🎧 New: AI-Generated Podcasts Turn your study notes into engaging audio conversations. Learn more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Full Transcript

‫المقطع األول ‪ :‬مفهوم اإللتزام‬ ‫مقدمة‪:‬‬...

‫المقطع األول ‪ :‬مفهوم اإللتزام‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫إن قانون اإللتزامات مادة أساسية في تكوين طلبة الحقوق‪ ،‬كونها تشكل الجدع المشترك لكافة المواد القانونية‪ ،‬وبصفة عامة‬ ‫تعتبر قواعد قانون االلتزامات و مرجعا أساسيًّا لباقي المواد‪ ،‬وهو جزء أساسي من القانون المدني‪ ،‬ويكون برنامج دراسة‬ ‫السداسيين الثالث والرابع ليسانس في الحقوق‪.‬‬ ‫فلقد نظم المشرع االلتزامات في الكتاب الثاني من القانون المدني تحت عنوان‪ ":‬االلتزامات والعقود"‪ ،‬والجدير بالمالحظة أنّه ال‬ ‫يمكن أن ننكر القيمة العلمية والعملية لنظرية اإللتزامات‪ ،‬كونها أساس علم القانون ومناط دراسته وتطبيقه‪ ،‬حيث تستمد هذه النظرية‬ ‫قوتها وأهميتها من أهمية وقوة القانون الذي تنتمي إليه وهو القانون المدني‪ ،‬إلعتباره الشريعة العامة التي يجب الرجوع إليها في كل‬ ‫الحاالت التي يخلو حكم النزاع من نص خاص‪.‬‬ ‫ونظرية اإللتزام تشمل العديد من المواضيع‪ ،‬منها ما يتعلق بقواعد عامة‪ ،‬ويندرج ضمنها خاصة مصادر اإللتزام وأحكام‬ ‫اإللتزام‪ ،‬ومنها ما يتعلق بقواعد خاصة‪ ،‬تتعلق ببعض العقود المسماة واإللتزامات الخاصة سواء كانت متضمنة في القانون المدني‬ ‫أو في قوانين خاصة‪.‬‬ ‫وتعد مصادر اإللتزام من المواضيع المهة لما تحتويه من أحكام وقواعد ال يمكن في أي حال من األحوال أن يستغني عنها دارس‬ ‫صا مدونة فحسب‪،‬‬‫القانون أو مطبقه أو شارحه‪ ،‬فالجهل بها هو جهل بأصل القانون وجهل بمقتضياته ومبادئه‪ ،‬فالقانون ليس نصو ً‬ ‫بل هو أيضًا مبادئ عامة ال يمكن في غيابها الوصول إلى سليم القانون شر ًحا وتطبيقًا‪.‬‬ ‫وتهتم نظرية االلتزام بعالقات الفرد بغيره من حيث المال‪ ،‬إذ تدخل في دائرة إختصاصها كل عالقات التبادل اإلقتصادي القائمة‬ ‫بين أفراد المجتمع تلبية لحاجياتهم اليومية المختلفة والمتنوعة‪ ،‬كما تشمل هذه النظرية جبر األضرار التي قد تلحق بالغير في ذاته أو‬ ‫ممتلكاته في إطار النشاطات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها‪.‬‬ ‫المبحث األول‪ :‬مفهوم اإللتــزام‬ ‫حتى نحدد تعريف اإللتزام يقتضي األمر إبراز المقصود بهذا المصطلح وفقا للمذهب الشخصي ثم المذهب المادي ثم موقف‬ ‫التشريع الجزائري من هذه المفاهيم ‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬تعريف االلتــــــــــزام‬ ‫االلتزام هو عالقة قانونية ذات قيمة مالية وهو يتميز عن حقوق غير مالية والحقوق اللصيقة بالشخصية كحق اإلنسان في الحياة‬ ‫وحقه في صورته واسمه وحقوق األسرة كحقوق الزوجة واألبناء وتسمى العالقة القانونية ذات القيمة المالية بااللتزام ‪.