تيسير فقه األسرة 1 PDF
Document Details
Uploaded by SeamlessDialogue8185
نواف دغريري
Tags
Summary
هذا الكتاب يشرح فقه الأسرة من منظور إسلامي، مع التركيز على النكاح، وشروطه، ومسائل متعلقة به. يقدم الإجابات على أسئلة شائعة حول أحكام الزواج.
Full Transcript
تيسري فقه األسرة 1 على هيئة سؤال وجواب إعداد نواف دغريري 1 عرف النكاح...
تيسري فقه األسرة 1 على هيئة سؤال وجواب إعداد نواف دغريري 1 عرف النكاح لغه :الوطء إصطالحآ :هو عقد يُعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجمله ,والمعقود عليه منفعة اإلستمتاع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماحكم النكاح : سنه :لذي شهوه ال يخاف زنا ,رجل كان أو امرأة لحديث ( يا معشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجا ٌء ) يباح :لمن ال شهوة كالعنين 1والكبير يجب :على من يخاف زنا بتركه ولو ظنآ من رجل أو امراه التعليل :إلنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام يحرم :بدار حرب إال لضروره فيباح لغير أسير يُكره :لفقير ال شهوة له 1الذي ال يريد النساء 2 أيهما أفضل النكاح أم نوافل العبادات ولماذا : هنا البد أن نفرق بين حالتين وهي : 1اذا كان لديه شهوه فزواجه أفضل من نوافل العبادات لماذا :إلشتماله على مصالح كثيره ,كتحصين فرجه وفرج زوجته ,والقيام بها , وتحصيل النسل وتكثير األمه ,وتحقيق مباهاة النبي صلى هللا عليه وسلم ,لكثرة امته , وغير ذلك 2من ال شهوة له ,فنوافل العبادات أفضل له لماذا :لعدم تحصيل مصالح النكاح واإلضرار بالزوجه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يشترط قدرة الزوج على اإلنفاق : ال فرق بين القادر على اإلنفاق والعاجز عنه الدليل ( ان يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يتحقق اإلمتثال بالزواج مره واحده في العمر : ال ي ُكتفى بمره ,بل يكون في مجموع العمر ع) اء َم ْثن َٰى َوث ُ َال َ ث َو ُر َبا َ س ِ اب لَ ُكم ِمنَ ِ الن َ ط َالدليل ( فَان ِك ُحوا َما َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مالعدد الذي يُسن نكاحه ولماذا : لماذا :ألن الزياده عليها ,تعريض لل ُمحرم يسن نكاح واحده اء َو َل ْو َح َر ْ صت ُ ْم ) س ِ الدليل َ ( :ولَن تَ ْست َِطيعُوا أَن تَ ْع ِدلُوا َبيْنَ ِ الن َ 3 أذكر الصفات المرغوبه في نكاح المرأه : 1دينه الدليل :حديث ( تُنكح المرأه ألربع :لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ,فاظفر بذات الدين تربت يداك ) 2أجنبيه التعليل :ألن ولدها يكون أنجب ,وألنه ال يأمن الطالق فيفضي مع القرابه الى قطيعة الرحم 3بكر الدليل :قوله صلى هللا عليه وسلم لجابر ( فهال بكرآ تالعبها وتالعبك ) 4ولود اي :من نساء يُعرفن بكثرة األوالد الدليل :لحديث ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامه ) : 5بال أم التعليل :إلنها ربما أفسدتها عليه 6ذات جمال ويُسن أن يتخير الجميله التعليل :ألنه أغض لبصره 4 ماحكم النظر إلى المخطوبه : يباح بشروط : 1لمن أراد خطبة امرأة 2أن يغلب على ظنه إجابته 3بال خلوه 4أمن ثوران الشهوه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الذي يُنظر إليه من المخطوبه : ين ُ ظر إلى مايظهر غالبآ ,كوجه ورقبة ويد وقدم الدليل :لقوله صلى هللا عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض مايدعوه إلى نكاحها فليفعل) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل الخاطب ين ُ ظر مره واحده فقط للمخطوبه : ال ,وإنما يكرر النظر الدليل :ألنه صلى هللا عليه وسلم صعد النظر وصوبه ,ويتأمل المحاسن ,ألن المقصود إنما يحصل بذلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يُشترط إذن المرأة للرؤية ولماذا : ال يشترط إذنها لماذا :إلنها لو علمت لتزينت له الدليل :في حديث جابر :فكنت أتخبأ لها ,حتى رأيت منها بعض مادعاني إلى نكاحها 5 ما الحل اذا لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته : فإنه يبعث امرأة أخرى تتأملها ثم تصفها له الدليل :لما روي أنه صلى هللا عليه وسلم :بعث أم سليم تن ُ ظر امرأة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماحكم أن تصف المرأة مرأة أخرى لغير خاطب : ال يجوز الدليل :لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم :أن تنعت 1المرأة ,المرأة لزوجها ,حتى كأنه ين ُ ظر اليها العله :سدا ً للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله اليها بحضور صورتها في نفسه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيف يجيب عن من أُستشير في خاطب أو مخطوبه : أن يذكر مافيه من مسا ٍو ومحاسن وغيرها ,وال يكون من الغيبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماحكم نظر الرجل إلى األمة وذات المحرم : يباح نظر ذلك من رأس وساق من أمة وذات محرم ظنَ فُ ُرو َج ُه َّن َو َال يُ ْبدِينَ ِزي َنتَ ُه َّن ِإ َّال ار ِه َّن َو َيحْ فَ ْ ص ِ ضضْنَ ِم ْن أ َ ْب َ ت َي ْغ ُ الدليل َ ( :وقُل ِل ْل ُمؤْ ِمنَا ِ علَ ٰى ُجيُو ِب ِه َّن ۖ َو َال يُ ْبدِينَ ِزي َنتَ ُه َّن إِ َّال ِلبُعُولَ ِت ِه َّن أ َ ْو آ َبا ِئ ِه َّن ظ َه َر ِم ْن َها ۖ َو ْل َيض ِْربْنَ ِب ُخ ُم ِر ِه َّن َ َما َ َاء بُعُولَ ِت ِه َّن أَ ْو إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أ َ ْو َب ِني إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أ َ ْو َب ِني أَخ ََوا ِت ِه َّن أ َ ْو اء بُعُولَ ِت ِه َّن أ َ ْو أ َ ْبنَا ِئ ِه َّن أ َ ْو أ َ ْبن ِ أ َ ْو آ َب ِ الط ْف ِل الَّذِينَ لَ ْم الر َجا ِل أ َ ِو ِ اإل ْر َب ِة ِمنَ ِ ت أ َ ْي َمانُ ُه َّن أ َ ِو التَّا ِبعِينَ َغي ِْر أُو ِلي ْ ِ سا ِئ ِه َّن أ َ ْو َما َملَ َك ْ ِن َ اء ۖ َو َال َيض ِْربْنَ ِبأ َ ْر ُج ِل ِه َّن ِليُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزي َن ِت ِه َّن ۚ َوتُوبُوا إِلَى س ِ الن َ ت ِ علَ ٰى َع ْو َرا ِ ظ َه ُروا َ َي ْ َّللا َج ِميعًا أ َ ُّيهَ ْال ُمؤْ ِمنُونَ َلعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ) َّ ِ 1تصف 6 ماحكم نظر العبد إلى موالته : مباح من رأس وساق ت أ َ ْي َمانُ ُه َّن ) الدليل ( :أ َ ْو َما َم َل َك ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحرم واألمة : أذكر من يباح له النظر للمرأه من وجه وكف غير العبد وذات ِ 1الشاهد ,للحاجه 2المعامل ,للحاجه 3الطبيب ,ينظر إلى مادعت اليه الحاجه 3امرأة تنظر ألمرأة مثلها ,ماعدا مابين السرة وركبة 4نظر امرأة لرجل ,ماعدا مابين السرة وركبة 5نظر رجل إلى رجل ,ماعدا مابين السرة وركبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماحكم الخلوة بين الذكر واألنثى وهي ليست ِمحرم له : حرام الدليل ( :ال يخلون رجل بامرأة إال ومعها ذو ِمحرم ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطبة نوعان : 1تصريح 2تعريض 7 ماحكم التصريح بخطبة المعتدة : حرام يحرم كأن يقول لها :أريد أن أتزوجك ,فهذا ُ الدليل :لمفهوم قوله تعالى ( وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) سواء كانت المعتدة من وفاة أو ُمبانة حال الحياة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماحكم التعريض بخطبة المعتدة : مباح ت فآذنيني )) الدليل :أن رسول هللا قال لفاطمة بنت قيس لما ُ طلقت ثالثآ (( إذا حلل ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحرم التصريح والتعريض بالخطبة للمعتدة : متى ُ إذا كانت رجعية العله :ألنها في حكم الزوجات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متى يجوز له التصريح والتعريض بخطبة المعتده : يُباح التصريح والتعريض لمن أبانها بدون الثالث العله :ألنه يباح له نكاحها في عدتها ,كرجعيته ,فإن له رجعتها في عدتها 8 بين بالتفصيل في حكم إجابة المرأة لمن خطبها في عدتها تصريحآ وتعريضآ : 1يحرم التصريح والتعريض منها على غير زوجها 2يحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحآ أو تعريضآ 3أما البائن فيُباح لها إذا ُخطبت في عدتها التعريض دون التصريح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يحرم التصريح بالخطبة لجميع أنواع المعُتدات ,كقوله :أريد أن أتزوجك مالحظة ُ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرف التعريض بالخطبة : هو أن يلوح الرجل للمرأة بكالم تفهم المرأة من لوازمه رغبة الرجل في الزواج منها مثل : 1إني في مثلك لراغب ,وتجيبه إن كانت بائن :مايرغب عنك 2ال تفوتيني بنفسك ,فتقول :إن قضي شيء كان 3أنا رجل أُحسن المعاشرة لمن أتزوجها ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرف التصريح بالخطبة : هو اللفظ الذي ال يحتمل اال النكاح مثل :أريد أن أتزوجك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الفرق بين التصريح والتعريض بالخطبة : التصريح :ال يحتمل غير النكاح التعريض :يحتمل النكاح وغيره 9 ماحكم الخطبة على الخطبة : حرم على إن أجاب ولي ُمجبره ولو تعريضآ ل ُمسلم ,أو أجابت غير ال ُمجبرة لمسلم ُ , غيره خطبتها بال إذنه الدليل :حديث ( ال يخطب الرجل على خطبة أخيه ,حتى ينكح أو يترك ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهي الحاالت التي يجوز فيها الخطبة على الخطبة : 1إن ُرد الخاطب األول 2إذا أذن الخاطب األول للثاني 3إذا ترك األول الخطبة 4إذا استأذن الثاني األول فسكت 5إذا ُج ِهلت الحال ,بأن لم يعلم الثاني إجابة األول الحكم :في هذه الحاالت جاز للثاني أن يخطب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنن العقد : أذكر ُ 1أن يكون يوم الجمعة مساء لماذا :ألن فيه ساعة إستجابة 2أن يكون بالمسجد 3أن يخطب قبله 1بخطبة ابن مسعود وهي :إن الحمد هلل ,نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ,من يهد هللا فال مضل له ,ومن يضلل فال هادي له ,وأشهدوا أن ال اله اال هللا ,وأشهدوا أن محمدآ عبده ورسوله 1يعني قبل العقد 10 ما الذي يُسن قوله في تهنئة الزوجين : أن يقال لمتزوج :بارك هللا لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الذي يُسن أن يقوله الزوج إذا ُزفت اليه زوجته : اللهم إني أسألك خيره ا ,وخير ماجبلتها عليه ,وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد أركان النكاح : 1الزوجان الخاليان من الموانع :كالمعتدة 2اإليجاب :هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه 3القبول :هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدث عن اللفظ ال ُمعتبر في عقد النكاح إيجابآ وقبوآل : ▪ لفظ النكاح ممن يحسن اللغة العربية : ال يصح النكاح ممن يحسن اللغه العربيه بغير لفظ زوجت أو أنكحت لماذا :ألنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن وهي ( زوجناكها ) و ( وال تنكحوا مانكح آباؤكم ) ▪ لفظ النكاح ممن ال يحسن اللغة العربية : ومن جهلهما ,أي عجز عن عن اإليجاب والقبول بالعربية ,لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان العلة :ألن المقصود هنا المعنى دون اللفظ ألنه غير متعبد بتالوته ▪ لفظ قبول النكاح هو : ال يصح قبول إال بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت أو رضيت 11 ما لفظ اإليجاب لمن أراد تزوج أ َم ِته : كأن يقول لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه الدليل :قصة صفية ,أن رسول هللا ,أعتقها وجعل عتقها صداقها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يصح النكاح من هازل وتلجئة : نعم يصح النكاح الدليل :حديث ( ثالث هزلهن جد ,وجدهن جد ,الطالق والنكاح والرجعة ) الهازل :كأن يقول :زوجتك ابنتي ولم يرد إنكاحها حقيقة التلجئة :كأن يزوجه ابنته ونحوها خوفآ من أن يتزوجها من يكرهه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماحكم من عجز عن اإليجاب أو القبول بالنطق : ينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الحكم إن تقدم القبول على اإليجاب ,ولماذا : لم يصح لماذا :ألن القبول إنما يكون لإليجاب ,فمتى وجد قبله لم يكن قبوآل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الحكم إن تأخر ( يعني تراخى ) القبول عن اإليجاب : صح ماداما في المجلس ولم يتشاغال بما يقطعه عرفآ ولو طال الفصل العله :ألن حكم المجلس حكم حالة العقد 12 أذكر ُمبطالت اإليجاب : 1إن تفرقا قبل القبول 2إذا تشاغال بما يقطعه عرفآ العله :لإلعراض عن القبول 3اذا ُجن أو أُغمي عليه قبل القبول ,ال إن نام نومآ يسيرآ ال ينقض الوضوء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماحكم تعليق النكاح على شرط ُمستقبل كأن يقول زوجتك إن وضعت زوجتي بنتا ً : ال يصح بخالف الشروط الحاضره ,كزوجتك ابنتي إن كانت انقضت عدتها ,وكذا تعليقه بمشيئة هللا ,أو زوجتك ابنتي إن شئت ,فإنه يصح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أذكر شروط النكاح : 1تعيين الزوجين 2رضاهما 3الولي 4الشهاده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لماذا يشترط تعيين الزوجين في النكاح : ألن المقصود في النكاح التعيين ,فال يصح بدونه ,كزوجتك بنتي وله غيرها ,حتى يميزها ,وكذا لو قال :زوجتها ابنك ,وله بنون 13 ِبما يتم التعيين : 1إن أشار الولي إلى الزوجه 2إن سماها بإسمها 3إن وصفها بما تتميز به ,كالطويلة أو الكبيره , في هذه الحاالت صح النكاح لماذا :لحصول التمييز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متى يصح التزويج بدون تعيين : اذا قال زوجتك ابنتي ,وله بنت واحدة ال أكثر الحكم :صح النكاح لماذا :لعدم اإللتباس ,ولو سماها بغير اسمها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمي له في العقد مخطوبته ,فقُبل يظنها إياها : ماحكم من ُ لم يصح العلة :ألن القبول انصرف إلى غير من ُوجد اإليجاب منها فًلم يصح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحدث عن الشرط الثاني من شروط النكاح وهو رضاهما : 2 يعني رضى الزوجان شرط لصحة النكاح ,فال يصح إن أُكره أحدهما بغير حق , 1كالبيع 1أما اإلكراه بحق فيجوز ,كتزويج ابنته الصغيرة البكر من كفو مع كراهيتها 2كما ال يصح بيع ال ُمكره بغير حق فكذلك النكاح ال يصح أُكره بغير حق 14 من يملك األب أو الوصي تزويجهم دون رضاهم : 1 1البالغ المعتوه 2المجنونة 3الصغير 4البكر ولو ُمكلفة ,ال الثيب اذا تم لها تسع سنين فإن األب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ,كثيب دون تسع , 2لعدم اعتبار إذنهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من يملك السيد تزويجهم دون رضاهم : 1إمائه :فيزوجهن بغير إذنهن العله :أل َّنه يملك منافع بُضعهن 2عبده الصغير :فيزوجه بغير إذنه العله :يُعتبر كولده الصغير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يملك بقية األولياء حق التزويج دون الرضى ,كالجد واألخ والعم : ال يزوجون صغيره دون تسع دون رضاها ,بحال من األحوال ,بكرا ً كانت أو ثيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولياء الذين يملكون حق التزويج دون الرضى : ال يزوج غير األب ووصيه في النكاح صغيرآ إال الحاكم لحاجة 1وهو ناقص العقل ُ ,مختلط الكالم 2يعني البالغ المعتوه وماعُطف عليه كثيب دون تسع ,ألنه ال إذن لها 15 َّ تزويجهن : متى يجب أخذ إذنهم عند 1اذا كانت كبيرة عاقلة ,بكرا ً كانت أو ثيب 2بنت تسع سنين ال يزوج غير األب ووصيه فيه إال بإذنهما الدليل :حديث ( تُستأمر اليتيمة في نفسها ,فإن سكتت فهو إذنها ,وإن أبت لم تًكره ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متى يُعتبر إذن الفتاة في النكاح : تسع فإذنها ُمعتبر ٍ اذا كانت بنت 1 الدليل :لقول عائشة ( اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيف يكون اإلذن : 1أن تصمت البكر ولو ضحكت أو بكت الدليل :من حديث عائشه ( رضاها صماتها ,وإذنها صماتها ) 2أن تنطق الثيب ,والثيب هي من ُو ِطئَت في القُبل الدليل ( :ال تُنكح األيم حتى تُستأمر ,وال تُنكح البكر حتى تُستأذن ,قالوا يارسول هللا وكيف إذنها ,قال :أن تس ُكت ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الذي يجب اعتباره عند أخذ اإلذن في النكاح : 2 يُعتبر في اإلستئذان :تسمية الزوج ,على وجه تقع به المعرفة 1معناه :في حكم المرأة 2بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه ,لتكون على بصيرة 16 دلل على أنه يشترط لصحة النكاح الولي : حديث ( ال نكاح إال بولي ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أذكر شروط الولي في النكاح : 1التكليف :ألن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فال ينظر لغيره 2الذكورية :ألن المرأة ال والية لها على نفسها ففي غيرها أولى 3الحرية :ألن العبد ال والية له على نفسه ففي غيره أولى 4الرشد في العقد :بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح ال حفظ المال ,فرشد كل مقام بحسبه 5اتفاق الدين :فال والية لكافر على مسلمة ,وال لنصراني على مجوسية ,لعدم التوارث بينهما . ويستثنى من هذا الشرط :أم ولد لكافر أسلمت ,أ َمة كافرة ل ُمسلم ,والسلطان يزوج من ال ولي لها من أهل الذمة : 6العدلة :ولو ظاهرة ,ألنها والية نظرية فال يستبد بها الفاسق . سلطان ,وسيد يزوج أمته ,هؤالء ال يشترط عدالتهم ويستثنى من هذا الشرط :ال ُ وبعد اإلنتهاء من الشروط :اذا تقرر ذلك فال تُزوج امرأة نفسها وال غيرها لما تقدم 17 أذكر ترتيب األولياء في عقد النكاح : 1يُقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها :ألنه أكمل نظرا ً وأشد شفقة 2وصيه فيه :أي في النكاح لقيامه مقامه 3جدها ألب وإن عال األقرب فاألقرب :ألن له إيالدا ً وتعصيبا ً فأشبه األب 4أبنها 5بنوه وإن نزلوا األقرب فاألقرب :الدليل :لما روت أم سلمة أنها لما انقضت بعدتها , أرسل اليها رسول هللا ,يخطبها ,فقالت :يارسول هللا ليس ألحد من أويائي شاهدا ً ,قال ( : 2 ليس من أويائك شاهد يكره ذلك ) فقالت قم ياعمر 1فزوج رسول هللا فزوجه 6أخوها ألبوين 7األب كالميراث 8بنوهما كذلك وان نزلوا يُقدم من ألبوين على من ألب ,إن استووا في الدرجه األقرب فاألقرب 3 9عمها ألبوين 10عمها ألب لما تقدم 11بنوهما كذلك على ماسبق في الميراث 12أقرب عصبة نسب كاإلرث :فأحق العصبات بعد اإلخوة بالميراث أحقهم بالوالية , ألن مبنى الوالية على الشفقة والنظر ,وذلك ُمعتبر بمظنته وهو القرابة 13الولي ال ُمنعم بالعتق :ألنه يرثها ويعقل عنها 14أقرب عصبته نسبا ً على ترتيب الميراث 4 عدموا فعصبة والء على ماتقدم 15ثم إن ُ سلطان وهو اإلمام أو نائبه :قال اإلمام أحمد :والقاضي أحب إلي من األمير في 16ثم ال ُ هذا عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها 18فإن تعذر و َّكلت 17فإن ُ 1عمر بن أبي سلمة وليس عمر بن الخطاب 2فدل الحديث على أن االبن يزوج أمه 3أي :يقدم األخ ألبوين على األخ ألب فكذلك األعمام 4يعني في الميراث 18 من هو ولي األمة : سيدها ولو كان فاسقا ً قال تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) وجه الدالله :األيه دلت على أن السيد هو ولي أمته ال تتزوج إال بإذنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل لألرحام من جهة األم والية : ال والية ألخ من أم وال خال ونحوه من ذوي األرحام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متى تنتقل الوالية للولي األبعد : 1إن عضل الولي األقرب :بأن منعها كفؤا ً رضيته ورغب بما صح مهرا ً ويفسق به إن 1 تكرر ذلك منه 2اذا كان األقرب ليس أهالً :لكونه طفل أو كافر أو فاسق أو عبداً 3إذا غاب األقرب غيبة منقطعة ,ال تقطع إال بكلفة ومشقة ,فوق مسافة القصر 4إن ُجهل مكانه زوج الحرة الولي األبعد هنا في هذه الحاالت َّ العلة :ألن األقرب هنا كالمعدوم 1يعني يمنع مرات ومرات من هم كفؤاً 19 زوج الولي األبعد أو األجنبي ولو حاكما ً من غير عذر لألقرب : هل يصح النكاح إن َّ لم يصح النكاح العلة :لعدم الوالية من العاقد عليها مع وجود مستحقها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زوج الولي األبعد أو األجنبي : متى يصح النكاح إن َّ 1إن كان األقرب ال يعلم أنه عصبة 2 2أو أنه صار 1أو عاد أهالً بعد مناف الحكم :صح النكاح العلة :استصحابا ً لألصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يقوم وكيل الولي مقامه : نعم ,وكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا ً أو حاضرا ً ,الكن بشرط وهو :إذنها للوكيل بعد 3 توكيله ,إن لم تكن ُمجبرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهي شروط الوكيل في النكاح : 4 الذي يُشترط في الولي في النكاح يُشترط في الوكيل 1يعني بلغ أقرب 2يعني بعد فسق أو جنون أو غيره 3فإن كانت ُمجبرة لم يُشترط إذنها 4إرجع صفحة 17في شروط الولي في النكاح 20 أذكر ألفاظ اإليجاب والقبول للوكالء في النكاح : زوجت موكلك فالنا ً فالنة يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج َّ : ويقول وكي ُل الزوج :قبلته لفالن أو لموكلي فالن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الحكم إن تساوى وليَّان فأكثر : س َّن تقديم ,فأسن ,فإن كانوا سواء أُقرع ,ويتعين من أذنت له منهم ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيف يتم الزواج إن تولى رجل طرفي العقد : من زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه :صح أن يتولى طرفي العقد ,ويكفي َّ : زوجت فالنا ً فُالنة وكذا ول ُّ ي عاقل ٍة تح ُّل له ,تزوجها بإذنها كفى ,كقوله :تزوجتها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دلل على إشتراط الشهادة في النكاح : حديث جابر ( ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد الشهود وأذكر شروطهم : عدد الشهود :ال يصح النكاح إال بشاهدين عدلين ,ولو ظاهرا ً ,لماذا :ألن الغرض إعالن النكاح شروطهم 1 :ذكرين 2مكلفين 3سميعين 4ناطقين 5عدلين 21 وعدوا الزوجين في النكاح : َّ ما حكم شهادة األعمى عدوا الزوجين يصح ولو أنهما ضريران أو َّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما حكم التواصي بكتمان النكاح : تواص بكتمانه ٍ ال يبطله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يُلزم الشا ِه َدين بالشهادة على خلو المرأة من موانع النكاح ,أو على إذنها لوليها : ال تُشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها ,واألحتياط اإلشهاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الحكم لو أنكرت المرأة اإلذن بتزويجها بعد العقد : صدقت قبل الدخول ال بعده إن أنكرت اإلذن ُ , ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرف الكفاءة : في اللغة :المساواة في النكاح : 1دين :أي ,أداء الفرائض ,وأجتناب النواهي 2منصب ,وهو النَسب 3الحريه 4صناعة غير زرية ( دنيئة ) 5يُسار بحسب مايجب لها 22 ما أثر الكفاءة في النكاح : ليست الكفاءة شرطا ً في صحة النكاح ,ألمر النبي صلى هللا عليه وسلم :فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره زوج األب عفيفة بفاجر ,أو عربية بعجمي ,أو حرة بعبد , بل شرط للزوم ,فلو َّ ف ِلمن لم يرضى من المرأة أو األولياء ,حتى من حدث الفسخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هل يحق للولي األبعد فسخ النكاح مع رضى الولي األقرب : نعم ,فيفسخ أخ مع رضى األب العلة :ألن العار عليهم أجمعين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما وقت خيار الفسخ ألجل الكفاءة : خيار الفسخ على التراخي ,ال يسقط إال بإسقاط عصبة ,أو بما يدل على رضاهما من قول أو فعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال ُمحرمات في النكاح نوعان : تحرم إلى أمد تحرم إلى األبد 2من ُ 1من ُ 23 تحرم إلى األبد : أذكر أقسام من ُ َّ وهن سبع : تحرم بسبب النسب , القسم األول :من ُ 1األم وكل جدة من قِ َبل األم أو األب وإن علت الدليل ( ُحرمت عليكم أمهاتكم ) 3 2البنت وبنت االبن وبنتاهما ,1حالل أو حرام 2وإن سفلت ,وارثة كانت أو ال الدليل لعموم قوله ( وبناتكم ) 3كل أخت شقيقة كانت أو ألب أو ألم الدليل ( وأخواتكم ) 4بنت األخت ُمطلقا ً 4وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت الدليل ( وبنات األخت ) 5بنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه ,أي ابن األخ وبنتها ,أي بنت بنت ابن أخيه ,وإن سفلت الدليل ( :وبنات األخ ) 6كل عمة وإن علتا من جهة األب أو األم 7كل خالة وإن علتا من جهة األب أو األم الدليل لتحريم النكاح بالعمة والخالة ( وعماتكم وخاالتكم ) تـــــــــابع 1يعني بنت البنت وبنت بنت البنت 2يعني سواء البنت من حالل يعني من زوجة أو من حرام كزنا أو شبهة َّ كلهن بنات ُمحرمات 3 4يعني بنت األخت ألبوين أو األخت ألب أو األخت ألم 24 تحرم ال ُمالعنة على ال ُمالعن ولو أكذب نفسه ,فال القسم الثاني :ال ُمحرمة بسبب اللعان ُ : تحل له بنكاح وال ملك يمين ً1 مايحرم بالنسب ُ حرما ويحرم بالرضاع ولو ُم َّ ُ القسم الثالث :ال ُمحرمات بسبب الرضاع : من األقسام السابقة ايحرم من النسب ) يحرم من الرضاع م ُ الدليل ,لقوله صلى هللا عليه وسلم ( ُ وقوله تعالى ( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ,وأخواتكم من الرضاعة ) ويستثنى التحريم بالرضاعة أشخاص وهم : 1أم أخته وأم أخيه من الرضاع 2أخت ابنه من الرضاع رضعة وال بنتها على أبي المرتضع ,وأخيه من نسب تحرم ال ُم ِ فال ُ رتضع رتضع ,وابنه الذي هو أخو ال ُم ِ وال أم ال ُمرتضع وأخته من نسب على أبي ال ُم ِ يحرم بالمصاهرة ال بالنسب َّ ألنهن في مقابلة من ُ العله : َّ وهن أربع : القسم الرابع :ال ُمحرمات على التأبيد بسبب ال ُمصاهرة , يحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول وال خلوة : ُ 1زوجة أبيه ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن عال الدليل :قوله تعالى ( وال تنكحوا مانكح أباؤكم من النساء ) وتحرم أيضا ً بالعقد :زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع ُ 2 الدليل ( وحالئل أبنائكم ) َّ أمهاتهن ,فتحل له ربيبة َّ بناتهن ,أي بنات حالئل آبائه وأبنائه ,ودون بـ إستثناء :دون والده وولده وأم زوجة والده وولده الدليل ( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) تـــــــابع حرم 1يعني حتى وإن كان الرضاع ُم َّ 25 وتحرم أيضا ً أم زوجته وجداتها ولو من رضاع ,بالعقد ُ 3 الدليل ( وأمهات نسائكم ) َّ وهن بنتها ,أي بنت الزوجة ,وبنات أوالدها الذكور واإلناث , وتحرم أيضا ً الربائب ُ 4 وإن نزلوا من نسب أو رضاع بالدخول الدليل :لقوله تعالى ( وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن ) يحرم البنات :فإن بانت يحرم األمهات والدخول باألمهات ِ ُمالحظة :العق ُد على البنات ِ الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة ,أو ماتت بعد الخلوة أ ُ ِبحن الربائب . الدليل ( فإن لم تكونوا دخلتم َّ بهن فال جناح عليكم ) وحرمت على أبيه ُ حرمت عليه أ ُّمها وبنتها , ُمالحظة :من وطئ امرأة بشبهة أو زنا ُ : وابنه القسم الخامس :زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم ,من ال ُحرمات األبدية الدليل ( وماكان لكم أن تُؤذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا َ ,إن ذلكم كان عن َد هللا عظيما ) 26 َّ وهن قسمان : تحرم إلى أمد : النوع الثاني من ال ُمحرمات وهو :من ُ َّ وهن : القسم األول ال ُمحرمات ألجل الجمع , 1 2أخت زوجته 3بنتاهما تحرم إلى أمد أخت معتدته ُ 1 4عمتاهما وخالتاهما ,وإن علتا من نسب أو رضاع 5بنت أُختيهما 6أخت مستبرأته 7بنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها األدلة :قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين األختين ) وحديث ( من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يجمع ماءه في رحم أختين ) وحديث ( ال تجمعوا بين المرأة وعمتها ,وال بين المرأة وخالتها َّ بينهن ثالثة أصناف : ال ُخالصة :أن الذي ُ يحرم الجمع 1األختان 2العمة وبنت أخيها 3الخالة وبنت أختها القسم الثاني :ال ُمحرمات إلى أمد لعارض يزول :وله صور : عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) تحرم المعتدة من الغير ,لقوله تعالى ( وال تعزموا ُ ُ 1 العله :ألنه يُؤ َمن أن تكون حامالً ,فيفضي إلى اختالط 2وكذا ال ُمستبرأة من غيره , المياه واشتباه األنساب زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها تحرم الزانية على ٍ ُ 3 زان أو ُمشرك ) وتوبتها أن ت ُ َ راو َد فتمتنع الدليل :لقوله تعالى ( والزانية ال ينكحها إال ٍ تحرم مطلقته ثالثا ً حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح ُ 4 الدليل :قوله تعالى ( فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ً غيره ) وتحرم ال ُمحْ ِر َمة حتى تحل من إحرامها ُ 5 الدليل :حديث ( ال ي ْنكح ال ُمحْ ِرم وال يُ ْنكح وال يخطب ) تــــــــــــــابع 1يعني بنت أخت معتدته ,وبنت أخت زوجته 27 6ال ينكح كافر ُمسلمة الدليل :قوله تعالى ( وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) 7ال ينكح ُمسلم ولو عبدا ً كافرة الدليل :قوله تعالى ( وال تنكحوا ال ُمشركات حتى ي ْ ُؤمن ) بـ استنثاء :حرة كتابية أبواها كتابيان الدليل :قوله تعالى ( وال ُمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) 8ال ينكح حر مسلم أمة ُمسلمة ,إال أن يخاف عنت العزوبة لحاجة ال ُمتعة ,أو الخدمة لكونه كبيرا ً أو مريضا ً أو نحوهما ,أو مع صغر زوجته ال ُحرة أو غيبتها أو مرضها أو عجز عن مهر ال ُحرة أو ثمن أمة ,لقوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طوالً أن ينكح ال ُمحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ُمالحظة :هُناك خالف في إشتراط العجز عن ثمن أمة في نكاح األمة :منهم من أشترط العجز عن ثمن األمة ,وهذا القول اختاره جمع كثير ,قال في التنقيح هو أظهر ,وقدَّم أنه ال يُشترط وتبعه في ال ُمنتهى 9ال ينكح عب ٌد سيدته 1 قال ابن ال ُمنذر :أجمع أهل العلم عليه 10ال ينكح سيد أمته العلة :ألن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة ,وإباحة البضع ,فال يجتمع معه عق ٌد أضعف منه 1أي :على نكاح المرأة عبدها باطل 28 َّ بينهن : يحرم الجمع من هم الذين ال ُ 1 1أخت شخص من ابيه واخته من أُمه ُ 2مبانة شخص وبنته من غيرها 2 ولو في عقد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متى ينتهي أمد التحريم : َّ نحوهن ط ِلقت وفرفت العدة ,أُبحن ,أي :أختها أو عمتها أو خالتها أو إن ُ العلة :لعدم المانع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حرمة إلى أمد : متى تكون الزوجة ُم َّ حرمت عليه زوجته ,حتى تنقضي عدة الموطوءة اذا وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا ُ , ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما الحكم ان تزوج األختين في عقد واحد أو عقدين : لم يصح العلة :ألنه ال يمكن تصحيحه فيهما ,وال مزية إلحداهما على األخرى 1ألن أخته من أبيه أجنبية من أخته ألمه 2ألنه ال قرابة بينهما