تقسيمات المقاصد PDF
Document Details
Uploaded by SolidPlot5750
Taibah University
Tags
Summary
This document is about the classifications of the objectives of Islamic law. It discusses various aspects of these classifications, including how they are categorized based on occurrence, location, and other considerations. It provides examples to illustrate the different types of objectives.
Full Transcript
# علم مقاصد الشريعة الإسلامية ## المطلب الثالث: ### تقسيمات مقاصد الشريعة باعتبارات متعددة تُقسم المقاصد الشرعية بعدة اعتبارات، نذكر أبرزها: - **أولاً**: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه إلى: - **أ**: المقاصد قطعية الحصول. - **ب**: المقاصد الظنية. - **ج**: المقاصد المشكوك في ح...
# علم مقاصد الشريعة الإسلامية ## المطلب الثالث: ### تقسيمات مقاصد الشريعة باعتبارات متعددة تُقسم المقاصد الشرعية بعدة اعتبارات، نذكر أبرزها: - **أولاً**: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه إلى: - **أ**: المقاصد قطعية الحصول. - **ب**: المقاصد الظنية. - **ج**: المقاصد المشكوك في حصولها. - **د**: المقاصد الوهمية. - **ه**: المقاصد المقطوع بعدم حصولها. - **ثانيًا**: تقسيم المقاصد من حيث مواقع وجودها. - **ثالثا**: تقسيم المقاصد من حيث الأصالة والتبع. - **رابعا**: تقسيم المقاصد باعتبار عمومها وخصوصها. - **خامسًا**: تقسيم المقاصد باعتبار كليتها وجزئيتها. ## أولاً: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه تنقسم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه خمسة أقسام: قطعية الحصول، وظنيّة، ومشكوك فيها، ووهمية، وقطعيّة عدم الحصول. ### بيانها على الوجه الآتي: - **أ**: **المقاصد قطعية الحصول**: والمراد بها ما كانت متيقنة الحصول. ويحصل القطع بحصول المقصود من شرع الحكم بثلاثة أمور: - **أولها**: النص الذي لا يحتمل التأويل، مثاله: قوله تعالى: **وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** (١), فمقاصد الحج تتحقق بالقيام بمناسكه على الوجه المشروع (٢). - **وثانيها**: استقراء الشريعة إذا دلَّ على مقصد معين، فإنه يدل على القطع، ويتفق على رعايتها الأئمة والعلماء، ويمثل له برعاية الضروريات الخمس الدين، والنفس، والعقل، والعرض أو النسل، والمال، ومن أمثلة ذلك أيضًا: البيع؛ فإنه إذا كان صحيحًا حصل منه المقصود وهو الملك (۳). - **وثالثها**: ما استنبطه المجتهد من الدليل على أن في تحصيله صلاحًا عظيما، أو في حصول ضده ضررًا عظيمًا على الأمة، مثل: قتال مانعي (۱) من الآية رقم: (۹۷)، من سورة (آل عمران). (۲) راجع مقاصد الشريعة الإسلامية: ٨٦. (۳) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳/ ۲۳۸ ، وشرح الكوكب المنير ١٥٦/٤، وإرشاد الفحول : ٣٦٦ ، ومقاصد الشريعة الإسلامية : ٨٦. - **ب**: **المقاصد الظنية**: والمراد بها : ما كانت مظنونة الحصول وراجحة الوقوع. ومثال ذلك: مشروعية القصاص على القاتل عمدًا عدوانا؛ صيانة للنفوس المعصومة؛ فإنَّ حصول الانزجار عن القتل ليس قطعيًا بهذا الحكم؛ وذلك لوجود الإقدام على القتل، وإن كان الغالب من حال العاقل إنه إذا علم أنه إذا قتل قُتل أنه لا يُقْدِم على القتل، وتبقى نفسه ونفس المجني عليه، وهذا كثير في الحدود والزواجر (۲). والظنية في المقاصد تُعْرَف باستقراء عدد ليس بالكثير من أدلة الشريعة وأحكامها بحصول المقصد حتى يحصل للمجتهد الظن بحصوله، ومن ذلك: سد ذريعة الفساد، كتحريم قليل الخمر، وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار (۳). (۱) راجع: مقاصد الشريعة الإسلامية: ٨٦. (۲) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳/ ۲۳۸ ، وشرح الكوكب المنير ٤ / ١٥٦، وإرشاد الفحول: ٣٦٦ ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٧٦/٢ ، ومقاصد الشريعة الإسلامية: ٨٦. (۳) راجع مقاصد الشريعة الإسلامية: ٤٢ . - **ج**: **المقاصد المشكوك في حصولها**: والمراد بها: التي يستوي فيها حصول المقصود وعدمه، فلا يوجد يقين بحصولها، ولا ظن بذلك، بل يكون الأمران في ذلك متساويين. وهذا النوع من المقاصد هو ما أشار إليه الآمدي رحم الله بقوله: «فقلما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق، بل على طريق التقريب، وذلك كشرع الحد على شرب الخمر لحفظ العقل؛ فإن إفضاءه إلى ذلك متردد؛ حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المتقدمين عليه، لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة» (١). والعمل فيها بالدليل إن وجد مهما بلغ الشك في الحصول، كحال العقوبة الشرعية على شارب الخمر فإنها ثابتة شرعًا، وإن لم يكن دليل صريح فيها فبحسب نظر المجتهد والأدلة والمقاصد العامة في الشريعة. (۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳ / ۲۳۹ ، وراجع : جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٧٦/٢، وشرح الكوكب المنير ١٥٦/٤ ، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ۳/ ۱۱۳ ، وإرشاد الفحول : ٢١٥ ، ومقاصد الشريعة الإسلامية : ٨٦. - **د**: **المقاصد الوهمية**: وهي : التي يترجح فيها عدم حصول المقصود على حصوله، ومثالها : إفضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد والتناسل؛ فإنه وإن كان ممكنا عقلاً، غير أنه بعيد عادة، فكان الإفضاء إليه مرجوحا (٢). (۲) راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۳۹/۳ ، وراجع جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢٧٧/٢ ، وشرح الكوكب المنير ٤ / ١٥٨ ، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ١١٣/٣ ، وإرشاد الفحول: ٢١٥. - **ه**: **المقاصد المقطوع بعدم حصولها**. وهي التي يقطع فيها بعدم حصول المقصود من شرع الحكم. ### مثالها : كمقصود التكاثر من نكاح رجل عاجز عن الإنجاب أو امرأة كذلك؛ لعِلَّةٍ مرضية بينة . ## ثانيًا: تقسيم المقاصد من حيث مواقع وجودها: تنقسم المقاصد من حيث موقع وجودها إلى دنيوية، وأخروية،وهذا بيانهما : - **القسم الأول**: **مقاصد دنيوية**: وهي التي تُحَصِّلُ في الدنيا، وهي على أنواع ثلاثة: - **أ**: **مقاصد يُحصل المقصود فيها ابتداءً**: حيث إن المقصد فيها لم يكن موجودًا قبل شرع الحكم وإيقاعه. - **ب**: **مقاصد يُحصل المقصود منها طلبًا لدوامه واستمراره**: لوجوده سابقا. - **ج**: **مقاصد يُحَصَّل المقصود منها تكميلاً لمقصود سابق**: ليس من باب الابتداء ولا الاستمرار، وإنما من باب التكميل. - **القسم الثاني**: **مقاصد أخروية**: وهي التي تُحَصِّلُ في الآخرة، وهي على نوعين: - **أ**: أن يكون المقصود من شرع الحكم جلب الثواب. - **ب**: أن يكون المقصود من شرع الحكم دفع العقاب. ### وعلى هذا التقسيم مسائل: - **المسألة الأولى**: هل مصالح ومفاسد الدنيا خالصة؟ الجواب: إن مصالح الدنيا ومفاسدها ليست خالصة؛ فإننا نرى بكل وضوح أن أي مصلحة دنيوية لا تخلو أن تشوبها المفسدة، مثل: الأكل، والسكن، والنكاح، فهذه الأمور كلها يحتاج تحصيلها إلى تعب ومشقة. وكذا الأمر في مفاسد الدنيا - أيضًا - فإنه لا تخلو من أن تشوبها المصلحة، مثل: المرض؛ فإن المريض إذا احتسب الأجر ناله من الأجر والثواب الشيء العظيم، وهذه مصلحة امتزجت بمفسدة المرض. - **المسألة الثانية**: هل مصالح ومفاسد الآخرة خالصة؟ تنقسم مصالح و مفاسد الآخرة إلى ثلاثة أنواع: - **المصلحة الخالصة**: وهي الجنة - نسأل الله من فضله -؛ فهذه لا يشوبها مفسدة. - **المفسدة الخالصة**: وهي النار - نعوذ بالله منها – فهذه ليس فيها مصلحة للمشركين والكفرة والمنافقين المخلدين فيها. - **المصالح والمفاسد الممتزجة**: وهي للمؤمنين الذين دخلوا النار بقدر ما شاء الله لهم بسبب معاصيهم، فهؤلاء لا تمسهم النار إلا بقدر معاصيهم ولا تمس منهم مواضع السجود ولا محل الإيمان أيضًا (١), ولا يستوي عذابهم بعذاب الكفرة، وهذه مصلحة ظاهرة ممتزجة بما هم فيه من المفسدة (٢). (۱) جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في النار: تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللهُ المَلائِكَةَ : أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ)، رواه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل السجود، ،٨٠٦(، ٢ / ٣٤٠) راجع: الموافقات ٢/ ٣٢ (۲) راجع: الموافقات ٣٢/٢. ## ثالثًا: تقسيم المقاصد من حيث الأصالة والتبع : تنقسم المقاصد الشرعية من حيث الأصالة والتبع إلى قسمين: - **القسم الأول**: **المقاصد الأصلية**: وهي ما لا تقتصر على النصيب الخاص للمكلف من مقصود الحكم. - **القسم الثاني**: **المقاصد التابعة**: وهي: ما روعي فيها النصيب الخاص للمكلف من مقصود الحكم. ## رابعا : تقسيم المقاصد باعتبار عمومها وخصوصها: تنقسم المقاصد الشرعية من حيث عموم أحكام التشريع وخصوصها إلى قسمين: - **القسم الأول**: **المقاصد العامة**: وهي : المعاني والحكم التي راعاها الشارع في جميع أحكام التشريع أو معظمها. - **القسم الثاني**: **المقاصد الخاصة**: وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع في باب معيّن من أبواب الشريعة، أو في مسائل متقاربة، يجمعهم مقصد واحد، أو مسألة واحدة من المسائل. ## خامسًا: تقسيم المقاصد باعتبار كليتها وجزئيتها: تنقسم المقاصد باعتبار كلية الأمة وجزئيتها إلى قسمين: - **القسم الأول**: **المقاصد الكلية**: وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع لصلاح عموم الأمة أو جمهورها، دون الالتفات إلى حال الفرد إلا من حيث دخوله في مجموع الأمة. - **المقاصد الجزئية**: وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع لصلاح الفرد باعتبار الفعل منه؛ ليحصل بصلاحه صلاح المجتمع المركب منه، فالالتفات فيه ابتداءً إلى الفرد، والأمة أو الجمهور حاصل تبعًا.