محاضرة العقود الإدارية PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
د/ رفعت عيد
Tags
Summary
هذه المحاضرة تُلخّص مفهوم العقود الإدارية، وتركز على التعاقد من الباطن، وتُوضّح الاختلافات بينه وبين التنازل، بالإضافة إلى الشروط والمسؤوليات المترتبة على كل طرف.
Full Transcript
# د/ رفعت عيد ## المحاضرة السادسة: العقود الإدارية **التاريخ:** ٢٠٢٤/١١/٢ **رقية رأفت** ## التعاقد من الباطن - الفرق بين التنازل والتعاقد من الباطن: **1. التنازل:** - التنازل على كل بنود العقد. **2. التعاقد من الباطن:** - تنفيذ بعض البنود، وعمل تعاقد مع شخص آخر ينفذ باقي البنود....
# د/ رفعت عيد ## المحاضرة السادسة: العقود الإدارية **التاريخ:** ٢٠٢٤/١١/٢ **رقية رأفت** ## التعاقد من الباطن - الفرق بين التنازل والتعاقد من الباطن: **1. التنازل:** - التنازل على كل بنود العقد. **2. التعاقد من الباطن:** - تنفيذ بعض البنود، وعمل تعاقد مع شخص آخر ينفذ باقي البنود. - التعاقد من الباطن يكون على جزء من العقد. - أيهما أفضل للإدارة: إبرام عقد من الباطن أم الزامه بتنفيذ كل بنود العقد تنفيذًا شخصيًا؟ وإذا كان يجوز ذلك، فهل يجوز؟ - أفضل للإدارة أن تلجأ إلى عقد واحد. - يجوز عملية التعاقد من الباطن بشرط أن يكون العقد قابل للتجزئة. - إذا كانت عملية واحدة غير قابلة للتجزئة، فلا يجوز التعاقد من الباطن. - أحيانًا، جهة الإدارة تتعاقد مع شخص، وهذا الشخص قبل تنفيذ العقد يبرم اتفاقيات تسهيل الأعمال (المتعاقد مع الإدارة يلجأ إلى التعاقد مع الشركات الأخرى ليوّردوا المواد الأولية). - هذه الاتفاقيات ليس لها علاقة بتنفيذ العقد الإداري نفسه. - يوجد اختلاف بين التعاقد من الباطن واتفاقات التسهيل. - الشخص الذي يحضر المواد الأولية، لا يتعاقد على تنفيذ جزء من العقد، المتعاقد يتفق معه ليتم تمويله بالمواد الأولية التي يستخدمها في تنفيذ بنود العقد. ## حالات أو صور التعاقد من الباطن: **1. لو لم ينص في العقد على التعاقد من الباطن، يسأل المتعاقد الأصلي مسئوليته عقديًا.** - لا يصرح للمتعاقد الأصلي في العقد الإداري الذي يبرم بينه وبين الادارة التعاقد من الباطن. ## ما الوضع هنا لو قام المتعاقد الأصلي بالتعاقد من الباطن؟ - هل هنا علاقة بين الإدارة والمتعاقد من الباطن؟ - هل يجوز للإدارة أن ترجع على المتعاقد من الباطن؟ - هل يجوز للمتعاقد من الباطن أن يرجع على الإدارة؟ - **لا** يوجد علاقة بين الإدارة والمتعاقد من الباطن. ## هل يجوز للمتعاقد الاصلي إذا اخطأ في التنفيذ ان يطلب من القاضي ان يخفف المسئوليه عن عاتقه فيقول للقاضى ان الادارة رفضت ان يتعاقد من الباطن و اعباء العقد تقوم إمكانياته فنتيجة هذا حدث الخطأ؟ - **لا** يجوز، لأن لو وضع إمكانياته الفنية أو المالية، وانه لا يستطيع القيام بنود معينة، فضّلت الادارة تتعاقد مع شخص آخر في الجزء الذي يمثل له عبء، ولا يستطيع القيام به. - المتعاقد الأصلي عند ما أبرم العقد مع الادارة كان على علم بكل بنود العقد وما مدى إمكانياته، وكانت إمكانياته الفنية تناسب مع كراسة الشروط والمواصفات فقبل رغم الأعباء التي تنتج عن تنفيذ العقد لبنود متعدد، فلا منها هو الذي يتحمل المسئولية ولا يدعي كثرة الأعباء عليه. ## لو سمع للمتعاقد ان يتعاقد من الباطن لكن المتعاقد الاصلى لم يعرض شخصية المتعاقد من الباطن على الادارة وبالتالى الادارة لم توافق عليه شخصياً الادارة وافقت من حيث المبدأ فقط ، لو حدث خطأ تقع المسئوليه على عاتم من ؟ - **يُسأل المتعاقد الأصلي على سوء اختياره للمتعاقد من الباطن.** - **المتعاقد الاصلي يبقى مسئولاً" (موافقة الادارة تكون بسبب خطأ المتعاقد الاصلاحي الاختيار، مسئولية المتعاقد الاصلى تستمر لان له سلطة الرقابة على المتعاقد من الباطن لا يتوقف دوره فقط عند على الادارة وموافقة الادارة عليه).** ## إذا المتعاقد من الباطن اخطا فيكون الخطأ هنا تقصير فى الرقابة فيال المتعاقد الاصلى . ## (3) الترخيص للمتعاقد الاصل بالتعاقد من الباطن مع موافقة الادارة على شخصية المتعاقد من الباطن - --- لو المتعاقد الاصلى عرض المتعاقد من الباطن على الادارة وقبلته انتفت مسئولية المتعاقد الأصلي ( المتعاقد الاصلى تسأل على ما تقصيره في الرقابة على اعمال المتعاقد من الباطن). ## لو سمحت الادارة على بالتعاقد من الباطين ووافقت على على شخصيته وقام المتعاقد من الباطن بارتكاب خطأ فى التنفيذ ، هل يجوز للإدارة ان ترجع على المتعاقد الاصله والمتعاقد من الباطن بدعوى ؟ - لو الادارة اخذت من المتعاقد الاصلى تعويض + اسامى المسئولية عقديه ولو اخذت من المتعاقد من الباطن تعويض ، اساس المسئولية تقصيريه - **لا** يجوز للإدارة أن تجمع بين الاتنين، لأن لا يجوز العقد الإداري مصدر البحر إثراء للإدارة. ## التعاقد من الباطن قد يكون قبول صريح من الادارة وقد يكون قبول ضمنى . - قبل قبول صريح + نص عليه في العقد. - + ان القبول الضمة + ان توجه الادارة الخطاب للمتعاقد من الباطن للإستعلام عن اى معلومات . ## اثر الاعتبار الشخص في إنهاء العقد : ## هل للاعتبار الشخص دور فى إنهاء العقد ؟ - إنهاء العقد يكون في حالتين: - الوفاة + يوجد سلطة تقديرية للإدارة في ان تنصر العقد او تسمح للورثه بالإستمرار في التنفيذ وان يكون لهم وكيل ويجب ان توافق عليه السلطة المختصة. - الإفلاس او اعار المتعاقد الاصلى. ## لو المتعاقد من الباطن اخطا فيكون الخطأ هنا تقصير فى الرقابة فيال المتعاقد الاصلى . ## (3) الترخيص للمتعاقد الاصل بالتعاقد من الباطن مع موافقة الادارة على شخصية المتعاقد من الباطن - --- لو المتعاقد الاصلى عرض المتعاقد من الباطن على الادارة وقبلته انتفت مسئولية المتعاقد الأصلي ( المتعاقد الاصلى تسأل على ما تقصيره في الرقابة على اعمال المتعاقد من الباطن). ## لو سمحت الادارة على بالتعاقد من الباطين ووافقت على على شخصيته وقام المتعاقد من الباطن بارتكاب خطأ فى التنفيذ ، هل يجوز للإدارة ان ترجع على المتعاقد الاصله والمتعاقد من الباطن بدعوى ؟ - لو الادارة اخذت من المتعاقد الاصلى تعويض + اسامى المسئولية عقديه ولو اخذت من المتعاقد من الباطن تعويض ، اساس المسئولية تقصيريه - **لا** يجوز للإدارة أن تجمع بين الاتنين، لأن لا يجوز العقد الإداري مصدر البحر إثراء للإدارة. ## التعاقد من الباطن قد يكون قبول صريح من الادارة وقد يكون قبول ضمنى . - قبل قبول صريح + نص عليه في العقد. - + ان القبول الضمة + ان توجه الادارة الخطاب للمتعاقد من الباطن للإستعلام عن اى معلومات . ## اثر الاعتبار الشخص في إنهاء العقد : ## هل للاعتبار الشخص دور فى إنهاء العقد ؟ - إنهاء العقد يكون في حالتين: - الوفاة + يوجد سلطة تقديرية للإدارة في ان تنصر العقد او تسمح للورثه بالإستمرار في التنفيذ وان يكون لهم وكيل ويجب ان توافق عليه السلطة المختصة. - الإفلاس او اعار المتعاقد الاصلى. ## في حالة ما إذا كان العقد المرم مبرم مع أكثر من متعاقد * ## من * هل يحق للمتعاقدين الباقيين ان يرفضوا الاستمرار ام يجب عليهم الاستمرار فى التنفيذ ؟ - يجوز إجبار المتعاقدين على الاستمرار فى التنفيذ، لكن فى حالة واحدة لا يجوز إجبارهم ، إذا كان المتعاقد المتوفى بوفاته اثر مالياً على قدرة المتعاقدين الأحياء ( الله مات كان هو اغز واحد فيهم -- إخلاص المتعاقد الاصله او إعاره : - الافلاس والاعمار شخص ديونه أكثر مما يملكة ## * فى حالة الافلاس والاعمار ينفسخ العقد بقوة القانون - عمار ) إذا أعلن المتعاقد مع الادارة إفلاسة او اعاده فينفخ العقد بقوة القانون) + ليه ؟ - لان المفلس او المعر هو من صدر حكم بإشهار إفلاسه او اعاد لا مضمون هذا الحكم ، ان هذا الشخص غير اهل الإدارة امواله فالمفلس او المعمر لا يستطيع تنفيذ بنود العقد . الا يستطيع إبرام العقود ) ## * الالتزام الثانى : التزام المتعاقد بمدد التنفيذ ) - ان ينفذ العقد خلال المدد المتفق عليها . ## * معنى مدة تنفيذ العقد : - هـ المدة المحصورة ما بين البدء فى التنفيذ طبقاً لإذن التشغيل وحتى استلام الاعمال ## * يجب على المتعاقد مع الادارة ان يحترم وان ينفذ العقد خلال تلك المدة ## * هذه المدة مقررة لمصلحة الادارة والمصلحة المتعاقد .. - مصلحة الادارة ( الادارة هى التى ابرمت العقد والعقد مرتبط بمرفق عام والادارة هى التى تسيّر مرافقها العامة فالادارة عند ما ابرمت العقد وحددت مدة التنفيذ خصى راعت ان المرفق العام من مصلحته أن يبدأ العقد وينتهى في وقت معين ) المدة التي تحددها الادارة + هنا المدة مقررة لمصلحة الادارة. ## كيف تحقق المدة مصلحة المتعاقد الاصلى ؟ - المتعاقد الاصله عندما واضع على إبرام العقد وعلى المدد المشار إليها فى كراية الشروط ورضى بتلك المدة وابرم العقد استناداً إليها فهنا قد راعى ان من مصلحته أن يبدأ العقد من تلك اللحظه ويتقى من تلك اللحظه - طالما ان مع مدة التنفيذ مقررة لمصلحة الطرفين لا يجوز لطرف ان يعدل تلك المدة الابرضى الطرف الاخر. - * إذا كانت المدة مقررة لمصلحة طرف واحد فالطرف الذي قررت لمصلحته المدة هو الذي مما يعدل ## * الادارة هى التى تقوم بتحديد المدة فى الامل ) هى التى تبادر فى تحديدها من خلال كراسة الشروط والمواصفات) ## * عندما تحدد الادارة المدة هل تحددها بصورة مطلقه ام يوجد قيود يوجد عليها قيود من - -١- طبيعة العقد او المرفق - - د عليها ؟ -٢- الهدف الذى يرمى إلى تحقيقه العقد - هناك عقود سهلة لا تحتاج الى مدة طويلة مثل + عقد التوريد - لو العقد مرتبط بأشغال عامة (بناء كبارى مثلا) فالمدة هتختلف ) تختلف مدة التنفيذ اختلافاً لطبيعة مدة العقد و الهدف الذى يرمى إلى تحقيقه العقد الاداري) ## س صدر عقد إدارى وكان خالى من تحديد مدة التنفيذ ويعتمد فقط ان يكتب فى العقد هذه العبارة " إتمام التنفيذ يتحقق بمجرد الانتهاء من الاعمال المطلوبة او التوريدات المتفق عليها هل يصح هذا العقدام لا ؟ وهل يجوز تحديد المدة اثناء التنفيذ ؟ - القضاء يصح العقد ، ولا يوجد ما يمنع ان يتم تحديد المدة اثناء التنفيذ وإذا لم ينفذ < يتم التنفيذ خلال المجرى العادى للامور بالنسبه لهذا النوع من العقود ) عقود مثلا خاصة بالتوريد فتكون المدة صغيره ) طبيعة العقد والهدف من تحقيقه + له تأثير على تحديد المدة . --- ## * العقد تم تجريده إبرامه دون تحديد مدة اثناء التنفيذ قامت جهة الادارة لتحديد المدة بإرادتها المنفردة ، هل تصرف الادارة صحيح اور غير صحيح ؟ - **لا** يجوز للإدارة ان تحدد مدة بعد إبرام العقد واثناء تنفيذه إلا إذا واضع الطرف الاخر عليها ) موافقه قد تكون مريحه وقد تكون ضمنيه ## * إذا تم تحديد مدة بعد سنه وقام صاحب الشأن بالتنفيذ ومر على السنه شهرين ، هل يجوز للإدارة التبكير فى التنفيذ (قالت ان ينتهى من التنفيذ خلال - ٣ تصور ؟ - الادارة كها الحص بالتبكير لكن بضوابط * ---- - يجب ان تكون المدة التي بكرتها جهة الادارة تناسب مع امكانيات المتعاقد معها. - * الموافقة ممكن ان تكون صريحة او ضمنية . ---٢- موافقة الطرف الاخر . - -٣- يجب ان تخطر الادارة المتعاقد معها قبل التبكير بقره معقوله . ## * مدة التنفيذ قد تكون مدة واحدة وقد تكون مدد إذا كان العقد قابل للتجزئه يجوز للإدارة ان تحدد لكل مرحلة مدة ## * متى تبدأ مدة التنفيذ ؟ - من وقت تسليم الموقع خالياً من اى عوائق مادية او قانونيه رقانونيه < يعنى ، لو هين لازم ياخد ترخيص من الادارة ) بالنسبة لعقد الاشغال - عقد التوريد > بمجرد تسليم الادارة إذن اوامر التوريد ## * جزاء الاخلال بهذا الالتزام : - المتعاقد - لو الادارة اخلت بالتزاماتها هل يجوز لصاحب الشأن ان يمتنع عن تنفيذ العقد في المدد المحددة ؟ - **لا** يجوز له ذلك ، لان المرفق العام هو الذى يتضرر وبالتالى المصلحة العامة تتضرر . ## القاعدة العامة فى العقود الادارية + إذا اخلت الادارة بتنفيذ التزاماتها هذا لا يمنع المتعاقد معها من الاستمراره فى تنفيذ العقد و احترام مدد التنفيذ المحددة ريجب عليه الاستمرار فى تنفيذ العقد ما دام فى استطاعته ذلك) وله أن يطالب بالتعويض - الا التزام المتعاقد بالاستمرار مرتبط باستطاعته فى التنفيذ. ## * لو الادارة تأخرت على تسليم المستندات التي بناء عليها يقوم المتعاقد بتنفيذ العقد هل المتعاقد ملزم بمدد التسليم ام لا التنفيذ ام لا ؟ - توجد عقبات إذا المتعاقد لا يستطيع تجاوزها في هذه الحاله لا يكون ملزم بمدد التنفيذ، أما إذا كان يستطيع فى هذه الحالة يكون ملزم بمدد التنفيذ . ## * إذا كان صاحب الشأن لم يحترم مدد التنفيذ، ماذا تفعل جهة الادارة ؟ - ١ - فسخ العقد - ٢- مصادرة التأمين النهائى - ٣- سحب الاعمال ونقله لشركه اخرى على حساب المتعاقد الاصله الذي اخل بالتزامه إذا وجدت من خلال من يمثلها بأن الشركه تعجز عن التنفيذ خلال المدة المتفق عليها وخلال مرة معقوله بعد ميعاد المدة المتفق عليها . ## * لو الادارة ارادت ان تفسخ العقد فيكون للمتعاقد الاصلى دفع هذا الحق - ما هى الدفوع التي يملكها المتعاقد الأصلى لكن يدفع بها سلطة الادارة فى فرض جزاء الفسخ او جزاء سحب الاعمال ؟ - ١- وجود قوة قاهرة او حادث مفاجئ. - ٢ إذا كان الخطأ يرجع إلى الادارة هذا الخطأ أدى إلى خلل فى موحد حدة التنفيذ ) ## * اثناء تنفيذ العقد اتضح ان لينفذ العقد فى مدته يكون مستحيل - هل يحمر للإدارة والمتعاقد معها ان يقوموا بعد مدد التنفيذ ؟ - الأدارة هى التى تقدر مدة التنفيذ وبالتالى هى التي تقدر المدة الاضافيه التي تمنحها للطرف الآخر بشرط ان يكون الطرف الآخر موافق عليها سواء صراحة او ضمنا ويجب ان تكون المهله الاضافية معقولة تناسب مع طبيعة العقد ومع الهدف الذى يرمى إلى تحقيقه العقد، --- ## ويجب على الادارة ان تضع فى الاعتبار عند تحديد المدة الاضافيه قدرة وإمكانيات المتعاقد معها . ## * نص من القانون ال + المادة رقم (٤٨) من قانون ٢٠١٨ فرم بین عقد الاشغال العامة وعقد التوريد. - بالنسبه للاشغال " إذا تأخر المتعاقد من إنهاء الاعمال موضوع التعاقد في المواعيد المحددة جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعطاء مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة تأخير دون حاجه إلى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراء صاحب الشأن قام بتنفيذ بعض الامور و امور اخرى تأخر فيها إذا كانت الامور التى انتهى منها تمكن الادارة من الانتفاع بما اتفق عليه فى محل العقد تحب الغرامة على البنود التي اما إذا ما قام بتنفيذ صاحب الشأن لا يمكن الادارة من الانتفاع فتحب القرابة على العمل ما تم تنفيذه ومالم ينفذ. لم ينفذها . که امور جوهرية امور جوهرية . ## * صاحب الشأن يمكن ان يرفض بفع الغرامة في حالتين * - ا إذا اثبت ان التأخير فى الميعاد لم يكن بإرادته سواء قوة قاهرة اوحادث مفاجر، او خطأ من الادارة - ٢- إذا اثبت ان لم يكن هناك ضرر اصيب جهة الادارة بسبب التأخير ## بالنسبة لعقد التوريد " يجوز للإدارة إعطاء مهلة إضافيه فى التوريد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على ان توقع على المتعاقد غرامة تأهيل تأخير عن هذه المعله ويحسب مقابل التأخير من القيمة المالية للعقد الاجمالية للعقد إذا رأت الادارة ان الجزء المتاخر يمنع الانتفاع بما تم توريده او تنفيذه ## * إذا لم يقم المورد بالتوريد ال خلال المحله الاضافية ما المسموح ان تفعله جهة الادارة ؟ - ١- ان تشترى على حساب المورد . - ٢- لو المتعاقد قام بتوريد بعض السلع يمكن ان تنصر العقد بالنسبه للسلع التي لم يقوم بتوريدها. ## س + هل يجوز للإدارة ان تمد مدة التنفيذ بقرار منفرد ؟ - ١- يجب ان تكون كراسة الشروط والمواصفات بها شرط يعطى للإدارة سلطنة المدة بالإرادة المنفردة - فى هذه الحاله يجوز للإدارة ذلك - ٢ إذا ظهر اثناء التنفيذ صعوبات مادية غير متوقعة - ٣- إذا حدث تغير فى 8 حجم الاعمال المتفق عليها - يجب على الادارة وفقاً لحسن النيه فى تنفيذ العقود أن تعطى للمتعاقد مهلة إضافيه - بدأ ص ٢ ) التعاقد من الباطن) : ص ١٣٥ . - " أنت تحاول والله يرى وهذا يعفى " ؟