قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 - الصيدليات الخاصة
8 Questions
2 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

ما هو عدد أنواع الصيدليات الخاصة حسب المادة 39 من القانون؟

  • ثلاثة أنواع
  • نوعان (correct)
  • نوع واحد
  • أربعة أنواع
  • من يعطى ترخيصًا لفتح صيدلية تابعة لجمعية تعاونية؟

    رئيس مجلس الإدارة أو المدير

    يُجيز للطبيب المرخص أن يصرف أدوية لأي شخص خارج مرضاه؟

    False

    ما هو الصنف الأول من الصيدليات الخاصة وفقًا للمادة 39؟

    <p>صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة</p> Signup and view all the answers

    ما هي الحالة التي تسري عليها أحكام المادة 39؟

    <p>في البلد التي لا توجد بها صيدلية عامة</p> Signup and view all the answers

    من يعطى الترخيص بفتح صيدلية خاصة للصيدليات التابعة لجمعية تعاونية؟

    <p>رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها</p> Signup and view all the answers

    يجوز للطبيب البشري أو البيطري مرخص له مزاولة المهنة صرف وجهز الأدوية لغير مرضاه الخاصين.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    بماذا يعفى الطبيب من تقديمه في حالة حصوله على ترخيص لإنشاء صيدلية خاصة؟

    <p>إقرار المادة 12 بند (4)</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

    • ي規ف القانون مهنة الصيدلة في مصر
    • يحدد القانون أحكاما خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

    الصيدليات الخاصة

    • الصيدليات الخاصة نوعان:
      • صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة
      • الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة
    • الصيدليات الخاصة تحدد شرعا في mởصبة علاجية مرخص بها
    • الصيدليات الخاصة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين

    أحكام الصيدليات الخاصة

    • يجوز للصيدليات الخاصة أن تصرف بالثمن أدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البالد التي لا توجد بها صيدلية عامة
    • الصيدليات الخاصة تمنح ترخيصا بفتحها بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها
    • الصيدليات الخاصة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30

    الصيدليات التابعة للطبيب

    • يجوز للطبيب البشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم
    • يجب على الطبيب الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته
    • ترخيص الصيدلية الخاصة يلغى عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص

    وسطاء الأدوية

    • يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية
    • الترخيص شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أوال عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله
    • يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكالء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا لألحكام العامة والخاصة بالمؤسسات الصيدلية

    شروط تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء

    • يجب أن تباع مغلفة في غالفاتها الأصلية
    • يجب أن يكون البيع مقصورا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية

    دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع

    • يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه
    • يجب أن يكون القيد أوالً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط
    • يجب أن يكون البيع بمقتضى إيصاالت من المشترى

    قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955

    • ي規ف القانون مهنة الصيدلة في مصر
    • يحدد القانون أحكاما خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

    الصيدليات الخاصة

    • الصيدليات الخاصة نوعان:
      • صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة
      • الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة
    • الصيدليات الخاصة تحدد شرعا في mởصبة علاجية مرخص بها
    • الصيدليات الخاصة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين

    أحكام الصيدليات الخاصة

    • يجوز للصيدليات الخاصة أن تصرف بالثمن أدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البالد التي لا توجد بها صيدلية عامة
    • الصيدليات الخاصة تمنح ترخيصا بفتحها بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها
    • الصيدليات الخاصة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30

    الصيدليات التابعة للطبيب

    • يجوز للطبيب البشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم
    • يجب على الطبيب الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته
    • ترخيص الصيدلية الخاصة يلغى عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص

    وسطاء الأدوية

    • يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية
    • الترخيص شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أوال عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله
    • يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكالء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا لألحكام العامة والخاصة بالمؤسسات الصيدلية

    شروط تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء

    • يجب أن تباع مغلفة في غالفاتها الأصلية
    • يجب أن يكون البيع مقصورا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية

    دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع

    • يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه
    • يجب أن يكون القيد أوالً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط
    • يجب أن يكون البيع بمقتضى إيصاالت من المشترى

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Description

    هذا الاختبار حول القانون المصري رقم 127لسنة 1955 الخاص بالصيدلة، والصيدليات الخاصة بأنواعها والاحكاما الخاصة بها.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser