قانون المسطرة المدنية PDF

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Summary

هذه وثيقة قانونية تتعلق بقانون المسطرة المدنية في المغرب حسب تعديلاته المتعاقبة والتي تحمل تاريخ ظهير معين. تتضمن الوثيقة القسم الأول من القانون وأول أبوابه.

Full Transcript

‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 22‬يوليو‬ ‫‪-2-‬‬ ‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫ظهير شريف بمثابة قانون رقم ‪1.74.447‬‬ ‫بتاريخ ‪ 11‬رمضان ‪ 28( 1394‬شتنبر ‪)1974‬‬ ‫بالمصادقة على نص قانون ال...

‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫صيغة محينة بتاريخ ‪ 22‬يوليو‬ ‫‪-2-‬‬ ‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫ظهير شريف بمثابة قانون رقم ‪1.74.447‬‬ ‫بتاريخ ‪ 11‬رمضان ‪ 28( 1394‬شتنبر ‪)1974‬‬ ‫بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية‪،‬‬ ‫كما تم تعديله بالنصوص التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانون رقم ‪ 36.21‬المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم‬ ‫‪ 1.21.81‬بتاريخ ‪ 3‬ذي الحجة ‪ 14 (1442‬يوليو ‪ ،)2021‬الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 7006‬بتاريخ ‪ 11‬ذو الحجة ‪ 22( 1442‬يوليو ‪ ،)2021‬ص ‪5645‬؛‬ ‫‪ -2‬القانون رقم ‪ 61.19‬بتتميم الفصل ‪ 430‬نم قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.19.118‬بتاريخ ‪ 7‬ذي الحجة ‪ 9( 1440‬أغسطس ‪،)2019‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 6807‬بتاريخ ‪ 24‬ذو الحجة ‪ 26( 1440‬أغسطس ‪،)2019‬‬ ‫ص ‪5897‬؛‬ ‫‪ -3‬القانون رقم ‪ 1.13‬بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باألداء من‬ ‫القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة ‪ 22‬من القانون رقم ‪53.95‬‬ ‫القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪1.14.14‬‬ ‫بتاريخ ‪ 4‬جمادى األولى ‪ 6( 1435‬مارس ‪)2014‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪6240‬‬ ‫بتاريخ ‪ 18‬جمادى األولى ‪ 20( 1435‬مارس ‪ ،)2014‬ص ‪.3229‬‬ ‫‪ -4‬القانون رقم ‪ 100.12‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.03.53‬بتاريخ ‪29‬‬ ‫من جمادى اآلخرة ‪ 10( 1434‬ماي ‪)2013‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6156‬بتاريخ‬ ‫‪ 19‬رجب ‪ 30( 1434‬ماي ‪ ،)2013‬ص ‪4362‬؛‬ ‫‪ -5‬استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪ 6‬شوال ‪5( 1432‬‬ ‫سبتمبر‪ )2011‬ص ‪4390‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6099‬بتاريخ ‪ 27‬ذو الحجة‬ ‫‪ 12( 1433‬نوفمبر‪ ،)2012‬ص ‪5844‬؛‬ ‫‪ -6‬القانون رقم ‪ 14.12‬المتمم بمقتضاه الفصالن ‪ 50‬و‪ 375‬من قانون المسطرة المدنية‬ ‫الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.12.22‬بتاريخ ‪ 13‬من رمضان ‪2( 1433‬‬ ‫أغسطس ‪)2012‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6078‬بتاريخ ‪ 11‬شوال ‪30( 1433‬‬ ‫أغسطس ‪ ،)2012‬ص ‪4632‬؛‬ ‫‪ -7‬القانون رقم ‪ 58.11‬المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم‬ ‫‪ 1.57.223‬بتاريخ ‪ 2‬ربيع األول ‪ 27( 1377‬سبتمبر ‪ )1957‬بشأن المجلس‬ ‫األعلى‪ ،‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.170‬صادر في ‪ 27‬من ذي القعدة‬ ‫‪-3-‬‬ ‫‪ 25( 1432‬أكتوبر ‪)2011‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5989‬مكرر بتاريخ ‪ 28‬ذو‬ ‫القعدة ‪ 26( 1432‬أكتوبر‪ )2011‬ص ‪5228‬؛‬ ‫‪ -8‬القانون رقم ‪ 33.11‬القاضي بتعديل الفصول ‪ 32‬و‪ 37‬و‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 63‬و‪ 431‬من‬ ‫قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.153‬بتاريخ ‪16‬‬ ‫من رمضان ‪ 17 ( 1432‬أغسطس ‪)2011‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ‬ ‫‪ 6‬شوال‪ 5( 1432‬سبتمبر‪ ،)2011‬ص ‪4389‬؛‬ ‫‪ -9‬القانون رقم ‪ 35.10‬بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير‬ ‫الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.74.447‬الصادر في ‪ 11‬من رمضان ‪28( 1394‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،)1974‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.149‬بتاريخ ‪ 16‬من‬ ‫رمضان ‪ 17(1432‬أغسطس ‪)2011‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪6‬‬ ‫شوال ‪ 5( 1432‬سبتمبر ‪ ،)2011‬ص ‪4387‬؛‬ ‫‪ -10‬القانون رقم ‪ 08.05‬القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من‬ ‫قانون المسطرة المدنية الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.07.169‬بتاريخ‬ ‫‪ 19‬من ذي القعدة ‪ 30( 1428‬نوفمبر‪ ،)2007‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5584‬بتاريخ‬ ‫‪ 25‬ذو القعدة ‪ 6( 1428‬ديسمبر ‪ ،)2007‬ص ‪3894‬؛‬ ‫‪ -11‬القانون رقم ‪ ،25.05‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم‬ ‫‪ 1.05.113‬بتاريخ ‪ 20‬من شوال ‪ 23( 1426‬نوفمبر ‪)2005‬؛ الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪ 5374‬بتاريخ ‪ 28‬شوال ‪( 1426‬فاتح ديسمبر ‪ ،)2005‬ص ‪3141‬؛‬ ‫‪ -12‬القانون رقم ‪ 72.03‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.04.23‬بتاريخ‬ ‫‪ 12‬من ذي الحجة ‪ 3( 1424‬فبراير ‪)2004‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5184‬بتاريخ‬ ‫‪ 14‬من ذي الحجة ‪ 5(1424‬فبراير ‪ ،)2004‬ص ‪453‬؛‬ ‫‪ -13‬القانون رقم ‪ 19.02‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.02.109‬‬ ‫بتاريخ فاتح ربيع اآلخر ‪ 13( 1423‬يونيو ‪ ،)2002‬الجريدة الرسمية عدد ‪5029‬‬ ‫بتاريخ ‪ 3‬جمادى اآلخرة ‪ 12( 1423‬أغسطس ‪ ،)2002‬ص ‪2263‬؛‬ ‫‪ -14‬القانون رقم ‪ 48.01‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.02.12‬بتاريخ‬ ‫‪ 15‬ذي القعدة ‪ 29( 1422‬يناير ‪)2002‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4977‬بتاريخ ‪28‬‬ ‫ذي القعدة ‪ 11( 1422‬فبراير ‪ ،)2002‬ص ‪249‬؛‬ ‫‪ -15‬القانون رقم ‪ 85.00‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.00.345‬‬ ‫بتاريخ ‪ 29‬رمضان ‪ 26( 1421‬ديسمبر ‪)2000‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪4866‬‬ ‫بتاريخ ‪ 23‬شوال ‪ 18( 1421‬يناير ‪ ،)2001‬ص ‪233‬؛‬ ‫القانون رقم ‪ 15.00‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.00.327‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫بتاريخ ‪ 27‬شعبان ‪ 24( 1421‬نوفمبر ‪)2000‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪4858‬‬ ‫بتاريخ ‪ 24‬رمضان ‪ 21( 1421‬ديسمبر ‪ ،)2000‬ص ‪3411‬؛‬ ‫‪-4-‬‬ ‫القانون المالي رقم ‪ 12.98‬للسنة المالية ‪ 1999-1998‬الصادر األمر بتنفيذه‬ ‫‪-17‬‬ ‫ظهير شريف رقم ‪ 1.98.116‬بتاريخ ‪ 6‬جمادى اآلخرة ‪ 28( 1419‬سبتمبر‬ ‫‪)1998‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4627‬بتاريخ ‪ 13‬جمادى اآلخرة ‪ 5( 1419‬أكتوبر‬ ‫‪ ،)1998‬ص ‪2682‬؛‬ ‫‪ -18‬القانون المالي رقم ‪ 14.97‬للسنة المالية ‪ 1998-1997‬الصادر األمر بتنفيذه‬ ‫ظهير شريف رقم ‪ 1.97.153‬بتاريخ ‪ 24‬من صفر ‪ 30( 1418‬يونيو ‪)1997‬؛‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 4495‬بتاريخ ‪ 24‬صفر ‪ 30( 1418‬يونيو ‪ ،)1997‬ص‬ ‫‪1671‬؛‬ ‫‪ -19‬الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.93.346‬بتاريخ ‪ 22‬ربيع األول ‪1414‬‬ ‫(‪ 10‬سبتمبر ‪)1993‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4222‬بتاريخ ‪ 12‬ربيع اآلخر ‪1414‬‬ ‫(‪ 29‬سبتمبر ‪ ،)1993‬ص ‪1832‬؛‬ ‫‪ -20‬الظهير الشريف رقم ‪ 1.93.206‬بتاريخ ‪ 22‬من ربيع األول ‪10( 1414‬‬ ‫سبتمبر ‪ )1993‬بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية‬ ‫عدد ‪ 4220‬بتاريخ ‪ 27‬ربيع األول ‪ 15( 1414‬سبتمبر ‪ ،)1993‬ص ‪1619‬؛‬ ‫‪ -21‬القانون رقم ‪ 41.90‬المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر األمر بتنفيذه ظهير‬ ‫شريف رقم ‪ 1.91.225‬بتاريخ ‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10 ( 1414‬سبتمبر ‪)1993‬؛‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 4227‬بتاريخ ‪ 18‬جمادى األولى ‪ 3( 1414‬نوفمبر ‪،)1993‬‬ ‫ص ‪2168‬؛‬ ‫‪ -22‬القانون رقم ‪ ،04.82‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.87.16‬‬ ‫بتاريخ ‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10( 1414‬سبتمبر‪)1993‬؛ الجريدة الرسمية عدد‬ ‫‪ 4225‬بتاريخ ‪ 4‬جمادى األولى ‪ 20( 1414‬أكتوبر ‪ ،)1993‬ص ‪2037‬؛‬ ‫‪ -23‬القانون رقم ‪ ،18.82‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.82.222‬‬ ‫بتاريخ ‪ 9‬محرم ‪ 5( 1405‬أكتوبر ‪)1984‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 3771‬بتاريخ‬ ‫‪ 15‬جمادى األولى ‪ 6( 1405‬فبراير ‪ ،)1985‬ص ‪170‬؛‬ ‫‪ -24‬القانون رقم ‪ ،24.80‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.80.348‬‬ ‫بتاريخ ‪ 11‬رجب ‪ 6( 1402‬مايو ‪)1982‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 3636‬بتاريخ ‪15‬‬ ‫رمضان ‪ 7( 1402‬يوليوز ‪ ،)1982‬ص ‪835‬؛‬ ‫‪ -25‬القانون رقم ‪ ،9.78‬الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪1.78.952‬‬ ‫بتاريخ ‪ 20‬جمادى األولى ‪ 18( 1399‬أبريل ‪)1979‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪3473‬‬ ‫بتاريخ ‪ 26‬جمادى اآلخرة ‪ 23( 1399‬مايو ‪ ،)1979‬ص ‪.1439‬‬ ‫‪-5-‬‬ ‫ظهير شريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.74.447‬بتاريخ ‪ 11‬رمضان ‪1394‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(‪ 28‬شتنبر ‪ )1974‬بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية‬ ‫ــــــ‬ ‫الحمد هلل وحده‪،‬‬ ‫الطابع الشريف – بداخله‪:‬‬ ‫(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه)‬ ‫يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء هللا وأعز أمره أننا ‪:‬‬ ‫بناء على الدستور وال سيما الفصل ‪ 102‬منه‪،‬‬ ‫أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي‪:‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق‬ ‫بهذا الظهير بمثابة قانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من ‪ 14‬رمضان‬ ‫‪( 1394‬فاتح أكتوبر ‪.)1974‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تستمر محاكم االستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة‬ ‫المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون‪.‬غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون‬ ‫حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين‬ ‫نص صريح خاص بها‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫إن اإلحاالت على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا‬ ‫الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير‪.‬‬ ‫‪ - 1‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 3230‬مكرر‪ ،‬بتاريخ ‪ 13‬رمضان ‪ 30( 1394‬شتنبر ‪ ،)1974‬ص ‪.2741‬‬ ‫‪-6-‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية‬ ‫المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة ‪ :‬ظهير ‪ 9‬رمضان ‪12( 1331‬غشت ‪)1913‬‬ ‫المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛‬ ‫الفصل ‪ 8‬من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ ‪ 9‬رمضان ‪ 12( 1331‬غشت ‪)1913‬؛‬ ‫ظهير ‪ 28‬محرم ‪ 5( 1376‬شتنبر ‪ )1956‬المتعلق بمسطرة قضايا بطالن الزواج‬ ‫المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير ‪ 9‬رمضان ‪ 12( 1331‬غشت ‪ )1913‬المتعلق بالتنظيم‬ ‫القضائي؛‬ ‫الظهائر المؤرخة في ‪ 22‬رمضان ‪ 4( 1333‬غشت ‪ )1915‬و‪ 22‬ذي الحجة ‪1341‬‬ ‫(‪ 6‬غشت ‪ ، )1923‬و‪ 16‬شعبان ‪ 22( 1342‬مارس ‪ )1924‬وكل المقتضيات األخرى‬ ‫المتعلقة بوكالء الغياب؛‬ ‫الفصل ‪ 13‬من ظهير ‪ 18‬جمادى األولى ‪ 8( 1369‬مارس ‪ )1950‬الذي يمدد نظام‬ ‫الحالة المدنية المؤسس بظهير ‪ 24‬شوال ‪ 4( 1333‬شتنبر ‪ )1915‬المغير والمتمم بالظهير‬ ‫رقم ‪ 240.63.1‬بتاريخ ‪ 24‬جمادى الثانية ‪ 12( 1383‬نونبر ‪)1963‬؛‬ ‫الفصل األول والفصول من ‪ 8‬إلى ‪ 10‬بإدخال الغاية والفصول من ‪ 12‬إلى ‪ 38‬بإدخال‬ ‫الغاية والفصول ‪ 43‬إلى ‪ 49‬بإدخال الغاية من ظهير رقم ‪ 223.57.1‬بتاريخ ‪ 2‬ربيع األول‬ ‫‪ 27( 1377‬شتنبر ‪ )1957‬المتعلق بالمجلس األعلى؛‬ ‫ظهير بمثابة قانون رقم ‪ 110.72.1‬بتاريخ ‪ 15‬جمادى الثانية ‪ 27( 1392‬يوليوز‬ ‫‪ )1972‬بإحداث المحاكم االجتماعية؛‬ ‫المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم ‪ 273.68‬بتاريخ ‪ 28‬رمضان ‪ 19( 1388‬دجنبر‬ ‫‪ ) 1968‬تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية‬ ‫المساكن؛‬ ‫ظهير رقم ‪ 66.69.1‬بتاريخ ‪ 23‬جمادى األولى ‪ 17( 1390‬يوليوز‪ )1970‬بإحداث‬ ‫مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫وحرر بالرباط في ‪ 11‬رمضان ‪ 28( 1394‬شتنبر ‪)1974‬‬ ‫وقعه بالعطف‪:‬‬ ‫الوزير األول‪،‬‬ ‫اإلمضاء‪ :‬أحمد عصمان‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬ ‫قانون المسطرة المدنية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫القسم األول‬ ‫الباب األول‪ :‬مقتضيات تمهيدية‬ ‫الفصل ‪1‬‬ ‫ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة‪ ،‬واألهلية‪ ،‬والمصلحة‪ ،‬إلثبات حقوقه‪.‬‬ ‫تثير المحكمة‪ 2‬تلقائيا انعدام الصفة أو األهلية أو المصلحة أو اإلذن بالتقاضي إن كان‬ ‫ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده‪.‬‬ ‫إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة‪.‬وإال صرحت‬ ‫المحكمة‪ 3‬بعدم قبول الدعوى‪.‬‬ ‫الفصل ‪2‬‬ ‫ال يحق للمحكمة‪ 4‬االمتناع عن الحكم أو إصدار قرار‪.‬ويجب البت بحكم في كل قضية‬ ‫رفعت إلى المحكمة‪.‬‬ ‫غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في‬ ‫سجل الجلسة‪.‬‬ ‫الفصل ‪3‬‬ ‫يتعين على المحكمة‪ 5‬أن تبت في حدود طلبات األطراف وال يسوغ لها أن تغير تلقائيا‬ ‫موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب‬ ‫األطراف ذلك بصفة صريحة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تطبيقا للمادة األولى من الظهير الشريف رقم ‪ 1.93.206‬بتاريخ ‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10( 1414‬سبتمبر‬ ‫‪ ) 1993‬بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية‪ « ،‬تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة "القاضي" في‬ ‫جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعاله والتي تتعلق باختصاصات المحكمة االبتدائية سواء عقدت‬ ‫جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد »‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 5‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬ ‫الفصل ‪4‬‬ ‫يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور االستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن‬ ‫نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة‪.‬‬ ‫الفصل ‪5‬‬ ‫يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية‬ ‫الفصل ‪6‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل األغيار‬ ‫في الحالة التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪7‬‬ ‫يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية‬ ‫أو مدعى عليها في األحوال المحددة بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪8‬‬ ‫تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها‪،‬‬ ‫وكذا في الحاالت التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطالعها على الملف‪ ،‬أو عندما‬ ‫تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة‪.6‬وال يحق لها في هذه األحوال استعمال أي‬ ‫طريق للطعن‪.‬‬ ‫الفصل ‪9‬‬ ‫يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة‪ 7‬والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية‬ ‫والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات األحباس واألراضي الجماعية؛‬ ‫‪ - 6‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 7‬أنظر المادة ‪ 9‬من الظهير الشريف رقم ‪ 1.19.125‬بتاريخ ‪ 16‬من ربيع اآلخر ‪ 13( 1441‬ديسمبر ‪)2019‬‬ ‫بتنفيذ قانون المالية رقم ‪ 70.19‬للسنة المالية ‪ ،2020‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 6838‬مكرر بتاريخ ‪ 17‬ربيع اآلخر‬ ‫‪ 14( 1441‬ديسمبر ‪ ،)2019‬ص ‪.11086‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫يتعين على الدائنين الحاملين ألحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها أال‬ ‫يطالبوا باألداء إال أمام مصالح األمر بالصرف لإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬ ‫‪ - 2‬القضايا المتعلقة باألسرة‪8‬؛‬ ‫‪ - 3‬القضايا المتعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل‬ ‫قانوني نائبا أو مؤازرا ألحد األطراف؛‬ ‫‪ - 4‬القضايا التي تتعلق وتهم األشخاص المفترضة غيبتهم؛‬ ‫‪ - 5‬القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي؛‬ ‫‪ - 6‬القضايا التي تتعلق بتنازع االختصاص‪ ،‬تجريح القضاة واإلحالة بسبب القرابة أو‬ ‫المصاهرة؛‬ ‫‪ - 7‬مخاصمة القضاة؛‬ ‫‪ - 8‬قضايا الزور الفرعي‪.‬‬ ‫تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعاله قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل بواسطة‬ ‫كتابة الضبط‪.‬غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة االبتدائية في الجلسة المندرجة‬ ‫القضية فيها‪.‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم‬ ‫مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها‪.‬‬ ‫يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا‪.‬‬ ‫للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا اإلطالع‪.‬‬ ‫يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تالوتها بالجلسة وإال كان باطال‪.‬‬ ‫في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ‪ ،‬يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين‪،‬‬ ‫يتعين األمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (‪ ) 90‬يوما ابتداء من تاريخ اإلعذار بالتنفيذ في حدود االعتمادات‬ ‫المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض‪ ،‬وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية‪ ،‬وإال يتم األداء تلقائيا من طرف‬ ‫المحاسب العمومي داخل اآلجال المنصوص عليها باألنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس اآلمر بالصرف‬ ‫عن األداء بمجرد انصرام األجل أعاله‪.‬‬ ‫وإذا أدرجت ال نفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية‪ ،‬يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر األمر بصرف المبلغ‬ ‫المعين في حدود االعتمادات المتوفرة بالميزانية‪ ،‬على أن يقوم اآلمر بالصرف وجوبا بتوفير االعتمادات الالزمة‬ ‫ألداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات الالحقة في أجل أقصاه أربع (‪ )4‬سنوات ووفق الشروط المشار إليها‬ ‫أعاله‪ ،‬دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية‪.‬‬ ‫‪ - 8‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل ‪ 9‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 72.03‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير‬ ‫الشريف رقم ‪ 1.04.23‬بتاريخ ‪ 12‬من ذي الحجة ‪ 3( 1424‬فبراير ‪)2004‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 5184‬بتاريخ‬ ‫‪ 14‬من ذي الحجة ‪ 5( 1424‬فبراير ‪ ،)2004‬ص ‪.453‬‬ ‫‪- 10 -‬‬ ‫الفصل ‪10‬‬ ‫يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إال إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان‬ ‫حضورها محتما قانونا‪.‬ويكون حضورها اختياريا في األحوال األخرى‪.‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬اختصاص المحاكم‬ ‫الباب األول‪ :‬مقتضيات عامة‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫يحدد االختصاص االنتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات‬ ‫المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية‪.‬‬ ‫الفصل ‪12‬‬ ‫يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة‪.‬‬ ‫الفصل ‪13‬‬ ‫إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت‬ ‫فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪14‬‬ ‫يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين‬ ‫وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين ال يزيد عن القدر المحدد للحكم‬ ‫انتهائيا‪ ،‬ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر‪.‬‬ ‫ال تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى‬ ‫عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪15‬‬ ‫تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل‬ ‫بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها‪.‬‬ ‫إذا كان كل واحد من الطلبات األصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود‬ ‫اختصاصها االنتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل لالستيناف‪.‬‬ ‫إذا كان أحد هذه الطلبات قابال لالستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها‪.‬‬ ‫‪- 11 -‬‬ ‫الفصل ‪16‬‬ ‫يجب على األطراف الدفع بعدم االختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع‪.‬‬ ‫ال يمكن إثارة هذا الدفع في طور االستيناف إال بالنسبة لألحكام الغيابية‪.‬‬ ‫يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإال كان الطلب غير‬ ‫مقبول‪.‬‬ ‫إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون اإلحالة عليها بقوة القانون‬ ‫وبدون صائر‪.‬‬ ‫يمكن الحكم بعدم االختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة‪ 9‬الدرجة األولى‪.‬‬ ‫الفصل ‪17‬‬ ‫يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم االختصاص أن تبت فيه بموجب حكم‬ ‫مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬االختصاص النوعي‬ ‫الفرع األول‪ :‬اختصاص المحاكم االبتدائية‬ ‫الفصل ‪18‬‬ ‫تختص المحاكم االبتدائية ‪ -‬مع مراعاة االختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام‬ ‫‪13‬‬ ‫قضاء القرب‪ - 10‬بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا األسرة‪ 11‬والتجارية‪ 12‬واإلدارية‬ ‫واالجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق االستيناف‪.‬‬ ‫‪ - 9‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 10‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 18‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 35.10‬بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما‬ ‫صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.74.447‬الصادر في ‪ 11‬من رمضان ‪ 28( 1394‬سبتمبر‬ ‫‪ ،)1974‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.149‬بتاريخ ‪ 16‬من رمضان ‪ 17 (1432‬أغسطس ‪،)2011‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪ 6‬شوال ‪ 5( 1432‬سبتمبر ‪ ،)2011‬ص ‪.4387‬‬ ‫‪ - 11‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل ‪ 18‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 12‬بخصوص االختصاص النوعي للمحاكم التجارية‪ ،‬انظر المواد من ‪ 5‬إلى ‪ 9‬من القانون رقم ‪ 53.95‬القاضي‬ ‫بإحداث محاكم تجارية‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ‪ 1-97-65‬بتاريخ ‪ 4‬شوال ‪1417‬‬ ‫(‪ 12‬فبراير ‪)1997‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4482‬بتاريخ ‪ 8‬محرم ‪ 15( 1418‬ماي ‪ ،)1997‬ص ‪.1141‬مع‬ ‫اإلشارة إلى أن المحاكم االبتدائية تبقى مختصة بالنظر في الطلبات األصلية التي ال تتجاوز قيمتها ‪ 20.000‬درهم‪.‬‬ ‫‪ - 13‬بخصوص االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية‪ ،‬انظر المواد ‪ 8‬و‪ 9‬ومن ‪ 20‬إلى ‪ 44‬من القانون رقم‬ ‫‪ 41.90‬المحدث بموجبه محاكم إدارية‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ‪ 1-91-225‬بتاريخ‬ ‫‪- 12 -‬‬ ‫تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها‬ ‫قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى‪.‬‬ ‫الفصل ‪19‬‬ ‫تختص المحاكم االبتدائية بالنظر‪:14‬‬ ‫‪ -‬ابتدائيا‪ ،‬مع حفظ حق االستيناف أمام غرف االستينافات بالمحاكم االبتدائية‪ ،‬إلى غاية‬ ‫عشرين ألف درهم (‪ 20.000‬درهم)؛‬ ‫‪ -‬وابتدائيا‪ ،‬مع حفظ حق االستيناف أمام المحاكم االستينافية‪ ،‬في جميع الطلبات التي‬ ‫تتجاوز عشرين ألف درهم (‪ 20.000‬درهم)؛‬ ‫‪ -‬يبت ابتدائيا طبقا ألحكام الفصل ‪ 12‬أعاله‪ ،‬مع حفظ حق االستيناف أمام المحاكم‬ ‫االستينافية‪.‬‬ ‫الفصل ‪20‬‬ ‫تختص المحاكم االبتدائية في القضايا االجتماعية بالنظر في‪:‬‬ ‫أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخالفات الفردية التي‬ ‫لها عالقة بالشغل أو التدريب المهني‪.‬‬ ‫ب) التعويض عن األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية طبقا‬ ‫للتشريع الجاري به العمل؛‬ ‫ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة‬ ‫بالضمان االجتماعي‪.‬‬ ‫الفصل ‪21‬‬ ‫تبت المحكمة‪ 15‬في القضايا االجتماعية انتهائيا في حدود االختصاص المخول إلى‬ ‫المحاكم االبتدائية والمحدد بمقتضى الفصل ‪ 19‬وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان‬ ‫غير محدد‪.‬‬ ‫غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل واألمراض المهنية وكذا في‬ ‫المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان االجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق‬ ‫‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10( 1414‬شتنبر ‪)1993‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4227‬بتاريخ ‪ 18‬جمادى األولى ‪3( 1414‬‬ ‫نوفمبر ‪ )1993‬ص ‪.2168‬‬ ‫‪ - 14‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 19‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،35.10‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 15‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪- 13 -‬‬ ‫الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض‬ ‫المهنية فإن األحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد‪.‬‬ ‫الفصل ‪22‬‬ ‫تطبق مقتضيات الفصل ‪ 15‬المتعلقة بالطلبات المقابلة‪.‬‬ ‫الفصل ‪23‬‬ ‫يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخالفات المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫األولى من الفصل ‪ 20‬تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات‬ ‫الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إال بعد تقديم الطلب األولي‪ ،‬غير أنه تقبل‬ ‫الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب األصلي‪ ،‬ويجب في هذه الحالة إضافتها‬ ‫إلى الطلب األول قصد البت في الجميع بحكم واحد‪.‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬اختصاص محاكم االستيناف وغرف االستينافات بالمحاكم‬ ‫‪16‬‬ ‫االبتدائية‬ ‫الفصل ‪24‬‬ ‫تختص محاكم االستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة‪ 17‬بالنظر في‬ ‫استيناف أحكام المحاكم االبتدائية‪ ،‬وكذا في استيناف األوامر الصادرة عن رؤسائها‪.‬‬ ‫استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة االستينافات بالمحكمة االبتدائية بالنظر‬ ‫في االستينافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم االبتدائية في إطار البند‬ ‫األول من الفصل ‪ 19‬أعاله‪.18‬‬ ‫‪ - 16‬تم تتميم عنوان الفرع الثاني أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،35.10‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 17‬انظر المادة ‪ 18‬من القانون رقم ‪ 53.95‬القاضي بإحداث محاكم تجارية‪ ،‬سالف الذكر؛ وكذا القانون رقم‬ ‫‪ 80.03‬المحدث بم وجبه محاكم استئناف إدارية‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم ‪1.06.07‬‬ ‫بتاريخ ‪ 15‬من محرم ‪ 14( 1427‬فبراير ‪ ،)2006‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5398‬بتاريخ ‪ 24‬محرم ‪23( 1427‬‬ ‫فبراير ‪ ،)2006‬ص ‪. 490‬‬ ‫‪ - 18‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 24‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،35.10‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 14 -‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم‬ ‫الفصل ‪25‬‬ ‫يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة‬ ‫تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل اإلدارات العمومية للدولة أو‬ ‫الجماعات العمومية األخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها‪.‬‬ ‫وال يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين‪.19‬‬ ‫الفصل ‪26‬‬ ‫تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل ‪ 149‬بالنظر في الصعوبات المتعلقة‬ ‫بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة‬ ‫أمامها‪.‬‬ ‫ال تستأنف األحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إال إذا كانت األحكام في الدعاوى‬ ‫األصلية قابلة هي نفسها لالستيناف‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬االختصاص المحلي‬ ‫الفصل ‪27‬‬ ‫يكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه‪.20‬‬ ‫إذا لم يكن لهذا األخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان‬ ‫االختصاص لمحكمة هذا المحل‪.‬‬ ‫إذا لم يكن للمدعى عليه ال موطن وال محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده‬ ‫أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم‪.‬‬ ‫إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫‪ - 19‬تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل ‪ 25‬من قانون المسطرة المدنية وحلت محلها األحكام أعاله بموجب المادة‬ ‫‪ 50‬من القانون رقم ‪ 41.90‬المحدث بموجبه محاكم إدارية‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 20‬انظر قواعد االختصاص المحلي للمحاكم اإلدارية في المادتين ‪ 10‬و‪ 11‬من القانون رقم ‪ 41.90‬المحدث‬ ‫بموجبه محاكم إدارية‪ ،‬سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم التجارية انظر المواد ‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬من القانون رقم ‪53.95‬‬ ‫القاضي بإحداث محاكم تجارية‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 15 -‬‬ ‫الفصل ‪28‬‬ ‫تقام الدعاوى خالفا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬في الدعاوى العقارية تعلق األمر بدعوى االستحقاق أو الحيازة‪ ،‬أمام محكمة موقع‬ ‫العقار المتنازع فيه؛‬ ‫‪ -‬في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني‪ ،‬أمام‬ ‫محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل‬ ‫إقامة المدعي باختيار هذا األخير؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى تقديم عالجات طبية أو مواد غذائية‪ ،‬أمام محكمة المحل الذي قدمت به‬ ‫العالجات أو المواد الغذائية؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى التعويض‪ ،‬أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام‬ ‫محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى التجهيز واألشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل‬ ‫التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد األطراف وإال فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى األشغال العمومية‪ ،‬أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك األشغال؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها‪ ،‬أمام محكمة‬ ‫المحل الذي وقع العقد فيه؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسالت واألشياء المضمونة واإلرساليات المصرح‬ ‫بقيمتها والطرود البريدية‪ ،‬أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف‬ ‫الذي بادر برفع الدعوى؛‬ ‫‪ -‬في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية‪ ،‬أمام محكمة المكان الذي تجب فيه‬ ‫تأدية الضريبة‪.‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى التركات‪ ،‬أمام محكمة محل افتتاح التركة‪.‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى انعدام األهلية‪ ،‬والترشيد‪ ،‬والتحجير‪ ،‬وعزل الوصي أو المقدم‪ ،‬أمام‬ ‫محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أوالئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار‬ ‫هؤالء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب‪ ،‬فأمام محكمة موطن المدعى‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى الشركات‪ ،‬أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز االجتماعي‬ ‫للشركة‪.21‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى التفلسة‪ ،‬أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس‪.‬‬ ‫‪ -‬في جميع الدعاوى التجارية األخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة‬ ‫موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء‪.‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة‪،‬‬ ‫أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له‪ ،‬أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل‬ ‫المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن االختصاص ال يكون إال إلى‬ ‫محكمة المحل الذي توجد به األشياء المؤمنة‪.‬‬ ‫يحدد االختصاص المحلي في القضايا االجتماعية كما يأتي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني‪ ،‬أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة‬ ‫للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛‬ ‫‪ - 2‬في دعاوى الضمان االجتماعي‪ ،‬أمام محكمة موطن المدعى عليه؛‬ ‫‪ - 3‬في دعاوى حوادث الشغل‪ ،‬أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛‬ ‫غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز‬ ‫لهذا األخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛‬ ‫‪ - 4‬في دعاوى األمراض المهنية‪ ،‬أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه‪.‬‬ ‫الفصل ‪29‬‬ ‫خالفا لمقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة‪:‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى الضم ان االجتماعي‪ ،‬محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له‬ ‫بالخارج‪.‬‬ ‫‪ - 21‬تنص المادة ‪ 11‬من القانون رقم ‪ 53.95‬القاضي بإحداث محاكم تجارية‪ ،‬سالف الذكر‪ ،‬على أنه‪:‬‬ ‫" استثناء من أحكام الفصل ‪ 28‬من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬ترفع الدعاوى‪:‬‬ ‫‪ -‬فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها‪.‬‬ ‫‪ -‬فيما يتعلق بصعوبات المقاولة‪ ،‬إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر االجتماعي‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫‪ -‬فيما يخص اإلجراءات التحفظية‪ ،‬إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه االجراءات‪".‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 12‬من نفس القانون على أنه‪ " :‬يمكن لألطراف في جميع األحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار‬ ‫المحكمة التجارية المختصة"‪.‬‬ ‫‪- 17 -‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى حوادث الشغل‪ ،‬محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند االقتضاء‬ ‫إذا وقعت الحادثة خارج المغرب‪.‬‬ ‫‪ -‬في دعاوى األمراض المهنية‪ ،‬أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض‬ ‫فيه عند االقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج‪.‬‬ ‫الفصل ‪30‬‬ ‫ترفع طلبات الضمان‪ ،‬وسائر الطلبات األخرى العارضة‪ ،‬والتدخالت‪ ،‬والدعاوى‬ ‫المقابلة‪ ،‬أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب األصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب األول‬ ‫المقدم أمامها لم يقصد به إال إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على‬ ‫من له النظر‪.‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬المسطرة أمام المحاكم االبتدائية‬ ‫الباب األول‪ :‬تقييد الدعوى‬ ‫الفصل ‪31‬‬ ‫ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو‬ ‫وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين‬ ‫محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع‪.‬‬ ‫تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان‬ ‫أسماء األطراف وكذا تاريخ االستدعاء‪.‬‬ ‫بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب األحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا‬ ‫بالقضية‪.22‬‬ ‫الفصل ‪32‬‬ ‫يجب أن يتضمن المقال أو المحضر األسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة‬ ‫وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل‬ ‫المدعي‪ ،‬وإذا كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها‬ ‫ومركزها‪.‬‬ ‫‪ - 22‬تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 31‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.93.206‬بتاريخ‬ ‫‪ 22‬من ربيع األول ‪ 10( 1414‬سبتمبر ‪)1993‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 4220‬بتاريخ ‪ 27‬ربيع األول ‪15( 1414‬‬ ‫سبتمبر ‪ ،)1993‬ص ‪.1619‬‬ ‫‪- 18 -‬‬ ‫يجب أن يبين بإيجاز في المقاالت والمحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى‬ ‫والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند‬ ‫االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة‬ ‫ونوعها‪.23‬‬ ‫إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال‬ ‫بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم‪.‬‬ ‫يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند االقتضاء تحديد البيانات غير‬ ‫التامة أو التي تم إغفالها‪ ،24‬كما يطلب اإلدالء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده‪،‬‬ ‫تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب‪.25‬‬ ‫الفصل ‪33‬‬ ‫يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة‪.‬‬ ‫يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه‪.‬‬ ‫ال يمكن لمن ال يتمتع بحق تمثيل األطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إال إذا‬ ‫كان زوجا أو ق ريبا أو صهرا من األصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال‬ ‫الغاية‪.‬‬ ‫الفصل ‪34‬‬ ‫يجب على الوكيل الذي ال يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي‪،‬‬ ‫أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية‪ ،‬أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف‬ ‫شخصيا أمام المحكمة‪ 26‬بمحضر وكيله‪.‬‬ ‫غير أن اإلدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد‬ ‫الموظفين المنتدبين لهذه الغاية‪.‬‬ ‫الفصل ‪35‬‬ ‫ال يصح أن يكون وكيال لألطراف‪:‬‬ ‫‪ - 23‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل ‪ 32‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 24‬تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 32‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف‬ ‫الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 25‬تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 32‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 33.11‬القاضي بتعديل الفصول ‪ 32‬و‪37‬‬ ‫و‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 63‬و‪ 431‬من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.153‬بتاريخ ‪ 16‬من‬ ‫رمضان ‪ 17 (1432‬أغسطس ‪ ،) 2011‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪ 6‬شوال ‪ 5( 1432‬سبتمبر ‪،)2011‬‬ ‫ص ‪.4389‬‬ ‫‪ - 26‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬ ‫‪ - 1‬الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛‬ ‫‪ - 2‬المحكوم عليه حكما غير قابل ألي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور‪ ،‬أو السرقة‬ ‫أو خيانة األمانة أو النصب‪ ،‬أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع األموال أو محاولة‬ ‫انتزاعها؛‬ ‫‪ - 3‬الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل األطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛‬ ‫‪ - 4‬العدول والموثقون المعزولون‪.‬‬ ‫الفصل ‪36‬‬ ‫تستدعي المحكمة‪ 27‬حاال المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن‬ ‫هذا االستدعاء‪:‬‬ ‫‪ - 1‬االسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛‬ ‫‪ - 2‬موضوع الطلب؛‬ ‫‪ - 3‬المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛‬ ‫‪ - 4‬يوم وساعة الحضور؛‬ ‫‪ - 5‬التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫الفصل ‪37‬‬ ‫يوجه االستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط‪ ،‬أو أحد األعوان القضائيين‪ 28‬أو عن‬ ‫طريق البريد برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بالطريقة اإلدارية‪.29‬‬ ‫إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب‪ ،‬يوجه االستدعاء بواسطة السلم اإلداري على‬ ‫الطريقة ا لدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون‪ ،‬عدا إذا كانت مقتضيات االتفاقيات الدولية‬ ‫تقضي بغير ذلك‪. 30‬‬ ‫‪ - 27‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 28‬انظر القانون رقم ‪ 81.03‬بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين‪ ،‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف‬ ‫رقم ‪ 1.06.23‬بتاريخ ‪ 15‬محرم ‪ 14( 1427‬فبراير ‪ ،)2006‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5400‬بتاريخ فاتح صفر‬ ‫‪ 2( 1427‬مارس ‪ ،)2006‬ص ‪. 59‬ويسري مفعول هذا القانون بعد ثالثة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم ‪ 41.80‬بإحداث هيئة لألعوان القضائيين وتنظيمها‪.‬‬ ‫‪ - 29‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة األولى من الفصل ‪ 37‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 30‬تم تعديل الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 37‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،33.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 20 -‬‬ ‫الفصل ‪38‬‬ ‫يسلم االستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي‬ ‫مكان آخر يوجد فيه‪ ،‬ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار‪.31‬‬ ‫يعتبر محل اإلقامة موطنا بالنسبة لمن ال موطن له بالمغرب‪.‬‬ ‫يجب أن يسلم االستدعاء في غالف مختوم ال يحمل إال االسم الشخصي والعائلي‬ ‫وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪39‬‬ ‫ترفق باالستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له االستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع‬ ‫هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه‪.‬وإذا عجز من تسلم‬ ‫االستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون‬ ‫أو السلطة على هذه الشهادة في جميع األحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة‪.‬‬ ‫إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة اإلدارية تسليم االستدعاء لعدم العثور على‬ ‫الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في‬ ‫موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة‬ ‫المعنية باألمر‪.32‬‬ ‫توجه حينئذ كتابة الضبط االستدعاء بالبريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل‪.‬‬ ‫إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة‪ ،‬تسلم االستدعاء أشير إلى ذلك في‬ ‫الشهادة‪.‬‬ ‫يعتبر االستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من‬ ‫الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم االستدعاء‪.‬‬ ‫يمكن للمحكمة‪ 33‬من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد اآلجال المذكورة أعاله واألمر‬ ‫بتجديد االستدعاء‪.‬‬ ‫تعين المحكمة‪ 34‬في األحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير‬ ‫معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه االستدعاء‪.‬‬ ‫‪ - 31‬تم تعديل الفصل ‪ 38‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،33.11‬الصادر بالجريدة الرسمية عدد ‪ 5975‬بتاريخ ‪6‬‬ ‫شوال‪ 5( 1432‬سبتمبر ‪ ،)2011‬ص ‪4389‬؛ إال أن هذا التعديل شمل الفقرة األولى فقط دون باقي الفقرات كما‬ ‫بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد ‪ 6099‬بتاريخ ‪ 27‬ذو الحجة ‪ 12( 1433‬نوفمبر‬ ‫‪ ،)2012‬ص ‪.5844‬‬ ‫‪ - 32‬تم تعديل الفقرة الثانية من الفصل ‪ 39‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،33.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 33‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬ ‫يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات اإلدارية ويقدم كل‬ ‫المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه‬ ‫اإلجراءات حضوريا‪.‬‬ ‫إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر‬ ‫بذلك المحكمة‪ 35‬التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي‬ ‫نيابته عنه بمجرد القيام بذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪40‬‬ ‫يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا‬ ‫كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة االبتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة‬ ‫خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطالن‬ ‫الحكم الذي قد يصدر غيابيا‪.‬‬ ‫الفصل ‪41‬‬ ‫إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه ال موطن وال محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم‬ ‫المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول األوروبية‪ :‬شهران؛‬ ‫‪ -‬إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا‪ :‬ثالثة أشهر؛‬ ‫‪ -‬إذا كان يسكن باالقيانوس‪ :‬أربعة أشهر‪.‬‬ ‫تطبق اآلجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة‪ 36‬بالنسبة إلى االستدعاءات التي سلمت‬ ‫إلى الشخص بالمغرب الذي ال يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الجلسات واألحكام‬ ‫الفصل ‪42‬‬ ‫يمكن لقضاة المحاكم االبتدائية عقد الجلسات في كل األيام عدا أيام اآلحاد والعطل‪.37‬‬ ‫‪ - 34‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 35‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 36‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 37‬تعتبر ‪ -‬بالنسبة لجميع الموظفين ‪ -‬األعياد اآلتية أيام عطلة وتؤدى عنها األجور كل سنة في اإلدارات‬ ‫العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز‪ :‬فاتح محرم‪ ،‬عيد المولد النبوي ( ‪ 12‬و‪ 13‬ربيع األول)‪،‬‬ ‫عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)‪ ،‬عيد األضحى (‪ 10‬و‪ 11‬ذي الحجة)‪ ،‬فاتح يناير‪ ،‬ذكرى تقديم عريضة االستقالل‬ ‫‪- 22 -‬‬ ‫يحضر األطراف في اليوم المحدد باالستدعاء شخصيا أو بواسطة وكالئهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪43‬‬ ‫تكون الجلسات علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك‪.‬‬ ‫لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة‬ ‫سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو األخالق الحميدة‪.‬‬ ‫يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال‪.‬فإذا أخلوا باالحترام الواجب للعدالة جاز‬ ‫للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة ال تتعدى ستين درهما‪.‬‬ ‫يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو‬ ‫أي شخص آخر من الجلسة‪.‬‬ ‫إذا امتنع األفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ‬ ‫اإلجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية‪.‬‬ ‫إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة‪ 38‬حرر رئيس الجلسة‬ ‫محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة‪.39‬‬ ‫الفصل ‪44‬‬ ‫إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكالء الذين لهم بحكم مهنتهم‬ ‫حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة‪.‬فإذا تعلق األمر‬ ‫بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة‪.40‬‬ ‫الفصل ‪45‬‬ ‫تطبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف االستينافات بها‪ 41‬قواعد المسطرة الكتابية المطبقة‬ ‫أمام محاكم االستيناف وفقا ألحكام الفصول ‪ 329‬و‪ 331‬و‪ 332‬و‪ 334‬و‪ 335‬و‪ 336‬و‪342‬‬ ‫و‪ 344‬اآلتية بعده‪.‬‬ ‫(‪ 11‬يناير)‪ ،‬عيد الشغل (فاتح ماي)‪ ،‬عيد العرش (‪ 30‬يوليو)‪ ،‬يوم وادي الذهب (‪ 14‬أغسطس)‪ ،‬ذكرى ثورة‬ ‫الملك والشعب (‪ 20‬أغسطس)‪ ،‬عيد ميالد صاحب الجاللة (‪ 21‬أغسطس)‪ ،‬عيد المسيرة الخضراء (‪ 6‬نوفمبر)‪.‬‬ ‫عيد االستقالل (‪ 18‬نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم ‪ 166-00-2‬بتاريخ ‪ 6‬صفر‬ ‫‪ 10( 1421‬ماي ‪ ،)2000‬الجريدة الرسمية عدد بتاريخ ‪ 14‬صفر ‪ 18 (1421‬ماي ‪ ،)2000‬ص ‪ ،1160‬الذي‬ ‫غير وتمم الفصل األول من المرسوم رقم ‪ 2-77-169‬بتاريخ ‪ 9‬ربيع األول ‪ 1397‬بتحديد الئحة أيام األعياد‬ ‫المسموح فيها بالعطلة في اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز‪.‬‬ ‫‪ - 38‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 39‬تم تغيير الفصل ‪ 43‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 40‬تم تغيير الفصل ‪ 44‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 41‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 45‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،35.10‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 23 -‬‬ ‫تمارس المحكمة االبتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬االختصاصات‬ ‫المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة االستيناف ولرئيسها األول أو للمستشار المقرر‪.‬‬ ‫غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية‪:42‬‬ ‫‪ - 1‬القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛‬ ‫‪ - 2‬قضايا النفقة والطالق والتطليق؛‬ ‫‪ - 3‬القضايا االجتماعية؛‬ ‫‪ - 4‬قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛‬ ‫‪ - 5‬قضايا الحالة المدنية‪.43‬‬ ‫الفصل ‪46‬‬ ‫يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حاال لألطراف‬ ‫مع اإلشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون أو في قوانين خاصة‪.44‬‬ ‫الفصل ‪47‬‬ ‫إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة‬ ‫إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من‬ ‫جدول الجلسة‪.‬‬ ‫وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته‬ ‫خالل شهرين من قرار التشطيب من الجدول‪.‬‬ ‫و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت‬ ‫استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه‪.45‬‬ ‫يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن‬ ‫قد توصل باالستدعاء بنفسه وكان الحكم قابال لالستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة‬ ‫حضوري تجاه األطراف المتخلفة‪.‬‬ ‫‪ - 42‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 45‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 43‬تم تغيير الفصل ‪ 45‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 44‬تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل ‪ 46‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ ،72.03‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ - 45‬تم تغيير الفقرة األولى من الفصل ‪ 47‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 24.80‬الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.80.348‬بتاريخ ‪ 11‬رجب ‪ 6( 1402‬ماي ‪)1982‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 3636‬بتاريخ‬ ‫‪ 15‬رمضان ‪ 7( 1402‬يوليوز ‪ ،)1982‬ص ‪.835‬‬ ‫‪- 24 -‬‬ ‫يجوز للمحكمة‪ 46‬مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة‪ ،‬إذا أشعرت برسالة من أحد‬ ‫األطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن االستدعاء الموجه إليه في‬ ‫موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة‬ ‫عمومية‪.‬‬ ‫الفصل ‪48‬‬ ‫‪47‬‬ ‫إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة‬ ‫القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء األطراف طبقا للقواعد المقررة في‬ ‫الفصول ‪ 37‬و‪ 38‬و‪ 39‬للحضور في اليوم المحدد‪ ،‬مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت‬ ‫حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه األطراف المتخلفة‪.‬‬ ‫ال يعتبر الحكم بمثابة حضوري إال بالنسبة إلى األشخاص الذين توصلوا باالستدعاء‬ ‫شخصيا أو في موطنهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪49‬‬ ‫يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة‬ ‫أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو الرتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإال كان‬ ‫الدفعان غير مقبولين‪.‬‬ ‫يسري نفس الحكم بالنسبة لحاالت البطالن واالخالالت الشكلية والمسطرية التي ال‬ ‫تقبلها المحكمة‪ 48‬إال إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال‪.‬‬ ‫الفصل ‪50‬‬ ‫تصدر األحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي‪:‬‬ ‫المملكة المغربية‬ ‫باسم جاللة الملك وطبقا للقانون‪.49‬‬ ‫تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم‪ ،‬واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره‬ ‫واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند االقتضاء في القضايا االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ - 46‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 47‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 48‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 49‬تم تتميم الفقرة األولى من الفصل ‪ 50‬أعاله بموجب القانون رقم ‪ 14.12‬المتمم بمقتضاه الفصالن ‪ 50‬و‪375‬‬ ‫من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.12.22‬بتاريخ ‪ 13‬من رمضان ‪2( 1433‬‬ ‫أغسطس ‪)2012‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6078‬بتاريخ ‪ 11‬شوال ‪ 30( 1433‬أغسطس ‪ ،)2012‬ص ‪.4632‬‬ ‫‪- 25 -‬‬ ‫تتضمن أسماء األطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل‬ ‫إقامتهم وكذا عند االقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكالء‪.‬‬ ‫توضح حضور األطراف أو تخلفهم مع اإلشارة إلى شهادات التسليم‪.‬‬ ‫تتضمن أيضا االستماع إلى األطراف الحاضرين أو إلى وكالئهم وكذا مستنتجات‬ ‫النيابة العامة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫يشار فيها إلى مستنتجات األطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على‬ ‫المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة‪.‬‬ ‫تنص األحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر‬ ‫في جلسة علنية‪.‬‬ ‫يجب أن تكون األحكام دائما معللة‪.‬‬ ‫يبلغ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور األطراف أو‬ ‫وكالئهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى‬ ‫أن التبليغ والتسليم قد وقعا‪ ،‬ويشعر الرئيس عالوة على ذلك إذا كان الحكم قابال الستيناف‬ ‫األطراف أو وكالئهم بأن لهم أجال قدره ثالثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه‬ ‫باالستيناف‪ ،‬ويضمن هذا اإلشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ‪.‬‬ ‫تؤرخ األحكام وتوقع حسب الحاالت من طرف رئيس الجلسة‪ ،‬والقاضي المقرر‪،‬‬ ‫وكاتب الضبط‪ ،‬أو من القاضي المكلف بالقضية‪ ،‬وكاتب الضبط‪.50‬‬ ‫إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف‬ ‫رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد اإلشارة إلى‬ ‫أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من اإلمضاء‬ ‫عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط‪.‬‬ ‫إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس اإلجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم‬ ‫القضاة‪.‬‬ ‫إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند اإلمضاء‪.‬‬ ‫إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل‬ ‫المناقشة وإصدار الحكم‪.‬‬ ‫‪ - 50‬تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل ‪ 50‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف‬ ‫الذكر‪.‬‬ ‫‪- 26 -‬‬ ‫الفصل ‪51‬‬ ‫يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل‬ ‫المنصوص عليه في الفصل ‪.31‬‬ ‫توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط‪.‬‬ ‫تجلد أصول األحكام دوريا قصد تكوين سجل منها‪.‬‬ ‫ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة‪ 51‬أن بعضها يجب‬ ‫أن يبقى بالملف‪.52‬‬ ‫الفصل ‪52‬‬ ‫تطبق على أحكام المحاكم االبتدائية مقتضيات الفصل ‪ 147‬المتعلقة بالتنفيذ المعجل‪.‬‬ ‫الفصل ‪53‬‬ ‫تسلم نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من جميع األحكام بواسطة كاتب الضبط‬ ‫بمجرد طلبها‪.‬‬ ‫تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه‪.‬‬ ‫الفصل ‪54‬‬ ‫يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية‪.‬‬ ‫ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول‪ 37‬و‪ 38‬و‪ 39‬وإذا تعلق األمر بتبليغ‬ ‫إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل ‪.441‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬إجراءات التحقيق‬ ‫الفرع األول‪ :‬مقتضيات عامة‬ ‫الفصل ‪55‬‬ ‫يمكن للمحكمة‪ 53‬بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في‬ ‫جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي‬ ‫إجراء آخر من إجراءات التحقيق‪.‬‬ ‫‪ - 51‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 52‬تم تغيير الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل ‪ 51‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم‬ ‫‪ ،1.93.206‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬ ‫يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الفصل ‪56‬‬ ‫يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة‬ ‫الضبط ‪ -‬الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل ‪ 55‬أو‬ ‫األطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب اإلجراء أو تلقائيا ‪ -‬بإيداع مبلغ مسبق يحدده‬ ‫لتسديد صوائر اإلجراء المأمور به عدا إذا كان األطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة‬ ‫القضائية‪.55‬‬ ‫يصرف النظر عن اإلجراء ‪ -‬في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في األجل المحدد من‬ ‫طرف القاضي ‪ -‬للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر األمر بإجراء التحقيق‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫الفصل ‪57‬‬ ‫يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو‬ ‫القاضي المكلف بالقضية‪ ،‬وال تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء األجور ومصاريف الخبراء‬ ‫والشهود في أي حالة مباشرة من األطراف إليهم‪.56‬‬ ‫يشطب على الخبير المسجل في الجدول‪ 57‬الذي تسلم المبالغ مباشرة من األطراف‪.‬‬ ‫الفصل ‪58‬‬ ‫تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة‪.‬‬ ‫‪ - 53‬أنظر هامش الفصل ‪ 1‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ - 54‬تم تغيير الفقرة األولى من الفصل ‪ 56‬أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ ،1.93.206‬سالف‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser