Past Paper - Arabic Legal Studies
Document Details
Uploaded by BlamelessOtter442
Tags
Summary
This document appears to be an academic discussion or analysis of legal concepts in an Islamic law context. It describes different approaches and theories in the field. Further details about the text's specific contents are difficult to extract with only the provided excerpt.
Full Transcript
3,4,5,6 ـ ـ وﻫـ ــﻞ ﻫـ ــﻲ ﯾ ـ ــﺎذب ﻫ ـ ـ ا اﻟ ﺿ ـ ـ ع آراء ﻋ ﯾ ـ ـ ة ،إذ...
3,4,5,6 ـ ـ وﻫـ ــﻞ ﻫـ ــﻲ ﯾ ـ ــﺎذب ﻫ ـ ـ ا اﻟ ﺿ ـ ـ ع آراء ﻋ ﯾ ـ ـ ة ،إذ ﺗ ـ ـ ر ﻣ ـ ــﺄﻟﺔ اﻟ ﺻـ ــﻒ اﻟﻘـ ــﺎﻧ ﻧﻲ ﻟ ﻬ ـ ــﺔ اﻟ ﻌ ﻬ ﺎﯾ ﻞ ﻟﻠ ﺎم ﻌ ﻞ ﻗ ﺎﺋﻲ و ﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أم ﺗﻌ ﺧ ﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أم ﻫﻲ ﺗ و ﺎﻟ ــﺎﻟﻲ ﻓــﺄن اﻟ ـ اء ﻌـ ون ﻓــﻲ ﺎﻟ ـ ـ ــﻠ ﺔ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﺋ ﺔ ــ ـ ـ اﻟ ﻣ ـ ـ ـ ـ اً إﻟ ـ ـ ــﻰ أن اﻟﻌﻼﻗ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ـ ـ اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ﻣ ﺣ ـ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ـ ﻔ رة. ﻔﺔ ﻣ ﻗ ﻞ اﻟ ﻠ ﺔ اﻟ ﺑﻬ ﻩ اﻟ ﻣﻌ ﺔ ﻗﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟ ﻋﻼﻗﺔ و ـ ـ ﻫـ ــﻲ أن ﻣﻬ ــﺔ اﻟ ،وﻫـ ـ اﻟـ ـ أ اﻟ ــﺎﺋ ﻓ ــﻲ اﻟﻔﻘـ ــﻪ واﻟﻘ ــﺎء ،ﻓ ـ ـ ـــ اﻟ ﻣــ ــﺔ ﻋﺎﻣــ ــﺔ ﻗﺎﺋ ــ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺳــ ــﺎس أن اﻟ ـ ـ ــﻠ ﺔ اﻟﻘ ـ ــﺎﺋ ﺔ ﻋ ـ ـ ـ ﻣﺎ ﺗﻘ ـ ـ ـ م ﺑ ﻠ ـ ـ ـ ﺗ ﻠ ـــ ـ ــﻼف ـ ــﻲء ـ ـ وﻫـ ــﻲ ﻻ ﺗﻠ ـ ـ م ﻬ ـ ــﺔ ﻣﻌ ـ ــﺔ إﻧ ـ ــﺎ ﺗ ـ ــﺄ اﻟ اﻣ ـ ـﺎً ﻋﻠـ ــﻰ ـ ـ ف واﺣ ـ ـ وﻫ ـ ـ اﻟ ـ ــﻒ واﻟ ـ ــﻠ ﺔ اﻟ ﻌﺎﻗ ـ ـ ة ﻣﻌـ ــﻪ ،و ﺎﻟ ـ ــﺎﻟﻲ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺄ اﻟ اﻣـ ــﺎت ﻣ ﺎدﻟـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟ اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ اﻟ ـﺎء ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ﻠ ــﻒ ﻣـ ـ ﻗ ــﻞ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻹﺑـ ـ اء أر ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟ اﻗﻌ ــﺔ ﻣ ــﻞ اﻟ ـ ـ ،و ـ ً ﻓ ــﺄن اﻟ ـ ـ ﺷـ ـ ﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﯾ ﻫ ا اﻟ أ ﻋ د ﻣ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻷ ﺎﻟ واﻟﻔ ﻧ ذﻟ ﻓﺄن اﻟ ة ﺗ ﻠ ـــ ص ـ ـ ـ ﻓ ـ ــﻲ إﺑـ ـ ـ اء ﻣ ـ ـ ـ رﺗﻪ ـ ــﻞ اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ﻟﻠ إﻟ ـ ــﻰ أن ﺗ أﻣـــــﺎ اﻻﺗ ـــــﺎﻩ اﻟ ﺎﻟـــــ ﻓ ـ ـ ـ ﻫ ـ ــﻞ ،وﻗ ـ ـ ﺗﻌ ـ ـ ض ﻫ ـ ـ ا اﻟ ـ ـ أ إﻟـ ــﻰ اﻧ ﻘـ ــﺎدات ـ ــﺄن ﻣ ـ ـ وﻟ ﺔ اﻟ ـ ـ ﻬ ﻫ ـ ـ ﻧ ـ ـ ع ﻣ ـ ـ اﻟ اﻟ اﻗﻌـ ــﺔ أو ـ ـ ـ ﻻ ﻌـ ـ ـ ﻣ ـ ـ ـ وﻻً ﻋـ ـ ـ أﺧ ﺎﺋ ـ ــﻪ ـ ــﺎ أن اﻟ ـ ـ ـ ﻻ ﯾﻠـ ـ ـ م أﺣـ ـ ـ اً، ﻋ ﯾـ ـ ـ ة ﻣـ ـ ـ ﺑ ﻬ ـ ــﺎ أن أر اﻟ ـ ــﺔ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﺎﻧﻲ أن اﻷول ـ ــﻞ ﺣ ـ ـ ـ ــﻞ ﺎﻟ اﻟ ـ ــﻼف اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ــ ﺔ ﻏ ـ ـ اﻟ ـ ــﻞ ذﻟ ـ ـ ﻷن اﻟﻐ ـ ـ ض ﻣ ـ ـ اﻟ ﺎﻟـ ــﺔ ﻫ ـ ـ ﺗﻠ ﻣـ ــﻪ ﺗ ـ ــﺎﻩ اﻟﻐ ـ ـ و ـ ـ ن ﻫ ـ ـ ا ﻣﻠ ﻣ ـ ـﺎً ـ ــﻪ وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻟﻌﻘ ـ ـ اﻟ ﻞ ﺎب اﻟ اﻟ ﺎم ﺄﻋ ﺎل ﻗﺎﻧ ﻧ ﺔ اﻟ ـ ــﻠ ﺎت أﻛ ـ ـ ﻣ ـ ـ ﻣ ﻠـ ــﻪ ،ﺑ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ة ﺗ ﻠـ ــﻒ ﺗ ﺎﻣ ـ ـﺎً ﻋ ـ ـ ﻫ ـ ـ ا ـ ــﻞ أن ﯾ ـ ــﻊ ﻟﻠ ﻛــ ﻟ ﻟــ ﺎﺳ ـ ـ ﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺎم ﻌ ـ ــﻞ اﻷﻣ ـ ـ ﻓﻬـ ــﻲ ﻻ ﺗﻠ ـ ـ م اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ اﻷﺧ ـ ـ ﺑﻬـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ﺟﻬـ ــﺔ وﻟ ـ ـ 1 ﻠ ﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻬ ا أن ﯾ ﻊ وﻟ اﻟ اﻟﻌـ ـ ﻟﻲ أو ـ ـ إذا ــﺎن ﻣـ ـ ﺧ ـ ـ اء ﻣﻌﻬـ ـ اﻟ ـ ـ ﻓ ـ ـ و أن اﻟ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ إﺑـ ـ ـ اء اﻟ ـ ـ ـ ة ـ ــﺔ وﻏ ـ ـ ـ اﻟ اﻷدﻟ ـ ــﺔ اﻟ ﺎﺋ ـ ــﺔ أو ﻏ ﻫ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ـ اﻟـ ـ ـ واﺋ اﻟ ﺳـ ـ ـ ﺔ اﻟ ﻒ، ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟ اﻟ ـ ــﺎدة ) (2 \ 19ﻣـ ـ ـ ﻗ ـ ــﺎﻧ ن اﻟﻌﻘ ـ ــﺎت اﻟﻌ اﻗ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ۱۱۱ﻟ ـ ـ ـ ﺔ ١٩٦٩ واﻟـ ـ ـ ﯾﻞ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟـ ـ ـ ﻧـ ـ ـ ﻣ ـ ـ ــﺔ ﻋﺎﻣ ـ ـ ــﺔ :ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﺔ ﻋﺎﻣ ـ ـ ــﺔ إذ ﺟ ـ ـ ــﺎء ﻓ ﻬ ـ ـ ــﺎ أن ) - ٢اﻟ ﻠ ـ ـ ــﻒ ﻋ ـ ـ ـ ـ ﻣﺎ ﻋـ ـ ـ ـ ف اﻟ ﻠ ـ ـ ــﻒ ﻣـ ــﺔ ودواﺋ ﻫـ ــﺎ ...و ـ ـ ﻞ ذﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣﻬ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺧ ﻣـ ــﺔ اﻟ م أو ﻋﺎﻣـ ــﻞ أﻧ ـ ـ ﻣ ـ ــﻒ أو ﻣ ـ ـ ﻣـ ــﺔ ﻋﺎﻣـ ــﺔ ﻘـ ـ م واﻟ ـ ـ اء...وﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻌ ـ ـ م ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــ ـ ـ ﻞ اﻟ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ زراء ... رﺋ ـ ـ أﺟ (... ﺄﺟ أو ﻐ ﺑـ ـ ﻔ ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻌﺎﻗـ ـ ــ وﺟ ــﺎءت اﻟ ــﺎدة ) (1 \255ﻣـ ـ اﻟﻘ ــﺎﻧ ن ﻧﻔ ــﻪ ﻟ ـ ـ ﻫ ـ ـ ا اﻻﺗ ــﺎﻩ ﻓ رة ﻓـــﻲ اﻟ ـــﺎدة اﻟ ـــﺎﻛ أو اﻟ ﻬـــﺎت اﻟ ـ ـ ﻠـــﻒ ﻣ ـ ـ إﺣ ـ ـ ﻋﻘ ــﺔ ﺷـــﺎﻫ اﻟ ـ ـ ور ) - ١ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ﻘﺔ ﺎﻧ ﻘﺔ ،ﻋ اً ﺄ ﺔ اﻟ ة أو اﻟ ﺟ ﺔ ﻓﻐ ) (٢٥١ﺄداء أﻋ ﺎل اﻟ ـ ـ ـ ﻋﻠ ـ ــﻪ ﻣ ﻔـ ـ ـﺎً و ﺎﻟ ـ ــﺎﻟﻲ ﻟـ ـ ـ ﻣ ـ ــﺔ ﻋﺎﻣ ـ ــﺔ وﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻣ ﻠ ـ ــﻒ وﻣﻌ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ا أﻧ ـ ــﻪ اﻋ ـ ـ ـ اﻟ ـ ــﻒ اﻟ اﻟ ـ ــﺎم اﻟ ﺎﺻ ـ ــﺔ ـ ــﺎﻟ و وﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ـ ﻏ ﻣـ ـ ـ أن اﻟ ـ ـ ـ ع اﻟ اﺋ ـ ــﻲ اﻟﻌ اﻗ ـ ــﻲ ﺳ ـ ــﺎو ﺑـ ـ ـ ـ ﻣ ـ أﺣ ﺎﻣــﻪ ﻣــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ واﻟ ﻠــﻒ 2 ــــ إن أﻧ ـ ـ ــﺎر ﻫـ ـ ـ ـ ا اﻻﺗ ـ ـ ــﺎﻩ ﻘ ﻟـ ـ ـ ـ ن أن ﻋ ﻠ ـ ـ ــﺔ اﻹﺛ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﺎﺋﻲ ﺗﻘـ ـ ـ ـ م ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻋ ﺣ ــــ ﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻬﺎ. أﺳﺎﺳ ،ﻫ ﺎ :إﺛ ﺎت وﻗ ع ﺟ ﺔ ،وﺳ ﺎد اﻟ ﻗ ﺎﻋ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ اﻟ ﺟ اﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺛ ـ ـ ت أو و ــﻞ وﺳـ ـ ﻠﺔ ﻣـ ـ وﺳ ــﺎﺋﻞ اﻹﺛ ــﺎت إﻧ ــﺎ ﺗ ــﻬ ﻓ ــﻲ ﺗ ـ ـ ،و ﺎﻟ ـ ــﺎ أن وﺳـ ــﺎﺋﻞ اﻹﺛ ـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ـ ــﻞ ﻣﻌ ـ ـ اﻟ ـ ـ ﻌﺎت اﻟ ﯾ ـ ــﺔ أﺧ ـ ـ ت ــ ﻧﻔـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ﯾ اﻟﻌ ﻗ ﺎﻋ ـ ــﻪ ﺎﻟ ﺳ ـ ــﺎﺋﻞ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـ ﺗﺎر ـ ــﺔ اﻟ ﺑ ـ ــﺎم اﻹﺛ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ـ ﻟـ ـ ـ ﺗ ـ ـ ـ د ﻫـ ـ ـ ﻩ اﻟﻘـ ـ ـ اﻧ ﻫ ـ ـ ﻩ اﻟﻌﻘ ـ ـ ة ،ﻓـ ــﺈن اﻟ ـ ـ ة ﺗﻬ ـ ـ ف ﻓـ ــﻲ اﻟ ﻬﺎ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﺎ ﺗﻬ ـ ـ ف إﻟ ـ ــﻪ ﻫ ـ ـ ﻩ اﻟ ـ ــﻲ ﯾ اﻫـ ــﺎ ﺻـ ــﺎﻟ ﺔ ﻟ ـ ـ اﻟﻌﻘ ة اﻟ ﺟ اﻧ ﺔ ﻣ ﺧﻼل اﻷدﻟﺔ اﻟ ﻲ ﺗﻘ ﻣﻬﺎ اﻟ ﺳﺎﺋﻞ وﻫﻲ ﺗ ﺗﺄﯾ ـ ـ ا واﺳـ ــﻊ اﻟ ـ ــﺎق ﻣ ـ ـ اﻟﻔﻘـ ــﻪ اﻹ ـ ــﺎﻟﻲ واﻻﻟ ـ ــﺎﻧﻲ ﯾ ﻬ ـ ـ ن ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻲ ﻻﻗ ـ ـ ﻓﺄﺻ ـ ـ ﺎب ﻫ ـ ـ ﻩ اﻟ إﻻ أن اﻟ ـ ـ ـ ـ ة وﺳـ ـ ـ ـ ﻠﺔ إﺛ ـ ـ ــﺎت ﺗﻬـ ـ ـ ـ ف إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ﻌـ ـ ـ ـ ف ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ وﻗ ـ ـ ــﺎﺋﻊ ﻣ ﻬ ﻟ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ اﻗ ـ ـ ــﻊ اﻟ ﻌﻠ ـ ـ م ،ﻣ ـ ـ ﯾ ﻓـ ــﻲ وﺟﻬـ ــﺔ ﻧ ـ ـ ﻫ أن اﻟ ـ ـ ة وﺳ ـ ـ ﻠﺔ إﺛ ـ ــﺎت ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺗ ﻘـ ــﻞ إﻟـ ــﻰ ﺣ ـ ـ اﻟ ـ ـ ﻋ ﻫ ـ ـ ا اﻹﺛ ــﺎت ﻣﻌ ﻓـ ــﺔ ود ار ـ ــﺔ ﻻ ﯾ ﻠـ ـ ـ ــﺔ و ﺳ ـ ـ ﺎدﻫﺎ إﻟ ــﻰ اﻟ ـ ـ ﻬ ،ﺣ ـ ـ ﺈﺛ ــﺎت اﻟ دﻟـ ـ ﻼً ﯾ ﻌﻠ ـ ـ ـ ــﺎ ﻗ ـ ـ ﻌـ ــﺔ ﺛﻘﺎﻓ ـ ــﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻧ ـ ــﺔ وﺣ ـ ـ . ﻧ ــ ا ﻟ ﻋ ـ ـ اﻟ ـ ــﻠ ﺔ اﻟﻘ ـ ــﺎﺋ ﺔ اﻟ ـ ـ ﺗ ـ ـ اﻓ ﻟ ـ ـ اﻷﻣ ـ ـ أﺟ ـ ـ اء أ ـ ــﺎث ﺧﺎﺻـ ــﺔ أو ﺗ ـ ــﺎرب ﻋﻠ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـ ﻠ م وﻗ ـ ـﺎً ﻻ ﯾ ـ ــﻊ ﻟـ ــﻪ ﻋ ـ ــﻞ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ﯾ ﻠـ ـ ﻣ ﺧﺎرج اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟ اﺋ ﺔ ﻧ ا ﻟ ﺎ ﻟﻪ اﻫﻠ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ ا ﯾﻠ ﺄ اﻟﻰ ﻧ ب ﺧ أو اﻟ ﻘ ﻣـ ـ اﻟﻔﻘ ــﻪ أن اﻟ ـ ـ ة ﻻ ﺗ ـ ـ ﻞ وﺳـ ـ ﻠﺔ ﻣـ ـ وﺳ ــﺎﺋﻞ اﻹﺛ ــﺎت اﻟ ــﺎﺋﻲ وﻧ ــﺎ ﻫ ــﻲ وﺳـ ـ ﻠﺔ ﺟﺎﻧـ ـ ﯾـ ـ ـ ـ ﻻ ﻌـ ـ و أن ـ ـ ن ﺗﻘـ ـ ﯾ اً ﻟﻬـ ـ ا اﻟـ ـ ﻟ ﻞ ﻟ ﻘـ ـ ﯾ اﻟـ ـ ﻟ ﻞ ﻗ ــﺎﺋ ﻗ ــﻞ إﺟـ ـ اء اﻟ ـ ـ ة وﻣ ــﺎ ﻘـ ـ م ــﻪ اﻟ ـ ـ ﺗﻘ ـ ـ ﯾ ﻣ ـ ــﺄﻟﺔ ﻣ ـ ــﻞ أﻫﻠ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺎﻫ ،واﻟ ـ ـ ة ﻋﻠـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ا ـ ـ إﻟـ ــﻰ اﻟ ﻛ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ اﻷﻣ ـ ـ ﻋ ـ ـ ﻣﺎ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ـ ﻟ ﻞ. دور ﻓ ـ ــﻲ ـ ـ ـ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺗﻘـ ـ ـ ﯾ اﻟ ـ ــﺔ اﻟ ﺗ ـ ــﺔ ﻟﻠـ ـ ـ ﻟ ﻞ ﺑ ـ ــﻞ إﻧﻬ ـ ــﺎ ﺗﻠﻌـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻻ ﺗﻘ 3 ـ ـ ـ ذاﺗ ـ ــﻪ ،وﻧ ـ ــﺎ ﻫـ ـ ـﻲ وﺳـ ـ ـ ﻠﺔ دﻟ ـ ــﻞ ـ ــﺔ أن اﻟ ـ ـ ـ ة ﻫ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـ ـ ﯾ ـ ــﻪ أﺻـ ـ ـ ﺎب ﻫـ ـ ـ ﻩ اﻟ ﺣ ــ ـ ﺎﻟ ـ ــﻒ ﻋ ـ ـ اﻷدﻟـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ﻗ ـ ـ اﺋ ودﻻﺋـ ــﻞ أو وﻣ ــ ـ رات ـ ــﺔ وﻋ ﺎﺻ ـ ـ ﻫﺎ ،وذﻟ ـ ـ ﻟﻠ ـ ــﻒ ﻋ ـ ـ اﻟ ﻓ ـ ــﺔ أو ﻋﻠ ـ ــﺔ ،و ﻐ ﻫـ ــﺎ ﻣ ـ ـ وﺳـ ــﺎﺋﻞ ة ﻫـ ــﻲ ﺗﻘ ـ ـ ﯾ ﻓ ـ ــﻲ ﻟ اﻗﻌـ ــﺔ ﻣﻌ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎء ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﻌـ ــﺎﯾ ﻓـ ــﺎﻟ ة ـ ــﻊ ﻟ ـ ــﻠ ﺔ اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ اﻟ ﻘ ﯾ ـ ــﺔ ،ﺳـ ـ ـ اء ﺑ ﻘـ ـ ـ ﯾ ﻩ ﻟـ ـ ـ وم أو ﻋـ ـ ـ م ﻟـ ـ ـ وم اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺎﻟ اﻹﺛ ـ ــﺎت ﺗ رﻓ ـ ــﻪ ﻟ ـ ـ ﻟ وﻻ ـ ــﺎن ﺣـ ــﻪ ﻌ ـ ـ م اﻷﺧ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣـ ــﻊ ﺗ ـ ـ أو ـ ــﺎ ورد ـ ــﺎﻟ ﻘ أﺻ ـ ـﻼً ،أو اﻷﺧ ـ ـ ﻧﻘ ﻪ ﺟ ﺎً ﻌ ذﻟ ﻣ اﻟ ـ ـ ﻊ اﻹ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟ ـ ـ ﯾ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺄﺛ ة ﺑ ﻠ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟ ﻧ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ﺑ ـ ـ زت ﻫ ـ ـ ﻩ اﻟ إذ ﻌ ﻫـ ــﺎ ﻌ ـ ــﻬ إﺟ ـ ـ اء ﻣ ـ ــﺎﻋ ﻟﻠﻘﺎﺿ ـ ـﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟ ﺻ ـ ـ ل إﻟـ ــﻰ ﺗﻘ ـ ـ ﯾ ﻓ ـ ــﻲ ﻟﻠ ﺎﻟـ ــﺔ ،ﻓﻬـ ــﻲ ﺗ ـ ـ أن ة إﺟـ ـ ـ ـ اء ﺗ ـ ـ ــﺎ ﻊ ﻟﻠ ـ ـ ـ ـ ﺣ ـ ـ ـ ـ ﻋﻘ ﺗ ـ ـ ــﻪ ،ﻓ ـ ـ ــﺎﻟ إﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟﻘﺎﺿ ـ ـ ــﻲ ﻣﻌﻠ ﻣ ـ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـ ــﺎﻋ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـ ـ ﻊ ﺗﻘ ـ ـ ﯾ ﻋ ﺎﺻ ـ ـ ﻣﻌ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ﻟ ﻞ ــ ـ ـ ﻧﻘ ـ ـﺎً ﻓـ ــﻲ ﻣﻌﻠ ﻣﺎﺗـ ــﻪ ﻓﺄﻧـ ــﻪ ﻟ ـ ـ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ﻋ ـ ـ ﻣﺎ ـ ـ ـ رة ﺗ ﻔ ـ ـ ـ ﻣـ ـ ــﻊ ﺗ ﻘ ـ ـ ـ اﻟﻌ اﻟـ ـ ــﺔ ،وﻟ ـ ـ ـ ﻟ ﯾﻠ ـ ـ ــﺄ إﻟـ ـ ــﻰ ﻋﻘ ﺗـ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ـ ــﻪ ﺎﻟ ـ ـ ــﺎﻟﻲ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌ و ﻫ ا اﻟﻔ اغ ﻟ ﺎﺻ اﻻﺧ أن اﻷﻗ ـ ـ ب إﻟـ ــﻰ اﻟ ـ ـ اب ﻫ ـ ـ ﯾـ ـ ﻣ ـ ـ اﻟﻔﻘـ ــﻪ اﻟﻌ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ أﺛ ـ ـ ﻩ ﻋ ـ ـ ﺟﺎﻧ ـ ـ ــ ﻛـ ــﺎن ﻟﻬ ـ ـ ا اﻟ أن اﻟ ـ ـ ـ ة إﺟـ ـ ـ اء ﻣ ـ ــﺎﻋ ﻟﻠﻘﺎﺿ ـ ــﻲ أﻛ ـ ـ ـ ﻣـ ـ ـ اﻋ ﺎرﻫ ـ ــﺎ وﺳـ ـ ـ ﻠﺔ ﻟ ﻘـ ـ ـ ﯾ اﻟـ ـ ـ ﻟ ﻞ ذﻟـ ـ ـ ﻷن اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ﻠﻔـ ـ ـ ــﺔ إﻻ إذا اﺳ ﻌ ـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻪ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ أﺻ ـ ـ ـ ـﻼً ﺑ ﻘ ـ ـ ـ ـ ﯾ اﻟ ﺳـ ـ ـ ــﺎﺋﻞ واﻟﻌ ﺎﺻ ـ ـ ـ ـ اﻟ ﻫ ـ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ـ ﻟ ـ ــﺎﻋ ﺗﻪ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ا اﻟ ـ ــﺄن.