تدقيق المحاضرة الثالثة PDF
Document Details
Uploaded by StatuesqueAlgorithm7045
Tags
Summary
هذه المحاضرة حول مهنة التدقيق، وتشرح من هو المدقق، مؤهالته، وواجباته، حقوقه، وعناية المدقق المهنية، كما تتطرق الى أهمية الاستقلالية في التدقيق.
Full Transcript
المحاضرة الثالثة :المدقق من هو المدقق وما هي مؤهالته؟ لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على تطور مهنة التدقيق من خالل ظهور الشركات المساهمة وانفصال الملكية عن االدارة وبالتالي لم...
المحاضرة الثالثة :المدقق من هو المدقق وما هي مؤهالته؟ لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على تطور مهنة التدقيق من خالل ظهور الشركات المساهمة وانفصال الملكية عن االدارة وبالتالي لم يعد للمالكين القدرة على ادارة الشركة ومراقبتها ،ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين الشركة، يطلع من خاللها المتعاملين على حالة الشركة ،وفى نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة ،من أجل تصحيح األخطاء التي قد تحدث ،وهذا يتم عن طريق التدقيق الذي يقوم به المدقق او (مراقب الحسابات) في الشركة المعنية ،باالعتماد على وسائل وإجراءات خاصة. والمدقق هو الشخص الذي يحمل شهادة سارية المفعول لممارسة مهنته وفقا لمجموعة من المعايير واإلجراءات ،وذلك لغرض ابداء الراي في المعلومات التي يقوم بتدقيقها ،واضفاء الموثوقية عليها.ويتطلب في الشخص الذي يمارس المهنة ان تتوافر فيه معايير التدقيق العامة والمتمثلة بـ: التأهيل العلمي والعملي المناسب. االستقاللية والحياد. بذل العناية المهنية الالزمة. التأهيل العلمي والعملي المناسب. يتطلب هذا المعيار توافر المؤهالت القانونية من حيث الشهادة والخبرة العملية والتي تختلف من بلد الى اخر حسب تشريعاته ومستوى التعليم فيه ومستوى الطلب على المهنة.وفي العراق حددت المادة ( )7من نظام رقم 3الخاص بممارسة مهنة مراقب الحسابات في العراق المؤهالت األتية: تمنح إجازة ممارسة المهنة للعراقي المقيم وفق الشروط اآلتية: أ – أن يكون حاصال على أحد المؤهالت اآلتية: شهادة الدبلوم العالي في مراقبة الحسابات من جامعة بغداد أو ما يعادلها. شهادة عليا في المحاسبة (ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلهما) على أن يكون: .1مارس أعمال التدقيق مدة ال تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة في ديوان الرقابة المالية أو تحت إشراف مراقب حسابات وبعلم وموافقة المجلس. .2اجتاز االختبار بالدروس التي يقررها المجلس ويؤديها مع طلبة دبلوم مراقبة الحسابات. ب – أن يكون قد عمل مراقب حسابات تحت التمرين في ديوان الرقابة المالية أو تحت إشراف شخص مجاز بممارسة المهنة ،مدة ال تقل عن سنتين من تاريخ حصوله على التأهيل العلمي المنصوص عليه في البند (أ) من هذه مادة أو من تاريخ اجتياز االختبار المنصوص عليه في ()2 من الفقرة (ثانيا) من البند (أ) من هذه المادة. ج – أن يؤدي اليمين التالي أمام رئيس مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.وهو مجلس التنظيم واإلشراف على مهنة مراقبة تدقيق الحسابات في العراق): “أقسم باهلل العظيم أن أحترم قواعد السلوك المهني ،وأتقيد بأحكامها نصا وروحا عند أدائي لواجباتي المهنية ،أو من خالل عالقاتي بزمالئي في المهنة ،وهللا على ما أقول شهيد” وتقدم مهنة التدقيق خدماتها عن طريق مكاتب قد تتخذ شكل مكاتب فردية ،يقوم المدقق بأداء خدماته دون وجود شركاء معه ،أو على شكل شركة أشخاص بمعنى قيام عدد من المدققين بممارسة المهنة بالمشاركة فيما بينهم ،ويعد هذا النوع من المشاركة الشكل الغالب لمكاتب ممارسة المهنة في العالم ،لما لهذا التجمع من فوائد ومزايا ترجع إلى تعدد الخبرات والتخصصات.وقد اجاز النظام ممارسه المهنة من قبل الشخص الطبيعي والمعنوي حيث يمكنه وفقا للمادة الثامنة من: أ – يقدم طلبات الحصول على إجازة ممارسة المهنة معززة بالوثائق التي تؤيد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمانة سر المجلس ،تمهيدا لعرضها على لجنة القبول والتطوير. ب – تمنح إجازة ممارسة المهنة للشركات التضامنية المؤسسة لهذا الغرض ،على أن يكون جميع مؤسسيها من المؤهلين لممارسة المهنة وفقا ألحكام هذا النظام. ج – للجنة القبول والتطوير استدعاء صاحب الطلب للحضور أمامها واالستيضاح منه عما تراه ضروريا. د – ُتصدِر لجنة القبول والتطوير توصياتها باألغلبية و ُترفع إلى المجلس خالل مدة ( )30ثالثين يوما للمصادقة عليها وعندئذ تكون مصادقة المجلس باتة. ويصنف مراقبي الحسابات في العراق الى صنفين: الصنف األول.ويضم مراقبي الحسابات الذين مارسوا مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مدة ال تقل عن ( )10عشر سنوات بعد حصولهم على إجازة ممارسة المهنة وممارسة العمل فعال وفقا ألحكام هذا النظام وبعد اجتيازهم للدورات المحددة في التوصيف المهني الصنف الثاني.ويضم مراقبي الحسابات المجازين بممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المحددة وفقا ألحكام هذا النظام.وتكون مدة ممارسة المهنة في ديوان الرقابة المالية مجزية ألغراض تحديد الصنف المنصوص عليه بهذا النظام ،وكذلك الحال بالنسبة للمؤهلين الذين تثبت ممارستهم للمهنة فعال في دوائر الدولة وبقرار من المجلس. ويتولى المجلس وضع ضوابط خاصة تحدد بموجبها نوع وحجم األعمال التي يجوز لمراقب الحسابات قبولها والحد األدنى لألجر على أن يراعى في ذلك ما يأتي: لمراقب الحسابات الطبيعي من الصنف األول وشركات الرقابة والتدقيق التضامنية التي يجب أال تقل ممارسة المهنة ألحد أعضائها عن مدة خمس سنوات مراقبة وتدقيق حسابات جميع أنواع الشركات واألشخاص الطبيعية والمعنوية. لمراقب الحسابات من الصنف الثاني مراقبة وتدقيق حسابات األشخاص الطبيعية والمعنوية وجميع أنواع الشركات عدا الشركات المساهمة. التمييز بين المتفرغ تفرغا تاما لمزاولة المهنة والمتفرغ جزئيا لها. وباإلضافة الى المؤهالت القانونية يتمتع المدقق بمجموعة من الصفات قد يكون البعض منها موروث والبعض االخر مكتسب من خالل ممارسه المهنة ،كالصبر والدبلوماسية في التعامل والحياد والنزاهة والحفاظ على االسرار والثقافة العامة واالستمرار في تطوير معلوماته ،وقسم من هذه الصفات قد تكون موجودة ضمن قواعد السلوك المهني التي سيرد ذكرها الحقا. حقوق المدقق حتى يستطيع مدقق الحسابات أداء عمله وفق أسس ومعايير التدقيق المتعارف عليها ويحقق الغرض المنشود من تعيينه يتطلب ان يتمتع بمجموعة من الحقوق.فباإلضافة إلى الحقوق التي تقرها التشريعات فلمراقب الحسابات حسب المادة (:)11 أ – االطالع على دفاتر الجهة الخاضعة للتدقيق وسجالتها ومستنداتها واألوراق والوثائق والعقود الخاصة بها. ب – طلب أي بيان أو إيضاح يراه ضروريا إلنجاز مهمته من أي من منتسبي الجهة الخاضعة للتدقيق. ج – إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبا لخزائن الجهة الخاضعة للتدقيق ومخازنها وما تحتويه من أوراق مالية ونقدية ومستندات ووثائق وبضائع ومعدات وغيرها. د – التحقق من موجودات الجهة الخاضعة للتدقيق وحقوقها والتزاماتها. هـ – الحصول على ما يراه من معلومات فنية تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق ومنتجاتها وزيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها ،واالستيضاح من المختصين عن النواحي الفنية التي يحتاجها بقدر تعلق األمر بأداء مهمته. و – حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة التي يتم فيها مناقشة التقرير المقدم من قبله عن حساباتها أو المقترح المقدم من مجلس اإلدارة بتعيين مراقب حسابات آخر بدال عنه. واجبات المدقق يقع على عاتق مراقب الحسابات التأكد من تأكيدات االدارة للتأكد من صدق وعدالة التقارير المالية التي أعدتها الوحـدة االقتصادية.وأن من واجب مراقب الحسابات إبداء الراي الفني المحايد في مقدار سالمة وصدق وعدالة الحسابات الختامية والميزانية العمومية واي تقارير اخرى يقوم بفحصها ،ولذلك يجب على مراقب الحسابات: أ – االلتزام بقواعد السلوك المهني ومعايير األداء التي يعتمدها المجلس في تنظيم المهنة . ب – االلتزام بالمعايير الرقابية الصادرة عن (مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق) . ج – تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ أوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات مدة ال تقل عن خمس سنوات . د – تثبيت أسماء وتواقيع األشخاص التابعين له الذين قاموا بمراقبة وتدقيق الحسابات على أوراق عمل المكتب . هـ – مسك السجالت والمستندات المحاسبية بأعمال المكتب التي تعطي صورة كاملة عن نشاطه ونتيجة أعماله . و – عدم الجمع بين أعمال تنظيم الحسابات ومراقبة تلك الحسابات من مراقب الحسابات أو شركائه أو مساعديه . ز – أخبار أمانة سر المجلس بعنوانه أو أي تغيير فيه خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثين يوما من تاريخ فتح المكتب أو تغيير العنوان . ويمكن تلخيص واجبات المدقق بـ: -1االلتزام بمعايير التدقيق المحلية او الدولية. -2االلتزام بأخالقيات المهنة. -3االلتزام بالتشريعات التي تنظم عمله. استقاللية المدقق تعتبر االستقاللية أحد أهم المبادئ التي تحكم المسؤوليات المهنية للمدقق ،وعلى وجه الخصوص االستقاللية عن اإلدارة.ولكن من جهة أخرى ،فأن تقارير بدأت تظهر وبشكل متزايد حول انتهاكات لقاعدة االستقاللية من قبل كبريات شركات المحاسبة الدولية .وكمثال على ذلك ،في شهر كانون الثاني من عام ،2000قامت ( SECهيئة تداول االوراق المالية) بنشر تقرير قام بأعداده أحد المستشارين المستقلين الذي أستعرض االنتهاكات الممكنة لقاعدة االستقاللية من قبل إحدى الشركات االربع الكبار في التدقيق ،والتي تتأتى من ملكية األسهم الصادرة من قبل الزبون. لقد كشف التقرير عن انتهاكات جوهرية لقواعد الشركة ،ولقواعد المهنة ،ولقواعد SECالستقاللية المدقق.وعلى أثر االنهيارات التي أصابت عدد من الشركات عند بداية هذا القرن وفي العديد من البلدان ،فأن سلسلة من تقارير مماثلة قد أخذت بالظهور وأصبح موضوع استقاللية المدقق محط نقاش وجدل متزايد على المستوى الدولي. أن مجموعة قواعد ( IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين )للسلوكيات األخالقية للمحاسبين المهنيين تحدد صنفين مختلفين من االستقاللية :االستقاللية الذهنية واالستقاللية الظاهرية.أن االستقاللية الذهنية ،تستلزم أن يكون المدققين في حالة ذهنية تتيح لهم أن يعبروا عن أراءهم بشأن الطرف الذين يقومون بتدقيقه من دون أن يراودهم شعور بأنهم واقعين تحت الضغط بسبب قضايا االستقاللية وبأن يشعروا أن بأماكنهم العمل بنزاهة ،وأن يقوموا بإنجاز عمليات تدقيقهم بموضوعية ووفق منهجية الشك المهني.أن االستقاللية الذهنية يشار أليها أيضا ً بتسمية ((االستقاللية الحقيقية)).اما االستقاللية الظاهرية فهي ترتبط بتصور طرف ثالث فيما يتعلق باستقاللية المدقق.أن الطرف الثالث عندما ال يتولد لديه اعتقاد باستقالل المدقق ،على الرغم من أن المدقق يعتبر مستقالً من الناحية الذهنية ،فأن الطرف الثالث ال يثق بالمدقق.وهذا نتيجة لجملة معينة من الظروف المحيطة أو نتيجة لعالقات معينة والتي ال تتناسب مع االستقاللية.مثل وجود عالقات اجتماعية بين المدقق واالدارة او وجود عالقات مالية للمدقق مع الزبون او وجود عالقات اداريه سابقه . العناية المهنية الالزمة أن مفهوم العناية المهنية الالزمة يمثل العناية العادية التي يجب القيام بها وف ًقا ألصول المهنة وقواعدها وتقاس بعناية الرجل المعتاد في عمله ،وهي التي تتطابق مع مثيلتها التي يقوم بها المدقق متوسط الكفاءة واليقظة والحكمة والحذر ،والذي يتمتع بقدر مناسب من النزاهة والحياد، بمعنى أنها تقاس كمتوسط عام لعناية المدققين وليس العناية المثالية بعبارة اخرى ان يكون المدقق حريص على مصلحة االخرين مثل حرصه على مصالحه الخاصة ومن معايير قياسها التزام المدقق بالمعايير والتشريعات التي تحكم عمله ومبادئ وقواعد السلوك المهني التي سيتم التطرق اليها في المحاضرة القادمة . أسئلة -1ما هو السبب الضروري لجعل المدقق مسؤوال أمام العميل : *ب -فشل في بذل عناية معقولة أ -التصرف بذهنية جرمية د -لم ينظم كتاب تكليف مع عميله ج -غير مستقل في تنفيذ مهمته -2إن المعيار األول من معايير التدقيق العامة ,والذي يشترط أن يتم إنجاز مهمة التدقيق من قبل شخص أو أشخاص لديهم تدريب فني مناسب ,يتطلب من المدقق : *أ -امتالك تعليم وخبرة في مجال التدقيق ب -قدرة في التخطيط واإلشراف على أعمال التدقيق ج -كفاءة في العمل التجاري واألمور المالية د -معرفة في مجاالت المحاسبة المالية. -3الشهادة المهنية التي يمنحها معهد المحاسبين القانونيين في امريكا هي : دCPA * - جAICPA - أ CISA -بCFA- -يتم تعيين المدقق من احدى الجهات اآلتية ما عدا : -4 أ -الهيئة العامة للشركة المساهمة ب* -ادارة الشركة د -ال شيء مما ذكر ج -مالك المشروع الفردي عندما تقوم إحدى المؤسسات تحت التدقيق بمنع مراقب الحسابات من زيارة بعض فروعها في -5 المحافظات.هذا مثال على التدخل في: ب*.االستقاللية في إجراءات التدقيق. أ.االستقاللية في كتابة التقرير د.خلل في التخطيط واإلشراف من قبل المدقق. ج.شك في مؤهالت وتدريب المدقق.