محاضرات فقه المعاوضات PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
هذه محاضرات في فقه المعاوضات، تشرح أحكام العقود المعاوضة في الشريعة الإسلامية. تتناول المحاضرات تعريف المعاوضات، وأنواعها، وأحكام عقد البيع، وشروط المبيع، بالإضافة إلى أهمية البيع في التيسير على الناس.
Full Transcript
# مادة المعاونات - فقه المعاوضات ## **الفصل الثالث :** ### **المحاور العامة للملاحة** 1. أحكام عقد البيع 2. الرياضي الفقه الإسلامي 3. عقد السلم والبيع بالأجل 4. بيوع الأمانة مثل القراض ### **تعريف المعاوضات :** * **اللغة:** المعاوضة من العوف وهو مصدر عامه عوضاً وهو البدل * **إصطلاحاً:** قال...
# مادة المعاونات - فقه المعاوضات ## **الفصل الثالث :** ### **المحاور العامة للملاحة** 1. أحكام عقد البيع 2. الرياضي الفقه الإسلامي 3. عقد السلم والبيع بالأجل 4. بيوع الأمانة مثل القراض ### **تعريف المعاوضات :** * **اللغة:** المعاوضة من العوف وهو مصدر عامه عوضاً وهو البدل * **إصطلاحاً:** قال الدسوقي في الحالية: عقد المعلومه مو عقد محتو على عوف من الجانبين . * تقوم على أساس إنشاء وجانب متقابلة بين العاقدين وذلك على أساس البيع والإجارة ، ويقابلها عقود التبرعات . وهي التي تقوم على أساس المنحة أو المعونة من أحد الطرفين للآخر الهبة والإعارة والومية ... ### **الحكمة من مشروعية المعلومة هي :** أن المعاوضات والتبرعات شرعت لتيسير تبادل مصالح الناس فيما بينهم . # **فصل 4/3** ## **قال الإمام الكساني " 587" إن الشرع شرع لكل حاجة عقدا يختص بها .** * فشرع لتمليك العين بعوض عقدا وهو البيع * و شرع لتمليك العين بغير عوض عقدا وهو الهبة * و شرع لتمليك المنفعة بغير عوض عقدا وهو الإعارة * فلو لم تشرع الإجارة مع شدة الحاجة إليها لم يجد العبد لدفع الذهب الماجة سبيلا ومداخلا ف موضوع الشرع ## **أقسام المعاوضة :** 1. **معلومة محضة** هي ما يقصد فيها المال من الجانبين * **مثل:** المتاجرة بين طرفين أو الإجارة والمال هنا سواء كان عينا أو نقدا أو منفعة . 2. **معاوضة غير محضة** وتعني أن القمد ليس مو معنى المتاجرة والمبادلة بل القمر فيها هو التعويض عن الحقوق * **مثل:** الخلع ، النفقة على الزوجة… ## **الضوابط الشرعية في المعاوضة :** * أن تكون ذات قيمة * أن تكون مباحة * أن يكون المالك قادر على التصرف فيها بلا مانع * أن يكون المالك صاحب أهلية تامة * أن تكون المعاوضة خالية من الموانع الشرعية الربا ... ## **أحكام عقد البيع :** ### **تعريف البيع :** * **اللغة:** هو مابادلة مال بمال أو دفع عوض وأخذ ما عرف عنه * **وهو من ألفاظ الأضداد** * ويتعدى الفعل باغ بنفسه إلى مفعولين فيقال ، بعث فلانا السِلاحَ . وبعت الدار. * وقد يزاد مع الفعل حرف مثل من أو الام للتوكيه فيقال بعث من فلان/بعث افلان ### **إصطلاحا : له معنيان ، عام وخاص. ** * **المعنى العام:** وهو عند الحنفية: هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص. * أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوم . أي بإيجاب أو تعاط * **المعنى الخاص:** هو بيع سلعة بنقد . وهو البيع المطلق * ذكره المالكية فقالوا هو: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة ، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة : معين غير العين فيه و بقولهم : ذو مكابسة أخرجوا رحبة الثواب . * أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة أخرجوا الصرف والمرالملة. * معين غير العين فيه أي انه حافر ليس في الذمة فأخرجوا عقد السلم لأن غير العين في السلم وهو المسلم فيه لا يكون معينا أي لا يكون حاضرا بل يكون في الذمة. ## **و بهذا يكون المعنى الخام للبيع هو ما يُفيدُ مُعاوَضَةَ سِلْعَةٍ بِنَقْدٍ .** ## **تمييز عقد البيع عن غيره من العفو د "** 1. **معجبة ثواب :** هي عطية قصد بها عوض مال . "" هي عطية وهبة ابتداء وعقد بيع انتهاء "" لكن لا يشترط فيها ما يشترط في البيع * **الإجارة:** هي عقد منفعة معلومة بعوض معلوم إلى أجل معلوم 2. **الملح :** "" الإجارة تمليك منفعة والبيع تمليك للذاتا "" 3. **القسمة :** هو عقد يقتضي قطع النزاع والخصومة . * وإذا كان الصلح على أخذ عوف . فالملح معاوضة و يعتبره الفقراء بيعا. يشترط فيه ما يشترط في البيع * **بهي جمع مشاع في معين .** * وي بيع لأن كل طرف من طرفي القسمة يبدل نصبيه من أحد السهمين بنصيب ماحبه من السهم الآخر. وهذا حقيقة البيع . ## **الحكمة من مشروعية البيع ..** هي التيسير على الناس في تبادل مصالحهم وأموالهم ## **وردت في التجارة آيات وأحاديث كثيرة بالبطل ** * قال تعالى : يايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . * قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق كالمجاهد في سبيل الله دو * و غير ذلك الكثير من الأحاديث . ## **أقسام البيع :** 1. **تقسيم البيع بالنظر إلى المبيع :** من مو سلعة أو نقد ومل هو حاضر أم غائب . " فيه أربعة أقسام" * **بيع مطلق:** ومو عندما يبادل مبيع بنقد * **بيع السلم:** وهو مبادلة مبيع غائب بثمن معجل * **بيع الصرف:** هو مبادلة نقد بنقد * **بيع المقايضة:** هو مبادلة سلعة بسلعة 2. **تقسيم البيع بالنظر إلى الطريقة تحديد الثمن : فيه ثلاثة أنواع . .** * **بيع المساومة:** وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله أو الثمن الذي اشترى به السلعة وإنما يتحدد الثمن بالمكايسة أي المساومة. * **بيع المزايدة:** وهو أن يعرف البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون عليها . * **بيع الأمانة:** وهي التي يكون فيها الثمن مثل الثمن الأول أو أزيد أو أنقص . * فإذا كان البيع بمثل الثمن الأول فيكون العقد بيع التولية * فإذا كان البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح فيسمى حتيابحة * و إذا كان البيع بأنقم أو أقل منه فيكون بيع حطيطة أو نقيمة 3. **تقسيم البيع باعتبار كيفية أداء الثمن:** ينقسم إلى أربعة أقسام : * **منجر التحت:** وهو البيع الذي لا يشترط فيه تأجيل الثمن. وهو أحسن البيوع . * **مؤجل الثمن:** وهو البيع الذي يشترط فيه تأجيل الثمن * **مؤجل المثمن:** وهو بيع السلم. * **مؤجل الحوضين:** وهو بيع دين بدين. وهو بيع منحي عنه ## **ينقسم البيع باعتبار حكمه وآثاره إلى أقسام كثيرة منها :** 1. **البيع المنفعة ويقابله البيع الباطل** 2. **البيع المحيح ويقابله البيع الخاست** 3. **البيع النافة ويقابله البيع الموقوف** 4. **البيع اللازم ويقابله البيع الغير اللازم** * وهناك بيوع أخرى مسماة بأسماء خاصة ورد النهي عنها : مثل بيع النجش - بيع الحاضر للباء - بيع العينة بيع السلعة قبل قبضها - حكم تلقي الركبان بيع الناجر ما ليس عنده - بيع الأشياء المحرمة * وهناك أنواع أخرى روعي في تسميتها أحوال تقترن بالعقد وتؤثر في الحكم : مثل بيع المشره أو الهازل - بيع التلجئة بيع الفضولي - بيع الوفاء # **أركان البيع** * للفقهاء خلاف مشهور في تحديد أركان البيع وغيره من من العقود . * جل الأرطان هي الصيغة وحدها ؟ أو هي مجموع الصيغة والعاقدان ومحل العقد : * **الصيغة:** - إيجاب وقبول * **العاقد:** - البائع والمشتري * **محل العقد:** - الثمن والمثمن" * **المبيع:** شروطه وأحكامه : ## **شروط المبيع :** * أن يكون موجود حين العقد * أن يكون ما لا منتفعا به * أن يكون مملوكا لمن يلي العقد * أن يكون مقدورا على تسليمه * أن يكون معلوما لكل من العاقدين * الفقهاء وضعوا كل معذه الشروط والأركان والأحكام وعلى ما يتعلق بالبيع لغرفين مهمين وهما : * استقرار السوق * أن تباع السلعة بثمنها الحقيقي ## **الشرط الأول: أن يكون المبيع موجود ا حين العقد :** يعني أن يكون المبيع موجود بالفعل أثناء التعاقد حاضرا أوفي حكم الحاضر. * فلا يصح بيع المعدوم ولا ما كان في خطر العدم. وهذا شرط انتقاد عند الحنفية . مثل بيع الثمرة قبل أن تخلف . وبيع المضامين والملاقيح . وذلك لحديث ابن عباس رضي عندهما أن النبي والاسلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح» ونعم أيضا عن بيع الغرب. * واستثنى بيع السلم من عذا برغم أن السلعة غير موجودة لأمن النبي من لم نهى عن بيع ماليس عند الإنسان. ورخص بيع السلم . لأن بيع السلم يقع على الوصف وليس على العين * و إذا كان الإمامَانِ ابن تيمية وابن القيم فرقا بين المعدوم وما كان في خطر القدم. وبين بيع السلم . * فالأول والثاني ( المعدوم وما كان في خطر القدم» لا يجوز ان باتفاق الفقهاء لأنهما غير معلومين ولا مقدور على تسليمهما وفيه ها غرر وجهالة. أما بيع السلم فهو بيع موصوف في الذمة مقدور عادة على تسليمه ## **الشرط الثاني : أن يكون ما لا منتفعا به :** * فالمال هو ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع * فما ليس بمال شرعا ليس محلا للمعاوضة . لأنه لا نفع فيه. وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرة بلفظ النفع أو الإنتفاع . * والحنفية جعلوا هذا الشرط شرط إنعقاد ## **الشرط الثالث : أن يكون المبيع مملو كا لمن يلي العقد :** * بمعنى أن المتعاقد لا يتعاقد إلا على شيء مملوك له . إذا كان يبيع بالأمالة عن نفسه وكيلا عن غيره . * واعتبر الحنفية هذا الشرط من شروط الإنعقاد. وقسموه إلى شقين : * أن يكون المبيع مملوكا في نفسه. * أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مو خلا فيه. ## **الشرط الرابع : أن يكون المبيع مقة ورا على تسليمه :** * وهو أيفاشرة انعقاد عند الحنفية ، فلا يمع بيع الجمل الشارد في الصحراء أو غيرها ... لأن فيه غرر وجهالة بالمبيع . * والنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نحى عن بيع الغرر» ## **الشرة الخامس : أن يكون المبيع معلوما لكل من العاقدين؛** * وهذا شرط محة لا شرط انعقاد عند الحنفية . فإذا تَخلَفَ لم يبطل العقد بل يميرفاسدا. * يجب أن يكون هذا العلم بالمبيع علما تاما نافيا للجهالة ولا يحصل معه غرى. # **أحكام المبيع ** * **معرفة المنبع وتعيينه:** وتكون هذه المعرفة بالوصف. * فتعرفة المبيع تعني أن يكون المبيع معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار * **الجنس** كالقمح والقطن * **النوع .