وﻋﻠ ـ ــﻪ ﻓـ ــﺄن اﻟ ـ ـ ة وﺳ ـ ـ ﻠﺔ ﺗﻬ ـ ـ ف إﻟـ ــﻰ ـ ــﺎﻟ ﻋ ـ ـ ذﻟ ـ ـ ــ ﻌ ﻔـ ــﺔ اﻟﻘ ـــﺎء ﻓ ﻬـ ــﺎ ﻋﻬ ـ ـ ﻘـ ـ م ﺑ ﻣ ـ ــﺎﻋ ة اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ واﻟ ﻘ ـ ـ ﻓـ ــﻲ ﺗﻘ ـ ـ ﯾ اﻟ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟﻔ ـ ــﺔ ،ﻓـ ــﺎﻟ اﻻﺳ ﻌﺎﻧﺔ ﻪ ﯾ ﻟﻪ اﻻﺳ ﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻬ ﻪ إﻟ ﻪ ،وﻫ ا ﻌ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠـ ـ ــﻰ إﻣ ـ ـ ـ اد اﻟﻘﺎﺿـ ـ ــﻲ ﺎﻟ ـ ـ ــﺎد واﻟ ﻌﻠ ﻣـ ـ ــﺎت ـــ ـ ـ ــﺔ ان ﻋ ـ ـ ــﻞ اﻟ ﻟ ـ ـ ـ ا وﻓ ـ ـ ـ ﻫ ـ ـ ـ ا اﻟ ﯾ ـ ـ ـ ان اﻻﻣ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـ إﺻ ـ ـ ـ ار ﺣ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟ اﻗﻌـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـ ﻋ اﻟﻼزﻣـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﻲ ﺗ اﺟ اء ﻣ ﺎﻋ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ . اﻟ 4 ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ﻟ ﺗ ﺎﻫـ ــﺎ ﻋ ـ ـ د ﻏ ـ ـ ﻗﻠ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ﻣ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ﯾ ﺎً وﻫـ ــﻲ ﺗﻌ ـ ـ ﻋﻠـ ــﻰ أﺳ ـ ـ ﻬ ـ ـ ت ﻫ ـ ـ ﻩ اﻟ أﻧ ـ ــﺎرﻫﺎ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـ ـ وﺟﻬـ ــﺔ ﻧ ـ ـ ﻫ إﻟـ ــﻰ أن اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ﻻ ﯾﻠ ـ ــﺄ إﻟـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ة اﻟ ـ ـ اح واﻟﻔﻘﻬـ ــﺎء و ـ ـ إدراﻛﻬـ ـ ــﺎ أو ﻓﻬ ﻬـ ـ ــﺎ ﻓ ﻠ ـ ـ ــﺄ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ـ ﻩ اﻟ ﺎﻟـ ـ ــﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ـ ـ ــﻌ إﻻ إذا واﺟـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ــﺄﻟﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﺔ أو ﻓ ـ ـ ــﺔ ـ ـ ﯾ ــﻊ ﺄﻫﻠ ــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ﻟ ــﻲ ﻘـ ـ م ﻟ ــﻪ اﺳ ــﺎرة ﻓ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺎل اﻟ ﻠـ ـ ب و ـ ـ ﻟ اﻻﺳـ ـ ﻌﺎﻧﺔ ـ ـ ﻋﻠـــﻰ ﻣ ـ ـ د إرﺷـــﺎد اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ﻠ ـ ــﻪ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ،ﻓﻘ ـ ـ ﺗﻘ ﻣـ ــﺎ ــ ـ ـ ﺗ ﻠـــﻒ ﻓـ ــﺄن ﻣﻬ ـــﺔ اﻟ ﺎﺟﻬـ ــﺎ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ﻟ ﺄﻛ ـ ـ اﻟ اﻗﻌـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻞ اﻹﺛ ـ ــﺎت أو ﻻﺳ ـ ـ ﻼص ﻧ ـ ــﺎﺋﺞ إﻟـ ــﻰ اﻟﻘ اﻋ ـ ـ اﻟﻔ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻲ ـ ـ ﻧﻔ ـ ــﻪ ﺑﻬ ـ ـ ا اﻟ ﺄﻛ ـ ـ ﻋﻠـ ــﻰ أن ﻻ ﺗ ـ ـ ﻣﻬ ـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ إﻟـ ــﻰ ـ ــﺎم اﻟ ﺔ ﻣ ﻬـ ــﺎ وﻗ ـ ـ ﺗ ﻌ ـ ـ ﻣ ﺿــ ـ ــﺎص اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ وﺣـ ـ ـ ﻩ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧ ﻧﻲ ﻫـ ـ ـ اﻟ ـ ـ اء ﻋـ ـ ـ م ﻣ ـ ـ اﺧ ــ أن اﻟ اﻟ ﻘ ـ ـ ﯾ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧ ﻧﻲ ﺣ ـ ـ ـ دون ﺳ اﻩ ــﺔ ،وﺣ ــﺎول ﻌ ــﻬ إﻋ ــﺎء ﻌـ ـ إﻟ ــﻰ ﺗﺄﯾ ـ ـ ﻫـ ـ ﻩ اﻟ ــﻲ اﻟ ـ ـ ة وﺳـ ـ ﻠﺔ ﻟ ﻘـ ـ ﯾ ــﻞ ﻣـ ـ ﻧ ﺑ ﻬ ــﺎ و ـ ـ إﺿ ــﺎﻓﻲ ﻟﻬـ ـ ا اﻟـ ـ أ ﻓ ــﻲ ﻣ ﺎوﻟ ــﺔ ﻣـ ـ ﻬ ﻟﻠـ ـ دﻟ ـ ــﻞ و ﺟـ ـ ـ اء ﻣ ـ ــﺎﻋ ﻟﻠﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ـ ــﺎﻟﻘ ل أن اﻟ ـ ـ ـ ة ﻫ ـ ــﻲ اﺳ ـ ــﺎرة ﻓ ـ ــﺔ ﻏ ﺿ ـ ــﻬﺎ ﻣﻌﺎوﻧ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﻪ أن ﻫ ـ ــﺎك ﻣ ـ ــﺄﻟﺔ ﻟ ﻘـ ـ ـ ﯾ دﻟ ـ ــﻞ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ﻋ ،ﻟﻬـ ـ ـ ا ﻓ ـ ــﺄن اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ﻻ ﯾﻠ ـ ــﺄ إﻟ ﻬ ـ ــﺎ إﻻ إذا ﺗ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻋـ ـ ـ إ ﻬ ـ ــﺎر ﺣ ﻘ ﻬ ـ ــﺎ ﻣﻌﻠ ﻣ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﺔ ﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﺔ أو ﺗﻘ ـ ــﺔ أو ﺣ ـ ــﺔ ﻐـ ـ ـ ﺗ ﺟـ ـ ـ ﻣﻘ ار ﻣﺎ ﻠ ﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣ ﻫ ﻩ اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت وﻋﻠـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ون ﻫ ـ ـ ا اﻻﺗ ـ ــﺎﻩ ﺎﻋ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ة وﺳ ـ ـ ﻠﺔ اﻟ ﻘ ـ ـ ﯾ اﻟﻔ ـ ــﻲ ﻟﻸدﻟـ ــﺔ اﻟ ﺎد ـ ــﺔ واﻟ ﻌ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أﻧ ـ ــﺎر ﻫ ـ ـ ا ﻋﻘ ﺗـ ــﻪ ،و ـ ـ ﺣ ـ ـ ﺳ ـ ـ اء ،ﻓﻬـ ــﻲ اﺳ ـ ــﺎرﺔ ﻓ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـ ــﻲ ﻟ ـ ــﺎﻋ ﺗﻪ ﻓـ ــﻲ ﺗ ـ ـ اﻻﺗ ـ ــﺎﻩ إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـ ـ ع اﻟﻌ اﻗـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ﻣ ـ ـ ﺢ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺎﺋﻲ ﺣ ـ ـ ﺗﻘ ـ ـ اﻟ ـ ـ ة اﻟﻔ ـ ــﺔ إذا ﺎﻧ ـ ـ ـ ــﺄﺗﻠﻒ ﺗ ـ ــﺎج إﻟ ـ ــﻰ أر ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ اد ١٦٦ ،٦٩ﻣـ ـ ـ اﻷﺻـ ـ ـ ل اﻟ اﺋ ـ ــﺔ اﻷﻣـ ـ ـ اﻟـ ـ ـ اﻟـ ـ ـ ﻋ ــﺎﻫﺎ أﻧﻬ ــﺎ اﺳ ــﺎرة ﻓ ــﺔ ﻏ ﺿ ــﻬﺎ ﻣﻌﺎوﻧ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻌ ــﺔ ﻗﺎﻧ ﻧ ــﺔ ،ﻣﻘ ﻣ ــﻊ ﻣ ــﺎ ﻟﻠ ـ ـ ة اﻟﻔ ــﺔ ﻣـ ـ ﺳﻠ ﻋﻠﻰ إﺻ ار ﺣ 5 ـ ـ ـ ﻣ ـ ـ ـ اﻟﻔﻘ ـ ــﻪ اﻟﻌ اﻗـ ـ ــﻲ إﻟ ـ ــﻰ ـ ـ ـ ن اﻟ ـ ـ ـ ة اﺳ ـ ـ ــﺎرة ﻓ ـ ــﺔ وﺣ ـ ــﺎول إﻋ ﺎﺋﻬ ـ ــﺎ ﻌ ـ ـ ـ اﺗ ـ ــﻪ ﺟﺎﻧ ـ ـ ـ إﺿـ ـ ــﺎﻓﻲ ـ ـ ــﺎﻟﻘ ل أن اﻟ ـ ـ ـ ة " ﻫـ ـ ــﻲ اﺳ ـ ـ ــﺎرة ﻓ ـ ـ ــﺔ ﻏ ﺿـ ـ ــﻬﺎ ﻣﻌﺎوﻧـ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿـ ـ ــﻲ ﻟ ﻘ ـ ـ ـ ﯾ دﻟ ـ ـ ــﻞ ﻓـ ـ ــﻲ إ ﻬ ـ ـ ــﺎر ﻟ ـ ـ ــﻪ أن ﻫ ـ ـ ــﺎك ﻣ ـ ـ ــﺄﻟﺔ ﺗ ﺟ ـ ـ ـ ﻟﻬ ـ ـ ـ ا ﻓـ ـ ــﺄن اﻟﻘﺎﺿ ـ ـ ــﻲ ﻻ ﯾﻠ ـ ـ ــﺄ إﻟ ﻬـ ـ ــﺎ إﻻ إذا ﺗ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻋ اﻟ ـ ـ ﻋ ـ ـ ﻣﻘ ـ ـ ار ﻣـ ــﺎ ﻠ ـ ــﻪ ﺣ ﻘ ﻬـ ــﺎ ﻣﻌﻠ ﻣـ ــﺎت ﻓ ـ ــﺔ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﺔ او ﺗﻘ ـ ــﺔ او ﺣ ـ ــﺔ ﻐ ـ ـ اﻟﻘﺎﺿـ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ﻫ ـ ـ ـ ﻩ اﻟ ﻌﻠ ﻣـ ـ ــﺎت" .وﻋﻠـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ـ ون ﻫ ـ ـ ـ ا اﻻﺗ ـ ـ ــﺎﻩ ﺎﻋ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـ ة وﺳ ـ ـ ـ ﻠﺔ ﻟﻠ ﻘ ـ ـ ـ ﯾ اﻟﻔ ـ ــﻲ ﻟﻸدﻟ ـ ــﺔ اﻟ ﺎد ـ ــﺔ واﻟ ﻌ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺣـ ـ ـ ﺳـ ـ ـ اء ﻓﻬ ـ ــﻲ اﺳ ـ ــﺎرة ﻓ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ﻟ ـ ــﺎﻋ ﺗﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻘ ﺗﻪ ﺗ ******** ٢١٣ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻧﻌ ـ ف ــﺄن ﻣ ـ ﻋ ﺎ ﺗ ــﻰ اﻟ اﻟﻘﺎﺋﻠ ـ ــﺔ ـ ــﺄن اﻟ ـ ـ ـ ة وﺳـ ـ ـ ﻠﺔ إﺛ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـ ـ ﻘﻠﺔ ﺑـ ـ ـ اﺗﻬﺎ ،ﻟـ ـ ـ ﻟ ﻻ ﺗ ﻔـ ـ ـ ﻣ ـ ــﻊ اﻻﺗ ـ ــﺎﻩ اﻷول اﻟﻘﺎﺋ ـ ــﻞ ـ ــﺄن ﻋﻠ ـ ــﻪ اﻟﻘ ـ ــﺎء اﻟﻌ اﻗ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ــ ـ اﻟ ــ ـ ة اﺳ ـ ــﺎرة ﻓ ـ ــﺔ ،وﻣ ـ ــﺎ ﻌــ ـ ز اﻻﺗ ـ ــﺎﻩ اﻟ ـ ــﺎﻧﻲ إﺛ ـ ــﺎت ،ﻣ ـ ــﺎ ة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟ اﺋ اﻟ ﻠﺔ ﺎﻷﺧﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗة ﺗ ﻟﻠﺔ اﻟ إﻋ ﺎء ﺗﻘ اﻟﻌ ـ ـ ﻟﻲ ـ ــﺄن ) ـ ـ ن اﻟ ﻘ ـ ـ اﻟ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ﻣﻌﻬ ـ ـ اﻟ ـ ـ ــ ـ ــﺔ اﻟ ﻣ وﻓـ ــﻲ ﺿ ـ ـ ء ذﻟ ـ ـ ﻗ ـ ـ ﻣﻌ ﻻً ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟ اﺋ اﻟ ﺗ ﺔ ﺿ اﻵداب( :أدﻟـ ــﺔ ﻣﺎد ـ ــﺔ وﻫـ ــﻲ ﺗﻠ ـ ـ اﻟ ـ ــﻲ ﺗﻘـ ــﻊ ﺗ ـ ـ ﻌ ﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﻧ ـ ـ ﻋ ﺗﻘ ـ ـ اﻷدﻟـ ــﺔ اﻟ اﺋ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ﺣ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ دة أو ﻟ ـ ـ ــﻬﺎ ،وأدﻟـ ـ ــﺔ ﻣﻌ ـ ــﺔ وﻫ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﻲ ﺗ ــ ــﻞ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ اس و ـ ـ ـ ﻣ ــ ــﺎﻫ ﺗﻬﺎ ـ ـ ــﺎﻟﻌ 6 ـ ــﻬﺎدة اﻟ ـ ــﻬ د وأﻗـ ـ ـ ال اﻟ ـ ـ ـ ﻬ ،أﻣ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـ ة ﻓﻬ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ــ ـ اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ أو اﻟ ﻘــ ـ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻟ ـ ــﺎن اﻟ ـ ـ ﻟ ـ ــﻬﺎ ـ ـ ﺑ ﺳ ـ ـ ﻠﺔ اﻷدﻟـ ــﺔ اﻟ ﺎد ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ﻣﺎ ﯾ ﻌﻠ ـ ـ ﺗﻘ ـ ـ اﻟ اﻷﺣ ـ ــﺎن ﺗ ـ ـ ن ﻣ ـ ـ ﺑ ـ ـ أﻏﻠ ـ ـ اﻟ ور وﻏ ﻫﺎ ﺔ ﻟ ﻌﺎت اﻷﺻﺎ ﻊ وآﺛﺎر اﻷﻗ ام واﻟ ﺎ ﻫ اﻟ ﺎل ﺎﻟ أو رؤ ﻬﺎ ﺂﺛ ـ ــﺎر أو اﻷدﻟ ـ ــﺔ اﻟ ﻌ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـ ﻣﺎ ﻻ ﺗ ﻌﻠـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ـ أن ﺗ ـ ـ ـ ن اﻟ ـ ـ ـ ة ﻣـ ـ ـ ﺑـ ـ ـ إﻻ أن ﻫـ ـ ـ ا ﻻ ﺎﻟ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ﻬ اﻟﻌﻘﻠ ـ ــﺔ أو اﻟ ﻔ ـ ـ ـ ﺔ أو ـ ـ ـ اﻟ ـ ــﺎص ـ ــﺎ ﻫـ ـ ـ اﻟ ـ ــﺎل ﻓ ـ ــﻲ ﺗﻘ ـ ـ ـ اﻟ وﻗ ـ ــﺎﺋﻊ ﻣﺎد ـ ــﺔ واﺧ ﻼ ﻬ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ ﺗﻠـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ة وأدﻟ ـ ــﺔ اﻹﺛ ـ ــﺎت اﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠ ـ ــﻠﺔ اﻟ ﺛ ﻘ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ﺗﻘـ ـ ـ ﯾ اﻟﻌ ـ ـ ـ .وﻧ دﻩ ﻣ آراء ﻓﻘﻬ ﺔ اﻷﻋ ﺎل اﻟﻔ ﺔ اﻟ ﺎﺑﻬﺔ وﻟﻐ ض ﺑ ﺎن ذﻟ وﻣﺎ ﻗ ﻞ اﻷدﻟﺔ و ﻌ ﺣ اﺳﺔ ﺗ ﺻﻞ اﻟ ﻬﺎ اﻟ ﺎﻫ ﺄﺣ اﻟ ﻬﺎدة ﻫﻲ اﻻدﻻء ﻌﻠ ﻣﺎت ﻋ اﻟﻐ _ - 1إن أﻗ ـ ـ ـ ال اﻟ ـ ـ ــﺎﻫ أﻣـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ــﻠ ﺔ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﺋ ﺔ ﺗ ﻗـ ـ ــﻒ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺣﺎﻟ ـ ـ ــﻪ اﻟ ﻔ ـ ـ ـ ﺔ واﻟ ـ ـ ـ وف اﻟ ـ ـ ــﻲ ﻔﺎءﺗـ ــﻪ إﺿـ ــﺎﻓﺔ ـ ـ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ـ ــﻪ وﻓـ ــﻲ إد ارﻛـ ــﻪ ﻟﻠ اﻗﻌـ ــﺔ ،و ﻘـ ــﺎل اﻟ ـ ــﻲء ﻧﻔ ـ ــﻪ ﺎﻟ ـ ـ ﺔ ﻟﻠ أﺣﺎ ـ ـ ﻞ إﻟ ﻪ ﻣ ﻧ ﺎﺋﺞ ﺣ ل اﻟ اﻗﻌﺔ ﺎ ﯾ ﻪ ﻣ آراء وﻣﺎ إﻟﻰ ﻗ راﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ وﺣﺎﻟ ﻪ اﻟ ﻔ ﺔ ﻘ ـ ــﺔ و ﺎﻟ ـ ــﺎﻟﻲ ـ ــﺔ ﻟﻠ ﺻـ ـ ـ ل إﻟ ـ ــﻰ اﻟ -٢إن ـ ــﻞ ﻣـ ـ ـ اﻟ ـ ــﻬﺎدة واﻟ ـ ـ ـ ة وﺳـ ـ ـ ﻠﺔ ﺗ ﺳ ـ ــﻞ ﺑﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ـ ــﻪ أو أدر ـ ــﻪ ـ ـ ﯾ ـ ـ ﻟﻲ ﺎﻟ ﻌﻠ ﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ــﻲ أدر ﻬـ ــﺎ أﻣـ ــﺎم اﻟ ﻓـ ــﺄن ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ اﻟ ـ ــﺎﻫ واﻟ اﻟ اﺋ ﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟ ﻋ اﻟﻘﺎﻧ ﻧ ـ ــﺔ و ﻌـ ـ ـ ذﻟـ ـ ـ ﺷـ ـ ـ ﺎً ﻠ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻓ ـ ــﻲ أن ـ ــﻞ ﻣ ﻬ ـ ــﺎ -٣ﯾ ـ ــﺎ ﻪ اﻟ ـ ــﺎﻫ ﻣ ـ ــﻊ اﻟ ﻌـ ـ ــﺔ اﻟ ﺄﻣ ر ـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻠ ـ ـ ــﺎ ﻘ ـ ـ ـﺎً ﻟ ﻠـ ـ ــﻒ ﺿ ـ ـ ـ ور ﺎً ﺎﻟ ـ ـ ـ ﺔ ﻟﻬ ـ ـ ــﺎ ون ـ ـ ــﺎن ﻣ ـ ـ ـ ن اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﯾ ـ ـ ﻟﻲ ـ ــﻪ ـ ــﻞ ﻣ ﻬ ـ ــﺎ ﻫـ ـ ـ اﻟ ــ ـ ام اﻟ ـ ـ ق واﻷﻣﺎﻧ ـ ــﺔ ،وأن اﻟﻐــ ـ ض ﻣـ ـ ـ أداء اﻟ ـ ـ اﻟ ـ ــﺎﻟ ﻣ ﺑ ﺎﻧﺎت واراء 7 اﻟ ــ ـ ـ ة ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻟــ ـ ـ ﻏ ﻣـ ـ ـ ـ أوﺟ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ــﺎ ﻪ اﻟ ـ ـ ــﺎر إﻟ ﻬ ـ ـ ــﺎ إﻻ أن ﻫ ـ ـ ــﺎك اﺧ ﻼﻓ ـ ـ ــﺎت ﺟ ﻫ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ـ ﺎ ﺄﺗﻲ : واﻟ ﻬﺎدة ﺳ ف ﻧ ردﻫﺎ اﻟ اﺋ ـ ــﺔ -1إن اﻟ ـ ــﺎﻫ ﯾ ـ ـ ﻟﻲ ﻌﻠ ﻣـ ــﺎت ﻋ ـ ـ وﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗ ـ ـ إدراﻛﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣ ﺣﻠـ ــﺔ ﺳـ ــﺎ ﻘﺔ ﻋ ـ ـ اﻟ ـ ـ ﻋ ﻓﻬ ﯾ ﻟﻲ ﺑ أ ﻋ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺎﺿ ة أﻣﺎﻣﻪ ﺔ ﻟﻠ ﺎﻟ ﻼف اﻷﻣ اﻟﻘـ ــﺎﻧ ن ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـ أن ﺗ ـ ـ ن ﻟ ـ ــﻪ أﻫﻠ ـ ــﺔ ﺧﺎﺻـ ــﺔ" ﺗ ﻫﻠـ ــﻪ ﻟﻠ ـ ــﺎم ﻌ ﻠـ ــﻪ واﻟ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـ ــ -٢ ﻌ ـ ـ ض ﻋﻠ ـ ــﻪ ﻻﺑ ـ ـ اء اﻟ ـ ـ ة ـ ــﻪ اﻫ ﻬـ ــﺎ ان ﺗ ـ ـ ن ﻟ ـ ــﻪ اﻟ ﻌ ﻓـ ــﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺔ واﻟﻔ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻻﻣ ـ ـ اﻟ ـ ـ ﻋﺎد ﻔﻲ ﻪ ﺗ اﻓ اﻷﻫﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻞ ﺷ ،اﻣﺎ اﻟ ﺎﻫ ـــ ﻓ ـــ ـ ـ ـ اﺳـ ـ ـ ال اﻟ ـ ــﺎﻫ ﻐ ـ ـ ـ ﻩ ﻻن اد ارﻛ ـ ــﻪ ﻟﻠ ﻗ ـ ــﺎﺋﻊ ﻫـ ـ ـ ﻋﻠ ـ ــﺔ وﺟـ ـ ـ دة ،اﻣ ـ ــﺎ اﻟ _٣ﻻ ـ ـ ـ ﺗﻐ ـ ـ ـ ﻩ ـ ـ ــﺎﺧ اذا ﻣـ ـ ــﺎ ﺗ ـ ـ ـ اﻓ ت ـ ـ ــﻪ ذات ﺗﻌ ـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـ ﻗ ـ ـ ــﻞ اﻟﻘﺎﺿـ ـ ــﻲ او اﻟ ﻘ ـ ـ ـ وﻣ ـ ـ ـ ﺛ ـ ـ ـ اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟﻌﻠ ﺔ واﻟﻔ ﺔ اﺳـ ـ ــﻪ ﻋ ـ ـ ـ اﻟ اﻗﻌـ ـ ــﺔ ا ﻻ ـ ـ ـ ﻓـ ـ ــﻲ اﻹدﻻء ﺎﻟ ﻌﻠ ﻣـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﻲ أدر ﻬـ ـ ــﺎ _٤ﻣﻬ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــﺎﻫ ﺗ ـ ـ ـ ﻓﻬـ ـ ـ اﻟ ـ ــﺎم ﺄﻋ ـ ــﺎل إ ﺎﺑ ـ ــﺔ ﺎﻷ ـ ــﺎث اﻟﻔ ـ ــﺔ واﻟ ـ ــﺎرب اﻟﻌﻠ ـ ــﺔ وﻏ ﻫ ـ ــﺎ ،اﻣ ـ ــﺎ اﻟ ﯾ ﻠـ ـ ـ ﺎﺟ اء ا ﺎث واﺧ ﺎرات ﻣ ﻠﻔﺔ ﻘ م ﺑ ﺎ ا ﺎﺑﻲ ﯾ ﻌﻠ ـ ـ ف ذﻫ ـ ــﻪ ـ ـ رة ﻣﻔﺎﺟ ـ ــﺔ او ﻋ ﺿ ـ ـ ﺔ ﺑ ـ ـ ون ان ﯾ _٥اﺿـ ــﺎﻓﺔ اﻟـ ــﻰ ان اﻟ ـ ــﺎﻫ ﯾ ـ ـ رك اﻟ اﻗﻌـ ــﺔ ـ ـ ـ رة ﻗﺎﻧ ﻧ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ﻗ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﻠ ﺎت ــ ـ اﻟ ﺗ ﻠ ـــ ـــ اﻟ ـ ــﻰ اﻧ ـ ــﻪ ﺳـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ن ﺷ ـ ــﺎﻫ ﺑ ـ ــﺎ ــ ـ اﻟ ﻔﺎﺟـ ــﺎة ﻓﻬ ـ ـ ﻌ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ﻓـ ــﻲ ﻫـ ـ ـ وء وﺻـ ــﻔﺎء ﻟ ﻠ ـ ــﻞ اﻟﻘ ـ ــﺎﺋ ﺔ ﻓـ ــﻼ وﺟـ ـ ـ د ﻓـ ــﻲ ﻋ ﻠـ ــﻪ ﻟﻌ ﻞﺛ و _٦ﯾ ـ ـ د ﻋـ ـ د اﻟ ــﻬ د ـ ـ ﺷ ــﺎﻫ وﻗ ــﺎﺋﻊ اﻟ ﺎدﺛ ــﺔ أﻣ ــﺎ اﻟ ـ ـ اء ﻓ ــﺄﻧﻬ ﻏ ـ ـ ﻣ ـ ـ دﯾ و ـ ـ ز ﻧـ ـ ب ﺔ ﺿ ورة ﻟ ﻟ ﻠ ﺎ رأت اﻟ ﻏ ﻫ 8 ﻘـ ـ ـ ر أر ـ ـ ـﺎً ﻣ ـ ـ ـ اً ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻣـ ـ ـ ر ﻓ ـ ــﺔ ـــ -٧إن اﻟ ـ ــﺎﻫ ﻌـ ـ ـ ﻧ ـ ــﺎﻗﻼً ﻟﻠ ﻌﻠ ﻣ ـ ــﺎت ﻓﻘـ ـ ـ ﺑ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ـ ص اﻟ اﻗﻌ ـ ــﺔ اﻟ ﻌ وﺿ ـ ــﺔ ــ ـ ﺎ أر ـ ــﺎ ﺷ ــ ـ ﺞ و ــ ـ ﻊ أن ــ ـ وﻋﻠ ـ ــﺔ و ﺎﻟ ـ ــﺎﻟﻲ ﻓﻬـ ـ ـ ﻊ ﻋ ﻠﻪ اﻟ ﺎﻫ ﻋﻠ ﻪ وﻫ ا ﻣﺎ ﻻ اﻟ ﻌﺎﯾ ـ ــﺔ :وﻫــ ــﻲ إﺟ ـ ـ ـ اء ﯾﻬـ ـ ـ ف ﺟ ــ ــﻊ اﻷدﻟــ ــﺔ ﺑ اﺳـ ـ ـ ﺔ اﻧ ﻘـ ـ ــﺎل اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ أو اﻟ ﻘـ ـ ـ إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ــﻞ ﺎﻓـ ـ ــﺔ اﻵﺛـ ـ ــﺎر اﻟ ﺎد ـ ـ ــﺔ وﺛ ـ ـ ــﺎت ﺣﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻷﺷ ـ ـ ـ ﺎص و ـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﺎ ﻔ ـ ـ ـ ﻓـ ـ ــﻲ ـ ـ ــﺔ وﺗ ـ ـ ـ ارﺗ ـ ـ ــﺎب اﻟ ﺔ. اﻛ ﺎف اﻟ ـ ــﺔ اﻟ ﺿـ ـ ـ ع ﻣـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣ وﻫ ـ ــﻲ إﺟـ ـ ـ اء ﯾـ ـ ـ ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ﺣﻠ ـ ــﺔ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ اﻻﺑ ـ ـ ـ اﺋﻲ ،إﻻ أن ﻫـ ـ ـ ا ﻻ ـ ـ ـ اﻟ ﻌﺎﯾ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻲ أﺟ ﺗﻬ ـ ــﺎ ﺳ ـ ــﻠ ﺔ وﺟـ ـ ـ د ﻣ ــ ـ ﻋ ـ ــﻪ اﻟﻠ ـ ـ ـ ء إﻟ ـ ــﻪ ،وﻫ ـ ــﻲ ﻏﺎﻟ ـ ـ ـﺎً ﻣ ـ ــﺎ ﺗﻠ ﻔـ ـ ـ ــ ﻣــ ﯾ ـ ـ ﻫﺎ ـ ـﺎ ﻐ ﻬـ ــﺎ ﻋ ـ ـ إﻋﺎدﺗﻬـ ــﺎ ﻣ ـ ـ ﺟﻬـ ــﺔ وﻟﻌ ـ ـ م ﺟ ـ ـ واﻫﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟ ﻘ ـ ـ اﻻﺑ ـ ـ اﺋﻲ ﺗ ـ ـ ـ ــﺔ إﺟـ ـ ـ اء اﻟ ﻌﺎﯾ ـ ــﺔ ـ ــﺔ وﻣ ﺎﻛ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ﻬ وﻟﻠ وﻗـ ـ ـ ع اﻟ اﻟ ﻌـ ـ ـ اﻟ ﻣ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ـــ اﻷﺣ ـ ــﺎن إﺟــ ـ ـ اء ـ ـ ـ م ن وﻫ ـ ـ ــﻲ ﻣﻠ ﻣ ـ ـ ــﺔ ﺈﺟﺎ ـ ـ ــﺔ ﻠـ ـ ـ ـ أﺣـ ـ ـ ـ اﻟ ﻣ ـ ـ ـ ﺗﻠﻘ ـ ـ ــﺎء ﻧﻔ ـ ـ ــﻬﺎ أو ﺑ ـ ـ ــﺎء ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻠ ـ ـ ـ اﻟ ﻠ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓ اﻟ ﻒ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﻠ ﻣﺔ ﺎﻟ ) (٥٢) (٤٣ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ن أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ل وﻋـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﺞ ا اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ع اﻟﻌ اﻗـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻣ ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ع اﻟ ﻌﺎﯾ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺎدﺗ ﻓ ﻬ ـ ــﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻗﺎﺿ ـ ــﻲ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ أو أو ا اﻟ ﻘـ ـ ـ ﻟـ ـ ـ وم اﻻﻧ ﻘ ـ ــﺎل اوﺟـ ـ ـ اﻟ ﺎﻛ ـ ــﺎت اﻟ اﺋ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ـ ﺔ. ﻪ اﻟ وﻗﻌ اﻟﻰ اﻟ ﺎن اﻟ ﻋـ ـ ـ اﻷدﻟـ ــﺔ ﺳـ ـ ـ اء ﻓـ ــﻲ ﻣﻌ ﻓ ـ ــﺔ اﻟ ــ ـ ة واﻟ ﻌﺎﯾ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ﺧـ ــﻼل ﻋ ﻠ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ وﺗ ﻬ ـ ـ اﻟﻌﻼﻗ ـ ــﺔ ﺑ ـ ـ ﺎت اﻷﺻﺎ ﻊ أم اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘﻊ اﻟ ﻣ ﺔ وﻏ ﻫﺎ آﺛﺎر اﻷﻗ ام أم ٧٠ 9 اﻟ ـ ــﺎدة ) (۷۱اﻟ ـ ــﻠ ﺔ ﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ ﻓ ـ ــﻲ أن ـ ــﺄذن ﻔـ ـ ـ ﺢ اﻟﻘ ـ ـ ـ ﻟﻠ ـ ــﻒ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ـ ا وأﻋ ـ ـ ـ . ﻣ أو ﺑ اﺳ ﺔ ﺧ ﺟﺔﻣ ـ ـ ـ ﻣ ـ ـ ـ اﻷﺣ ـ ـ ــﺎن