‬‬ ‫أن االلتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاه شخص معين ينقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمل‪.‬‬ ‫الفرع االول‪ :‬االلتزام وفق المذهب الشخصي ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يرى الفقيه سافيني "أن االلتزام ليس إالّ رابطة شخصية ت ُخضع المدين للدائن" أي "سلطة للدائن على المدين"‪ ،‬فالدائن في‬ ‫هذا التعريف يمنح سلطة على شخص المدين تشبه إلى حد كبير السلطة التي يخولها الحق العيني لصاحبه‪ ،‬فيستطيع الدائن وفقًا لهذه‬ ‫السلطة واقتضاء للحصول على حقه من المدين في حالة إمتناعه عن التنفيذ أن ينفذ على جسم المدين‪ ،‬وذلك باسترقاقه أو إعدامه أو‬ ‫بحبسه عنده لحين قيامه بالتنفيذ‪ ،‬وهذا ما كان عليه الحال إبان القانون الروماني القديم‪ ،‬لكن سرعان ما تلطفت هذه السلطة وأصبحت‬ ‫مقصورة على إمكان الدائن حبس المدين حال تطور القانون الروماني‪.‬‬ ‫ووفقًا لهذه النظرية فإن اإلرادة المنفردة ال تعد مصدر من مصادر االلتزام‪ ،‬ألن أحد الشخصين غير موجود وقت إنشاء االلتزام ‪،‬‬ ‫وهو الدائن عادة‪.‬‬ ‫الفرع الثانـي‪ :‬االلتزام وفق المذهب المادي‬ ‫ ‬ ‫هاجم كثير من الفقه االلماني النظرية الشخصية في االلتزام وعلى رأسهم الفقيه جيرك ‪ Gierke‬وعمال على تحرير قانونهم من‬ ‫النظريات الرومانية ‪ ،‬واستند أنصار هذه النظرية في عنايتهم بمحل االلتزام كأداء يقوم به المدين والمنفعة التي يحصل عليها الدائن‬ ‫تفسيرا للكثير من المسائل‬ ‫ً‬ ‫‪ ،‬مما يساعد على رواج النشاط التجاري وتتداول الحقوق الشخصية كما وجدوا في النظرية المادية‬ ‫القانونية التي ال تفسير للنظرية الشخصية لها كااللتزام بإرادة المدين المنفردة ودون تعيين شخص الدائن وقت نشوء االلتزام مثل‬ ‫الوعد بالجائزة الموجه للجمهو‪.‬‬ ‫عنصرا ماليًا أكثر م ّما هو رابطة شخصية بين الدائن والمدين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وبالتالي فإن العنصر الجوهري في االلتزام هو محله بحيث أصبح‬ ‫ويترتب على هذا التصور بعض النتائج أهمــــــها ‪:‬‬ ‫‪ -‬االعتداد باإلرادة المنفردة كمصدر من مصادر االلتزام‪.‬‬ ‫‪ -‬صحة االشتراط لمصلحة الغير وكذا حوالة الدين أو الحق‪.‬‬ ‫الفرع الثالــث‪ :‬موقـــف المشـــرع الجزائـري‬ ‫ ‬ ‫نظرا لغياب تعريف قانوني بقي الرجوع لموقف المشرع من هذه المذاهب واآلراء المختلفة بعرض أسباب القانون المدني‬ ‫ً‬ ‫وبعض أحكامه‪ ،‬حيث يتضح من عرض هذه األسباب أن قواعد القانون المدني مستمدة من القيم العربية اإلسالمية‪ ،‬ونستخلص من‬ ‫عناصر التقدير هذه أن المشرع انحاز إلى النظرية الشخصية في تعريف االلتزام وهو ما تؤكده بعض أحكام القانون المدني التي أقر‬ ‫المشرع صراحة من خاللها في الصياغة األولى للقانون لمدني في سنة ‪ 1975‬أربعة مصادر االلتزام وخصص كل واحد منها‬ ‫بفصل مستقل في الباب األول من الكتاب الثاني للقانون المدني ‪ ،‬ولكن عند االطالع عن المضمون يظهر انه اعتمد في الحقيقة‬ ‫مصدرا خامسا هو اإلرادة المنفردة كما يتجلى ذلك في المادة ‪ 150‬قانون مدني الملغاة و المتعلقة بالوعد بالجائزة‪.‬‬ ‫المطلب الثانــي‪ :‬تقسيمات اإللتزامات‬ ‫تختلف تقسيمات االلتزام حسب المعيار الذي ينظر من خالله له ‪ ،‬ومن أهم هذه المعايير نجد تقسيمه من حيث األثر ثم من حيث‬ ‫المحل ثم من حيث المضمون ‪.‬‬ ‫الفرع االول ‪ :‬تقسيم االلتزام من حيث األثـــــــــر‬ ‫ ‬ ‫أوالً‪ :‬االلتزام المدنـــي‬ ‫االلتزام المدني هو الذي يجبر المدين على وفائه ‪ ،‬ذلك ان هذا االلتزام يجتمع فيه عنصر المديونية والمسئولية‪ ،‬ويستفيد هذا‬ ‫االلتزام من الحماية القانونية الكاملة حيث يكون من حق الدائن عند اقتضاء األمر مطالبة المدين أمام المحاكم المختصة‪ ،‬وله أن‬ ‫يكرهه بشتى الطرق القانونية لتنفيذ التزامه بالعالقة القانونية والعالقة القانونية هي تلك التي يعتد بها المجتمع ويحميها بالطرق‬ ‫المقررة لذلك ‪.‬‬ ‫ويالحظ أن االلتزامات المدنية في اغلب األحوال تقوم على واجبات أخالقية باعتبار أن األخالق من األسس التي يستند إليها‬ ‫القانون‪ ،‬إال أنّ القانون لم يجعل كافة الواجبات الخلقية التزامات مدنية‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬االلتزام الطبيعـــــي‬ ‫االلتزام الطبيعي هو االلتزام الذي ال يتقيد من الحماية القانونية الكاملة إذ ال يمكن إكراه المدني على تنفيذ إلتزامه وهذه الحالة‬ ‫استثنائية ألنه من بين الوظائف الرئيسية للقانون إكراه المدنيين على تنفيذ التزاماتهم ويعتبر االلتزام الطبيعي من الحقوق والناقصة‬ ‫أي الحقوق التي يعترف بها القانون‪ ،‬غير أنه ال يعطي لصاحبها وسائل إكراه المدين على تنفيذها بل هي أصل غير قابلة للتنفيذ‬ ‫الجبري‪ ،‬فاللتزام الطبيعي هو التزام قانوني جعله المشرع الجزائري سبيالً للوفاء فال يستطيع المدين أن يسترد ما أداه تنفيذ االلتزام‬ ‫الطبيعي‪ ،‬كما أن تنفيذ االلتزام الطبيعي يعد وفاء ال تبرعًا أو هبة غير أن تنفيذه يكون دائ ًما باختيار المدين وال يخضع إال لضميره‪،‬‬ ‫وهناك من يرى في هذا الشأن أن االلتزام يكون من عنصرين المديونية الذي يتضمن الدين وعنصر المسؤولية الذي يسمح بإكراه‬ ‫المدين على تنفيذ التزامه وإذا كان التزام المدين يشمل العنصرين فإن االلتزام الطبيعي يفتقر لعنصر المسؤولية م ّما يجعله قابالً‬ ‫للتنفيذ االختياري دون التنفيذ الجبري‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬تقسيم االلتزام من حيث المحل‬ ‫ ‬ ‫نقصد بمحل االلتزام الشيء الذي التزم به المدين نحو الدائن‪ ،‬ولقد اعتمد المشرع الجزائري في هذا الشأن إلى تقسمين‪ ،‬يعود‬ ‫األول للقانون الروماني وهو التقسيم التقليدي‪ ،‬بينما أخذ الثاني عن الفقه الفرنسي الذي استحدثه مع مطلع القرن الماضي والتقسيم‬ ‫الحديث‪.‬‬ ‫أوالً ‪ :‬التقسيــم التقليـدي‬ ‫طبقًا للمادة ‪ 54‬من القانون المدني فااللتزام ثالثة أنواع ‪ :‬التزام بمنح أو إعطاء‪ ،‬وااللتزام بفعل‪ ،‬وااللتزام باالمتناع عن عدم فعل‬ ‫شيء ما ‪.‬‬ ‫‪.1‬االلتزام بمنح أو إعطاء ‪:‬‬ ‫إن المعنى القانوني لكلمة منح مختلف عن المعنى اللغوي ‪ ،‬وهذا المصطلح هو ترجمة لكلمة الفرنسية ‪ Donner‬المأخوذة من‬ ‫الكلمة الالتينية ‪ Dane‬التي تفيد نقل حق الملكية أو حق عيني‪ ،‬فعقد البيع مثال يرتب على البائع االلتزام بمنح وعليه أن ينقل‬ ‫للمشتري ملكية شيء أو حق ماليا أخر مقابل ثمن نقدي طبقا المادة ‪ 351‬قانون مدني‪ ،‬إن نقل ملكية شيء أو حق من شخص المدني‬ ‫التي شخص الدائن هو معيار االلتزام بمنح بغض النظر عما إذا كان ذلك بمقابل أن بدون مقابل‪.‬‬ ‫‪.2‬االلتزام بفعل ‪:‬‬ ‫يقوم المدين بمقتضى هذا االلتزام بعمل أو نشاط معين لفائدة الدائن كالبائع الذي يلتزم بتسليم المبيع إن مثل هذه االلتزامات‬ ‫متعددة ومختلفة وقد ذكر المشرع في الباب التاسع تحت عنوان (العقود الواردة على العمل عقد المقاولة عقد الوكالة وعقد الوديعة‬ ‫وعقد الحراسة‪.‬‬ ‫‪.3‬االلتزام باالمتناع عن عدم فعل شيء ما ‪:‬‬ ‫بمقتضى هذا االلتزام بمنع المدين عن القيام بعمل معين فالمادة ‪ 691‬مدني تمنع المالك من التعسف في استعمال حقه إلى حد‬ ‫يضر بملك الجار وتقضي المادة ‪ 361‬مدني المستأجر من يحدث بالعين المؤجرة تغييرا وقد يتعهد كذلك بعدم فتح محل تجاري نحو‬ ‫المشتري بعدم تشغيل عامل سابقا له وقد يتعهد كذلك بعدم فتح محل تجاري مماثل في نفس لحي لمدة معينة‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬التقسيم الحديــث‬ ‫أخذ المشرع بهذا التقسيم حيث أشار إليه في عدة مواد من القانون المدني منها ‪ 172‬و ‪ 576‬و‪ 607‬قانون مدني جزائري‪ ،‬وفي‬ ‫سا بااللتزام بفعل ألن االلتزام بمنح وااللتزام بعدم فعل شيء ما يستلزمان دائما تحقيق نتيجة‬ ‫الحقيقة أن هذا التقسيم يتعلق أسا ً‬ ‫معينــــــــة ‪.‬‬ ‫‪.1‬االلتزام بتحقيق نتيجة‬ ‫االلتزام بنتيجة أو االلتزام بتحقيق غاية محددة هو االلتزام يتعهد بمقتضاه المدين بتحقيق نتيجة محددة وما لم تتحقق هذه النتيجة‬ ‫يكون مسؤوال أمام الدائن لكونه لم يقم بتنفيذ التزامه‪ ،‬فالشخص في مثل هذا االلتزام مدين بتحقيق نتيجة معينة بحيث يفترض خطأه‬ ‫ومن ثم قد تقوم مسؤولية لمجرد أن الغاية المنتظرة ‪ -‬والتي هي محل التزامه ‪-‬لم تتحقق ‪.‬‬ ‫‪. 2‬االلتزام ببذل عنايــــــة‬ ‫االلتزام ببدل عناية أو االلتزام بوسيلة لتحقيق غاية معينة‪ ،‬حيث يتعهد المدين ببدل جهد وعناية للوصول إلى الغرض سواء‬ ‫تحقق هذا الغرض أو لم يتحقق‪ ،‬فالطبيب مثالً يلتزم بمعالجة المريض ودون أن يضمن الشفاء‪ ،‬ويتمثل محل االلتزام ببذل عناية في‬ ‫الجهد أو العناية الت ي يبدلها المدين في تنفيذ التزامه‪ ،‬وأما النتيجة التي ترمي إلى تحقيقها هذه الجهود فهي خارجة على االلتزام في‬ ‫حد ذاته‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬تقسيم االلتزام من حيث المصدر‬ ‫ ‬ ‫أوالً‪ :‬المصادر اإلرادية‬ ‫المصادر اإلرادية هي تلك التي تكون فيها اإلرادة هي السبب المنشئ سواء أكان ذلك بإرادة منفردة أو بإتفاق إرادتين فالعبرة في‬ ‫هذا التصنيف هي بإرادة الشخص أو األشخاص التي ترمي إلى إنشاء االلتزام ‪ ،‬وبعبارة أخرى يكون المصدر إراديًا متى كان‬ ‫الشخص يريد تحمل االلتزام بمحض إرادته نحو شخص ثاني وتسمى هذه المصادر أيضًا تسمية التصرفات القانونية والتي تنقسم‬ ‫إلى نوعين‪:‬‬ ‫‪ ü‬العمل أو التصرف القانوني من جانب واحد أو االلتزام بإرادة منفردة وهو االلتزام الذي ينشأ بإرادة المدين فقط كالوصية‬ ‫والوعد بالجائزة ‪.‬‬ ‫العقد وهو تصرف قانوني ينشأ عن إرادتين أو أكثر لألشخاص لهم على العموم مصالح متضاربة ‪.‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬المصادر غير اإلراديـة‬ ‫تتمثل المصادر غير اإلرادية في األقوال أو األفعال اإلرادية وغير اإلرادية المنشئة لاللتزام والتي يرتب عليها القانون أثار ففي‬ ‫حالة الفعل اإلرادي تنسب اآلثار للفعل إال اإلرادة‪ ،‬ألن الفاعل ال يرغب في إنشاء االلتزام‪ ،‬أما بالنسبة للقول فأنه يكون دائ ًما إراديًا‬ ‫غير أن إرادة الشخص لم يتصرف إلى تحمل االلتزام بل انصرفت إلى التعدي على الشخص فقط كأن يقوم شخص بشتم أخر‬ ‫فالغرض في هذا القول هو الشتم وليس تحمل االلتزام ‪.‬‬ ‫وذلك يجبر الضرر الذي أصاب الصحة من جزاء والشتم بل كل ما كان يريده الفاعل هو التعدي على شخص الصحية وقد‬ ‫تكون هذه المصادر غير اإلرادية أفعاال أو أقواالً غير مشروعة وقد تكون أفعاال نافعة كالفضالة‪ ،‬ويطلق على هذه األقوال واألفعال‬ ‫آثارا)‪.‬‬ ‫تسمية (الوقائع القانونية وتتميز عن الوقائع المادية التي يرتب عليها القانون ً‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬مصــــادر االلتـــــــزام‬ ‫نقصد بمصدر االلتزام السبب القانوني المنشئ له‪ ،‬ويرجع إلى القانون نشاة جميع االلتزامات‪ ،‬فال يقوم أي التزام إال إذا أقره‬ ‫القانون واعترف به‪ ،‬حيث يعد مصدرا غير مباشر لها‪ ،‬ألنه يعلق نشوءها على حدوث وقائع محددة تعد بمثابة المصدر المباشر لها‪،‬‬ ‫فااللتزامات الناشئة عن العقد وعن العمل غير المشروع ‪ ،‬مصدرها القانون لكون القانون هو الذي جعلها تنشأ من مصادرها فحدد‬ ‫أركانها وبين أحكامها‪ ،‬فهذه االلتزامات لها مصدر مباشر تنشأ عنه مباشرة‪ ،‬وهو إ ّما العقد أو االرادة المنفردة ‪ ،‬أما مصدرها غير‬ ‫المباشر فهو القانون‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬العقـــــــــد‬ ‫العقد لغة ‪ :‬كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء والعقد كمصطلح قانوني عرفه المشرع في المادة ‪ 54‬قانون مدني على النحو‬ ‫التالي العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو أشخاص آخرين بمنح أو فعل شيء ما العقد هو توافق إرادتين أو أكثر‬ ‫على إحداث أثر قانوني معين يتمثل هذا األثر بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما‪ ،‬أي أن اإلرادتين تتجهان إلى إنشاء التزام أو نقله‬ ‫وبهذا فالعقد أخص من االتفاق باعتبار العقد تتجه فيه اإلرادتان إلى إنشاء عالقة ُملزمة‪ ،‬فاالتفاق ال يكون عقدًا إال إذا كان منشئ‬ ‫لاللتزام أو ناقالً له‪ ،‬وليس كل اتفاق يمكن أن يكون عقدًا في حين أن كل عقد يمكن أن يكون اتفاقًا‪.‬‬ ‫والمثال على إنشاء التزام كعقد البيع الذي ينشئ التزام في جانب كل من البائع والمشتري‪.‬‬ ‫المطلب الثانـي‪ :‬اإلرادة المنفـــردة‬ ‫اإلرادة المنفردة هي تصرف قانوني يصدر عن شخص بهدف إحداث أثر قانوني‪ ،‬ومن دون حاجـة إلى إرادة ثانية تتوافق معها‪،‬‬ ‫وال شك في أن اآلثار القانونية التي يمكن أن ترتبهـا اإلرادة المنفـردة متنوعة؛ فيمكن لإلرادة المنفردة أن تنقل حقا عينيا‪ ،‬كما في‬ ‫الوصية‪ ،‬ويمكن أن تزيل هذا الحق‪ ،‬كما في التنازل عن حق عيني‪.‬‬ ‫ويقضي هذا المبدأ بأن اإلرادة وحدها القادرة على إنشاء االلتزام دون اشتراط إجراء أو شكل خاص‪.‬‬ ‫سا على اإلرادة ويعد ترجمة لمبدأ سلطان اإلرادة والتي تعني قدرتها على إنشاء العقد أو العمل القانوني وكذلك‬‫فالعقد يبنى أسا ً‬ ‫حريتها في ترتيب اآلثار التي تترتب على هذا العقد‪.‬‬ ‫هذا وقد شهد مبدأ سلطان اإلرادة في العصور الحديثة الكثير من االنتقادات في كثير من الحاالت السيما منذ أن ظهرت المبادئ‬ ‫االشتراكية مما أدّى إلى انتكاسها وتراجعها في العديد من العقود‪.‬‬ ‫المطلب الثالـث‪ :‬القانـــون‬ ‫لقد اعتبر المشرع الجزائري القانون مدر من مصادر االلتزام وهذا ما نصت عليه المادة ‪ 43‬من القانون المدني تسري عن‬ ‫االلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها النصوص القانونية التي قررتها‪.‬‬ ‫المطلب الرابــع ‪ :‬أشباه العقـــود‬ ‫ّ‬ ‫إن أشباه العقود حسب ما نص عليها القانون المدني هي اإلثراء بال سبب الدفع غير المستحق و أعمال الفضالة ‪.‬‬ ‫أوالً ‪ -‬اإلثراء بال سبب ‪ :‬يقصد به أنه من أثرى من عمل الغير وشيء لدى الغير وترتب عن ذلك افتقار في جانب الطرف الثاني ‪،‬‬ ‫مصدرا مه ًما لاللتزام في القانون المدني‪ ،‬مما‬ ‫ً‬ ‫فان المثرى يلتزم بتعويض ما أثري به دون وجه حق‪ ،‬ويعتبر اإلثراء بدون سبب‬ ‫مميزا ‪ ،‬يحصل على مكسب على حساب شخص آخر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يعني أن أي شخص‪ ،‬حتى لو لم يكن‬ ‫ثانيًــا ‪ -‬الدفع غير المستحق ‪ :‬ويقصد به أن يفي الشخص بااللتزام مكره عليه في حين أن وفاءه ذلك غير مستحق أصالً ‪ ،‬أو أن‬ ‫يكون مستحق في زمن ما تم يصير غير ذلك ال حق‪ ،‬ففي هذه الحالة يلتزم من تسلم ما ليس مستحق له برد ما تسلمه‪.‬‬ ‫ثالثـــًا ‪ -‬أعمال الفضالـــة‬ ‫يقصد بها أن يتولى شخص القيام بشأن ضروري عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك‪ ،‬وأمثلتها كثيرة كأن يقوم‬ ‫شخص ببناء جدار يوشك أن يسقط في بيت جاره الغائب أو كأن يبادر إلى إسعاف ابن الجار من إصابة مفاجئة ‪.‬‬ ‫فالفضالة تتضمن في حقيقتها تدخال في شؤون الغير إال أنها ومع ذلك تقوم على واجب خلقي تجعل الشخص الفضولي متفضال ال‬ ‫متطفالً ‪ ،‬ومن هنا كان قصد الفضولي إلى تحقيق منفعة الغير شرطا أساسيا لقيام الفضالة‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser