القانون الإداري (1) - جامعة الحواش الخاصة
Document Details
Uploaded by PleasantAquamarine8132
جامعة الحواش الخاصة
Tags
Summary
هذه ورقة حول القانون الإداري (1) من جامعة الحواش الخاصة، وتركز على اللامركزية الادارية. تقدم الورقة تعاريف وأمثلة حول هذا الموضوع.
Full Transcript
جامعة الحواش الخاصة كلية الحقوق القانون اإلداري ()1 المبحث الثاني الالمركزية اإلدارية أولا -تعريف الالمركزية اإلدارية: المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1...
جامعة الحواش الخاصة كلية الحقوق القانون اإلداري ()1 المبحث الثاني الالمركزية اإلدارية أولا -تعريف الالمركزية اإلدارية: المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 سؤال -ما المقصود بـ "الالمركزية اإلدارية" ؟ تقوم الالمركزية اإلدارية على أساس توزيع الوظيفة اإلدارية بين السلطة المركزية وهيئات إدارية تخضع للسلطة المركزية في مباشرتها الختصاصاتها. تودثد هيئثات محليثة يإقليميثة وقد يتم توزيع االختصاصات على أساس إقليمي بحيث مستقلة أو على أساس موضوعي يمرفقي ينتج عنه ودود هيئات مصثلحية أو مرفقيثة مستقلة عن اإلدارة المركزية. سؤال -كيف نميز بين المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية؟ والمعيار الذي يميز المركزية اإلدارية عن الالمركزية اإلدارية :هو وحدة السلطة اإلدارية أو تعددها.فإذا كانت هناك سلطة إدارية واحدة نكون أمام نظام مركزي.أما تودد سلطات ال مركزية تتمتع بالشخصية المعنوية إذا تعددت السلطات اإلدارية بحي واالستقالل المالي في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف السلطة المركزية نكون بصدد المركزية إدارية. ثانيا ا -الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية: سؤال -ما الفرق بين الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية؟ الالمركزية اإلدارية تقتصر على النواحي اإلدارية ,وهي تودد في الدول االتحادية أو الدول الموحدة يالبسيطة .أما الالمركزية السياسية تقوم على أساس توزيع تتعدد فيها السلطات االختصاصات السياسية بين الدولة االتحادية والواليات بحي العامة الثال التشريعية والتنفيذية والقضائية. بمعنى آخر :ال يؤدي شكل الدولة من الناحية الدستورية أي دور في تحديد األسلوب اإلداري المتبع في تقديم الخدمات العامة /علل /فالالمركزية اإلدارية ليست حكرا ً على الدول االتحادية ,بل يمكن أن تودد في الدول البسيطة الموحدة أيضاً. ومن أهم الفروقات القائمة بين الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية نذكر: الالمركزية اإلدارية: .1تقثثوم علثثى توزيثثع االختصاصثثات اإلداريثثة بثثين السثثلطة المركزيثثة للدولثثة والوحثثدات اإلدارية الالمركزية سواء المرفقية منها أو اإلقليمية. 2 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 .2إنها تعبر عن نظام إداري. .3تخضع الوحدات اإلداريثة فثي الالمركزيثة اإلداريثة لثذات القثوانين المطبقثة فثي دميثع أرداء الدولة. أما الالمركزية السياسية: .1فتقوم على توزيع االختصاصات السياسية بثين الدولثة االتحاديثة ياالتحثاد والواليثات, يالتشريعية القضائية التنفيذية ويكون لكثل واليثة يتولى االتحاد السلطات الثال بحي سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها تمارسها في نطاقها الدغرافي. .2إنها تعبر عن نظام سياسي. .3تتمتع الواليات في الدولة االتحادية بالحق في تطبيق قوانينها الخاصة التي سنتها سلطتها التشريعية وتمارس صالحياتها من دون رقابة إال بحدود ما يفرضه الدستور االتحادي. مالحظة :1أن الهيئات الالمركزية اإلقليمية والمرفقية تخضع لرقابة الحكومة المركزية في مباشرتها الختصاصاتها اإلدارية. مالحظة :2إن اختصاصات االتحاد واختصاصات الدويالت يتم توزيعها بمودب نص دستوري ,أما االختصاصات اإلدارية التي تتوالها الهيئات الالمركزية المحلية فيتم منحها إما بمودب نص دستوري ,أو بواسطة تشريع داخلي عادي. ثالثا ا -أركان الالمركزية اإلدارية: هناك اتفاق فقهي حول أركان الالمركزية اإلدارية ومن أهم هذه األركان نذكر: سؤال -ما هي أركان الالمركزية اإلدارية؟ -1االعتراف بودود مصالح ذاتية محلية متميزة عن المصالح المركزية. -2ودود هيئات مستقلة إلدارة المصالح الذاتية. -3خضوع الهيئات الالمركزية لرقابة السلطة المركزية. الركن األول -العتراف بوجود مصالح ذاتية محلية متميزة عن المصالح المركزية: تتولى السلطة المركزية إدارة المصالح والمرافق العامة القومية ,ويترك للهيئات -حي المحلية إدارة المرافق المحلية يالسلطات المحلية إدارة المرافق المحلية….وهنا يطثر السؤال نفسه حول: 3 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 -والدول تتبع أسلوبين في تحديد المصالح المحلية المستقلة ,ومعايير فصلها عن المصالح القومية: األسلوب األول( :أسلوب التعدد الحصري) األسلوب التشريعي: وهو يتمثل في تحديد المشرع اختصاصات الهيئات الالمركزية على سبيل الحصر, ال يدوز لها أن تباشر أي نشاط آ خر إال عن طريق تشريع دديد ,وأن تمارس بحي اختصاصاتها في الحدود التي وضعها المشرع. األسلوب الثاني( :األسلوب العام): يحدد المشرع اختصاص الهيئات الالمركزية بصفة عامة مبهمة طبقا ً للقاعدة حي العامة ,كأن ينص المشرع بأن تختص الوحدات المحلية بممارسة دميع االختصاصات ذات الطابع المحلي. الركن الثاني -وجود هيئات مستقلة إلدارة المصالح الذاتية: -ينتج عن االعتراف بودود مصالح ذاتية متميزة عن المصالح القومية ,إسناد إدارة هذه المصالح إلى هيئات معترف لها بالشخصية المعنوية المستقلة ،وما يترتب على هذا االعتراف من استقالل عن شخصية الدولة ومن التمتع بالحق في اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات. -وبذلك :تتمتع الشخصية الالمركزية باالستقالل عن الدولة يمثل مشفى األسد الدامعي في دمشق ،ويكون لها الحق في المبادأة بالنسبة لالختصاصات الداخلة في اختصاصاتها ,واعتبار القرارات الصادرة منها قرارات ذاتية ،ولها حق التعاقد ،ولها حق التقاضي. الركن الثالث -خضوع الهيئات الالمركزية لرقابة السلطة المركزية: ممارسة الرقابة على الوحدات الالمركزية ياإلقليمية والمرفقية : -1األسلوب اإلنكليزي في ممارسة الرقابة على الوحدات الالمركزية (اإلقليمية منها والمرفقية): 4 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 أ -تمارس الوحدات المحلية صالحيات واسعة وحرية كبيرة في اتخاذ القرارات. ب -تخضع لرقابة سياسية يمارسها البرلمان ,ورقابة قضائية ,ورقابة من السلطة اإلدارية المركزية. ت -تتجلى رقابة البرلمان في :إنشاء الوحدات الالمركزية ,ومنحها الشخصية المعنوية وبيان اختصاصاتها ,ويتولى إلغاء وتعديل القوانين الخاصة بها. -أما الرقابة القضائية :فتتم من خالل مخاصمة الحكومة المركزية للهيئات الالمركزية أمام القضاء. -2األسلوب الفرنسي: أ -تخضع الهيئات اإلدارية الالمركزية هنا إلى رقابة دقيقة ومحكمة . ب -تشمل الرقابة األشخاص الالمركزية وأعمالها. ت -أما الرقابة على أشخاص الهيئات الالمركزية فتتضمن :حق حل المدالس المحلية، ووقفها ،حق تعيين أعضائها ،وحق حدب الثقة عنها. -الرقابة على أعمال الهيئات الالمركزية ,و تشمل الوسائل اآلتية: اإلذن في اتخاذ التصرف. التصديق على األعمال الصادرة عنها. إلغاء بعض القرارات الصادرة عنها وسحبها. الحلول محلها في اتخاذ بعض التصرفات. مالحظة :إن تصرفات سلطة الرقابة تعد قرارات إدارية خاضعة لرقابة القضاء اإلداري ,الذي يمكنه إلغاؤها في حال كان فيها تداوز االختصاصات المنصوص عنها في القوانين النافذة. رابعا ا -صور الالمركزية اإلدارية: هناك إدماع فقهي لدى كتاب القانون اإلداري في فرنسا وألمانيا ومصر وسورية وغيرها على أن لالمركزية اإلدارية صورتين اثنتين هما: سؤال -ما هي صور الالمركزية اإلدارية؟ 5 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 -1الالمركزية اإلدارية المحلية. -2الالمركزية اإلدارية المرفقية. الصورة األولى -الالمركزية اإلدارية المحلية: -تتدسد هذه الصورة في النطاق اإلقليمي للدولة عندما يمنح المشرع الشخصية القانونية المعنوية ألدزاء محددة من إقليم الدولة تتمثل في يالمحافظات –المدن -البلدات –البلديات ,بكل ما يترتب على ذلك من ممارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعنوي وتحمله لبعض االلتزامات. -والهدف من هذا التجاه التشريعي :هو قيام األشخاص بإدارة المرافق والمصالح المحلية التي يعينها المشرع في النطاق اإلقليمي بوساطة مدالس محلية منتخبة تتمتع باالستقالل إزاء السلطة المركزية مع خضوعها لرقابتها في الحدود التي يبينها القانون. وقد أخذ الكثير من الدول بهذه الصورة ,وطبقها ورسمت أنظمة قانونية متكاملة لتدسيدها بشكل قانوني ,ويعبر عنها من الناحية العملية باإلدارة المحلية ياإلدارة الذاتية . الصورة الثانية -الالمركزية اإلدارية المرفقية: -ظهر هذا النوع من الالمركزية اإلدارية حديثا ً عندما تدخلت الدولة المعاصرة في العديد من المداالت االقتصادية التي كانت تحدم عن ممارستها سابقاً ،فكثرت المشاريع والمرافق والمصالح العامة ,وظهرت الحادة إلى منح بعض المرافق والمشاريع الشخصية المعنوية من أدل إدارة شؤونها بشكل مستقل عن الدولة ,وبعيدا ً عن التعقيدات الحكومية ,مع خضوعها إلشراف السلطة المركزية -وقد نشأ هذا النوع العتبارات موضوعية تردع إلى طبيعثة النشثاط ,ونثوع المرافثق والمشثثاريع التثثي يتعلثثق بهثثا هثثذا النشثثاط ,ويعبثثر عثثن الالمركزيثثة المرفقيثثة عثثادة :بـــ تمارس المؤسسة العامة أو الهيئثة العامثة "المؤسسات العامة والهيئات العامة" ،بحي نشاطا ً واحدا ً أو أنشطة متدانسة على عكس الالمركزية المحليثة التثي تثدير العديثد مثن المرافق واألنشطة. 6 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 سؤال -ميّز ما بين الالمركزية اإلقليمية والالمركزية المرفقية؟ )1الالمركزية اإلقليمية ينظمها قانون واحد يتضمن أحكام موحدة تُطبق على دميع األشخاص اإلقليمية يقانون اإلدارة المحلية في سورية ,أما األشخاص المرفقية فتخضع من دهة لنظام قانوني واحد يقانون المؤسسات العامة رقم /2/لعام 2005في سورية , إضافة إلى إنه ينطبق على كل مؤسسة أو هيئة عامة األحكام التي تضمنها قانون إحداثها. )2الالمركزية المرفقية تعود إلى افتراضات فنية تتمثل في حماية نشاط معين من تعقيدات الدهاز اإلداري المركزي ,وترك أهل الخبرة يديرونه بقدر من الحرية واالستقالل ,أما الالمركزية اإلدارية المحلية فتردع نشأتها إلى افتراضات إدارية ودغرافية وسياسية. خامسا ا -تقدير الالمركزية اإلدارية: ويعني ذلك تلخيص مزايا وعيوب الالمركزية اإلدارية: (مسوغات األخذ بها): ّ مزايا الالمركزية اإلدارية )1 سؤال -ما هي مسوغات (مبررات) األخذ بنظام الالمركزية اإلدارية؟ -1مسوغات سياسية :تعد الالمركزية اإلرادية تطبيقا ً للديمقراطية في المدال اإلداري /علل /ويتدلى ذلك في إشراك سكان الوحدات المحلية في تشكيل المدالس والهيئات الممثلة لهم عن طريق االنتخاب ,وما يحققه ذلك من مزايا تتدسد في تدريب السكان على ممارسة حق االنتخاب ,وعلى اختيار أفضل العناصر التي تصلح إلدارة المرافق المحلية ,وبذلك تعد الالمركزية اإلدارية مدرسة للديمقراطية وتحمل المسؤوليات. -2مسوغات إدارية :تخفف الالمركزية اإلدارية من العبء الواقع على عاتق الدولة المعاصرة في إدارة المرافق والمشروعات العامة باستمرار /علل /نتيدة الزدياد تدخل الدولة في مداالت وأنشطة دديدة ,كما أنها تحقق مبدأ اإلدارة عن قرب. مالحظة :تمتاز الالمركزية اإلدارية بأن الهيئات الالمركزية تكون أقدر من السلطة المركزية في إدارة المصالح والمرافق المحلية بعيدا ً عن التعقيدات واإلدراءات اإلدارية المعقدة التي تعرفها اإلدارة المركزية. مساوئ الالمركزية اإلدارية: )2 سؤال -ما هي مساوئ (عيوب) الالمركزية اإلدارية؟ 7 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 -1المساس بوحدة الدولة السياسية القانونية . -2تحتاج إلى نفقات كبيرة تتحملها خزانة الدولة. -3تفتقر الالمركزية المحلية للخبرة والدراية مقارنةً مع اإلدارة المركزية. -4تتداهل الالمركزية المرافق القومية ,وتهتم بالمصالح المحلية. الرد على انتقادات الالمركزية اإلدارية: -1فيما يتعلق بالمساس بوحدة الدولة ,فهي غير مهددة على اإلطالق ,ألننا بصدد تطبيق المركزية إدارية ولم نصل بعد إلى الالمركزية السياسية ،ناهيك عن أن الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية التي تهدف إلى الحفاظ على الوحدة القانونية للدولة تكفل إلى حد كبير هذه الوحدة. -2أما القول :أن الهيئات المحلية تفتقر إلى الخبرة والدراية فهذا أمر طبيعي ,إذ ال يعقل أن تقاس خبرة هذه الهيئات بخبرة اإلدارة المركزية ,ولكن يفترض أن تقوم السلطة المركزية بتقديم المساعدة الفنية والقانونية والمادية لإلدارة الالمركزية ,وهذا يؤدي إلى اكتسابها قدر معقول من الخبرة في الشؤون اإلدارية. -3أما بالنسبة للقول إن الالمركزية اإلدارية تحمل خزانة الدولة نفقات كبيرة هي في غنى عنها ,فهو غير مقبول ,فالهيئات الالمركزية تحقق واردات ذاتية يالضرائب والرسوم المحلية التي تفرضها على سكان اإلقليم ,تنفقها عند ذلك على مشاريعها ،األمر الذي يحقق عدالة في توزيع الحصيلة الضريبية ,كما يشدع األفراد على االمتناع عن التهرب الضريبي. الباب الثالث التنظيم اإلداري في سوريا الفصل األول اإلدارة الحكومية المباشرة (اإلدارة المركزية وأشخاصها) سؤال -مما يتألف التنظيم اإلداري المركزي في سوريا؟ 8 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 يتألف من ثالثة مستويات: -1اإلدارة العليا. -2اإلدارة الوسطى. -3اإلدارة الدنيا. المستوى األول -اإلدارة العليا: -تتمثل اإلدارة العليا بث (رئيس الجمهورية ،مجلس الوزراء ,والوزراء) ,وهذه اإلدارات تقوم ليس فقط بوظائف إدارية ,بل تقوم بأعمال الحكومة ,والتمييز بين هذين النوعين من أعمال اإلدارة العليا ،ألن الوظائف اإلدارية من قبل اإلدارة العليا تتمثل بالقيادة والتنسيق ,لذلك هي ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بأعمال الحكومة. سؤال/ -علل /يوصف الوزراء بأنهم سلطات إدارية متخصصة مثل وزارة الدفاع والمالية والداخلية.....إلخ؟ ألن الوزراء يقومون بوظائف تخصصية كل حسب حقيبته. -وتعمل هذه المستويات اإلدارية وفق وحدة اإلدارة والتنسيق ,وهذا يمكن تحقيقه من خالل توديهات رئيس الدمهورية ومدلس الوزراء. المستوى الثاني -اإلدارة الوسطى: -وهي تتدلى بث (المحافظ) كممثل للسلطة المركزية ,والذي يقوم بممارسة دميع أعمال اإلدارة العامة على مستوى محافظته. -أي إنه يمثل السلطة المركزية قي محافظته ،لذا فالمحافظ يخضع إداريا ً ليس فقط لوزير اإلدارة المحلية ,بل يخضع لباقي الوزراء كل حسب حقيبته ,يمثال) :في مدال حماية اآلثار يخضع لتوديهات وزير الثقافة ،وفي مدال الطرق والنقل يخضع لتوديهات وزير النقل وهكذا..... فهو فعالً إدارة وسطى /علل /ألنه يعد الوسيط والمنسق بين اإلدارة العليا واإلدارة الدنيا. المستوى الثالث -اإلدارة الدنيا: 9 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 يقوم مدير المنطقة ومدير الناحية ك ٍل وتتمثل هذه اإلدارة بث (المنطقة والناحية) ,حي حسب اختصاصه المكاني بإنداز دميع المهام اإلدارية التي يوكلها له المشرع ,أو التي يمارسها بتفويض من المحافظ. المركز القانوني المزدوج للمحافظ: سؤال -تكلّم عن المركز القانوني المزدوج للمحافظ؟ يتميز المحافظ في التنظيم اإلداري السوري بمركز قانوني مزدوج /علل /فهو من دهة يمثل اإلدارة العليا في محافظته ,غير أنه من دهة ثانية يرأس المكتب التنفيذي للمحافظة ,فهو بذلك يعد شخص إداري يتبع السلطة المركزية ياإلدارة الوسطى ,ومن دهة ثانية يتبع السلطة المحلية. وإن هذه المؤسسة الحقوقية من مؤسسات القانون اإلداري مودودة ليس فقط في سورية ,بل في شتى النظم اإلدارية ,يمثال) :ففي ألمانيا االتحادية يقابل مفهوم المحافظ مفهوم مشابه يدعى (مفوض الحكومة) ,و الذي يمارس االختصاصات اإلدارية على مستوى إقليم ي أو محافظة ما ,ويعد صلة الوصل بين اإلدارة العليا واإلدارة الدنيا. ويندم عن الربط بين اإلدارة المركزية واإلدارة المحلية بوساطة المحافظ "إدارة فعالة" تراعي المصالح المركزية والمصالح المحلية. سؤال/ -علل /وجود إدارة فعالة تراعي المصالح المركزية والمصالح المحلية؟ بسبب الربط بين اإلدارة المركزية واإلدارة المحلية ,وهذه اإلدارة الفعالة تراعي المصالح المركزية والمصالح المحلية. البناء التسلسلي لإلدارة المركزية: سؤال/ -علل /تتميز اإلدارة المركزية من الناحية التنظيمية ببنائها التسلسلي؟ وذلك يظهر من خالل صالحيات الرقابة والتوديه الذي تتواله اإلدارة العليا على اإلدارة الدنيا ,وتهدف هذه الرقابة بالدرجة األولى إلى: -1تنسيق المهام اإلدارية وتوحيدها. 10 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 -2إلى رقابة السلطات كل على حدة. -3تُمكن من ممارسة نوع من الرقابة البرلمانية ,حتى ولو كانت رقابة غير مباشرة. وسنقوم بشر المركز القانوني للمستويات اإلدارية الثالثة يالعليا والوسطى والدنيا في سورية بشيء من التفصيل من خالل المباح اآلتية: المبحث األول رئيس الجمهورية أولا -موقع رئيس الجمهورية في نظام الحكم: سؤال -ما هو موقع رئيس الجمهورية في نظام الحكم؟ -يجب أن نفرق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي: )1إذا كانت الحكومة مرتبطة فقط بالبرلمان :نكون أمام نظام برلماني. )2إذا كان هناك ارتباط للحكومة برئيس الدولة :نكون أمام نظام رئاسي. سؤال/ -علل /نظام الحكم الجمهوري في سورية يعتمد على النظام الرئاسي والبرلماني معا ا ؟ صح ,ألن الحكومة تكون مسؤولة عن أعمالها سواء أمام البرلمان ينظام برلماني ,وأمام رئيس الدمهورية ينظام رئاسي ,وهذا األمر أكده دستور البالد الدديد لعام 2012م. -إن موقع رئيس الدمهورية والسلطات الواسعة التي منحه إياها الدستور يُعد نتيدة مباشرة لقرار المشرع الدستوري باعتماد النظام الرئاسي ,وبهذا يختلف موقع رئيس الدمهورية في سورية عن موقع رئيس الدولة في الدول التي اعتمدت النظام البرلماني إن وظيفة رئيس الدولة في هذه يألمانية-بريطانية-السويد-هوالندة000إلخ /علل /حي األنظمة تقتصر على النواحي التمثيلية. -وبما أ ن رئاسة الدمهورية تعد واحدة من المؤسسات الدستورية ,فإننا نحيل إلى مؤلفات القانون الدستوري للتعرف على دقائق األمور المتعلقة بمنصب رئيس الدمهورية ،سوا ًء لدهة شروط المترشح لمنصب رئيس الدمهورية أم لدهة كيفية 11 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 اختياره ,أم لدهة مدة واليته أم لدهة مسؤوليته ومحاكمته أو حتى لدهة السلطات التي يتمتع بها. لكن هذا ال ينبغي أن يمنع التعرض لبعض األحكام الدستورية المتعلقة بمنصب رئيس الدمهورية في مؤلفات القانون اإلداري /علل /ألن رئيس الدمهورية يعد رئيس السلطة التنفيذية في النظام السياسي المختلط يالبرلماني -الرئاسي ,ويمارس انطالقا ً من ذلك الكثير من االختصاصات ذات الطابع اإلداري الصرف ,إضافةً الختصاصاته الدستورية. ثانيا ا -الختصاصات اإلدارية والتنفيذية لرئيس الجمهورية: سؤال -ما هي الختصاصات التنفيذية واإلدارية لرئيس الجمهورية؟ يمارس رئيس الدمهورية مدموعة من االختصاصات اإلدارية ,وهي اختصاصات مشتقة مباشرة ً من الدستور ،وهذا يؤكد أن رئيس الدمهورية يعد مؤسسة دستورية بامتياز إلى دانب باقي المؤسسات الدستورية األخرى المتمثلة بمدلس الشعب والحكومة ,بما في ذلك رئيسها و أعضائها والمحكمة الدستورية العليا. وبالعودة إلى النص الدستوري النافذ لعام 2012ندد أن يالمواد من /83/إلى /117/ قد نظمت المركز القانوني لرئيس الدمهورية واختصاصاته. ومن خالل األحكام الدستورية نستنتج أن رئيس الدمهورية يمارس العديد من االختصاصات اإلدارية الصرفة ,لدردة أنه يأتي في قمة الهرم اإلداري في الدولة ,بل إنه يمارس السلطة التنفيذية نيابةً عن الشعب ,ويساعده في ذلك الحكومة التي تتألف من مدلس الوزراء ورئيسه ونوابه ,والوزراء ونوابهم. سؤال -عدد الختصاصات اإلدارية الصرفة التي يمارسها رئيس الجمهورية بالستناد إلى الدستور؟ يحق له طلب تقارير -1إنه يمارس السلطة الرئاسية على دميع الدهات العامة في الدولة ,حي من الوزراء ,ودعوة مدلس الوزراء لالنعقاد برئاسته يالمادة 99من دستور عام. 2012 -2إصدار القوانين التي يقرها مدلس الشعب ,وإعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مدلس الشعب للنظر في إقرارها يالمادة 112 ,100من دستور عام. 2012 12 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 -3تعيين كبار الموظفين العسكريين والمدنيين ,وإنهاء خدماتهم وفقا ً للقانون يالمادة107 من الدستور . -4وضع كل األنظمة الخاصة بالضابطة اإلدارية بصفته ساهرا ً على األمن العام يالمادة 96من الدستور . -5إصدار دميع القرارات واألوامر الالزمة لمنصبه بوصفه القائد األعلى للديش والقوات المسلحة يالمادة 105من الدستور . -6تشكيل الهيئات والمدالس واللدان المتخصصة يالمادة 115من الدستور . -7تفويض بعض اختصاصاته ألحد نوابه يالمادة 91من الدستور . -8وضع السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مدلس الوزراء يالمادة 98من الدستور . -9ممارسة بعض السلطات االستثنائية يالمادة . 114 ثالثا ا -األدوات التي يستخدمها رئيس الجمهورية في ممارسة صالحياته الدستورية: سؤال/ -علل /يصدر رئيس الجمهورية مراسيم وقرارات وأوامر؟ صح ،يصدر رئيس الدمهورية المراسيم والقرارات باعتباره رئيس السلطة التنفيذية, كما أنه يصدر األوامر باعتباره القائد األعلى للديش والقوات المسلحة. سؤال -ما هي األدوات التي يستخدمها رئيس الجمهورية في ممارسة صالحياته الدستورية؟ نصت المادة /101/من دستور عام 2012على أنه" :يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات واألوامر وفقا ا للقوانين". وبنظرة تحليلية إلى هذه المادة نستنتج أن األداة الرئيسية التي يملكها رئيس الدمهورية هي المراسيم بشتى أنواعها ,سوا ًء كانت مراسيم تشريعية ,أم مراسيم تنظيمية ,أم مراسيم عادية.ولكن هذا ال يعني أنه ليس بمقدوره إصدار قرارات إدارية أو حتى توديهات.بل على العكس تماما ً فهو يملك سلطة إصدار بعض القرارات اإلدارية في حاالت خاصة حدَّدتها التشريعات النافذة.واألمثلة على ذلك القرار الذي سيتخذه رئيس الدمهورية لحل المدالس المحلية المنتخبة استنادا ً إلى ما ورد عليه النص في يحق لرئيس المادة /122/من قانون اإلدارة المحلية رقم 107لعام ،2011حي 13 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 الجمهورية حل المدالس المحلية على دميع مستوياتها ،على أن تتم الدعوة النتخابات دديدة خالل تسعين يوما ا من تاريخ الحل ،وفي حال تم حل مدلس ما يقوم المكتب التنفيذي المختص بممارسة اختصاصات المدلس المعني إلى انتخاب مدلس دديد. أما المراسيم التي يستخدمها رئيس الدمهورية لدى ممارسته الختصاصاته اإلدارية والتنفيذية فهي بمعظمها مراسيم عادية ومراسيم تنظيمية. رابعا ا -الطبيعة الحقوقية للمراسيم العادية والمراسيم التنظيمية: سؤال -ما هي الطبيعة الحقوقية للمراسيم العادية والمراسيم التنظيمية؟ )1المراسيم العادية: ومدردة ,أي َّ تخفي المراسيم العادية قرارات إدارية ,أي إنها ال تتضمن قواعد عامة إنها ال تأخذ صفة التشريع بل يقتصر أثرها في مضمونها ,فهي بهذه المنزلة ال تختلف عن باقي القرارات اإلدارية التي تصدرها الدهات اإلدارية التنفيذية األخرى يرئيس مدلس الوزراء والوزراء والمحافظون والمدراء العامون ورؤساء المدالس المحلية والمكاتب التنفيذية في وحدات اإلدارة المحلية .فهي بهذه المنزلة تتناول شخصا ً معينا ً بذاته أو مدموعة أشخاص محدَّدين بذاتهم ,كما تشمل حالة أو حاالت محدَّدة بذاتها. واألمثلة على ذلك كثيرة: مرسوم تعيين محافظ. مرسوم تعيين سفير. مرسوم تعيين رؤساء الدامعات. مرسوم تحديد أمالك الدولة العامة إلى أمالك دولة خاصة. يف هذه دميعها مراسيم عادية ,وليست مراسيم تنظيمية أو تشريعية . )2المراسيم التنظيمية: -يملك رئيس الدمهورية السلطة التنظيمية ,ويمارسها بمودب مراسيم تنظيمية. سؤال/ -علل /تختلف المراسيم التنظيمية عن المراسيم العادية؟ وذلك ألن المراسيم التنظيمية تتضمن قواعد عامة مدردة ,فهي عكس المراسيم العادية, أي هي القوانين بالمعنى الموضوعي ,وهي تختلف عن القوانين الشكلية فقط من حيث 14 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 يقوم رئيس الدمهورية بصفته رئيسا ً للسلطة التنفيذية الجهة التي تصدرها /علل /حي بإصدار المراسيم التنظيمية ,في حين يقوم البرلمان بسن القوانين الشكلية. -وتكمن الحكمة في منح رئيس السلطة التنفيذية السلطة التنظيمية في أن هذه السلطة المشرع ِّ التنفيذية لديها الخبرة الكافية والدراية التامة في الشؤون الفنيِّة بشكل يفوق خبرة المشرع ِّ تركز على األمور التفصيلية التي يتعذَّر على العادي ,أضف إلى ذلك فإنها ِّ العادي اإللمام بها ,األمر الذي يدعل إسناد صالحية إصدارها للسلطة التنفيذية أمرا ً المشرع. ِّ معقوال ومنطقياً.فهي إذا ً مكملة لدور -وال تختلف السلطة التنظيمية التي يملكها رئيس الدمهورية بمودب مراسيم تنظيمية خولهم القانون هذه عن تلك التي يمارسها رئيس مدلس الوزراء أو الوزراء ,الذين َّ الصالحية يعلل فهي دميعها تعد قرارات تنظيمية ,أو ما يطلق عليها لوائح أو تشريعات فرعيَّة ,تمييزا ً لها عن التشريعات األصلية المتدسدة بالقوانين الشكلية التي تقوم السلطة التشريعية عادة ً بسنِّها. سؤال -ما هي أنواع المراسيم التنظيمية؟ لقد درج الفقه على تقسيم المراسيم التنظيمية إلى عدة أنواع أهمها: أ -المراسيم التنظيمية التي تتضمن أنظمة إدارية عامة: وهي التي يصدرها رئيس الدمهورية بمودب تفويض تشريعي ,وينحصر هدفها في تفسير أحكام القانون الذي تسنه السلطة التشريعية ,يمثال) :المرسوم التنظيمي رقم /250/لعام 2006م المتضمن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الدامعات رقم /6/لعام 2006م. ب -المراسيم التنظيمية التي تتضمن األنظمة العادية: وهذه المراسيم تأخذ بمودب القرار اإلداري ,أي كان يدب أن تصدر من الوزير المختص ,غير أن ظروف معينة فرضت إصدارها بصيغة مراسيم ,لتفادي التناقضات التي يمكن أن تحصل بين الوزارة المختصة ووزارة أخرى فيقدم رئيس الدمهورية نفسه بوصفه الحكم بين الوزارتين. 15 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 ويمن الممكن أن يعود السبب في إصدارها بصيغة مرسوم ,إلى أن الوزارة المعنية قد تراخت عن إصدار القرار الالزم لتنظيمها ،أو ألن الموضوع من األهمية بمكان األمر الدهات العامة ذات الطابع الذي يتطلب تنظيمه بمرسوم تنظيمي ,يمثال) :إحدا هذه الدهات بمرسوم تنظيمي استنادا ً ألحكام يم /2/من يتم إحدا االقتصادي ،حي القانون رقم /50/لعام 2004المتضمن النظام األساسي للعاملين في الدولة. خامسا ا -حدود السلطة التنظيمية التي يملكها رئيس الجمهورية: سؤال -ما هي حدود السلطة التنظيمية التي يملكها رئيس الجمهورية؟ حدود السلطة التنظيمية :هي مدموعة القيود التي ترد على سلطة رئيس الدمهورية في إصدار المراسيم التنظيمية ,وهي قيود تنبثق من "مبدأ تدرج القاعدة القانونية" ,حي تأتي المراسيم التنظيمية وباقي القرارات اإلدارية التنظيمية في مرتبة تلي التشريع العادي. سؤال/ -علل /كل موضوع تأتي المراسيم التنظيمية لتنظيمه ينبغي أن يكون مسبوقا ا بنص تشريعي نافذ؟ ألن الغاية من المرسوم التنظيمي أصالً هي تفسير أو تنفيذ قانون قائم. ومن هنا ال يتصور صدور مرسوم تنظيمي في موضوع لم يتطرق له التشريع النافذ إال في بعض الحاالت االستثنائية النادرة ,ومن هذه الحالت: -1السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بتنظيم المرافق العامة: والتي يستمد رئيس الدمهورية اختصاصاته بشأنها من الدستور مباشرة ً كونه يسهر على تسيير مرافق الدولة بانتظام واضطراد يالمادة 96من دستور عام . 2012 -2السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالضابطة اإلدارية: والتي يستمد رئيس الدمهورية اختصاصاته بشأنها من وضعه ساهرا ً على أمن الدولة يالمادة 96من دستور . 2012 لذا فال غرابة أن ندد مراسيم تنظيمية في هذين المدالين ,من دون أن تكون مسبوقة بتشريعات أصلية يعلل ألن مصدر االختصاص في هذه الحالة هو الدستور ,وليس التشريع العادي.أي عندما يصدر رئيس الدمهورية هكذا مراسيم ,إنما يستند في 16 المحاضرة السادسة "القانون اإلداري(")1 حيثيات إصدارها إلى الدستور مباشرة ,وليس إلى التشريع العادي يعلل ألن هذا األخير غير مودود أصالً يفهي إذا ً سلطة تنظيمية أصلية . سؤال/ -علل /حدود السلطة التنظيمية حدود موضوعية؟ ألنها تتدلى في أن سلطة إصدار المراسيم التنظيمية هي استثناء على المبدأ الذي يقوم على أن "المشرع هو سيد التشريع" ,لذلك فإن هناك موضوعات ال يدوز أن تُنظم بمراسيم تنظيمية ,بل يحتاج تنظيمها من الناحية الدستورية إلى قوانين عادية برلمانية يعلل نظرا ً لحساسية هذه الموضوعات وارتباطها مباشرة ً بكيان األفراد أو ملكياتهم عقوبات دديدة ,فكال الموضوعين يمثال) :موضوع فرض ضرائب دديدة ،إحدا يحتادان إلى تشريع تسنه أصوالً السلطة التشريعية المختصة. انتهت المحاضرة السادسة 17