محاضرة القانون التجاري 14 PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
مالك البلوي
Tags
Summary
هذه محاضرة بعنوان "عناصر المحل التجاري" ضمن مقرر القانون التجاري. تغطي المحاضرة مختلف جوانب عناصر المحل التجاري، من المادية إلى المعنوية، بالإضافة إلى العناصر المستبعدة. تتناول المحاضرة حقوق الاتصال بالعملاء، والاسم التجاري، والتراخيص، والسمعة التجارية.
Full Transcript
مقرر الــقـــانـــــون الــتـجــــــــاري الـمـحاضرة الرابعة عشر أ.مالك البلوي عناصر المحل التجاري العناصر أول ا -حق االتصال بالعمالء العناصر المعنوية ثانيا ا -االسم...
مقرر الــقـــانـــــون الــتـجــــــــاري الـمـحاضرة الرابعة عشر أ.مالك البلوي عناصر المحل التجاري العناصر أول ا -حق االتصال بالعمالء العناصر المعنوية ثانيا ا -االسم التجاري المادية رابعا ا -حق اإليجار أولا -البضائع خامسا ا -السمعة التجارية ثانيا ا -المهمات سادسا ا -العالمة التجارية والمعدات سابعا ا -براءات االختراع ثالثا ا -العناصر ثامنا ا -الرسوم والنماذج الصناعية المستبعدة تاسعا ا -التصميمات عاشرا ا -حقوق الملكية األدبية والفنية العناصر المعنوية للمحل التجاري ليس ملزم توافر هذه العناصر جميعا في المحل التجار ،يكفي وجود عنصر واحد أو أكثر لكي يعد المحل من المحال التجارية ونفسها نفس العناصر المادية تختلف أهمتها حسب نوع النشاط وأهمية كل عنصر من العناصر المعنوية تعتمد على قيمته القتصادية بالنسبة للمنشأة وعلى اعتبارها عنصر أساسي الذي يقوم عليه نشاطها هنالك بعض األنشطة تعتمد بشكل أساسي على العالمة التجارية وبعضها على االتصال بالعمالء وهنالك ايضا ً عناصر مستبعدة أولا :حق التصال بالعمالء أول ا -حق التصال بالعمالء يقصد بهم مجموعة األشخاص الذين استقروا واعتادوا على التعامل مع المحل التجاري ويعد من أهم عناصر المحل التجاري * تنمو العالقة مع العمالء كل ما زادت السمعة التجارية للمحل التجاري ومن زيادة جودة البضائع أو نوع الخدمة المقدمة. * عنصر العمالء له طابع شخصي يتصل مباشرة بمالك المحل التجاري تقوم الرابطة بين التاجر والعمالء على الثقة المكتسبة وبناء على ذلك من وجهة نظرك هل يحق لصاحب المحل التجاري أن يمنع عمالئه من التعامل مع غيره من التجار؟ من البديهي أن القانون ضمن لهم حرية التعامل مع من يرغبون من التجار ،وبالمقابل يحمي القانون للتاجر حقه في االتصال بالعمالء في حالة تعرضه العتداء غير مشروع من الغير ويرفع التاجر دعوى المنافسة غير المشروعة وحق التصال بالعمالء جزء ل يتجزأ من المحل التجاري ولذلك ل يمكن بيع المحل التجاري بدونه ،واذا تم البيع دونه تنتفي صفة المحل التجاري ويصبح مجرد بيع منقولت. * وال يستدعي بالضرورة وجود فعلي للعمالء يكفي مجرد أن يكون هنالك استعداد للتعامل معهم. * وينقضي التصال بالعمالء بمجرد انقطاع الصلة بين صاحب المحل التجاري ومحله التجاري كاالعتزال عن مهنة التجارة ،أو صدور حكم قضائي بمنعه من مزاولة النشاط أو ألتحاقه بوظيفة عامة. ثانيا ا :السم التجاري ثانيا ا -السم التجاري تسمية يطلقها التاجر على محله التجاري ليتميز عن غيره من المتاجر المشابهة له ،ونظم المنظم السعودي ذلك وفق نظام األسماء التجارية * وليتمتع االسم التجاري بالمحاية القانونية البد تسجيله في السجل التجاري ،ولم يفرق المنظم بين التاجر الفرد أو الشركة في الشركات قد يكون اسم الشريك او اسم مبتكر. *يترتب على تسجيل االسم في السجل التجاري حظر استعمال االسم من اي تاجر أخر في المملكة(وفي حالة وجود اسم تجاري مشابه سبق قيده يجب على التاجر أن يضيف ما يميزه عن االسم السابق) * ويشترط في السم التجاري التالي: -أن يكون االسم بألفاظ عربية أو معربة -أال يكون مخالف ألحكام الشريعة االسالمية -أال يحتوي االسم على كلمات اجنبية ويستثنى من ذلك الشركات األجنبية المسجلة خارج المملكة يكتسب التاجر حق ملكية اسم التجاري * يعتبر السم التجاري له قيمة مالية؛ إل انه ل يمكن ان يتصرف بالسم التجاري مستقالا عن المحل التجاري إل عند التفاق كتابة ،ويجب ان يبين انتقاله ملكيته. *النظام يحمي االسم التجاري حماية قانونية فإن تم استعمال االسم التجاري من غير صاحبه أو استعمله صاحبه بطريقة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من ويزر التجارة منع استعماله أو شطبة من السجل ويجوز اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض. ثالثا ا :التراخيص ثالثا ا -التراخيص قبل.ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي معين أن يحصلوا على تراخيص لزمة لممارسة األنشطة ،وهي جزء من تكوين المحل التجاري وتنتقل معه عند نقل ملكية المحل التجاري مالم يتفق الطراف على غير ذلك. * ويتم اصدار التراخيص من الجهة اإلدارية ذات العالقة. *والتراخيص هي عنصر من العناصر المعنوية التي يتكون منها المحل التجاري وهي احد الوسائل القانونية التي تمكن التاجر ممارسة النشاط الذي صدرت من أجله *إال اذا كانت هذه التراخيص روعي في منحها اعتبارات شخصية للحاصل في هذه الحالة ال تعد من ضمن العناصر المعنوية للمحل التجاري (وتختلف هذه التراخيص حسب النشاط التجاري مثالا تراخيص تمنح للمطاعم أو للمقاهي أو تراخيص دور السينما) رابعا ا :حق اإليجار رابعا ا -حق اإليجار هو حق صاحب المؤسسة في النتفاع بالمكان المؤجر الذي يستثمر فيه ،وهو أحد العناصر المعنوية الالزمة لوجود المحل التجاري. وفي هذا الحق يفترض بأن التاجر ل يملك العقار الذي يمارس فيه نشاطه التجاري ويمارس نشاطه في عقار مملوك للغير عن طريق الستئجار. * ويحق للتاجر أن يتنازل عن هذا الحق للغير أو يؤجر المحل من الباطن وال يقيده إال وجود شرط يمنعه من ذلك *إال أن العديد من التشريعات األجنبية قضت ببطالن الشرط الذي يمنع المستأجر التاجر من التنازل أو التأجير من الباطن * واذا قام التاجر بالتأجير أو التنازل يظل هو المسؤول بالتضامن مع المستأجر من الباطن عن أي إخالل بالعقد األول في مواجهة المالك. قد يرفض مالك العقار أن يجدد العقد عند انتهاء مدته وهذا يسبب خطر بقاء المحل التجاري خصوصا ً لو كان موقع المحل التجاري هو العامل الرئيسي في جذب العمالء. هذا الحق ل ينشأ إذا كان التاجر يمارس التجارة في عقار مملوكا ا له ،ووجود المحل التجاري قد يتحقق من غير وجود عنصر حق اإليجار مثل التجار المتجولون خامسا ا :السمعة التجارية خامسا ا – السمعة التجارية هي قدرة تمتع المحل التجاري وتمكنه من اجتذاب العمالء العرضيين بسبب الموقع أو السم أو العالمة التجارية أو ألي سبب أخر. * وهنالك ارتباط وتماثل بين عنصر السمعة التجارية وعنصر حق العمالء بالرغم من أن بعض التشريعات لم تمييز بينهما ،إال أن التشريع المصري ذكر اللفظين دون تفرقه وجاء الفقه فرق بينهما كاآلتي: السمعة التجارية = تتشكل من العمالء العابرين أو العارضين عنصر عيني مرتبط بالمحل التجاري عنصر حق العمالء = يتشكل من العمالء الدائمين للمحل التجاري عنصر ذو طابع شخصي سادسا ا :العالمات التجارية سادسا ا -العالمات التجارية هي أي دللة أو إشارات أو رموز يضعها التاجر أو الصانع على منتجاته. عرف المنظم السعودي العالمة التجارية وفقا ا لنظام العالمات التجارية على أنه " تعد عالمة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام األسماء المتخذة شكال مميزا أو اإلمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو األرقام أو الرسوم أو الرموز أو األختام أو النقوش البارزة ،أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة لإلدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغالل للغابات أو ثروة طبيعية ،أو للداللة على أن الشيء المراد وضع العالمة عليه يعود لمالك العالمة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو االتجار به ،أو للداللة على تأدية خدمة من الخدمات". * وتكتسب العالمة التجارية الحماية القانونية عن طريق تسجيلها لدى الملكية الفكرية ،وتثبت لصاحبها الحق في االنتفاع بها أو استغاللها أو أي استخدام. *ويحق له أن يدفع أي اعتداء قد تتعرض له العالمة التجارية من قبل الغير أو أي استخدام من شأنه تضليل المستهلكين بخصوص المنتجات أو الخدمات التي تمثلها العالمة. تكون مدة حماية العالمة التجارية (عشر سنوات) قابلة لتجديد * يتشرط بالعالمة التجارية اآلتي: -أن تتصف بالجدية -غير مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية -تكون مميزة -أال تخالف النظام العام و األداب تعتبر العالمة التجارية احد العناصر المعنوية للمحل التجاري وقد تكون في بعض الحاالت هي أهم العناصر للمحل التجاري التي يقوم عليها النشاط التجاري وايضا ً لها دور كبير في جذب العمالء. * ولذلك أجاز النظام بأن تنتقل ملكية العالمة التجارية كليا ً أو جزئيا ً بمقابل أو بدون مقابل مالم يتفق األطراف على غير ذلك. *األصل هو عند انتقال ملكية المحل التجاري أن تنتقل معه ملكية العالمة التجارية المسجلة ،وفي حال نقل ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العالمة التجارية يجوز للمالك لها أن يستمر في تقديم الخدمات أو المنتجات التي تحمل العالمة التجارية . سابعا ا :براءات الختراع سابعا ا – براءات الختراع يطلق عليها الفقه القانوني " كل اكتشاف أو ابتكار جديد وقابل لالستغالل الصناعي سواء تعلق بالكتشاف أو البتكار بالمنتج النهائي أو وسائل وطرق النتاج وبراءة الختراع يقصد بها = هي وثقيه تمكن صاحبها من التمتع بالحماية القانونية تتضمن (جميع البيانات والمعلومات عن المخترع واالختراع) تصدر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط للحصول عليها حق الختراع من العناصر المعنوية التي تمكن صاحبه من استخدام جميع السلطات على ملكه (سلطة استعمال االختراع ،سلطة استغالله بنفسه او الغير أو بأي طريقة ،سلطة التصرف بعوض أو دون عوض، وكذلك سلطة رهنه أو إعارته) تمنح وثيقة براءات الختراع في كافة الختراعات في مختلف العلوم والمعارف والتقنية ،إل أنه يجب للحصول عليها استيفاء الشروط التالي: -1أن تكون براءة الختراع جديد لم يسبق ألحد اختراعه أو الكشف عنه سواء تحقق الكشف عن طريق الكتابة أو بشكل شفهي أو االستعمال أو بأي وسيلة من شأنها تنفي صفة الجدة عن االختراع. -2إذا كان االختراع منتج يجب ان يكون قابل للتصنيع (ألن يصبح واقع ملموس عن طريق تصنيعه واستعماله واالستفادة منه). -3يجب أن يكون االختراع ذو صفه ابتكارية أو إبداعية. -4يجب أن يكون االختراع غير مخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية او النظام العام واآلداب. -5يجب ان يكون االختراع غير مضر بالحياة اإلنسانية أو النباتية أو الحيوانية. * وقامت التشريعات واالتفاقيات الدولية العمل على الموازنة بين مصالح المخترع والمصلحة العامة فيمنح المخترع حق استئثاري في اإلفادة من اختراعه عن طريق استغالله لمدة ( 20سنة) من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة. *تعتبر براءات االختراع احد العناصر المعنوية للمحل التجاري يجوز التصرف فيها مع المحل التجاري او بالستقالل عنه. *إال انه ال يتصور أن تنتقل ملكية محل تجاري يقوم نشاطه األساسي على استثمار براءة الختراع بدون نقل ملكية هذا االختراع معه ثامنا ا :الرسوم والنماذج الصناعية ثامنا ا – الرسوم والنماذج الصناعية تتعلق الرسوم والنماذج الصناعية بمظهر السلعة الخارجي فتأتي بشكل رسوم أو أشكال أو خطوط أو قوالب تعطي السلع مظهرا ا مميز وتهدف بالمقام األول إلى جذب العمالء وعرف الفقه بأن الرسوم والنماذج الصناعية =هي مجموعة األشكال واأللوان ذات طابع فني خاص ،يتم تطبيقها على السلع والمنتجات عند صنعها إلضفاء الجمال عليها ولجذب الزبائن لشرائها وتفضيلها على مثيالتها ،للرسوم التي تزينها او للنماذج التي تفرغ فيها. يعتبر من أمثلة الرسوم الصناعية (الرسوم والنقوش والخطوط واأللوان التي تزين األقمشة والمفروشات والتحف واألثاث والمنسوجات ). ويعتبر من أمثلة النماذج الصناعية ( المظهر الذي يتجسد فيه الشكل الخارجي للسيارات وزجاجات العطور وألعاب األطفال وأدوات الزينة ). ويشترط لتمنح شهادة الحماية للرسوم وللنموذج الصناعي استيفاء الشروط التالي: -1أن تكون جديدة. -3يجب أن تكون ذو سمات مميزه له عن غيره من الرسوم. * وتمنح هذه الشهادة حماية تمتد لمدة ( 10سنوات) من تاريخ تقديم طلب الحصول عليها. والشهادة تمكن وتثبت لصاحبها من التمتع بالحماية القانونية ،وله الحق في أن يمنع الغير من االعتداء على محل حقه باالستغالل ألغراض دون إذن منه سواء تمثل التعدي (في صورة تصنيع أو بيع أو استيراد أو تجسد كليا ً نموذجا ً صناعيا ً منسوخا ً. والرسوم والنموذج الصناعي هو عنصر من العناصر المعنوية اذا استدعت طبيعة عمل المنشأة ذلك سوف تعتبر بال شك حقا ً ماليا ً يكون قابالً للتصرف فيه مع المحل التجاري في حال اتفاق بائعه مع المشتري. تاسعا ا :التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة تاسعا ا – التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة تعتبر التصميمات التخطيطية (الرسوم الطبوغرافية)أحدث أنواع حقوق الملكية الفكرية ،وتمت معالجتها مؤخرا ا في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وعرف نظام براءة الختراع الدوائر المتكاملة بأنها = "منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية ،تشكل فيه العناصر – يكون أحدها على األقل نش ً طا – ً متكامال في قطعة من المادة أو عليها ،سواء في شكله النهائي أو وجميع الوصالت ،أو بعضها ً شكال الوسيط“. وعرف نظام براءة الختراع التصميم بأنه = "الترتيب الثالثي األبعاد لعناصر دارة متكاملة -على أن يكون أحد تلك العناصر على األقل نش ً طا - ولجميع الوصالت ،أو بعضها ،أو الترتيب الثالثي األبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع". يشترط كي تعطى الحماية القانونية على هذه النوعية من التصميم اآلتي: -1أن يكون التصميم جاء نتيجة تفكير وجهد من المصمم نفسه -2ويكون جديدا ا. -3وغير معلوم أو مألوف لدى رجال الصناعة. وتكون فترة حمايته تمتد من 10إلى 15سنة من تاريخ الوصول للتصميم. *ويستطيع صاحب الحق من خالل حمايتها االستئثار تصميمه واحتكاره واستغالله بكافة الصور ،وكذلك يمكنه االحتجاج ومواجهة الغير بمنعهم من استنساخه او استيراده أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه دون أذن. *معنى الستئثار= وهو اختصاص وانفراد شخص بشيء أو بقيمة دون األشخاص اآلخرين ،فهو يعبر عن اإلستحواذ والختصاص به دون اآلخرين. * وهذه االختراعات إذا وجدت في نشاط المحل التجاري تكون أحد عناصره المعنوية ويجوز التصرف بها مع المحل التجاري أو باالستقالل عنه ،إل انها ل تنفصل أو تنعزل عن المحل التجاري إذا كانت تشكل النشاط الرئيسي للمحل التجاري. عاشرا ا :حقوق الملكية األدبية والفنية عاشرا ا – حقوق الملكية األدبية والفنية بداية أن هذا النوع من الحقوق لم تكن محمية في المملكة وفق نظام ،بل كانت تتبع القواعد العامة في الشريعة اإلسالمية وقواعد العدالة ،وفي عام 1410هـ صدر أول تشريع لحماية حقوق المؤلف ،وما أن استقر النظام حتى تم إلغائه بنظام أخر جديد عام 1424هـ وجاء استجابة للتطورات التي مرت بها المملكة ومتطابقة لمعايير الحماية الدولية المتمثلة في المعاهدات الدولية التي انضمت لها المملكة. وعرف نظام حماية حقوق المؤلف بأن حق المؤلف هو = "مجموعة المزايا المادية والمعنوية التي يقرها القانون للمؤلف على مصنفه“. وعرف نظام ايضا ا المؤلف بأنه = "يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه ،سواء بذكر اسمه على المصنف ،أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها ،إال إذا دل دليل على عكس ذلك". وجاء النظام للحماية القانونية على المصنفات األدبية والفنية والعلمية ،وتخول لصاحب الحق مجموعة الحقوق والسلطات وهنالك نوعين من الحقوق وهي: -1الحق األدبي = حق لصيق بالشخصية وال يجوز التنازل عنه او التصرف فيه باي نوع من أنواع التصرفات القانونية. -2الحق المالي= وهي الجوانب المالية لهذا الحق ،يصح أن يكون محالً للتصرفات القانونية * وتعتبر الجوانب المالية لحق المؤلف من العناصر المعنوية للمحل التجاري ومن الممكن ان تكون اهم عنصر إذا كان محل النشاط التجاري دار للنشر والطباعة ،وقد تدخل من ضمن العناصر التي يشملها رهن المحل التجاري. وهذا الحق قد يمتد في نطاقه أشخاص آخرين ليس بصفاتهم مؤلفين وإنما ألنهم ساهموا في نشر وايصال هذه المصنفات للجمهور ،ويطلق على الحقوق التي تمنح لهم "الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف" تشمل حماية المؤدين ومنتجي التسجيالت الصوتية والسينما. العناصر المستبعدة في العناصر المعنوية ليس كل العناصر المعنوية تدخل ضمن تكوين المحل التجاري هنالك عناصر مستبعدة وهي تتمثل في اآلتي: -1الديون الديون التي نشأت نتيجة لألعمال واستغالل المحل التجاري ل تعتبر من ضمن عناصر المحل التجاري عند بيعه أو رهنه أو التنازل عنه هذا االمر ينطبق على كافة الديون الشخصية التي يتحملها التاجر خالل استغالله المحل التجاري. -2العقود العقود التي أبرمها التاجر اثناء فترة عمله واستغالله للمحل التجاري. والسبب في استبعاد هذه العناصر أنه قد يكون األصل فيها نتيجة عالقات شخصية بين التاجر والدائنين، وإن لم تكن كذلك يمكن النص على شموليتها في عقد بيع المحل التجاري أو التنازل. العناصر المستبعدة في العناصر المعنوية -3المبالغ المالية األموال التي تكون في خزنة المحل التجاري ل تدخل من ضمن عناصر المحل التجاري عند بيعه أو رهنه أو التنازل عنه تعتبر ملكا ً للتاجر صاحب المحل وال يحق للمشتري منازعته فيها. ويلحق بحكم المبالغ المالية السندات مالم يتفق الطرفان على خالف ذلك.