ملحق إضافي لمادة التربية الوطنية 2023 PDF

Summary

وثيقة عن تحديث النظام السياسي الأردني وتأثيره على المشاركة السياسية، مع التركيز على قوانين الانتخاب و الأحزاب السياسية، و أهمية هذه التغييرات في تطوير المجتمع الأردني.

Full Transcript

‫ملحق إضافي لمادة التربية الوطنية‬ ‫تحديث المنظومة السياسية ودورها في تعزيز المشاركة السياسية‬ ‫مالحظة مهمة‪ :‬الوارد في المضمون التالي هو نسخ للملحق بجميع جزئياته وليس ملخص للملحق‬ ‫وتم هذا الجهد لعدم وضوح الملحق األصلي فالكلمات غير واضحة وتتعب النظر‬ ‫و...

‫ملحق إضافي لمادة التربية الوطنية‬ ‫تحديث المنظومة السياسية ودورها في تعزيز المشاركة السياسية‬ ‫مالحظة مهمة‪ :‬الوارد في المضمون التالي هو نسخ للملحق بجميع جزئياته وليس ملخص للملحق‬ ‫وتم هذا الجهد لعدم وضوح الملحق األصلي فالكلمات غير واضحة وتتعب النظر‬ ‫وجدت بعض النصوص والصور السوداء غير واضحة اطالقا وردت اإلشارة لها‬ ‫هذا العمل خالص لوجه هللا تعالى‬ ‫وفقكم هللا زمالئي‬ ‫أيار‪2023 /‬‬ ‫تحديث المنظومة السياسية (رؤية ملكية ) ‪:‬‬ ‫تدخل الدولة األردنية مئويتها الثانية مستندة إلى إرث كبير من اإلنجاز واالستقرار ومتمسكة بإرادة وطنية صلبة‬ ‫للتحديث والمزيد من التقدم واالزدهار‪ ،‬وفي هذه المحطة الكبرى في تاريخنا الوطني جاءت الرسالة الملكية‬ ‫واضحة األهداف ومملوءة بالعزم على إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية والحزبية‪ ،‬تليق باألردنيين‬ ‫واألردنيات وبإنجازات دولتهم ونظامهم السيامي على مدى المئوية األولى‪ ،‬وعلى نحو يضمن التأسيس الحياة‬ ‫برلمانية وحزينة فاعلة وقادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها‪ ،‬وقادرة كذلك على التخلص من تشوهات الماضي‬ ‫البعيد والقريب التي ألمت بالعمل الحزبي والبرلماني‪ ،‬وهو ما سيقود إلى التأسيس لمرحلة متقدمة في أداء السلطة‬ ‫التنفيذية لمسؤوليتها‪.‬وفي قوة المؤسسات السياسية وتكاملها وانضباطها وفقا ألحكام الدستور األردني العتيد وبما‬ ‫يشعر المواطن أنه أساس عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية‪.‬‬ ‫إن تحديث المنظومة السياسية يعني تحسين نوعية حياة األردنيين واألردنيات‪ ،‬والوصول بهم إلى مجتمع ثري‬ ‫برأسماله البشري واالجتماعي الفاعل‪ ،‬يؤدي أفراده ما هو متوقع منهم من أدوار وينهضون بمسؤولياتهم في‬ ‫يحول أفراده اختالفهم إلى خالف‬ ‫خطط التنمية الوطنية والتحديث السياسي هو الذي يدشن الطريق إلى مجتمع ال ّ‬ ‫بل يبنون متضامنين‪ ،‬مجتمعا متعددا‪ ،‬غنيا بتنوع مكوناته الفكرية والدينية والعرقية‪ ،‬تُوحدهم على تعددهم الهوية‬ ‫الوطنية‪ ،‬واالعتراف بأن التنوع قوة والتعددية السياسية مصدر للتكامل واالندماج والتقدم‪.‬‬ ‫لقد شكلت األوراق النقاشية الملكيّة تجديدا لفلسفة الدولة األردنية السياسية واالجتماعية‪ ،‬إذ أطلق جاللة الملك من‬ ‫خالل هذه األوراق صيغة جدالية مبتكرة ومتقدمة إلدارة النقاش العام‪ ،‬وقدّم سلسلة من المفاتيح لتحديث الدولة‬ ‫والمجتمع لهذا اعتمدت هذه األوراق مرجعية أساسية لعملية التحديث‪ ،‬ومهدت الطريق لنضوج الرؤية الوطنية‬ ‫لعملية التحديث السياسي‬ ‫نشاط ‪ :‬اقرأ النصوص اآلتية من رسالة جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث‬ ‫المنظومة السياسية ثم أجب عن األسئلة التي تليها‪:‬‬ ‫"اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث‪ ،‬فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية‬ ‫لتحديث المنظومة السياسية‪ ،‬تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد لالنتخاب ومشروع قانون جديد‬ ‫لألحزاب السياسية‪ ،‬والنظر بالتعديالت الدستورية المتصلة حكما بالقوانين وأليات العمل النيابي‪ ،‬وتقديم‬ ‫التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية‪ ،‬وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار‬ ‫وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة‪".‬‬ ‫إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية‪ ،‬على نحو يضمن األهداف‬ ‫والطموحات المرجوة في المستقبل‪ ،‬واألمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية‬ ‫فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية‪،‬‬ ‫والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور‬ ‫األردني العتيد‬ ‫‪2‬‬ ‫"إن مسؤوليتكم اليوم تتمثل بوضع مشاريع قوانين توافقية تضمن االنتقال المتدرج نحو تحقيق األهداف‬ ‫المستقبلية كاملة‪ ،‬والتمثيل العادل للمواطنين على امتداد الوطن‪ ،‬وتخدمهم في حاضرهم‪ ،‬وتستشرف‬ ‫تطور حياتهم ومستقبلهم‪.‬إننا نخطو اليوم أولى خطواتنا في مدوية الدولة الثانية‪ ،‬ونريد أن يكون أول ما‬ ‫يسجله تاريخنا الوطني‪ ،‬أنها بدأت بجهد وطني مخلص وحثيث نحو مزيد من التطوير والتقدم‪".‬‬ ‫‪ 1‬ما دالالت ربط جاللة الملك خطوات تحديث المنظومة السياسية بمئوية الدولة الثانية؟‬ ‫‪ -2‬ما اإلشارات التي يهدف جاللة الملك إلى تأكيدها في عبارة "إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة‬ ‫السياسية والبرلمانية "؟‬ ‫‪ 3‬ما شكل البرلمان المستقبلي‪.‬وفقا للرؤية الملكية‪ ،‬والتي تطمح للوصول اليه؟‬ ‫‪ -4‬ما أهمية تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية (قانوني األحزاب السياسية واالنتخاب) كما تبينها الرسالة‬ ‫الملكية ؟‬ ‫تطور الحياة السياسية في األردن‬ ‫فيما يتعلق بتطور الحياة السياسية في األردن نجد أن من أهم ميزات النظام السياسي األردني‪ :‬االستجابة والمرونة‬ ‫المسؤولة ومواكبة كل المستجدات المحلية واإلقليمية والدولية وعليه فإن عملية التطوير والتحديث في األردن‬ ‫شاملة لكل النواحي السياسية واالقتصادية والتشريعية والتعليمية واالجتماعية وغيرها‪ ،‬كما أنه يسير بخطى ثابتة‬ ‫وواثقة متبصرة نحو الوصول إلى الحكومات البرلمانية‪.‬وقد بدأت عملية التطوير والتحديث في العصر الحديث‬ ‫في األردن بعودة الحياة النيابية عام ‪1989‬م وعودة الحياة الحزبية عام ‪1992‬م‪ ،‬وما زالت مستمرة ‪.‬‬ ‫وتعد األوراق النقاشية للملك عبد هللا الثاني مرجعية لعملية التطوير ولتحديث المنظومة السياسية حيث إن الملك‬ ‫عبد هللا الثاني ابن الحسين يتبنى رؤية واضحة لعملية التطوير والتحديث الشامل وتحسين مستقبل الديمقراطية في‬ ‫األردن ومستواها‪ ،‬وقد ظهر ذلك جليا من خالل العديد من األوراق النقاشية التي تؤكد ذلك‪.‬حيث جاءت الورقة‬ ‫النقاشية األولى بمسمى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" واحتوت على عدد من المضامين الفرعية التي‬ ‫تتناول النظام الديمقراطي وإجراء االنتخابات النيابية واحترام الرأي اآلخر والمواطنة والمساءلة والحوار والتوافق‬ ‫والشراكة في التضحيات والمكاسب‪.‬أما الورقة النقاشية الثانية فجاءت بمسمى "تطوير نظامنا الديمقراطي‬ ‫لخدمة جميع األردنيين"‪.‬وقد احتوت مضامين فرعية هي‪ :‬األنظمة الديمقراطية الحكومات البرلمانية التحول‬ ‫الديمقراطي‪ ،‬بروز األحزاب الوطنية الفاعلة‪ ،‬تطوير عمل الجهاز الحكومي‪ ،‬تغيير األعراف البرلمانية‪.‬وجاءت‬ ‫الورقة النقاشية الثالثة بمسمى "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بالمضامين الفرعية اآلتية‪ :‬الممارسة‬ ‫السياسية في الحكومة البرلمانية ومبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة واشراك النواب في الحكومة‬ ‫والتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي‪ ،‬وتطوير الجهاز الحكومي‪ ،‬وتعزيز الثقافة الديمقراطية‪،‬‬ ‫وارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية‪.‬فيما اكدت الورقة النقاشية الرابعة "التمكين الديمقراطي والمواطنة‬ ‫الفاعلة" بمضامين فرعية هي‪ :‬متطلبات التحول الديمقراطي‪ ،‬ومراقبة األداء السياسي والمشاركة السياسية والثقافة‬ ‫الديمقراطية والمواطنة الفاعلة واالنخراط في الحياة السياسية واالحترام المتبادل‪.‬أما الورقة النقاشية الخامسة‬ ‫فأكدت "تعميق التحول الديمقراطي"‪ ،‬ومضامينها الفرعية‪ :‬محطات اإلنجاز التشريعي وإصالح التشريعات والنظم‬ ‫الديمقراطية ومحطات اإلنجاز المؤسسي وإنشاء محكمة دستورية واستحداث هيئة مستقلة لالنتخاب وتعزيز‬ ‫‪3‬‬ ‫النزاهة والشفافية والمساءلة ودعم المركز الوطني لحقوق اإلنسان وتطوير القطاع العام وتعزيز الثقافة‬ ‫الديمقراطية والتركيز على االعتدال والتسامح واالنفتاح والتعددية واحترام سيادة القانون‪.‬والورقة النقاشية‬ ‫السادسة جاءت بمسمى "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" وتضمنت اآلتي‪ :‬مسؤولية تطبيق القانون وإنفاذه‬ ‫والمساواة والعدالة والنزاهة وممارسة الحياة االنتخابية ومحاربة الواسطة والمحسوبية وتطوير الجهاز القضائي‬ ‫وسيادة القانون عماد الدولة المدنية؟ بينما جاءت الورقة النقاشية السابعة بمسمى "بناء قدراتنا البشرية وتطوير‬ ‫العملية التعليمية جوهرة نهضة األمة"‪ ،‬وتضمنت المضامين الفرعية اآلتية‪ :‬تعزيز التعاون مع الدول العربية‬ ‫والتركيز على التعليم واالستثمار في مستقبل األبناء والتطلع الى أردن قوي والتركيز على المناهج الدراسية‬ ‫وتنمية الموارد البشرية‪.‬‬ ‫* ومن أهم مالمح عملية التطوير والتحديث التي أنجزت في عهد الملك عبد هللا الثاني‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التعديالت الدستورية‪:‬‬ ‫شهد عام ‪2011‬م العديد من التعديالت الدستورية هدفت إلى تعزيز صالحيات السلطة التشريعية وتحصين مجلس‬ ‫النواب من الحل وإنشاء هيئة مستقلة لالنتخاب‪ ،‬وأن يكون الطعن في نيابة أعضاء مجلس النواب أمام القضاء‬ ‫العادي‪ ،‬وإنشاء محكمة دستورية‪ ،‬وإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور‪ ،‬ومحاكمة الوزراء أمام القضاء العادي‬ ‫و حدوث تطور كبير في مجاالت الحقوق والحريات الفردية والجماعية‬ ‫‪ -2‬إنشاء المحكمة الدستورية في عام ‪2012‬م‬ ‫حيث تُعد هيئة قضائية دستورية مستقلة قائمة بذاتها وعدد أعضائها تسعة على األقل‪ ،‬من بينهم الرئيس يعينهم‬ ‫الملك‪ :‬وقد ألغي المجلس العالي لتفسير الدستور‪ ،‬وأسندت المهام اآلتية إلها‪:‬‬ ‫‪ -‬الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪ -‬تفسير نصوص الدستور‪.‬‬ ‫‪ -3‬إنشاء الهيئة المستقلة لالنتخاب في عام ‪2012‬م ‪:‬‬ ‫حيث تعد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقالل مالي وإداري وتكون مهمتها اإلشراف على‬ ‫العملية االنتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها‪ ،‬وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء‪ ،‬وعليها‬ ‫أن تتخذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتمكينها من إدارة انتخابات نزيهة وحيادية وشفافة تستند على مبادئ‬ ‫العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬صدور قوانين إصالحية عديدة في العام ‪: 2015‬‬ ‫تستهدف بناء نظام ديمقراطي فاعل يهدف إلى إشراك الجميع فيه سواء لالنتخابات النيابية‪ ،‬أو البلدية أو مجالس‬ ‫المحافظات أو األحزاب السياسية‪ ،‬الذي سنتطرق له الحقا في معرض حديثنا عن األحزاب السياسية في األردن‪.‬‬ ‫التراث اإلنساني للديمقراطية والنموذج الديمقراطي األردني نابع من الداخل‪ ،‬ويعكس اإلرادة السياسية الوطنية‪،‬‬ ‫ويعبر عن مصلحة وطنية حقيقية‪ ،‬هذا النموذج ال يقبل الوصفات الخارجية وال يقبل التدخل الخارجي‪.‬كما ال‬ ‫يقبل االمتدادات العقائدية والتنظيمية لألحزاب والتنظيمات السياسية‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫األحزاب السياسية في األردن‪:‬‬ ‫من المؤكد أن ثمة عوامل مختلفة أسهمت في بروز األحزاب‪ ،‬سواء بالمفهوم الجمعي‪ ،‬أو بالمفهوم السلوكي‬ ‫الوظيفي‪ ،‬ومن أهمها‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬ارتباط ظهور األحزاب السياسية بالبرلمانات‪ ،‬ووظائفها في النظم السياسية المختلفة؛ إذ إنه مع وجود‬ ‫البرلمانات ظهرت الكتل النيابية التي كانت نواة لبزوغ األحزاب‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ارتباط ظهور األحزاب السياسية بالتجارب االنتخابية في العديد من بلدان العالم‪ ،‬وفي التجارب التي جاءت‬ ‫مع سيادة مبدأ االقتراع العام‪ ،‬عوضا عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبالء‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬ظهور منظمات الشباب‪ ،‬والجمعيات الفكرية ‪،‬والهيئات الدينية والنقابات‪.‬وقد سعت بعض هذه المؤسسات‬ ‫إلى تنظيم نفسها على نحو أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة ألعضائها‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬ارتباط نشأة األحزاب السياسية في بعض األحيان وليس دائما بوجود أزمات التنمية السياسية؛ فقد أدت‬ ‫أزمات مثل الشرعية والمشاركة واالندماج إلى نشأة العديد من األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫وهناك عدة نظريات حول نشأة األحزاب أبرزها‪:‬‬ ‫‪ -1‬النظرية المؤسسية‪ :‬حيث تطورت األحزاب السياسية من خالل الكتل البرلمانية خاصة في الواليات المتحدة‬ ‫وبريطانيا إذ تحولت الكتل البرلمانية إلى احزاب سياسية‪.‬‬ ‫‪ -2‬نظرية األزمة التاريخية‪ :‬نشوء األحزاب السياسية نتيجة حدوث أزمات تحول بعض النظم السياسية من مرحلة‬ ‫تقليدية إلى مرحلة محدثة‪.‬‬ ‫‪ -3‬النظرية التنموية‪ :‬ارتباط نشأة األحزاب السياسية بالتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬من خالل‬ ‫عمليات التنمية السياسية والتحديث السياسي واإلصالحات السياسية‪.‬‬ ‫تصنيف األحزاب السياسية‪:‬‬ ‫من التصنيفات التي تصنف األحزاب السياسية على اساسها (عقائدية أو أيديولوجية‪ ،‬واألحزاب البرامجية) وفيما‬ ‫يلي توضيح لتلك التصنيفات‪:‬‬ ‫‪ -1‬األحزاب العقائدية أو األيديولوجية يقوم الحزب فيها على أساس عقيدة سياسية تقدم تفسيرا شامال سياسيا‬ ‫واقتصاديا واجتماعيا للواقع‪ ،‬مثل األحزاب الشيوعية أو االشتراكية أو األحزاب ذات الطابع القومي أو األحزاب‬ ‫الدينية‪.‬‬ ‫‪ -2‬األحزاب البرامجية‪ :‬وهي أحزاب تملك برامج عملية في كل المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية‪،‬‬ ‫وتركز على البرامج والسياسات أكثر من التركيز على األيديولوجيا مثل األحزاب الموجودة في الواليات المتحدة‬ ‫وبريطانيا‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مراحل نشوء األحزاب السياسية األردنية وتطورها‪:‬‬ ‫يمكن تقسيم مراحل نشوة األحزاب السياسية األردنية وتطورها إلى عدد من المراحل نوردها على النحو اآلتية‬ ‫المرحلة األولى مرحلة ما قبل االستقالل (‪)1946-1921‬‬ ‫هل تعلم ‪ :‬أن حزب الشعب األردني‪ ،‬هو أول‬ ‫وتميزت هذه المرحلة بعمق التأثير البريطاني في الحياة السياسية‬ ‫األحزاب السياسية األردنية‪.‬تأسس في أذار عام‬ ‫‪ ،1927‬استنادا إلى أحكام قانون الجمعيات‬ ‫في إمارة شرقي األردن‪ ،‬ال سيما عرقلة محاوالت تطوير نظام‬ ‫العثماني‪ ،‬الذي صدر في آب ‪.1909‬وقد اسسه‬ ‫سياسي كما الحظنا في تطور الحياة الدستورية‪.‬‬ ‫السادة‪ :‬هاشم خير‪.‬شمس الدين سامي طاهر‬ ‫المرحلة الثانية مرحلة وحدة الضفتين‪:‬‬ ‫الجقة‪.‬نظمي عبدالهادي‪ ،‬عبدالهادي الشمايلة‪،‬‬ ‫توفيق النجداوي‪ ،‬وسليمان الودي‪ ،‬كما انضم‬ ‫امتدت هذه المرحلة من وحدة الضفتين ولغاية تاريخ حظر‬ ‫اليهم أخرون مثل‪ :‬حسين الطراونة سعيد‬ ‫األحزاب السياسية في األردن‪ ،‬وقد أسهمت مجموعة من‬ ‫المفتي‪ ،‬مثقال الفايز راشد الخزاعي و نصر‬ ‫الحمود‪.‬وكان هذا الحزب برئاسة عبد الهادي‬ ‫التطورات بالغة األهمية في تبلور األحزاب السياسية في هذه‬ ‫الشمايلة ودعا الحزب إلى تكوين مجلس نيابي‬ ‫المرحلة‪ ،‬ومن أبرزها ‪:‬‬ ‫وحكومة مسؤولة‪.‬‬ ‫‪ -‬اعالن الوحدة بين الضفة الغربية وشرقي األردن‪ ،‬وهو ما أثر‬ ‫في النسيج االجتماعي والسياسي واالقتصادي األردني‪.‬‬ ‫‪ -‬صدور دستور ‪ ،1952‬الذي سبقت اإلشارة إلى أهم محاوره‪ ،‬ال سيما السماح بتأسيس األحزاب السياسية‪.‬‬ ‫‪ -‬تداعيات تنامي الفكر القومي العربي وتنامي الفكر االشتراكي في دول العالم النامي‪ ،‬ومنها األردن‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬صدور قانون األحزاب عام ‪1992‬م‬ ‫وقد عرف قانون األحزاب األردني لعام ‪ 1992‬الحزب بأنه ‪" :‬تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنيين‬ ‫وفقا للدستور واحكام القانون ؛ بقصد المشاركة في الحياة السياسية‪ ،‬وتحقيق أهداف محدّدة تتعلق بالشؤون السياسية‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية‪.‬ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية‪.‬أما أبرز سمات هذه المرحلة‪ ،‬فهي كما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -‬نسبة كبيرة من هذه األحزاب أحزاب قديمة‪ ،‬فقد أغلبها جاذبيته الشعبية‪.‬‬ ‫‪ -‬األحزاب الجديدة ال تعدو كونها أحزابا ذات طابع شخصي‪ :‬حيث تتمحور حول أشخاص أكثر منها حول برامج‬ ‫وعقائد واضحة ومبلورة‪.‬‬ ‫‪ -‬الضعف الشديد في االنتساب إلى األحزاب الجديدة والقديمة‬ ‫‪ -‬تنامي مؤسسات المجتمع المدني جعلها أكثر جذبا من األحزاب‪ ،‬وهو اتجاه عالمي ال يقتصر على األردن فقط‪.‬‬ ‫المرحلة الرابعة‪ :‬صدور قانون األحزاب السياسية رقم (‪ )7‬لسنة ‪2022‬‬ ‫وسيتم الحديث عن هذه المرحلة بالتفصيل عند تناول موضوع عملية تحديث المنظومة السياسية الحقا‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جوهر عملية تحديث المنظومة السياسية‪:‬‬ ‫من جوهر عملية تحديث المنظومة السياسية صدور قانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ ،2022‬وقانون‬ ‫االنتخاب لمجلس النواب رقم (‪ )4‬لسنة (‪ )2022‬ونوردهما على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬قانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪2022‬‬ ‫جاءت التوجهات الملكية السامية‪ ،‬مع دخول الدولة األردنية مئويتها الثانية‪ ،‬بإجراء تحديث وتطوير على قانون‬ ‫األحزاب السياسية‪ ،‬وتم ذلك بإقرار القانون الجديد رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2022‬من قبل مجلس األمة بمجلسيه األعيان‬ ‫والنواب وتم نشره بالجريدة الرسمية في ‪ 14‬نيسان ‪.2022‬‬ ‫واألحزاب السياسية بمفهومها العام تعرف بأنها تنظيمات تضم بين صفوفها مجموعة أشخاص يتشاركون اآلراء‬ ‫ذاتها حول طريقة تنظيم شؤون المجتمع والدور الموكل الى مؤسسات الحكم وطريقة تعاطي هذه المؤسسات‬ ‫والمواطنين مع بعضهم البعض‪ ،‬كما تعتبر األحزاب السياسية قنوات للتعبير عن أفكار المواطنين وآرائهم وتتنافس‬ ‫فيما بينها للوصول إلى قبة البرلمان والحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد سعيا إلى تحقيق رؤيتها وبرامجها‪.‬‬ ‫ووفقا لقانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2022‬فقد جاء تعريف الحزب بأنه‪:‬‬ ‫المادة (‪ :)3‬الحزب هو تنظيم سياسي وطني‪.‬يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار‬ ‫مشتركة‪ ،‬ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خالل‬ ‫خوض االنتخابات بأنواعها بما فيها االنتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة وفقا للمادة (‪ )35‬من الدستور‪.‬‬ ‫انطالقا من أهمية تطوير القوانين السياسية وتحديثها‪.‬وإيمانا بالدور الذي تؤديه األحزاب في الحياة السياسية‬ ‫األردنية بوصفها الحالة التنظيمية األرقى في أي مجتمع للتعبير عن المواقف والمصالح‪ :‬جاء قانون األحزاب‬ ‫السياسية رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2022‬لألسباب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬تمكين األحزاب من الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية‪ ،‬أو المشاركة فيها‬ ‫‪ -‬توسيع تمثيل األحزاب للمجتمع األردني عبر تحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية‬ ‫برامجية‪.‬والمشاركة فيها بحرية وفاعلية‪.‬‬ ‫‪ -‬تعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة الحزبية والعامة‪.‬‬ ‫‪ -‬تسهيل مهمة األحزاب في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها‪.‬‬ ‫‪ -‬تمكين األحزاب من المشاركة في االنتخابات‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ووفقا لهذه األسباب فقد تضمن قانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2022‬العديد من التعديالت من أبرزها‪:‬‬ ‫(موجود رسومات سوداء غير واضحة الكتابة فيها)‬ ‫ولقد بين قانون األحزاب رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2022‬بأنه ال يجوز‬ ‫تأسيس حزب على أسس دينية أو طائفية أو عرفية أو فئوية أو‬ ‫ناقش هذه العبارة المقابلة مع زمالئك ما‬ ‫المبادئ التي تعتقد أنه يجب أن يؤسس عليها‬ ‫على أساس التفرقة بسبب الجنس أو األصل‪.‬‬ ‫الحزب السياسي‪.‬‬ ‫هل توافقت المبادئ التي اقترحتها مع ما جاء به‬ ‫القانون ضمن سياق المادة (‪ )5‬من األحزاب‬ ‫السياسية رقم (‪ )7‬لسنة ‪.2022‬‬ ‫أبرز مضامين قانون األحزاب السياسية رقم (‪ )7‬لسنة ‪2022‬‬ ‫جاء قانون األحزاب السياسية رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2022‬بمضامين مهمة من أبرزها ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬السعي إلى التحول إلى أحزاب برامجية فاعلة‪ :‬ويأتي هذا األمر من خالل‪:‬‬ ‫‪ -‬التأكيد على دور الحزب في خوض االنتخابات النيابية وأي انتخابات أخرى‪ ،‬وتشكيل الحكومات أو‬ ‫المشاركة فيها ‪.‬‬ ‫‪ -‬يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين األردنيين‪ ،‬وااللتزام بالديمقراطية‪ ،‬واحترام‬ ‫التعددية السياسية‪.‬‬ ‫‪ -‬ال يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية وال على أساس التفرقة بسبب‬ ‫الجنس‪.‬‬ ‫‪ -‬أوجب القانون على الحزب أن ينشر على موقعه اإللكتروني برنامجه الذي يحدد فيه رؤيته وأهدافه وخططه‬ ‫وحلوله إزاء القضايا األساسية في المجاالت المختلفة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مشاركة الشباب في الحياة الحزبية‪:‬‬ ‫يتميز األردن بأنه دولة فتية‪ ،‬حيث إن ما نسبته ‪ %63‬من سكانه هم ضمن الفئة العمرية األقل من ‪ 30‬عاما‪،‬‬ ‫فشريحة الشياب هي الشريحة األوسع‪ ،‬مما يستوجب أن تنظر األحزاب السياسية إلى الشباب على أنهم مصدر‬ ‫قوة يساهم إلى حد كبير في تطوير بالدهم‪ ،‬وانتمائها‪ ،‬واستقرارها‪ ،‬إال أنهم يحتاجون إلى الدعم واالستثمار‬ ‫المناسبين إلبراز طاقاتهم‪.‬ولقد أخذت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الشباب في االعتبار مما انعكس‬ ‫إيجابا على قانوني االنتخاب واألحزاب لسنة ‪ 2022‬من خالل النصوص القانونية التي تبرز أهمية وجود الشباب‬ ‫ضمن األحزاب السياسية والضمانات القانونية للحماية وعدم التعرض لمنتسبي األحزاب ومنهم الشباب وفقا لنص‬ ‫المادة (‪. )4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫أ‪ -‬لألردنيين الحق في تأسيس األحزاب واالنتساب إليها وفقا ألحكام الدستور وهذا القانون‪.‬‬ ‫ب يُمنع التعرض ألي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته‪ ،‬من أي جهة رسمية‬ ‫أو غير رسمية‪ ،‬بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي‬ ‫ج‪ -‬يُمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب االنتماء والنشاط الحزبي والسياسي‪.‬‬ ‫د‪ -‬يحق لمن وقع عليه تعرض خالفا ألحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض‬ ‫عن الضرر المادي والمعنوي‪.‬‬ ‫إن األحزاب السياسية التي تستثمر الفرص المتاحة على يد هذه الشريحة الواسعة من الشباب تحصد مكاسب‬ ‫كبيرة في السنوات المقبلة‪ ،‬لجهة الدعم االنتخابي وتوسيع عضويتها‪.‬هذا فضال عن أن العمل على معالجة المشاكل‬ ‫التي تهم الشباب يؤدي على األرجح إلى تحقيق مزيد من النجاح‪.‬‬ ‫تبدأ مسيرة تعزيز طاقات الشباب إلى أقصى حد باستقطابهم كأعضاء ضمن األحزاب السياسية وانطالقا من ذلك‪،‬‬ ‫تؤثر الفرص التي توفرها لهم األحزاب تأثيرا كبيرا في إمكانية تحولهم إلى أعضاء فاعلين‪ ،‬أو االكتفاء بدورهم‬ ‫كأعضاء عاديين‪.‬فكلما اعتمد الحزب على نظام الترقية والتقدم داخل صفوفه على أساس الجدارة والكفاءة زادت‬ ‫أدوار الشباب في تولي مناصب قيادية بدال من أن يشغلها أعضاء أكبر سنا ألمد طويل‪.‬هذا وقد جاءت التعديالت‬ ‫األخيرة على قانوني االنتخاب واألحزاب السياسية للتعزيز من فرص الشباب للقيام بأدوار أساسية داخل الحزب‪.‬‬ ‫ناقش ‪ :‬كيف تعزز المواد القانونية أدناه والواردة بقانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2022‬من مشاركة‬ ‫الشباب ليكونوا ضمن أدوار قيادية وسياسية ضمن األحزاب‪:‬‬ ‫(موجود رسومات سوداء غير واضحة الكتابة فيها)‬ ‫(‪ )3‬مشاركة المرأة في األحزاب السياسية‪:‬‬ ‫إن إقامة التوازن بين الجنسين في دوائر صنع القرار يشكل عنصرا أساسيا للتنمية‪ ،‬ويشير مفهوم التوازن بين‬ ‫الجنسين إلى حجم تمثيل الرجل والمرأة في عدة قطاعات‪ ،‬ال سيما في أعلى المواقع القيادية‪ ،‬حيث تتخذ القرارات‬ ‫التي تؤثر في المجتمع‪.‬وبما أن عدد الرجال الذين يشغلون هذه المواقع في معظم المجتمعات يتجاوز إلى حد كبير‬ ‫عدد النساء‪ ،‬فقد بات تحقيق هذا التوازن يعني التركيز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية‪.‬وعلى‬ ‫األحزاب السياسية أن تتطلع إلى تحقيق مشاركة المرأة (عدديا ‪ ،‬ونوعيا على حد سواء)‪ ،‬ولقد نظم قانون األحزاب‬ ‫السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2022‬نسبة تمثيل المرأة ضمن المؤسسين في الحزب بنص المادة (‪ /11‬أ) من البند (‪)4‬‬ ‫أن ال تقل نسبة المرأة عن (‪ )%20‬من عدد المؤسسين " وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد أي حواجز قانونية تمنع‬ ‫المرأة من خوض االنتخابات‪ ،‬ال بل يعود ضعف تمثيل المرأة إلى عوائق أخرى كألية اختيار المرشحين والثقافة‬ ‫السائدة التي ال تقدر على األرجح مساهماتها أو تفي باحتياجاتها لذلك تبقى االحتماالت ضئيلة الختيار المرأة‬ ‫كمرشحة‪ ،‬أو حصولها على الموارد الضرورية لتنظيم حملة تنافسية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نشاط‪ :‬اختر احد األحزاب السياسية التي ترغب باالنضمام اليها او التي تتوافق مع توجهاتك واجب عما يأتي‬ ‫‪ -‬كم عدد النساء ضمن الهيئة التأسيسية قبل وبعد ان صوب الحزب أوضاعه بموجب قانون األحزاب رقم ‪7‬‬ ‫لسنة ‪.2022‬‬ ‫‪ -‬كم عدد النساء اللواتي يشغلن مواقع قيادية في الحزب؟‬ ‫‪ -‬كم عدد النساء اللواتي فازت بعضوية مجلس النواب؟‬ ‫(‪ )4‬االستقاللية والحوكمة‬ ‫ولتحقيق االستقاللية والحوكمة فقد ضمن قانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2022‬األمور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬أنشأ القانون سجال لألحزاب في الهيئة المستقلة لالنتخاب استجابة للتعديالت‬ ‫القانونية التي طرأت على قانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ ، 2022‬وجاء‬ ‫هذا التعديل لتحقيق المزيد من الشفافية واالستقاللية بما يخص شؤون األحزاب‪.‬‬ ‫‪ -‬حصر قانون االحزاب دور امين السجل في وظائف محددة أبرزها‪ :‬حفظ سجالت‬ ‫األحزاب وإدامتها وتحديث قائمة األحزاب المؤسسة ونشرها‪ ،‬وتسلم طلبات تأسيس‬ ‫نشاط‪ :‬في ضوء ما سبق ناقش‬ ‫االحزاب والتغيرات عليها ودراسة االنظمة األساسية والداخلية لألحزاب والتأكد‬ ‫القضايا اآلتية‬ ‫من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس‪ ،‬والتأكد من‬ ‫‪ -‬ما الغاية من أن يكون‬ ‫توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم االحزاب‬ ‫المؤسسون من سكان (‪)6‬‬ ‫السياسية‪ ،‬باإلضافة الى مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة‬ ‫محافظات على األقل‪ ،‬مع‬ ‫بالحمالت االنتخابية‪.‬‬ ‫مراعاة أال يقل عددهم عن‬ ‫(‪ )30‬من كل محافظة على‬ ‫‪ -‬أجاز قانون األحزاب السياسية رقم (‪ )7‬لسنة ‪ 2022‬للحزب إقامة عالقات‬ ‫األقل‬ ‫سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية‪،‬‬ ‫وذلك ضمن إطار المصلحة الوطنية والسياسة العامة للدولة شريطة االلتزام بأحكام‬ ‫‪ -‬ما أهمية تحديد نسبة مشاركة‬ ‫المرأة‪.‬‬ ‫الدستور والقانون‪ ،‬وعلى أال تشكل تلك العالقة ارتباطا تنظيميا بتلك األحزاب أو‬ ‫االتحادات‪.‬‬ ‫‪ -‬يحظر على الحزب تلقي أي تمويل‪ ،‬أو هبات أو تبرعات مادية أو عينية من أي‬ ‫دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي أو أي مصدر مجهول أو من المؤسسات‬ ‫الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (‪ )%51‬فأكثر من‬ ‫أسهمها‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫(‪ )5‬التمكين المالي لألحزاب‬ ‫‪ -‬يتمتع الحزب بعد اإلعالن عن تأسيسه بشخصية اعتبارية‪ ،‬ويحق له تملك األموال المنقولة وغير المنقولة‬ ‫الالزمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا ألحكام القانون‬ ‫‪ -‬تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على األموال غير المنقولة‬ ‫‪ -‬تعد التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من األموال الخاضعة لضريبة الدخل على‬ ‫الشركات واألفراد‪ ،‬بما يتوافق مع أحكام قانون ضريبة الدخل‪.‬‬ ‫‪ -‬يخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم األحزاب من أموال الخزينة‪ ،‬وتحدد شروط تقديم‬ ‫الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام بصدر لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ -‬لغايات قيام المسؤولية الجزائية‪ ،‬تعد أموال الحزب بحكم األموال العامة ‪ ،‬ويعد القائمون على شؤون الحزب‬ ‫والعاملون فيه بحكم الموظفين العامين‪.‬‬ ‫(‪ )6‬ترسيخ مبدا سيادة القانون‪:‬‬ ‫‪ -‬باستثناء حاالت الجرم المشهود ال يجوز تفتيش مقار أي حزب إال بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره‬ ‫وحضور ممثل عن الحزب‬ ‫‪ -‬تختض المحكمة اإلدارية بالنظر في الطعون المتعلقة بتأسيس الحزب‪ ،‬وينظر في هذه الطعون بصفة االستعجال‪،‬‬ ‫والطعون المتعلقة بالقرارات النهائية الحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته‬ ‫التعسفية ووفق أحكام نظامه األساسي‪.‬‬ ‫‪-‬ال يجوز حل الحزب إال وفقا ألحكام نظامه األساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقا ألحكام قانون األحزاب‬ ‫السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪.2022‬‬ ‫‪ -‬ضمان الحياد المؤسسي لمؤسسات الدولة وأجهزتها‪ ،‬من خالل منع انخراط بعض الفئات الوظيفية في الدولة‬ ‫باألحزاب‪ ،‬ويشمل ذلك ‪ :‬رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي والقضاة‪ ،‬رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية‪،‬‬ ‫رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب ‪ ،‬محافظ البنك المركزي‪ ،‬رئيس وأعضاء مجلس هيئة‬ ‫النزاهة ومكافحة الفساد ‪ ،‬رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس ديوان التشريع والرأي‪ ،‬رئيس ديوان المحاسبة‪،‬‬ ‫الحكام اإلداريين‪ ،‬أعضاء السلك الدبلوماسي ‪.‬منتسبي القوات المسلحة واألجهزة األمنية ‪ ،‬امين سجل األحزاب‪،‬‬ ‫مفتي عام المملكة والمفتون‪.‬‬ ‫(‪ )7‬الديموقراطية داخل األحزاب السياسية‪:‬‬ ‫تتجلى مواصفات الديمقراطية داخل األحزاب السياسية بقواعد‪ ،‬وكذلك بهيكلية وآلية تنظيمية شفافة ومسؤولة‬ ‫وشاملة‪.‬والملفت أن هذه المثل العليا النظرية تعود على األحزاب بمنافع فعلية عند تطبيقها‪ ،‬ألن األحزاب المبنية‬ ‫على هذه المبادئ تجلب عادة قاعدة واسعة من الموظفين والمتطوعين الموهوبين‪ ،‬وتكون مؤهلة إلدارة حمالت‬ ‫أكثر فعالية وديناميكية‪.‬يجب أن ينعكس التزام الحزب بالمبادئ الديمقراطية في نظامه المكتوب‪.‬وتفاعله اليومي‬ ‫مع أعضائه‪ ،‬وكذلك بين صفوف قياداته وأعضائه‪.‬تشمل بعض األمثلة عن هذه المبادئ الديمقراطية اآلتي‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ال يجوز لألمين العام للحزب‪ ،‬شغل هذا الموقع ألكثر من دورتين متتاليتين‪ ،‬على أن يحدد الحزب مدة الدورة‬ ‫‪-‬‬ ‫في نظامه األساسي‪ ،‬وعلى أن ال تزيد مدة الدورة الواحدة عن أربع سنوات‬ ‫على الحزب عقد مؤتمره العام مرة كل أربع سنوات على األقل‪.‬وفي حال عدم عقده المؤتمر العام خالل‬ ‫‪-‬‬ ‫المدة المحددة يفقد حقه في االستفادة من المساهمة المالية المقررة له‪ ،‬على أن يستعيد هذا الحق بعد تصويب‬ ‫أوضاعه‬ ‫ضمان حق المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية في األحزاب‪ ،‬واستقطاب األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫‪-‬‬ ‫وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب‬ ‫يحق لألحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض االنتخابات النيابية أو غيرها من االنتخابات وفقا ألحكام قانون‬ ‫‪-‬‬ ‫االنتخاب لمجلس النواب رقم (‪ )4‬لسنة ‪.2022‬‬ ‫تسهيل عملية االندماج بين األحزاب‪ ،‬ويتمتع الحزب الناتج عن عملية االندماج بالشخصية االعتبارية‪ ،‬ويعد‬ ‫‪-‬‬ ‫الخلف القانوني لألحزاب المندمجة‪ ،‬وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها‪ ،‬بما فيها مقاعدها في مجلس النواب‪،‬‬ ‫ويتحمل الحزب الجديد االلتزامات المترتبة على األحزاب المندمجة حكما‪.‬‬ ‫مالحظة يوجد قائمة نشاط ‪ :‬اقترح مع زمالئك فقرات إضافية لقائمة التحقق ادناه للتأكد من التزام الحزب بالمبادئ‬ ‫الديموقراطية‬ ‫‪ -1‬التقيد بالقواعد اإلجرائية المكتوبة والمتفق عليها (النظام الداخلي)‬ ‫‪ -2‬السعي الى تمثيل كامل شرائح المجتمع من خالل استقطاب وتشجيع الشباب والنساء‬ ‫واألشخاص من ذوي اإلعاقة لالنضمام للحزب‬ ‫‪ -3‬تقبل مختلف األفكار واآلراء المتداولة بين أعضاء الحزب‬ ‫(‪ )8‬إيجابيات قانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪2022‬‬ ‫‪ -‬العمل على ترسيخ الهوية الوطنية األردنية من خالل ما أتاحه القانون وما تضمنه من اشتراطات مثل توسيع‬ ‫قاعدة المؤسسين‪ ،‬وااللتزام بوجود ست محافظات على األقل ممثلة من المؤسسين عند عقد المؤتمر التأسيسي‬ ‫وفي تأكيد هوية األحزاب الوطنية ومنع أي ارتباطات أو امتدادات خارجية لها‬ ‫‪ -‬توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحديدا من قبل فئتي المرأة والشباب ومن ضمهم طلبة الجامعات وذوي‬ ‫االحتياجات الخاصة‬ ‫‪ -‬تعزيز استقاللية األحزاب من خالل اتباع الجهة المعنية بالشؤون التنظيمية لألحزاب للهيئة المستقلة لالنتخاب‬ ‫‪ -‬تطوير منظومة الشفافية والمساءلة داخل األحزاب‬ ‫‪ -‬ضمانات قضائية باللجوء للمحاكم لمن يتعرض للمساءلة بسبب انتمائه الحزبي‬ ‫‪ -‬توفير ضمانات واضحة لحرية العمل الحربي‪ ،‬األمر الذي سينعكس على تنمية مجال عام وطني أكثر تعددية‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ -‬العمل على ظهور جيل جديد من األحزاب األردنية ذات قواعد شعبية واسعة ومنتشرة‪ ،‬سواء بإنشاء أحزاب‬ ‫جديدة أو بتطوير األحزاب القائمة أو باندماج أحزاب قائمة في كيانات حزبية جديدة‬ ‫‪ -‬تغير واضح في دمقرطة األحزاب والتناوب في هياكل اإلدارة والقيادة فيها‪.‬‬ ‫‪ -‬تمكين األحزاب إداريا وتنظيمها وفي زيادة قدرتها على اتباع قواعد الحوكمة الرشيدة‬ ‫‪ -‬الوصول إلى أحزاب برامجية قوية قادرة على المشاركة الفاعلة والوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات‬ ‫أو المشاركة فيها وفقا للمادة ‪ 35‬من الدستور‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أبرز مضامين قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (‪ )4‬لعام ‪2022‬‬ ‫تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في ‪ 7/4/2022‬والذي اعتبر الركن األساسي في منظومة التحديث‬ ‫السياسي الى جانب قانون األحزاب والتعديالت الدستورية المرتبطة به كما وجاء قانون االنتخاب رقم ‪ 4‬لسنة‬ ‫‪ 2022‬لسد الثغرات بعد دراسة قوانين االنتخاب السابقة في األردن منذ بدايات صدورها عام ‪.1928‬ولقد جاء‬ ‫قانون االنتخاب رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2022‬ليحقق مجموعة من المعايير أبرزها‪:‬‬ ‫‪ -‬تعزيز الهوية الوطنية‬ ‫‪ -‬حماية وحدة المجتمع األردني وتماسكه‬ ‫‪ -‬التمثيل العادل لفئات المجتمع األردني ومناطقه كافة‪.‬‬ ‫‪ -‬التهيئة لكتل برامجية قادرة على أداء تشريعي ورقابي منسجم‬ ‫‪ -‬تعزيز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية االنتخابية‬ ‫‪ -‬تعزيز مشاركة أوسع للمرأة والشباب انتخابا وترشحا في جميع مراحل العملية االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ -‬ترسيخ استقاللية الهيئة المستقلة لالنتخاب‬ ‫‪ -‬مراعاة مبدأ التدرج للوصول إلى النموذج المطلوب في المنظومة االنتخابية‬ ‫النظام االنتخابي والدوائر االنتخابية‪:‬‬ ‫جاء النظام االنتخابي الحالي متوافقا مع قائمة من المعايير السابقة الذكر والمراد تحقيقها‪ ،‬كالتمثيل العادل لفئات‬ ‫المجتمع األردني وتعزيز مشاركة أوسع للشباب والمرأة‪ ،‬والتهيئة لكتل برامجية قادرة على اداء تشريعي ورقابي‬ ‫منسجم‪.‬فالنظام االنتخابي اشتمل على مستويين من التمثيل األول وطني ويسمى بالدائرة العامة " والثاني محلي‬ ‫ويسمى " الدائرة المحلية "‬ ‫ولقد قسمت المملكة إلى ‪ 18‬دائرة محلية وخصص لها (‪ )97‬مقعدا ويتم التصويت فيها وفقا للقائمة النسبية‬ ‫المفتوحة‪.‬في حين ان الدائرة االنتخابية العامة هي دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق المملكة خصص لها عدد‬ ‫من المقاعد النيابية‪ ،‬تتنافس عليها األحزاب السياسية‪ ،‬وفقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويتم التصويت فيها وفقا للقائمة‬ ‫‪13‬‬ ‫النسبية المغلقة‪ ،‬ليكون بذلك عدد المقاعد االجمالي (‪ )138‬مقعدا‪.‬والشكل التالي يوضع توزيع المقاعد على‬ ‫الدوائر االنتخابية المحلية والدائرة العامة (الشكل غير واضح في النسخة االصلية)‬ ‫القائمة النسبية المفتوحة‪:‬‬ ‫يتم التصويت للدائرة المحلية وفقا للقائمة النسبية المفتوحة والتي فيها تحصل القائمة على عدد من المقاعد مساو‬ ‫لنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة‪ ،‬علما أن المقاعد توزع على القوائم من خالل‬ ‫العدد الصحيح وإذا تعذر ملء المقاعد يعتمد الباقي األعلى من الكسر (نظام الباقي األعلى)‪.‬ومن يحصل على‬ ‫المقاعد من مرشحي القائمة هم المرشحون أصحاب أعلى األصوات داخل القائمة‪.‬وبالتالي فإن الناخبين هنا هم‬ ‫من يحددون من سيفوز بالمقاعد من خالل التصويت للمرشحين داخل القائمة‬ ‫القائمة النسبية المغلقة‪:‬‬ ‫يتم التصويت للدائرة العامة وفقا للقائمة النسبية المغلقة والتي فيها ترتيب المرشحين على القائمة ثابتا وحسب ما‬ ‫يعتمده الحزب الذي يقوم بتسمية القائمة‪ ،‬حيث ال يمكن للناخبين التعبير عن أية خيارات أو تفضيل أي من‬ ‫المرشحين عن غيرهم أو تعديل ترتيبهم‪.‬‬ ‫نسبة الحسم (العتبة)‬ ‫وهي نسبة تمثل الحد االدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجب أن تحصل علية القائمة للتنافس على‬ ‫الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب‪.‬ولقد بين قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (‪ )4‬لسنة ‪2022‬‬ ‫بانه على القائمة المحلية الفائزة ان تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) البالغة (‪ )%7‬من مجموع عدد المقترعين في‬ ‫الدائرة‪ ،‬ويتم تخفيض نسبة الحسم ‪ % 0.5‬لحين استيفاء توزيع كافة المقاعد‪.‬في حين على القائمة العامة ( القائمة‬ ‫الحزبية ) أن تتجاوز نسبة الحسم (العتبة) البالغة (‪ )%2.5‬من مجموع عدد المقترعين في الدائرة االنتخابية‬ ‫العامة ‪.‬ويتم تخفيض نسبة الحسم ‪ %0.5‬لحين الوصول إلى ثالثة قوائم كحد ادنى وبعد ان تحدد القوائم (العام‪،‬‬ ‫المحلية ) والتي تجاوزت العتبة (نسبة الحسم ) يتم البدء باحتساب عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة على‬ ‫النحو اآلتي‪( :‬صورة سوداء)‬ ‫مع مراعاة ما يلي‪:‬‬ ‫‪.‬ان من يحصل على المقاعد المخصصة للمسار التنافسي من مرشحي القائمة المحلية الفائزة هم أصحاب أعلى‬ ‫األصوات داخل القائمة‪.‬‬ ‫‪ -‬يحدد الفائزون ضمن القائمة العامة (الحزبية) وللمسار التنافسي على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية‬ ‫‪ -‬يحدد الفائزون بمقاعد (المرأة) (المسيحيين) (الشيشان والشركس) لمسار الكوتا ضمن القائمة المحلية على‬ ‫أساس أعلى األصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت العتبة إذا لم يكن من بين القوائم‬ ‫التي تجاوزت العتبة أي من مرشحي مسار الكوتا (المرأة) (المسيحيين) (الشيشان والشركس)‪ ،‬يكون الفائز‬ ‫من حصل على أعلى األصوات في القوائم المترشحة األخرى‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ -‬يحدد الفائزون على المقاعد المخصصة للمسيحيين (مقعدين والشركس أو الشيشان (مقعد) من القوائم العامة‬ ‫التي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب األعلى ترتيبا في القائمة‪.‬‬ ‫تشكيلة القائمة العامة (القائمة الحزبية) ‪:‬‬ ‫يخصص للدائرة االنتخابية العامة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (‪ )41‬مقعدا (المرحلة األولى) تشكل بقوائم‬ ‫حزبية وفقا لما يلي‪( :‬الرسم غير واضح في األصل)‬ ‫(‪ )1‬وجود امرأة واحدة على األقل ضمن المترشحين الثالثة األوائل وكذلك ضمن المترشحين الثالثة التالين‬ ‫(‪ )2‬وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (‪ )35‬سنة ضمن أول خمسة مترشحين‪.‬‬ ‫(‪ )3‬أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما ال يقل عن نصف الدوائر االنتخابية المحلية حدا‬ ‫أدنى‬ ‫(‪ )4‬أن تتضمن عددا من طالبي الترشح ال يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة االنتخابية‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫(‪ )5‬يخصص ضمن الدائرة االنتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا‬ ‫أدنى‪.‬‬ ‫الخطوات اإلجرائية لعملية االنتخاب واالقتراع والفرز‬ ‫‪.1‬تبدأ عملية اعالن اجراء االنتخاب بإصدار الملك أمرا بإجراء االنتخابات وتحدد الهيئة المستقلة لالنتخاب‬ ‫خالل عشرة أيام موعد االقتراع‪.‬‬ ‫‪ -2‬تبدأ عملية الترشح قبل موعد االقتراع بخمسة وعشرون يوما على األقل‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تقدم الوثائق والبيانات ودفع رسوم ‪ 500‬دينار عن كل مترشح للقائمة المحلية و‪ 5‬االف عن القائمة المترشحة‬ ‫على الدائرة االنتخابية العامة‪.‬وفيما يتعلق بالدعاية االنتخابية يتم دفع مبلغ ‪ 500‬دينار عن القائمة المحلية ومبلغ‬ ‫‪ 2000‬دينار عن القائمة العامة (الحزبية) كتامين لاللتزام باألحكام المتعلقة بالدعاية االنتخابية‪ -4.‬تتماشى‬ ‫الدعاية االنتخابية بعد ذلك من تاريخ قبول طلب الترشيح ينتهي قبل أربعة وعشرون ساعة من يوم االقتراع‪.‬‬ ‫‪ 5.‬يبدأ يوم االقتراع من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء وتتم عملية االقتراع بشكل سري‬ ‫ومباشر‬ ‫‪ -6‬تبدأ عملية الفرز لكل صندوق امام الحضور وتعد األوراق الموجودة بداخله ويعلن رئيس اللجنة نتيجة الفرز‬ ‫بالمركز وفقا لمحاضر الكترونية وورقية‬ ‫‪.7‬يبدأ اإلعالن عن النتائج بعد التدقيق النهائي لكل فائز حيث تحفظ أوراق االقتراع لمدة ستة اشهر بعد اعالن‬ ‫النتائج‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جداول الناخبين‪:‬‬ ‫تقوم دائرة األحوال المدنية بإعداد الجداول األولية لالنتخابات بأسماء الناخبين بناء على مكان إقامة الناخب الدائم‬ ‫في قيودها‪.‬ويحق ألبناء الدائرة االنتخابية المقيمين خارجها التقدم بطلب خطي لدائرة األحوال لتسجيل أسمائهم‬ ‫في الجدول األولي لتلك الدائرة شرط أن تكون مكان إقامته الدائم ‪-‬‬ ‫شروط الترشح ‪:‬‬ ‫يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على األقل‬ ‫ب أن يكون مسجال ضمن جداول الناخبين النهائية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من موعد االقتراع‪.‬‬ ‫د ‪ -‬أن ال يكون محكوما عليه باإلفالس ولم يستعيد اعتباره قانونيا‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬أن ال يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُغف عنه‬ ‫و‪ -‬أن يكون كامل األهلية‪.‬‬ ‫ز‪ -‬أن ال يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعنى بقانون خاص‬ ‫ح‪ -‬أن ال يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها‬ ‫أو تسيطر علها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو‬ ‫غير مباشرة‪ ،‬وال يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله‪ ،‬أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار األراضي‬ ‫واالمالك ومن كان مساهما او شريكا في شركة بنسبة ال تزيد على (‪ ، )%5‬ويحظر على المترشح التدخل في‬ ‫العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة‬ ‫التمويل السياسي والحمالت االنتخابية ‪:‬‬ ‫تحتاج االحزاب السياسية إلى التمويل المناسب ألداء وظائفها االساسية سواء خالل االنتخابات نفسها أو في‬ ‫الفترات ما بينها ‪.‬وان كان نشاط مراقبة االنتخابات يركز في المقام األول على تمويل االنتخابات فمن الضروري‬ ‫فهم االطار االوسع للتمويل السياسي والذي يشمل كل من التمويل االنتخابي وتمويل االحزاب السياسية‪ ،‬فكثير‬ ‫من القيم والمبادئ الهامة لنزاهة االنتخابات تصبح على المحك في مجال التمويل السياسي واالنتخابي وخاصة‬ ‫تمويل الحمالت االنتخابية‪.‬وينبغي إمعان النظر في التمويل السياسي من وجهة نظر األخالق والعدالة واإلنصاف‪،‬‬ ‫والمساءلة والشفافية‪ ،‬وسهولة الوصول إليها ‪ ،‬كما إن الحاجة لردع الفساد هي المبرر األكثر استخداما لتنظيم‬ ‫التمويل السياسي‪.‬وقد يرى المجتمع أن العملية السياسية قد تصبح معرضة للنفوذ المتزايد وغير الالئق أو السري‬ ‫للمال والموارد األخرى‪.‬ووفقا لذلك‪ ،‬فقد جاء قانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2022‬متوافقا مع هذا‬ ‫التخوف فوضعت العديد من الضوابط القانونية الخاصة بتمويل االحزاب السياسية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫** شكل يمثل موار الحزب المالية‪:‬‬ ‫تتكون الموارد المالية للحزب مما يلي‪ :‬وفقا للمادة (‪/24‬د)‬ ‫‪ -1‬االشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين‬ ‫‪ -2‬الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية‬ ‫‪ -3‬عوائد استغالل عقاراته‬ ‫‪ -4‬عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه االلكتروني‪.‬‬ ‫‪ -5‬عوائد حساباته البنكية‬ ‫‪ -6‬المساهمة المالية السنوية التي تقدم له وفقا ألحكام هذا القانون‬ ‫** أسفل الشكل نص مادة قانونية‬ ‫المادة (‪/24‬أ) أي تبرعات نقدية تزيد قيمتها عن (‪ )5000‬دينار تدفع بموجب شيك مسحوب على بنك اردني‪.‬‬ ‫المادة (‪/24‬ب) يحظر التعرض للواهب او المتبرع بالمساءلة اذا كان التبرع او الهبة وفقا ألحكام القانون‬ ‫‪ -‬كما بينت النصوص القانونية بانه يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من‬ ‫أي دولة أو جهة غير اردنية أو شخص غير اردني ‪ ،‬أو من أي مصدر مجهول‪ ،‬أو من المؤسسات الرسمية أو‬ ‫العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته ‪ %51‬فأكثر من اسهمها‪ ،‬وفيما يتعلق بالتعامل المالي مع موارد‬ ‫الحزب فقد اعتبر قانون األحزاب السياسية رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2022‬اموال الحزب بحكم األموال العامة ويعتبر‬ ‫القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام‪ ،‬وانه على الحزب االمتناع عن تقديم الهبات او‬ ‫التبرعات النقدية أو العينية من امواله الى اي جهة بمن في ذلك اعضاؤه‬ ‫ولضمان نظام تمويلي فعال للحمالت االنتخابية فقد جاء قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (‪ )4‬لعام ‪2022‬‬ ‫بنصوص قانونية تضبط الحمالت االنتخابية وتنص بوضوح على اإلطار الزمني الذي على المرشحين وغيرهم‪،‬‬ ‫من أصحاب المصلحة االنتخابية " خالله االلتزام بقواعد تمويل الحمالت االنتخابية‪.‬‬ ‫نشاط تعد عملية اعداد التقارير المالية عن الحمالت االنتخابية واالفصاح عنها من التدابير الهامة لضمان المسألة‬ ‫والشفافية فمن خالل هذه التقارير يمكن مراقبة مدى امتثال أي مترشح أو قائمة للقواعد المطلوبة‪ ،‬إلى أي مدى‬ ‫راعت نص المادة (‪ / 25‬أ)‬ ‫‪17‬‬ ‫المادة (‪/25‬أ)‪:‬‬ ‫أ‪ -‬على القوائم التي قبل طلب ترشحها من قبل الهيئة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬فتح حساب بنكي باسم القائمة لضبط الموارد وأوجه الصرف على الحملة االنتخابية خالل سبعة أيام من تاريخ قبول‬ ‫طلب الترشيح‪ ،‬تودع فيه المبالغ المخصصة للحملة االنتخابية‪.‬ويتم اإلنفاق منه على األوجه المحددة في نموذج اإلفصاح‬ ‫المعد لهذه الغاية‪ ،‬ويتم إغالق الحساب خالل سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج االنتخابات في الجريدة الرسمية‬ ‫‪.2‬تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة‪ ،‬وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول مواردها المالية وأوجه االنفاق‬ ‫عند طلب الهيئة ذلك‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة بان هنالك من يخلط بين مفهومي المال السياسي والذي سمح به القانون ووضع األطر القانونية‬ ‫الناظمة له وبين المال االسود والذي يعد شكل من اشكال سوء التصرف االنتخابي والذي يهدف من خالله زيادة‬ ‫عدد االصوات التي يتلقاها المرشح او حزب سياسي معين في االنتخابات وذلك من خالل تقديم األموال أو المنافع‬ ‫األخرى للناخبين مقابل الحصول على أصواتهم‪ ،‬وغالبا ما يستهدف شراء االصوات الفئات االكثر ضعفا في‬ ‫المجتمع ‪ ،‬والن ظاهرة شراء االصوات مصحوبة غالبا بنوع من الضغط والن االطراف المتورطة فيها راغبة‬ ‫في الحفاظ على سرية الصفقة فأنه يصعب التوصل الى المصدر االصلي للمعلومات أو التحقق من صحتها أو‬ ‫الحصول على ادلة ملموسة تثبت وقوع الشراء ولقد أشار قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (‪ )4‬لعام ‪2022‬‬ ‫إلى مثل هذا النوع من سوء التصرف االنتخابي ومنعه بنص صريح ضمن المادة (‪)24‬‬ ‫المادة ‪24‬‬ ‫كما وجاء النصوص القانونية بعقوبات صارمة لكل شكل من‬ ‫اشكال سوء التصرف االنتخابي للحد من هذه المظاهر ومنع‬ ‫يحظر على أي مترشح‪ ،‬أو قائمة تقديم هدايا ‪،‬أو‬ ‫تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من‬ ‫تكرارها فمن هذه العقوبات ما نصت عليه المادة (أ‪)63/‬‬ ‫المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري‬ ‫والتي تشير بانه يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر‬ ‫سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خالل‬ ‫وال تزيد على سنتين لمن أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة‬ ‫القيام بالدعاية االنتخابية‪ ،‬كما يحظر على أي شخص‬ ‫غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه او تعهد بأن يعطيه‬ ‫أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو‬ ‫مساعدات أو الوعد بها من أي مترشح أو قائمة‪.‬‬ ‫مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله‬ ‫على االقتراع على وجه خاص أو االمتناع عن االقتراع أو‬ ‫التأثير في غيره لالقتراع أو االمتناع عن االقتراع‪.‬‬ ‫كما وغلظت العقوبات على سوء التصرف االنتخابي من خالل الغرامة المالية المرتفعة كما وصلت ايضا إلى‬ ‫حد المنع من الترشح لالنتخابات في الدورة االنتخابية التالية‪ ،‬وسقوط عضوية المترشح الفائز ‪.‬وتبين المادة‬ ‫(‪/65‬ب) والتي نصها‪:‬‬ ‫المادة (‪ /65‬ب) ‪ :‬إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقا ألحكام الفقرة (أ) من هذه المادة‪ ،‬يترتب‬ ‫على ذلك مايلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن‪ ،‬بدفع نصف الحد األعلى لإلنفاق على الحمالت‬ ‫االنتخابية لصالح الخزينة‪.‬‬ ‫‪ 2‬حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة االنتخابية التالية‪.‬‬ ‫‪ 3‬سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الناخب‬ ‫فقد بقيت اعمار الناخب كما كانت عليه حسب قانون االنتخاب عام ‪ 2016‬حيث نص القانون بان كل أردني قد‬ ‫بلغ سن الثامنة عشر شمسية من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد ألجراء االقتراع الحق في انتخاب‬ ‫أعضاء مجلس النواب وفقا ألحكام القانون ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين والبطاقة الشخصية‬ ‫كوثيقة وحيدة لالقتراع‪.‬‬ ‫ابرز اإليجابيات التي تضمنها قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 2022‬ما يلي ‪:‬‬ ‫‪.1‬إعطاء األحزاب نسبة من مقاعد مجلس النواب قد تصل إلى ‪ 41‬مقعد كحد أدني في المرحلة األولى‬ ‫‪ - 2‬ادخال العنصر الشبابي لدى االنتخابات النيابية وتحديدا في األحزاب واعطاءهم حق المشاركة في الحياة‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫‪. 3‬تخفيض عمر المرشح إلى ‪ 25‬عاما‪.‬‬ ‫‪.4‬عدم اشتراط استقالة الموظف العام عند الترشح لالنتخابات‪.‬‬ ‫‪.5‬فرض عقوبات على الجرائم والمخالفات االنتخابية‪.‬‬ ‫‪.6‬تحديد سقوف لألنفاق على الحمالت االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ 7‬تحديد نسبة عتبة إلى ‪ %7‬للقوائم المحلية و ‪ % 2.5‬للقوائم الحزبية‬ ‫‪ -8‬زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة الى ‪ 18‬مقعدا‪ ،‬والحفاظ على عدد مقاعد المسيحيين والشركس‬ ‫‪ - 9‬يتضمن أحكام عامه المجلسي النواب ال ‪ 21‬و ‪.22‬‬ ‫‪.10‬السماح ألبناء البادية الترشح خارج دوائرهم‪.‬‬ ‫‪ -11‬استخدام الكاميرات والشاشات عند فرز األصوات‬ ‫‪ 12‬اعتماد بطاقة األحوال المدنية وثيقة وحيدة لالقتراع‪.‬‬ ‫‪.13‬حق اختيار مسار الترشح (الكوتا أو التنافس الحر) لمن يحق لهم الترشح على الكوتا‪.‬‬ ‫‪19‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser