تدقيق المحاضرة الثالثة PDF

Summary

هذه المحاضرة حول مهنة التدقيق، وتشرح من هو المدقق، مؤهالته، وواجباته، حقوقه، وعناية المدقق المهنية، كما تتطرق الى أهمية الاستقلالية في التدقيق.

Full Transcript

‫المحاضرة الثالثة ‪ :‬المدقق‬ ‫من هو المدقق وما هي مؤهالته؟‬ ‫لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على تطور مهنة التدقيق من خالل ظهور الشركات‬ ‫المساهمة وانفصال الملكية عن االدارة وبالتالي لم...

‫المحاضرة الثالثة ‪ :‬المدقق‬ ‫من هو المدقق وما هي مؤهالته؟‬ ‫لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على تطور مهنة التدقيق من خالل ظهور الشركات‬ ‫المساهمة وانفصال الملكية عن االدارة وبالتالي لم يعد للمالكين القدرة على ادارة الشركة‬ ‫ومراقبتها‪ ،‬ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين الشركة‪،‬‬ ‫يطلع من خاللها المتعاملين على حالة الشركة‪ ،‬وفى نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة‪ ،‬من أجل‬ ‫تصحيح األخطاء التي قد تحدث‪ ،‬وهذا يتم عن طريق التدقيق الذي يقوم به المدقق او (مراقب‬ ‫الحسابات) في الشركة المعنية‪ ،‬باالعتماد على وسائل وإجراءات خاصة‪.‬‬ ‫والمدقق هو الشخص الذي يحمل شهادة سارية المفعول لممارسة مهنته وفقا لمجموعة من المعايير‬ ‫واإلجراءات‪ ،‬وذلك لغرض ابداء الراي في المعلومات التي يقوم بتدقيقها‪ ،‬واضفاء الموثوقية‬ ‫عليها‪.‬ويتطلب في الشخص الذي يمارس المهنة ان تتوافر فيه معايير التدقيق العامة والمتمثلة بـ‪:‬‬ ‫ التأهيل العلمي والعملي المناسب‪.‬‬ ‫ االستقاللية والحياد‪.‬‬ ‫ بذل العناية المهنية الالزمة‪.‬‬ ‫التأهيل العلمي والعملي المناسب‪.‬‬ ‫يتطلب هذا المعيار توافر المؤهالت القانونية من حيث الشهادة والخبرة العملية والتي تختلف من‬ ‫بلد الى اخر حسب تشريعاته ومستوى التعليم فيه ومستوى الطلب على المهنة‪.‬وفي العراق حددت‬ ‫المادة (‪ )7‬من نظام رقم ‪ 3‬الخاص بممارسة مهنة مراقب الحسابات في العراق المؤهالت األتية‪:‬‬ ‫تمنح إجازة ممارسة المهنة للعراقي المقيم وفق الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ – أن يكون حاصال على أحد المؤهالت اآلتية‪:‬‬ ‫ شهادة الدبلوم العالي في مراقبة الحسابات من جامعة بغداد أو ما يعادلها‪.‬‬ ‫ شهادة عليا في المحاسبة (ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلهما) على أن يكون‪:‬‬ ‫‪.1‬مارس أعمال التدقيق مدة ال تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة في ديوان‬ ‫الرقابة المالية أو تحت إشراف مراقب حسابات وبعلم وموافقة المجلس‪.‬‬ ‫‪.2‬اجتاز االختبار بالدروس التي يقررها المجلس ويؤديها مع طلبة دبلوم مراقبة‬ ‫الحسابات‪.‬‬ ‫ب – أن يكون قد عمل مراقب حسابات تحت التمرين في ديوان الرقابة المالية أو تحت إشراف‬ ‫شخص مجاز بممارسة المهنة‪ ،‬مدة ال تقل عن سنتين من تاريخ حصوله على التأهيل العلمي‬ ‫المنصوص عليه في البند (أ) من هذه مادة أو من تاريخ اجتياز االختبار المنصوص عليه في (‪)2‬‬ ‫من الفقرة (ثانيا) من البند (أ) من هذه المادة‪.‬‬ ‫ج – أن يؤدي اليمين التالي أمام رئيس مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات‪.‬وهو مجلس التنظيم‬ ‫واإلشراف على مهنة مراقبة تدقيق الحسابات في العراق)‪:‬‬ ‫“أقسم باهلل العظيم أن أحترم قواعد السلوك المهني‪ ،‬وأتقيد بأحكامها نصا وروحا عند أدائي‬ ‫لواجباتي المهنية‪ ،‬أو من خالل عالقاتي بزمالئي في المهنة‪ ،‬وهللا على ما أقول شهيد”‬ ‫وتقدم مهنة التدقيق خدماتها عن طريق مكاتب قد تتخذ شكل مكاتب فردية‪ ،‬يقوم المدقق بأداء‬ ‫خدماته دون وجود شركاء معه‪ ،‬أو على شكل شركة أشخاص بمعنى قيام عدد من المدققين‬ ‫بممارسة المهنة بالمشاركة فيما بينهم‪ ،‬ويعد هذا النوع من المشاركة الشكل الغالب لمكاتب ممارسة‬ ‫المهنة في العالم‪ ،‬لما لهذا التجمع من فوائد ومزايا ترجع إلى تعدد الخبرات والتخصصات‪.‬وقد‬ ‫اجاز النظام ممارسه المهنة من قبل الشخص الطبيعي والمعنوي حيث يمكنه وفقا للمادة الثامنة من‪:‬‬ ‫أ – يقدم طلبات الحصول على إجازة ممارسة المهنة معززة بالوثائق التي تؤيد توافر الشروط‬ ‫المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمانة سر المجلس‪ ،‬تمهيدا لعرضها على لجنة القبول‬ ‫والتطوير‪.‬‬ ‫ب – تمنح إجازة ممارسة المهنة للشركات التضامنية المؤسسة لهذا الغرض‪ ،‬على أن يكون جميع‬ ‫مؤسسيها من المؤهلين لممارسة المهنة وفقا ألحكام هذا النظام‪.‬‬ ‫ج – للجنة القبول والتطوير استدعاء صاحب الطلب للحضور أمامها واالستيضاح منه عما تراه‬ ‫ضروريا‪.‬‬ ‫د – ُتصدِر لجنة القبول والتطوير توصياتها باألغلبية و ُترفع إلى المجلس خالل مدة (‪ )30‬ثالثين‬ ‫يوما للمصادقة عليها وعندئذ تكون مصادقة المجلس باتة‪.‬‬ ‫ويصنف مراقبي الحسابات في العراق الى صنفين‪:‬‬ ‫ الصنف األول‪.‬ويضم مراقبي الحسابات الذين مارسوا مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مدة‬ ‫ال تقل عن (‪ )10‬عشر سنوات بعد حصولهم على إجازة ممارسة المهنة وممارسة العمل‬ ‫فعال وفقا ألحكام هذا النظام وبعد اجتيازهم للدورات المحددة في التوصيف المهني‬ ‫ الصنف الثاني‪.‬ويضم مراقبي الحسابات المجازين بممارسة مهنة مراقبة وتدقيق‬ ‫الحسابات المحددة وفقا ألحكام هذا النظام‪.‬وتكون مدة ممارسة المهنة في ديوان الرقابة‬ ‫المالية مجزية ألغراض تحديد الصنف المنصوص عليه بهذا النظام‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة‬ ‫للمؤهلين الذين تثبت ممارستهم للمهنة فعال في دوائر الدولة وبقرار من المجلس‪.‬‬ ‫ويتولى المجلس وضع ضوابط خاصة تحدد بموجبها نوع وحجم األعمال التي يجوز لمراقب‬ ‫الحسابات قبولها والحد األدنى لألجر على أن يراعى في ذلك ما يأتي‪:‬‬ ‫ لمراقب الحسابات الطبيعي من الصنف األول وشركات الرقابة والتدقيق التضامنية التي‬ ‫يجب أال تقل ممارسة المهنة ألحد أعضائها عن مدة خمس سنوات مراقبة وتدقيق حسابات‬ ‫جميع أنواع الشركات واألشخاص الطبيعية والمعنوية‪.‬‬ ‫ لمراقب الحسابات من الصنف الثاني مراقبة وتدقيق حسابات األشخاص الطبيعية‬ ‫والمعنوية وجميع أنواع الشركات عدا الشركات المساهمة‪.‬‬ ‫ التمييز بين المتفرغ تفرغا تاما لمزاولة المهنة والمتفرغ جزئيا لها‪.‬‬ ‫وباإلضافة الى المؤهالت القانونية يتمتع المدقق بمجموعة من الصفات قد يكون البعض منها‬ ‫موروث والبعض االخر مكتسب من خالل ممارسه المهنة‪ ،‬كالصبر والدبلوماسية في التعامل‬ ‫والحياد والنزاهة والحفاظ على االسرار والثقافة العامة واالستمرار في تطوير معلوماته‪ ،‬وقسم من‬ ‫هذه الصفات قد تكون موجودة ضمن قواعد السلوك المهني التي سيرد ذكرها الحقا‪.‬‬ ‫حقوق المدقق‬ ‫حتى يستطيع مدقق الحسابات أداء عمله وفق أسس ومعايير التدقيق المتعارف عليها ويحقق‬ ‫الغرض المنشود من تعيينه يتطلب ان يتمتع بمجموعة من الحقوق‪.‬فباإلضافة إلى الحقوق التي‬ ‫تقرها التشريعات فلمراقب الحسابات حسب المادة (‪:)11‬‬ ‫أ – االطالع على دفاتر الجهة الخاضعة للتدقيق وسجالتها ومستنداتها واألوراق والوثائق والعقود‬ ‫الخاصة بها‪.‬‬ ‫ب – طلب أي بيان أو إيضاح يراه ضروريا إلنجاز مهمته من أي من منتسبي الجهة الخاضعة‬ ‫للتدقيق‪.‬‬ ‫ج – إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبا لخزائن الجهة الخاضعة للتدقيق ومخازنها وما‬ ‫تحتويه من أوراق مالية ونقدية ومستندات ووثائق وبضائع ومعدات وغيرها‪.‬‬ ‫د – التحقق من موجودات الجهة الخاضعة للتدقيق وحقوقها والتزاماتها‪.‬‬ ‫هـ – الحصول على ما يراه من معلومات فنية تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق ومنتجاتها‬ ‫وزيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها‪ ،‬واالستيضاح من‬ ‫المختصين عن النواحي الفنية التي يحتاجها بقدر تعلق األمر بأداء مهمته‪.‬‬ ‫و – حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة التي يتم فيها مناقشة التقرير المقدم من قبله‬ ‫عن حساباتها أو المقترح المقدم من مجلس اإلدارة بتعيين مراقب حسابات آخر بدال عنه‪.‬‬ ‫واجبات المدقق‬ ‫يقع على عاتق مراقب الحسابات التأكد من تأكيدات االدارة للتأكد من صدق وعدالة التقارير المالية‬ ‫التي أعدتها الوحـدة االقتصادية‪.‬وأن من واجب مراقب الحسابات إبداء الراي الفني المحايد في‬ ‫مقدار سالمة وصدق وعدالة الحسابات الختامية والميزانية العمومية واي تقارير اخرى يقوم‬ ‫بفحصها‪ ،‬ولذلك يجب على مراقب الحسابات‪:‬‬ ‫أ – االلتزام بقواعد السلوك المهني ومعايير األداء التي يعتمدها المجلس في تنظيم المهنة ‪.‬‬ ‫ب – االلتزام بالمعايير الرقابية الصادرة عن (مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية‬ ‫العراق) ‪.‬‬ ‫ج – تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ أوراق العمل والبيانات والمستندات‬ ‫المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات مدة ال تقل عن خمس سنوات ‪.‬‬ ‫د – تثبيت أسماء وتواقيع األشخاص التابعين له الذين قاموا بمراقبة وتدقيق الحسابات على أوراق‬ ‫عمل المكتب ‪.‬‬ ‫هـ – مسك السجالت والمستندات المحاسبية بأعمال المكتب التي تعطي صورة كاملة عن نشاطه‬ ‫ونتيجة أعماله ‪.‬‬ ‫و – عدم الجمع بين أعمال تنظيم الحسابات ومراقبة تلك الحسابات من مراقب الحسابات أو‬ ‫شركائه أو مساعديه ‪.‬‬ ‫ز – أخبار أمانة سر المجلس بعنوانه أو أي تغيير فيه خالل مدة ال تزيد على (‪ )30‬ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ فتح المكتب أو تغيير العنوان ‪.‬‬ ‫ويمكن تلخيص واجبات المدقق بـ‪:‬‬ ‫‪ -1‬االلتزام بمعايير التدقيق المحلية او الدولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬االلتزام بأخالقيات المهنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬االلتزام بالتشريعات التي تنظم عمله‪.‬‬ ‫استقاللية المدقق‬ ‫تعتبر االستقاللية أحد أهم المبادئ التي تحكم المسؤوليات المهنية للمدقق‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‬ ‫االستقاللية عن اإلدارة‪.‬ولكن من جهة أخرى ‪ ،‬فأن تقارير بدأت تظهر وبشكل متزايد حول‬ ‫انتهاكات لقاعدة االستقاللية من قبل كبريات شركات المحاسبة الدولية ‪.‬وكمثال على ذلك‪ ،‬في‬ ‫شهر كانون الثاني من عام ‪ ،2000‬قامت ‪( SEC‬هيئة تداول االوراق المالية) بنشر تقرير قام‬ ‫بأعداده أحد المستشارين المستقلين الذي أستعرض االنتهاكات الممكنة لقاعدة االستقاللية من قبل‬ ‫إحدى الشركات االربع الكبار في التدقيق‪ ،‬والتي تتأتى من ملكية األسهم الصادرة من قبل الزبون‪.‬‬ ‫لقد كشف التقرير عن انتهاكات جوهرية لقواعد الشركة‪ ،‬ولقواعد المهنة‪ ،‬ولقواعد ‪ SEC‬الستقاللية‬ ‫المدقق‪.‬وعلى أثر االنهيارات التي أصابت عدد من الشركات عند بداية هذا القرن وفي العديد من‬ ‫البلدان‪ ،‬فأن سلسلة من تقارير مماثلة قد أخذت بالظهور وأصبح موضوع استقاللية المدقق محط‬ ‫نقاش وجدل متزايد على المستوى الدولي‪.‬‬ ‫أن مجموعة قواعد ‪( IFAC‬االتحاد الدولي للمحاسبين )للسلوكيات األخالقية للمحاسبين المهنيين‬ ‫تحدد صنفين مختلفين من االستقاللية‪ :‬االستقاللية الذهنية واالستقاللية الظاهرية‪.‬أن االستقاللية‬ ‫الذهنية‪ ،‬تستلزم أن يكون المدققين في حالة ذهنية تتيح لهم أن يعبروا عن أراءهم بشأن الطرف‬ ‫الذين يقومون بتدقيقه من دون أن يراودهم شعور بأنهم واقعين تحت الضغط بسبب قضايا‬ ‫االستقاللية وبأن يشعروا أن بأماكنهم العمل بنزاهة‪ ،‬وأن يقوموا بإنجاز عمليات تدقيقهم‬ ‫بموضوعية ووفق منهجية الشك المهني‪.‬أن االستقاللية الذهنية يشار أليها أيضا ً بتسمية‬ ‫((االستقاللية الحقيقية))‪.‬اما االستقاللية الظاهرية فهي ترتبط بتصور طرف ثالث فيما يتعلق‬ ‫باستقاللية المدقق‪.‬أن الطرف الثالث عندما ال يتولد لديه اعتقاد باستقالل المدقق‪ ،‬على الرغم من‬ ‫أن المدقق يعتبر مستقالً من الناحية الذهنية‪ ،‬فأن الطرف الثالث ال يثق بالمدقق‪.‬وهذا نتيجة لجملة‬ ‫معينة من الظروف المحيطة أو نتيجة لعالقات معينة والتي ال تتناسب مع االستقاللية‪.‬مثل وجود‬ ‫عالقات اجتماعية بين المدقق واالدارة او وجود عالقات مالية للمدقق مع الزبون او وجود عالقات‬ ‫اداريه سابقه ‪.‬‬ ‫العناية المهنية الالزمة‬ ‫أن مفهوم العناية المهنية الالزمة يمثل العناية العادية التي يجب القيام بها وف ًقا ألصول المهنة‬ ‫وقواعدها وتقاس بعناية الرجل المعتاد في عمله ‪ ،‬وهي التي تتطابق مع مثيلتها التي يقوم بها‬ ‫المدقق متوسط الكفاءة واليقظة والحكمة والحذر‪ ،‬والذي يتمتع بقدر مناسب من النزاهة والحياد‪،‬‬ ‫بمعنى أنها تقاس كمتوسط عام لعناية المدققين وليس العناية المثالية بعبارة اخرى ان يكون المدقق‬ ‫حريص على مصلحة االخرين مثل حرصه على مصالحه الخاصة ومن معايير قياسها التزام‬ ‫المدقق بالمعايير والتشريعات التي تحكم عمله ومبادئ وقواعد السلوك المهني التي سيتم التطرق‬ ‫اليها في المحاضرة القادمة ‪.‬‬ ‫أسئلة‬ ‫‪ -1‬ما هو السبب الضروري لجعل المدقق مسؤوال أمام العميل ‪:‬‬ ‫*ب‪ -‬فشل في بذل عناية معقولة‬ ‫أ‪ -‬التصرف بذهنية جرمية‬ ‫د‪ -‬لم ينظم كتاب تكليف مع عميله‬ ‫ج‪ -‬غير مستقل في تنفيذ مهمته‬ ‫‪ -2‬إن المعيار األول من معايير التدقيق العامة ‪ ,‬والذي يشترط أن يتم إنجاز مهمة‬ ‫التدقيق من قبل شخص أو أشخاص لديهم تدريب فني مناسب ‪ ,‬يتطلب من‬ ‫المدقق ‪:‬‬ ‫*أ‪ -‬امتالك تعليم وخبرة في مجال التدقيق‬ ‫ب‪ -‬قدرة في التخطيط واإلشراف على أعمال التدقيق‬ ‫ج‪ -‬كفاءة في العمل التجاري واألمور المالية‬ ‫د‪ -‬معرفة في مجاالت المحاسبة المالية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الشهادة المهنية التي يمنحها معهد المحاسبين القانونيين في امريكا هي ‪:‬‬ ‫د‪CPA * -‬‬ ‫ج‪AICPA -‬‬ ‫أ‪ CISA -‬ب‪CFA-‬‬ ‫‪ -‬يتم تعيين المدقق من احدى الجهات اآلتية ما عدا ‪:‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫أ‪ -‬الهيئة العامة للشركة المساهمة ب‪* -‬ادارة الشركة‬ ‫د‪ -‬ال شيء مما ذكر‬ ‫ج‪ -‬مالك المشروع الفردي‬ ‫عندما تقوم إحدى المؤسسات تحت التدقيق بمنع مراقب الحسابات من زيارة بعض فروعها في‬ ‫‪-5‬‬ ‫المحافظات‪.‬هذا مثال على التدخل في‪:‬‬ ‫ب‪*.‬االستقاللية في إجراءات التدقيق‪.‬‬ ‫أ‪.‬االستقاللية في كتابة التقرير‬ ‫د‪.‬خلل في التخطيط واإلشراف من قبل المدقق‪.‬‬ ‫ج‪.‬شك في مؤهالت وتدريب المدقق‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser