قانون 127 لسنة 1955 - قانون مزاولة مهنة الصيدلة PDF
Document Details
Uploaded by EducatedLorentz
جامعة قناة السويس
1955
Dr. Pierre A. Hanna
Tags
Related
- Pharmaceutical Organic Chemistry-1 (PC 102) Lecture Notes
- Introduction to Analytical Chemistry Fall 2024-2025 PDF
- Lecture 1 Anti-infective Agents PDF
- Pharmaceutical Organic Chemistry-1 (PC 102) Lecture Notes PDF
- Pharmaceutical Organic Chemistry-1 (PC 102) Lecture Notes PDF
- Pharmacognosy I Lecture 1 PDF
Summary
This document details the Egyptian Pharmaceutical Legislation & Ethics of 1955. It covers topics such as pharmaceutical institutions, private pharmacies and pharmaceutical intermediaries. The document provides the legal framework for practice and regulation.
Full Transcript
PHARMACEUTICAL LEGISLATURE (EGYPTIAN) & ETHICS DR. PIERRE A. HANNA, PH.D., ASSISTANT PROFESSOR OF PHARMACEUTICS قانون رقم 127لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المؤسسات الصيدلية أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية ثانيا :الصيدليات الخاصة ...
PHARMACEUTICAL LEGISLATURE (EGYPTIAN) & ETHICS DR. PIERRE A. HANNA, PH.D., ASSISTANT PROFESSOR OF PHARMACEUTICS قانون رقم 127لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المؤسسات الصيدلية أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية ثانيا :الصيدليات الخاصة مادة 39 الصيدليات الخاصة نوعان: 1ـ صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات األطباء المصرح لهم في صرف األدوية لمرضاهم أو ما في حكمها وال يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إال إذا كانت ملحقة بمؤسسة عالجية مرخص بها طبقا ً ألحكام القانون رقم 453لسنة 1954الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين . مادة 39 ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن األدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البالد التي ال توجد بها صيدلية عامة وفي هذه الحالة تسري عليها احكام المادة . مادة 39 -2الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30 مادة 40 يجوز للطبيب البشرى أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدما ً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفي من تقديم اإلقرار المنصوص عليه في المادة 12بند (.)4 ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات مادة 40 ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما ً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية األدوية التي بالعيادة المرخص بها وإال وجب إغالق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا ً مع ضبط األدوية الموجودة بها. أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية ثالثا :وسطاء األدوية مادة 41 يجب على كل من يريد االشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في األدوية والمستحضرات الصيدلية أو األقرباذنية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على األنموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبا ً بما يأتي: مادة 41 .1شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق. .2شهادة من المصنع مصدقا ً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء األدوية والمستحضرات الصيدلية التي هى وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا ً وكما ً. .3رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية مادة 42 الترخيص للوسيط شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أوالً بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنه كشفا ً باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها مادة 43 يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ األدوية أو المستحضرات الصيدلة التي هم وكالء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا ً لألحكام العامة والخاصة بالمؤسسات الصيدلية. مادة 44 يكون تخزين وبيع األدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط اآلتية: .1يجب أن تباع مغلفة في غالفاتها األصلية. .2يجب أن يكون البيع مقصورا ً على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن األدوية والمعاهد العلمية. مادة 45 يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من األدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت في الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف ومقداره ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا ً للسعر المحدد. مادة 45 وفيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت في الدفتر نوع األدوية المنصرفة ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع ،ويجب أن يكون القيد أوالً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط وأن يكونن البيع بمقتضى إيصاالت من المشترى. Thank You