ملخص مادة النظم السياسية (1) PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
محمد الشوابكة
Tags
Summary
ملخص لمقرر النظم السياسية والنظام الأساسي للدولة. يغطي التعريف بالدولة، أركانها، الشعب، الإقليم، السلطة السياسية، سيادة الدولة، ومقومات الدولة القانونية. يتضمن أيضاً معلومات عن أشكال الدول، مثل الدولة البسيطة والمركبة، والاتحادات الشخصية والحقيقية.
Full Transcript
1 ملخص لمقرر النظم السياسية والنظام األساسي للدولة تعريف الدولة مهما تعدد تعريفات الدولة واختلفت ،فإنها تمثل ظاهرة عالمية تتجسد في "مجموعة من األفراد يقطن...
1 ملخص لمقرر النظم السياسية والنظام األساسي للدولة تعريف الدولة مهما تعدد تعريفات الدولة واختلفت ،فإنها تمثل ظاهرة عالمية تتجسد في "مجموعة من األفراد يقطنون إقليميا جفرافيا معينا بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون في تنظيم شؤونهم لسلطة سياسة تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسونها" أركان الدولة: .1الشعب (مجموعة األفراد) وجود الشعب يتمثل بالركن األول لقيام الدولة ،المتمثل في جماعة من السكان يتوافقون على العيش معا في ترابط وانسجام ،ودون هذه الجماعة أو السكان من غير الممكن أن نكون بصدد وجود دولة ،وأن أعداد السكان أو األفراد أو الشعب من المفترض أن تكون معقولة حتى تنشأ الدولة. وبهذا الصدد البد من االخذ بعين االعتبار في مصطلح السكان ومصطلح الشعب ،فاالول اوسع مضمونا من الشعب كونه يشتمل على المواطنين واالجانب بمختلف الجنسيات الذين يقيمون على على ارض الدوله بينما يشمل رعايا الدولة ذاتها يتمتعون بجنسيتها. و تعد الجنسية عالقة قانونية تربط فردا معينا بدولة معينة ،فهي وصف يتمتع به الفرد يفيد انتسابه الى دولة معينه توفر له حمايتها مقابل خضوعه لسلطاتها. الشعب االجتماعي و الشعب السياسي: ان مدلول الشعب االجتماعي تحدد في سكان الدولة الذين يقطنون إقليمها و ينتمون إليها و يتمتعون بجنسيتها كما سبق و شرنا ،إال ان مدلوال اخر للشعب قد وجد بخالف مدلول الشعب االجتماعي والشعب السياسي . فالشعب السياسي المقصود فيه هم االشخاص الذين يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية و بالذات حق االنتخاب ،وهذا يتتطابق مدلول الشعب السياسي مع جمهور الناخبين ،و يخرج باقي افراد الشعب الذين ال يتمتعون بحق االنتخاب من مضمون الشعب السياسي . فنطاق الشعب السياسي يختلف ضيقا و اتساعا ً تبعا ً لمدى التمتع بالحقوق السياسية .إذ ان دائرة الشعب السياسي تبلغ اقصى إتساع لها عند االخذ بمبدأ االقتراع العام الذي ال يقيد حق االنتخاب إال بشروط تنضيميه تتعلق بالجنسية او السن او االعتبار،بينما تضيق هذه الدائرة عند تطبيق االقتراع المقيد ،الذي يشترط باإلضافة الى الشروط التنظيمية السابقة ضرورة توافر قسط محدد من المال اول درجة معينة من التعلم او االنتماء الى طبقة من الطبقات المعينة التي يحق للفرد ان يتمتع بالحقوق السياسية. وبالتالي فإن الشعب االجتماعي أوسع نطاقا من الشعب السياسي الشعب واألمة 1هذا الملخص من كتاب دراسة في النظم السياسية والدستورية والنظام األساسي لسلطنة عمان للدكتور محمد الشوابكة ،وكتاب النظم السياسية والقانون الدستوري لألستاذ الدكتور نعمان أحمد الخطيب أوال :الشعب سبق وأن بينا أن الشعب يقصد مجموعة األفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة.وينتمون إليها بجنسيتهم ،وهذا الشعب إما أن يكون منسجما ككل بموجب عوامل متعددة.وبالتالي يطلق عليه اسم (أمة) أو فاقدا لذلك. وحرصا منا كنا البد أن نميز بين الشعب والسكان ،فكما ذكرنا أن الشعب بالممفهوم الدستوري هو مجموع األفراد الذين يحملون جنسية دولة ما ويخضعون لسلطتها سواء أكانوا ناخبين أم ال، أما السكان فهو مدلول أوسع بحيث يشمل كل األفراد المقيمين في إقليم الدولة ،سواء أكانو رعايا الدولة أم أجانب. ولكي يعتبر االجانب من سكان الدولة يجب ان يكونوا مقيمين إقامة شرعية فيها من منح االقامة لهم من قبل السلطات المختصة وفقا ً لشروط االقامة و الجنسية التي تنص عليها القانون الوطني لهذه الدولة. وبالتالي فإن اساس التمييز بين مفهوم الشعب و مفهوم السكان يعتمد على معياري االقامة و الجنسية . ثانياً :االمة يرى جانب من الفقة ان مصطلح االمة ظهر مع ظهور إنتشار االسالم ،الذي قضى على كل العوامل المادية و السياسة التي كانت تربط القبائل والشعوب ،و اصبح الدين العنيف هو المحدد الوحيد لإلنضمام لالمة .وذلك بغظ النضرعن إقامة محل المسلم او جنسه اول ثقافته او انحداره القومي او االسري . إال ان الشعب كثيرا ً ما يكون جز ًء من امة موزعة بين عدة دول كما هو الشعب العربي الموزع بين اثنين وعشرين دولة ،و قد يكون الشعب خليطا ً من عدة قوميات كما شعب االمبراطورية العثمانية والنمساوية ،وشعب االتحاد السوفياتي سابقا والشعب السويسري. وأيها كان األمر في أن الرابطة التي تجمع بين أفراد األمة رابطة طبيعية معنوية تستند إلى عوامل معينة ،دون أن يرتب عليها أثر قانوني.أما الرابطة بين أفراد شعب الدولة فهي رلبطة سياسية قانونية ،تفرض عليهم الوالء للدولة والخضوع لقانونها ،وتفرض على الدولة في المقابل حماية أرواحهم وكافة حقوقهم التي يقرها لهم القانون. .2اإلقليم: اإلقليم هو الذي يشكل اإلطار الجغرافي الذي تقوم عليه الدولة ،بإعتباره العنصر الذي يسبق وجود الدولة ،و هو عنصر أساسي و الزم لقيام الدولة ،و عليه البد من وجود رقعة من األرض يقيم عليها أفراد الشعب ،على وجه الدوام و اإلستقرار و يتحدد إقليم الدولة بحدود طبيعية أو اصطناعية بموجوب معاهدات دولية. فإقليم الدولة يمثل النطاق األرضي ،و الحيز المادي ،و المجال الجوي الذي تباشر عليه الدولة سيادتها و تفرض عليه قوانينها و أنظمتها. و يعد إقليم الدولة مصدر قوتها و منعتها بما تنتجه أرضه من زراعة و ما يستخرج من باطنها من ثروات معدنية و مواد أدوية ،و ما يؤخذ من شواطئه و بحيراته و أنهاره من ثروات بحرية و مائية ،و بالتالي ال توجد دولة كقاعدة عامة دون أن يكون لها إقليم محدد المعالم يسكنه شعب هذه الدولة على سبيل الدوام االقليم االرضي: و يقصد باالقليم االرضي المساحة من االرض (اليابسة) التي تبسط عليها الدولة سلطانها ،وحدود هذا االقليم له من االهمية القانونية الكبيره،خاصة في ما تحدده من قدرة الدولة على ممارسة السيادة . و يشتمل االقليم االرضي على السهول و الوديان و الهضاب و الجبال و التي تفصلها عن اقاليم الدول االخرى المجاورة فصال واضح المعالم. كما انن نطاق االقليم االرضي يدخل في االنهار و البحيرات الداخلة الواقعة فيه ،و ان المساحة التي تمثل االقليم االرضي تمتد الى باطن االرض حتى عمق يصل الى مركز الكره االرضيه و بالتالي ال يتوقف عند قشرة االرض السطحية . و انه ليس بالضرورة ان يكون إقليم الدولة متصال في اجزائه ،بل يمكن ان يكون منفصل في اجزائه ،كالدول التي تتكون من عدة جزر او يدخل في مساحتها بعض الجزر كاليابان و المملكة المتحدة و اندونيسيا . اإلقليم المائي اإلقليم المائي هو البحر اإلقليمي ،أي الجزء الساحلى من مياه البحر العامة المالصقة الشواطي الدولة ،وكذلك المياه الداخلة حدود الدولة ذاتها كاألنهار والبحيرات الداخلية.ومما استقر عليه العرف الدولي على أن يخضع البحر اإلقليمي لسيادة الدولة ،إال أن الخالف دائما كان حول مدى مساحة اإلقليم المائي ،وذلك لغايات أن تتمكن الدولة من الدفاع عن شواطئها). حيث الخالف كان دائما يدور حول نطاق هذا البحر اإلقليمي كما ذكرنا ،وأهمية التحديد لنطاق البحر اإلقليمي ناتج عن األهمية االقتصادية واالستراتيجية للبحرالمالصق لكل دولة تقع على البحر. لكن هنالك من الدول تميل إلى جعل الحد األقصى (اثنی عشر) ميال وهو الشائع في الغالب بين الدول وهنالك أكثر من ذلك. اإلقليم الجوي يشكل اإلقليم الجوي العنصر الثالث من عناصر إقليم الدولة.ويشمل الفضاء الخارجي الذي يعلو اإلقليمين البري والمائي ،بحيث تمارس الدولة سيادتها على ما هو واقع فوق إقليمها من طبقات الهواء ،وذلك وفقا لمقتضيات أمنها وسالمتها. إال أن ذلك ال يمنع الدولة من حرمان باقي الدول من استعمال هذا اإلقليم الجوي الخاص بها وعلة ذلك أنه سوف ينسحب عليها من قبل الدول األخرى ،وبالتالي كان البد من تحقيق التعاون بين الدول في مجاالت الطيران وغيرها من االستعماالت الجوية على قاعدة المعاملة بالمثل و /أو أساس التعاون. طبيعة حق الدولة على إقليمها فقد اختلف الفقه في تكييف العالقة بين الدولة وإقليمها بالرغم من العالقة الوثيقة والمترابطة بينهما، فالدولة لها حقا أصيال تجاه إقليمها ،إال أن التساؤل يثور حول طبيعة هذا الحق. فذهب رأي إلى أن الدولة لها حق سيادي على إقليمها ،إال أنه القى انتقادا بداعي أن السيادة وممارستها تكون عادة على األشخاص وليست على األشياء.ولهذا فإن الدولة في ممارستها لسيادتها إنها تمارسها على األشخاص المقيمين على إقليمها وليس على اإلقليم بحد ذاته). ولذلك يرى فقهاء القانون الدولي العام إلى تكييف هذا الحق بأنه حق ملكية وأساس ذلك يعود إلى وقت نشوء القانون الدولي العام في القرنين السابع عشر والثامن عشر ،حينما كانوا ينظرون إلى اإلقليم كجزء من أمالك (الملك) أو (األمير) بحيث يمكنه أن يتصرف به كيفما شاء ،وبظهور نظريات السيادة فيما بعد واستقرت ،اعتبر اإلقليم ليس مملوكة للحاكم أو األمير وإنا خاضعة للسيادة. إال أن حق الملكية هذا يختلف عن حق الملكية في القانون الداخلي ،الذي يقصد به ما الدولة ما سلطة على اإلقليم وخضوعه لواليتها وحكمها ،وإدارتها وقضائها ،وما يميز ذلك عن ملكية الدولة الخاصة لبعض األموال والعقارات الكائنة فوق إقليم الدولة مثلها في ذلك مثل الملكية الفردية العادية). إال أن ذلك وجد انتقاد باعتبار أن ملكية الدولة لإلقليم تؤدي إلى منع الملكية الفردية للعقارات ،إال أن فقهاء القانون الدولى يردون على هذا االنتقاد بأنه ال يوجد تعارض بين الملكية العامة للدولة وبين ملكية األفراد الخاصة ،باعتبار أن ملكية الدولة لإلقليم هي ملكية عليا غير مرئية ،وهي ملكية خاضعة للقانون الدولي العام ،تنشر ظلها على جميع الممتلكات الخاصة وتسمو عليها . وتفسيرهم لهذا الحق من قبل فقهاء القانون الدولي العام يعود إلى ما تباشره الدولة من سلطة في تحديد الملكية الفردية أو إلغائها ،وما تتمتع به الدولة من سلطة في نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة واستيالئها المؤقت على العقارات ،وسلطتها في تقييد الدول األخرى من استعمال أجزاء من إقليمها األرضي أو المائي أو الجوي.ويذهب رأي آخر بأن حق الدولة على إقليمها هو حق عيني تأسيسي ومضمونه يتحدد بضرورات ممارسة السيادة..وهذا ما نذهب إليه ونؤيده ،أن حق الدولة على إقليمها حق السيادة والسلطان ال ينازعها أحد. السلطة السياسية من المتفق عليه أن توافر عنصري الشعب واإلقليم غير كافيين لوجود الدولة.بل من الضرورة أن تتوافر سلطة سياسية عليا وهي الهيئة الحاكمة ،بحيث تفرض أوامرها الملزمة على أفراد الشعب. وأن يخضع هؤالء لتلك األوامر ،وبالتالي ال دولة دون هيئة حاكمة تفرض احترام التشريعات والتنظيمات لتحقيق األمن المشترك ألفراد الجماعة . إذن توافر الشعب فوق إقليم معين محدد جغرافيا ،يلزمه هيئة سياسية منظمة لکی تمارس السلطة لحكم هذا الشعب ،وتقوم على رعايته في شتى الميادين الرعاية مصالحه المتعددة ،من حيث اإلشراف واإلدارة ،بقصد حمايته وتطويره أضف إلى ذلك تنظيم استغالل ثرواته. وإن مجرد تواجد هذه السلطة العامة وخضوع األفراد لها ،أيضا غير كاف للقول بوجود الدولة، وإنما البد لها من قبول األفراد واالعتراف بها.إال أن هنالك من الرأي من ری بهذا القبول والرضا من جانب األفراد ليس شرطة ،متى ما كانت هذه الهيئة الحاكمة قادرة على فرض سلطانها وأوامرها حتى ولو بالقوة ،تكفي لكي تكون صالحة لممارسة السلطة و بالتالي يتحقق وجود الدولة). مميزات السلطة السياسية من المميزات التي تتصف بها السلطة السياسية في الدولة أنها سلطة عامة وعليا وأنها سلطة أصيلة ومستقلة ،وأنها تحتكر للقوة العسكرية إضافة إلى وضعها للقوانين مع ضمان تنفيذها.وهذا يعني أن السلطة السياسية في الدولة ال تستمد سلطتها من سلطة أخری وانما من ذات الدولة باعتبارها تتصل بذات الدولة.وتتمتع أيضا على المستوى الدولي باالستقالل السياسي ،األمر الذي يتنافى مع اندماجها أو تبعيتها ألي سلطة أخرى .وبما أن السلطة السياسية في الدولة سلطة عامة فإنها والحالة هذه تكون ذات اختصاص عام ،بمعنى أنه يشمل كافة األنشطة في الدولة ،بينها باقي السلطات تتمتع بقدر من االختصاصات الجزئية فقط ،وبا أن السلطة السياسية سلطة عليا ،فمرد ذلك أنها تسمو على كافة السلطات األخرى ،وبالتالي يخضع لها جميع أفراد الشعب كونها أساس التنظيم السياسي في الدولة. الدولة و األمة أن السلطة السياسية تعد عنصر أساسي وأحد أركان قيام الدولة بينها في األمة ليس شرطا لتواجد األمة ،فوجود األمة قد يكون قبل تواجد الدولة بكافة أركانها ،ألن الدولة ال توجد إال بنشأة السلطة السياسية.فإذا تواجدت تحولت األمة إلى دولة ،وبالتالي ال يوجد تالزم حتمي بين الدولة واألمة ومن جهة ثانية فاألمة من الناحية االجتماعية هي وحدة نفسية تقوم على عوامل مادية وروحية تعمل على تضامن الجماعات البشرية ،وهي شرط لوجود الدولة التي هي عبارة عن ذاتية قانونية تتجسد بسلطة سياسية منظمة قادرة على مماشاة المصالح الدائمة والمعطيات األساسية التي تؤلف جوهر کيان األمة ،فاألمة هي حقيقة اجتماعية قائمة ،أما الدولة فهي كائن قانوني مخلوق أو نظام سياسی مصنوع . فاألمة الواحدة قد تنقسم إلى عدة دول ،كما هي حال األمة العربية، االعتراف بالدولة سبق وذكرنا بأن الدولة يتحقق وجودها القانوني متى ما توافرت أركانها المتمثلة باإلقليم والشعب وسلطة سياسية ،وبهذا تثبت سيادتها ،وحتى تدخل الدولة في عالقات خارجية سياسية وتجارية مع الدول األخرى ،البد من وجود اعتراف بها من قبل الدول األخرى.لكي تمارس هذه الدولة سيادتها على النطاق الدولي وتأخذ مكانتها في المجتمع الدولي. إال أن طبيعة االعتراف بالدولة الجديدة قد أثار خالف فقهية حول إن كانت طبيعة االعتراف ذات صفة إقرارية أم إنشائية.فذهب الفقه والذي يمثل المذهب الكالسيكي إلى أن االعتراف هو إجراء سياتي ودونه من غير الممكن قيام دولة كشخص قانونی ذات کيان مستقل ،وبقي هذا االتجاه السائدة في فقه القانون الدولي والدستوري حتى أواخر القرن التاسع عشر . إال أن فقها آخر يرى في االعتراف أنه إجراء قانوني الحق لنشأة الدولة ،وليس له عالقة بتكوين الدولة كحدث قانوني جديد ،وإنما تظهر متى توافرت األركان الثالثة اللدولة وهي الشعب واإلقليم والسلطة ،وبالتالي يعد االعتراف وفقا لذلك االتجاه بأنه ذات صفة إقرارية وليست إنشائية ،وال يتبقى عليه سوى إقامة عالقات دبلوماسية بين الدولة المعترف بها مع الدول األخرى التي اعترفت بها . فاالعتراف عادة تفرضه العديد من العوامل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو أيدلوجية ،ألن عدم االعتراف بالدولة الجديدة من شأنه أن يولد لها آثار سلبية بالعالقات الدبلوماسية واالقتصادية في المجتمع الدولي. ومع ذلك فإن االمتناع عن االعتراف بدولة جديدة من قبل باقي الدول القائمة ،ال يمنعها من التمتع بشخصيتها القانونية الدولية وما ترتبه من حقوق ،وإن ما ينتج عن عدم االعتراف هو إعاقة مباشرتها لحقوقها لفقدان العالقات الدبلوماسية فيما بينها وبين الدول الرافضة باالعتراف. خصائص الدولة ❖ تتمتع بالشخصية القانونية ❖ تتمتع بالسيادة الشخصية القانونية يعترف معظم الفقهاء الدستورين بالشخصية القانونية أو المعنوية للدولة ،وهذه األخيرة تعني أن الدولة تتمتع باألهلية القانونية ،أي القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل االلتزامات. وبناء على ذلك يمكن القول :إن تمتع الدولة بالشخصية القانونية تفيد استمرارية الدولة على المستويين الداخلي والدولي.أما المستوى الداخلي ،فإن تغير الحكام أو شكل الدولة أو نظام الحكم ال يترتب عليها تعطيل القوانين التي صدرت فيها قبل التغيير ،وإنما تظل نافذة إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها بالطرق القانونية. أما على الصعيد الدولي أيضا فإن التغيير في نظام الحكم أو شكل الدولة ال يؤثر أو يغير بالمعاهدات و االتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها الدولة قبل التغيير. السيادة (سيادة الدولة) تعد السيادة من أدق المسائل و أعقدها في القانون العام،بسبب تعدد النظريات الفلسفية و االقانونية التي بحثت فيها.و كان من شأن ذلك أن تشبعت االراء و اختلفت حول مفهوم السيادة و تحديدها طبيعة السيادة و نطاقها : إذا كانت السلطة تعد احد أركان الدولة،فإن السيادة بذلك تعد من المميزات االساسية لهذه السلطة ، وهذا يدعونا لعدم الخلط بين السلطة في الدولة التي تعد ركنا ً من اركان الدولة ،وبين السيادة و التي تعد صفة من صفات السلطة في الدولة . فالسيادة إذن تعني أن سلطة الدولة هي سلطة أصلية مستقلة ،و إنها سلطة عامة و عليا و مستمرة غير قابلة للتجزئة ،و أنها ال تستمد من سلطة أخرى . و يرى بعض الفقه أن السيادة تعد أهم خاصية تميز الدولة عن غيرها من الشخصيات االعتبارية االخرى . و يرى اتجاه اخر انها تعني تمتع الدولة بسلطة عليا على سائر االفراد و الهيئات و المؤسسات الكائنة في الدولة. وبما أن سلطة الدولة ،دائمة و مستمرة إلى ما بعد زوال أشخاص الحكام الذين يمارسونها ،فإنها ايضا ً تعد سلطة واحدة غير متعددة بتعدد الهيئات الحاكمة في الدولة النها ال تقبل التجزئة ،و الن هذه الهيئات ال تتقاسم السلطات العامة فيما بينها و إنما فقط تتقاسم االختصاصات. مظاهر السيادة السيادة في إطار القانون الداخلي إن سيادة الدولة تلك السلطة السياسية العليا ،تتميز بصفة السيادة و هذا الوصف من شأنه ان يضفي عليها السمات و الخصائص الجوهرية للسيادة . و من ذلك فسيادة الدولة تتجسد على صعيد القانون الداخلي من خالل القول : إن سلطة الدولة أصلية ،و غير مشتقة ،و ال مفوضة ،بمعنى انها أي الدولة يمكن لها ان تنظم نفسها كما تشاء ،و هذا ال يجعل أي سلطة اخرى يمكن ان تعلوا عليها او تنافسها في فرض إرادتها على االفراد او الهيئات المتواجدة على إقليمها او في تنظيم شؤون إقليمها ،و بالتالي فهي من حيث مبدئ من حيث حرية مطلقة و كاملة بهذا الشأن ،فهي تضع الدستور و القوانين و االنظمة لذلك و هي التي تحدد إختصاصاتها ،بمعنى أنها تملك سلطة التدخل متى شاءت و في اي وقت تراه ،كما انها تملك إحتكار القوة في مواجهة االفراد القاطنين على إقليمها ،لكي تضمن إحترام القواعد التي تفرضها او ما تتخذه من قرارات ،كما انه من غير الممكن لالفراد الحصول على حقوقهم دونها . غير ان القول :بإن سيادة الدولة مطلقة على صعيد القانون الداخلي يعد غير مقبول في العصر الحالي ،الن من شأن ذلك الذهاب الى عدم إحترام القواعد القانونية،و تصرف دون مراعاة الحقوق و المصالح الفردية و كذلك الهيئات المقيمة على إقليمها ،و بالتالي السلطة المطلقة تجد إنتقادا ً شديدا ً من الفقة دستوري ،و بالتالي يجب ان تكون سلطة الدولة مفيدة ذاتيا ً للخضوع للقانون الذي تضعه و مقيدة بالحقوق و الحريات . السيادة على صعيد القانون الدولي(الخارجي) تتجسد سيادة الدولة على المستوى الدولي من خالل إستقاللها السياسي ،مما يعني عدم خضوعها الية دولة و سلطة خارجية ،بحيث تتمتع بإستقالل تام في مواجهة الدول االخرى ،و ان يكون تعاملها مع هذه الدول على قدم المواساة في الحقوق و االلتزامات الدولية . و قد تكون سيادة الدولية كاملة و قد تكون ناقصة فإن كانت كاملة فمعنى ذلك عدم خضوعها سياسيا ً الية دول اخرى ،اما إن كانت ناقصة ،فإنها و الحالة هذه تتمتع ببعض مظاهر السيادة على المستوى الدولي ،إعتبارها تكون فاقدة لجزء من سيادتها بسبب التبعية لدولة أخرى كما هو شأن الدول الرازحة تحت االنتداب او الوصاية او الحماية .إال ان سيادة الدولة على المستوى الدولي ليست مطلقة ،و إنما قد تكون مقيدة إراديا ً بموجب العالقات الدولية المتمثلة بعالقات إتفاقية او معاهدات شأن االنضمام إلى هيئة االمم المتحدة او التحالفات العربية في جامعة الدول العربية . و مهما يكن من االمر ،فإن نقصان سيادة الدولة ال يؤثر علو كيانها القانوني ،و إن فقدت بعض مظاهر سيادتها الخارجية ،إال انها تبقى دولة قائمة متكاملة االركان . النظريات التيوقراطية وفقا لهذه النظريات ،إن هللا هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطة ،وبالتالى ينص بعض الفقه على هذه النظريات (النظريات الدينية بالرغم من االنتقادات التي وجهت إليها من قبل جانب آخر من الفقه ،حيث لم يعدوها ترجمة صحيحة لالصطالح الفرنسي من جهة ومن جهة أخرى استعملت لكي تبرر طغيان واستبداد الحكام ،وبالتالي فإن هذه النظريات ال تستند إلى الدين وإنها في حقيقة األمر هي ضد الدين لكن المتفق عليه في هذه النظريات التيوقراطية أن هللا هو صاحب السيادة و مصدر السلطة ،ولكنها تختلف في تفسير كيفية إسناد هذه السلطة للحكام ،وفي هذا اإلطار نميز بين أربع نظريات. أوال :نظرية الطبيعة اإللهية للحكام تعمل هذه النظرية على إضفاء وصف الطبيعة اإللهية على الحكام بمعنى أنها تمنح الحكام الطبيعة اإللهية ،وهذا يعني وفقا لهذه النظرية أن الحكام هم آلهة يعيشون وسط البشر ويحكمونهم ثانيا :نظرية الحق اإللهي المباشر تقوم هذه النظرية أيضا على أساس أن الحاكم ليس له طبيعة إلهية وإنها من البشر ولكن هللا اختاره من بين البشر ومنحه السلطة وخصه بها وحده لممارستها وهذا يعني أن الحاكم يستمد سلطانه من هللا وليس من البشر وأن اختياره حاکما قد تم دون تدخل منهم أو بإرادتهم وبالتالي فإن طاعته واجبة عليهم وأي معصية أو عدم امتثال ألوامره فإنها تعد معصية هلل. ثالثا :نظرية الحق اإللهي غير المباشر نظرية الحق اإللهي غير المباشر تذهب إلى أنه يتم اختيار الحاكم بواسطة الشعب وبتوجيه وإرشاد من اإلرادة اإللهية ،أي أن االختبار يتم بطريق غير مباشر وهذا خالف النظرية الثانية التي ترى في اختيار الحاكم مباشرة من هللا. رابعا :نظرية الفكر اإلسالمي للسلطة وفقا للنظريات السابقة وبرغم االختالف فيما بينها ،إال أنها بالنتيجة تتفق صاحب السيادة هو هللا. النتيجة تتفق على أن صاحب السيادة هو هللا.فاإلسالم دين ودولة ،عقيدة وشريعة ،عبادة وسياسة. وبالتالي ذهب اإلسالم على عكس المسيحية والنظريات السياسية الناتجة عنها التي تقوم على أساس الفصل بين الدين والدولة. وبناء عليه ،فاإلسالم يحارب التصور الذي ذهبت إليه النظرية القائلة بأن الحكام لهم طبيعة إلهية، ألن اإلسالم جاء للقضاء على الوثنية والشرك باهلل الواحد األحد. النظريات الديمقراطية أما النظريات الديمقراطية فقد اتجهت خالفا لما سبق وذكرنا حيث إنها ترجع بأن صاحب السيادة في الدولة يعود للمحكومين عن طريق نظرية سيادة األمة أو نظرية سيادة الشعب.وهذا ما سنتناوله في البند أوال فيما يتعلق بنظرية سيادة األمة أما نظرية سيادة الشعب سنتناولها في البند ثانياً. نظرية سيادة األمة مضمون النظرية تنسب هذه النظرية إلى جان جاك رسو الذي بين في كتابه الشهير(العقد االجتماعي) .إن السيادة عبارة عن ممارسة لإلرادة العامة وأنها ملك لألمة جمعاء كونها وحدة مستقلة عن األفراد المكونين لها وليست ملكا للحاكم ،وبالتالي فإن سيادة األمة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة ومن غير الممكن التصرف بها أو التنازل عنها واألمة وحدها هي المالكة لها كما أن الثورة الفرنسية قد اعتنقت هذه النظرية وحولتها إلى مبدأ دستوری ،حيث نصت المادة الثالثة من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الصادر عن الثورة "المبدأ هو أن األمة هي مصدر كل سيادة وال يجوز ألي فرد أو هيئة ممارسة السلطة إال على اعتبار أنها صادرة أو منبعثة عنها (أي عن األمة) بشكل صحيح". وهنالك العديد من الدساتير قد تبنت هذا المبدأ ،مبدأ سيادة األمة وخاصة من الدساتير العربية الدساتير المصرية للسنوات 1923و 1930و 1956والتي جاءت في نصوصها أن جميع السلطات مصدرها األمة وأن السيادة لألمة. وكذلك الدستور الكويتي 1962في المادة السادسة منه على أن السيادة لألمة ( مصدر السلطات جميعا). وعليه فإن سيادة االمة تعد وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وال يمكن التصر أو التنازل عنها ،ألن األمة وحدها هي المالكة لها. النتائج المترتبة على نظرية سيادة األمة: أ -السيادة ال تتجزأ :بمعنى وحدة السيادة وعدم تجزئتها أو تقسيمها على األفراد بحيث يختص كل فرد بجزء منها، ب -ممارسة األفراد لعملية االنتخاب تعتبر وظيفة وليست حقا لهم ج -وفقا لنظرية سيادة األمة فالنائب يعد ممثال لألمة بأكملها ،وليس لدائرته االنتخابية أو الدائرة انتخابية معينة ،وبالتالي فهو وكيل عن األمة وليس عن الدائرة التي انتخبته ،ولهذا فالنواب يعملون لصالح األمة والصالح العام على الدوام وألجلهم وليس ألجل من انتخبهم أو للصالح الخاص. د -فاألمة تشمل جميع األجيال السابقة والمعاصرة والمستقبلة االنتقادات الموجهة إلى نظرية سيادة األمة: أ -إذا كان قد اعتبر األمة وحدة مستقلة عن أفرادها ،فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى االعتراف لألمة بالشخصية المعنوية ،وبالتالي إلى قيام شخصين معنويين يتنازعان السيادة وهما الدولة من جهة واألمة من جهة أخرى. ب -ومن جهة أخرى أعلن جانب من الفقه أنه ال توجد حاجة لألخذ بنظرية سيادة األمة في الوقت الحاضر ،حيث إن الظروف التاريخية التي أدت إلى استنباطها قد زالت النظرية استخدمت في الماضي ضد نظرية الحق اإللهي ،وكمعول هدم الملكية المطلقة المستندة إلى هذه النظرية أما االنتقاد الثالث لنظرية سيادة األمة أنها ال تمثل نظام سياسي معين ،حيث إنها كانت على تالؤم مع النظام الديمقراطي من جهة وكذلك مع النظام الدكتاتوري من جهة أخرى ،وسايرت النظام الملكي وتماشت مع النظام الجمهوري من ناحية أخرى.وهذا يعني أن مبدأ سيادة األمة قد تالءم مع أنظمة سياسية متعارضة وبالتالي ال يمثل قاعدة لنظام سياسي معين. وهنالك نقد آخر لنظرية سيادة األمة بالقول :إنها ذات خطورة على حقوق وحريات األفراد من حيث عدم كفالتها للحرية وبذات الوقت ال تحول دون االستبداد والطغيان.وعلى ذلك أن ممثلى األمة قد يستبدون بالسلطة ويتخذون أعماال من شأنها التأثير على الحريات الفردية كون هذه األعمال تعبر عن اإلرادة العامة لألمة. نظرية سيادة الشعب جوهر نظرية سيادة الشعب: تتفق هذه النظرية مع نظرية سيادة األمة في جعل السيادة مملوكة لمجموع افراد الشعب.إال أنها تختلف معها من حيث إنها ال تنظر إلى هذا المجموع كوحدة ال تقبل التجزئة ،وأنها مستقلة عن األفراد ،وإنما تنظر إلى األفراد ذاتهم وتقرر إشراكهم في السيادة ،بحيث تقسم بينهم بحسب عددهم، ويكون لكل فرد منهم جزء من هذه السيادة وهذا ما عبر عبر عنه (روسو) في عقده االجتماعي بقوله( :لو فرضنا أن الدولة تتكون من عشره آالف مواطن ،فإن كل مواطن يملك جزءا من عشرة آالف جزء من السلطة ذات السيادة کون من عشرة آالف جزء من السلطة.ذات السيادة . فهذا هو جوهر نظرية سيادة الشعب أنها تجزء السيادة على أفراد الشعب السياسي في الدولة ،أي جمهور الناخبين بالتساوي بينهم. النتائج التي تترتب على نظرية سيادة الشعب: أ -سبق وأن بينا أن نظرية سيادة األمة تنظر إلى االنتخاب باعتباره وظيفة يجوز تقييد ممارستها ببعض القيود ،لكن وفقا لنظرية سيادة الشعب فإن االنتخابات تعتبر حقا لكل فرد من أفراد الشعب كونه يملك جزءا من السيادة وبالتالي ال يجوز تقييد هذا الحق بشروط معينة ،كون االقتراع العام يجب أن يتم األخذ به في هذه النظرية. ب -ففي نظرية سيادة الشعب ،فالنائب ال يمثل مجموع األمة في المجلس النيابي وإنها وکيال عن الناخبين في دائرته االنتخابية ،وهذه الوكالة إلزامية ،بمعنى أنها تلزمه بتنفيذ تعليمات هؤالء الناخبين ،وإال كان من حقهم عزله فيما لو قام بمخالفة هذه التعليمات. ج -إن مبدأ سيادة األمة ينظر إلى القانون على أساس أنه تعبير عن اإلرادة العامة لألمة في أجيالها المختلفة ،السابقة والحاضرة والقادمة ،لكن مبدأ أو نظرية سيادة الشعب فإنها ترى أن القانون يعد تعبيرا عن إرادة األغلبية الحاضرة الممثلة في المجلس النيابي ،وهذا يحتم على األقلية اإلذعان لهذه اإلرادة وبالتالي واجب احترامها. د -نظرية سيادة األمة کما بينا سابقا ال تتناسب إال مع الديمقراطية النيابية كما يقال ،بينها نظرية سيادة الشعب فإنها تتناسب مع الديمقراطية المباشرة الن أفراد الشعب يباشرون السلطة بأنفسهم بطريقة مباشرة ،كما أنها تتماشى مع الديمقراطية شبه المباشرة بأشكاال المختلفة وباستفتاءاتها المتنوعة). العيوب التي اعترت نظرية سيادة الشعب: أ -من االنتقادات الرئيسة التي وجهت إلى نظرية سيادة األمة كما قيل أنها التمنع االستبداد وبذات الوقت فهي خطر على الحرية ،فإن نظرية سيادة الشعب أيضا ال تحول دون وقوع االستبداد وكذلك من جانب النواب المنتخبين عن الشعب حق العزل المقرر للناخبين تجاه نوابهم ليس أمرا بسيطا يمكن اللجوء إليه واستخدامه بسهولة ،إذ إن تكرار استخدامه سيحدث اضطرابا وفوضى في نظام الدولة. ب -إن نظرية سيادة الشعب تجعل النواب مقيدين في ممارستهم لوظيفتهم التشريعية ،ألنهم سيؤثرون المصالح الشخصية لدوائرهم االنتخابية على المصلحة العامة.وهذا ناتج عن ارتباط النواب بناخبيهم ضمن دوائرهم االنتخابية. ت -وفقا لنظرية سيادة الشعب فإنها تعمل على تقسيم السيادة وتجزئتها على أفراد الشعب ،وهذا بحد ذاته يطرح األسئلة حول كيفية إمكانية ممارسة السيادة وهي مقسمة على أفراد الشعب، ومن هو المارس الفعلي للسيادة في الدولة؟ في حين أن نظرية سيادة األمة تؤدي إلى وجود شخصين معنويين يتنازعان السيادة في إقليم الدولة نتيجة العترافها بالشخصية المعنوية لألمة إلى جانب شخصية الدولة أشكال الدول ينطوي البحث في هذا الفصل في أشكال الدول والتي تنقسم إلى دول بسيطة أوموحدة و معيارهذا التقسيم يقوم على التركيب الداخلي للسلطة السياسية في الدولة.فإن كانت السلطة فيها موحدة نكون أمام دولة بسيطة أو موحدة ،أما إذا كانت السلطة السياسية متعددة نكون أمام دولة مركبة. ومن استقراء دول العالم في عصرنا الحاضر نجد أن الدول البسيطة أو الموحدة تربوا في عددها عن المئة والثمانين دولة وما تبقى من دول العالم فهي دول فيدرالية أي مركبة. الدولة البسيطة أو الموحدة في الدولة الموحدة تظهر فيها الدولة كوحدة واحدة سواء من الناحية الداخلية أم الخارجية ،كونها دولة بسيطة في تركيبتها الدستورية ،ويتجلى ذلك بوجود سلطة سياسية واحدة ،وجماعة بشرية متجانسة وهو شعبها ،وتخضع لدستور واحد ،وقوانين واحدة داخل أو ضمن إقليم واحد وبمعنى آخر تظهر هذه الدولة البسيطة أو الموحدة بتكامل عناصرها الرئيسة المتمثلة بالشعب واإلقليم والسلطة.واجتماع السلطة السياسية فيها في يد حكومة واحدة بغض النظر عن التسمية التي تتخذها تلك الحكومة ،ويترتب على ذلك أن وحدة الدولة السياسية غير مقسمة وبذات الوقت ال تتأثر بالتقسيم اإلداري الالمركزي ،ألن القائمين على تلك اإلدارات وظيفتهم فقط تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة عن الحكومة المركزية ،وهذا يعني أن انعدام الوحدة اإلدارية ال يؤثر على وحدة الدولة السياسية وال بأي شكل من األشكال ادلوةل املركبة - : تتآلف ادلوةل املركبة من دولتني أو مجموعة دول احتدت لتحقيق أهداف مرشكة فتوزع سلطات احلمك فهيا عىل ادلول املكونة لها تبعا لطبيعة ونوع الاحتاد اذلي يربط بيهنم يقسم الفقهاء ادلول املركبة ( املتحدة ) اىل - : احتادات خشصية . - احتادات فعلية . - احتادات اس تقاللية . - احتادات مركزية . - أوال :الاحتاد الشخيص - : يقع هذا النوع بني دولتني أو أكرث حتت عرش واحد مع احتفاظ لك دوةل بس ياهتا الاكمةل وتنظميها ادلاخيل املس تقل . مظاهر الاحتاد ال تتجسد اال يف خشص رئيس ادلوةل فقط ،مما جيعل الاحتاد ذكل احتاد عرضيا وموقوات يزول وينهتي مبجرد انهتاء اختالف خشص رئيس ادلوةل . أمثةل الاحتاد الشخيص ( احتاد بني اجنلرتا وهانوفر عام ( ) 1714احتاد بني هولندا ولكسمبورج عام ( ) 1815احتاد بني ايطاليا والبانيا عام . ) 1939 مع بقاء لك دوةل مشرتكة يف الاحتاد ممتتعة باكمل س يادهتا ادلاخلية واخلارجية ،يرتتب عىل ذكل - : احتفاظ لك دوةل بشخصيهتا ادلولية وانفرادها برمس س ياس هتا اخلارجية ومتثيلها ادلبلومايس - مع الغري فاحلقوق والالزتامات اليت ترتتب للك دوةل وعلهيا ال تتعداها اىل أي دوةل أخـــــــرى مشرتكة يف الاحتـــــاد . تعد احلرب بني دول الاحتاد الشخيص حراب دولية ،فآي عالقة تقوم بني هذه ادلول امنا - حتمكها قواعد القانون ادلويل والمتثيل ادلبلومايس ،ابلرمغ من أن رئيس ادلوةل واحد اال انه ليس رئيسا لالحتاد . الترصفات اليت تقوم هبا دوةل من دول الاحتاد امنا تنرصف نتاجئها اىل هذه الـــــــــدوةل فقط - وليس اىل الاحتاد . يعترب رعااي لك دوةل أجانب ابلنس بة لدلول الخرى . - اثنيا :الاحتاد احلقيق - : يقع بني دولتني أو أكرث ،وختضع مجيع ادلول املنظمة لالحتاد لرئيس واحد مع اندماهجا مجيعا يف خشصية دوةل واحدة متارس الشؤون اخلارجية والمتثيل الس يايس ابمس الاحتاد . تبق لك دوةل حمتفظة بدس تورها وقوانيهنا وأنظمهتا ادلاخلية . الاحتاد احلقيق ال يقف عند وحدة رئيس ادلوةل كم هو احلال يف الاحتاد الشخيص . من الناحية اخلارجية الاحتاد ينشئ رابطة قوية بني ادلول العضاء . من الناحية ادلاخلية حتتفظ لك دوةل بنظام حمكها ادلاخيل ودس تورها اخلاص وادارهتا اذلاتية . ادلوةل ادلاخةل فيه تفقد خشصيهتا ادلولية وسائر اختصاصاهتا اخلارجية . حتتفظ لك دوةل داخةل فيه ابس تقاللها ادلاخيل . يرتتب عىل اندماج ادلول العضاء يف الاحتاد احلقيق وفقداهنا لشخصيهتا ادلولية النتاجئ التالية - : توحيد الس ياس ية اخلارجية والمتثيل ادلبلومايس والقنصيل . - تقيد لك دوةل من دول الاحتاد مبا تلزتم به دوةل الاحتاد والاس تفادة مما يرتتب لها من حقوق - . تعترب احلرب بني دول الاحتاد حراب أهلية ال حراب دولية . - من أمثةل الاحتاد احلقيق ( احتاد بني المنسا واجملر عام ( ) 1867احتاد بني السويد والرنوجي - عام ( ) 1815احتاد بني ايسلندا وادلمنارك عام . ) 1918 اثلثا :الاحتاد الاس تقاليل الكونفدرايل - : ينشآ الاحتاد من اتفاق دوليتني أو أكرث يف معاهدة دولية عىل تكوين هذا الاحتاد أو الانضمم اليه . حتتفظ لك دوةل ابس تقاللها اخلاريج وس يادهتا ادلاخلية بلك ما تتضمنه من تطبيق دلساتريها اخلاصة وقوانيهنا وأنظمهتا ادلاخلية . أسس نشآة الاحتاد هو صك الاحتاد أو املعاهدة واالتفاقية ،ويه اليت تبني الهداف املشرتكة اليت تلزتم هبا لك دوةل من دول الاحتاد كضمن اس تقالل لك دوةل وادلفاع عن أمهنا اخلاريج والعمل عىل حتقيق مصاحل اقتصادية مبادةل ،لك ذكل يقوم به ويرشف عليه هيئة مشرتكة تسمى ( مجعية ) أو ( مؤمتر ) أو ( جملس ) ،تتكون مندوبني عن دول الاحتاد ال ختتص اال ابملسائل اليت نظمها صك الاحتاد . تتكون الهيئة عىل أساس املساواة التامة بني ادلول العضاء بغض النظر عن قوهتا أو مسامههتا أو عدد ساكهنا . ال تعترب الهيئة دوةل فوق ادلول العضاء . لك دوةل تبقى ممتتعة بس يادهتا ادلاخلية اكمةل وحمتفظة بشخصيهتا ادلولية . احلروب اليت تقميها احدى دول الاحتاد ضد دوةل أجنبية ال تلزم الاحتاد أو أي دوةل أخرى اال يف نطاق ما مت االتفاق عليه . احلروب اليت تنسب بني أحد ادلول العضاء وبني دوةل أخرى أو أكرث من دول الاحتاد فال تعد حراب أهلية ،بل حرب دولية . رعااي لك دوةل من دول الاحتاد يظلون حمتفظني جبنسيهتم اخلاصة . أمثةل الاحتاد الكونفدرايل يه الاحتاد المرييك ،الاحتاد السويرسي ،الاحتاد اجلرماين ، والاحتاد العريب ( جامعة ادلول العربية ) . الاحتاد املركزي الفدرايل - : ينشآ وخيضع للقانون ادلس توري ،ذلكل فهو احتاد قانون دس توري . هو ليس اتفاقا بني دول ،ولكنه هو دوةل مركبة من عدد من ادلول أو ادلويالت احتدت معا ،أنشئت دوةل واحدة تفىن فهيا الشخصية ادلوةل لهذه ادلويالت العضاء . يشمل التوحيد هبذا الاحتاد توحيد شعوب ادلول وتصري شعبا واحدا . دول الاحتاد تفقد س يادهتا يف اجملال اخلاريج وتنصهر يف خشصية دولية واحدة ويه خشصية الاحتاد دول الاحتاد حتتفظ بس يادهتا يف اجملال ادلاخيل فيكون للك والية بعد ذكل دس تورها وقوانيهنا اخلاصة ،وسلطاهتا الترشيعية والتنفيذية والقضائية اخلاصة هبا . ابلرمغ من فقد الس يادة خارجيا واحلفاظ علهيا داخليا ،اال ان يبقى دلوةل الاحتاد املركزي دس تورها الاحتادي وسلطاهتا الترشيعية والتنفيذية والقضائية . دوةل الاحتاد يه فقط اليت يعتربها القانون ادلويل خشصية دولية . مظاهر الاحتاد املركزي - : أوال :من الناحية ادلاخلية : تتكون دوةل الاحتاد املركزي من عدد من ادلويالت اليت تتنازل عن جزء من س يادهتا - لدلوةل الاحتادية . لدلوةل الاحتادية حكومة يطلق علهيا احلكومة الاحتادية ،ولها سلطاهتا الترشيعية - والتنفيذية والقضائية ،مع احتفاظ ادلويالت العضاء حبكوماهتا احمللية . ادلس تور الاحتادي يتوىل توزيع الاختصاصات بني احلكومة الاحتادية العليا واحلكومات - احمللية . يكون للك والية سلطاهتا الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،ويف نفس الوقت توجد - سلطة احتادية ترشيعية وتنفيذية وقضائية . أفراد الشعب يف لك الوالايت علهيم أن الالزتام مبا ميليه علهيم ادلس تور ،وما تس نه - السلطة الترشيعية دلوةل الاحتاد وما تقرره السلطة التنفيذية حلكومة الاحتاد ،مث الاحاكم القضائية الصادرة عن السلطة القضائية الاحتادية وعىل رأسها احملمكة العليا . ابلرمغ من متتع الوالايت العضاء يف الاحتاد من مظاهر الاس تقالل ادلاخيل ،اال انه ال - ميكن وصفها ابدلول أو الاعرتاف لها هبذه الصفة ،بسبب هو ليس مقدار ما تمتتع به من س يادة خارجية وامنا ما تمتتع به من س يادة داخلية ،حيث متارس ادلوةل الاحتادية جزء كبريا من مظاهرها . مع تعدد السلطات وازدواهجا يف الاحتاد املركزي ،اال ان هناك رئيس دوةل واحد وشعب - واحد حيمل جنس ية واحدة ويه جنس ية ادلوةل الاحتادية فقط . اثنيا :من الناحية اخلارجية : -تتقرر الشخصية لدلوةل الاحتادية فقط ،وخبالف الوالايت العضاء فهيا واليت ال يكون لها خشصية دولية ،ويرتتب عىل ذكل - : أ ) – تتوىل ادلوةل الاحتادية : والارشاف عىل القوات املسلحة وعقد الصلح وابرام اعالن لالحتاد املعاهدات احلرب ب ) – لدلوةل الاحتادية وحدها حق : والانضمم للمنظمت ادلولية المتثيل الس يايس وادلبلومايس -املعاهدات اليت س بقت وارتبطت هبا بعض ادلول اليت انضمت لالحتاد املركزي فاهنا تنقيض بسبب انقضاء الشخصية ادلولية لدلول العضاء يف هذا الاحتاد . مقومات الدولة القانونية ادلوةل القانونية - : يه اليت ختضع للقانون يف مجيع جوانب نشاطاهتا الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،ويه اليت ختضع نفسها للقانون وليست تكل اليت تضع نفسها فوق القانون . لقيام ادلوةل القانونية جيب أن تتوافر عدة مقومات وعنارص لتكون مبثابة ضمانت خلضوع السلطات العامة للقانون ،وأمه هذه املطالب - : -مبدأ الفصل بني السلطات والرقابة املتبادةل بيهنا . -الرقابة عىل دس تورية القوانني . -الرقابة عىل أعمل االدارة . ادلس تور حيدد أدوار السلطات الثالث ،الترشيعية ،التنفيذية ،القضائية . أوال :مبدأ الفصل بني السلطات والرقابة املتبادةل بيهنا - : ويقصد به توزيع وظائف ادلوةل عىل هيئات منفصةل تس تقل لك مهنا عن الخرى مببارشة وظيفهتا . هبذا التوزيع يتحقق داخل ادلوةل - : -سلطة ترشيعية وظيفهتا وضع القوانني . -سلطة تنفيذية هممهتا تنفيذ القوانني . -سلطة قضائية هممهتا الفصل يف املنازعات واخلصومات . جيب أن توزع الاختصاصات والنشطة عىل أهجزة وهيئات خمتلفة ومتعددة ،لتتوىل لك مهنا ممارسة اختصاص ممزي من غري للقيام ابلوظائف الساس ية داخل ادلوةل ،أال ويه الوظيفة الترشيعية ،والوظيفة التنفيذية ،والوظيفة القضائية . رضورة الفصل بني الهيئات احلامكة فصال عضواي ،لتحقيق الآيت - : -جيعل ً الك مهنا متارس بطريقة اس تقاللية ملنعها من الاستبداد . -ضمن مبدأ الرشعية . انتقادات الفصل بني السلطات تدور حول - : -اس تحاةل تطبيقه . -انه ومه . -يتناىف مع مبدأ وحدة ادلوةل . اثنيا :الرقابة عىل دس تورية القوانني - : طبقا ملبدأ الرشعية واحرتاما لسمو ادلس تور جيب عىل القاعدة العادية أال ختالف أو تتعارض مع القاعدة ادلس تورية ،واال اكنت غري رشعية وابطةل . القاعدة ادلس تورية قد تكون مكتوبة وقد تكون عرفية . اذا ادلساتري أما أن تكون مكتوبة ( أغلب دساتري ادلول يف الوقت احلارض من هذا النوع ) . وأما أن تكون عرفية غري مكتوبة ( قليل من ادلساتري املعارصة حاليا لهذا النوع ،وأمهها ادلس تور االجنلزيي ) ادلساتري املكتوبة تكون أكرث وضوحا من غريها وأكرث ضمان للشعب يف مواهجة السلطات . القاعدة ادلس تورية أعىل مرتبة من القاعدة العادية ،ذلكل تمتزي القوانني ادلس تورية بـــ - : -ابلثبات وعدم التغيري املس متر . -يضفى علهيا احرتاما ووضوحا يسهل عىل السلطات العامة والقامئني علهيا اختاذ القرار يف اطار الرشعية . ختتلف ادلول يف تبنهيا لطريقة الرقابة عىل دس تورية القوانني ،وكفاةل احرتام أحاكم ادلس تور ،وتقرير اجلزاء عىل خمالفة مبدأ الرشعية ،عىل أن هذا الاختالف ال خيرج عن أسلوبني عامني وهم : -السلوب الول :وهو الرقابة الوقائية ( الس ياس ية ) . تمت قبل اصدار القانون وصريورته قابال للتنفيذ . اصــــــدار القانون عن طريق جلنة أو جملس معني -السلوب الثاين :الرقابة القضائية . متارس هذه الرقابة عن طريق ادلعوى الصلية بطلب الغاء القانون بعد صدوره اثلثا :الرقابة عىل أعمل االدارة - : يقيض مبدأ الرشعية ،أو كم يطلق عليه مبدأ س يادة القانون :خضوع احلامك واحملكوم للقانون لريد أي مهنم اىل جادة الصواب لكم خرج عن حدود القانون معد ًا أو تقصري ًا ،وذكل عن طريق الرقابة عىل أعمهلم – خاصة االدارة ابعتبارها سلطة عامـة – وما يرتتب عىل ذكل من بطالن تقــــرره اجلهة اخملتصة . متارس الرقابة عىل االدارة بآربع أنواع من الرقابة ،نرسدها يف اجلدول التايل مع الرشح - : الرشح نوع الرقابة يتوالها الربملان عن طريق توجيه الس ئةل والاس تجواابت وطرح الثقة ابلوزارة الس ياس ية والوزير ،ويمت اجراء حتقيق عن بواسطة جلان معينة . يتوالها الرأي العام والهجزة اخملتصة واملنظمة واملساعدة اكلحزاب واالعالم ، الشعبية ويه معوميهتا رقابة مالءمة . تمت مبراقبة ذاتية أي مراقبة االدارة لنفسها بنفسها ،أما تلقائيا مبراجعة مصدر القرار لنفسه فيلغى ،أو يعدل ،أو يستبدل معهل ،وأما مبراجعة الرئيس االداري لعمل االدارية مرؤوس يه ابلغاهئا أو تعديلها ،وأما بناء عىل تظمل ذوي الشآن اىل مصدر القرار أو رئيسه أو جلنة خاصة . تتوالها اجلهات القضائية . القضائية القانون الدستوري القانون ادلس توري :هو مجموعة من القواعد القانونية اليت تتعلق : بشلك ادلوةل . - نظام احلمك . - تنظمي سلطاهتا العامة . - عالقهتا فامي بيهنا . - عالقهتا ابلفراد . - حقوق الفراد وحرايهتم ،وضمن ممارس هتا . - أساليب نشأة الدساتري وأنواعها درج الفقه عىل تقس مي أساليب نشآة ادلساتري اىل أربعة يه : -أسلوب املنحة . أسلوب العقد . - أسلوب امجلعية التآسيس ية الصلية . - أسلوب الاس تفتاء ادلس توري . - يتوقف عىل اختيار أحد هذه الساليب عىل أمور كثرية ،مهنا - : الظروف الس ياس ية والتارخيية للمجمتع . - مس توى الوع والنضج الس يايس لفراد اجملمتع . - نوع نظام احلمك السائد . - فامي يتعلق بآنواع ادلساتري ،فهي تتعدد بتعدد الزوااي اليت ينظر مهنا الهيا : -النظر اىل أنواع ادلساتري( من زاوية أسلوب صياغهتا ) ،فتنقسم اىل - : ب ) دساتري غري مدونة . أ ) دساتري مدونة -النظر اىل أنواع ادلساتري ( من زاوية كيفية تعديلها ) ،فتنقسم اىل - : ب ) دساتري جامدة . أ ) دساتري مرنة أساليب نشأة الدساتري أوال :أسلوب املنحة - : يقصد به :اس تقالل احلامك يف وضع ادلس تور ابرادته املنفردة دون أن يشاركه الشعب يف ذكل . يظهر ادلس تور عىل شلك منحة من احلامك اىل الشعب ،يتنازل مبقتضاها عن جزء من سلطاته وامتيازاته اىل الشعب ابرادته احلرة . قد مينح احلامك الوثيقة ادلس تورية لشعبه ابرادته املنفردة احلرة ،لعدة أس باب ،ويه - : ادراكه بآن احلاجة أصبحت ملحة لوجود دس تور لدلوةل . - يفعل ذكل حتت ضغط الظروف الس ياس ية . - تفادي الضغوط الشعبية واحلراكت الثورية . - أسلوب املنحة عادة حيدث يف ظل أنظمة احلمك امللكية ( ،أسلوب سلطنة عُمن عام 1996 ،امنوذج ميكن الخذ بآسلوب املنحة يف أنظمة احلمك غري امللكية ،مثال ( سوراي صدرت عدة دساتري قبل صدور ادلس تور ادلامئ لس نة ، 1973اكدلساتري املؤقتة أعوام 1971 ، 1969 ، 1964 ). من ادلساتري اليت صدرت بآسلوب منحة أيضا - : -ادلس تور املرصي لعام . 1923 اثنيا :أسلوب العقد - : يقصد به :وضع ادلس تور ابرادة مشرتكة بني احلامك من هجة والشعب من هجة أخرى ،حبيث تتفق ارادهتا عىل ذكل ،وعليه ،ال جيوز الغاءه أو تعديهل أو حسبه اال ابتفاق الطرفني . تتنوع أشاكل مشاركة الشعب يف وضع ادلس تور بآسلوب العقد ،ويه عىل النحو التايل - : قد يقوم الشعب ابنتخاب مجعية تآسيس ية ( ،هممهتا وضع مرشوع لدلس تور ،مث يعرض - عىل احلامك ليوافق عليه ويصدره ) . قد يعهد الشعب هممة اعداد مرشوع ادلس تور اىل ممثليه يف اجمللس النيايب ،مث يعرض من - وضعه عىل احلامك ليصدره ،ويصبح انفذ ًا . من أمثةل ادلساتري اليت نشآت بآسلوب العقد : ادلس تور الكوييت لعام . 1962 - اثلثا :أسلوب امجلعية التآسيس ية - : يقصد به :انتخاب الشعب لهيئة خاصة ،تنوب عنه يف وضع ادلس تور ،يطلق علهيا ( امجلعية التآسيس ية ) . تتوىل ( امجلعية التآسيس ية ) هممة وضع دس تور لدلوةل . يصبح ادلس تور انفذ ًا مبجرد انهتاهئا من وضعه دون احلاجة اىل القيام بآي اجراء أآخر مكوافقة احلامك أو الشعب . يعترب أسلوب امجلعية التآسيس ية أكرث الساليب اتباعا يف وضع ادلساتري . يعود الفضل يف هذا السلوب اىل الوالايت املتحدة المريكية ،وذكل بعد اس تقاللها عن اجنلرتا عام ، 1776كذكل المر يف وضع دس تورها الاحتادي عام . 1787 من أمثةل ادلساتري اليت نشآت بآسلوب امجلعية التآسيس ية : دس تور سوريه عام ( . ) 1950 - -دس تور ليبيا عايم ( . ) 2016 ، 1951 رابعا :أسلوب الاس تفتاء ادلس توري - : الاس تفتاء ادلس توري يعرف :بآنه ( نوع من الاس تفتاء ،ينصب عىل اقرار دس تور ادلوةل أو تعديهل ) . يمتثل عرض مرشوع اعداد ادلس تور أو مرشوع تعديهل بعد اعداده عىل التصويت الشعيب ابملوافقة عليه أو الرفض أسلوب الاس تفتاء ادلس توري يف وضع ادلس تور يتآلف من مرحلتني هم - : -املرحةل الوىل :مرحةل اعداد ادلس تور ،ويتــــــــــوىل هذه املهمة أما ( هيئة منتخبة من الشعب ) ( ،مجعية تآسيس ية ) ( ،جلنة حكومية فنية ) . -املرحةل الثانية :املرحةل اليت يمت فهيا عرض مرشوع ادلس تور عىل الشعب الس تفتائه عليه ، حبيث ال يصبح انفذ ًا اال بعد موافقة الشعب عليه يف هذا الاس تفتاء ،فاذا مل يوافق عليه الشعب ،اعترب مرشوع ادلس تور كنه مل يكن . خيتلف أسلوب الاس تفتاء ادلس توري عن أسلوب امجلعية التآسيس ية املنتخبة ،يف الآيت : - امجلعية التآسيس ية املنتخبة الاس تفتاء ادلس توري ينحرص معل الهيئة املنتخبة من الشعب أو تتوىل الهيئة املنتخبة من الشعب وضع اللجنة احلكومية الفنية يف وضع مرشوع مرشوع ادلس تور نيابة عنه ،ويصبح انفذا ادلس تور فقط ،مث يعرض يف مرحةل اثنية عىل مبجرد انهتاهئا من وضعه دون حاجة اىل القيام بآي اجراء أخر . الشعب للموافقة عليه أو رفضه .