستخدم بإدارة المخازن ويجب العمل بها طبقا‬ ‫للتعليمات الخاصة بكل منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذن إضافة (نموذج "‪ "1‬مخازن حكومية) ذو الرقم والمجموعة المسلسلين تحرر هذا المستند إدارة المخازن‬ ‫( الشطب ) وأمين الخزن الفرعي إلضافة األصناف الواردة للمخازن (مستديم – مستهلك – كهنة و خردة) مع‬ ‫إيضاح قيمتها حسب الوراد بمستند اإلضافة ويحرر من أصل وثالث صورة ‪ :‬ملحوظة من أصل ‪ +‬خمس صور‬ ‫( الصورتين األخيرتين ‪ :‬إحداها ( الزرقاء ) لوحدة الحاسب اآللي و األخيرة ( الصفراء ) ألمين المخزن وذلك تأمينا‬ ‫له ‪ ،‬وحرصا على توثيق أعماله المخزنية) ويعد هذا الدفتر من النماذج ذات القيمة ويصرف عهدة شخصية‬ ‫ويحفظ لمدة ثمان سنوات ويختم كل من األصل وجميع الصور بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالجهة‪.‬‬ ‫الصورة األولى (الحمراء)‪ :‬ويتم إرفاقها بأصل الفواتير والمطالبات مع استمارة اعتماد الصرف (‪ 50‬ع حسابات)‬ ‫وترسل إلى إدارة الحسابات لسداد القيمة بعد المراجعة‪.‬‬ ‫الصورة الثانية ( بيضاء ) ترسل إلى وحدة رقابة المخزون السلعي مع صورة من الفاتورة أو المطالبة كمستند لقيد‬ ‫األصناف الواردة بسجالتها الرقابية‪.‬‬ ‫الصورة الثالثة (الخضراء )‪ :‬تحفظ مع صورة الفاتورة أو المطالبة بإدارة المخازن ( الشطب ) كمستند لقيد‬ ‫األصناف الواردة بدفتر الشطب ا( نموذج " ‪ " 4‬مخازن حكومة ) مع بقاء األصل ( البيضاء ) ثابتا بالدفتر للرجوع‬ ‫إليه عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪ -2‬طلب وإذن صرف (نموذج "‪ "2‬مخازن حكومية) ويستخدم لطلب وإذن صرف األصناف من المخازن وتعطى رقما‬ ‫مسلسال سنويا ويبين به قيمة األصناف المنصرفة أو المخصومة ويعتمد من مدير المخازن‪.‬‬ ‫ويجب الفصل بين المستديم والمستهلك فال يجمع في إذن واحد وذلك لكون المستديم يصرف عهدة‪.‬‬ ‫‪ 1‬مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ‪ 1458‬لسنة ‪ 1996‬المنشور بالوقائع المصرية بالعدد ‪ ( 30‬تابع ) النشور بهذا الكتاب ص ‪127‬‬ ‫ملحوظة ‪ :‬نص القرار بالمادة الثانية على أن كافة الدفاتر واالستمارات والمستندات المخزنية تسري ليها كلمة نموذج ‪...‬مخازن حكومية‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫‪ -3‬دفتر عهد المخزن (نموذج "‪ "3‬مخازن حكومية) ويمسك هذا الدفتر بمعرفة أمناء المخازن الرئيسية والفرعية لقيد‬ ‫األصناف الواردة للمخازن والمنصرفة منها‪.‬يمكن استخدام هذا الدفتر ألكثر من سنة مالية على أن يقفل سنويا‬ ‫ويفتح صفحة جديدة للسنة التالية يثبت في السطر األول منها رصيد الصنف في آخر السنة السابقة‪ ،‬كما يجب ختم‬ ‫جميع صفحات هذا الدفتر بخاتم شعار الجمهورية وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم ‪ 25‬لسنة ‪.1971‬‬ ‫‪ -4‬دفتر الشطب ( نموذج "‪ "4‬مخازن حكومية ) يستخدم هذا الدفتر لقيد جميع األصناف الواردة للمخازن الرئيسية‬ ‫والفرعية والمنصرفة منها أوال بأول ‪ ،‬ويدخل في ذلك األصناف الواردة مباشرة من الموردين للفروع التي ليس‬ ‫بها مخازن وكذلك األصناف المصرح للفروع بشرائها محليا ‪ ،‬ويستخدم دفتر شطب مستقل لقيد األصناف الواردة‬ ‫للمخازن الفرعية والمنصرفة منها‪.‬‬ ‫أما األصناف التي يتم خصمها بسبب العجز أو الفقد أو التلف أو البيع أو اإلهدار فيتم قيد كمياتها بخانة صرفيات‬ ‫أخرى – ويمكن استخدام هذا الدفتر ألكثر من سنة مالية ‪ ،‬على ان يقفل سنويا ويفتح صفحة جديدة للسنة التالية‬ ‫يثبت في السطر األول منها في حساب كل صنف مقدار الباقي منه في العهدة في أخر السنة السابقة وقيمته من‬ ‫واقع أخر سعر توريد مع تخصيص صفحة مستقلة لكل نصف‪.‬وال يجوز أن يمسك هذا الدفتر أمناء المخازن‪.‬‬ ‫والسبب في ذلك أن هذا الدفتر يعد رقابيا على دفتر العهدة ‪ 3‬م ح والذي يمسكه أمين المخزن‪.‬‬ ‫‪ -5‬دفتر يومية المخزن ( ( نموذج "‪ "5‬مخازن حكومية ) تقيد فيه إجمالي قيمة أذون اإلضافة وأذون الصرف لكل‬ ‫مخزن على حدة بحسب تسلسل أرقامها ويستخدم هذا الدفتر أيضا بالمخازن الفرعية‪.‬‬ ‫‪ -6‬محضر جرد األصناف (نموذج "‪ "6‬مخازن حكومية) يبين به األرصدة الدفترية لألصناف التي بالعهدة والموجودة‬ ‫منها فعال من واقع الجرد وقيمتها الدفترية‪.‬‬ ‫‪ -7‬كشف الزيادة أو العجز (نموذج "‪ "7‬مخازن حكومية) لبيان مقدار وقيمة الزيادة أو العجز في العهدة وأسبابه‬ ‫مشفوعة بمالحظات مدير المخازن‪.‬وذلك بعد عملية الجرد‪.‬‬ ‫‪ -8‬طلب ارتجاع أصناف (نموذج "‪ "8‬مخازن حكومية) ويستخدم عند إعادة أصناف من العهد الشخصية أو الفرعية‬ ‫على المخازن ويبين به حالة الصنف المرتجع وقيمته‪.‬مع مالحظة وجوب عرض الصنف على لجنة فحص‪.‬‬ ‫‪ -9‬طلب خصم األصناف التالفة أو المفقودة (نموذج "‪ "9‬مخازن حكومية) ويستخدم عند فقد أ تلف أي صنف بالمخازن‬ ‫أو العهد ويبين به الحالة التي وجد عليها الصنف ورأي لجنة الفحص عن أسباب الفقد أو التلف‪.‬‬ ‫‪ -10‬كشف عهدة (نموذج "‪ "10‬مخازن حكومية) ويستخدم لقيد األصناف الموجودة بعهدة كل عامل والمخصوم منه‬ ‫ورصيد ما بعهدته‪.‬‬ ‫‪ -11‬كشف االحتياجات السنوية للمستلزمات السلعية (نموذج "‪ "11‬مخازن حكومية) ويستخدم لبيان جميع األصناف‬ ‫المطلوبة سنويا بمختلف بنود الباب الثاني من المستلزمات السلعية بالموازنة‪.‬‬ ‫‪ -12‬محضر لجنة الفحص (نموذج "‪ "12‬مخازن حكومية) ويستخدم عند فحص األصناف التي ترد للمخازن والموردين‬ ‫أو غيرهم ويحرر بمعرفة لجنة الفحص‪.‬‬ ‫‪ -13‬كشف إجراءات بيع األصناف (نموذج "‪ "13‬مخازن حكومية) ويستخدم عند بيع أصناف راكدة او مستغنى عنها‬ ‫أو كهنة أو خردة‪.‬‬ ‫‪( -14‬سجل إجمالي موجودات المخازن والعهد الشخصية ) تمسك إدارة المخازن سجال يقيد به في نهاية كل سنة مالية‬ ‫إجمالي قيمة موجودات كل مخزن رئيسي أو إقليمي أو فرعي أو ورشة‪ ،‬سواء كانت من األصناف المستديمة أو‬ ‫المستهلكة أو الكهنة‪.‬‬ ‫(سجل قيد حوادث السرقة والحريق والتالعب ‪......‬الخ ) تمسك إدارة المخازن سجال لقيد جميع حوادث‬ ‫‪-15‬‬ ‫السرقة والحريق والتالعب والتبديد ‪...‬إلخ ‪ ،‬يبين فيه تباعا أمام كل محاث‪ ،‬ما أتخذ من اإلجراءات واألدوار التي مر‬ ‫الحادث‪.‬ملحوظة في حالة عدم وجود حوادث يكتب ال يوجد‪.‬‬ ‫‪( -16‬سجل قيد األشياء الثمينة) مثل التحف والصور واألثاث الفاخر ‪...‬إلخ وذلك بعد توزيعها كعهدة‪.‬‬ ‫(دفتر قيد الخامات المصروفة للتشغيالت أو لإلصالحات)‪.‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫الحكومية)‪.‬الحظ سجل لقيد خاتم شعار الجمهورية بأسماء المستلمين وأرقام اذون الصرف‬ ‫‪( -18‬سجل حصر األصناف المثبتة بالمنشأت‬ ‫(دفتر قيد الفواتير الواردة للمخازن) لتتبع اإلجراءات نحوها وتحديد المسئولية في حالة التأخير‪.‬‬ ‫‪-19‬‬ ‫الدفاتر واالستمارات بإدارة المخازن اإلقليمية‪:‬‬ ‫مادة ‪ : 56‬تمسك إدارة المخازن اإلقليمية جميع الدفاتر واالستمارات المستعملة بإدارة المخازن الرئيسية‪ ،‬ويمكنها‬ ‫استعمال دفتر عهدة المخزن نموذج ‪ 3‬م ح كدفتر شطب لعهدة المخازن الفرعية بدال من دفتر الشطب نموذج ‪ 4‬م ح‬ ‫الحظ نص المادة ‪ 55‬المعدلة ويستخدم دفتر شطب مستقل لقيد األصناف الواردة للمخازن الفرعية والمنصرفة منها‪.‬‬ ‫دفاتر بأقسام المخازن الرئيسية واإلقليمية‪:‬‬ ‫مادة ‪ :57‬يمسك أمناء المخازن الرئيسية واإلقليمية‪:‬‬ ‫( ‪ ) 1‬دفتر العهدة نموذج ‪ 3‬م ح ليقيد فيه أمين المخزن جميع األصناف الواردة أو المصروفة للمخازن أو‬ ‫المصروفة منها بمجرد تسلمها أو صرفها ويتبع طريقة القيد فيه ما يتبع بدفتر الشطب ‪ 4‬م ح‪.‬‬ ‫(‪" )2‬مفكرة بالشهادات اإلدارية " المحررة عن األصناف الموردة قبل تقديم فاتورة التاجر أو المتعهد وذلك قبل‬ ‫إجراء عملية التسليم النهائي التي تتم بعد عمل لجنة الفحص‪.‬‬ ‫(‪ ")3‬مفكرة باألصناف التي تكون تكملة لمرتب مقرر " وذلك لصرفها حين ورودها‪.‬‬ ‫الدفاتر بالمكتبات‬ ‫مادة ‪ :58‬يمسك أمين المكتبة الدفاتر األتية‪ :‬الحظ ال تمسك مكتبات المصالح دفاتر عهدة الصنف المستديم استمارة‬ ‫‪ 118‬حسابات (نموذج ‪ 3‬م ح) عن الكتب التي تصرف لها من المخازن‪ ،‬ولكن تقيدها في دفتر خاص يدعى "‬ ‫دفتر قيد الكتب " ويمسك دفتر خاص لقيد الكتب المعارة‬ ‫النموذج ‪ 61‬مكتبات سجل قيد الكتب األجنبية‪.‬‬ ‫(‪" )1‬سجل قيد الكتب والمجالت " الموجودة والواردة للمكتبة‪.‬‬ ‫النموذج ‪ 33‬مكتبات سجل قيد الدوريات األجنبية‬ ‫(‪ " )2‬سجل قيد الكتب المعارة "‬ ‫(‪ " )3‬فهرس ببيان محتويات المكتبة حسب الحروف الهجائية‪.‬‬ ‫الدفاتر واالستمارات بالمخازن الفرعية‪:‬‬ ‫مادة ‪ :59‬يمسك أمين المخزن الفرعي الدفاتر واالستمارات اآلتية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬استمارة ‪ 111‬حسابات نموذج ‪ 2‬م ح لطلب األصناف الالزمة للمخزن ولصرف أصناف منه ويجب أن يعطي‬ ‫لكل استمارة رقم مسلسل‪ ،‬ويبين بها مقدار الباقي في المخزن من الصنف أو األصناف المدونة بها‪.‬‬ ‫(‪ ) 2‬دفتر مستند تسلم نموذج ‪ 1‬م ح لقيد األصناف المستديمة والمستهلكة الواردة للمخزن أو المرتجعة له‪.‬‬ ‫( ‪ ) 3‬دفتر يومية المخزن نموذج ‪ 5‬م ح تقيد فيه جميع أذون التسليم والصرف بحسب تسلسل أرقامها‪.‬‬ ‫(‪ )4‬استمارة (رقم ‪ 117‬سايرة) لطلب أدوات كتابية من المخزن الرئيسي‪.‬‬ ‫(‪ ) 5‬دفتر العهدة نموذج ‪ 3‬م ح لقيد جميع األصناف الواردة والمصروفة ‪ ،‬مستديمة أو مستهلكة – كل على حدة –‬ ‫مع تخصيص صفحات لألصناف المستعملة وصفحات للكهنة‪.‬‬ ‫(‪ ) 6‬دفتر إجمالي العهدة استمارة ‪( 118‬أ) مكرر حسابات لبيان أصل العهدة وما توزع منها على الوحدات‬ ‫والموظفين والمستخدمين الحظ هذه االستمارة توجد في المخازن الفرعية وال تسقط مسئولية أمين المخزن بعد صرف‬ ‫الرجوع لصفحة القرارات والكتب الدورية‬ ‫الرجوع لصفحة النماذج‬ ‫الرجوع للصفحة الرئيسية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪Pa‬‬ ‫األصناف ( العهد الفرعية ) بعكس ما يحدث في المخازن الرئيسية أو اإلقليمية ويتم تسليم العهدة بموجب إيصاالت‬ ‫معتمدة‪.‬وال يتم خصم األصناف المصروفة من دفتر العهدة ‪ 3‬م ح‬ ‫(‪ )7‬محضر جرد المخازن نموذج ‪ 6‬م ح‪.‬‬ ‫(‪ )8‬كشف الزيادة أو النقص نموذج ‪ 7‬م ح‪.‬‬ ‫(‪ ) 9‬كشف إرجاع األصناف نموذج ‪ 8‬م ح‪.‬‬ ‫( ‪)10‬استمارة خصم األصناف التالفة أو الفاقدة نموذج ‪ 9‬م ح‪.‬‬ ‫(‪ )11‬كشف العهدة الشخصية نموذج ‪ 10‬م ح والقديم استمارة ‪ 193‬وي ّفضل بعض اإلداريين استخدامه ألنه يشمل‬ ‫أكثر من صنف في صفحة واحدة المهم اثبات عمليات الصرف وتواريخ االستالم وكافة البيانات المتعلقة بالصنف‪.‬‬ ‫( ‪" ) 12‬دفتر قيد األصناف المصروفة لالستهالك " كالمؤن والعليق واألودية والوقود ‪....‬الخ‬ ‫( ‪ " ) 13‬دفتر قيد األصناف الكهنة حسب ترتيب تواريخ وردوها‪.‬‬ ‫(‪ ) 14‬دفاتر فيد استهالك الوقود في اآلالت والسيارات‪.‬‬ ‫ويتولى أمين المخزن في جميع المخازن الفرعية القيد في دفاتر المخازن وفي المخازن الفرعية الكبرى التي يوجد بها‬ ‫كاتب مخزن يقوم هذا الكاتب بالقيد في الدفاتر تحت مسئولية أمين المخزن‪.‬‬ ‫الدفاتر واالستمارات بالفروع والوحدات‪:‬‬ ‫مادة ‪ :60‬الفروع والوحدات التي ليس بها مخزون تمسك الدفاتر واالستمارات التالية‪-:‬‬ ‫(ألزمت الالئحة حتى في حالة عدم وجود مخزون سلعي امساك الدفاتر وذلك تحسبا لوجود مخزون بالمستقبل)‬ ‫(‪ ) 1‬طلب وصرف أصناف نموذج نموذج ‪ 2‬م ح لطب األصناف الالزمة للفرع أو الوحدة‪.‬‬ ‫المصالح التي لديها استمارات خاصة لطب األصناف المعدة لالستهالك يمكنها استعمال استماراتها الخاصة‪.‬‬ ‫(‪ ) 2‬استمارة ((رقم ‪117‬سايرة )) لطلب أدوات كتابية من المخزن التابع له الفرع‪.‬‬ ‫( ‪ ) 3‬دفتر العهدة (نموذج ‪ 3‬م ح ) لقيد االصناف المستديمة والمعدة لالستهالك الواردة والمصروفة أوال فأول على أن‬ ‫يقطع الباقي بعد كل عملية مع مراعاة إمساك دفتر خاص لألصناف المستديمة وأخر لألصناف المعد لالستهالك‪ ،‬ويمكن‬ ‫إمساك دفتر واحد مع تخصيص صفحات مستقلة لكل من هذين النوعين‪.‬‬ ‫ويمكن استعمال هذا الدفتر إلى أن ينتهي على أن تفصل عملية كل سنة على حدة (لترشيد االنفاق ‪-‬المهم ان يتم الفصل)‬ ‫( ‪ ) 4‬كشف ارجاع األصناف " نموذج ‪ 8‬م ح "‬ ‫( ‪ ) 5‬كشف العهدة الشخصية نموذج ‪ 10‬م ح والقديم استمارة ‪ 193‬حسابات "وتعد أفضل في االستخدام حيث تشمل اكثر‬ ‫من صنف واحد " عن األصناف المستديمة عهد الموظفين والمستخدمين التابعين للوحدة أو الفرع‪ ،‬مؤيدة بإيصاالت التسلم‬ ‫المعتمدة‪.‬‬ ‫(‪ ) 6‬دفتر قيد حركة التنقالت " بالسيارات والموتوسيكالت" لمراقبة استهالك كميات البنزين والزيوت " استمارة ‪14‬‬ ‫واستمارة ‪ 42‬?

Use Quizgecko on...
Browser
Browser