اﻻﺳ ـ ـ ـ ﻌﺎﻧﺔ ﻓـ ـ ــﻲ وﺗ ـ ـ ـ ﻠ اﻟ ـ ـ ـ ة ﺎﻟ ﻌﺎﯾ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـ إﺟ ـ ـ ـ اء اﻷﺧ ـ ـ ـ ة إذ ﺗ ﻠ ـ ـ ـ اﻵﺛــﺎر اﻟ ﺎد ــﺔ وﻏ ﻫــﺎ ، ـ ﻣ ـ أﺟــﻞ ﺗ ـ ع اﻟﻌ اﻗﻲ اء وﻣ ﻬﺎ اﻟ ص ﺧﺎﺻﺔ ﺑ د اﻟ ﻌﺎت اﻟ اﺋ ﺔ ﻧ وﻟ ﺗ رد اﻟﻌ ﯾ ﻣ اﻟ اﺗ ـ ــﺎة اﻟ ـ ــﻰ ﻋـ ـ ـ م ﺟـ ـ ـ از رد ـ ـ ـ ﻣـ ـ ـ ﻋ ﻣ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ـ ﻫ ﺟـ ـ ـ از رد اﻟ ﻟـ ـ ـ ﻟ ﺛ ـ ــﺎر اﻟ ـ ــﻼف ﺣـ ـ ـ ل ﻣـ ـ ـ ع اﻟﻌ اﻗﻲ ﺎﻻﺧ ﺑ ﺎم رد اﻟ ع اﻟﻔ ﻧ ﻲ واﺗ ﺎﻩ اﻟ اء وﻫ ا ﻣﺎ اﺧ ﻪ اﻟ اﻟ ـ ــﺔ رد ـ ــﺄن اﻟ ـ ـ ـ ة إﻟ ـ ــﻰ ﻟـ ـ ـ ﺗ ـ ـ ـ اﻷﺣ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـ اردة ﻓ ـ ــﻲ ﻗ ـ ــﺎﻧ ن أﺻـ ـ ـ ل اﻟ ﺎﻛ ـ ــﺎت اﻟ اﺋ ـ ــﺔ ـ ــﻲ اﻷﻣـ ـ اﻟ ﻌﺎﻟ ــﺔ ﻫـ ـ ا اﻟ ﺿ ـ ـ ع اﻟ ﺟـ ـ ع إﻟـــﻰ اﻟ ـ ـ اء واﻷﺳ ـ ـ ﺎب اﻟ ــﻲ ﺗ ـ ــﻊ ﻓ ــﻲ ذﻟ ـ ـ ﻣ ــﺎ ﻘ أﺣ ـ ـ ـ ــﺎم ﻗـ ـ ـ ــﺎﻧ ن اﻟ اﻓﻌـ ـ ـ ــﺎت اﻟ ﻧ ـ ـ ـ ــﺔ رﻗ ـ ـ ـ ـ ٨٣ﻟ ـ ـ ـ ـ ﺔ ١٩٦٩ﺎﻋ ـ ـ ـ ــﺎرﻩ اﻷﺻـ ـ ـ ــﻞ واﻟ ﺟـ ـ ـ ــﻊ ﻟ ﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺎدة ﯾ ﻌـ ــﺎرض ﻣﻌﻬـ ــﺎ ﺻ ـ ـ اﺣﺔ وﻫ ـ ـ ا ﻣـ ــﺎ ﻧ ـ ـ اﻹﺟ اﺋ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ﻋ ـ ـ م وﺟ ـ ـ د ﻧ ـ ـ اﻟﻘ ـ ـ اﻧ ـ ـ ـ ﻓ ﻬ ـ ــﺎ اﻟ اﻓﻌ ـ ــﺎت واﻻﺟـ ـ ـ اءات إذا ﻟـ ـ ـ ) ) ( ١ـ ـ ـ ن ﻫـ ـ ـ ا اﻟﻘ ـ ــﺎﻧ ن ﻫـ ـ ـ اﻟ ﺟ ـ ــﻊ ﻟ ﺎﻓ ـ ــﺔ ﻗـ ـ ـ اﻧ ﯾ ﻌﺎرض ﻣﻌﻪ ﺻ اﺣﺔ ( ﻧ و ـ ــﺎﻟ ﺟ ع إﻟـ ــﻰ ﻗـ ــﺎﻧ ن اﻟ اﻓﻌـ ــﺎت ﻧﻼﺣ ـ ـ أن اﻟ ـ ـ ع اﻟﻌ اﻗـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ﻋـ ــﺎﻟﺞ ﻫ ـ ـ ا اﻟ ﺿ ـ ـ ع ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـ ﺻ ـ ـ ور ﻗـ ــﺎﻧ ن اﻹﺛ ـ ــﺎت إذ ﻋـ ــﺎﻟﺞ اﻟﻘـ ــﺎﻧ ن اﻷﺧ ـ ـ ) ﻗـ ــﺎﻧ ن اﻻﺛ ـ ــﺎت ( ) (۱۱۰واﻟ ـ ــﻲ أﻟﻐ ـ ـ 11 ﻋﻠــﻰ أن ( ﻣ ــﻪ واﻟ ــﻲ ﻧ ـ١٣٦) ﻧ ــﺎم رد اﻟ ـ اء ﻓــﻲ اﻟ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـ ﻌﺎت إﻟ ـ ــﻰ اﻋ ـ ــﺎر أﺳـ ـ ـ ﺎب رد اﻟ ـ ـ ـ اء ﻫ ـ ــﻲ ﻧﻔ ـ ــﻬﺎ اﻷﺳـ ـ ـ ﺎب اﻟ ﺟﻬ ـ ــﺔ أﻏﻠـ ـ ـ وﻗـ ـ ـ اﺗ ﻬـ ـ ـ ﻣ اﻵﺧ ﻟ د اﻟﻘ ﺎة ﻋﻠﻰ اﻋ ﺎر أن ﻋ ﻞ ﻞ ﻣ ﻬ ﺎ ﻗ وﻫــﻲ ﺣــﺎﻻت ـ ن٩١ : . م إﻟﻰ اﻟ رﺟﺔ اﻟ ا ﻌﺔ – إذا ﺎن زوﺟﺎ أو ﺻﻬ ا أو ﻗ ﺎ ﻷﺣ اﻟ1 أو – إذا ـ ــﺎن ﻟ ـ ــﻪ أو ﻟ وﺟ ـ ــﻪ أو ﻷﺣـ ـ ـ أوﻻدﻩ أو أﺣـ ـ ـ أﺑ ـ ــﻪ ﺧ ـ ـ ـ ﻣﺔ ﻗﺎﺋ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻊ أﺣـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻓ2. ﻣﻊ زوﺟﺔ أو أﺣ أوﻻدﻩ أو أﺣ أﺑ ﻪ ﻟ ـ ــﻪ ـ ــﺎ أو وارﺛ ـ ــﺎ ـ ــﺎﻫ ا ﻟ ـ ــﻪ أو ﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ م أو وﺻـ ـ ـ ﺎ ﻋﻠ ـ ــﻪ أو – إذا ـ ــﺎن و ـ ـ ـ ﻼ ﻷﺣـ ـ ـ اﻟ3 ـ ـ ـ م أو اﻟ ﺻـ ـ ــﻲ أو اﻟ ـ ـ ـ ﻋﻠ ـ ـ ــﻪ أو ـ ـ ــﻞ أﺣ ـ ـ ـ اﻟ ﺻـ ـ ــﻠﺔ ﻗ ا ـ ـ ــﺔ أو ﻣ ـ ـ ــﺎﻫ ة ﻟﻠ رﺟـ ـ ــﺔ اﻟ ا ﻌـ ـ ــﺔ ﺑ. أو أﺣ ﻣ ﯾ ﻬﺎ ف ﻓﻲ اﻟ ﻋ ﺔ اﻟ ﻲ ﻫﻲ ادارة اﻟ ﺄﺣ أﻋ ﺎء ﻣ ﻠ ــ ـ ـ ن – إذا ـ ـ ــﺎن ﻟ ـ ـ ــﻪ أو ﻟ وﺟ ـ ـ ــﺔ أو ﻷﺻـ ـ ـ ـ ﻟﻪ أو ﻷزواﺟﻬـ ـ ـ ـ أو ﻟﻔ وﻋ ـ ـ ــﻪ أو أزواﺟﻬـ ـ ـ ـ أو ﻟ ـ ـ ـ ـ4. اﻟﻘﺎﺋ ﺔ ﺎ ﻋﻠ ﻪ ﻣ ﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻋ ﻫ و ﻼ ﻋ ﻪ أو وﺻ ﺎ أو ﻟ ـ ــﻪ ﻧ ﻫ ـ ــﺎ أو ـ ــﺎن ﻗـ ـ ـ ﺳـ ـ ـ ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ﻋ – إذا ـ ــﺎن ﻗـ ـ ـ أﻓ ـ ــﻰ أو ﺗ اﻓ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ـ أﺣـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻓ5 ﺎ أو ﺎن ﻗ أد ﺷﻬﺎدة ﻓ ﻬﺎ ﺣﺎﻛ ﺎ أو ﺧ ا أو ﻣ 11 أو ﻣﺎ ﻋ ـ ـ ـ ﻩ أو ـ ـ ــﺎن ﻫ ـ ـ ـ ﻗ ـ ـ ـ اﻋ ـ ـ ــﺎد ﻣ اﻛﻠـ ـ ــﺔ أﺣ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻓ ﻣ ـــ – إذا ـ ـ ــﺎن أﺣ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻓ1. أو ﻌ ﻫﺎ ﻣ ﺎﻛ ﻪ أو ﺎن ﻗ ﺗﻠﻘﻰ ﻣ ﻪ ﻫ ﺔ ﻗ ﻞ اﻗﺎﻣﺔ اﻟ ﻋ ﻋـ ـ ـ اوة أو ﺻـ ـ ـ اﻗﺔ ﯾـ ـ ـ ﺟﺢ ﻣﻌﻬ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـ م اﺳـ ـ ـ ﺎﻋ ﻪ اﻟ ـ ـ ـ أﺣـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻓ – إذا ـ ــﺎن ﺑ ـ ــﻪ و ـ ـ ـ2.ﻣﻞ ﻐ أر ﺎ ﻓ ﻬﺎ ﻗ ﻞ اﻷوان – إذا ﺎن ﻗ أﺑ3 ******* اﻟ ﻬ ــﺔ اﻟ ــﻲ اﻧ ـ ـ ب ﻣـ ـ أﺟﻠﻬ ــﺎ وﻫـ ـ ﻏ ـ ـ ﻣﻘ ـ ـ ﻘـ ـ ار اﻟ ـ ـ ب إﻻ إذا ﻗ ــﻞ ذﻟـ ـ.ﻓﻌﻠ ﻪ أن ﯾ ﺎ ﻊ إﻧ ﺎز ﻣﻬ ﻪ ****** ﺟ ــﺔ إﻧ ــﺎن ــﺎن اﻷﻣـ ـ ﻓ ـ ـ ــﺎ ﻟـ ـ ، أو،ﻬﺎ اﻟ ﻓـ ـ ــﺎة ﻷن ﺗ ﻬـ ـ ــﺎ ﻟﻔ ـ ـ ـ ة ﻗ ـ ـ ـ ﯾ ـ ـ ـ د إﻟـ ـ ــﻰ ﺗﻌﻔ ﻬـ ـ ــﺎ و ﺎﻟ ـ ـ ــﺎﻟﻲ ﺻـ ـ ــﻌ ﺔ ﺗ ـ ـ ـ ﻟ ﻌ ﻓـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ﺎت اﻷﺻـ ــﺎ ﻊ أو آﺛـ ــﺎر اﻷﻗ ـ ـ ام و ﺎﻟ ـ ــﺎﻟﻲ ﻗ ـ ـ ﯾ ـ ـ د اﻟ ﻗـ ــﻒ ﻋ ـ ـ ـ ـ ﻗ ـ ـ ﺟـ ــﺎء ﻟ ﻓـ ــﻊ ـ ـ ن اﻟ ـ ــﺔ ﻣﻬ ـ ــﻪ إﻟ ـ ــﻰ ﺿـ ـ ـ ﺎع ﻣﻌ ـ ــﺎﻟ ﻫـ ـ ـ ﻩ اﻵﺛ ـ ــﺎر وﻣـ ـ ـ ﺛـ ـ ـ ﺻ ـ ــﻌ ﺔ اﻟ ﺻ ـ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ إﺛ ـ ــﺎت وﻗـ ـ ـ ع اﻟ.واﻟ ﻌ ف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ 12 اﻟ ـ ـ د وﺧـ ــﻼل ﺛﻼﺛـ ــﺔ أ ـ ــﺎم ـ ـ أن ﯾ ـ ـ د ﺎ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﺳ ـ ـ ﺎب اﻟ ـ ــﻲ ﻗ ـ ـ ﻣﻬﺎ ﺎﻟ ـ ـ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟ و ــ ﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ اﻟ ﻘ ـ ـ أو اﻟ ﺿ ـ ـ ع ﺻ ـ ـ ﺔ اﻷﺳ ـ ـ ﺎب ﻣ ـ ـ ﺗـ ــﺄرﺦ ﺗ ﻠ ﻐـــﻪ ﺑﻬـ ــﺎ وﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ﻩ اﻟ ﺎﻟـ ــﺔ إذا ﺗ ـ ـ ـ ـ م أم ﻣ ـ ـ ـ ـ وﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻟ ﻬ ـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺧ ـ ـ آﺧ ـ ـ ﺳ ـ ـ اء ﺗ ـ ـ اﺧ ـ ــﺎرﻩ ﻣ ـ ـ ﻗ ـ ــﻞ اﻟ ﻗ ـ ــﻰ ﺑ ـ ـ د اﻟ وﻻ اﻟ ﻠـ ـ ـ ـ ــﺔ ،أﻣ ـ ــﺎ إذا أر اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ م ﺻـ ـ ـ ﺔ ﻫـ ـ ـ ﻩ اﻷﺳـ ـ ـ ﺎب ﻓﺄﻧ ـ ــﻪ ﻘـ ـ ـ ر رﻓـ ـ ـ ﻗ ـ ــﻞ اﻟ اﻟ ﺎﺳ . ﻌ ﻓﻲ اﻟﻘ ار ﻋﻠﻰ اﻧﻔ اد ﺑﻞ ﺗ ﻌﺎً ﻟﻠ اﻟ د ﻫ ﺎ أن ز ﻟ ﺎﻟ اﻟ ـ ــﺎدة ) (٩٥/١ﻣ ـ ـ ﻗـ ــﺎﻧ ن اﻟ اﻓﻌـ ــﺎت اﻟ ﻧ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ـ ـ ﻓﻘ ـ ـ ﻧ ـ ـ أﻣـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ﻣ ﻌـ ــﺎد رد اﻟ اﻟﻔﻘ ـ ـ ة ـ ــﻪ واﺳ ـ ـ وأﻻ ﺳـ ــﻘ اﻟ ـ ـ اﻟ ـ ـ د ﻗ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ﺧ ل ﻓـ ــﻲ أﺳـ ــﺎس اﻟ ـ ـ ﻋ ﻠــ ﺗﻘ ـ ـ ــ اﻟ ـ ـ د ﺎﻟ ـ ـ ت أﺳ ـ ـ ﺎ ﻪ وأﺛ ـ ـ اﻟ ـ ـ د ﻌ ـ ـ ذﻟ ـ ـ إذا اﺳ ـ ـ ﻠــ اﻟ ـ ــﺎدة ﺟ ـ ـ از ﺗﻘ ـ ـ ) (٢ﻣ ـ ـ ﻧﻔ ـ ـ ﻌﻠ ﺑﻬﺎ أﻧﻪ ﻟ ـ ـ ــﺔ وﺟ ـ ـ ــﻊ ادﻟ ﻬـ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ اﻻﺟ ـ ـ ـ اءات اﻟﻼزﻣـ ـ ــﺔ ﻻﺛ ـ ـ ــﺎت وﻗ ـ ـ ـ ع اﻟ واﻟ ﻘ ـ ـ ـ د ﺑﻬـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ ـ ﻣ ــﺔ ﺣ ــﻰ ﺻـ ـ ور ﺣ ـ ـ ﻧﻬ ــﺎﺋﻲ ﻓ ﻬ ــﺎ ،و ـ ـ ﻟﻰ اﻋ ــﺎء ﻫـ ـ ﻩ ﻋـ ـ ﻣ ﺗ ﻬ ــﺎ ﻣ ـ ـ وﻗـ ـ ع اﻟ واﻟ ـ ـ اﻟ ﺣﻠﺔ اﻋ ﺎء اﻟﻘ ﺎﺋﻲ وﺳﻠ ﺎت اﻟ ﻘ ******* ﺔ وﻣﺄﻣ رو اﻟ اﻛ واﻟ ﻔ ﺿ ن. – 1 :ﺿ ﺎ اﻟ اﻟ ـ ـ ـ ﻬ وﺣﻔـ ـ ـ اﻻﺷـ ـ ـ ﺎص اﻟـ ـ ـ ﯾ – 2ﻣ ـ ــﺎر اﻟﻘ ـ ــﺔ واﻟ ﻠ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ﻠ ـ ــﻎ ﻋـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ اﺋ وﺿـ ـ ـ اﻟ ﺎﻓ ﺔ ﻋﻠ ﻬ . ﺗ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎر واﻟ ـ ـ ـ ـ ول ﻋـ ـ ـ ـ ادارة اﻟ ﯾ ـ ـ ــﺔ وﻣﻌﺎوﻧ ـ ـ ــﻪ وﻣ ـ ـ ــﺄﻣ ر ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ – 3ﻣـ ـ ـ ـ ﯾ ﻣ ورﺎن اﻟ ﻔ ﺔ او اﻟ ﺎﺋ ة وﻣﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟ اﺋ اﻟ ﻲ ﺗﻘﻊ ﻓ ﻬﺎ. او اﻟ اﻟ ﺎء اﻟ 13 ﻣ ـ ــﺔ او اﻟ ﺳ ـ ــﺔ اﻟ ﺳـ ـ ـ ﺔ وﺷـ ـ ـ ﻪ اﻟ ﺳـ ـ ـ ﺔ اﻟ ـ ـ ـ اﺋ اﻟ ـ ــﻲ ـ ــﻠ ﺔ اﻟ اﻟـ ـ ـ اﺋ ة او اﻟ – رﺋـ ـ ـ4.ﺗﻘﻊ ﻓ ﻬﺎ ﻋ ـ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ـ اﺋ واﺗ ـ ـ ـ ــﺎذ ﺣ ـ ـ ـ ـ ن ﺳـ ـ ـ ــﻠ ﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ﻣـ ـ ـ ــﺔ ﻋﺎﻣـ ـ ـ ــﺔ اﻟ – اﻻﺷ ـ ـ ـ ـ ﺎص اﻟ ﻠﻔ ـ ـ ـ ـ ن5.اﻟ ﺎﺻﺔ ﻰ اﻟﻘ اﻧ ﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣ ود ﻣﺎ ﺧ ﻟ ا ﻪ ﻘ اﻻﺟ اءات ـ ـ ـ ـ ﻣـ ـ ـ ـ ﺢ ﺻ ـ ـ ــﻔﺔ ــــ ﻻ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﺋﻲ واردﯾـ ـ ـ ـ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ـ ـ ﻞ اﻟ *****وان اﻋ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘ ﺎﺋﻲ ﻟﻐ ﻫ اﻟ ﻋ اﻟﻘ ـ ــﺎﺋﻲ ﺳـ ــﻠ ﺔ إﺟ ـ ـ اء اﻟ ﻘ ـ ـ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـ أﻋ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ اﻟ ـ ـ ﻌﺎت ﻟ ـ ـ ﻌ ﻌـ ـ وﻗ ـ ـ ﻣ ـ ـ ٥٠) ﻋﻠ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺎدة ـ ـﺎ ﻓﻌـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ع اﻟﻌ اﻗـ ــﻲ وﻫ ـ ـ ا ﻣـ ــﺎ ﻧ ـ ـ ﺣـ ــﺎﻻت اﺳ ـ ـ ﺎﺋ ﺔ و ـ ـ و ﻣﻌ ـ ــﺔ ( ﻣ ﻗﺎﻧ ن أﺻ ل اﻟ ﺎﻛ ﺎت اﻟ اﺋ ﺔ اﻟﻌ اﻗﻲ … ،اء اﻻﺳ ـ ـ ﻌﺎﻧﺔ ـ ــﺎﻟ اﻟﻘ ـ ــﺎﺋﻲ ﻫ ـ ـ ﻊ اﺗ ﺎذﻫـ ــﺎ ﻋ ـ ـ اﻟ ـ ـ ــ اﻹﺟ ـ ـ اءات اﻟ ـ ــﻲ وﻣ ـ ـ ﺑ ـ ـ .اء اﻻﺳ ﻌﺎﻧﺔ ﺎﻟ ـ ــﺎن ﻗ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــ ـ ـ ﺟ ـ ــﻊ اﻻﺳ ـ ـ ﻻﻻت اﻟ ـ ـ ون ﻓ ﻬـ ــﺎ أر اﻟ ـ ــﺎﻟﻘ ل أن ﻣ وﻣ ـ ـ اﻟ ـ ـ ﯾ ـ اﻟ ﻘ ـ م ﻓــﻲ أدﻟــﻰ ﺑ أ ــﻪ ﺷــﻔﻬ ﺎً وﺗﻘ ـ اﻟ 14 إﻟـ ــﻰ ــ وﻓـــﻲ ﻗـ ــﺎﻧ ن أﺻ ـ ـ ل اﻟ ﺎﻛ ـ ــﺎت اﻟ اﺋ ـ ــﺔ رﻗ ـ ـ ٢٣ﻟ ـ ـ ﺔ ١٩٧١ﻟ ـ ـ ﻧ ـ ـ ﻧ ـ ـﺎً ﻣ ﺎﺷ ـ ـ اً اﻟﻘ ـ ــﺎﺋﻲ ﻓـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ﻩ اﻟ ﺣﻠـ ــﺔ ،إﻻ أﻧ ــﻪ ﺎﻻﺳ ـ ـ ﺎد إﻟـ ــﻰ اء ﻣ ـ ـ ﻗ ـ ــﻞ أﻋ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ اﻻﺳ ـ ـ ﻌﺎﻧﺔ ـ ــﺎﻟ ) (٤٤ - ٤٣-٤٢ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ا اﻟﻘـ ـ ـ ـ ــﺎﻧ ن ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ أن اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ) (٤٢ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ن اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ اد اﻟﻘ ـ ـ ـ ـﺎﺋﻲ أن ﯾ ـ ـ ـ ـ وا ﺟ ـ ـ ــﻊ اﻟ ﺳ ـ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟ ﺎﺳـ ـ ـ ـ ﺔ واﻟ ـ ـ ــﻲ ﺗ ﻔ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ أﻋ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ـ ـ أوﺟ ـ ـ ـ ـ ﺔ اﻟ ﺎﻓ ﺔ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟ ﻋـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ اﻟ اﺟ ـ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﻲ ﻘ ـ ـ ـ م ﺑﻬـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣ أﻣـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـ ــﺎدة ) (٤٣ﻓﻘ ـ ـ ـ ﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻬ دة ،وﻣـ ـ ـ ﺑ ﻬ ـ ــﺎ أن ﻟ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻠ ـ ـ ـ ء إﻟ ـ ــﻰ ﻣ ﻠ ـ ــﻒ اﻟ ﺳ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟﻘ ـ ــﺎﺋﻲ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ل ﻣ ـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ـ ـ اﻟ ـ ــﺎن ﺣﺎﺿ ـ ـ اً أو ﻣ ـ ـ ـ ــﺔ وﺳ ـ ـ ﺎع أﻗ ـ ـ ال ﻣ ـ ـ اﻟﻼزﻣـ ــﺔ ﻻﻛ ـ ــﺎف اﻟ ﺄن اﻟ ﺎدث وﻣ ﺗ ﻬﺎ ﺎﺣﺎت إ ـ ـ ـ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ــﺎل ـ ـ ــﻞ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﺋﻲ أن ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ ﻟﻌ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ ﻛ ـ ـ ـ ﻟ اﻟ ـ ـ ــﺎدة ) (٤٤ﻧ ـ ـ ـ ــ ص ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﻬ دة ،وﻣ ـ ـ ﻫ ـ ـ ﻩ اﻟ ـ ــﺄن اﻟ ـ ــﺎﺣﺎت ـ ـ ل ﻣ ـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ إ ـ ـ اﻟ ﺷــ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘ ـ ـ ــﺎﺋﻲ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺣﺎﻟ ـ ـ ــﺔ اﻟ اء ﻣـ ـ ـ ـ ﻗ ـ ـ ــﻞ أﻋ ـ ـ ــﺎء اﻟ ـ ـ ـ ـ ﻧ ـ ـ ـ ـ ﺞ ﺟـ ـ ـ ـ از اﻻﺳـ ـ ـ ـ ﻌﺎﻧﺔ ـ ـ ــﺎﻟ اﻟﻘﺎﻧ ﻧ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ـ ـ ـ اﻟ ـ ـ ـ اﻟ اﻟ ـ ـ ـ ع اﻟﻌ اﻗ ـ ــﻲ ﻋـ ـ ـ ﻣ ـ ــﺄﻟﺔ ﺗ ﻠ ـ ـ ـ اﻟ ـ ــﻬ دة ،ﻫـ ـ ـ ا وﻗـ ـ ـ ﺳـ ـ ـ ورة واﻻﺳ ﻌ ﺎل ﻌﻲ وﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟ ﻫ ﻩ اﻟ ﺣﻠﺔ ﻻ ﻓﻲ اﻟ ﺿﻊ اﻟ ــﺔ اﻟ ــﻲ ﯾ ـ ﺿ ـ ﻬﺎ ******* :ﻫــﻲ اﻟ ﺑﻬـ ــﻞ او ﻫـ ــﻲ ﺣﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺔ ) ﻣﺎد ـ ــﺔ ( ﺗـ ــﻼزم اﻟﻔﻌـ ــﻞ اﻟ ﻣـ ــﻲ ﻻ اﻟﻔﺎﻋـ ــﻞ ,ﻓﻬـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ن ﺣـ ــﺎل اﻟ ﻠ ـ ـ ﻣ ﻬ دة اذا ﺷ ﻫ ت ﺣﺎل ﺗ ﻔ ر ﻬﺎ اﻟ ﺎد ﻣ ﻗ ﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ اوﻻ -اذا ﺷ ﻫ ت ﺣﺎل ارﺗ ﺎﺑﻬﺎ : واﻟ ﻘ ـ ـ ـ د ـ ـ ـ ﻰ ـ ــﺎﻟ ﻠ ـ ــﺔ ﺳ ـ ــﺎﻋﺔ ﺣـ ـ ـ وﺛﻬﺎ وﻫـ ـ ـ ﻣ ـ ــﺎ ﻘ ـ ــﺔ ﻟ اﻗﻌ ـ ــﺔ اﻟ ﺗﻌ ـ ــﻲ ﺎﻟ ـ ــﺎﻫ ة اﻟ ّـ ــﺔ اﻟ ـ ـ رات او ﺳ ـ ـ ﺎع اﻟ ـ ـ م ،ﻣ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﺎﻫ ة ـ ــﺔ وﻟ ـ ـ ﺎﻟ ـ ــﺎﻫ ة ﻫ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ ﻣ ـ ــﺎﻫ ة اﻟ ـ ـ ـ ان ﺗ ـ ـ ـ ن ﻗﺎﺋ ـ ـ ــﺔ ـ ـ ــﻲ ﻋﻠ ـ ـ ــﺔ ﯾ ـ ـ ـ ف ﻓ ﺎﻟـ ـ ــﺔ اﻟ ﻠ ـ ـ ـ إ ـ ـ ــﻼق اﻟ ـ ـ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ ﺟ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ــﻞ واﻟ ﺔ وﺣ 15 ة. ارﺗ ﺎﺑﻬﺎ ﺑ ﻫﺔ ﺛﺎﻧ ﺎ -او ﻋﻘ ـ ــﺔ ﻓ ﻠ ـ ــﺔ ﺑ ﻫ ـ ــﺔ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ د ﺑﻬ ـ ــﺎ ان ـ ــﺎت اﻟ ﺎﻟ ـ ــﺔ ﻻرﺗ ـ ــﺎب اﻟ وﻧﻌ ـ ــﻲ ﺑﻬـ ـ ـ ا اﻟ ﺎﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺎﻫ ة اﻟﻠ ﺔ م ﺣ ل ﻣ ﺎن ﺟ ﻣ دﻗﺎﯾ ﻣﻌ ودة ﻣ ﻞ ان ﯾ ﻘﻰ اﻟ ﺎﻧﻲ ﻻﻛ اﻟ ة ﻻ ﺗ ﺎح ﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻣ ﺗ ﻬﺎ اﺛ وﻗ ﻋﻬﺎ او ﺗ ﻌﻪ اﻟ ﻬ ر ﻣﻊ اﻟ ﺛﺎﻟ ﺎ -اذا ﺗ ﻊ اﻟ ـ ــﺔ ـ ــﻲ ﻋﻠ ـ ــﺔ اﻟ ﺎ ﻌ ـ ــﺔ ،ﻟـ ـ ـ ﻟ ﺗﻌـ ـ ـ اﻟ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ د ـ ــﺎﻟ ﻊ ﻫ ـ ــﺎ اﻗ ﻔ ـ ــﺎء اﻻﺛـ ـ ـ ،وﻗـ ـ ـ ﯾ ـ ـ ـ ﻟﻰ اﻟ ﻟﻬﺎ ﻣ ﻬ دة وﻟ اﻣ ت اﻟﻰ ﻣ ﺎن ﻌ ﻋ ﻣ ﺎن ﺣ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻊ اﻟ ـ ـ ـ ﺎح وﻟﻬ ـ ـ ـ ا اﻟ ﺎﻟـ ـ ــﺔ ﺷ ـ ـ ـ ﺎن :اﻻول ان ﯾ ـ ـ ــﺎ ﻊ اﻟ وﻗ ـ ـ ـ ﯾ ـ ـ ــﺎ ﻊ اﻟ ﻬ ـ ـ ـ ر ﻣ ﺗ ـ ـ ـ اﻟ ﺎﻧﻲ ﻫ اﻟ ﻬ ر ،واﻟ ﺎﻧﻲ اﻗ ان اﻟ ﺎ ﻌﺔ ﻣﻊ ﺻ ﺎح اﻟ ﻬ ر ﺣ ـ ـ ــﺎﻣﻼ اﺳ ـ ـ ــﻠ ﺔ او اﻣ ﻌ ـ ـ ــﺔ او او ارﻗ ـ ـ ــﺎ او ﻗ ــ ـ ـ ار ﻌ ـ ـ ــﺎ -اذا وﺟـ ـ ـ ـ ﻣ ﺗ ﻬ ـ ـ ــﺎ ﻌـ ـ ـ ـ وﻗ ﻋﻬ ـ ـ ــﺎ ﺑ ﻗـ ـ ـ ـ ﻓ ﻬﺎ .وﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻟﺔ ﺷ ﺎن ل ﻣ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞ او ﺷ اﺷ ﺎء اﺧ ـ ـ ــﺔ ،ا ان ﻻ ﺗ ـ ـ ـ ﻣ ـ ـ ـ ة ﻣ ـ ـ ـ ﻣ ـ ـ ــﺎن ارﺗ ـ ـ ــﺎب اﻟ ﻗ ـــ _١ان ﺗ ـ ـ ـ ن اﻟ ـ ـ ــﺎﻫ ة ﻌ ـ ـ ـ وﻗ ـ ـ ـ ﺗﻠ اﻟ ﺎﻫ ة ﺔو ارﺗ ﺎب اﻟ ﻠﺔ ﺑ زﻣ ﺔ ـ ــﺔ او ﺗ ـ ـ ـ ن وﺳـ ـ ـ ﻠﺔ ﻣـ ـ ـ وﺳ ـ ــﺎﺋﻞ ـ ــﻠﺔ ﻣـ ـ ـ اﻟ _٢ﺣ ـ ــﻞ اﻟ ـ ــﺎﻧﻲ ﻻﺷـ ـ ـ ﺎء اﻣ ـ ــﺎ ان ﺗ ـ ـ ـ ن ﻣ وﻗﺔ ﻞ اﻟ اد اﻟ ﺎ ﻟ ﺷ ﻫ وﻫ ارﺗ ﺎﺑﻬﺎ ، اﺛﺎر او ﻋﻼﻣﺎت ﺗ ل ﻋﻠﻰ ذﻟ ﺧﺎﻣ ﺎ -اذا وﺟ ت ﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ذﻟ اﻟ ﻗ ـ ــﺔ ،ا ان ﺗ ـ ـ ن اﻻﺛـ ــﺎر ﻣ ـ ـ ارﺗ ـ ــﺎب اﻟ ﻗ ــ ﻫ ـ ــﺎ ان ﺗ ـ ـ ن اﻟ ـ ــﺎﻫ ة ﻌ ـ ـ وﻗ ـ ـ و ــ ـ ــﻞ ﻣﻌـ ـ ــﻪ ان ﻻ ـــ ـ ـ ـﺔ او ﺷ ـ ـ ـ ﺎ ﻓ ﻬ ـ ــﺎ ﺣ ﯾ ـ ــﺔ و ـ ـ ـ ل ﻣ ﻬــ ــﺎ ﻋﻠــ ــﻰ ان اﻧـ ـ ــﻪ ﻓﺎﻋــ ــﻞ اﻟ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ، ﻟ ـ ــﻪ ﻣـ ـ ـ ﻣ ـ ـ ـ ر اﺧـ ـ ـ ﻏ ـ ـ ـ اﻟ ﺗ ـ ـ ـ ن ﺗﻠـ ـ ـ اﻻﺛ ـ ــﺎر او اﻟﻌﻼﻣ ـ ــﺎت ﻗـ ـ ـ ﺣ ـ ــﻠ ﺷـ ـ ـ ﻫ ت اﺛ ـ ــﺎر ـ ـ ـ ﻣﺎت ﻋﻠ ـ ــﻰ وﺟ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺎﻧﻲ او اﺛ ـ ــﺎر دم او ﺗ ـ ـ ـ ق ﺗـ ـ ـ ل ﻋﻠ ـ ــﻰ اﺛ ـ ــﺎر اﻟ ﻘﺎوﻣ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ﻲ ﻋﻠ ﺔ ﻗ ﻞ اﻟ 16 ﺗﻌ ـ ـ ـ ﻣ ﺣﻠـ ـ ــﺔ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ اﻻﺑ ـ ـ ـ اﺋﻲ ﻫـ ـ ــﻲ اﻟ ﺣﻠـ ـ ــﺔ اﻷﺻـ ـ ــﻠ ﺔ ﻹﺟ ـ ـ ـ اء اﻟ ـ ـ ـ ة إذ أن اﻟ ـ ـ ـ ة إﺟ ـ ـ ـ اء ﯾ ﻬ ـ ــﻲ ﻓ ـ ــﻲ ـ ـ ـ ف ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ اﻟـ ـ ـ ﻋﻘ ﺗ ـ ــﻪ ﻟﻠ ـ ــﺎﻋ ﻗﺎﺿ ـ ــﻲ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـ ـ ﻘ ـ ــﻲ ﺗ ﻊ اﻟ ﺎﻛ ﺔ. ﺔ أو ﻫ ﻩ اﻟ ﺎﻟﺔ إﻣﺎ ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟ ﺔ ﻓـ ــﻲ ـ ـ ص ﺻـ ـ وﻗ ـ ـ ﻋـ ــﺎﻟﺞ اﻟ ـ ـ ع اﻟﻌ اﻗـ ــﻲ ﻣ ـ ــﺄﻟﺔ اﻟ ـ ـ ة ﻓـ ــﻲ ﻣ ﺣﻠـ ــﺔ اﻟ ﻘ ـ ـ اﻻﺑ ـ ـ اﺋﻲ ﺑ ﻗــﺎﻧ ن أﺻ ـ ل اﻟ ﺎﻛ ــﺎت اﻟ اﺋ ــﺔ ٦٩ ـ ـ ــﻲ ﻋﻠ ـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺟ ﺎ ـ ـ ــﺔ او وﻣ ـ ـ ــﺎدة )70ﻟﻘﺎﺿ ـ ـ ــﻲ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ ـ او اﻟ ﻘـ ـ ـ ـ ان ﯾـ ـ ـ ـ ﻏ اﻟ ـ ـ ـ ـ ﻬ او اﻟ ـ ـ ﺔ اﺻ ـ ــﺎ ﻌﻪ او ـ ــﻲ او ﻣـ ـ ـ اﻟ ـ ــﻒ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺟ ــ ـ ﻪ واﺧـ ـ ـ ﺗ ـ ـ ـ ﻩ اﻟ ــ ـ ﺟ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ اﻟـ ـ ــﻼزم ﻗﻠ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ دﻣـ ـ ــﻪ او ﺷـ ـ ــﻌ ﻩ او ا ـ ـ ــﺎﻓ ﻩ او ﻏ ـ ـ ـ ذﻟ ـ ـ ـ ﻣ ــ ــﺎ ﻔ ـ ـ ـ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ ﻻﺟ ـ ـ ـ اء اﻟﻔ ـ ـ ـ ﻟ ( اﻷﻧ ﻰ ﺑ اﺳ ﺔ أﻧ ﻰ ن اﻟ ﻒ ﻋﻠﻰ ﺟ ﻘ ر اﻻﻣ ﺎن ان ﻋﻠ ﻬﺎ ـ ـ ﺔ ﻓ ــﻲ ﺳـ ـ أداء اﻟ ـ ـ ﻓ ــﻲ ﻣ ﺣﻠ ــﺔ اﻟ ﻘ ـ ـ ﻓـ ـ ﺢ اﻟﻘ ـ ـ ﻟﻠ ــﻒ ﻋﻠ ــﻰ ﺟ ــﺔ ﻣ ـ ـ ﻗـ ـ ﯾ ﻠ ـ ـ ﻣ ﺗ ـ ــﻪ وﻫـ ـ ـ ا ﻣ ـ ــﺎ أﺟ ـ ــﺎزت اﻟ ـ ــﺎدة ) (71ﻣـ ـ ـ ﻗ ـ ــﺎﻧ ن أﺻـ ـ ـ ل اﻟ ﺎﻛ ـ ــﺎت اﻟ اﺋ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿ ـ ــﻲ اﻟ ﻘ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ﺑ اﺳ ـ ـ ـ ﺔ ﺧ ـ ـ ـ او ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ــﺎل أن ـ ـ ــﺄذن ﻔـ ـ ـ ـ ﺢ ﻗ ـ ـ ـ ﻟﻠ ـ ـ ــﻒ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺟ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـ إذا اﻗ اﻟ ﻓ ـ ــﺎة أو أﺧـ ـ ـ ﻋ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ﺟ ـ ـ ـ ﻪ أو إﻋ ـ ــﺎدة ﺗ ـ ـ ـ ﻩ أو ﻋ ـ ـ ـ ﺣ ـ ـ ـ ل اﻟ ـ ـ ـ ﻓ ـ ــﻲ ﺳـ ـ ـ ﻣ ــ ـ ـ ـ ر ذو اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ ،وﻗ ـ ـ ﺗ ﻘـ ــﻞ ﺟ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ﻓﻰ إذا ذﻟ ـ ـ ــ ﻏ ﻫـ ــﺎ ﻣ ـ ـ اﻷﻣ ـ ـ ر ،ﻋﻠـ ــﻰ أن ﻋﻠ ﻬـ ــﺎ ،ﺛ ـ ـ إﻋـ ــﺎدة واﻟ ـ ـ ـ ــﺔ او اﻟﻌ ﻟ ـ ــﺔ ﻹﺟ ـ ـ اء اﻟﻔ ـ ـ ـ ــﻰ اﻷﻣ ـ ـ اﻟـ ــﻰ اﻟ ﺳ ـ ــﺔ اﻟ أﻗ دﻓ ﻬﺎ 17