تجربة أسئلة زواج PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Summary
هذا المستند يتناول موضوع أحكام الزواج والخطبة في الإسلام, يُقدم تعريفًا للخطبة ويُناقش حكمها ومشروعيتها والطرق المختلفة للتعبير عنها. كما يتضمن أدلة مشروعيتها من القرآن والسنة، بالإضافة إلى الكلام حول التكييف الشرعي والقانوني للخطبة، والنساء اللائي لا يجوز خطبتهن، والمعتدات وبعض النقاط المهمة المتعلقة بأحكام الزواج.
Full Transcript
# تَبْصِرَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الزَّوَاجِ ## المبحث الثاني: ### في الخطبة وأحكامها . #### تمهيد وتقسيم :- * الخطبة تعد مرحلة أخيرة من مراحل مقدمات الزواج، والســــــبـل إليه، وهي آلية جديدة عن طريقها يتاح لكل من الرجل والمرأة إليه التعرف على صاحبه، وتفقد أحواله الاجتماعية...
# تَبْصِرَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الزَّوَاجِ ## المبحث الثاني: ### في الخطبة وأحكامها . #### تمهيد وتقسيم :- * الخطبة تعد مرحلة أخيرة من مراحل مقدمات الزواج، والســــــبـل إليه، وهي آلية جديدة عن طريقها يتاح لكل من الرجل والمرأة إليه التعرف على صاحبه، وتفقد أحواله الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مع منح كل منهما الحق في التحري عن صاحبه، والوقوف على حسبه ونسبه، ونحو ذلك من الأمور التي تدفع كليهما نحو الاستمرار في الطريق إلى نهايته بالزواج أو التوقف عند هذا الحد، والنكوص على عقبيه إلى نقطة البداية، وذلك بالعدول عن الخطبة، وما يترتب ذلك من أثار. * ومعالجتنا لكل هذه الأمور سيكون في خمسة مطالب على النحو التالي: * **المطلب الأول:** في حقيقة الخطبة وحكمة مشرو ها وطرق التعبير عنها . * **المطلب الثاني:** في التكييف الشرعي والقانوني للخص . * **المطلب الثالث:** في المرأة التي لا يجوز خطبتها. * **المطلب الرابع:** المحرمات من النساء. * **المطلب الخامس:** في الآثار التي تترتب ع على الخطبة. ## المطلب الأول: ### في حقيقة الخطبة وحكمة مشروعيتها وطرق التعبير عنها . * الخطبة في اللغة: بكسر الخاء مصدر مأخوذ من الخطاب الذي هو ذ من الخطاب الذي هو الكلام. يقال خطب المرأة خطبة؛ لأنه خاطب في عقد النكاح. أو من الخطب بمعنى الأمر والشأن، يقال ما خطبك أي ما شأنك، ويقال خطب فلان فلانة أي سألها أمراً وشأناً في نفسها (١). * أما في الاصطلاح الفقهي: فقد عرفت بتعريفات عدة منها: * طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج بها، والتقدم إليها أو إلى ذويها، ببيان حاله، ومطالبه ومطالبهم (٢). * بينما عرفها البعض الآخر : بأنها إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة أو وليها بذلك من خاطب خاطب النكاح من جهة * وأخيراً فقد عرفها البعض: بأنها التماس من خاطب النكاح . * ويلاحظ أن هذه التعاريف كلها تتجاهل حق الفتاة في الخطبة، * **وتتجاوز إرادتها المعبرة عن قبولها ، أو رفضها، الأمر الذي يتحتم معه البحث عن تعريف آخر يراعى كافة هذه الأمور** #### التعريف المختارة * ولعل التعريف المعبر عن كل هذه الأمور من وجهة نظرى- يتمثل في أن الخطبة هي: الإفصاح عن الرغبة في الزواج وموافقة الطرف الآخر عليه. سواء صدر هذا الإفصاح من الرجل إلى المرأة أم إلى وليها، أم صدر من المرأة إلى الرجل فذلك كله يخصع للعادة والعرف. * فلا بأس أن يطلب الرجل من المرأة مباشرة أن تكون له زوجة. شريطة أن يغلف هذا الطلب بالأدب والوقار، وإن كان من المستحسن أن يخطبها من وليها. * ولا مانع أن تطلب المرأة من تتجاوز الأسس الصالحة في الاختيار. يكون لها زوجاً، طالما ~ * وقد كان هذا الأمر معروفاً عند العرب في . * فقد بلغ السيدة خديجة –رضي الله عنها- ما بلغها من صدق الرسول وعظيم ،أمانته، وكريم أخلاقه، فبعثت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجراً، وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التحار. فخرج -- مع غلام لها يقال له ميسرة حتى قدم الشام، فباع واشترى، وربحت تجارته ضعف ما كانت تربح مع غيره، فأعطته ضعف ما سمت له من الأجر. * وكان غلامها ميسرة قد أخبرها بما رأى من أخلاقه -- إلى جانب ما تعلمه عنه، فرغبت في الزواج منه وعرضت عليه الأمر أن تتزوجه(۱). * وليس في طلب المرأة الخطبة ما يشينها، أو يحقر منزلتها، إذ الزواج علاقة مشتركة بين اثنين، تنشأ بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر، يستوى في ذلك أن يكون البادئ رجلاً أم امرأة، طالما روعيت الأسس الهامة في الاختيار . * وفي ذلك يقول أنس -رضي الله عنه : إن امرأة عرضت نفسها على النبي -- فضحكت ابنة أنس، وقالت: ما كان أقل حياءها ! * فقال أنس -رضى الله عنه- زاجراً لها، هي خير منك، عرضـــــت نفسها على النبي --(٢). * وهذا في رأيي رقي وإنصاف ستوعبه كثيراً من المجتمعات للمرأة لم تست المعاصرة، فلتقطع ألسنة كل من يتهم الإسلام بأنه يقيم العلاقات الزوجية على الأمر والقهر، وغمط حق المرأة في الرضــــا باطلة ما أنزل الله بها من سلطان (۳). ## حكمة مشروعية الخطبة :- * يتمثل الهدف الأسمى من تشريع الخطبة في الإسلام في العمل على إقامة الحياة الزوجية على قرار مكين، يحقق المعاشرة الطبيبة، ويقيم أســـرة يظللها الاستقرار والسعادة. الأمر الذي يجعل من الأسرة بنياناً شامخاً تتكسر على جدرانه كافة العواصف (١). * فالرجل والمرأة يلتقيان تحت ظلال الخطبة وفى حضور محارم المرأة، فيتعرف كل منهما على صاحبه، ويلمس كل منهما طباع الآخر، وعاداته وتقاليده، ونحو ذلك من الأشياء التي تجعله على بينة من أمره عند المطلب الإقدام أو الابتعاد (1) * بالإضافة إلى أن معا - خلال فترة الخطوبة- وتجاذبهما جلوسهما أطراف الحديث بينهما. كاشف −لا محالة عن اختلاف في وجهات النظر التي يختلف الناس حول حيال بعض الأمور ، وظهور بعض التصرف التسامح فيها أو عدمه. * فإذا أقبلا على الزواج بعد ذلك مع وجود هذه الأشه وقد وطن كل منهما نفسه على القبول بها، فلا يفاجأ بعد ذلك حياته ويكدر عيشه، فإذا تكررت بعد الزواج فلا يأبه لها لمعرفته به من * قبل، فتكون هذه المعرفة التي تولدت أثناء فترة الخطوبة حصناً واقياً للرابطة الزوجية من كل نزاع فيما بعد. الأمر الذي يكون له أكبر الأثر في خلق بيئة زوجية تتكون عناصرها من الألفة والمحبة والإطمئنان، وعلى ذلك فهي مرحلة مكملة لمرحلة الاختيار لتأكيد الرضــــا والقبول بجميع المعايير التي يريد حصا في الطرف. ## أدلة مشروعية الخطبة :- * إزاء ما سبق من بيان لحكمة تشريع الخطبة. فقد شرعت الخطبة في الإسلام لمن أراد الزواج بالسنة والإجماع. #### فمن الكتاب: * قوله تعالى: - وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا (۱). * ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى- نفي عن الرجل الذي بالخطبة، ورفع عنه يلوح للمرأة المعتدة من وفاة برغبته فيها دون تصريح الحرج بسبب ما يضمره من نفسه من رغبة لم في الزواج من المرأة تنته عدتها بعد؛ مما يعني مشروعية الخطبة بالتعريض في هذه والتصريح في الحالات الأخرى. #### ومن السنة: * منها قوله -- « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر صلى الله منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». * فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب يدل على أن الخاطب يجوز له أن يرى ممن يريد التزوج بها ما يدعوه شرعاً إلى التزوج بها، وجواز المسبب دليل على مشروعية السبب ، وهو الخطبة. فتكون الخطبة مشروعة. #### الإجماع:- * أما الإجماع، فقد على مشروعية الخطبة باعتبارها العقد وأمارة الميل (۱) . ### طرق التعبير عن الخطبة * إذا كانت الخطبة هي الإفصاق عن في الزواج. فإن هذا الإفصاق قد يعبر عنه صراحة، أو ضمناً. #### وعلى ذلك فالتعبير عن الخطبة يأخذ أحد طريقين:- * **أولاً:** التعبير بصريح اللفظ: وذلك في حالة ما إذا الكلام المستخدم من الخاطب لا يحتمل غير الزواج؛ كأن يقول الرجل للمرأة: أريد الزواج منك أو يقول للمرأة التي طلقها زوجها أو مات عنها ولا زالت في العدة إذا انقضت عدتك تزوجتك أو ما شابه ذلك (١). * **ثانياً: التعبير بالتعريض والتلميح -: ويكون ذلك في حالة ما إذا كان التعبير عن الخطبة بكلام يحتمل أكثر من معنى وتكون الرغبة في الزواج أحد هذه المعاني (٢).** * كما حدث مع سكينة بنت حنظلة عندما دخل عليها أبو جعفر على بن محمد ولم تنقضى عدتها من وفاة زوجها بعد فخاطبها بقوله: "قد عرفت قرابتي من ، رسول الله - - وقرابتي من علي، وموضعي في العرب. * فردت عليه بقولها : غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك. تخطبني في عدتي ؟ قال : إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ﷺ ومن علي، وقد دخل صل الله عند ابن عمها أبي سلمة، فتوفى رسول الله - - على أم سلمة، وكبته من عنها، فلم يزل رسول الله الله يذكر لها الله، وهو متحامل على يده حتى أثر الحـصــــــير في يده من شدة تحا على يده، الخطبة»(۳). * فما كانت تلك ## المطلب الثاني: ### في التكييف الشرعي والقانوني للخطبة. * الخطبة لا تخرج عن كونها مقدمة من مقدمات الزواج تنطوى على بإتمامه مستقبلا، وفيها يتروى الخاطبان قبل الإقدام على الزواج. * وبالتالي ليست ركناً من أركان عقد الزواج، ولا حتى شرطاً من شروط * وعلى هذا الأساس فلو تم العقد بدونها فهو عقد صحيح، لا يعتريه عوار شرعى أو قانوني. * وقد صورت دار الإفتاء المصرية هذا المفهوم بقولها: «الخطبة، مقدمات الزواج، ومن قبيل وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية (1) . * كما عبرت عنه محكمة النقض المصرية بعد «إن الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج، وهذا الوعد بالزواج المتواعدين. لا يقيد أحداً من المتواعدين. * فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء، خصوصاً وأنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته؛ لما للزواج من خطر في شئون المجتمع (۲)». * وبناء على ذلك فإن الخطيبين يبقى كل منهما خلال فترة الخطبة - أجنبياً عن الآخر ، ولا يحل لأي منهما الإطلاع إلا على القدر المباح لإتمام الزواج، وهو الوجه والكفين عند الجمهور، أما ما يشيع بين الجهلة من الناس من أن قراءة الفاتحة – التي تدل على الرضا بالخطوبة – تبيح كثيراً من الأمور فهو خطأ كبير، ومنكر قبيح؛ لأن الخطبة ليست عقدا، والعقد وحده هو الذي يبيح ما كان محرماً قبله. * فالخطبة لا تعتبر زواجًا، ولا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج، وإنما تعتبر مجرد وعد بالزواج. * وعلى هذا : لا يحل للخاطب معاشرة خطيبته قبل عقد الزواج، ولا الخلوة بها على انفراد، لأنها لا تزال أجنبيه ولم يبح الشارع الجلوس معها صل الله إلا في حضور محرم لها كأبيها وأخيها. قال رسول الله - - «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان»، * فلا مانع شرعًا من يكون الرجل إلى من يريد خطبتها، محارمها، وأما خروجهما معًا منفردين دون محرم، * وحرام شرعًا: * لأن كلاً من الخاطب والمخطوبه يحاول استرضاء من الآخر، في تمنعه الشريعة فيبدي له * ولأنه غير مأمون العاقبة لأنهما يخلون وفيهما غريزة بشرية جنسية، قد يضعفان عن مقاومتها على أمل ما يعزمان عليه من زواج، قد لا يتم، فيقعان في الحرج. ## المطلب الثالث : ### في المرأة التي لا يجوز خطبتها * لما كانت الخطبة لا تخرج عن كونها مقدمة لعقد النكاح، ووســـــــيلة إليه. فالقاعدة هنا أن لا يجوز نكاحها، لا تجوز خطبتها؛ لأنه إذا كانت الغاية ممنوعة فالوسيلة غير جائزة ، وفيما يلى بيان من تحرم خطبتهن من النساء. #### أولا : النساء اللاتي يحرم نكاحهن. * لا يجوز خطبة المرأة إذا كانت محرمة على الرجل حرمة مؤبدة كالعمة والخالة، والأخت من النسب أو الرضاع، أو كانت محرمة عليه حرمة مؤقتة؛ كأخت امرأته، وامرأة غيره خطبتها حتى يزول سبب في المطلب الرابع إن شاء الله. * أما بالنسبة للمرأة المعتدة. فالأمر يحتاج إلى * أولاً : المعتدة من وفاة: * وهي التي مات عنها زوجها ، ولم تنقض عدتها بعد، فهذه المرأة وإن كان لا يجوز الزواج منها إلا بعد انقضاء عدتها، إلا أنه لا مانع من خطبتها تلميحاً وتعريضاً امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا (۱). * فقد أجمع المفســـــــرون على أن المراد بالنساء في الآية الكريمة. المعتدات من عدة وفاة الزوج بدليل السياق من الآية السابقة، حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوُجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (۲). * فيفهم من نفي الإثم والجناح عن التعريض بخطبة معتدات الوفاة أن الخطبة بالتعريض جائزة، أما الخطبة بالتصريح فهي غير جائزة، ولعل العلة في ذلك، أن علاقة الزوجية قد انتهت بالوفاة، ولا يتصور عودتها مرة أخرى، الأمر الذي يجعل توقع نزاع بين الزوج المتوفى والخاطب أمراً غير متصور، بالإضافة إلى أن عدة قد حددت بطريقة جعلت من الخلاف حولها أو التلاعب بها أمراً غير معقول، أربع عدتها بالحمل، وإلا فإن عدتها تنقضى بمضى . * ومن ثم التلاعب بالعدة وصولاً إلى في نطاق المستحيل. #### ثانيا : المعتدة من طلاق بائن: * الطلاق البائن: هو الذي أزيلت به العلاقة الزوجية وانتهت يســــــتوى في ذلك أن يكون بائناً بينونة صغرى، حيث يستطيع الزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته بمهر وعقد جديدين وبرضاهما، وذلك كالمطلقة على مال أو المطلقة قبل الدخول. أو بائن بينونة كبرى. * وفيه لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج غيره، ويدخل بها الثاني دخولا حقيقيا، أي يتصل بها جنسيا، ثم يفارقها بالطلاق أو الموت، ويعقد عليها الأول من جديد. * وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، أو كبرى تصريحاً أو تعريضاً (١). * وعلة التفرقة في الحكم بين المعتدة من طلاق بائن والمعتدة من وفاة. أن المعتدة من طلاق بائن إذا كانت عدتها بالحيض وهو الغالب- قد يدفعها التعريض لها بالخطبة بقولها -على غير الحقيقة - أنها انقضت لتعجل بزواجها. * بالإضافة إلى أنه في حالة البائنة بينونة يحق للمطلق العقد عليها من جديد فيكون في خطبتها للغير اعتداء على حقه، فهو أولى الناس بها خاصة لو كانت حامل منه أو له أولاد منها، علاوة على ما زالت باقيه خلال فترة العدة. ومنها القرار في بعض آثار الزوجية * ويرى الشافعي رضي الله عنه- أن المعتدة من طلقة ثالثة تصـح خطبتها تعريضاً لا تصريحاً ، قياساً على المتوفى عنها زوجها لأن الزوجية في كل منهما قد انقطعت إلى غير رجعة، وألحق بها بعض الشافعية البائنة بغير الثلاث فأجازوا خطبتها تعريضاً لا تصريحا (١). #### ثالثا : المعتدة من طلاق رجعي: * التي يكون من حق الزوج بعده أن يعيد المطلقة إلى عصمته من غير احتياج في ذلك إلى عقد جديد طالما لم تنته عدتها بعد، دون توقف ذلك على رضاء الزوجة أو وليها. * وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز خطبة المعتدة من طلاق رجعي؛ سواء بطريق التصريح لأن المطلقة رجعياً تظل على ذمة زوجها خلال فترة العدة، رضا؛ كما أنهما يتوارثان. * وخطبة الغير للمعتدة رجعياً قد تفسـ على مطلقها، وتحرمه من حقه المقرر شرعاً إذا أراد مراجعتها ؛ لأنها قد تفضـ من خطبها عليه، رغم أنه أولى الناس بها، خاصة لو كان له أولاد منها وفي حاجة إلى جمع شملهما رأباً للصدع الذى أصاب الأسرة، ومن ثم فإن خطبتها إلى الغير تؤدى إلى البغضاء بين الخاطب والمطلق، وقد تمتد هذه إلى ذويها، فضلاً عن أنها تؤدى إلى تفكك الأسرة (٢). #### رابعاً : المرأة المخطوبة : * فلا يجوز خطبة المرأة المخطوبة لرجل آخر، إذا حصل الرضـــــــا والقبول، ولو لم يقرر الصـــداق لقوله -- لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا أن يأذن له»(۱). * وإنما حرمت الخطبة على الخطبة؛ لما فيها من إيذاء للخاطب الأول، ولما قد تؤدى إليه من بغض وشقاق. * فإذا رفض الخاطب الأول، أو عدل، أو أذن للخاطب الثاني، جاز للثاني أن يخطب. ## المطلب الرابع : ### المحرمات من النساء. * ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها ، بل يشترط فيها أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها، سواء كان هذا التحريم مؤبداً أم مؤقتاً، وذلك على النحو التالي: #### أولا: المحرمات من النساء على سبيل التأبيد: * بمعنى أنه لا يحل الزواج أبداً بواحدة منهن لمن حرمت عليه، لأن سبب التحريم دائم لا يزول أبداً. * وأسباب التحريم المؤبدة «القرابة، والمصاهرة، والرضاعة»، ونزيد الأمر تفصيلاً فنقول :- #### القرابة، #### النوع الأول: المحرمات بسبب -: * يعبر عن صاحبها بذي الرحم المحرم، ومن أصناف أربع با ما ا أصول الرجل من النساء وإن علون، وهن الأم علت. * فروع الرجل من النساء وإن نزلن، وهن بناته وبنات أولاده والإناث وإن نزلن. * فروع الأبوين، وهن أخواته الشقيقات، والأخوات لأب أو لأم، وكذا بنات الإخوة والأخوات وإن نزلن. * فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة، وهن العمات والخالات، وكذا عمات أصوله وخالاتهم، أما إذا كان الانفصال بأكثر من درجة فلا حرمة. * وعلى ذلك تحـل بنـات الأعمام والعمات، وكذا بنات والأخوال وكذا بنات والخالات وإن نزلن #### والمرجع في تحريم هؤلاء : قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهْتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوْتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ (۱). #### حكمة تحريم الزواج بهؤلاء :- * وتتمثل الحكمة تحریم ين مطلب * أولاً: الزواج بواحدة من إذ ليس من المستساغ بحال الزواج بهؤلاء عدة أمور لعل أهمها: * يتصادم مع الفطرة، ويعاند الطبيعة، * حوال أن يفترش الابن أمه، أو الأب ابنته، أو الأخ أخته، فشريعة الله متمشية الفطرة، متلائمة مع حين حرمت الزواج من هؤلاء جميعا في كافة الطبيعة * ثانياً: صلة الأرحام وتوثيق العلاقة بين مقرر ومطلوب في كافة الشرائع، وفي الزواج من المحرمات بسبب القرابة تدمير لكل ذلك، وتمزيق لما أمر الله به أن يوصل؛ إذ النكاح لا يخلو عن بين الزوجين عادة؛ وبسببها تجري الخشونة بينهما أحياناً، وذلك يفضي إلى قطع الرحم، فكان النكاح منهن سبب لقطع الرحم مفضياً إليه والمفضي إلى * الحرام حرام (1). * ثالثاً: وقد تتنافى حقوق الزوجية مع حقوق القرابة، وهذا ظاهر في الأم لو تزوجها ابنها، فعليه طاعتها؛ لحق الأمومة، وعليها طاعته؛ لحق الزوجية، وبهذا يصــــير من له الطاعة عليه الطاعة، وفي هذا عكس للأوضاع، وقلب للحقائق. #### النوع الثاني المحرمات بسبب المصاهرة: وهن أصناف أربعة: * زوجة الأب أو الجد وإن علا: دخل بها أو لم يدخل. * زوجة الابن (۲) وابن الابن وإن نزل: دخل بها أو لم يدخل. * أم الزوجة وإن علت، دخل بها أو لم يدخل. * وجدتها بنت الزوجة: «الربيبة»(۳)، تحرم هي وبناتها، وبنات أولادها، ولكن بشرط أن يكون دخل بأمها، فإن كان قد عقد بعد فراقها، وانقضاء عدتها لمن تبناه. * أما الابن المتبنى أجنبي، تحل زوجته * فالرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها لقوله تعالى: وَرَبَّئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء : ٢٣]". أما تحريم الأم في الصنف السابق فلا يشترط فيه الدخول بالبنت، بل إن الأم تحرم بمجرد العقد الصحيح على البنت، وسواء أدخل بالبنت أم لم يدخل. * عليها، ثم فارقها أو ماتت قبل الدخول بها، فلا مانع من زواجه بإحدى فروعها. #### والمرجع في تحريم هؤلاء جميعاً نص القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى في تحريم زوجة الأب والجد : وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً (١)، أما ما عدا ذلك من المحرمات بسبب المصاهرة فقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّئِبُكُمُ الَّتِي فِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلُّبِكُمْ (۲). ### الحكمة من تحريم هؤلاء : * لعل الحكمة من ذلك أمور تتمثل أهمها فيما يلي: * أولاً: الحرص على حمايتها من كل ما يضعفها، أو يدمرها؛ لأننا لو أبحنا للابن أن يتزوج زوجة أحد أصوله بعد طلاقها، أم أبحنا للأب أن يتزوج زوجة أحد فروعه بعد طلاقها . * ذلك إلى وجود يرغب عداوات وخصومات بين الآباء والأبناء؛ لأن الوالد قد في إعادة زوجته إليه فيجدل الابن قد قطع الطريق بزواجه منها، * يرغب في إعادة زوجته إليه، فيجد أباه أو جده قد قطع الطريق منها، وهكذا. * ثانياً : لا يستغني الولد عن مخالطة زوجة أبيه، ولا الوالد عن الولد عن مخالطة مخالطة زوجة ابنه، ولا تستغني الأم عن مخالطة زوج بنتها، ولا البنت عن مخالطة زوج أمها ولولا التحريم المؤبد لتولد بين هؤلاء جميعاً الطمع في الصـــــلات غير المشروعة؛ نتيجة المخالطة الحتمية، فكان التحريم على التأبيد قاطعاً لهذه الأطماع. #### النوع الثالث : حسد ### المحرمات بسبب الرضاع: * يحرم بسبب الرضاع كل ما يحرم من النسب «القرابة»، والمصاهرة وعلى هذا فالمحرمات بسبب الرضاع أصناف ثمانية :- * الأم من الرضاعة، وكذا الجدات، وإن علون. * البنت من الرضاعة، وكذا بنات الأولاد، وإن نذلن. * فروع الأبوين، وهن الأخوات من الرضــــــاعة، وكذا بنات الإخوة والأخوات، وإن نذلن. * فروع الأجداد والجدات، إذا انفصلن ية واحدة، وهن: العمات، والخالات من الرضاعة، وكذا عمات وخالات الجدات. * أم الزوجة من الرضاعة، وكذا جداتها وإن علون، * دخل بالزوجة * بنت الزوجة من الرضاعة، وبنات أولادها ، وإن نزلن بشرط الدخول بالزوجة. * زوجة الأب من الرضاعة، وكذا زوجة الجد وإن علا. * زوجة الابن من الرضاعة، وكذا زوجات أولادهن وأن نزلن. #### والمرجع في تحريم هؤلاء : قوله تعالي عطفاً على المحرمات وَأُمَّهُتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ (۱)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». * وقد انعقد إجماع الأمة على أنه يحرم من الرضـــــاع ما يحرم من النسب والمصاهرة (٢)، وقرروا قاعدة عامة، مفادها« كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع». #### مسائل مستثناه من هذا العموم: * هناك مسائل مستثناة من هذا العموم، ووجه استثنائها أن المعنى خط النسب أو المصاهرة ليس موجودا فيها، فمن هذه المسائل المستثناة ما يلي * ١ - أم الأخ رضاعاً : * فإذا أرضعت امرأة صبياً، وكان لها ابن من النسب، جاز له؛ لأن أم الأخ من النســــب إما أن تكون أم، أو تكون زوجة أب، وهذا المعنى المعنى منتفي، في أم الأخ رضاعاً ولهذا كانت حلالاً. * -۲ * أخت الابن رضاعاً : * فإذا أرضعت امرأة ولداً ، ولهذا الولد أخت لم ترضع من تلك المرأة، يجوز لزوج المرأة أن يتزوج أخت ذلك الولد، الذي هو ابنه من الرضـــــــاع؛ لأن أخت الابن من النسب إما أن تكون بنته، أو بنت زوجته المدخول بها، وهذا المعنى منتفي في أخت الابن رضاعاً ؛ فلهذا كانت حلالاً وقس على ذلك #### ولعل الحكمة في التحريم بسبب الرضاعة:- * أن الرضيع قد تغذى من لبن من أرضعته، ولبنها من دمها، وعليه نبت لحم الطفل، ونشوز عظمه، فكان جزء منها، وكانت له كل أم نسباً، فالأم غزته بدمها، وهو جنين في بطنها، كذلك المرضعة غزته بدمها، وهو في حجرها ، وزوج المرضعة له د له دخل في در لبنها، فكان بمنزلة الأب للرضيع؛ لذا ثبتت الحرمة بين وأبيه رضاعاً، وما اتصل بهما من أصول وفروع، وأصهار، كما هو الشأن بالنسبة للأب والأم نسباً، لرابطة الدم، وثبوت الجزئية في الحالتين. ### شروط الرضاع المحرم :- * حتى يكون الرضاع محرماً لابد من توافر شروط عدة: * أولا: أن يحصل الرضاع في الصغر، وهذا ما عناه الجمهور «إن مدة الرضاعة الذي يتعلق بها التحريم سنتا ن من وقت ولادة الطفل»(۱) * فكل الرضاعة في هذه المدة، ينشر الحرمة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَالْوُلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلُدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ (1) . * ثانياً: أن يحصل الرضاع من لبن امرأة: * فإن حصل من لبن بهيمة فإنه لا يحرم. * ثالثاً : التحقق من وصول اللبن إلى جوف الطفل بطريق الفم أو الأنف، فإذا انعدم التحقق، أو حصل التشكيك، فلا تحريم، وكذلك لو وصل اللبن إلى جوف مع بطريق الحقن، ونحوه * فلا تحریم. ### القدر المحرم من الرضاع: * اختلف الفقهاء في المقدار الذي يحصل به التحريم من على أقوال كثيرة لعل أشهرها ما يلي * أولاً : ذهب الحنفية والمالكية في الرضاع المحرم قدر معين، والأوزاعي وغيرهم إلى أنه فقليله وكثيره لا يشترط التحريم سواء ، مشبعاً كان * أو غير مشبع، وسندهم في ذلك قوله الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ (۲)، وقوله صلى الله عليه وسلم « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فالشارع جعل مجرد الرضاع سبب في التحريم، ولم يقيد ذلك بعدد معين من الرضعات، ولا بكمية معينة منها، والمطلق يبقى على إطلا