** من إنتاج بلد معين * **مقدارا** معلوم بالقدر والكيل * **أما " تعيين المبيع" فهو أمر زائد عن المعرفة به لأنه يكون بتمييزه عن ما سواه بعد معرفة ذاته ومقداره.** . * تعيين المبيع يكون بالإشارة إليه * وهذا التمييز . إما أن يحمل في العقد بنفسه بالإشارة إليه . أو أن يعمل بالو من الكاشف له ## **وأجاز المالكية بيع الغائب بثلاثة شروط . وهناك من جعله الستة** * **ألا يكون قريباجة الحيث يُمكن رؤيته بغير مشقة** * **ألا يكون يعيداجدا لتوقع تغيره قبل التسليم** * **اُن يصفه البائع بمخاته التي تتعلق الأغراف بمعا وهي صفات السلم .** * **و من المبيع غير المتعين :** * **بيع حصة على الشيوع** * **بيع شيء واحد من عدة أشياء** * **بيع الجزاف** * **بيع على البرنامج «و هو بيع على الوصف »** ## **شمول المبيع :** * يقصد به ما يدخل في المبيع له مله به و وتحقق معه منفعة و يشمله الثمن * بمعنى لا ينغرد له ثمن خاص . وتسمى في الفقه " بتوابع المبيع " * **مثل الدارتدخل معها المفاتيح والأبواب / السيارة يكون معها المذياع** ## **توابع المبيع :** * معلوم أن البيع يقع على العين وعلى منفعتها. لذا كان من مقتضاه أن يدخل في المبيع ما له صلة به لتحقيق المنفعة المرادة منه . * قد اجتمع الفقهاء في بيان ما يمكن أن يدخل في المبيع و ما لا يدخل فيه . ## **وترد الحنفية بدخل في المبيع ما يلي :** 1. ما يتناوله مدلول اسم المبيع بحيث يعتبر جزء من أجزائه . فبيع الدار الدار يدخل فيه غرفها . 2. مللا يقبل الإنفصال عن المبيع بالنظر إلى الغرف من العقد عليه. فبيع القفل يدخل فيه المفتاح. 3. ما كان متصلا بالمبيع اتصال قراره يقبل الإنفصال عنه بأن كان موضوعا على وجه الدوام. كبيع الدار ندخل فيه الأبواب و الغرف 4. ماجرى العرف ببيعه مع المبيع تابعاله. فالخمام بالنسبة للبعير - فهذه الأمور علما راجعة إلى العرف والمصلحة. وهما يختلفان باختلاف البلاد. فما جرى به العرف في بلد بدخوله في المبيع تبعا دخل فيه. وإن لم يحر هذا العرف في بلد آخر. وهو ما ذهب إليه المالكية . فمن اشترى أرضا وفيها بناء أو شجر لم ية كراحين البيع والشراء. دخلا في بيع الأرض. إلا لشرط أو عرف فيعمل به . ## **الإستثناء من المبيع :** * يؤطره تم شرعي و ضابط فخمي . {ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الدُّنْيَا إِلا أَنْ تَعْلَمَ " وهو بيع مع استثناء شيء من المبيع * القاعدة الفقردية : أن كل ما يجوز بيعه منفردا يجوز استثناؤه و ما لا يجوز بيعه منفرد الا يجوز استثناؤه. ## **الشرط الأول: أن يكون المبيع موجود ا حين العقد :** يعني أن يكون المبيع موجود بالفعل أثناء التعاقد حاضرا أوفي حكم الحاضر. * فلا يصح بيع المعدوم ولا ما كان في خطر العدم. وهذا شرط انتقاد عند الحنفية . مثل بيع الثمرة قبل أن تخلف . وبيع المضامين والملاقيح . وذلك لحديث ابن عباس رضي عندهما أن النبي والاسلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح» ونعم أيضا عن بيع الغرب. * واستثنى بيع السلم من عذا برغم أن السلعة غير موجودة لأمن النبي من لم نهى عن بيع ماليس عند الإنسان. ورخص بيع السلم . لأن بيع السلم يقع على الوصف وليس على العين * و إذا كان الإمامَانِ ابن تيمية وابن القيم فرقا بين المعدوم وما كان في خطر القدم. وبين بيع السلم . * فالأول والثاني ( المعدوم وما كان في خطر القدم» لا يجوز ان باتفاق الفقهاء لأنهما غير معلومين ولا مقدور على تسليمهما وفيه ها غرر وجهالة. أما بيع السلم فهو بيع موصوف في الذمة مقدور عادة على تسليمه ## **الشرط الثاني : أن يكون ما لا منتفعا به :** * فالمال هو ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع * فما ليس بمال شرعا ليس محلا للمعاوضة . لأنه لا نفع فيه. وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرة بلفظ النفع أو الإنتفاع . * والحنفية جعلوا هذا الشرط شرط إنعقاد ## **الشرط الثالث : أن يكون المبيع مملو كا لمن يلي العقد :** * بمعنى أن المتعاقد لا يتعاقد إلا على شيء مملوك له . إذا كان يبيع بالأمالة عن نفسه وكيلا عن غيره . * واعتبر الحنفية هذا الشرط من شروط الإنعقاد. وقسموه إلى شقين : * أن يكون المبيع مملوكا في نفسه. * أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مو خلا فيه. ## **الشرط الرابع : أن يكون المبيع مقة ورا على تسليمه :** * وهو أيفاشرة انعقاد عند الحنفية ، فلا يمع بيع الجمل الشارد في الصحراء أو غيرها ... لأن فيه غرر وجهالة بالمبيع . * والنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نحى عن بيع الغرر» ## **الشرة الخامس : أن يكون المبيع معلوما لكل من العاقدين؛** * وهذا شرط محة لا شرط انعقاد عند الحنفية . فإذا تَخلَفَ لم يبطل العقد بل يميرفاسدا. * يجب أن يكون هذا العلم بالمبيع علما تاما نافيا للجهالة ولا يحصل معه غرى. # **أحكام المبيع ** * **معرفة المنبع وتعيينه:** وتكون هذه المعرفة بالوصف. * فتعرفة المبيع تعني أن يكون المبيع معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار * **الجنس** كالقمح والقطن * **النوع .** من إنتاج بلد معين * **مقدارا** معلوم بالقدر والكيل * **أما " تعيين المبيع" فهو أمر زائد عن المعرفة به لأنه يكون بتمييزه عن ما سواه بعد معرفة ذاته ومقداره.** . * تعيين المبيع يكون بالإشارة إليه * وهذا التمييز . إما أن يحمل في العقد بنفسه بالإشارة إليه . أو أن يعمل بالو من الكاشف له ## **وأجاز المالكية بيع الغائب بثلاثة شروط . وهناك من جعله الستة** * **ألا يكون قريباجة الحيث يُمكن رؤيته بغير مشقة** * **ألا يكون يعيداجدا لتوقع تغيره قبل التسليم** * **اُن يصفه البائع بمخاته التي تتعلق الأغراف بمعا وهي صفات السلم .** * **و من المبيع غير المتعين :** * **بيع حصة على الشيوع** * **بيع شيء واحد من عدة أشياء** * **بيع الجزاف** * **بيع على البرنامج «و هو بيع على الوصف »** ## **شمول المبيع :** * يقصد به ما يدخل في المبيع له مله به و وتحقق معه منفعة و يشمله الثمن * بمعنى لا ينغرد له ثمن خاص . وتسمى في الفقه " بتوابع المبيع " * **مثل الدارتدخل معها المفاتيح والأبواب / السيارة يكون معها المذياع** ## **توابع المبيع :** * معلوم أن البيع يقع على العين وعلى منفعتها. لذا كان من مقتضاه أن يدخل في المبيع ما له صلة به لتحقيق المنفعة المرادة منه . * قد اجتمع الفقهاء في بيان ما يمكن أن يدخل في المبيع و ما لا يدخل فيه . ## **وترد الحنفية بدخل في المبيع ما يلي :** 1. ما يتناوله مدلول اسم المبيع بحيث يعتبر جزء من أجزائه . فبيع الدار الدار يدخل فيه غرفها . 2. مللا يقبل الإنفصال عن المبيع بالنظر إلى الغرف من العقد عليه. فبيع القفل يدخل فيه المفتاح. 3. ما كان متصلا بالمبيع اتصال قراره يقبل الإنفصال عنه بأن كان موضوعا على وجه الدوام. كبيع الدار ندخل فيه الأبواب و الغرف 4. ماجرى العرف ببيعه مع المبيع تابعاله. فالخمام بالنسبة للبعير - فهذه الأمور علما راجعة إلى العرف والمصلحة. وهما يختلفان باختلاف البلاد. فما جرى به العرف في بلد بدخوله في المبيع تبعا دخل فيه. وإن لم يحر هذا العرف في بلد آخر. وهو ما ذهب إليه المالكية . فمن اشترى أرضا وفيها بناء أو شجر لم ية كراحين البيع والشراء. دخلا في بيع الأرض. إلا لشرط أو عرف فيعمل به . ## **الإستثناء من المبيع :** * يؤطره تم شرعي و ضابط فخمي . {ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الدُّنْيَا إِلا أَنْ تَعْلَمَ " وهو بيع مع استثناء شيء من المبيع * القاعدة الفقردية : أن كل ما يجوز بيعه منفردا يجوز استثناؤه و ما لا يجوز بيعه منفرد الا يجوز استثناؤه. ## **الشرط الأول: أن يكون المبيع موجود ا حين العقد :** يعني أن يكون المبيع موجود بالفعل أثناء التعاقد حاضرا أوفي حكم الحاضر. * فلا يصح بيع المعدوم ولا ما كان في خطر العدم. وهذا شرط انتقاد عند الحنفية . مثل بيع الثمرة قبل أن تخلف . وبيع المضامين والملاقيح . وذلك لحديث ابن عباس رضي عندهما أن النبي والاسلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح» ونعم أيضا عن بيع الغرب. * واستثنى بيع السلم من عذا برغم أن السلعة غير موجودة لأمن النبي من لم نهى عن بيع ماليس عند الإنسان. ورخص بيع السلم . لأن بيع السلم يقع على الوصف وليس على العين * و إذا كان الإمامَانِ ابن تيمية وابن القيم فرقا بين المعدوم وما كان في خطر القدم. وبين بيع السلم . * فالأول والثاني ( المعدوم وما كان في خطر القدم» لا يجوز ان باتفاق الفقهاء لأنهما غير معلومين ولا مقدور على تسليمهما وفيه ها غرر وجهالة. أما بيع السلم فهو بيع موصوف في الذمة مقدور عادة على تسليمه ## **الشرط الثاني : أن يكون ما لا منتفعا به :** * فالمال هو ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع * فما ليس بمال شرعا ليس محلا للمعاوضة . لأنه لا نفع فيه. وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرة بلفظ النفع أو الإنتفاع . * والحنفية جعلوا هذا الشرط شرط إنعقاد ## **الشرط الثالث : أن يكون المبيع مملو كا لمن يلي العقد :** * بمعنى أن المتعاقد لا يتعاقد إلا على شيء مملوك له . إذا كان يبيع بالأمالة عن نفسه وكيلا عن غيره . * واعتبر الحنفية هذا الشرط من شروط الإنعقاد. وقسموه إلى شقين : * أن يكون المبيع مملوكا في نفسه. * أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مو خلا فيه. ## **الشرط الرابع : أن يكون المبيع مقة ورا على تسليمه :** * وهو أيفاشرة انعقاد عند الحنفية ، فلا يمع بيع الجمل الشارد في الصحراء أو غيرها ... لأن فيه غرر وجهالة بالمبيع . * والنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نحى عن بيع الغرر» ## **الشرة الخامس : أن يكون المبيع معلوما لكل من العاقدين؛** * وهذا شرط محة لا شرط انعقاد عند الحنفية . فإذا تَخلَفَ لم يبطل العقد بل يميرفاسدا. * يجب أن يكون هذا العلم بالمبيع علما تاما نافيا للجهالة ولا يحصل معه غرى. # **أحكام المبيع ** * **معرفة المنبع وتعيينه:** وتكون هذه المعرفة بالوصف. * فتعرفة المبيع تعني أن يكون المبيع معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار * **الجنس** كالقمح والقطن * **النوع .** من إنتاج بلد معين * **مقدارا** معلوم بالقدر والكيل * **أما " تعيين المبيع" فهو أمر زائد عن المعرفة به لأنه يكون بتمييزه عن ما سواه بعد معرفة ذاته ومقداره.** . * تعيين المبيع يكون بالإشارة إليه * وهذا التمييز . إما أن يحمل في العقد بنفسه بالإشارة إليه . أو أن يعمل بالو من الكاشف له ## **وأجاز المالكية بيع الغائب بثلاثة شروط . وهناك من جعله الستة** * **ألا يكون قريباجة الحيث يُمكن رؤيته بغير مشقة** * **ألا يكون يعيداجدا لتوقع تغيره قبل التسليم** * **اُن يصفه البائع بمخاته التي تتعلق الأغراف بمعا وهي صفات السلم .** * **و من المبيع غير المتعين :** * **بيع حصة على الشيوع** * **بيع شيء واحد من عدة أشياء** * **بيع الجزاف** * **بيع على البرنامج «و هو بيع على الوصف »** ## **شمول المبيع :** * يقصد به ما يدخل في المبيع له مله به و وتحقق معه منفعة و يشمله الثمن * بمعنى لا ينغرد له ثمن خاص . وتسمى في الفقه " بتوابع المبيع " * **مثل الدارتدخل معها المفاتيح والأبواب / السيارة يكون معها المذياع** ## **توابع المبيع :** * معلوم أن البيع يقع على العين وعلى منفعتها. لذا كان من مقتضاه أن يدخل في المبيع ما له صلة به لتحقيق المنفعة المرادة منه . * قد اجتمع الفقهاء في بيان ما يمكن أن يدخل في المبيع و ما لا يدخل فيه . ## **وترد الحنفية بدخل في المبيع ما يلي :** 1. ما يتناوله مدلول اسم المبيع بحيث يعتبر جزء من أجزائه . فبيع الدار الدار يدخل فيه غرفها . 2. مللا يقبل الإنفصال عن المبيع بالنظر إلى الغرف من العقد عليه. فبيع القفل يدخل فيه المفتاح. 3. ما كان متصلا بالمبيع اتصال قراره يقبل الإنفصال عنه بأن كان موضوعا على وجه الدوام. كبيع الدار ندخل فيه الأبواب و الغرف 4. ماجرى العرف ببيعه مع المبيع تابعاله. فالخمام بالنسبة للبعير - فهذه الأمور علما راجعة إلى العرف والمصلحة. وهما يختلفان باختلاف البلاد. فما جرى به العرف في بلد بدخوله في المبيع تبعا دخل فيه. وإن لم يحر هذا العرف في بلد آخر. وهو ما ذهب إليه المالكية . فمن اشترى أرضا وفيها بناء أو شجر لم ية كراحين البيع والشراء. دخلا في بيع الأرض. إلا لشرط أو عرف فيعمل به . ## **الإستثناء من المبيع :** * يؤطره تم شرعي و ضابط فخمي . {ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الدُّنْيَا إِلا أَنْ تَعْلَمَ " وهو بيع مع استثناء شيء من المبيع * القاعدة الفقردية : أن كل ما يجوز بيعه منفردا يجوز استثناؤه و ما لا يجوز بيعه منفرد الا يجوز استثناؤه. ## **الشرط الأول: أن يكون المبيع موجود ا حين العقد :** يعني أن يكون المبيع موجود بالفعل أثناء التعاقد حاضرا أوفي حكم الحاضر. * فلا يصح بيع المعدوم ولا ما كان في خطر العدم. وهذا شرط انتقاد عند الحنفية . مثل بيع الثمرة قبل أن تخلف . وبيع المضامين والملاقيح . وذلك لحديث ابن عباس رضي عندهما أن النبي والاسلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح» ونعم أيضا عن بيع الغرب. * واستثنى بيع السلم من عذا برغم أن السلعة غير موجودة لأمن النبي من لم نهى عن بيع ماليس عند الإنسان. ورخص بيع السلم . لأن بيع السلم يقع على الوصف وليس على العين * و إذا كان الإمامَانِ ابن تيمية وابن القيم فرقا بين المعدوم وما كان في خطر القدم. وبين بيع السلم . * فالأول والثاني ( المعدوم وما كان في خطر القدم» لا يجوز ان باتفاق الفقهاء لأنهما غير معلومين ولا مقدور على تسليمهما وفيه ها غرر وجهالة. أما بيع السلم فهو بيع موصوف في الذمة مقدور عادة على تسليمه ## **الشرط الثاني : أن يكون ما لا منتفعا به :** * فالمال هو ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع * فما ليس بمال شرعا ليس محلا للمعاوضة . لأنه لا نفع فيه. وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرة بلفظ النفع أو الإنتفاع . * والحنفية جعلوا هذا الشرط شرط إنعقاد ## **الشرط الثالث : أن يكون المبيع مملو كا لمن يلي العقد :** * بمعنى أن المتعاقد لا يتعاقد إلا على شيء مملوك له . إذا كان يبيع بالأمالة عن نفسه وكيلا عن غيره . * واعتبر الحنفية هذا الشرط من شروط الإنعقاد. وقسموه إلى شقين : * أن يكون المبيع مملوكا في نفسه. * أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مو خلا فيه. ## **الشرط الرابع : أن يكون المبيع مقة ورا على تسليمه :** * وهو أيفاشرة انعقاد عند الحنفية ، فلا يمع بيع الجمل الشارد في الصحراء أو غيرها ... لأن فيه غرر وجهالة بالمبيع . * والنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نحى عن بيع الغرر» ## **الشرة الخامس : أن يكون المبيع معلوما لكل من العاقدين؛** * وهذا شرط محة لا شرط انعقاد عند الحنفية . فإذا تَخلَفَ لم يبطل العقد بل يميرفاسدا. * يجب أن يكون هذا العلم بالمبيع علما تاما نافيا للجهالة ولا يحصل معه غرى. # **أحكام المبيع ** * **معرفة المنبع وتعيينه:** وتكون هذه المعرفة بالوصف. * فتعرفة المبيع تعني أن يكون المبيع معلوما بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار * **الجنس** كالقمح والقطن * **النوع .** من إنتاج بلد معين * **مقدارا** معلوم بالقدر والكيل * **أما " تعيين المبيع" فهو أمر زائد عن المعرفة به لأنه يكون بتمييزه عن ما سواه بعد معرفة ذاته ومقداره.** . * تعيين المبيع يكون بالإشارة إليه * وهذا التمييز . إما أن يحمل في العقد بنفسه بالإشارة إليه . أو أن يعمل بالو من الكاشف له ## **وأجاز المالكية بيع الغائب بثلاثة شروط . وهناك من جعله الستة** * **ألا يكون قريباجة الحيث يُمكن رؤيته بغير مشقة** * **ألا يكون يعيداجدا لتوقع تغيره قبل التسليم** * **اُن يصفه البائع بمخاته التي تتعلق الأغراف بمعا وهي صفات السلم .** * **و من المبيع غير المتعين :** * **بيع حصة على الشيوع** * **بيع شيء واحد من عدة أشياء** * **بيع الجزاف** * **بيع على البرنامج «و هو بيع على الوصف »** ## **شمول المبيع :** * يقصد به ما يدخل في المبيع له مله به و وتحقق معه منفعة و يشمله الثمن * بمعنى لا ينغرد له ثمن خاص . وتسمى في الفقه " بتوابع المبيع " * **مثل الدارتدخل معها المفاتيح والأبواب / السيارة يكون معها المذياع** ## **توابع المبيع :** * معلوم أن البيع يقع على العين وعلى منفعتها. لذا كان من مقتضاه أن يدخل في المبيع ما له صلة به لتحقيق المنفعة المرادة منه . * قد اجتمع الفقهاء في بيان ما يمكن أن يدخل في