قانون المسطرة المدنية PDF
Document Details
Uploaded by SuperTanzanite2840
Tags
Summary
هذه وثيقة قانونية تتعلق بقانون المسطرة المدنية في المغرب حسب تعديلاته المتعاقبة والتي تحمل تاريخ ظهير معين. تتضمن الوثيقة القسم الأول من القانون وأول أبوابه.
Full Transcript
قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 22يوليو -2- قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11رمضان 28( 1394شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون ال...
قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 22يوليو -2- قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11رمضان 28( 1394شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله بالنصوص التالية: -1القانون رقم 36.21المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81بتاريخ 3ذي الحجة 14 (1442يوليو ،)2021الجريدة الرسمية عدد 7006بتاريخ 11ذو الحجة 22( 1442يوليو ،)2021ص 5645؛ -2القانون رقم 61.19بتتميم الفصل 430نم قانون المسطرة المدنية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.118بتاريخ 7ذي الحجة 9( 1440أغسطس ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6807بتاريخ 24ذو الحجة 26( 1440أغسطس ،)2019 ص 5897؛ -3القانون رقم 1.13بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باألداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4جمادى األولى 6( 1435مارس )2014؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18جمادى األولى 20( 1435مارس ،)2014ص .3229 -4القانون رقم 100.12الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.53بتاريخ 29 من جمادى اآلخرة 10( 1434ماي )2013؛ الجريدة الرسمية عدد 6156بتاريخ 19رجب 30( 1434ماي ،)2013ص 4362؛ -5استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5975بتاريخ 6شوال 5( 1432 سبتمبر )2011ص 4390؛ الجريدة الرسمية عدد 6099بتاريخ 27ذو الحجة 12( 1433نوفمبر ،)2012ص 5844؛ -6القانون رقم 14.12المتمم بمقتضاه الفصالن 50و 375من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22بتاريخ 13من رمضان 2( 1433 أغسطس )2012؛ الجريدة الرسمية عدد 6078بتاريخ 11شوال 30( 1433 أغسطس ،)2012ص 4632؛ -7القانون رقم 58.11المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223بتاريخ 2ربيع األول 27( 1377سبتمبر )1957بشأن المجلس األعلى ،الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170صادر في 27من ذي القعدة -3- 25( 1432أكتوبر )2011؛ الجريدة الرسمية عدد 5989مكرر بتاريخ 28ذو القعدة 26( 1432أكتوبر )2011ص 5228؛ -8القانون رقم 33.11القاضي بتعديل الفصول 32و 37و 38و 39و 63و 431من قانون المسطرة المدنية ،الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153بتاريخ 16 من رمضان 17 ( 1432أغسطس )2011؛ الجريدة الرسمية عدد 5975بتاريخ 6شوال 5( 1432سبتمبر ،)2011ص 4389؛ -9القانون رقم 35.10بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447الصادر في 11من رمضان 28( 1394 سبتمبر ،)1974الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149بتاريخ 16من رمضان 17(1432أغسطس )2011؛ الجريدة الرسمية عدد 5975بتاريخ 6 شوال 5( 1432سبتمبر ،)2011ص 4387؛ -10القانون رقم 08.05القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169بتاريخ 19من ذي القعدة 30( 1428نوفمبر ،)2007الجريدة الرسمية عدد 5584بتاريخ 25ذو القعدة 6( 1428ديسمبر ،)2007ص 3894؛ -11القانون رقم ،25.05الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.113بتاريخ 20من شوال 23( 1426نوفمبر )2005؛ الجريدة الرسمية عدد 5374بتاريخ 28شوال ( 1426فاتح ديسمبر ،)2005ص 3141؛ -12القانون رقم 72.03الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.23بتاريخ 12من ذي الحجة 3( 1424فبراير )2004؛ الجريدة الرسمية عدد 5184بتاريخ 14من ذي الحجة 5(1424فبراير ،)2004ص 453؛ -13القانون رقم 19.02الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.109 بتاريخ فاتح ربيع اآلخر 13( 1423يونيو ،)2002الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3جمادى اآلخرة 12( 1423أغسطس ،)2002ص 2263؛ -14القانون رقم 48.01الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.12بتاريخ 15ذي القعدة 29( 1422يناير )2002؛ الجريدة الرسمية عدد 4977بتاريخ 28 ذي القعدة 11( 1422فبراير ،)2002ص 249؛ -15القانون رقم 85.00الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.345 بتاريخ 29رمضان 26( 1421ديسمبر )2000؛ الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23شوال 18( 1421يناير ،)2001ص 233؛ القانون رقم 15.00الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.327 -16 بتاريخ 27شعبان 24( 1421نوفمبر )2000؛ الجريدة الرسمية عدد 4858 بتاريخ 24رمضان 21( 1421ديسمبر ،)2000ص 3411؛ -4- القانون المالي رقم 12.98للسنة المالية 1999-1998الصادر األمر بتنفيذه -17 ظهير شريف رقم 1.98.116بتاريخ 6جمادى اآلخرة 28( 1419سبتمبر )1998؛ الجريدة الرسمية عدد 4627بتاريخ 13جمادى اآلخرة 5( 1419أكتوبر ،)1998ص 2682؛ -18القانون المالي رقم 14.97للسنة المالية 1998-1997الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.153بتاريخ 24من صفر 30( 1418يونيو )1997؛ الجريدة الرسمية عدد 4495بتاريخ 24صفر 30( 1418يونيو ،)1997ص 1671؛ -19الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.346بتاريخ 22ربيع األول 1414 ( 10سبتمبر )1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4222بتاريخ 12ربيع اآلخر 1414 ( 29سبتمبر ،)1993ص 1832؛ -20الظهير الشريف رقم 1.93.206بتاريخ 22من ربيع األول 10( 1414 سبتمبر )1993بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 4220بتاريخ 27ربيع األول 15( 1414سبتمبر ،)1993ص 1619؛ -21القانون رقم 41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225بتاريخ 22من ربيع األول 10 ( 1414سبتمبر )1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4227بتاريخ 18جمادى األولى 3( 1414نوفمبر ،)1993 ص 2168؛ -22القانون رقم ،04.82الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22من ربيع األول 10( 1414سبتمبر)1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4225بتاريخ 4جمادى األولى 20( 1414أكتوبر ،)1993ص 2037؛ -23القانون رقم ،18.82الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.82.222 بتاريخ 9محرم 5( 1405أكتوبر )1984؛ الجريدة الرسمية عدد 3771بتاريخ 15جمادى األولى 6( 1405فبراير ،)1985ص 170؛ -24القانون رقم ،24.80الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.80.348 بتاريخ 11رجب 6( 1402مايو )1982؛ الجريدة الرسمية عدد 3636بتاريخ 15 رمضان 7( 1402يوليوز ،)1982ص 835؛ -25القانون رقم ،9.78الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.78.952 بتاريخ 20جمادى األولى 18( 1399أبريل )1979؛ الجريدة الرسمية عدد 3473 بتاريخ 26جمادى اآلخرة 23( 1399مايو ،)1979ص .1439 -5- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447بتاريخ 11رمضان 1394 1 ( 28شتنبر )1974بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية ــــــ الحمد هلل وحده، الطابع الشريف – بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء هللا وأعز أمره أننا : بناء على الدستور وال سيما الفصل 102منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: الفصل األول يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة قانون. الفصل الثاني يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 14رمضان ( 1394فاتح أكتوبر .)1974 الفصل الثالث تستمر محاكم االستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون.غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها. الفصل الرابع إن اإلحاالت على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون تسري على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير. - 1الجريدة الرسمية عدد 3230مكرر ،بتاريخ 13رمضان 30( 1394شتنبر ،)1974ص .2741 -6- الفصل الخامس تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة :ظهير 9رمضان 12( 1331غشت )1913 المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته؛ الفصل 8من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9رمضان 12( 1331غشت )1913؛ ظهير 28محرم 5( 1376شتنبر )1956المتعلق بمسطرة قضايا بطالن الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير 9رمضان 12( 1331غشت )1913المتعلق بالتنظيم القضائي؛ الظهائر المؤرخة في 22رمضان 4( 1333غشت )1915و 22ذي الحجة 1341 ( 6غشت ، )1923و 16شعبان 22( 1342مارس )1924وكل المقتضيات األخرى المتعلقة بوكالء الغياب؛ الفصل 13من ظهير 18جمادى األولى 8( 1369مارس )1950الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24شوال 4( 1333شتنبر )1915المغير والمتمم بالظهير رقم 240.63.1بتاريخ 24جمادى الثانية 12( 1383نونبر )1963؛ الفصل األول والفصول من 8إلى 10بإدخال الغاية والفصول من 12إلى 38بإدخال الغاية والفصول 43إلى 49بإدخال الغاية من ظهير رقم 223.57.1بتاريخ 2ربيع األول 27( 1377شتنبر )1957المتعلق بالمجلس األعلى؛ ظهير بمثابة قانون رقم 110.72.1بتاريخ 15جمادى الثانية 27( 1392يوليوز )1972بإحداث المحاكم االجتماعية؛ المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 273.68بتاريخ 28رمضان 19( 1388دجنبر ) 1968تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية المساكن؛ ظهير رقم 66.69.1بتاريخ 23جمادى األولى 17( 1390يوليوز )1970بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين. الفصل السادس ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 11رمضان 28( 1394شتنبر )1974 وقعه بالعطف: الوزير األول، اإلمضاء :أحمد عصمان. -7- قانون المسطرة المدنية ــــــــــــــــــــــــــ القسم األول الباب األول :مقتضيات تمهيدية الفصل 1 ال يصح التقاضي إال ممن له الصفة ،واألهلية ،والمصلحة ،إلثبات حقوقه. تثير المحكمة 2تلقائيا انعدام الصفة أو األهلية أو المصلحة أو اإلذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة.وإال صرحت المحكمة 3بعدم قبول الدعوى. الفصل 2 ال يحق للمحكمة 4االمتناع عن الحكم أو إصدار قرار.ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة. غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة. الفصل 3 يتعين على المحكمة 5أن تبت في حدود طلبات األطراف وال يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب األطراف ذلك بصفة صريحة. - 2تطبيقا للمادة األولى من الظهير الشريف رقم 1.93.206بتاريخ 22من ربيع األول 10( 1414سبتمبر ) 1993بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية « ،تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة "القاضي" في جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعاله والتي تتعلق باختصاصات المحكمة االبتدائية سواء عقدت جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد ». - 3أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 4أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 5أنظر هامش الفصل 1أعاله. -8- الفصل 4 يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور االستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة. الفصل 5 يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. الباب الثاني :دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية الفصل 6 يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل األغيار في الحالة التي ينص عليها القانون. الفصل 7 يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في األحوال المحددة بمقتضى القانون. الفصل 8 تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحاالت التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطالعها على الملف ،أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة.6وال يحق لها في هذه األحوال استعمال أي طريق للطعن. الفصل 9 يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى اآلتية: - 1القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة 7والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات األحباس واألراضي الجماعية؛ - 6أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 7أنظر المادة 9من الظهير الشريف رقم 1.19.125بتاريخ 16من ربيع اآلخر 13( 1441ديسمبر )2019 بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19للسنة المالية ،2020الجريدة الرسمية عدد 6838مكرر بتاريخ 17ربيع اآلخر 14( 1441ديسمبر ،)2019ص .11086 المادة 9 يتعين على الدائنين الحاملين ألحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها أال يطالبوا باألداء إال أمام مصالح األمر بالصرف لإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية. -9- - 2القضايا المتعلقة باألسرة8؛ - 3القضايا المتعلقة بفاقدي األهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا ألحد األطراف؛ - 4القضايا التي تتعلق وتهم األشخاص المفترضة غيبتهم؛ - 5القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي؛ - 6القضايا التي تتعلق بتنازع االختصاص ،تجريح القضاة واإلحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛ - 7مخاصمة القضاة؛ - 8قضايا الزور الفرعي. تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعاله قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل بواسطة كتابة الضبط.غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة االبتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها. يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها. يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا. للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا اإلطالع. يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تالوتها بالجلسة وإال كان باطال. في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ ،يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين األمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون ( ) 90يوما ابتداء من تاريخ اإلعذار بالتنفيذ في حدود االعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض ،وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية ،وإال يتم األداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل اآلجال المنصوص عليها باألنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس اآلمر بالصرف عن األداء بمجرد انصرام األجل أعاله. وإذا أدرجت ال نفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية ،يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر األمر بصرف المبلغ المعين في حدود االعتمادات المتوفرة بالميزانية ،على أن يقوم اآلمر بالصرف وجوبا بتوفير االعتمادات الالزمة ألداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات الالحقة في أجل أقصاه أربع ( )4سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعاله ،دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية. - 8تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 9أعاله بموجب القانون رقم 72.03الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23بتاريخ 12من ذي الحجة 3( 1424فبراير )2004؛ الجريدة الرسمية عدد 5184بتاريخ 14من ذي الحجة 5( 1424فبراير ،)2004ص .453 - 10 - الفصل 10 يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إال إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا.ويكون حضورها اختياريا في األحوال األخرى. القسم الثاني :اختصاص المحاكم الباب األول :مقتضيات عامة الفصل 11 يحدد االختصاص االنتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية. الفصل 12 يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة. الفصل 13 إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك. الفصل 14 يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين ال يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا ،ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر. ال تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة. الفصل 15 تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها. إذا كان كل واحد من الطلبات األصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها االنتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل لالستيناف. إذا كان أحد هذه الطلبات قابال لالستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها. - 11 - الفصل 16 يجب على األطراف الدفع بعدم االختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع. ال يمكن إثارة هذا الدفع في طور االستيناف إال بالنسبة لألحكام الغيابية. يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإال كان الطلب غير مقبول. إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون اإلحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر. يمكن الحكم بعدم االختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة 9الدرجة األولى. الفصل 17 يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم االختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر. الباب الثاني :االختصاص النوعي الفرع األول :اختصاص المحاكم االبتدائية الفصل 18 تختص المحاكم االبتدائية -مع مراعاة االختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام 13 قضاء القرب - 10بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا األسرة 11والتجارية 12واإلدارية واالجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق االستيناف. - 9أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 10تم تغيير وتتميم الفصل 18أعاله بموجب القانون رقم 35.10بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447الصادر في 11من رمضان 28( 1394سبتمبر ،)1974الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149بتاريخ 16من رمضان 17 (1432أغسطس ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5975بتاريخ 6شوال 5( 1432سبتمبر ،)2011ص .4387 - 11تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 18أعاله بموجب القانون رقم ،72.03سالف الذكر. - 12بخصوص االختصاص النوعي للمحاكم التجارية ،انظر المواد من 5إلى 9من القانون رقم 53.95القاضي بإحداث محاكم تجارية ،الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-97-65بتاريخ 4شوال 1417 ( 12فبراير )1997؛ الجريدة الرسمية عدد 4482بتاريخ 8محرم 15( 1418ماي ،)1997ص .1141مع اإلشارة إلى أن المحاكم االبتدائية تبقى مختصة بالنظر في الطلبات األصلية التي ال تتجاوز قيمتها 20.000درهم. - 13بخصوص االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية ،انظر المواد 8و 9ومن 20إلى 44من القانون رقم 41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية ،الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-91-225بتاريخ - 12 - تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى. الفصل 19 تختص المحاكم االبتدائية بالنظر:14 -ابتدائيا ،مع حفظ حق االستيناف أمام غرف االستينافات بالمحاكم االبتدائية ،إلى غاية عشرين ألف درهم ( 20.000درهم)؛ -وابتدائيا ،مع حفظ حق االستيناف أمام المحاكم االستينافية ،في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم ( 20.000درهم)؛ -يبت ابتدائيا طبقا ألحكام الفصل 12أعاله ،مع حفظ حق االستيناف أمام المحاكم االستينافية. الفصل 20 تختص المحاكم االبتدائية في القضايا االجتماعية بالنظر في: أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخالفات الفردية التي لها عالقة بالشغل أو التدريب المهني. ب) التعويض عن األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان االجتماعي. الفصل 21 تبت المحكمة 15في القضايا االجتماعية انتهائيا في حدود االختصاص المخول إلى المحاكم االبتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد. غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل واألمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان االجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق 22من ربيع األول 10( 1414شتنبر )1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4227بتاريخ 18جمادى األولى 3( 1414 نوفمبر )1993ص .2168 - 14تم تغيير وتتميم الفصل 19أعاله بموجب القانون رقم ،35.10سالف الذكر. - 15أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 13 - الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل واألمراض المهنية فإن األحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد. الفصل 22 تطبق مقتضيات الفصل 15المتعلقة بالطلبات المقابلة. الفصل 23 يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخالفات المنصوص عليها في الفقرة األولى من الفصل 20تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إال بعد تقديم الطلب األولي ،غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب األصلي ،ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب األول قصد البت في الجميع بحكم واحد. الفرع الثاني :اختصاص محاكم االستيناف وغرف االستينافات بالمحاكم 16 االبتدائية الفصل 24 تختص محاكم االستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة 17بالنظر في استيناف أحكام المحاكم االبتدائية ،وكذا في استيناف األوامر الصادرة عن رؤسائها. استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة االستينافات بالمحكمة االبتدائية بالنظر في االستينافات المرفوعة ضد األحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم االبتدائية في إطار البند األول من الفصل 19أعاله.18 - 16تم تتميم عنوان الفرع الثاني أعاله بموجب القانون رقم ،35.10سالف الذكر. - 17انظر المادة 18من القانون رقم 53.95القاضي بإحداث محاكم تجارية ،سالف الذكر؛ وكذا القانون رقم 80.03المحدث بم وجبه محاكم استئناف إدارية ،الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15من محرم 14( 1427فبراير ،)2006الجريدة الرسمية عدد 5398بتاريخ 24محرم 23( 1427 فبراير ،)2006ص . 490 - 18تم تغيير وتتميم الفصل 24أعاله بموجب القانون رقم ،35.10سالف الذكر. - 14 - الفرع الثالث :مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم الفصل 25 يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل اإلدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية األخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها. وال يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.19 الفصل 26 تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها. ال تستأنف األحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إال إذا كانت األحكام في الدعاوى األصلية قابلة هي نفسها لالستيناف. الباب الثالث :االختصاص المحلي الفصل 27 يكون االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.20 إذا لم يكن لهذا األخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان االختصاص لمحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعى عليه ال موطن وال محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم. - 19تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل 25من قانون المسطرة المدنية وحلت محلها األحكام أعاله بموجب المادة 50من القانون رقم 41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية ،سالف الذكر. - 20انظر قواعد االختصاص المحلي للمحاكم اإلدارية في المادتين 10و 11من القانون رقم 41.90المحدث بموجبه محاكم إدارية ،سالف الذكر؛ وبالنسبة للمحاكم التجارية انظر المواد 10و 11و 12من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ،سالف الذكر. - 15 - الفصل 28 تقام الدعاوى خالفا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية: -في الدعاوى العقارية تعلق األمر بدعوى االستحقاق أو الحيازة ،أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛ -في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني ،أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛ -في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا األخير؛ -في دعاوى تقديم عالجات طبية أو مواد غذائية ،أمام محكمة المحل الذي قدمت به العالجات أو المواد الغذائية؛ -في دعاوى التعويض ،أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي؛ -في دعاوى التجهيز واألشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد األطراف وإال فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ -في دعاوى األشغال العمومية ،أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك األشغال؛ -في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها ،أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛ -في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسالت واألشياء المضمونة واإلرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية ،أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛ -في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية ،أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة. -في دعاوى التركات ،أمام محكمة محل افتتاح التركة. -في دعاوى انعدام األهلية ،والترشيد ،والتحجير ،وعزل الوصي أو المقدم ،أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أوالئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤالء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب ،فأمام محكمة موطن المدعى عليه. - 16 - -في دعاوى الشركات ،أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز االجتماعي للشركة.21 -في دعاوى التفلسة ،أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس. -في جميع الدعاوى التجارية األخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. -في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له ،أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن االختصاص ال يكون إال إلى محكمة المحل الذي توجد به األشياء المؤمنة. يحدد االختصاص المحلي في القضايا االجتماعية كما يأتي: - 1في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني ،أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛ - 2في دعاوى الضمان االجتماعي ،أمام محكمة موطن المدعى عليه؛ - 3في دعاوى حوادث الشغل ،أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛ غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا األخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛ - 4في دعاوى األمراض المهنية ،أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه. الفصل 29 خالفا لمقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة: -في دعاوى الضم ان االجتماعي ،محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج. - 21تنص المادة 11من القانون رقم 53.95القاضي بإحداث محاكم تجارية ،سالف الذكر ،على أنه: " استثناء من أحكام الفصل 28من قانون المسطرة المدنية ،ترفع الدعاوى: -فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها. -فيما يتعلق بصعوبات المقاولة ،إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر االجتماعي للشركة. -فيما يخص اإلجراءات التحفظية ،إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه االجراءات". وتنص المادة 12من نفس القانون على أنه " :يمكن لألطراف في جميع األحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة". - 17 - -في دعاوى حوادث الشغل ،محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند االقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب. -في دعاوى األمراض المهنية ،أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند االقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج. الفصل 30 ترفع طلبات الضمان ،وسائر الطلبات األخرى العارضة ،والتدخالت ،والدعاوى المقابلة ،أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب األصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب األول المقدم أمامها لم يقصد به إال إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر. القسم الثالث :المسطرة أمام المحاكم االبتدائية الباب األول :تقييد الدعوى الفصل 31 ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه ال يمكن له التوقيع. تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء األطراف وكذا تاريخ االستدعاء. بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب األحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية.22 الفصل 32 يجب أن يتضمن المقال أو المحضر األسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند االقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ،وإذا كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها. - 22تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل 31أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206بتاريخ 22من ربيع األول 10( 1414سبتمبر )1993؛ الجريدة الرسمية عدد 4220بتاريخ 27ربيع األول 15( 1414 سبتمبر ،)1993ص .1619 - 18 - يجب أن يبين بإيجاز في المقاالت والمحاضر عالوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند االقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.23 إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم. يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند االقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها ،24كما يطلب اإلدالء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.25 الفصل 33 يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة. يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه. ال يمكن لمن ال يتمتع بحق تمثيل األطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إال إذا كان زوجا أو ق ريبا أو صهرا من األصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية. الفصل 34 يجب على الوكيل الذي ال يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ،أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة 26بمحضر وكيله. غير أن اإلدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية. الفصل 35 ال يصح أن يكون وكيال لألطراف: - 23تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثانية من الفصل 32أعاله بموجب القانون رقم ،72.03سالف الذكر. - 24تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل 32أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206سالف الذكر. - 25تم تغيير الفقرة األخيرة من الفصل 32أعاله بموجب القانون رقم 33.11القاضي بتعديل الفصول 32و37 و 38و 39و 63و 431من قانون المسطرة المدنية ،الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153بتاريخ 16من رمضان 17 (1432أغسطس ،) 2011الجريدة الرسمية عدد 5975بتاريخ 6شوال 5( 1432سبتمبر ،)2011 ص .4389 - 26أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 19 - - 1الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ - 2المحكوم عليه حكما غير قابل ألي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور ،أو السرقة أو خيانة األمانة أو النصب ،أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع األموال أو محاولة انتزاعها؛ - 3الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل األطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛ - 4العدول والموثقون المعزولون. الفصل 36 تستدعي المحكمة 27حاال المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا االستدعاء: - 1االسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛ - 2موضوع الطلب؛ - 3المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛ - 4يوم وساعة الحضور؛ - 5التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند االقتضاء. الفصل 37 يوجه االستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط ،أو أحد األعوان القضائيين 28أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل أو بالطريقة اإلدارية.29 إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب ،يوجه االستدعاء بواسطة السلم اإلداري على الطريقة ا لدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون ،عدا إذا كانت مقتضيات االتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك. 30 - 27أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 28انظر القانون رقم 81.03بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ،الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23بتاريخ 15محرم 14( 1427فبراير ،)2006الجريدة الرسمية عدد 5400بتاريخ فاتح صفر 2( 1427مارس ،)2006ص . 59ويسري مفعول هذا القانون بعد ثالثة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 41.80بإحداث هيئة لألعوان القضائيين وتنظيمها. - 29تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة األولى من الفصل 37أعاله بموجب القانون رقم ،72.03سالف الذكر. - 30تم تعديل الفقرة األخيرة من الفصل 37أعاله بموجب القانون رقم ،33.11سالف الذكر. - 20 - الفصل 38 يسلم االستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ،ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.31 يعتبر محل اإلقامة موطنا بالنسبة لمن ال موطن له بالمغرب. يجب أن يسلم االستدعاء في غالف مختوم ال يحمل إال االسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة. الفصل 39 ترفق باالستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له االستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه.وإذا عجز من تسلم االستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع األحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة. إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة اإلدارية تسليم االستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية باألمر.32 توجه حينئذ كتابة الضبط االستدعاء بالبريد المضمون مع اإلشعار بالتوصل. إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة ،تسلم االستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. يعتبر االستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم االستدعاء. يمكن للمحكمة 33من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد اآلجال المذكورة أعاله واألمر بتجديد االستدعاء. تعين المحكمة 34في األحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه االستدعاء. - 31تم تعديل الفصل 38أعاله بموجب القانون رقم ،33.11الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975بتاريخ 6 شوال 5( 1432سبتمبر ،)2011ص 4389؛ إال أن هذا التعديل شمل الفقرة األولى فقط دون باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099بتاريخ 27ذو الحجة 12( 1433نوفمبر ،)2012ص .5844 - 32تم تعديل الفقرة الثانية من الفصل 39أعاله بموجب القانون رقم ،33.11سالف الذكر. - 33أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 21 - يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات اإلدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه اإلجراءات حضوريا. إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك المحكمة 35التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك. الفصل 40 يجب أن ينصرم ما بين تبليغ االستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة االبتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطالن الحكم الذي قد يصدر غيابيا. الفصل 41 إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه ال موطن وال محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي: -إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول األوروبية :شهران؛ -إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا :ثالثة أشهر؛ -إذا كان يسكن باالقيانوس :أربعة أشهر. تطبق اآلجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة 36بالنسبة إلى االستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي ال يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة. الباب الثاني :الجلسات واألحكام الفصل 42 يمكن لقضاة المحاكم االبتدائية عقد الجلسات في كل األيام عدا أيام اآلحاد والعطل.37 - 34أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 35أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 36أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 37تعتبر -بالنسبة لجميع الموظفين -األعياد اآلتية أيام عطلة وتؤدى عنها األجور كل سنة في اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز :فاتح محرم ،عيد المولد النبوي ( 12و 13ربيع األول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال) ،عيد األضحى ( 10و 11ذي الحجة) ،فاتح يناير ،ذكرى تقديم عريضة االستقالل - 22 - يحضر األطراف في اليوم المحدد باالستدعاء شخصيا أو بواسطة وكالئهم. الفصل 43 تكون الجلسات علنية إال إذا قرر القانون خالف ذلك. لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو األخالق الحميدة. يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال.فإذا أخلوا باالحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة ال تتعدى ستين درهما. يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة. إذا امتنع األفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ اإلجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية. إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة 38حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.39 الفصل 44 إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكالء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة.فإذا تعلق األمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة.40 الفصل 45 تطبق أمام المحاكم االبتدائية وغرف االستينافات بها 41قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم االستيناف وفقا ألحكام الفصول 329و 331و 332و 334و 335و 336و342 و 344اآلتية بعده. ( 11يناير) ،عيد الشغل (فاتح ماي) ،عيد العرش ( 30يوليو) ،يوم وادي الذهب ( 14أغسطس) ،ذكرى ثورة الملك والشعب ( 20أغسطس) ،عيد ميالد صاحب الجاللة ( 21أغسطس) ،عيد المسيرة الخضراء ( 6نوفمبر). عيد االستقالل ( 18نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم 166-00-2بتاريخ 6صفر 10( 1421ماي ،)2000الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 14صفر 18 (1421ماي ،)2000ص ،1160الذي غير وتمم الفصل األول من المرسوم رقم 2-77-169بتاريخ 9ربيع األول 1397بتحديد الئحة أيام األعياد المسموح فيها بالعطلة في اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات االمتياز. - 38أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 39تم تغيير الفصل 43أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206سالف الذكر. - 40تم تغيير الفصل 44أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206سالف الذكر. - 41تم تغيير وتتميم الفصل 45أعاله بموجب القانون رقم ،35.10سالف الذكر. - 23 - تمارس المحكمة االبتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر ،كل فيما يخصه ،االختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة االستيناف ولرئيسها األول أو للمستشار المقرر. غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:42 - 1القضايا التي تختص المحاكم االبتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ - 2قضايا النفقة والطالق والتطليق؛ - 3القضايا االجتماعية؛ - 4قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ - 5قضايا الحالة المدنية.43 الفصل 46 يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حاال لألطراف مع اإلشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة.44 الفصل 47 إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة. وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خالل شهرين من قرار التشطيب من الجدول. و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه.45 يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل باالستدعاء بنفسه وكان الحكم قابال لالستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه األطراف المتخلفة. - 42تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل 45أعاله بموجب القانون رقم ،72.03سالف الذكر. - 43تم تغيير الفصل 45أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206سالف الذكر. - 44تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 46أعاله بموجب القانون رقم ،72.03سالف الذكر. - 45تم تغيير الفقرة األولى من الفصل 47أعاله بموجب القانون رقم 24.80الصادر األمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.80.348بتاريخ 11رجب 6( 1402ماي )1982؛ الجريدة الرسمية عدد 3636بتاريخ 15رمضان 7( 1402يوليوز ،)1982ص .835 - 24 - يجوز للمحكمة 46مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة ،إذا أشعرت برسالة من أحد األطراف أو في الجلسة من أحد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بأن االستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية. الفصل 48 47 إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء األطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37و 38و 39للحضور في اليوم المحدد ،مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه األطراف المتخلفة. ال يعتبر الحكم بمثابة حضوري إال بالنسبة إلى األشخاص الذين توصلوا باالستدعاء شخصيا أو في موطنهم. الفصل 49 يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو الرتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإال كان الدفعان غير مقبولين. يسري نفس الحكم بالنسبة لحاالت البطالن واالخالالت الشكلية والمسطرية التي ال تقبلها المحكمة 48إال إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال. الفصل 50 تصدر األحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي: المملكة المغربية باسم جاللة الملك وطبقا للقانون.49 تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم ،واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند االقتضاء في القضايا االجتماعية. - 46أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 47أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 48أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 49تم تتميم الفقرة األولى من الفصل 50أعاله بموجب القانون رقم 14.12المتمم بمقتضاه الفصالن 50و375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22بتاريخ 13من رمضان 2( 1433 أغسطس )2012؛ الجريدة الرسمية عدد 6078بتاريخ 11شوال 30( 1433أغسطس ،)2012ص .4632 - 25 - تتضمن أسماء األطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند االقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكالء. توضح حضور األطراف أو تخلفهم مع اإلشارة إلى شهادات التسليم. تتضمن أيضا االستماع إلى األطراف الحاضرين أو إلى وكالئهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند االقتضاء. يشار فيها إلى مستنتجات األطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. تنص األحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية. يجب أن تكون األحكام دائما معللة. يبلغ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور األطراف أو وكالئهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ،ويشعر الرئيس عالوة على ذلك إذا كان الحكم قابال الستيناف األطراف أو وكالئهم بأن لهم أجال قدره ثالثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه باالستيناف ،ويضمن هذا اإلشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ. تؤرخ األحكام وتوقع حسب الحاالت من طرف رئيس الجلسة ،والقاضي المقرر، وكاتب الضبط ،أو من القاضي المكلف بالقضية ،وكاتب الضبط.50 إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد اإلشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من اإلمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط. إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس اإلجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة. إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند اإلمضاء. إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم. - 50تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل 50أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206سالف الذكر. - 26 - الفصل 51 يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل .31 توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط. تجلد أصول األحكام دوريا قصد تكوين سجل منها. ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة 51أن بعضها يجب أن يبقى بالملف.52 الفصل 52 تطبق على أحكام المحاكم االبتدائية مقتضيات الفصل 147المتعلقة بالتنفيذ المعجل. الفصل 53 تسلم نسخة مصادق على مطابقتها لألصل من جميع األحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها. تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه. الفصل 54 يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية. ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37و 38و 39وإذا تعلق األمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل .441 الباب الثالث :إجراءات التحقيق الفرع األول :مقتضيات عامة الفصل 55 يمكن للمحكمة 53بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق. - 51أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 52تم تغيير الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 51أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206سالف الذكر. - 27 - يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة. 54 الفصل 56 يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط -الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55أو األطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب اإلجراء أو تلقائيا -بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر اإلجراء المأمور به عدا إذا كان األطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية.55 يصرف النظر عن اإلجراء -في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في األجل المحدد من طرف القاضي -للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر األمر بإجراء التحقيق فيه. الفصل 57 يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ،وال تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء األجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من األطراف إليهم.56 يشطب على الخبير المسجل في الجدول 57الذي تسلم المبالغ مباشرة من األطراف. الفصل 58 تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة. - 53أنظر هامش الفصل 1أعاله. - 54تم تغيير الفقرة األولى من الفصل 56أعاله بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206سالف