لغة التشريع PDF
Document Details
Uploaded by PlayfulTantalum
Alexandria University
Tags
Summary
This document provides a detailed analysis of legal language and legislation, including a discussion of the differences between law and legislation, legal writing styles, and the relationship between legal and everyday language. The document also categorizes types of legal writing.
Full Transcript
اللغة التشريعية يحدثنا التاريخ أن السبب في ظهور القانون هو تواجد الأفراد في جماعة تسعى للعيش في مجتمع منظم يكفل حماية كيانها واستمراره، فيتكفل القانون بدوره ــ من خلال وظائفه ـــ بصون حريات األفراد وحقوقهم ، وحفظ كيان المجتمع وتنظيمه ، بما يحقق المصلحة العامة. ويقصد بالقانون بالمعنى الواسع مجموعة...
اللغة التشريعية يحدثنا التاريخ أن السبب في ظهور القانون هو تواجد الأفراد في جماعة تسعى للعيش في مجتمع منظم يكفل حماية كيانها واستمراره، فيتكفل القانون بدوره ــ من خلال وظائفه ـــ بصون حريات األفراد وحقوقهم ، وحفظ كيان المجتمع وتنظيمه ، بما يحقق المصلحة العامة. ويقصد بالقانون بالمعنى الواسع مجموعة قواعد السلوك الإجبارية التي تضبط النظام في الجماعة تحكم الروابط الاجتماعية بين الأشخاص, ولكن القانون الوضعى الذي هو محل دراستناهو مجموعة القواعد القانونية التى تكون النظام القانوني الذي يحكم بدوره حياة جماعة من الناس في مكان معين و زمن معين , **أولاً : الفرق بين القانون والتّشريع** 1\"الشمولية\" \- القانون أشمل من التشريع، إذ يُعد التشريع جُزءاً من القوانين التي يحكم بها القاضي، حيث أن القانون يشمل كل ما يحكُم به القاضي من تشريع،أوعرف، أوالدين،أوالفقه أوحكم قضائي سابق و بذلك فإن كل تشريع قانون، وليس كل قانون تشريعاً. 2\"المصدر\" -إن مصدر القانون التشريع أو العرف أو الدين أو الفقه أوالقضاء أو مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة أما التشريع مصدره السلطة التشريعية (البرلمان). 3\" كتابة النص\" -يجِب أن يكون نص التشريع مكتوباً، فإذا لم يكن مكتوباً فهو ليس تشريعاً، أما القانون قد يكون غير مكتوباً ويكون صحيحاً مثل الأعراف والقواعِد العامة. 4\"الشكلية\" \- ويجب أن يمر التشريع بمراحل شكلية كاملة إلى أن يتم نشره وهذه المرحلة تسمي مراحل سن التشريع؛ فلابد للتشريع لكي يتم وجوده أن يمر بمراحل أربعة ( الأقتراح-الأقرار-الإصدار-النشر) وذلك بخلاف الأعراف والمبادئ القانونية لا تمر بتلك المراحل الشكلية. **ثانياَ : التمييز بين الكتابة القانونية و الصياغة القانونية والصياغة التشريعية** 1 \"الكتابة القانونية \" -يستخدم مصطلح الكتابة القانونية بشكل عام ليعني كل أشكال الكتابة التي يكتبها المشرعون والقضاة والمحامون و رجال القانون وعلي سبيل المثال لا الحصرمنها : \* الدساتير و القوانين واللوائح والقرارات الأدارية \*العقود والصكوك و الوصايا \*صيغ الدعاوي و المذكرات والطلبات القضائية التي تقدم الي المحاكم. -ومن أشكال الكتابة القانونية \"الكتابة القانونية التحليلية\" وهي التي تتبني علي التحليل القانوني وتعرض وقائع قضية معينة وتحدد الأسانيد القانونية ذات الصلة التي تدعم الموضوع محل الخلاف أو المسألة القانونية محل البحث وتستشهد بالآراء و النصوص القانونية التي تدعمها.لذلك يستلزم التحليل القانوني أربع خطوات : أولا: تحديد الموضوع أو المسألة القانونية ثانيا: تحديد القاعدة أو القانون الذي طبق من قبل علي هذه المسألة ثالثا: تحديد كيف ينطبق القانون علي المسألة محل البحث وأخيرأ: إستخلاص النتيجة. 2 \"الصياغة القانونية\" -تعد الصياغة القانونية نوعاً من أنواع الكتابة القانونية. وتهتم الصياغة القانونية بشكل رئيسي بتكوين نص قانوني ملزم؛من ذلك القوانين والقواعد واللوائح و القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية والعقود والوصايا وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن الكتابة القانونية التحليلية تقدم حلولاً عملية لمشكلات معينة وتقترح البدائل لها بينما تحدد الصياغة القانونية العلاقات بين الأطراف وتوضح الأجراءات المتفق عليها فيما بينهم وبصفة عامة لا تصطبغ بأي طابع شخصي لأن اغلب الصياغات القانونية تركز علي إتباع نماذج معدة سلفاً بينما يغلب علي الكتابة القانونية التحليلية طابع الإبداع الشخصي. \- ويصف احد الفقهاء \"الصياغة القانونية \" ب \"القانون الوقائي\" ويعنى ذلك أن مهمة الصائغ القانوني صياغة الوثائق التى تحول دون التقاضى و تمنع حدوث المشكلات عن طريق التنبؤ بها ووضع الحلول اللازمة لها.ومن ثم تهتم الصياغة القانونية بصياغة الوثائق التي تحدد العلاقات وتوضح الأجراءات التي تحكم معاملة ما مثل العقد حيث يوضح حقوق وإلتزامات أطرافه. \- و جدير بالإشارة إلي أن مصطلح الصياغة القانونية تعتبر جزءاً من الكتابة القانونية ولكنه أشمل من مصطلح الصياغة التشريعية وهذا ما ينقلنا للحديث عن الصياغة التشريعية 3\"الصياغة التشريعية \" -يقصد بها صياغة التشريعات سواء كانت تشريعات رئيسية (الدستور و القوانين) أو تشريعات فرعية ( اللوائح و القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية ) ومن ثم؛تعتبر الصياغة التشريعية جزء من الصياغة القانونية. -يوضح الشكل التالي التمييز بين المصطلحات الثلاثة : \_ \-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-- **الفصل الأول: لغة القانون والصياغة القانونية** المبحث الأول: مفهوم اللغة القانونية المبحث الثاني: مفهوم الصياغة القانونية *المبحث الأول: مفهوم اللغة القانونية* \- تتمثل اللغة وعاء الفكرعند القانونين، فهي تحتوي هذا الفكروتنطبع بخصائصه، ونظراً للخصوصية التى تتمتع بها المعرفة القانونية، فإن لغة القانون يجب أن تتسم بالوضوح والدقة والصرامة. **أولاً : مفهوم لغة القانون** \- يقصد بلغة القانون : لغة علم القانون،ولهذا العلم -- كما سبق أن ذكرنا -- له مصطلحاته وتعريفاته أما القانون محل الدراسة فهو القانون الوضعي أي مجموعة القواعد القانونية التي تشكل النظام القانوني في الدولة. **ثانياً : العلاقة بين لغة القانون واللغة العادية** وللدلالة على ما يتمتع به علم القانون من لغته الخاصة به نجد العلاقة بين تلك اللغة واللغة العادية تأخذ صوراً متعددة: 1-فقد يتطابق المدلول اللغوي مع المدلول الأصطلاحي القانونى ،كما هو الحال في مدلول السب، فقد أكدت محكمة النقض المصرية على أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم ،وهو المعنى الملحوظ فى الأصطلاح القانونى الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره..2- وقد يكون المصطلح القانونى أوسع مدلول منه فى اللغة ، مثال ذلك مدلول »الإخفاء« الوارد بنص قانون العقوبات المصري إذ ليس المقصود به المعنى اللغوي المتمثل فى إخفاء الشيء عن أنظار الناس، انما المقصود به حيازة الشيء المذكور أو الإتصال المادي به مهما كانت صفته، ولو كان علناً أو علي مرأي من الناس. 3- وقد يكون للمصطلح القانوني مدلول مغاير للمعنى اللغوي كما هو الحال بالنسبة للفظ القانوني عين ومعناه العقار وكذلك لفظ المنقول حيث يشير في القانون الي المال بينما يعني في اللغة كل ما يتم نقله من مكان لآخر) 4- قد يختلف المصطلح القانوني عن اللغه العادية أصلا كما في مصطلح الأستيقاف الوارد في نص قانون الأجراءات الجنائية 5- ونجد أيضا المصطلح نفسه يختلف في مدلوله من نص لآخر في القانون ذاته كمصطلح \ فالاختلاس كفعل مكون لجريمة السرقة معناه إنهاء السارق حيازى الشئ و إنشاء حيازة جديدة بغير رضاء المالك بنية تملكه أما الاختلاس المكون لجريمة السرقة بمعني تغيير حيازة المال المؤتمن عليهمن حيازة ناقصة لحساب الغير إلي حيازة كاملة مقترنة بنية التملك (فالمال موجود تحت يد الشخص وفى حيازتهولكن علي سبيل الامانه فقط بناء علي اتفاق او عقد او قانونفتتحول تلك الحيازة الي حياز كامله مثل تسليم شقه بقصد تسهيل بيعها). **ثالثاً: أنواع لغة القانون** \- لاريب أن القانون قد أصبح علما له لغته الخاصة تشتمل هذه اللغة علي مفردات ومصطلحات ينفرد بها هذا العلم ويتفرد بها ، لذلك من المنظور اللغوي التطبيقي قسم البعض لغة القانون إلي ثلاث لغات فرعية هي : لغة التشريع ، ولغة القضاء ، والكتابة القانونية الأكاديمية. أولا : لغة التشريع (الكتابة التشريعية) تتألف من الوثائق القانونية النمطية مثل القوانين التى يصدرها البرلمان-الوثائق الدستورية و الأتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الدولة وغير ذلك حيث يكون هدفها الرئيسي هو تحديد مجموعة من الألتزامات والمحظورات. ثانيا : لغة القضاء ( الكتابة القضائية ) وهي لغة الأحكام التي تصدرها المحاكم ثالثا : الكتابة القانونية الأكاديمية ويندرج تحت هذا النوع لغة المجلات البحثية القانونية والكتب المنهجية الخاصة بتدريس القانون