منهج الاختبار الأول - ملّون PDF

Document Details

GuiltlessJade

Uploaded by GuiltlessJade

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

موسى بن عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعان

Tags

Islamic jurisprudence Fقه عبادات Islamic studies

Summary

This document provides an overview of a preliminary course in Islamic rituals, focusing on the first module. It discusses the introduction to the book "Bidaayah al-Mujtahid, wa-Nihaayah al-Muqtasid", and its author, as well as foundational concepts in Islamic jurisprudence.

Full Transcript

‫كلية الشريعة‬ ‫قسم الفقه‬ ‫التّحضريّاألوّيلّيفّفقهّالعباداتّ‪ّ1‬‬ ‫(على ضوء توصيف مقرر املادة)‬ ‫مجع وإعداد‪:‬‬ ‫د‪.‬موسى بن عبد الرمحن بن إبراهيم الربيعان‬ ‫نبذة عن كتاب بداية اج...

‫كلية الشريعة‬ ‫قسم الفقه‬ ‫التّحضريّاألوّيلّيفّفقهّالعباداتّ‪ّ1‬‬ ‫(على ضوء توصيف مقرر املادة)‬ ‫مجع وإعداد‪:‬‬ ‫د‪.‬موسى بن عبد الرمحن بن إبراهيم الربيعان‬ ‫نبذة عن كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد‪ ،‬ومؤلفه‬ ‫املطلب األول‪ :‬ترمجة موجزة للقاضي ابن رشد –رمحه هللا‪:-‬‬ ‫أ‪ /‬امسه ونسبه ومولده‪:‬‬ ‫األصول اجملتهد‪ ،‬أبو الوليد‪ ،‬حممد بن أمحد بن رشد احلفيد القرطيب‪.‬‬ ‫ي‬ ‫هو الفقيه‬ ‫ولد بقرطبة‪ ،‬سنة (‪520‬ه)‪.‬‬ ‫ب‪ /‬من سريته‪:‬‬ ‫الطب‪ ،‬وأقبل على علم الكالم‬ ‫ي‬ ‫نشأ ابن رشد يف قرطبة‪ ،‬ودرس الفقه‪ ،‬وبرع به‪ ،‬ومسع احلديث‪ ،‬وأتقن‬ ‫والفلسفة‪ ،‬حىت صار مضرب املثل فيها‪.‬‬ ‫ول قضاء قرطبة سنة (‪578‬ه)‪ ،‬ومحدت سريته‪ ،‬وعظم قدره‪ ،‬وكان مكينا عند املنصور‪ ،‬وجيها يف دولته‪.‬‬ ‫مجع ابن رشد كثريا من العلوم النقلية والعقلية‪ ،‬وبرع هبا‪ ،‬كعلم الفقه‪ ،‬واحلديث‪ ،‬واألصول‪ ،‬واخلالف‪ ،‬والطب‪،‬‬ ‫واألدب‪ ،‬قال عنه ابن فرحون‪" :‬ودرس الفقه واألصول‪ ،‬وعلم الكالم‪ ،‬ومل ينشأ ابألندلس مثله كماال‪ ،‬وعلما‪ ،‬وفضال‪.‬‬ ‫عرض املوطأ على والده‪ ،‬واستظهره عليه حفظا‪ ،‬وممن أخذ عليه الفقه‪ :‬احلافظ أيب حممد بن رزق‪ ،‬وأيب‬ ‫القاسم بن بشكوال‪.‬‬ ‫وكان له مؤلفات يف شىت فنون املعرفة‪ ،‬منها‪ :‬أصول الفقه‪ ،‬وبداية اجملتهد‪ ،‬وخمتصر املستصفى‪.‬‬ ‫ج‪ /‬وفاته‪:‬‬ ‫مر هبا‪ ،‬وحبس يف داره حىت تويف سنة (‪595‬ه)‪.‬‬ ‫تويف ابن رشد يف مراكش على إثر حمنة ي‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد‪:‬‬ ‫عز وجود‬ ‫يقول الشيخ الكرمي ا‪.‬د عبد هللا الزاحم‪" :‬كتاب بداية اجملتهد وهناية املقتصد‪ ،‬كتاب فريد يف اببه‪ ،‬ي‬ ‫ووفِّيق يف اختيار مسائله وانتقاء مباحثه‪،‬‬ ‫نظريه ومثيله‪ ،‬أجاد مؤلفه يف ترتيبه وتقسيمه‪ ،‬وأحسن يف عرضه وأسلوبه‪ُ ،‬‬ ‫وأبدع يف توجيه أسباب اخلالف بني العلماء‪ ،‬وحترير النزاع بني الفقهاء؛ فكان ذلك سببًا يف ذيوعه يف األقطار‪،‬‬ ‫وانتشاره يف األمصار‪ ،‬وتل ِّيقي العلماء له ابلثناء واالستحسان‪ ،‬حىت قال عنه الذهيب يف (اتريخ اإلسالم)‪" :‬كتاب‬ ‫نعلم يف فنِّيه أنفع منه‪ ،‬وال أحسن مساقًا"‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫بداية اجملتهد‪ ،‬وهناية املقتصد‪ ،‬يف الفقه‪َ ،‬علل فيه َوَو َّجه‪ ،‬وال ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫لطالهبا يف املرحلة اجلامعية؛‬ ‫بعد ذلك أن تُ يِّ‬ ‫قرر اجلامعةُ اإلسالمية ابملدينة املنورة تدريس هذا الكتاب َّ‬ ‫وال َغ ْرَو َ‬ ‫اهتم ابلتنبيه على نكت اخلالف بني‬‫ألن مؤليَِّفه اعتىن بتطبيق القواعد األصوليَّة‪ ،‬والفقهية‪ ،‬على املسائل الفرعية‪ ،‬و َّ‬ ‫يساع ُد على تنمية امللَكة الفقهية‪ ،‬اليت تُعني الطَّالب على ُحسن االجتهاد‪ ،‬وسالمة‬ ‫أن ذلك ِّ‬ ‫يب َّ‬ ‫العلماء‪ ،‬وال ر‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ريب فيه احرتام الدليل واتيِّباعه‪ ،‬وعدم تقدمي القياس والرأي عليه‪ ،‬قال ابن رشد يف كتاب الصرف‪:‬‬ ‫االختيار‪ ،‬كما أنه يُ ِّي‬ ‫ِّ‬ ‫حيص َل قبله‬ ‫َّ‬ ‫جيب له أن ي‬‫حصل ما ُ‬ ‫اجملتهد يف هذه الصناعة ُرتْبة االجتهاد‪ ،‬إذا َّ‬ ‫ُ‬ ‫(فإن هذا الكتاب إمنا وضعناه؛ ليبلغ به‬ ‫فقيها‪ ،‬ال حبفظ مسائل‬ ‫سمى ً‬ ‫من ال َق ْدر الكايف له يف علم‪ :‬النحو‪ ،‬واللُّغة‪ ،‬وصناعة أصول الفقه …‪ ،‬وهبذه ُّ‬ ‫الرتبة يُ َّ‬ ‫الفقه"‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ #‬الطهارة‪:‬‬ ‫*بدأ هبا؛ ألهنا مفتاح الصالة اليت هي آكد أركان اإلسالم بعد الشهادتني‪ ،‬ولكثرة مسائلها‪.‬‬ ‫ معىن الطهارة‪ :‬أ‪ /‬لغة‪ :‬النظافة والنزاهة عن األقذار احلسية‪ ،‬واملعنوية‪.‬‬ ‫ب‪ /‬اصطالحا‪ :‬ارتفاع احلدث‪ ،‬وما يف معناه‪ ،‬وزوال اخلبث‪ ،‬أو حكمه‪ ،‬وشرحه على اآليت‪:‬‬ ‫"ارتفاع احلدث"‪ :‬زوال الوصف القائم ابلبدن‪ ،‬املانع من الصالة وحنوها‪.‬‬ ‫"وما يف معناه"‪ :‬كالتيمم مثال؛ ألنه مبيح ال رافع‪ ،‬وكالوضوء املستحب‪.‬‬ ‫"زوال اخلبث"‪ :‬أي‪ :‬زوال النجاسة‪.‬‬ ‫"حكمه"‪ :‬كاالستجمار‪ ،‬فإنه خيفف النجاسة وال يزيلها‪ ،‬وكالتيمم عن جناسة البدن‪.‬‬ ‫*يتبني مما سبق‪ ،‬أن الطهارة الشرعية طهاراتن‪ :‬أ‪ /‬طهارة من احلدث (وضوء‪-‬غسل‪-‬تيمم)‪.‬ب‪ /‬طهارة من اخلبث‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪ #‬الوضوء‪:‬‬ ‫ الوضوء شرعا‪ :‬استعمال ماء طهور يف األعضاء األربعة‪ ،‬على صفة خمصوصة‪.‬‬ ‫ الدليل على وجوب الوضوء‪ :‬الكتاب والسنة واإلمجاع‪.‬‬ ‫ۡ‬ ‫ٱلصلَ ٓوةِّ فَ ۡٱغ ِّ‬ ‫وه ُك ۡم َوأ َۡي ِّديَ ُك ۡم إِّ َىل ٱل َمَرافِّ ِّق‬ ‫ج‬ ‫ُُ َ‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ْ‬‫و‬‫ل‬ ‫ُ‬ ‫س‬ ‫ين ءَ َامنُـأواْ إِّذَا قُ ۡمتُ ۡم إِّ َىل َّ‬ ‫َّ ِّ‬ ‫من الكتاب‪ :‬قول هللا تعاىل‪َٓ { :‬أَيَيـُّ َها ٱلذ َ‬ ‫ۡ‬ ‫ني}‪.‬‬ ‫وس ُك ۡم وأ َۡر ُجلَ ُك ۡم إِّ َىل ٱل َك ۡعبَ ۡ نِّ‬ ‫و ۡٱمسحواْ بِّرء ِّ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ُ ُُ‬ ‫من السنة‪ :‬قول النيب صلى هللا عليه وسلم‪" :‬ال يقبل هللا صالة من أحدث حىت يتوضأ"‪.‬‬ ‫وأمجع املسلمون على وجوبه‪ ،‬ومل ينقل عن أحد خالف ذلك‪.‬‬ ‫س‪ /‬مىت جيب الوضوء؟‬ ‫كمس املصحف مثال‪.‬‬ ‫ج‪ /‬جيب عند دخول وقت الصالة إن كان املرء حمدث‪ ،‬أو أراد الفعل الذي الوضوء شرط فيه‪ ،‬ي‬ ‫‪ #‬فروض الوضوء‪:‬‬ ‫ الفرض األول‪ :‬غسل الوجه‪:‬‬ ‫م‪ /1‬حكم املضمضة واالستنشاق يف الوضوء‪:‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬مها فرضان‪.‬وإليه ذهب احلنابلة‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬مها سنيتان‪.‬وإليه ذهب اجلمهور‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬االختالف يف السنن الواردة فيهما‪ ،‬هل هي زايدة تقتضي معارضة آية الوضوء‪ٓ :‬أ َّ ِّ‬ ‫{َيَيـُّ َها ٱلذ َ‬ ‫ين ءَ َامنُـأواْ‬ ‫َ‬ ‫وه ُك ۡم}‪ ،‬أو ال تقتضي؟‬ ‫ج‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ْ‬‫و‬‫ُ‬‫ل‬‫س‬‫ٱلصلَ ٓوةِّ فَ ۡٱغ ِّ‬ ‫إِّذَا قُ ۡمتُ ۡم إِّ َىل َّ‬ ‫ُُ َ‬ ‫دليل القول األول‪ :‬يقصد من آية الوضوء‪ :‬أتصيل حكم الوضوء وتبينيه‪ ،‬فيكوانن على الندب‪.‬‬ ‫وه ُك ۡم} يدل على أن وجوب غسل الوجه يشمل ظاهره وابطنه‪،‬‬ ‫ج‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ْ‬‫و‬‫ل‬ ‫ُ‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬ظاهر آية الوضوء‪{ :‬فَ ۡٱغ ِّ‬ ‫س‬ ‫ُُ َ‬ ‫وقد داوم النيب عليه الصالة والسالم عليهما‪ ،‬وأمر بذلك‪ ،‬كقوله‪" :‬إذا توضأت فمضمض"‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬من توضأ بغري املضمضة واالستنشاق‪ :‬صح وضوءه على القول األول‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫ الفرض الثاين‪ :‬غسل اليدين مع املرفقني‪.‬‬ ‫ الفرض الثالث‪ :‬مسح الرأس‪.‬‬ ‫م‪ /2‬القدر اجملزئ من مسح الرأس يف الوضوء‪:‬‬ ‫كل الرأس‪.‬وإليه ذهب املالكية واحلنابلة‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬بعض الرأس‪.‬وإليه ذهب احلنفية والشافعية‪.‬القول الثاين‪ :‬ي‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬االشرتاك الذي يف الباء يف كالم العرب يف قوله تعاىل‪{ :‬و ۡٱمسحواْ بِّرء ِّ‬ ‫وس ُك ۡم}‪.‬‬ ‫َ َ ُ ُُ‬ ‫دليل القول األول‪ :‬أن الباء هنا للتبعيض‪ ،‬أي‪ :‬امسحوا بعض الرأس‪ ،‬بدليل نقل الصحابة‪" ،‬أن النيب صلى هللا عليه‬ ‫وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة"‪ ،‬والناصية بعض الرأس‪.‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬أن الباء هنا زائدة ‪-‬مؤكدة‪ ،-‬وذلك للداللة على املمسوح به‪ ،‬أي‪ :‬امسحوا املاء رؤوسكم‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬من توضأ ومسح بعض رأسه صح وضوءه على القول األول‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫م‪ /3‬مسح األذنني يف الوضوء‪:‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬واجب‪.‬وإليه ذهب احلنابلة‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬سنية‪.‬وإليه ذهب اجلمهور‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬االختالف يف اآلثر الواردة‪ ،‬هل هي زايدة على ما يف الكتاب من مسح الرأس‪ ،‬فتحمل على‬ ‫الندب‪ ،‬أم هي مبيينة جململ الكتاب‪ ،‬فيكون حكمها حكم مسح الرأس؟‬ ‫دليل القول األول‪ :‬أن ما ورد حيمل على الندب‪ ،‬ملكان التعارض يـُتَخيل بينه وبني اآلية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬ابن عباس‪" :‬أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرمها وابطنهما"‪ ،‬واحلديث ي‬ ‫مبني‬ ‫للمجمل آية الوضوء‪ ،‬ويف حديث آخر‪" :‬األذانن من الرأس"‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬من توضأ وترك مسح أذنيه صح وضوءه على القول األول‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫ الفرض الرابع‪ :‬غسل الرجلني مع الكعبني‪.‬‬ ‫ الفرض اخلامس‪ :‬الرتتيب‪.‬‬ ‫م‪ /4‬حكم ترتيب أفعال الوضوء‪:‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬واجب‪.‬وإليه ذهب الشافعية واحلنابلة‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬سنية‪.‬وإليه ذهب احلنفية واملالكية‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ /1 :‬االشرتاك يف واو العطف يف آية الوضوء‪ ،‬هل تقتضي النسق والرتتيب‪ ،‬أم ال؟‬ ‫‪ /2‬االختالف يف أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم‪ ،‬هل حممولة على الوجوب أم الندب؟‬ ‫دليل القول األول‪ :‬أن واو العطف ال تقتضي الرتتيب‪ ،‬وإمنا تقتضي اجلمع فقط‪ ،‬وفعله صلى هللا عليه وسلم من‬ ‫ترتيب الوضوء حممول على الندب‪.‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬أن واو العطف تقتضي الرتتيب‪ ،‬بدليل إدخال مسح الرأس بني غسل اليد وغسل الرجل‪ ،‬ومل يرو‬ ‫عنه صلى هللا عليه وسلم أنه توضأ إال مرتبا‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬من توضأ ومل يرتب بني أعضاء الوضوء صح وضوءه على القول األول‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫ الفرض السادس‪ :‬املواالة‪.‬‬ ‫م‪ /5‬حكم املوالة يف الوضوء‪:‬‬ ‫القول األول‪ :‬ليست بواجبة‪.‬وإليه ذهب احلنفية والشافعية‪.‬القول الثاين‪ :‬واجبة‪.‬وإليه ذهب املالكية واحلنابلة‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬االشرتاك يف واو العطف يف آية الوضوء‪ ،‬هل يراد هبا التتابع‪ ،‬أم يراد هبا الرتاخي؟‬ ‫دليل القول األول‪ :‬أن واو العطف يراد به الرتاخي‪ ،‬وقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه كان يتوضأ ويؤخر غسل‬ ‫رجليه إىل آخر الطهر‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬أن واو العطف يراد هبا التتابع‪ ،‬ومل يرتك صلى هللا عليه وسلم املوالة يف وضوءه‪ ،‬وعليه حيمل‬ ‫إمجال اآلية‪ ،‬وقد روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى رجال يصلي ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء‪،‬‬ ‫فأمره أن يعيد الوضوء والصالة‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬من توضأ ي‬ ‫وجف عضو قبل الشروع إىل العضو الذي يليه صح وضوءه على القول األول‪ ،‬خالفا للثاين‪.‬‬ ‫ واجب الوضوء‪.‬‬ ‫م‪ /6‬حكم التسمية يف الوضوء‪:‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬واجبة مع الذكر‪.‬وإليه ذهب احلنابلة‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬مستحبة‪.‬وإليه ذهب اجلمهور‪.‬‬ ‫يسم هللا"‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬االختالف يف تصحيح حديث‪" :‬ال وضوء ملن مل ي‬ ‫ِّ ۡ‬ ‫وه ُك ۡم}‪ ،‬ومل تذكر التسمية‪.‬‬ ‫ج‬‫و‬ ‫ُُْ َ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫س‬ ‫ٱغ‬ ‫ين ءَ َامنُـأواْ إِّ َذا قُ ۡمتُ ۡم إِّ َىل َّ‬ ‫ٱلصلَ ٓوة فَ‬ ‫دليل القول األول‪ :‬عموم اآلية‪ٓ :‬أ َّ ِّ‬ ‫{َيَيـُّ َها ٱلذ َ‬ ‫َ‬ ‫نص على وجوب التسمية‪.‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬أن احلديث صحيح‪ ،‬وهو ي‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬من توضأ وترك التسمية عامدا صح وضوءه على القول األول‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫‪ #‬شروط الوضوء‪( :‬وهي شروط الغسل أيضا‪ ،‬ما عدا ‪ 8‬و‪)9‬‬ ‫‪.1‬النية‪.‬‬ ‫‪.2‬اإلسالم‪.‬‬ ‫‪.3‬العقل‪.‬‬ ‫‪.4‬التمييز‪.‬‬ ‫‪.5‬طهورية املاء وإابحته‪.‬‬ ‫‪.6‬إزالة ما مينع وصول املاء إىل البشرة‪.‬‬ ‫‪.7‬انقطاع موجب الوضوء‪.‬‬ ‫‪.8‬الفراغ من االستنجاء أو االستجمار (للوضوء فقط)‪.‬‬ ‫‪.9‬دخول وقت الفرض على من حدثه دائم (للوضوء فقط)‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ الشرط األول‪ :‬النية‪:‬‬ ‫م‪ /7‬هل النية شرط يف صحة الوضوء؟‬ ‫القول الثاين‪ :‬ليست بشرط‪.‬وإليه ذهب احلنفية‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬شرط‪.‬وإليه ذهب اجلمهور‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬تردد الوضوء بني أن يكون عبادة غري معقولة املعىن‪ ،‬ويقصد هبا القربة‪ ،‬وبني أن يكون عبادة معقولة‬ ‫املعىن كغسل النجاسة‪.‬‬ ‫دليل القول األول‪ :‬أن الوضوء عبادة غري معقولة املعىن‪ ،‬ويفتقر إىل نية كالصالة‪ ،‬والنية شرط لصحة العبادة؛ لقوله‬ ‫صلى هللا عليه وسلم‪" :‬إمنا األعمال ابلنيات"‪.‬‬ ‫ين ءَ َامنُـأواْ إِّ َذا قُ ۡمتُ ۡم إِّ َىل‬ ‫َّ ِّ‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬الوضوء عبادة معقولة املعىن‪ ،‬وال حيتاج إىل نية؛ لقوله تعاىل‪َٓ { :‬أَيَيـُّ َها ٱلذ َ‬ ‫ِّ ۡ‬ ‫وه ُك ۡم}‪ ،‬ومل تذكر النية‪.‬‬ ‫ج‬‫و‬ ‫ُُْ َ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫س‬ ‫ٱغ‬‫ٱلصلَ ٓوة فَ‬ ‫َّ‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬من توضأ بغري نية‪ :‬مل يصح وضوء ومل يرتفع حدثه على القول األول‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫ النية اليت يرتفع هبا احلدث‪:‬‬ ‫‪ /1‬رفع احلدث‪.‬‬ ‫‪ /2‬الطهارة ملا ال يباح إال هبا‪.‬‬ ‫‪ /3‬ما تسن له الطهارة‪.‬‬ ‫‪ /4‬أن ينوي جتديدا انسيا حدثه‪.‬‬ ‫*من نوى طهارة أو وضوءا وأطلق‪ ،‬أو للتربد‪ ،‬أو التعليم‪ ،‬وحنو ذلك‪ :‬مل جيزئه‪ ،‬وإن نوى رفع احلدث مع غريه أجزأ‪.‬‬ ‫*إن اجتمعت أحداث متنوعة توجب وضوءا أو غسال‪ ،‬فنوى بطهارته أحدها ‪-‬ال على أال يرتفع غريه‪ :-‬ارتفع‬ ‫سائرها؛ ألن األحداث تتداخل‪ ،‬وإذا ارتفع البعض ارتفع الكل‪.‬‬ ‫ من حدثه دائم‪ :‬ينوي استباحة الصالة‪ ،‬وال حيتاج إىل تعيني النية يف الفرض‪ ،‬ولو نوى رفع احلدث مل يرتفع‪.‬‬ ‫ مكان النية‪ :‬أ‪ /‬جيب اإلتيان هبا عند أول واجبات الطهارة‪ ،‬وهو التسمية‪.‬‬ ‫ب‪ /‬جيوز تقدمها بزمن يسري‪.‬‬ ‫ج‪ /‬تسن عند أول مسنوانت الطهارة‪ ،‬كغسل اليدين أول الوضوء‪ ،‬إن وجد قبل التسمية‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‪ /‬يسن استصحاب ذُكرها يف مجيع الطهارة‪.‬‬ ‫ه‪ /‬جيب استصحاب حكمها‪ ،‬وذلك أبال ينوي قطعها حىت يُتِّ يم الطهارة‪.‬‬ ‫املوضئ مكرها بغري حق‪.‬‬ ‫و‪ /‬من وضأه غريه‪ ،‬ونواه هو‪ :‬صح‪ ،‬إن مل يكن ي‬ ‫ مبطالت النية‪ :‬أ‪ /‬قطع النية أثناء الطهارة‪ ،‬وال يضر إبطاهلا بعد فراغه‪.‬‬ ‫ب‪ /‬الرتدد يف قطعها‪.‬‬ ‫ج‪ /‬الشك فيها أثناء الطهارة‪ ،‬إال أن يكون ومها‪ ،‬وال يضر بعدها‪.‬‬ ‫ صفة الوضوء الكامل‪:‬‬ ‫‪ -‬أن ينوي‪ ،‬مث يسمي‪ ،‬مث يغسل كفيه ثالث‪ ،‬ويكرر الغسل عند االستيقاظ من نوم الليل الناقض للوضوء= ‪ 6‬مرات‬ ‫(قول احلنابلة)‪.‬‬ ‫‪ -‬مث يتمضمض ويستنشق ثالث بيمينه‪ ،‬ويستنثر بيساره‪ ،‬والواجب يف املضمضة‪ :‬إدارة املاء ولو ببعضه‪ ،‬واملبالغة‪ :‬إدارة‬ ‫املاء يف اجلميع‪ ،‬والواجب يف االستنشاق‪ :‬جذب املاء إىل ابطن األنف‪ ،‬واملبالغة‪ :‬جذب املاء إىل أقصى األنف‪.‬‬ ‫‪ -‬مث يغسل وجهه ثالث‪ ،‬وح يده‪ :‬من منابت شعر الرأس املعتاد‪ ،‬إىل ما احندر من اللحيني والذقن طوال مع ما اسرتسل‬ ‫من اللحية‪ ،‬ومن األذن إىل األذن عرضا‪ ،‬ويغسل ما يف الوجه من الشعر اخلفيف الذي يصف البشرة‪ ،‬وأما الكثيف‬ ‫فيغسل ظاهره مع ما اسرتسل منه‪ ،‬وخيلل ابطنه‪.‬‬ ‫‪ -‬مث يغسل يديه مع املرفقني ثالث‪.‬‬ ‫‪ -‬مث ميسح ظاهر رأسه مع األذنني مرة واحدة‪ ،‬فيمر يديه من مقدم رأسه إىل قفاه‪ ،‬مث يردمها إىل املوضع الذي بدأ‬ ‫منه‪ ،‬وال جيزئ الوضع فقط‪ ،‬مث يدخل سبابتيه يف صماخي أذنيه‪ ،‬وميسح إبهبامه ظاهرمها‪.‬‬ ‫‪ -‬مث يغسل رجليه مع الكعبني ثالث‪.‬‬ ‫‪ -‬مث يرفع نظره إىل السماء بعد فراغه‪ ،‬ويقول‪ :‬أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له‪ ،‬وأشهد أن حممدا عبده‬ ‫ورسوله‪ ،‬اللهم اجعلين من التوابني‪ ،‬واجعلين من املتطهرين‪.‬‬ ‫ من املسائل املتعلقة مبا سبق‪:‬‬ ‫أ‪ /‬األذانن ليستا من الوجه‪ ،‬وإمنا البياض الذي بني العذار واألذن منه‪.‬‬ ‫ب‪ /‬الصدغ والتحذيف والنزعتان من الرأس‪ ،‬ال من الوجه‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ج‪ /‬ال يضرر وسخ يسري حتت الظفر وحنوه‪.‬‬ ‫د‪ /‬يغسل ما نبت مبحل الفرض من إصبع أو يد زائدة‪ ،‬واألقطع يغسل بقية املفروض‪ ،‬فإن قطع من املفصل غسل‬ ‫رأس العضد منه‪.‬‬ ‫ه‪ /‬تباح معونة املتوضئ‪ ،‬واألفضل أن يتوضأ بنفسه‪.‬‬ ‫و‪ /‬يباح تنشيف أعضاءه من ماء الوضوء‪.‬‬ ‫ز‪ /‬من ابتدأ الوضوء ومل يسم‪ ،‬مث تذكر؛ فيجب عليه أن يسمي‪ ،‬ويستأنف (قول احلنابلة)‪.‬‬ ‫‪ #‬من سنن الوضوء‪:‬‬ ‫‪.1‬استقبال القبلة‪.‬‬ ‫‪.2‬السواك‪ ،‬وحمله عند املضمضة‪.‬‬ ‫‪.3‬غسل الكفني ثالاث أول الوضوء‪ ،‬يف حق غري قائم من نوم ليل انقض للوضوء‪ ،‬إذ جيب عليه غسلهما‬ ‫ثالث‪ ،‬بنية وتسمية (=‪6‬غسالت)‪ ،‬ويسقط الغسل والنية هنا سهوا‪ ،‬وغسلهما تعبدي (نية منفردة)‪.‬‬ ‫‪.4‬البداءة ابملضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجه‪.‬‬ ‫‪.5‬املبالغة يف املضمضة واالستنشاق لغري صائم فتكره‪.‬‬ ‫‪.6‬االستنثار بعد االستنشاق‪.‬‬ ‫‪.7‬ختليل اللحية الكثيفة ‪ ،‬وهي اليت تسرت البشرة‪ ،‬وذلك أبخذ كف من ماء‪ ،‬يضعه من حتتها أبصابعه‬ ‫مشتبكة فيها‪ ،‬أو من جانبها ويعركها‪ ،‬ويكون التخليل عند غسل الوجه‪ ،‬أو بعد مسح الرأس‪.‬‬ ‫‪.8‬ختليل األصابع‪ ،‬ويف الرجلني آكد‪ ،‬ويكون ختليل الرجلني خبنصر اليد اليسرى‪ ،‬يبدأ من ابطن رجله اليمىن‪،‬‬ ‫من خنصرها إىل إهبامها‪ ،‬ويف اليسرى ابلعكس‪ ،‬ويسقط التخليل إن كانت األصابع ملتصقة‪.‬‬ ‫‪.9‬التيامن‪.‬‬ ‫‪.10‬أخذ ماء جديد لألذنني بعد مسح الرأس‪.‬‬ ‫‪.11‬املبالغة يف غسل أعضاء الوضوء‪ ،‬وذلك بدلك املواضع اليت يتباعد عنها املاء‪.‬‬ ‫‪.12‬الغسلة الثانية والثالثة‪ ،‬ويكره الزايدة عليها‪ ،‬ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض مل يكره‪.‬‬ ‫‪.13‬أن يتوىل وضوؤه بنفسه من غري معاونة‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ #‬الرتدد يف العلم بني الطهارة واحلدث‪:‬‬ ‫أ‪ /‬إن تيقن الطهارة‪ ،‬وشك يف احلدث‪ :‬يبين على اليقني‪ ،‬وهو هنا‪ :‬الطهارة‪.‬‬ ‫ب‪ /‬إن تيقن احلدث‪ ،‬وشك يف الطهارة‪ :‬يبين على اليقني‪ ،‬وهو هنا‪ :‬احلدث‪.‬‬ ‫ج‪ /‬إن تيقن الطهارة واحلدث‪ ،‬وجهل السابق‪ :‬يعمل على ضد حاله قبلهما إن علم‪ ،‬وإن مل يعلم ي‬ ‫تطهر‪.‬‬ ‫*الشك هنا‪ :‬هو مطلق الرتدد‪ ،‬فيدخل فيه الظن‪ ،‬وغلبة الظن‪.‬‬ ‫‪ #‬سنن الفطرة‪:‬‬ ‫*قال عليه الصالة والسالم‪" :‬الفطرة مخس‪ :‬اخلتان‪ ،‬واالستحداد‪ ،‬وقص الشارب‪ ،‬وتقليم األظفار‪ ،‬ونتف اإلبط"‪.‬‬ ‫‪ /1‬اخلتان عند‪ :‬أ‪ /‬الرجل‪ :‬أخذ جلدة احلشفة‪.‬‬ ‫ب‪/‬املرأة (خفض)‪ :‬أخذ جلدة فوق حمل اإليالج تشبه عرف الديك‪ ،‬ويستحب أال تؤخذ كلها‪.‬‬ ‫ حكمه‪ :‬جيب عند البلوغ‪ ،‬ما مل خيف على نفسه‪.‬‬ ‫ وقته‪ :‬يفضل يف زمن الصغر؛ ألنه أقرب للربء‪ ،‬ويكره من والدته إىل السابع؛ ألنه فعل اليهود‪.‬‬ ‫‪ /2‬االستحداد‪ :‬أي‪ :‬حلق الشعر الذي فوق ال ُقبل عند الرجل واملرأة (العانة)‪.‬‬ ‫قص الشارب‪:‬‬ ‫‪ّ /3‬‬ ‫احلف ‪-‬وهو أوىل‪ :-‬املبالغة يف أخذه من أصله‪.‬‬ ‫القص‪ :‬أخذ الشعر الزائد على أطراف الشفة العليا‪ ،‬و ي‬ ‫* ي‬ ‫*يكره حلقه؛ ملا فيه من املثلة‪ ،‬وذهاب ماء الوجه ومجاله‪.‬‬ ‫‪ /4‬تقليم األظفار‪.‬‬ ‫‪ /5‬نتف اإلبط‪ :‬أي‪ :‬نتف شعر اإلبط‪ ،‬فإن مل يستطع فله أن حيلقه‪ ،‬أو مبادة تزيله‪.‬‬ ‫ يتعلّق مبا سبق‪:‬‬ ‫*يشرع دفن ما يزيله اإلنسان من جسمه‪ ،‬من شعر وظفر وحنوه‪.‬‬ ‫*يستحب فعل ما سبق كل أسبوع‪ ،‬يوم اجلمعة‪ ،‬قبل الصالة‪.‬‬ ‫*يكره ترك الشارب أكثر من أسبوع‪ ،‬وغري الشارب يكره تركه فوق ‪ 40‬يوما‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫السواك‪:‬‬ ‫‪ّ #‬‬ ‫التسوك‪ :‬دلك الفم ابلعود؛ إلزالة حنو تغري‪.‬‬ ‫* ي‬ ‫*قال عليه الصالة والسالم‪" :‬السواك مطهرة للفم‪ ،‬مرضاة للرب"‪.‬‬ ‫التسوك على ثالثة أشياء‪ :‬األسنان‪ ،‬والليثة‪ ،‬واللسان‪.‬‬ ‫*يكون ي‬ ‫ صفات السواك‪:‬‬ ‫‪.1‬أن يكون بعود لني‪ ،‬سواء كان رطبا ‪-‬العود األخضر‪ ،-‬أو ايبسا من يدى ‪-‬مبلل مباء أو ماء ورد‪.-‬‬ ‫منق للفم‪.‬‬ ‫‪.2‬أن يكون ي‬ ‫يضر‪ ،‬احرتازا من الرمان واآلس وحنومها‪.‬‬ ‫‪.3‬أال ي‬ ‫‪.4‬أال يتفتت‪.‬‬ ‫*ال يصيب السنة من استاك أبصبع أو خرقة؛ ألن الشرع مل يرد به‪ ،‬وال حيصل به اإلنقاء كالعود‪.‬‬ ‫ وقت التسوك‪ :‬يسن كل وقت لغري الصائم‪ ،‬ويستحب للصائم قبل الزوال بعود ايبس‪ ،‬ويكره بعده‪.‬‬ ‫ يتأكد التسوك عند‪:‬‬ ‫‪ /5‬قراءة القرآن‪.‬‬ ‫‪ /4‬املضمضة يف الوضوء‪.‬‬ ‫‪ /2‬االنتباه من النوم‪ /3.‬تغري رائحة الفم‪.‬‬ ‫‪ /1‬الصالة‪.‬‬ ‫‪ /6‬دخول املنزل واملسجد‪ /7.‬إطالة السكوت‪ /8.‬خلو املعدة‪ /9.‬اصفرار األسنان‪ /10.‬حضور الوفاة‪.‬‬ ‫ صفة التسوك‪ :‬يستاك املرء مبتدائ جبانب فمه األمين‪ ،‬ويقول‪" :‬اللهم ي‬ ‫طهر قليب‪ ،‬وحميص ذنيب"‪.‬‬ ‫‪ #‬املسح اخلفني وغريمها من احلوائل‪:‬‬ ‫*املسح رخصة (ما ثبت على خالف دليل شرعي‪ ،‬ملعارض راجح)‪ ،‬وهو أفضل من الغسل‪ ،‬ويرفع احلدث‪ ،‬وال يسن‬ ‫تقصد املسح‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪ /4‬اجلبرية‪.‬‬ ‫‪ /3‬مخر النساء‪.‬‬ ‫‪ /2‬العمامة‪.‬‬ ‫‪ #‬األمور اليت جيوز املسح عليها‪ /1 :‬اخلف‪.‬‬ ‫*ال بد من وجود الطهارة الصغرى قبل املسح عليها‪ ،‬فإن كانت اجلبرية وضعت على غري طهارة فيجب نزعها‪ ،‬فإن‬ ‫تضرر؛ تيمم عند غسل العضو لو كان صحيحا‪ ،‬مراعيا الرتتيب يف احلدث األصغر‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ #‬اخلف وحنوه‪( :‬اخلف‪ :‬ما يلبس على القدم من اجللد‪ ،‬وحنوه كاجلورب‪ :‬ما يلبس على القدم من غري اجللد)‬ ‫م‪ /8‬حكم املسح على اجلوربني‪:‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬ال جبوز‪.‬وإليه ذهب املالكية‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬جيوز‪.‬وإليه ذهب اجلمهور‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬اختالفهم يف صحة اآلثر الواردة عنه صلى هللا عليه وسلم أنه مسح على اجلوربني والنعلني‪.‬‬ ‫دليل القول األول‪ :‬أن احلديث ي‬ ‫نص يف جواز املسح على اجلوربني‪ ،‬ويقاس على اخلف؛ لسرتمها حم يل الفرض‪.‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬ال يصح حديث يف املسح على اجلوربني‪ ،‬واملسح على اخلف عبادة ال يقاس عليها غريها‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬من توضأ ومسح على جوربيه ي‬ ‫صح وضوءه على القول األول‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫ مدة املسح‪:‬‬ ‫م‪ /9‬مدة املسح‪:‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬غري مؤقت‪.‬وإليه ذهب املالكية‪.‬‬ ‫مؤقت‪.‬وإليه ذهب اجلمهور‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬ي‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬اختالف ظاهر اآلثر الواردة يف مدة املسح على اخلفني‪.‬‬ ‫دليل القول األول‪ :‬أثر علي‪" :‬جعل النيب صلى هللا عليه وسلم ثالثة أايم ولياليهن للمسافر‪ ،‬ويوما وليلة للمقيم"‪.‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬حديث ي‬ ‫أيب بن عمارة‪" :‬اي رسول هللا أأمسح على اخلف؟ قال‪ :‬نعم‪ ،‬قال‪ :‬يوما؟ قال‪ :‬نعم‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫ويومني؟ قال‪ :‬نعم‪ ،‬قال‪ :‬وثالثة؟ قال‪ :‬نعم‪ ،‬حىت بلغ سبعا‪ ،‬مث قال‪ :‬امسح ما بدا لك"‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬يبطل وضوء املاسح على خفيه إذا جتاوز املدة على القول األول‪ ،‬وعلى القول الثاين‪ :‬ال يبطل الوضوء‬ ‫إال ابلنزع أو اجلنابة‪.‬‬ ‫ مدة املسح عند اجلمهور‪:‬‬ ‫أ‪ /‬املقيم واملسافر سفر غري مباح أو أقل من مسافة القصر (املنشئ)‪ :‬يوما وليلة (‪24‬ساعة)‪.‬‬ ‫ب‪ /‬املسافر سفر مباحا تقصر فيه الصالة‪ :‬ثالثة أايم بلياليها (‪72‬ساعة)‪.‬‬ ‫ وقت بدء مدة املسح‪ :‬من احلدث بعد اللبس‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ الرتدد بني اإلقامة والسفر‪:‬‬ ‫أ‪ /‬أن ميسح يف سفر‪ ،‬مث بعد مضي يوم وليلة‪ ،‬يدخل البلد‪ :‬يتوقف عن املسح النتهاء مدته‪.‬‬ ‫ب‪ /‬أن ميسح يف سفر‪ ،‬مث يدخل البلد قبل مضي يوم وليلة‪ :‬يكمل مدة املقيم مث يتوقف؛ لدخوله يف حكمه‪.‬‬ ‫ج‪ /‬أن ميسح وهو مقيم‪ ،‬مث يسافر‪ :‬يكمل مدة املقيم مث يتوقف؛ تغليبا جلانب احلضر‪.‬‬ ‫د‪ /‬أن حيدث وهو مقيم‪ ،‬مث يسافر قبل املسح‪ :‬له حكم املسافر؛ ألن االعتبار بكونه مسافرا من عدمه؛ هو‬ ‫مكان املسح‪ ،‬خبالف املدة فتبدأ ابحلدث‪.‬‬ ‫ه‪ /‬إذا شك يف ابتداء املسح هل كان مقيما‪ ،‬أو مسافرا‪ :‬له حكم املقيم؛ ألنه املتيقن‪.‬‬ ‫ شروط صحة املسح على اخلفني‪:‬‬ ‫‪.1‬لبس اخلفني على كمال الطهارة ابملاء‪ ،‬أما لو تيمم مث لبس‪ ،‬وأراد أن ميسح فال‪.‬‬ ‫فاملخرق‪ ،‬واملفتوق ال يصح املسح عليه‪.‬‬ ‫‪.2‬سرت املمسوح حمل الفرض‪ ،‬ولو بش يده‪ ،‬ي‬ ‫‪.3‬ثبوت اخلفني بنفسهما‪ ،‬ال ابلشد والربط‪.‬‬ ‫‪.4‬إمكان املشي ابخلفني عرفا‪.‬‬ ‫‪.5‬طهارة اخلفني‪ ،‬فال يصح املسح على النجس‪.‬‬ ‫حمرم‪ ،‬كاملغصوب‪ ،‬واملسروق‪ ،‬وكاحلرير للرجل‪.‬‬ ‫‪.6‬إابحة اخلفني‪ ،‬فال يصح على ي‬ ‫‪.7‬عدم وصف البشرة‪ ،‬سواء لصفائهما كالزجاج الرقيق‪ ،‬أو خفتهما كاجلورب اخلفيف‪.‬‬ ‫‪.8‬أال يكون واسعا يرى منه بعض حمل الفرض‪.‬‬ ‫ كيفية املسح‪ :‬يكون املسح على ظاهر القدم مرة واحدة‪ ،‬ويسن أبصابع يده‪ ،‬ويبدأ من أصابع رجليه إىل‬ ‫ويفرج أصابعه حال املسح‪.‬‬ ‫ساقه‪ ،‬واليد اليمىن للرجل اليمىن والعكس‪ ،‬يف وقت واحد‪ ،‬ي‬ ‫*استحب املالكية والشافعية مسح أسفل اخلف ملا ورد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه مسح أعلى اخلف وأسفله‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ #‬العمامة‪:‬‬ ‫م‪ /10‬حكم املسح على العمامة يف الوضوء‪:‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬جيوز‪.‬وإليه ذهب احلنابلة‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬جيوز بشرط مسح الناصية‪.‬وإليه ذهب اجلمهور‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬اختالف يف وجوب العمل ابألثر الوارد يف ذلك‪.‬‬ ‫دليل القول األول‪ :‬حديث املغرية‪ ،‬أن النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة‪.‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬حديث عمرو بن أمية‪ ،‬أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم ميسح على عمامته وخفيه‪ ،‬وكذلك‬ ‫القياس على اخلف؛ كونه حائل ورد الشرع مبسحه‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬ال يصح وضوء من اقتصر على مسح العمامة دون الناصية على القول األول‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫ شروط املسح عليها‪:‬‬ ‫‪.1‬أن تكون مباحة‪.‬‬ ‫‪.2‬أن تكون على ذكر‪.‬‬ ‫‪.3‬أن تكون حمنكة ‪ -‬ما أدير بعضها على احلنك‪ ،-‬أو ذات ذؤابة ‪ -‬العمامة اليت هلا طرف مرخى‪.-‬‬ ‫‪.4‬أن تكون ساترة غري ما العادة كشفه‪ :‬فأما ما جرت العادة بكشفه‪ ،‬كمقدم الرأس‪ ،‬واألذنني فال‬ ‫يشرتط‪ ،‬ويستحب مسحه معها‪.‬‬ ‫ مدة املسح عليها‪ :‬مثل اخلف‪.‬‬ ‫ كيفية املسح‪ :‬متسح أكثر دوائر العمامة‪.‬‬ ‫‪ #‬مخر النساء‪( :‬ما جتعله املرأة على رأسها)‬ ‫ شرط املسح عليها‪:‬‬ ‫‪.1‬أن تكون مباحة‪.‬‬ ‫‪.2‬أن تكون مدارة حتت احللق‪.‬‬ ‫ مدة املسح عليها‪ :‬مثل اخلف‪.‬‬ ‫ كيفية املسح عليها‪ :‬ميسح مجيع أعالها‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ #‬اجلبرية‪ :‬هي ما يكون من أخشاب وحنوها‪ ،‬تربط وتشد على الكسر أو اجلرح‪ ،‬ويدخل فيها‪ :‬الدواء على البدن‬ ‫إذا تضرر بقلعه‪.‬‬ ‫ شرط املسح عليها‪ :‬عدم جماوزهتا قدر احلاجة‪ ،‬فإن جتاوزت من غري حاجة وجب نزع الزائد‪ ،‬فإن خشي‬ ‫الضرر أو التلف ابلنزع‪ ،‬تيمم للزائد‪.‬‬ ‫ مدة املسح عليها‪ :‬إىل حليها‪.‬‬ ‫*املسح على اجلبرية‪ :‬عزمية (احلكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض)‪.‬‬ ‫ كيفية املسح‪ :‬على مجيع اجلبرية‪.‬‬ ‫*فرق فقهي‪ :‬ميسح على اخلفني‪ ،‬والعمامة‪ ،‬واخلمر يف احلدث األصغر‪ ،‬أما اجلبرية ففي احلدث األكرب واألصغر‪.‬‬ ‫‪ /3‬جنس‪.‬‬ ‫‪ /2‬طاهر‪.‬‬ ‫‪ #‬أقسام املياه (ابعتبار ما تتنوع إليه يف الشرع)‪ /1 :‬طهور‪.‬‬ ‫‪ #‬األول‪ :‬املاء الطهور‪:‬‬ ‫مطهر لغريه‪ ،‬وهو النوع الذي يرفع احلدث‪ ،‬ويزيل النجاسة احلكمية‪.‬‬ ‫ حكمه‪ :‬طاهر يف ذاته‪ ،‬ي‬ ‫ تعريفه‪ :‬هو املاء الباقي على صفته اليت ُخلِّ َق عليها‪ ،‬إما حقيقة‪ ،‬كالربودة وامللوحة‪ ،‬أو حكما‪ ،‬كاملتغري ابملكث‪.‬‬ ‫ أنواع الطهور‪:‬‬ ‫أ‪ /‬طهور مباح‪ /1 :‬ماء البحار‪ ،‬واألهنار‪ ،‬واألمطار‪ ،‬واآلابر‪ ،‬والعيون‪.‬‬ ‫‪ /2‬املتغري ابملكث‪ ،‬وهو اآلجن‪.‬‬ ‫‪ /3‬املتغري مبا يشق صون املاء عنه‪ ،‬من انبت فيه‪ ،‬وورق شجر‪ ،‬من غري قصد‪.‬‬ ‫‪ /4‬املتغري مبجاورة ميتة‪.‬‬ ‫حره‪.‬‬ ‫املسخن ابلشمس‪ ،‬أو ابلطاهر املباح‪ ،‬ومل يشتد ي‬ ‫‪ /5‬ي‬ ‫ب‪ /‬طهور مكروه‪ /1 :‬املتغري بغري ممازج‪ ،‬كقطع الكافور‪ ،‬أو دهن‪.‬‬ ‫‪ /2‬املتغري مبلح مائي (ال معدين فيسلبه الطهورية)‪.‬‬ ‫سخن مبغصوب‪ ،‬أو ماء بئر مبقربة‪ ،‬أو استعمال ماء زمزم‬ ‫املسخن ابلنجس‪ ،‬ويدخل فيه‪ :‬ما ي‬ ‫‪ /3‬ي‬ ‫يف إزالة اخلبث‪-‬ال وضوء وغسل‪.-‬‬ ‫‪ /4‬املاء الطهور إذا اشتدت حرارته‪ ،‬أو برودته؛ لوجود الضرر‪ ،‬وألنه مينع كمال الطهارة‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ /5‬املاء القليل املستعمل يف طهارة مستحبة‪ ،‬كتجديد‪ ،‬أو غسلة ثنية وثلثة‪.‬‬ ‫ج‪ /‬طهور حمرم (ال يرفع احلدث‪ ،‬ويزيل اخلبث)‪ /1 :‬املاء املغصوب‪ ،‬أو املسروق‪ ،‬أو املنهوب‪.‬‬ ‫املثمن حبرام‪.‬‬ ‫‪ /2‬املاء ي‬ ‫‪ /3‬ماء بئر من أابر مثود غري بئر الناقة‪.‬‬ ‫د‪ /‬يرفع حدث املرأة والصيب ال الرجل واخلنثى (وهو طاهر يف حقهما)‪ :‬وهو املاء اليسري الذي خلت به امرأة‬ ‫مكلفة‪ ،‬ولو كتابية‪ ،‬لطهارة كاملة عن حدث‪ ،‬فأما لو شاهدها‪ ،‬أو شاهد املاء مل يكره‪ ،‬وهذا املاء يزيل النجس‬ ‫مطلقا‪ ،‬فإن مل جيد الرجل غريه‪ ،‬تيمم بعد استعماله؛ احتياطا‪.‬‬ ‫‪ /3‬املستبحر‪ :‬كثري جدا‪.‬‬ ‫*أقسام املياه من حيث الكمية‪ /1 :‬اليسري‪ :‬دون القلتني‪ /2.‬الكثري‪ :‬فوق القلتني‪.‬‬ ‫*القلتني = ‪ 500‬رطل‪ ،‬والرطل الواحد = ‪ 12‬أوقية‪ ،‬والناتج النهائي‪ 191،25 :‬لرت‪.‬‬ ‫ خمالطة املاء الطهور مع النجاسة‪:‬‬ ‫أ‪ /‬إن كان املاء يسريا وخالطته جناسة‪ :‬جنس‪.‬‬ ‫ب‪ /‬إن كان املاء كثريا وخالطته جناسة‪ /1 :‬ال يشق نزحه غري بول آدمي وعذرته‪ :‬طهور إن مل يتغري‪.‬‬ ‫‪ /2‬ال يشق نزحه وكانت النجاسة بول آدمي أو عذرته‪ :‬جنس‪(.‬وأكثر املتأخرين‪ :‬طهور)‬ ‫‪ /3‬يشق نزحه‪ :‬طهور إن مل يتغري‪.‬‬ ‫‪ #‬الثاين‪ :‬املاء الطاهر‪:‬‬ ‫ تعريفه‪ :‬هو املاء املتغري تغريا كثريا مبمازج طاهر‪.‬‬ ‫*التغري الكثري‪ :‬تغري أحد األوصاف الثالثة‪ :‬اللون‪ ،‬أو الطعم‪ ،‬أو الرائحة‪ ،‬ويستثىن من ذلك‪ :‬املتغري تغريا كثريا برتاب‪،‬‬ ‫ولو وضع يف املاء قصدا‪ ،‬ما مل يصر طينا‪.‬‬ ‫*التغري إن كان قليال ال يسلب الطهورية‪ ،‬إال إن كان هناك تغري يسري يف مجيع األوصاف الثالثة‪ ،‬أو تغري كثري يف‬ ‫أحدها‪.‬‬ ‫ صور الطاهر‪:‬‬ ‫غري أحد أوصافه‪.‬‬ ‫‪.1‬كما ذكر يف التعريف‪ ،‬كاملتغري بلنب ي‬ ‫‪.2‬املاء القليل الذي رفع به حدث مكلف أو صغري مميز‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫م‪ /11‬حكم املاء املستعمل يف الطهارة‪:‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬طهور‪ ،‬ويكره التطهر به‪.‬وإليه ذهب املالكية‪.‬‬ ‫القول األول‪ :‬طاهر‪.‬وإليه ذهب اجلمهور‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬هل املاء املستعمل يف طهارة يتناوله اسم املاء املطلق؟‬ ‫دليل القول األول‪ :‬حديث أيب هريرة‪" :‬ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب"؛ وذلك لئال يصري املاء‬ ‫مستعمال‪.‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬أنه ماء مطلق‪ ،‬وسبب الكراهية‪ :‬ألن املاء املستعمل يف طهارة تعافه النفوس‪.‬‬ ‫مثرة اخلالف‪ :‬ال يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل مباء مستعمل‪ ،‬خالفا للقول الثاين‪.‬‬ ‫‪.3‬املاء القليل الذي غمست فيه يد املسلم املكلف القائم من نوم ليل انقض للوضوء قبل غسلها ثالث‪.‬‬ ‫‪.4‬ما غسل به الذكر واألنثيان خلروج مذي دونه ‪-‬خبالف ما غسل به املذي‪ ،‬فنجس‪.-‬‬ ‫‪ #‬الثالث‪ :‬املاء النجس‪:‬‬ ‫ تعريفه‪ :‬هو املاء املتغري بنجاسة يف غري حمل التطهري‪ ،‬أو القاها يف غريه وهو يسري‪.‬‬ ‫ حكمه‪ :‬ال يرفع احلدث‪ ،‬وال يزيل النجس‪ ،‬وحيرم استعماله إال لضرورة‪ ،‬كدفع لقمة ي‬ ‫غص هبا‪ ،‬وليس عنده غريه‪.‬‬ ‫ كيفية تطهري املاء النجس –غري بول اآلدمي أو عذرته‪:-‬‬ ‫أ‪ /‬إذا كان هذا املاء قليال‪ :‬يضاف إليه ماء طهور كثري؛ ألن هذا القدر املضاف يدفع النجاسة عن نفسه‪ ،‬وعما‬ ‫اتصل به‪ ،‬غري الرتاب؛ ألنه يسرت النجاسة‪ ،‬وحنو ذلك كاحلجارة والرمل‪.‬‬ ‫ب‪ /‬إذا كان هذا املاء كثريا‪ /1 :‬يضاف إليه ماء طهور كثري‪.‬‬ ‫‪ /2‬إذا زال تغري النجس الكثري بنفسه من غري شيء‪.‬‬ ‫‪ /3‬أن ينزح من هذا املاء فيبقى بعد املنزوح كثري غري متغري‪.‬‬ ‫ من شك يف جناسة ماء أو غريه من الطاهرات‪ ،‬أو شك يف طهارهتما إن علمت النجاسة قبل الشك‪ :‬بىن‬ ‫على اليقني‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ #‬من أحكام االشتباه‪:‬‬ ‫أ‪ /‬من اشتبه عليه ماء طهور بنجس أو حمرم‪ :‬حيرم عليه استعماهلما إن مل ميكن التطهري‪ ،‬ويعدل إىل التيمم إن مل جيد‬ ‫غريمها‪ ،‬وال تشرتط إراقة املاء أو اخللط ألجل التيمم؛ ألنه غري قادر على االستعمال‪.‬‬ ‫ب‪ /‬من اشتبه عليه ماء طهور بطاهر‪ :‬توضأ منهما وضوءا واحدا‪ ،‬من هذا غرفة‪ ،‬ومن هذا غرفة‪ ،‬وصلى صالة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫م‪ /12‬طهارة أسآر احليوان (ما بقي يف اإلانء بعد شربه‪ ،‬أو أكله)‪:‬‬ ‫القول األول‪ :‬األسآر اتبعة للحوم‪.‬وإليه ذهب احلنفية واحلنابلة‪.‬‬ ‫القول الثاين‪ :‬أسآر احليواانت طاهرة‪.‬وإليه ذهب املالكية‪.‬‬ ‫القول الثالث‪ :‬أسآر احليواانت طاهرة إال الكلب واخلنزير‪.‬وإليه ذهب الشافعية‪.‬‬ ‫سبب اخلالف‪ :‬تعارض األدلة الواردة يف املسألة‪.‬‬ ‫دليل القول األول‪ :‬ما ورد يف جناسة سؤر السباع والكلب هو من قبيل حترمي حلومها‪.‬‬ ‫دليل القول الثاين‪ :‬أنه ملا كان املوت من غري ذكاة هو سبب جناسة عني احليوان ابلشرع‪ ،‬وجب أن تكون احلياة هي‬ ‫اهلرة‪" :‬إمنا ليست‬ ‫يف‬‫و‬ ‫}‪،‬‬ ‫سبب طهارة عني احليوان‪.‬وما جاء يف الصيد ابجلارح املعليم‪{ :‬ف ُكلُواْ ِّممَّاأ أ َۡمس ۡكن علَ ۡي ُك ۡ‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ‬ ‫بنجس‪ ،‬إمنا هي من الطوافني عليكم والطوافات"‪.‬‬ ‫دليل القول الثالث‪ :‬قوله تعاىل‪{ :‬أ َۡو َۡحل َم ِّخ ِّنزير فَِّإنَّهُۥ ِّر ۡجس}‪ ،‬وما كان رجسا يف عينه‪ ،‬فهو وسؤره جنس‪ ،‬ويف‬ ‫الكلب‪" :‬إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فلريقه‪ ،‬وليغسله سبع مرات"‪.‬‬ ‫إىل هنا ح ّد االختبار األول‬ ‫‪19‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser