Summary

This document explores the divisions and classifications of the purposes of Islamic law (Maqasid al-Sharia'a). It analyzes various categories based on different criteria, such as the certainty of occurrence, location, and the relationship between general and specific objectives. It delves into both worldly and afterlife implications, highlighting the complexities of integrating personal and communal well-being within Islamic frameworks.

Full Transcript

# علم مقاصد الشريعة الإسلامية ## المطلب الثالث: ## تقسيمات مقاصد الشريعة ## باعتبارات متعددة تُقسم المقاصد الشرعية بعدة اعتبارات، نذكر أبرزها: ### أولاً: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه إلى: - المقاصد قطعية الحصول - المقاصد الظنية - المقاصد المشكوك في حصولها - المقاصد الوهمية - المق...

# علم مقاصد الشريعة الإسلامية ## المطلب الثالث: ## تقسيمات مقاصد الشريعة ## باعتبارات متعددة تُقسم المقاصد الشرعية بعدة اعتبارات، نذكر أبرزها: ### أولاً: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه إلى: - المقاصد قطعية الحصول - المقاصد الظنية - المقاصد المشكوك في حصولها - المقاصد الوهمية - المقاصد المقطوع بعدم حصولها ### ثانيًا: تقسيم المقاصد من حيث مواقع وجودها. ### ثالثا: تقسيم المقاصد من حيث الأصالة والتبع. ### رابعا: تقسيم المقاصد باعتبار عمومها وخصوصها. ### خامسًا: تقسيم المقاصد باعتبار كليتها وجزئيتها. ### أولاً: تقسيم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه: تنقسم المقاصد من حيث تحقق وقوعها من عدمه خمسة أقسام: - قطعية الحصول، - وظنية، - ومشكوك فيها، - ووهمية، - وقطعية عدم الحصول. وبيانها على الوجه الآتي: - **المقاصد قطعية الحصول:** والمراد بها ما كانت متيقنة الحصول. ويحصل القطع بحصول المقصود من شرع الحكم بثلاثة أمور: * أولها: **النص الذي لا يحتمل التأويل**، مثاله: قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )، فمقاصد الحج تتحقق بالقيام بمناسكه على الوجه المشروع. * وثانيها: **استقراء الشريعة** إذا دلَّ على مقصد معينّ، فإنه يدل على القطع، ويتفق على رعايتها الأئمة والعلماء، ويمثل له برعاية الضروريات الخمس الدين، والنفس، والعقل، والعرض أو النسل، والمال، ومن أمثلة ذلك أيضًا: البيع؛ فإنه إذا كان صحيحًا حصل منه المقصود وهو الملك. * ثالثها: **ما استنبطه المجتهد من الدليل** على أن في تحصيله صلاحًا عظيما، أو في حصول ضده ضررًا عظيمًا على الأمة، مثل: قتال مانعي - **المقاصد الظنية** : والمراد بها : ما كانت مظنونة الحصول وراجحة الوقوع. ومثال ذلك: مشروعية القصاص على القاتل عمدًا عدوانا؛ صيانة للنفوس المعصومة؛ فإنَّ حصول الانزجار عن القتل ليس قطعيًا بهذا الحكم؛ وذلك لوجود الإقدام على القتل، وإن كان الغالب من حال العاقل إنه إذا علم أنه إذا قتل قُتل أنه لا يُقْدِم على القتل، وتبقى نفسه ونفس المجني عليه، وهذا كثير في الحدود والزواجر. والظنية في المقاصد تُعْرَف باستقراء عدد ليس بالكثير من أدلة الشريعة وأحكامها بحصول المقصد حتى يحصل للمجتهد الظن بحصوله، ومن ذلك: سد ذريعة الفساد، كتحريم قليل الخمر، وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار. - **المقاصد المشكوك في حصولها**، والمراد بها: التي يستوي فيها حصول المقصود وعدمه، فلا يوجد يقين بحصولها، ولا ظن بذلك، بل يكون الأمران في ذلك متساويين. وهذا النوع من المقاصد هو ما أشار إليه الآمدي رحم الله بقوله: «فقلّما يتفق له في الشرع مثال على التحقيق، بل على طريق التقريب، وذلك كشرع الحد على شرب الخمر لحفظ العقل؛ فإن إفضاءه إلى ذلك متردد؛ حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المتقدمين عليه ، لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة». والعمل فيها بالدليل إن وجد مهما بلغ الشك في الحصول، كحال العقوبة الشرعية على شارب الخمر فإنها ثابتة شرعًا، وإن لم يكن دليل صريح فيها فبحسب نظر المجتهد والأدلة والمقاصد العامة في الشريعة. - **المقاصد الوهمية**، وهي : التي يترجح فيها عدم حصول المقصود على حصوله، ومثالها : إفضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد والتناسل؛ فإنه وإن كان ممكنا عقلاً، غير أنه بعيد عادة، فكان الإفضاء إليه مرجوحا. - **المقاصد المقطوع بعدم حصولها ** وهي التي يقطع فيها بعدم حصول المقصود من شرع الحكم. مثالها : كمقصود التكاثر من نكاح رجل عاجز عن الإنجاب أو امرأة كذلك؛ لعِلَّةٍ مرضية بينة. ### ثانيًا: تقسيم المقاصد من حيث مواقع وجودها: تنقسم المقاصد من حيث موقع وجودها إلى - دنيوية، - وأخروية، وهذا بيانهما : - **القسم الأول:** مقاصد دنيوية؛ وهي التي تُحَصِّلُ في الدنيا، وهي على أنواع ثلاثة: * **أ - مقاصد يُحصل المقصود فيها ابتداءً:** حيث إن المقصد فيها لم يكن موجودًا قبل شرع الحكم وإيقاعه. مثاله: التملك؛ فتملك البائع للثمن، وتملك المشتري للسلعة، مقصد شرعي حصل ابتداء بالحكم الشرعي؛ وهو صحة عقد البيع. * **ب - مقاصد يُحصل المقصود منها طلبًا لدوامه واستمراره؛ لوجوده سابقا.** مثاله: حفظ النفس وبقاؤها، فإن هذا المقصد حاصل بعدة أحكام شرعية سابقة مثل: مشروعية النكاح وحل الطعام والشراب الحلال وغير ذلك، فإذا شرع تحريم قتل النفس وأوجب القصاص على من انتهك هذه الحرمة بالقتل العمد العدوان، تحقق استمرار هذا المقصد وتأكد بقاؤه. * **ج - مقاصد يُحَصَّل المقصود منها تكميلاً لمقصود سابق،** ليس من باب الابتداء ولا الاستمرار، وإنما من باب التكميل. مثاله: تکمیل مقصود النكاح الذي هو : التناسل، بدوام النكاح وحسن العشرة والمودة، ويكون ذلك - مثلاً - بشرع النظرة الشرعية عند الخطبة. - **القسم الثاني:** مقاصد أخروية؛ وهي التي تُحَصِّلُ في الآخرة، وهي على نوعين: * **أ - أن يكون المقصود من شرع الحكم جلب الثواب** مثاله: نيل الثواب ودخول الجنة؛ فهذا يحصل بشرع الطاعات والصالحات. * **ب - أن يكون المقصود من شرع الحكم دفع العقاب** مثاله النجاة من النار والعقاب الأخروي – نسأل الله النجاة منها ـ، وهذ يحصل بشرع تحريم الكبائر والصغائر. وعلى هذا التقسيم مسائل: **المسألة الأولى:** هل مصالح ومفاسد الدنيا خالصة؟ **الجواب:** إن مصالح الدنيا ومفاسدها ليست خالصة؛ فإننا نرى بكل وضوح أن أي مصلحة دنيوية لا تخلو أن تشوبها المفسدة، مثل: الأكل، والسكن، والنكاح, فهذه الأمور كلها يحتاج تحصيلها إلى تعب ومشقة. وكذا الأمر في مفاسد الدنيا - أيضًا - فإنه لا تخلو من أن تشوبها المصلحة، مثل: المرض؛ فإن المريض إذا احتسب الأجر ناله من الأجر والثواب الشيء العظيم، وهذه مصلحة امتزجت بمفسدة المرض. **المسألة الثانية:** هل مصالح ومفاسد الآخرة خالصة؟ **تنقسم مصالح و مفاسد الآخرة إلى ثلاثة أنواع:** * **المصلحة الخالصة:** وهي الجنة - نسأل الله من فضله -؛ فهذه لا يشوبها مفسدة. * **المفسدة الخالصة** وهي النار - نعوذ بالله منها – فهذه ليس فيها مصلحة للمشركين والكفرة والمنافقين المخلدين فيها. * **المصالح والمفاسد الممتزجة** وهي للمؤمنين الذين دخلوا النار بقدر ما شاء الله لهم بسبب معاصيهم، فهؤلاء لا تمسهم النار إلا بقدر معاصيهم ولا تمس منهم مواضع السجود ولا محل الإيمان أيضًا، ولا يستوي عذابهم بعذاب الكفرة، وهذه مصلحة ظاهرة ممتزجة بما هم فيه من المفسدة. ### ثالثًا: تقسيم المقاصد من حيث الأصالة والتبع : تنقسم المقاصد الشرعية من حيث الأصالة والتبع إلى قسمين: - **القسم الأول:** المقاصد الأصلية، وهي ما لا تقتصر على النصيب الخاص للمكلف من مقصود الحكم. إذ إنها ضرورة لتحقيق المصالح العامة المطلقة، فهي لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت. مثالها : الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. - **القسم الثاني:** المقاصد التابعة، وهي: ما روعي فيها النصيب الخاص للمكلف من مقصود الحكم. إذ من جهتها يحصل له مقتضى ما جُبل عليه من نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات، وسد الحاجات. مثالها : الاستمتاع بالطعام والشراب والتلذذ بهما؛ لسد حاجة الجوع والعطش، وهذا مقصد تابع للمقصد الأصلي؛ وهو : حفظ النفس. ونلاحظ هنا حكمة الله تعالى ولطفه أن جعل دواعي ذاتية في المكلف تدعوه إلى مصالحه الخاصة من شأنها تحقق المصالح العامة؛ لتكون التابعة خادمة للأصلية وعامرة لها. ومن ذلك - مثلاً - أن يقصد الطالب تعلم العلم الشرعي لوجه الله تعالیٰ كمقصد ضروري، ويقصد طلب الوظيفة بعده كمقصد تابع. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : «القسم الأول: يقتضيه محض العبودية، والثاني: يقتضيه لطف المالك للعبيد». من هنا نعلم أن مراعاة المقصدين (الأصلي، والتابع لا مانع منه؛ إذا لم يعد التابع على الأصلي بالبطلان. فيجوز للحاج أن يقصد أداء فريضة الحج تعبدا لله تعالى (مقصد أصلي)، ويقصد (تبعا) التجارة في حجه، فإذا لم تشغله تجارته عن أداء الحج فلا مانع من ذلك، قال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) ولا ريب أن الأولية في القصد إنما تكون للمقاصد الأصلية، وذلك لأمور، من أهمها : 1. أن بها تتحقق العبودية المحضة الله تعالى والإخلاص له. 2. أن مراعاتها يُصَيّر تصرفات المكلف كلها عبادة، ولو كانت من المباحات، كالنوم والطعام والشراب. 3. أن مراعاة الأصلية ينقل العمل إلى حكم الوجوب، فمثلاً: طلب الرزق من أجل الثراء والغنى مقصد تابع مباح، ولكن إذا قصد به إنقاذ نفس قاربت الموت، يتحول إلى واجب. ### رابعا : تقسيم المقاصد باعتبار عمومها وخصوصها: تنقسم المقاصد الشرعية من حيث عموم أحكام التشريع وخصوصها إلى قسمين: - **القسم الأول:** المقاصد العامة؛ وهي : المعاني والحكم التي راعاها الشارع في جميع أحكام التشريع أو معظمها. ويشمل ذلك: المصالح التي قصدها الشارع في جميع أو معظم أحكام التشريع، سواء أكان ذلك في العبادات، أم في المعاملات، أم في الأسرة، أم في الجنايات والعقوبات. مثالها : اليسر ورفع الحرج. - **القسم الثاني :** المقاصد الخاصة؛ وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع في باب معيّن من أبواب الشريعة، أو في مسائل متقاربة، يجمعهم مقصد واحد، أو مسألة واحدة من المسائل. مثالها مقصد التعبد في باب العبادات، والعدل في باب العقوبات، وإتمام الصلاة بالطمأنينة في أدائها. ### خامسًا: تقسيم المقاصد باعتبار كليتها وجزئيتها: تنقسم المقاصد باعتبار كلية الأمة وجزئيتها إلى قسمين: - **القسم الأول:** المقاصد الكلية؛ وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع لصلاح عموم الأمة أو جمهورها، دون الالتفات إلى حال الفرد إلا من حيث دخوله في مجموع الأمة. مثالها : حفظ جماعة المسلمين من التفرق، وحفظ القرآن الكريم من التحريف، وحفظ العلم الشرعي من عبث المتطرفين. - **المقاصد الجزئية،** وهي: المعاني والحكم التي راعاها الشارع لصلاح الفرد باعتبار الفعل منه؛ ليحصل بصلاحه صلاح المجتمع المركب منه، فالالتفات فيه ابتداءً إلى الفرد، والأمة أو الجمهور حاصل تبعًا. مثالها : حفظ مال السفيه من العبث؛ ليستفيد منه هو أولاً، ولا يضيع ماله، وحتى لا يكون عالة على المجتمع بعد ذلك.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser