دفتر ضوابط الدكتوراة PDF

Summary

This document outlines the regulations for doctoral studies in Morocco (specifically, the rules for doctoral programs). It also covers program management, admission, and accreditation procedures.

Full Transcript

‫‪7097‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية‬ ‫قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم ‪18...

‫‪7097‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية‬ ‫قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم ‪1886.23‬‬ ‫لسلك الدكتوراه‬ ‫صادر في ‪ 26‬من محرم ‪( 1446‬فاتح أغسطس ‪ )2024‬باملصادقة‬ ‫على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك‬ ‫الضابطة ‪ : 1‬تعريف سلك الدكتوراه‬ ‫الدكتوراه‪.‬‬ ‫يعد سلك الدكتوراه مسارا للبحث العلمي والتكوين‪ ،‬يتوج بشهادة‬ ‫الدكتوراه بعد استيفاء التكوينات اإللزامية ومناقشة األطروحة أمام‬ ‫وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار‪،‬‬ ‫لجنة مناقشة مشهود ألعضائها باالقتدار والكفاءة العلمية‪.‬‬ ‫بن ــاء علــى املرسوم رقم ‪ 2.04.89‬الصادر في ‪ 18‬من ربيع اآلخر ‪1425‬‬ ‫يشمل سلك الدكتوراه أعمال البحث وتكوينات إلزامية‪ ،‬تهدف إلى‬ ‫(‪ 7‬يونيو ‪ )2004‬بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك‬ ‫تمكين الطالب املسجل بسلك الدكتوراه من اكتساب املعارف الالزمة‬ ‫الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة‪ ،‬كما وقع تغييره‬ ‫وتتميمه‪ ،‬وال سيما املادتين ‪ 8‬و ‪ 9‬منه ؛‬ ‫إلنجاز بحث علمي نوعي تراعى فيه معايير جودة البحث واملنهجية‬ ‫العلمية والفكر النقدي‪ ،‬والتمكن من اللغات وأساليب وتقنيات‬ ‫وبعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين‬ ‫التواصل‪.‬‬ ‫األطر والبحث العلمي رقم ‪ 1371.07‬الصادر في ‪ 22‬من رمضان ‪1429‬‬ ‫(‪ 23‬سبتمبر ‪ )2008‬باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية‬ ‫الضابطة ‪ : 2‬تدبير سلك الدكتوراه‬ ‫لسلك الدكتوراه ؛‬ ‫يتولى مهمتي تدبير سلك الدكتوراه وتنسيق أنشطته قطب الدراسات‬ ‫وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ‬ ‫في الدكتوراه‪ ،‬الذي يعد مصلحة مشتركة للجامعة‪ ،‬ويضم مراكز‬ ‫‪ 14‬أبريل ‪ 2023‬و ‪ 22‬يوليو ‪،2024‬‬ ‫الدراسات في الدكتوراه‪ ،‬وذلك طبقا ملقتضيات القانون رقم ‪01.00‬‬ ‫املتعلق بتنظيم التعليم العالي‪.‬‬ ‫قرر ما يلي ‪:‬‬ ‫ولهذه الغاية‪ ،‬يقوم قطب الدراسات في الدكتوراه‪ ،‬تحت إشراف‬ ‫املادة األولى‬ ‫رئيس الجامعة‪ ،‬باملهام التالية ‪:‬‬ ‫يصادق على دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك‬ ‫ تنسيق أشغال مراكز الدراسات في الدكتوراه ؛‬ ‫الدكتوراه‪ ،‬كما هو ملحق بهذا القرار‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫ تتبع األنشطة العلمية بسلك الدكتوراه ؛‬ ‫ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به ابتداء من السنة‬ ‫ توقع أعداد الطلبة املمكن تسجيلهم بسلك الدكتوراه وتتبع‬ ‫الجامعية ‪ ،2024-2023‬وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار‬ ‫مسارهم الجامعي ؛‬ ‫وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي‬ ‫ تتبع املنشورات العلمية للطلبة ؛‬ ‫رقم ‪ 1371.07‬الصادر في ‪ 22‬من رمضان ‪ 23( 1429‬سبتمبر ‪)2008‬‬ ‫ عرض مواضيع البحث على املترشحين لولوج سلك الدكتوراه ؛‬ ‫املشار إليه أعاله‪.‬‬ ‫ حصر ونشر الئحة املسجلين بسلك الدكتوراه ؛‬ ‫غير أن الطلبة املسجلين بانتظام‪ ،‬قبل السنة الجامعية ‪،2024-2023‬‬ ‫لتحضير شهادة الدكتوراه يظلون خاضعين ألحكام القرار رقم ‪1371.07‬‬ ‫ نشر الئحة املؤسسات أو الهيئات التي يمكن أن تنجز بها التداريب‬ ‫املذكور أعاله‪ ،‬إلى متم السنة الجامعية ‪.2028-2027‬‬ ‫أو األعمال العلمية أو امليدانية لفائدة الطلبة والعمل على تحيينها ؛‬ ‫وحرر بالرباط في ‪ 26‬من محرم ‪( 1446‬فاتح أغسطس ‪.)2024‬‬ ‫ تتبع وتنسيق التكوينات اإللزامية ؛‬ ‫اإلمضاء ‪ :‬عبد اللطيف ميراوي‪.‬‬ ‫ التنسيق مع املركز الوطني للبحث العلمي والتقني فيما يخص‬ ‫فهرسة مواضيع البحث بتكوين سلك الدكتوراه‪ ،‬واألطروحات‬ ‫املناقشة‪ ،‬وكذا في كيفيات استعمال البرنامج املضاد للقرصنة‬ ‫*‬ ‫العلمية‪.‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7098‬‬ ‫الضابطة ‪ : 5‬كيفيات الولوج والتسجيل بسلك الدكتوراه‬ ‫يحدد تأليف هذا القطب وكيفية سيره وكذا مراكز الدراسات في‬ ‫تتولى لجنة محدثة لدى القطب اإلشراف على مراحل الولوج‬ ‫الدكتوراه املكونة له‪ ،‬في النظام الداخلي للجامعة‪.‬‬ ‫لسلك الدكتوراه‪.‬‬ ‫يشار في هذا الدفتر إلى قطب الدراسات في الدكتوراه بالقطب وإلى‬ ‫ينشر القطب‪ ،‬عند فتح باب الترشح لولوج سلك الدكتوراه‪،‬‬ ‫مركز الدراسات في الدكتوراه باملركز‪.‬‬ ‫الشروط واملعايير املعتمدة من أجل االنتقاء األولي للمترشحين‬ ‫‪.I‬شروط ولوج سلك الدكتوراه‬ ‫واملحددة في امللف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه‪.‬‬ ‫الضابطة ‪ : 3‬ولوج تكوين سلك الدكتوراه‬ ‫يتم الترشح لولوج هذا السلك وفق ما يلي ‪:‬‬ ‫يفتح تكوين سلك الدكتوراه في وجه حاملي شهادة املاستر أو املاستر‬ ‫‪ -‬التسجيل القبلي في املنصة اإللكترونية املعدة لهذا الغرض ؛‬ ‫املتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية املحددة قائمتها بقرار للسلطة‬ ‫‪ -‬انتقاء أولي للمترشحين ؛‬ ‫الحكومية املكلفة بالتعليم العالي أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها‪،‬‬ ‫‪ -‬مقابلة مع لجنة لالنتقاء منبثقة عن لجنة اإلشراف على مراحل‬ ‫واملستوفين لشروط ومعايير القبول املحددة في امللف الوصفي لطلب‬ ‫الولوج‪ ،‬بحضور املشرف املعني بموضوع البحث‪.‬‬ ‫االعتماد‪ ،‬والسيما مراعاة االنسجام والتوافق بين التخصص املحصل‬ ‫تقوم لجنة اإلشراف السالفة الذكر‪ ،‬بعد املداوالت‪ ،‬بإعداد‬ ‫فيه على الشهادة التي تسمح بالتسجيل بالدكتوراه ومواضيع البحث‬ ‫محضر موقع عليه من طرف أعضائها‪ ،‬يتم بموجبه حصر الئحة‬ ‫املقترحة‪.‬‬ ‫املترشحين املقبولين والئحة االنتظار‪ ،‬بعد موافقة مدير املركز‬ ‫ورئيس املؤسسة‪ ،‬وترسل نسخة منه إلى مدير القطب‪.‬‬ ‫الضابطة ‪ : 4‬قائمة مواضيع البحث املقترحة للتسجيل‬ ‫يلتزم أعضاء اللجنة بسرية املداوالت‪.‬‬ ‫يعرض القطب قائمة مواضيع البحث التي سيتم التباري في شأنها‬ ‫يتولى القطب نشر الئحة املترشحين املقبولين ومواضيع البحث‬ ‫من أجل تسجيل الطلبة‪ ،‬واملقترحة من مدير املركز ومسؤولي هياكل‬ ‫واألساتذة الباحثين املشرفين وهياكل البحث املحتضنة لكل طالب‪،‬‬ ‫البحث التي تساهم في تكوينات سلك الدكتوراه‪.‬‬ ‫وذلك داخل أجل ال يتعدى ‪ 15‬يوما ابتداء من تاريخ املصادقة عليها من‬ ‫تعد قائمة مواضيع البحث املقترحة وفق املحددات الوطنية‬ ‫قبل رئيس املؤسسة‪ ،‬بعد استطالع رأي مدير املركز‪.‬‬ ‫والجهوية التالية ‪:‬‬ ‫تباشر إجراءات التسجيل بعد توقيع الطالب على امليثاق الوطني‬ ‫‪ -‬االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني ؛‬ ‫لألطروحة‪.‬ويحدد هذا امليثاق االلتزامات املتبادلة بين كل من الطالب‬ ‫واملشرف على األطروحة واملسؤول عن هيكل البحث املحتضن‬ ‫‪ -‬متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية ؛‬ ‫للطالب ومدير املركز ورئيس املؤسسة‪.‬‬ ‫‪ -‬املحاور االستراتيجية لتنمية البحث املحددة على مستوى الجامعة‪.‬‬ ‫تبرمج عمليات التسجيل بسلك الدكتوراه ابتداء من فاتح يوليو إلى‬ ‫تتضمن هذه القائمة الئحة مواضيع البحث املقترحة‪ ،‬وأسماء‬ ‫غاية ‪ 31‬أكتوبر من كل سنة‪.‬وال يقبل أي تسجيل خارج هذه الفترة‪،‬‬ ‫األساتذة الباحثين املشرفين عليها‪ ،‬وكذا الئحة هياكل البحث التي‬ ‫باستثناء تسجيل الطلبة األجانب‪.‬‬ ‫تساهم في تكوين سلك الدكتوراه بالنسبة لكل موضوع مقترح‪.‬‬ ‫يتعين على الطالب مباشرة إجراءات إعادة التسجيل في بداية‬ ‫كل سنة جامعية‪ ،‬وفق اإلجراءات املبينة في الضابطة ‪ ،12‬باستثناء‬ ‫يقوم القطب بنشر هذه القائمة بالوسائل املتاحة‪ ،‬السيما الرقمية‬ ‫الطلبة الذين باشروا إجراءات مناقشة األطروحة‪.‬‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‪7099‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫الضابطة ‪ : 7‬مدة االعتماد‬ ‫‪.II‬اعتماد تكوين سلك الدكتوراه‬ ‫يمنح اعتماد تكوين سلك الدكتوراه من طرف السلطة الحكومية‬ ‫الضابطة ‪ : 6‬امللف الوصفي لطلب اعتماد تكوين سلك‬ ‫املكلفة بالتعليم العالي ملدة أربع سنوات‪ ،‬قابلة للتجديد‪ ،‬بعد خضوعه‬ ‫الدكتوراه‬ ‫للتقييم من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم‬ ‫يقدم طلب اعتماد تكوين سلك الدكتوراه إلى السلطة الحكومية‬ ‫العالي والبحث العلمي‪ ،‬واستطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق‬ ‫املكلفة بالتعليم العالي من طرف رئيس الجامعة‪ ،‬باقتراح من رئيس‬ ‫التعليم العالي‪.‬‬ ‫املؤسسة‪ ،‬وبمبادرة من مدير املركز‪ ،‬وبعد التداول في شأنه من قبل‬ ‫يتعين‪ ،‬خالل مدة االعتماد‪ ،‬تسجيل أربعة أفواج متتالية من‬ ‫مجلس املؤسسة‪ ،‬وموافقة مجلس الجامعة‪ ،‬وذلك وفق ملف وصفي‬ ‫الطلبة‪.‬وفي حالة اإلخالل بهذا االلتزام‪ ،‬تقدم الجامعة دواعي ومبررات‬ ‫معد لهذا الغرض‪ ،‬يضم على الخصوص ‪:‬‬ ‫ذلك إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي‪.‬‬ ‫‪.1‬تسمية تكوين سلك الدكتوراه ؛‬ ‫تحدد‪ ،‬سنويا‪ ،‬الئحة تكوينات سلك الدكتوراه املعتمدة برسم‬ ‫‪.2‬الجامعة ؛‬ ‫تلك السنة‪ ،‬من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي‪ ،‬ويتم‬ ‫‪.3‬املؤسسة ؛‬ ‫نشرها بالوسائل املتاحة‪ ،‬وال سيما الرقمية منها‪.‬‬ ‫‪.4‬املركز ؛‬ ‫تنشر الجامعة واملؤسسة املعنية الئحة التكوينات املعتمدة‬ ‫املذكورة‪ ،‬ومحتواها بالوسائل املتاحة‪ ،‬وال سيما الرقمية منها‪.‬‬ ‫‪.5‬الئحة اتفاقيات التعاون والشراكة‪ ،‬مع تحديد طبيعتها‬ ‫تنجز تقييمات داخلية لتكوينات سلك الدكتوراه كل سنتين خالل‬ ‫والجدوى منها في التكوين والبحث ؛‬ ‫مدة االعتماد من طرف الجامعة‪.‬وفي حالة عدم تجديد االعتماد‪،‬‬ ‫‪.6‬شروط ومعايير ولوج سلك الدكتوراه‪ ،‬بما فيها الكفايات املطلوبة ؛‬ ‫يتعين إتمام األطروحات التي تم الشروع في إنجازها‪.‬‬ ‫‪.7‬تحديد مجال البحث وفق التصنيف الوطني ملجاالت البحث‬ ‫‪.III‬كيفية سير إنجاز أعمال البحث واملناقشة‬ ‫والتطوير التجريبي ؛‬ ‫الضابطة ‪ : 8‬مدة تحضير شهادة الدكتوراه‬ ‫‪.8‬توصيف تكوين سلك الدكتوراه ؛‬ ‫يستغرق سلك الدكتوراه ثالث سنوات‪ ،‬طبقا ملقتضيات املادة ‪8‬‬ ‫‪.9‬قائمة وحدات التكوينات اإللزامية والتكوينات التكميلية‬ ‫من املرسوم رقم ‪ 2.04.89‬الصادر في ‪ 18‬من ربيع اآلخر ‪1425‬‬ ‫والتداريب أو األعمال العلمية أو امليدانية‪ ،‬مع تحديد طبيعتها‪ ،‬وعدد‬ ‫(‪ 7‬يونيو ‪ )2004‬بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك‬ ‫األرصدة القياسية املخصصة لكل وحدة وفق الضابطتين ‪ 9‬و ‪ 11‬؛‬ ‫الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة‪ ،‬كما وقع تغييره‬ ‫‪.10‬اللغات األجنبية املقررة وطرق تقييمها وكيفيات استيفائها ؛‬ ‫وتتميمه‪.‬‬ ‫‪.11‬الئحة هياكل البحث املعتمدة بالجامعة واملتعاضدة باملركز‬ ‫يمكن‪ ،‬بصفة استثنائية‪ ،‬تمديد هذه املدة لسنة واحدة أو سنتين‬ ‫واملساهمة في تكوين سلك الدكتوراه ؛‬ ‫من لدن رئيس املؤسسة‪ ،‬باقتراح من املشرف على األطروحة وبعد‬ ‫موافقة مدير املركز‪.‬‬ ‫‪.12‬الئحة املؤسسات أو الهيئات التي يمكن أن تنجز بها التداريب‬ ‫أو األعمال العلمية أو امليدانية‪ ،‬واملحينة من طرف القطب‪.‬‬ ‫وقد تمدد هذه املدة لثالث سنوات من لدن رئيس الجامعة‪،‬‬ ‫باقتراح من رئيس املؤسسة‪ ،‬وبعد استطالع رأي كل من مدير املركز‬ ‫ويرفق امللف الوصفي لطلب االعتماد بالنظام الداخلي للقطب‬ ‫واملشرف على األطروحة‪.‬‬ ‫واملراكز املكونة له‪ ،‬وكذا اللجان املحدثة بهم‪.‬‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪ -‬وحدات التمكين في شكل تكوينات‪ ،‬تمكن الطالب من اكتساب‬ ‫لطلب الترخيص بالتمديد‪ ،‬يقدم الطالب تقريرا‪ ،‬يذيله بتوقيع‬ ‫مهارات أخرى خارج الحقل املعرفي لتخصصه‪ ،‬تحت إشراف‬ ‫املشرف على األطروحة‪ ،‬يبرز فيه مدى تقدم البحوث املبرمجة من‬ ‫القطب‪.‬‬ ‫أجل تحضير األطروحة واملقاالت املنشورة أو في طور النشر‪ ،‬مع بيان‬ ‫دواعي طلب هذا التمديد‪.‬‬ ‫يمكن استيفاء وحدات اللغات والرقمنة والتمكين طيلة السنوات‬ ‫تقوم لجنة األطروحة املحدثة باملركز والتي تتألف من األستاذ‬ ‫الثالث األولى لتحضير األطروحة‪.‬‬ ‫املشرف على األطروحة ومدير هيكل البحث املستقبل للطالب وعضو‬ ‫تلقن وحدات التكوين اإللزامية عن طريق التعلم الحضوري‪.‬ويمكن‬ ‫من هيكل بحث آخر مشارك في تكوين سلك الدكتوراه‪ ،‬بدراسة هذا‬ ‫اللجوء إلى التعلم عن بعد‪ ،‬في حدود ‪ % 30‬من الغالف الزمني اإلجمالي‬ ‫التقرير والتأشير عليه‪ ،‬مع تعليل رأيها في التمديد‪.‬‬ ‫املخصص للوحدة‪ ،‬وإلى التعلم بالتناوب‪ ،‬وذلك طبقا للنصوص‬ ‫في حالة التمديد لسنة واحدة أو سنتين‪ ،‬يعرض التقرير على‬ ‫التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪ ،‬ووفق اإلجراءات املحددة‬ ‫مدير املركز‪ ،‬قصد إبداء الرأي قبل املصادقة عليه من طرف رئيس‬ ‫في امللف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه‪.‬‬ ‫املؤسسة‪.‬‬ ‫يجوز تدريس هذه الوحدات بلغة واحدة أو أكثر‪.‬‬ ‫في حالة التمديد لثالث سنوات‪ ،‬يتم عرض التقرير من قبل مدير‬ ‫املركز على رئيس املؤسسة‪ ،‬قصد إبداء الرأي‪ ،‬قبل املصادقة عليه‬ ‫‪.3‬تداريب أو أعمال علمية أو ميدانية ال تقل مدة إنجازها عن شهر‬ ‫من طرف رئيس الجامعة‪.‬‬ ‫واحد بإحدى املؤسسات أو الهيئات املحددة في امللف الوصفي لطلب‬ ‫االعتماد‪.‬‬ ‫يتم‪ ،‬سنويا‪ ،‬حصر قائمة املستفيدين من تمديد مدة تحضير‬ ‫األطروحة من لدن مدير القطب‪.‬‬ ‫عالوة على أنشطة البحث والتكوينات السالفة الذكر‪ ،‬يمكن للطالب‬ ‫الضابطة ‪ : 9‬أنشطة البحث والتكوين‬ ‫أن يستفيد من تكوينات تكميلية يقترحها ويؤطرها املركز‪.‬‬ ‫تشتمل أنشطة البحث والتكوين املقررة برسم سلك الدكتوراه‬ ‫يبين امللف الوصفي لتكوين سلك الدكتوراه الئحة التكوينات‬ ‫على إنجاز بحث علمي بإحدى هياكل البحث املشار إليها في الضابطة ‪،6‬‬ ‫اإللزامية والتكميلية والتداريب واألعمال العلمية وامليدانية‪ ،‬وطرق‬ ‫وتلقي تكوينات إلزامية‪.‬‬ ‫تنظيمها ومضمون الوحدات وكيفية تقييمها واستيفائها‪ ،‬مع تحديد‬ ‫وتتضمن هذه األنشطة لزوما ما يلي ‪:‬‬ ‫نسبة التعلم عن بعد في الغالف الزمني املخصص للوحدة‪ ،‬والتعلم‬ ‫‪.1‬بحث علمي أو تقني أو هما معا ذو جودة ومشهود له بالتميز‪ ،‬من‬ ‫بالتناوب‪.‬‬ ‫خالل منشورات علمية أو براءات اختراع أو كليهما ؛‬ ‫الضابطة ‪ : 10‬إنجاز أعمال البحث في إطار اتفاقية التعاون‬ ‫‪.2‬وحدات التكوين اإللزامية‪ ،‬يعادل الغالف الزمني لكل وحدة‬ ‫والشراكة‬ ‫منها ما بين ‪ 40‬و ‪ 50‬ساعة من التدريس واألنشطة العلمية والتقييم‪،‬‬ ‫يمكن للطالب‪ ،‬أن ينجز‪ ،‬تحت مسؤولية املشرف على األطروحة‪،‬‬ ‫يتم استيفاؤها بالحصول على نقطة ال تقل عن ‪ 10‬على ‪ 20‬لكل وحدة‪،‬‬ ‫جزءا من أعمال بحثه بصفة مشتركة بين الجامعة وإحدى مؤسسات‬ ‫دون معاوضة‪.‬وتتوزع هذه الوحدات على ثالثة أصناف ‪:‬‬ ‫التعليم العالي التي ترتبط معها باتفاقية للتعاون والشراكة‪ ،‬طبقا‬ ‫‪ -‬وحدات معرفية في شكل تكوينات علمية تحدد من قبل املركز‪،‬‬ ‫للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل‪.‬وتحدد بصفة‬ ‫يجب استيفاؤها خالل السنة األولى أو الثانية ؛‬ ‫قبلية طبيعة األعمال املشتركة املزمع القيام بها‪ ،‬مع وجوب مناقشة‬ ‫‪ -‬وحدات في اللغات والرقمنة لتمكين الطالب من اكتساب مهارات‬ ‫األطروحة بالجامعة املسجل بها الطالب‪.‬‬ ‫لغوية ورقمية‪ ،‬تحت إشراف القطب ؛‬ ‫‪7101‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫الضابطة ‪ : 12‬اإلشراف على األطروحة‬ ‫الضابطة ‪ : 11‬توزيع األرصدة القياسية‬ ‫مع مراعاة مقتضيات املادة ‪ 4‬من املرسوم رقم ‪2.23.545‬‬ ‫يحدد عدد األرصدة القياسية لسلك الدكتوراه في مائة وثمانين (‪)180‬‬ ‫الصادر في ‪ 15‬من محرم ‪ 2( 1445‬أغسطس ‪ )2023‬بشأن النظام‬ ‫رصيدا قياسيا‪.‬‬ ‫األسا سي الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي‪ُ ،‬يعهد إلى‬ ‫أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر مؤهل أو أستاذ مبرز في الطب‬ ‫تتوزع األرصدة القياسية املخصصة ألنشطة البحث والتكوين‬ ‫أو الصيدلة أو طب األسنان‪ ،‬اإلشراف على األطروحة‪ ،‬ويعتبر‬ ‫كما يلي ‪:‬‬ ‫مسؤوال عن ضمان تأطير وتتبع أبحاث الطالب‪.‬‬ ‫‪ 150.1‬رصيدا قياسيا للبحث العلمي أو التقني أو هما معا املنجز‬ ‫يقوم املشرف على األطروحة بإعداد تقرير مفصل حول تقدم‬ ‫من طرف الطالب‪.‬وتخول هذه األرصدة القياسية بعد مناقشة‬ ‫الطالب في بحثه‪ ،‬ويقدمه إلى مدير املركز عند كل إعادة تسجيل‬ ‫األطروحة وقبولها وفق الشروط املنصوص عليها في الضابطة ‪ 15‬؛‬ ‫أو تمديد‪.‬‬ ‫‪ 30.2‬رصيدا قياسيا لوحدات التكوين اإللزامية‪ ،‬تخول للطالب‬ ‫بعد املوافقة على التقرير من طرف لجنة األطروحة‪ ،‬توضع نسخة‬ ‫منه في ملف الطالب‪ ،‬وترسل نسخة أخرى إلى القطب‪.‬‬ ‫بعد استيفاء هذه الوحدات كما يلي ‪:‬‬ ‫في حالة إنجاز أعمال البحث بصفة مشتركة مع إحدى مؤسسات‬ ‫‪ 10 -‬أرصدة قياسية تخصص للوحدات املعرفية ‪:‬‬ ‫التعليم العالي طبقا للضابطة ‪ ،10‬يتم إطالع هذه املؤسسة من قبل‬ ‫ ‪ 5‬أرصدة قياسية لوحدة التكوين العلمي في ميدان األطروحة ؛‬ ‫املشرف على التقرير قبل عرضه على املركز‪.‬‬ ‫ ‪ 5‬أرصدة قياسية لوحدة املنهجية العلمية ومنهجية البحث ؛‬ ‫الضابطة ‪ : 13‬املقررون‬ ‫‪ 6 -‬أرصدة قياسية لوحدتي اللغات ‪:‬‬ ‫تعرض أطروحة املترشح على ثالثة مقررين من بين أساتذة التعليم‬ ‫العالي أو األساتذة املحاضرين املؤهلين أو األساتذة املبرزين في الطب‬ ‫ ‪ 3‬أرصدة قياسية لوحدة التكوين في اللغة التي تحضر بها‬ ‫أو الصيدلة أو طب األسنان‪ ،‬اثنان منهم من خارج الجامعة‪.‬‬ ‫األطروحة ؛‬ ‫يراعى في تعيين املقرر أن يكون من ذوي االختصاص في موضوع‬ ‫ ‪ 3‬أرصدة قياسية لوحدة التكوين في اللغة اإلنجليزية ؛‬ ‫األطروحة وأن يتوفر على ملف علمي يشير إلى منشوراته العلمية‬ ‫وعامل تأثير املجالت املفهرسة التي نشرت بها حسب الحقول املعرفية‪،‬‬ ‫‪ 3 -‬أرصدة قياسية لوحدة الرقمنة ؛‬ ‫وكذا األطروحات املؤطرة من طرفه ومشاريع البحث التي أنجزها‬ ‫‪ 11 -‬رصيدا قياسيا لوحدات التمكين ‪:‬‬ ‫أو شارك في إنجازها‪ ،‬خاصة خالل آخر خمس سنوات‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬أرصدة قياسية لوحدة التكوين العلمي خارج الحقل املعرفي‬ ‫وفي حالة اللجوء ملقرر من جامعة أجنبية‪ ،‬يتعين أن تتوفر فيه‬ ‫لألطروحة ؛‬ ‫نفس الشروط املطلوبة في املقررين املنتمين لهياكل البحث الوطنية‪.‬‬ ‫يعين املقررون من لدن رئيس الجامعة‪ ،‬بعد استطالع رأي كل من‬ ‫ رصيدان قياسيان لوحدة التكوين في تاريخ العلوم ؛‬ ‫رئيس املؤسسة ومدير املركز‪ ،‬وباقتراح من املشرف على األطروحة‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬أرصدة قياسية لوحدة التكوين في مدخل الذكاء االصطناعي‬ ‫يعد كل مقرر تقريرا مفصال وكتابيا يعلل فيه بوضوح رأيه بقبول‬ ‫وامللكية الفكرية ؛‬ ‫أو عدم قبول األطروحة للمناقشة‪ ،‬وذلك في أجل أقصاه ثالثون يوما‬ ‫ ‪ 3‬أرصدة قياسية لوحدة التكوين في االبتكار البيداغوجي‪.‬‬ ‫من تاريخ تسلمه األطروحة‪.‬وفي حالة ورود تقرير سلبي‪ ،‬يتم منح‬ ‫الطالب مهلة ثالثة أشهر ملراجعة أطروحته وفق املالحظات الواردة‬ ‫يمكن للطالب‪ ،‬إنجاز أنشطة تتعلق بالتعلمات األفقية باملوازاة مع‬ ‫في التقرير املذكور‪.‬‬ ‫التكوينات اإللزامية‪ ،‬والتي يتم تضمينها في ملحق الشهادة‪.‬‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7102‬‬ ‫يعلن عن مناقشة األطروحة وينشر ملخصها‪ ،‬من طرف املؤسسة‬ ‫الضابطة ‪ : 14‬إيداع األطروحة‬ ‫والجامعة‪ ،‬بالوسائل املتاحة‪ ،‬السيما الرقمية منها‪ ،‬عشرون يوما قبل‬ ‫يمنح الترخيص بإيداع األطروحة ملباشرة إجراءات إمكانية‬ ‫تاريخ املناقشة‪.‬‬ ‫مناقشتها من طرف رئيس الجامعة‪ ،‬باقتراح من رئيس املؤسسة‬ ‫تكون مناقشة األطروحة علنية وبشكل حضوري إال إذا كان‬ ‫بعد استطالع رأي مدير املركز‪ ،‬وذلك بناء على طلب املشرف على‬ ‫محتواها يكت سي طابعا سريا‪.‬غير أنه يمكن‪ ،‬بصفة استثنائية‪،‬‬ ‫األطروحة‪ ،‬بعد استشارة مسؤول هيكل البحث املحتضن للطالب‪.‬‬ ‫الترخيص من طرف رئيس الجامعة بمناقشة األطروحة بمشاركة‬ ‫الضابطة ‪ : 15‬الترخيص بمناقشة األطروحة‬ ‫عضوين على األكثر عبر تقنية التناظر املرئي‪ ،‬ما عدا رئيس اللجنة‬ ‫ال يمنح الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه من لدن رئيس‬ ‫واألستاذ املشرف على األطروحة‪.‬‬ ‫الجامعة‪ ،‬إال بعد ‪:‬‬ ‫ال تتم مناقشة األطروحة في حالة غياب الرئيس ومقررين اثنين‬ ‫‪ -‬استيفاء جميع وحدات التكوين اإللزامية ؛‬ ‫واملشرف على األطروحة‪.‬‬ ‫‪ -‬استيفاء التداريب واألعمال العلمية وامليدانية ؛‬ ‫الضابطة ‪ : 16‬لجنة املناقشة‬ ‫‪ -‬إخضاع األطروحة للبرنامج املضاد للقرصنة العلمية وإعداد تقرير‬ ‫يعين رئيس الجامعة رئيس لجنة املناقشة وأعضاءها‪ ،‬باقتراح من‬ ‫في هذا الشأن من قبل املركز ينفي صبغة القرصنة ؛‬ ‫رئيس املؤسسة ومدير املركز‪ ،‬وذلك بعد استطالع رأي املشرف على‬ ‫األطروحة ومسؤول هيكل البحث املحتضن للطالب‪.‬‬ ‫‪ -‬اإلدالء بتقارير إيجابية للمقررين الثالثة ؛‬ ‫تتكون لجنة املناقشة من ستة أعضاء على األقل من ضمنهم رئيس‬ ‫‪ -‬نشر مقالين علميين على األقل في موضوع األطروحة بإحدى‬ ‫اللجنة واملشرف على األطروحة ومقرران على األقل ومفتحصان من‬ ‫املجالت الواردة بقاعدات املعطيات املحددة بمقرر للسلطة‬ ‫األساتذة الباحثين أو من الباحثين املتخصصين في موضوع األطروحة‬ ‫الحكومية املكلفة بالتعليم العالي‪.‬يؤخذ بعين االعتبار في هذين‬ ‫الحاصلين على الدكتوراه‪.‬كما يمكن أن تضم اللجنة خبراء في مجال‬ ‫املقالين عامل تأثير املجلة التي نشر بها املقال وكذا الحقل املعرفي‬ ‫تخصص األطروحة وفق الشروط املنصوص عليها في هذه الضابطة‪.‬‬ ‫موضوع األطروحة‪.‬وتقوم براءة االختراع مقام منشور علمي واحد ؛‬ ‫ُيو صى أن يكون أحد أعضاء لجنة املناقشة من خارج املغرب‪.‬‬ ‫‪ -‬تقديم مداخلتين على األقل في تظاهرات علمية وطنية أو دولية‪.‬‬ ‫يقصد باملفتحص كل أستاذ باحث أو متخصص يقوم بافتحاص‬ ‫يتم الترخيص للطالب بمناقشة أطروحة الدكتوراه موضوع‬ ‫األطروحة دون إلزامية تقديم تقرير في شأنها‪.‬‬ ‫التمديد الثالث في أجل أقصاه نهاية شهر مارس من السنة الجامعية‬ ‫التي منح خاللها هذا التمديد‪ ،‬إذا توفرت فيها كل الشروط املنصوص‬ ‫في حالة قيام الطالب بأعمال بحث في إطار اتفاقية التعاون‬ ‫والشراكة‪ ،‬يجب أن تضم هذه اللجنة باإلضافة إلى األعضاء الستة‬ ‫عليها في ضوابط هذا الدفتر‪.‬في حالة القبول تتم مناقشة األطروحة في‬ ‫املذكورين أعاله‪ ،‬املشرف الثاني أو املشرفين املشاركين في تأطير‬ ‫أجل أقصاه ‪ 31‬أكتوبر من نفس السنة‪.‬‬ ‫األطروحة‪.‬‬ ‫يتولى مدير املركز موافاة أعضاء لجنة املناقشة بتقارير املقررين‬ ‫ماعدا املشرف أو املشرفين على األطروحة‪ ،‬يتعين أال يكون أي‬ ‫الثالثة‪ ،‬املشار إليهم في الضابطة ‪ ،13‬والتقرير حول نتائج البرنامج‬ ‫واحد من أعضاء لجنة املناقشة مساهما في أبحاث األطروحة أو ناشرا‬ ‫املضاد للقرصنة العلمية‪ ،‬قبل التاريخ املحدد ملناقشة األطروحة‬ ‫مشاركا مع الطالب‪.‬‬ ‫بعشرين يوما على األقل‪.‬‬ ‫‪7103‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫‪ 150 -‬رصيدا قياسيا بعد مناقشة األطروحة وقبولها ؛‬ ‫يتعين أن يكون أعضاء لجنة املناقشة من بين أساتذة التعليم‬ ‫العالي أو األساتذة املحاضرين املؤهلين أو األساتذة املبرزين في الطب‬ ‫‪ 30 -‬رصيدا قياسيا بعد استيفاء الوحدات اإللزامية‪.‬‬ ‫أو الصيدلة أو طب األسنان‪.‬ويمكن أن تضم اللجنة باحثين أو خبراء‬ ‫وفي حالة رفض األطروحة‪ ،‬يعد رئيس اللجنة تقريرا معلال في‬ ‫من خارج الجامعة‪ ،‬حاصلين على شهادة الدكتوراه ومعترف بخبرتهم‬ ‫هذا الشأن‪ ،‬ويمنح للطالب أجال ال يتعدى ستة أشهر إلعادة مناقشة‬ ‫في مجال تخصص األطروحة‪.‬‬ ‫األطروحة بعد أخذ بعين االعتبار مالحظات اللجنة‪.‬‬ ‫الضابطة ‪ : 17‬قبول األطروحة أو رفضها‬ ‫يخول تحصيل املائة وثمانين ( ‪ )180‬رصيدا قياسيا منح الطالب‬ ‫يعلن عن قبول أو رفض األطروحة بعد مداولة لجنة املناقشة‪.‬‬ ‫ويعد رئيس اللجنة تقريرا عن املناقشة يشير فيه إلى التعديالت التي‬ ‫شهادة الدكتوراه وملحق لها‪.‬‬ ‫ينبغي إدخالها من طرف الطالب‪ ،‬ويوقعه مجموع أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫الضابطة ‪ : 18‬تسليم شهادة الدكتوراه وملحقها‬ ‫ويشير تقرير املناقشة إلى ما يلي ‪:‬‬ ‫يوقع شهادة الدكتوراه رئيس الجامعة وتسلم من طرف رئيس‬ ‫‪ -‬قبول األطروحة ؛‬ ‫املؤسسة‪.‬‬ ‫‪ -‬قبول األطروحة مع إجراء تعديالت طفيفة ؛‬ ‫ترفق شهادة الدكتوراه بملحق لها يتضمن على الخصوص‪ ،‬معلومات‬ ‫‪ -‬قبول األطروحة مع إدخال تعديالت جوهرية ؛‬ ‫مفصلة حول ‪:‬‬ ‫‪ -‬رفض األطروحة‪.‬‬ ‫‪ -‬التكوين الجامعي للطالب في مرحلة سلك الدكتوراه ؛‬ ‫في حالة القبول مع إجراء تعديالت طفيفة‪ ،‬يعهد إلى املشرف‬ ‫‪ -‬مدى إتقانه للغات األجنبية وفقا للضابطتين ‪ 9‬و ‪ 11‬؛‬ ‫على األطروحة مهمة التأكد من إدراج التعديالت املطلوبة من طرف‬ ‫الطالب‪.‬‬ ‫‪ -‬املهارات الرقمية التي اكتسبها الطالب في هذه املرحلة ؛‬ ‫أما في حالة القبول مع إدخال تعديالت جوهرية‪ ،‬يعهد إلى أحد‬ ‫‪ -‬األنشطة املوازية بما فيها األنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية‬ ‫أعضاء اللجنة من غير املشرف على األطروحة مهمة التأكد من إدراج‬ ‫والفنية والرياضية‪ ،‬التي قام بها الطالب في نفس املرحلة‪.‬‬ ‫هذه التعديالت من طرف الطالب في مدة ال تتعدى شهرا‪.‬‬ ‫ويحدد نموذج كل من شهادة الدكتوراه وملحقها‪ ،‬بقرار‬ ‫ُيعد عضو لجنة املناقشة املذكور تقريرا يثبت إدخال التعديالت‬ ‫للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي طبقا ملقتضيات املرسوم‬ ‫املذكورة يذيله بتوقيعه وتوقيع رئيس لجنة املناقشة ويسلمه هذا‬ ‫رقم ‪ 2.04.89‬الصادر في ‪ 18‬من ربيع اآلخر ‪ 7( 1425‬يونيو ‪)2004‬‬ ‫األخير ملدير املركز ولرئيس املؤسسة‪.‬ويتولى مدير املركز تسليم‬ ‫نسخة من التقرير إلى مدير القطب‪.‬‬ ‫املشار إليه أعاله‪.‬‬ ‫يشير تقرير املناقشة إلى إحدى امليزات الثالث التالية فقط‪ :‬مقبول‬ ‫‪.IV‬النشر اإللكتروني لألطروحة وإجراءات حمايتها‬ ‫أو مشرف أو مشرف جدا‪.‬‬ ‫الضابطة ‪ : 19‬النشر اإللكتروني لألطروحة وفهرستها‬ ‫يخول قرار لجنة املناقشة بقبول أطروحة الدكتوراه تحصيل‬ ‫يتوجب على القطب إيداع األطروحة لدى املركز الوطني للبحث‬ ‫الطالب على مائة وخمسين ( ‪ )150‬رصيدا قياسيا‪.‬‬ ‫العلمي والتقني في أجل ال يتعدى ثالثين يوما بعد تاريخ مناقشة‬ ‫يبين لزاما تقرير املناقشة مجموع األرصدة القياسية املحصل‬ ‫األطروحة‪ ،‬للحصول على رقم تسلسلي خاص بها‪.‬‬ ‫عليها من طرف الطالب خالل مساره بسلك الدكتوراه‪ ،‬ال سيما ‪:‬‬ ‫عدد ‪10 - 7343‬آلا عيبر ‪10‬ر ‪(1( 10‬وتكأ ‪((14 (14‬‬ ‫الجريدة الرسمية‬ ‫‪7104‬‬ ‫قرر ما يلي ‪:‬‬ ‫يقوم املركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالنشر اإللكتروني‬ ‫املادة األولى‬ ‫للنص الكامل لألطروحات‪.‬غير أن األطروحة التي تكت سي طابعا‬ ‫يطبق هذا القرار على املنطقة البحرية املتواجدة بين رأس‬ ‫سريا يحول دون نشرها كليا أو جزئيا‪ ،‬يتعين قبل إرسالها للمركز‬ ‫سبارتيل والعرائش على مستوى عمق يقع بين ‪ 40‬و ‪ 80‬مترا محددة‬ ‫الوطني للبحث العلمي والتقني‪ ،‬إرفاقها بتعليل من قبل املشرف على‬ ‫بالنقط ذات اإلحداثيات الجغرافية التالية ‪:‬‬ ‫األطروحة ومدير املركز‪ ،‬ومصادق عليه من طرف رئيس املؤسسة‬ ‫أ) “‪ 35°11’36‬شماال ‪ 06°10’24“ /‬غربا ؛‬ ‫ومؤشر عليه من طرف مدير القطب‪ ،‬يحدد سبب عدم النشر ومدته‬ ‫واألجزاء املعنية بذلك‪.‬‬ ‫ب) “‪ 35°47’18‬شماال ‪ 05°55’33“ /‬غربا‪.‬‬ ‫يعتبر إيداع األطروحة‪ ،‬مع مراعاة مقتضيات هذه الضابطة‪،‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫بمثابة ترخيص للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بوضع النص‬ ‫يرخص بصيد املرجان األحمر في املنطقة املشار إليها في املادة‬ ‫الكامل لألطروحة على منصة الفهرس الوطني لألطروحات‪.‬‬ ‫األولى أعاله لفترة تحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة‬ ‫الرسمية إلى غاية ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2024‬طبقا للشروط والكيفيات التالية ‪:‬‬ ‫في حالة ما إذا كانت التوصية بنشر األطروحة عبر دار نشر تشترط‬ ‫حجب النص الكامل لألطروحة من املنصة‪ ،‬يلتزم القطب‪ ،‬باإلدالء‬ ‫‪ - 1‬تحدد الكمية القصوى للمرجان األحمر املمكن اصطياده خالل‬ ‫سنة ‪ 2024‬في ثمانية مائة وخمسة وتسعين كيلوغرام (‪ 895‬كلغ)‪.‬‬ ‫للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بنسخة من اتفاقية الجامعة‬ ‫مع الناشر تحدد شروط النشر وحقوق األطراف املتعلقة بامللكية‬ ‫توزع هذه الكمية بإنصاف‪ ،‬بين سفن الصيد البحري التي تتوفر‬ ‫الفكرية‪.‬‬ ‫على «رخصة صيد املرجان» سارية املفعول‪ ،‬دون إمكانية نقل كمية‬ ‫املرجان األحمر املصطاد أو نقل جزء منها إلى سفينة أخرى ؛‬ ‫الضابطة ‪ : 20‬امللكية الفكرية‬ ‫‪ - 2‬يحدد عدد الغطاسين األق صى املرخص به لكل سفينة في‬ ‫يتخذ مدير مركز الدراسات بالدكتوراه‪ ،‬اإلجراءات الالزمة‬ ‫ثالثة (‪.)3‬‬ ‫لحماية العمل العلمي‪ ،‬واحترام النزاهة في هذا العمل وحقوق امللكية‬ ‫تحدد‪ ،‬بمقرر من طرف الوزير املكلف بالصيد البحري‪ ،‬كمية‬ ‫الفكرية بين الطالب واملشرف على األطروحة والجامعة‪.‬‬ ‫املرجان األحمر املخصصة لكل سفينة‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات‬ ‫يقدم التصريح بكميات املرجان األحمر املفرغة‪ ،‬املنصوص عليه‬ ‫رقم ‪ 2187.24‬صادر في ‪ 23‬من صفر ‪ 28( 1446‬أغسطس ‪)2024‬‬ ‫في املادة ‪ 12‬من املرسوم املشار إليه أعاله رقم ‪ 2.04.26‬في مطبوع‬ ‫بتنظيم صيد املرجان األحمر في املنطقة البحرية املتواجدة بين‬ ‫يسلم من قبل مندوب الصيد البحري بطنجة أو الشخص املنتدب من‬ ‫رأس سبارتيل والعرائش‬ ‫طرفه لهذا الغرض‪ ،‬حسب النموذج امللحق بهذا القرار‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬ ‫وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات‪،‬‬ ‫ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بناء على املرسوم رقم ‪ 2.04.26‬الصادر في ‪ 6‬ذي الحجة ‪1425‬‬ ‫وحرر بالرباط في ‪ 23‬من صفر ‪ 28( 1446‬أغسطس ‪.)2024‬‬ ‫(‪ 17‬يناير ‪ )2005‬بتحديد شروط وكيفيات صيد املرجان وال سيما‬ ‫اإلمضاء ‪ :‬محمد صديقي‪.‬‬ ‫املواد ‪ 2‬و ‪ 4‬و ‪ 12‬منه ؛‬ ‫*‬ ‫وبعد استطالع رأي املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫وبعد استشارة غرف الصيد البحري‪،‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser