تيسير فقه األسرة 1 PDF

Summary

هذا الكتاب يشرح فقه الأسرة من منظور إسلامي، مع التركيز على النكاح، وشروطه، ومسائل متعلقة به. يقدم الإجابات على أسئلة شائعة حول أحكام الزواج.

Full Transcript

‫تيسري فقه األسرة ‪1‬‬ ‫على هيئة سؤال وجواب‬ ‫إعداد‬ ‫نواف دغريري‬ ‫‪1‬‬ ‫عرف النكاح‬...

‫تيسري فقه األسرة ‪1‬‬ ‫على هيئة سؤال وجواب‬ ‫إعداد‬ ‫نواف دغريري‬ ‫‪1‬‬ ‫عرف النكاح‬ ‫لغه ‪ :‬الوطء‬ ‫إصطالحآ ‪ :‬هو عقد يُعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجمله ‪ ,‬والمعقود عليه منفعة‬ ‫اإلستمتاع‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماحكم النكاح ‪:‬‬ ‫سنه ‪ :‬لذي شهوه ال يخاف زنا ‪ ,‬رجل كان أو امرأة‬ ‫لحديث ( يا معشر الشباب ‪ ،‬من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ‪،‬‬ ‫وأحصن للفرج ‪ ،‬ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجا ٌء )‬ ‫يباح ‪ :‬لمن ال شهوة كالعنين‪ 1‬والكبير‬ ‫يجب ‪ :‬على من يخاف زنا بتركه ولو ظنآ من رجل أو امراه‬ ‫التعليل ‪ :‬إلنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام‬ ‫يحرم ‪ :‬بدار حرب إال لضروره فيباح لغير أسير‬ ‫يُكره ‪ :‬لفقير ال شهوة له‬ ‫‪ 1‬الذي ال يريد النساء‬ ‫‪2‬‬ ‫أيهما أفضل النكاح أم نوافل العبادات ولماذا ‪:‬‬ ‫هنا البد أن نفرق بين حالتين وهي ‪:‬‬ ‫‪ 1‬اذا كان لديه شهوه فزواجه أفضل من نوافل العبادات‬ ‫لماذا ‪ :‬إلشتماله على مصالح كثيره ‪ ,‬كتحصين فرجه وفرج زوجته ‪ ,‬والقيام بها ‪,‬‬ ‫وتحصيل النسل وتكثير األمه ‪ ,‬وتحقيق مباهاة النبي صلى هللا عليه وسلم ‪ ,‬لكثرة امته ‪,‬‬ ‫وغير ذلك‬ ‫‪ 2‬من ال شهوة له ‪ ,‬فنوافل العبادات أفضل له‬ ‫لماذا ‪ :‬لعدم تحصيل مصالح النكاح واإلضرار بالزوجه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل يشترط قدرة الزوج على اإلنفاق ‪:‬‬ ‫ال فرق بين القادر على اإلنفاق والعاجز عنه‬ ‫الدليل ( ان يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله )‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل يتحقق اإلمتثال بالزواج مره واحده في العمر ‪:‬‬ ‫ال ي ُكتفى بمره ‪ ,‬بل يكون في مجموع العمر‬ ‫ع)‬ ‫اء َم ْثن َٰى َوث ُ َال َ‬ ‫ث َو ُر َبا َ‬ ‫س ِ‬ ‫اب لَ ُكم ِمنَ ِ‬ ‫الن َ‬ ‫ط َ‬‫الدليل ( فَان ِك ُحوا َما َ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مالعدد الذي يُسن نكاحه ولماذا ‪:‬‬ ‫لماذا ‪ :‬ألن الزياده عليها ‪ ,‬تعريض لل ُمحرم‬ ‫يسن نكاح واحده‬ ‫اء َو َل ْو َح َر ْ‬ ‫صت ُ ْم )‬ ‫س ِ‬ ‫الدليل ‪َ ( :‬ولَن تَ ْست َِطيعُوا أَن تَ ْع ِدلُوا َبيْنَ ِ‬ ‫الن َ‬ ‫‪3‬‬ ‫أذكر الصفات المرغوبه في نكاح المرأه ‪:‬‬ ‫‪ 1‬دينه‬ ‫الدليل ‪ :‬حديث ( تُنكح المرأه ألربع ‪ :‬لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ‪ ,‬فاظفر بذات الدين‬ ‫تربت يداك )‬ ‫‪ 2‬أجنبيه‬ ‫التعليل ‪ :‬ألن ولدها يكون أنجب ‪ ,‬وألنه ال يأمن الطالق فيفضي مع القرابه الى قطيعة‬ ‫الرحم‬ ‫‪ 3‬بكر‬ ‫الدليل ‪ :‬قوله صلى هللا عليه وسلم لجابر ( فهال بكرآ تالعبها وتالعبك )‬ ‫‪ 4‬ولود‬ ‫اي ‪ :‬من نساء يُعرفن بكثرة األوالد‬ ‫الدليل ‪ :‬لحديث ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامه )‬ ‫‪ : 5‬بال أم‬ ‫التعليل ‪ :‬إلنها ربما أفسدتها عليه‬ ‫‪ 6‬ذات جمال‬ ‫ويُسن أن يتخير الجميله التعليل ‪ :‬ألنه أغض لبصره‬ ‫‪4‬‬ ‫ماحكم النظر إلى المخطوبه ‪:‬‬ ‫يباح بشروط ‪:‬‬ ‫‪ 1‬لمن أراد خطبة امرأة‬ ‫‪ 2‬أن يغلب على ظنه إجابته‬ ‫‪ 3‬بال خلوه‬ ‫‪ 4‬أمن ثوران الشهوه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الذي يُنظر إليه من المخطوبه ‪:‬‬ ‫ين ُ‬ ‫ظر إلى مايظهر غالبآ ‪ ,‬كوجه ورقبة ويد وقدم‬ ‫الدليل ‪ :‬لقوله صلى هللا عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض‬ ‫مايدعوه إلى نكاحها فليفعل)‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل الخاطب ين ُ‬ ‫ظر مره واحده فقط للمخطوبه ‪:‬‬ ‫ال ‪ ,‬وإنما يكرر النظر‬ ‫الدليل ‪ :‬ألنه صلى هللا عليه وسلم صعد النظر وصوبه ‪ ,‬ويتأمل المحاسن ‪ ,‬ألن المقصود‬ ‫إنما يحصل بذلك‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل يُشترط إذن المرأة للرؤية ولماذا ‪:‬‬ ‫ال يشترط إذنها‬ ‫لماذا ‪ :‬إلنها لو علمت لتزينت له‬ ‫الدليل ‪ :‬في حديث جابر ‪ :‬فكنت أتخبأ لها ‪ ,‬حتى رأيت منها بعض مادعاني إلى نكاحها‬ ‫‪5‬‬ ‫ما الحل اذا لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته ‪:‬‬ ‫فإنه يبعث امرأة أخرى تتأملها ثم تصفها له‬ ‫الدليل ‪ :‬لما روي أنه صلى هللا عليه وسلم ‪ :‬بعث أم سليم تن ُ‬ ‫ظر امرأة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماحكم أن تصف المرأة مرأة أخرى لغير خاطب ‪:‬‬ ‫ال يجوز‬ ‫الدليل ‪ :‬لنهي النبي صلى هللا عليه وسلم ‪ :‬أن تنعت‪ 1‬المرأة ‪ ,‬المرأة لزوجها ‪ ,‬حتى كأنه‬ ‫ين ُ‬ ‫ظر اليها‬ ‫العله ‪ :‬سدا ً للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله اليها بحضور صورتها في‬ ‫نفسه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫كيف يجيب عن من أُستشير في خاطب أو مخطوبه ‪:‬‬ ‫أن يذكر مافيه من مسا ٍو ومحاسن وغيرها ‪ ,‬وال يكون من الغيبه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماحكم نظر الرجل إلى األمة وذات المحرم ‪:‬‬ ‫يباح نظر ذلك من رأس وساق من أمة وذات محرم‬ ‫ظنَ فُ ُرو َج ُه َّن َو َال يُ ْبدِينَ ِزي َنتَ ُه َّن ِإ َّال‬ ‫ار ِه َّن َو َيحْ فَ ْ‬ ‫ص ِ‬ ‫ضضْنَ ِم ْن أ َ ْب َ‬ ‫ت َي ْغ ُ‬ ‫الدليل ‪َ ( :‬وقُل ِل ْل ُمؤْ ِمنَا ِ‬ ‫علَ ٰى ُجيُو ِب ِه َّن ۖ َو َال يُ ْبدِينَ ِزي َنتَ ُه َّن إِ َّال ِلبُعُولَ ِت ِه َّن أ َ ْو آ َبا ِئ ِه َّن‬ ‫ظ َه َر ِم ْن َها ۖ َو ْل َيض ِْربْنَ ِب ُخ ُم ِر ِه َّن َ‬ ‫َما َ‬ ‫َاء بُعُولَ ِت ِه َّن أَ ْو إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أ َ ْو َب ِني إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أ َ ْو َب ِني أَخ ََوا ِت ِه َّن أ َ ْو‬ ‫اء بُعُولَ ِت ِه َّن أ َ ْو أ َ ْبنَا ِئ ِه َّن أ َ ْو أ َ ْبن ِ‬ ‫أ َ ْو آ َب ِ‬ ‫الط ْف ِل الَّذِينَ لَ ْم‬ ‫الر َجا ِل أ َ ِو ِ‬ ‫اإل ْر َب ِة ِمنَ ِ‬ ‫ت أ َ ْي َمانُ ُه َّن أ َ ِو التَّا ِبعِينَ َغي ِْر أُو ِلي ْ ِ‬ ‫سا ِئ ِه َّن أ َ ْو َما َملَ َك ْ‬ ‫ِن َ‬ ‫اء ۖ َو َال َيض ِْربْنَ ِبأ َ ْر ُج ِل ِه َّن ِليُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزي َن ِت ِه َّن ۚ َوتُوبُوا إِلَى‬ ‫س ِ‬ ‫الن َ‬ ‫ت ِ‬ ‫علَ ٰى َع ْو َرا ِ‬ ‫ظ َه ُروا َ‬ ‫َي ْ‬ ‫َّللا َج ِميعًا أ َ ُّيهَ ْال ُمؤْ ِمنُونَ َلعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ )‬ ‫َّ ِ‬ ‫‪ 1‬تصف‬ ‫‪6‬‬ ‫ماحكم نظر العبد إلى موالته ‪:‬‬ ‫مباح من رأس وساق‬ ‫ت أ َ ْي َمانُ ُه َّن )‬ ‫الدليل ‪ ( :‬أ َ ْو َما َم َل َك ْ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫المحرم واألمة ‪:‬‬ ‫أذكر من يباح له النظر للمرأه من وجه وكف غير العبد وذات ِ‬ ‫‪ 1‬الشاهد ‪ ,‬للحاجه‬ ‫‪ 2‬المعامل ‪ ,‬للحاجه‬ ‫‪ 3‬الطبيب ‪ ,‬ينظر إلى مادعت اليه الحاجه‬ ‫‪ 3‬امرأة تنظر ألمرأة مثلها ‪ ,‬ماعدا مابين السرة وركبة‬ ‫‪ 4‬نظر امرأة لرجل ‪ ,‬ماعدا مابين السرة وركبة‬ ‫‪ 5‬نظر رجل إلى رجل ‪ ,‬ماعدا مابين السرة وركبة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماحكم الخلوة بين الذكر واألنثى وهي ليست ِمحرم له ‪:‬‬ ‫حرام‬ ‫الدليل ‪ ( :‬ال يخلون رجل بامرأة إال ومعها ذو ِمحرم )‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫الخطبة نوعان ‪:‬‬ ‫‪ 1‬تصريح‬ ‫‪ 2‬تعريض‬ ‫‪7‬‬ ‫ماحكم التصريح بخطبة المعتدة ‪:‬‬ ‫حرام‬ ‫يحرم‬ ‫كأن يقول لها ‪ :‬أريد أن أتزوجك ‪ ,‬فهذا ُ‬ ‫الدليل ‪ :‬لمفهوم قوله تعالى ( وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء )‬ ‫سواء كانت المعتدة من وفاة أو ُمبانة حال الحياة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماحكم التعريض بخطبة المعتدة ‪:‬‬ ‫مباح‬ ‫ت فآذنيني ))‬ ‫الدليل ‪ :‬أن رسول هللا قال لفاطمة بنت قيس لما ُ‬ ‫طلقت ثالثآ (( إذا حلل ِ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫يحرم التصريح والتعريض بالخطبة للمعتدة ‪:‬‬ ‫متى ُ‬ ‫إذا كانت رجعية‬ ‫العله ‪ :‬ألنها في حكم الزوجات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫متى يجوز له التصريح والتعريض بخطبة المعتده ‪:‬‬ ‫يُباح التصريح والتعريض لمن أبانها بدون الثالث‬ ‫العله ‪ :‬ألنه يباح له نكاحها في عدتها ‪ ,‬كرجعيته ‪ ,‬فإن له رجعتها في عدتها‬ ‫‪8‬‬ ‫بين بالتفصيل في حكم إجابة المرأة لمن خطبها في عدتها تصريحآ وتعريضآ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬يحرم التصريح والتعريض منها على غير زوجها‬ ‫‪ 2‬يحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحآ أو تعريضآ‬ ‫‪ 3‬أما البائن فيُباح لها إذا ُخطبت في عدتها التعريض دون التصريح‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫يحرم التصريح بالخطبة لجميع أنواع المعُتدات ‪ ,‬كقوله ‪ :‬أريد أن أتزوجك‬ ‫مالحظة ‪ُ :‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عرف التعريض بالخطبة ‪:‬‬ ‫هو أن يلوح الرجل للمرأة بكالم تفهم المرأة من لوازمه رغبة الرجل في الزواج منها‬ ‫مثل ‪:‬‬ ‫‪ 1‬إني في مثلك لراغب ‪ ,‬وتجيبه إن كانت بائن ‪ :‬مايرغب عنك‬ ‫‪ 2‬ال تفوتيني بنفسك ‪ ,‬فتقول ‪ :‬إن قضي شيء كان‬ ‫‪ 3‬أنا رجل أُحسن المعاشرة لمن أتزوجها‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عرف التصريح بالخطبة ‪:‬‬ ‫هو اللفظ الذي ال يحتمل اال النكاح‬ ‫مثل ‪ :‬أريد أن أتزوجك‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الفرق بين التصريح والتعريض بالخطبة ‪:‬‬ ‫التصريح ‪ :‬ال يحتمل غير النكاح‬ ‫التعريض ‪ :‬يحتمل النكاح وغيره‬ ‫‪9‬‬ ‫ماحكم الخطبة على الخطبة ‪:‬‬ ‫حرم على‬ ‫إن أجاب ولي ُمجبره ولو تعريضآ ل ُمسلم ‪ ,‬أو أجابت غير ال ُمجبرة لمسلم ‪ُ ,‬‬ ‫غيره خطبتها بال إذنه‬ ‫الدليل ‪ :‬حديث ( ال يخطب الرجل على خطبة أخيه ‪ ,‬حتى ينكح أو يترك )‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماهي الحاالت التي يجوز فيها الخطبة على الخطبة ‪:‬‬ ‫‪ 1‬إن ُرد الخاطب األول‬ ‫‪ 2‬إذا أذن الخاطب األول للثاني‬ ‫‪ 3‬إذا ترك األول الخطبة‬ ‫‪ 4‬إذا استأذن الثاني األول فسكت‬ ‫‪ 5‬إذا ُج ِهلت الحال ‪ ,‬بأن لم يعلم الثاني إجابة األول‬ ‫الحكم ‪ :‬في هذه الحاالت جاز للثاني أن يخطب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫سنن العقد ‪:‬‬ ‫أذكر ُ‬ ‫‪ 1‬أن يكون يوم الجمعة مساء‬ ‫لماذا ‪ :‬ألن فيه ساعة إستجابة‬ ‫‪ 2‬أن يكون بالمسجد‬ ‫‪ 3‬أن يخطب قبله‪ 1‬بخطبة ابن مسعود‬ ‫وهي ‪ :‬إن الحمد هلل ‪ ,‬نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا‬ ‫وسيئات أعمالنا ‪ ,‬من يهد هللا فال مضل له ‪ ,‬ومن يضلل فال هادي له ‪ ,‬وأشهدوا أن ال اله‬ ‫اال هللا ‪ ,‬وأشهدوا أن محمدآ عبده ورسوله‬ ‫‪ 1‬يعني قبل العقد‬ ‫‪10‬‬ ‫ما الذي يُسن قوله في تهنئة الزوجين ‪:‬‬ ‫أن يقال لمتزوج ‪ :‬بارك هللا لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الذي يُسن أن يقوله الزوج إذا ُزفت اليه زوجته ‪:‬‬ ‫اللهم إني أسألك خيره ا ‪ ,‬وخير ماجبلتها عليه ‪ ,‬وأعوذ بك من شرها وشر ماجبلتها عليه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عدد أركان النكاح ‪:‬‬ ‫‪ 1‬الزوجان الخاليان من الموانع ‪ :‬كالمعتدة‬ ‫‪ 2‬اإليجاب ‪ :‬هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه‬ ‫‪ 3‬القبول ‪ :‬هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫تحدث عن اللفظ ال ُمعتبر في عقد النكاح إيجابآ وقبوآل ‪:‬‬ ‫▪ لفظ النكاح ممن يحسن اللغة العربية ‪:‬‬ ‫ال يصح النكاح ممن يحسن اللغه العربيه بغير لفظ زوجت أو أنكحت‬ ‫لماذا ‪ :‬ألنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن وهي ( زوجناكها ) و ( وال تنكحوا مانكح‬ ‫آباؤكم )‬ ‫▪ لفظ النكاح ممن ال يحسن اللغة العربية ‪:‬‬ ‫ومن جهلهما ‪ ,‬أي عجز عن عن اإليجاب والقبول بالعربية ‪ ,‬لم يلزمه تعلمهما وكفاه‬ ‫معناهما الخاص بكل لسان‬ ‫العلة ‪ :‬ألن المقصود هنا المعنى دون اللفظ ألنه غير متعبد بتالوته‬ ‫▪ لفظ قبول النكاح هو ‪:‬‬ ‫ال يصح قبول إال بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت أو رضيت‬ ‫‪11‬‬ ‫ما لفظ اإليجاب لمن أراد تزوج أ َم ِته ‪:‬‬ ‫كأن يقول لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه‬ ‫الدليل ‪ :‬قصة صفية ‪ ,‬أن رسول هللا ‪ ,‬أعتقها وجعل عتقها صداقها‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل يصح النكاح من هازل وتلجئة ‪:‬‬ ‫نعم يصح النكاح‬ ‫الدليل ‪ :‬حديث ( ثالث هزلهن جد ‪ ,‬وجدهن جد ‪ ,‬الطالق والنكاح والرجعة )‬ ‫الهازل ‪ :‬كأن يقول ‪ :‬زوجتك ابنتي ولم يرد إنكاحها حقيقة‬ ‫التلجئة ‪ :‬كأن يزوجه ابنته ونحوها خوفآ من أن يتزوجها من يكرهه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماحكم من عجز عن اإليجاب أو القبول بالنطق ‪:‬‬ ‫ينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومه‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الحكم إن تقدم القبول على اإليجاب ‪ ,‬ولماذا ‪:‬‬ ‫لم يصح‬ ‫لماذا ‪ :‬ألن القبول إنما يكون لإليجاب ‪ ,‬فمتى وجد قبله لم يكن قبوآل‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الحكم إن تأخر ( يعني تراخى ) القبول عن اإليجاب ‪:‬‬ ‫صح ماداما في المجلس ولم يتشاغال بما يقطعه عرفآ ولو طال الفصل‬ ‫العله ‪ :‬ألن حكم المجلس حكم حالة العقد‬ ‫‪12‬‬ ‫أذكر ُمبطالت اإليجاب ‪:‬‬ ‫‪ 1‬إن تفرقا قبل القبول‬ ‫‪ 2‬إذا تشاغال بما يقطعه عرفآ‬ ‫العله ‪ :‬لإلعراض عن القبول‬ ‫‪ 3‬اذا ُجن أو أُغمي عليه قبل القبول ‪ ,‬ال إن نام نومآ يسيرآ ال ينقض الوضوء‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماحكم تعليق النكاح على شرط ُمستقبل كأن يقول زوجتك إن وضعت زوجتي بنتا ً ‪:‬‬ ‫ال يصح‬ ‫بخالف الشروط الحاضره ‪ ,‬كزوجتك ابنتي إن كانت انقضت عدتها ‪ ,‬وكذا تعليقه بمشيئة‬ ‫هللا ‪ ,‬أو زوجتك ابنتي إن شئت ‪ ,‬فإنه يصح‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أذكر شروط النكاح ‪:‬‬ ‫‪ 1‬تعيين الزوجين ‪ 2‬رضاهما ‪ 3‬الولي ‪ 4‬الشهاده‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫لماذا يشترط تعيين الزوجين في النكاح ‪:‬‬ ‫ألن المقصود في النكاح التعيين ‪ ,‬فال يصح بدونه ‪ ,‬كزوجتك بنتي وله غيرها ‪ ,‬حتى‬ ‫يميزها ‪ ,‬وكذا لو قال ‪ :‬زوجتها ابنك ‪ ,‬وله بنون‬ ‫‪13‬‬ ‫ِبما يتم التعيين ‪:‬‬ ‫‪ 1‬إن أشار الولي إلى الزوجه‬ ‫‪ 2‬إن سماها بإسمها‬ ‫‪ 3‬إن وصفها بما تتميز به ‪ ,‬كالطويلة أو الكبيره ‪,‬‬ ‫في هذه الحاالت صح النكاح‬ ‫لماذا ‪ :‬لحصول التمييز‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫متى يصح التزويج بدون تعيين ‪:‬‬ ‫اذا قال زوجتك ابنتي ‪ ,‬وله بنت واحدة ال أكثر‬ ‫الحكم ‪ :‬صح النكاح‬ ‫لماذا ‪ :‬لعدم اإللتباس ‪ ,‬ولو سماها بغير اسمها‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫سمي له في العقد مخطوبته ‪ ,‬فقُبل يظنها إياها ‪:‬‬ ‫ماحكم من ُ‬ ‫لم يصح‬ ‫العلة ‪ :‬ألن القبول انصرف إلى غير من ُوجد اإليجاب منها فًلم يصح‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫تحدث عن الشرط الثاني من شروط النكاح وهو رضاهما ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يعني رضى الزوجان شرط لصحة النكاح ‪ ,‬فال يصح إن أُكره أحدهما بغير حق‪ , 1‬كالبيع‬ ‫‪ 1‬أما اإلكراه بحق فيجوز ‪ ,‬كتزويج ابنته الصغيرة البكر من كفو مع كراهيتها‬ ‫‪ 2‬كما ال يصح بيع ال ُمكره بغير حق فكذلك النكاح ال يصح أُكره بغير حق‬ ‫‪14‬‬ ‫من يملك األب أو الوصي تزويجهم دون رضاهم ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬البالغ المعتوه‬ ‫‪ 2‬المجنونة ‪ 3‬الصغير ‪ 4‬البكر ولو ُمكلفة ‪ ,‬ال الثيب اذا تم لها تسع سنين‬ ‫فإن األب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم ‪ ,‬كثيب دون تسع‪ , 2‬لعدم اعتبار إذنهم‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫من يملك السيد تزويجهم دون رضاهم ‪:‬‬ ‫‪ 1‬إمائه ‪ :‬فيزوجهن بغير إذنهن‬ ‫العله ‪ :‬أل َّنه يملك منافع بُضعهن‬ ‫‪ 2‬عبده الصغير ‪ :‬فيزوجه بغير إذنه‬ ‫العله ‪ :‬يُعتبر كولده الصغير‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل يملك بقية األولياء حق التزويج دون الرضى ‪ ,‬كالجد واألخ والعم ‪:‬‬ ‫ال يزوجون صغيره دون تسع دون رضاها ‪ ,‬بحال من األحوال ‪ ,‬بكرا ً كانت أو ثيب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫األولياء الذين يملكون حق التزويج دون الرضى ‪:‬‬ ‫ال يزوج غير األب ووصيه في النكاح صغيرآ إال الحاكم لحاجة‬ ‫‪ 1‬وهو ناقص العقل ‪ُ ,‬مختلط الكالم‬ ‫‪ 2‬يعني البالغ المعتوه وماعُطف عليه كثيب دون تسع ‪ ,‬ألنه ال إذن لها‬ ‫‪15‬‬ ‫َّ‬ ‫تزويجهن ‪:‬‬ ‫متى يجب أخذ إذنهم عند‬ ‫‪ 1‬اذا كانت كبيرة عاقلة ‪ ,‬بكرا ً كانت أو ثيب‬ ‫‪ 2‬بنت تسع سنين‬ ‫ال يزوج غير األب ووصيه فيه إال بإذنهما‬ ‫الدليل ‪ :‬حديث ( تُستأمر اليتيمة في نفسها ‪ ,‬فإن سكتت فهو إذنها ‪ ,‬وإن أبت لم تًكره )‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫متى يُعتبر إذن الفتاة في النكاح ‪:‬‬ ‫تسع فإذنها ُمعتبر‬ ‫ٍ‬ ‫اذا كانت بنت‬ ‫‪1‬‬ ‫الدليل ‪ :‬لقول عائشة ( اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة )‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫كيف يكون اإلذن ‪:‬‬ ‫‪ 1‬أن تصمت البكر ولو ضحكت أو بكت‬ ‫الدليل ‪ :‬من حديث عائشه ( رضاها صماتها ‪ ,‬وإذنها صماتها )‬ ‫‪ 2‬أن تنطق الثيب ‪ ,‬والثيب هي من ُو ِطئَت في القُبل‬ ‫الدليل ‪ ( :‬ال تُنكح األيم حتى تُستأمر ‪ ,‬وال تُنكح البكر حتى تُستأذن ‪ ,‬قالوا يارسول هللا‬ ‫وكيف إذنها ‪ ,‬قال ‪ :‬أن تس ُكت )‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الذي يجب اعتباره عند أخذ اإلذن في النكاح ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫يُعتبر في اإلستئذان ‪ :‬تسمية الزوج ‪ ,‬على وجه تقع به المعرفة‬ ‫‪ 1‬معناه ‪ :‬في حكم المرأة‬ ‫‪ 2‬بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه ‪ ,‬لتكون على بصيرة‬ ‫‪16‬‬ ‫دلل على أنه يشترط لصحة النكاح الولي ‪:‬‬ ‫حديث ( ال نكاح إال بولي )‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أذكر شروط الولي في النكاح ‪:‬‬ ‫‪ 1‬التكليف ‪ :‬ألن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فال ينظر لغيره‬ ‫‪ 2‬الذكورية ‪ :‬ألن المرأة ال والية لها على نفسها ففي غيرها أولى‬ ‫‪ 3‬الحرية ‪ :‬ألن العبد ال والية له على نفسه ففي غيره أولى‬ ‫‪ 4‬الرشد في العقد ‪ :‬بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح ال حفظ المال ‪ ,‬فرشد كل مقام‬ ‫بحسبه‬ ‫‪ 5‬اتفاق الدين ‪ :‬فال والية لكافر على مسلمة ‪ ,‬وال لنصراني على مجوسية ‪ ,‬لعدم التوارث‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫ويستثنى من هذا الشرط ‪ :‬أم ولد لكافر أسلمت ‪ ,‬أ َمة كافرة ل ُمسلم ‪ ,‬والسلطان يزوج من ال‬ ‫ولي لها من أهل الذمة‬ ‫‪ : 6‬العدلة ‪ :‬ولو ظاهرة ‪ ,‬ألنها والية نظرية فال يستبد بها الفاسق ‪.‬‬ ‫سلطان ‪ ,‬وسيد يزوج أمته ‪ ,‬هؤالء ال يشترط عدالتهم‬ ‫ويستثنى من هذا الشرط ‪ :‬ال ُ‬ ‫وبعد اإلنتهاء من الشروط ‪ :‬اذا تقرر ذلك فال تُزوج امرأة نفسها وال غيرها لما تقدم‬ ‫‪17‬‬ ‫أذكر ترتيب األولياء في عقد النكاح ‪:‬‬ ‫‪ 1‬يُقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها ‪ :‬ألنه أكمل نظرا ً وأشد شفقة‬ ‫‪ 2‬وصيه فيه ‪ :‬أي في النكاح لقيامه مقامه‬ ‫‪ 3‬جدها ألب وإن عال األقرب فاألقرب ‪ :‬ألن له إيالدا ً وتعصيبا ً فأشبه األب‬ ‫‪ 4‬أبنها‬ ‫‪ 5‬بنوه وإن نزلوا األقرب فاألقرب ‪ :‬الدليل ‪ :‬لما روت أم سلمة أنها لما انقضت بعدتها ‪,‬‬ ‫أرسل اليها رسول هللا ‪ ,‬يخطبها ‪ ,‬فقالت ‪ :‬يارسول هللا ليس ألحد من أويائي شاهدا ً ‪ ,‬قال ‪( :‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ليس من أويائك شاهد يكره ذلك ) فقالت قم ياعمر‪ 1‬فزوج رسول هللا فزوجه‬ ‫‪ 6‬أخوها ألبوين ‪ 7‬األب كالميراث ‪ 8‬بنوهما كذلك وان نزلوا يُقدم من ألبوين على من ألب‬ ‫‪ ,‬إن استووا في الدرجه األقرب فاألقرب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 9‬عمها ألبوين ‪ 10‬عمها ألب لما تقدم‬ ‫‪ 11‬بنوهما كذلك على ماسبق في الميراث‬ ‫‪ 12‬أقرب عصبة نسب كاإلرث ‪ :‬فأحق العصبات بعد اإلخوة بالميراث أحقهم بالوالية ‪,‬‬ ‫ألن مبنى الوالية على الشفقة والنظر ‪ ,‬وذلك ُمعتبر بمظنته وهو القرابة‬ ‫‪ 13‬الولي ال ُمنعم بالعتق ‪ :‬ألنه يرثها ويعقل عنها‬ ‫‪ 14‬أقرب عصبته نسبا ً على ترتيب الميراث‬ ‫‪4‬‬ ‫عدموا فعصبة والء على ماتقدم‬ ‫‪ 15‬ثم إن ُ‬ ‫سلطان وهو اإلمام أو نائبه ‪ :‬قال اإلمام أحمد ‪ :‬والقاضي أحب إلي من األمير في‬ ‫‪ 16‬ثم ال ُ‬ ‫هذا‬ ‫عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها ‪ 18‬فإن تعذر و َّكلت‬ ‫‪ 17‬فإن ُ‬ ‫‪ 1‬عمر بن أبي سلمة وليس عمر بن الخطاب‬ ‫‪ 2‬فدل الحديث على أن االبن يزوج أمه‬ ‫‪ 3‬أي ‪ :‬يقدم األخ ألبوين على األخ ألب فكذلك األعمام‬ ‫‪ 4‬يعني في الميراث‬ ‫‪18‬‬ ‫من هو ولي األمة ‪:‬‬ ‫سيدها ولو كان فاسقا ً‬ ‫قال تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن )‬ ‫وجه الدالله ‪ :‬األيه دلت على أن السيد هو ولي أمته ال تتزوج إال بإذنه‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل لألرحام من جهة األم والية ‪:‬‬ ‫ال والية ألخ من أم وال خال ونحوه من ذوي األرحام‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫متى تنتقل الوالية للولي األبعد ‪:‬‬ ‫‪ 1‬إن عضل الولي األقرب ‪ :‬بأن منعها كفؤا ً رضيته ورغب بما صح مهرا ً ويفسق به إن‬ ‫‪1‬‬ ‫تكرر ذلك منه‬ ‫‪ 2‬اذا كان األقرب ليس أهالً ‪ :‬لكونه طفل أو كافر أو فاسق أو عبداً‬ ‫‪ 3‬إذا غاب األقرب غيبة منقطعة ‪ ,‬ال تقطع إال بكلفة ومشقة ‪ ,‬فوق مسافة القصر‬ ‫‪ 4‬إن ُجهل مكانه‬ ‫زوج الحرة الولي األبعد‬ ‫هنا في هذه الحاالت َّ‬ ‫العلة ‪ :‬ألن األقرب هنا كالمعدوم‬ ‫‪ 1‬يعني يمنع مرات ومرات من هم كفؤاً‬ ‫‪19‬‬ ‫زوج الولي األبعد أو األجنبي ولو حاكما ً من غير عذر لألقرب ‪:‬‬ ‫هل يصح النكاح إن َّ‬ ‫لم يصح النكاح‬ ‫العلة ‪ :‬لعدم الوالية من العاقد عليها مع وجود مستحقها‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫زوج الولي األبعد أو األجنبي ‪:‬‬ ‫متى يصح النكاح إن َّ‬ ‫‪ 1‬إن كان األقرب ال يعلم أنه عصبة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬أو أنه صار‪ 1‬أو عاد أهالً بعد مناف‬ ‫الحكم ‪ :‬صح النكاح‬ ‫العلة ‪ :‬استصحابا ً لألصل‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل يقوم وكيل الولي مقامه ‪:‬‬ ‫نعم ‪ ,‬وكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا ً أو حاضرا ً ‪ ,‬الكن بشرط وهو ‪ :‬إذنها للوكيل بعد‬ ‫‪3‬‬ ‫توكيله ‪ ,‬إن لم تكن ُمجبرة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ماهي شروط الوكيل في النكاح ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الذي يُشترط في الولي في النكاح يُشترط في الوكيل‬ ‫‪ 1‬يعني بلغ أقرب‬ ‫‪ 2‬يعني بعد فسق أو جنون أو غيره‬ ‫‪ 3‬فإن كانت ُمجبرة لم يُشترط إذنها‬ ‫‪ 4‬إرجع صفحة ‪ 17‬في شروط الولي في النكاح‬ ‫‪20‬‬ ‫أذكر ألفاظ اإليجاب والقبول للوكالء في النكاح ‪:‬‬ ‫زوجت موكلك فالنا ً فالنة‬‫ يقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج ‪َّ :‬‬ ‫ ويقول وكي ُل الزوج ‪ :‬قبلته لفالن أو لموكلي فالن‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الحكم إن تساوى وليَّان فأكثر ‪:‬‬ ‫س َّن تقديم ‪ ,‬فأسن ‪ ,‬فإن كانوا سواء أُقرع ‪ ,‬ويتعين من أذنت له منهم‬ ‫ُ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫كيف يتم الزواج إن تولى رجل طرفي العقد ‪:‬‬ ‫ من زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه ‪ :‬صح أن يتولى طرفي العقد ‪ ,‬ويكفي ‪َّ :‬‬ ‫زوجت‬ ‫فالنا ً فُالنة‬ ‫ وكذا ول ُّ‬ ‫ي عاقل ٍة تح ُّل له ‪ ,‬تزوجها بإذنها كفى ‪ ,‬كقوله ‪ :‬تزوجتها‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫دلل على إشتراط الشهادة في النكاح ‪:‬‬ ‫حديث جابر ( ال نكاح إال بولي وشاهدي عدل )‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عدد الشهود وأذكر شروطهم ‪:‬‬ ‫عدد الشهود ‪ :‬ال يصح النكاح إال بشاهدين عدلين ‪ ,‬ولو ظاهرا ً ‪ ,‬لماذا ‪ :‬ألن الغرض‬ ‫إعالن النكاح‬ ‫شروطهم ‪ 1 :‬ذكرين ‪ 2‬مكلفين ‪ 3‬سميعين ‪ 4‬ناطقين ‪ 5‬عدلين‬ ‫‪21‬‬ ‫وعدوا الزوجين في النكاح ‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫ما حكم شهادة األعمى‬ ‫عدوا الزوجين‬ ‫يصح ولو أنهما ضريران أو َّ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما حكم التواصي بكتمان النكاح ‪:‬‬ ‫تواص بكتمانه‬ ‫ٍ‬ ‫ال يبطله‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل يُلزم الشا ِه َدين بالشهادة على خلو المرأة من موانع النكاح ‪ ,‬أو على إذنها لوليها ‪:‬‬ ‫ال تُشترط الشهادة بخلوها من الموانع أو إذنها ‪ ,‬واألحتياط اإلشهاد‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الحكم لو أنكرت المرأة اإلذن بتزويجها بعد العقد ‪:‬‬ ‫صدقت قبل الدخول ال بعده‬ ‫إن أنكرت اإلذن ‪ُ ,‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫عرف الكفاءة ‪:‬‬ ‫في اللغة ‪ :‬المساواة‬ ‫في النكاح ‪:‬‬ ‫‪ 1‬دين ‪ :‬أي ‪ ,‬أداء الفرائض ‪ ,‬وأجتناب النواهي‬ ‫‪ 2‬منصب ‪ ,‬وهو النَسب‬ ‫‪ 3‬الحريه‬ ‫‪ 4‬صناعة غير زرية ( دنيئة )‬ ‫‪ 5‬يُسار بحسب مايجب لها‬ ‫‪22‬‬ ‫ما أثر الكفاءة في النكاح ‪:‬‬ ‫ ليست الكفاءة شرطا ً في صحة النكاح ‪ ,‬ألمر النبي صلى هللا عليه وسلم ‪ :‬فاطمة‬ ‫بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره‬ ‫زوج األب عفيفة بفاجر ‪ ,‬أو عربية بعجمي ‪ ,‬أو حرة بعبد ‪,‬‬‫ بل شرط للزوم ‪ ,‬فلو َّ‬ ‫ف ِلمن لم يرضى من المرأة أو األولياء ‪ ,‬حتى من حدث الفسخ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫هل يحق للولي األبعد فسخ النكاح مع رضى الولي األقرب ‪:‬‬ ‫نعم ‪ ,‬فيفسخ أخ مع رضى األب‬ ‫العلة ‪ :‬ألن العار عليهم أجمعين‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما وقت خيار الفسخ ألجل الكفاءة ‪:‬‬ ‫خيار الفسخ على التراخي ‪ ,‬ال يسقط إال بإسقاط عصبة ‪ ,‬أو بما يدل على رضاهما من قول‬ ‫أو فعل‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ال ُمحرمات في النكاح نوعان ‪:‬‬ ‫تحرم إلى أمد‬ ‫تحرم إلى األبد ‪ 2‬من ُ‬ ‫‪ 1‬من ُ‬ ‫‪23‬‬ ‫تحرم إلى األبد ‪:‬‬ ‫أذكر أقسام من ُ‬ ‫َّ‬ ‫وهن سبع ‪:‬‬ ‫تحرم بسبب النسب ‪,‬‬ ‫القسم األول ‪ :‬من ُ‬ ‫‪ 1‬األم وكل جدة من قِ َبل األم أو األب وإن علت‬ ‫الدليل ( ُحرمت عليكم أمهاتكم )‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬البنت وبنت االبن وبنتاهما ‪ ,1‬حالل أو حرام ‪ 2‬وإن سفلت ‪ ,‬وارثة كانت أو ال‬ ‫الدليل لعموم قوله ( وبناتكم )‬ ‫‪ 3‬كل أخت شقيقة كانت أو ألب أو ألم‬ ‫الدليل ( وأخواتكم )‬ ‫‪ 4‬بنت األخت ُمطلقا ً ‪ 4‬وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت‬ ‫الدليل ( وبنات األخت )‬ ‫‪ 5‬بنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه ‪ ,‬أي ابن األخ وبنتها ‪ ,‬أي بنت بنت ابن أخيه ‪ ,‬وإن سفلت‬ ‫الدليل ‪ ( :‬وبنات األخ )‬ ‫‪ 6‬كل عمة وإن علتا من جهة األب أو األم‬ ‫‪ 7‬كل خالة وإن علتا من جهة األب أو األم‬ ‫الدليل لتحريم النكاح بالعمة والخالة ( وعماتكم وخاالتكم )‬ ‫تـــــــــابع‬ ‫‪ 1‬يعني بنت البنت وبنت بنت البنت‬ ‫‪ 2‬يعني سواء البنت من حالل يعني من زوجة أو من حرام كزنا أو شبهة‬ ‫َّ‬ ‫كلهن بنات ُمحرمات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4‬يعني بنت األخت ألبوين أو األخت ألب أو األخت ألم‬ ‫‪24‬‬ ‫تحرم ال ُمالعنة على ال ُمالعن ولو أكذب نفسه ‪ ,‬فال‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬ال ُمحرمة بسبب اللعان ‪ُ :‬‬ ‫تحل له بنكاح وال ملك يمين‬ ‫ً‪1‬‬ ‫مايحرم بالنسب‬ ‫ُ‬ ‫حرما‬ ‫ويحرم بالرضاع ولو ُم َّ‬ ‫ُ‬ ‫القسم الثالث ‪ :‬ال ُمحرمات بسبب الرضاع ‪:‬‬ ‫من األقسام السابقة‬ ‫ايحرم من النسب )‬ ‫يحرم من الرضاع م ُ‬ ‫الدليل ‪ ,‬لقوله صلى هللا عليه وسلم ( ُ‬ ‫وقوله تعالى ( وأمهاتكم الالتي أرضعنكم ‪ ,‬وأخواتكم من الرضاعة )‬ ‫ويستثنى التحريم بالرضاعة أشخاص وهم ‪:‬‬ ‫‪ 1‬أم أخته وأم أخيه من الرضاع‬ ‫‪ 2‬أخت ابنه من الرضاع‬ ‫رضعة وال بنتها على أبي المرتضع ‪ ,‬وأخيه من نسب‬ ‫تحرم ال ُم ِ‬ ‫فال ُ‬ ‫رتضع‬ ‫رتضع ‪ ,‬وابنه الذي هو أخو ال ُم ِ‬ ‫وال أم ال ُمرتضع وأخته من نسب على أبي ال ُم ِ‬ ‫يحرم بالمصاهرة ال بالنسب‬ ‫َّ‬ ‫ألنهن في مقابلة من ُ‬ ‫العله ‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫وهن أربع ‪:‬‬ ‫القسم الرابع ‪ :‬ال ُمحرمات على التأبيد بسبب ال ُمصاهرة ‪,‬‬ ‫يحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول وال خلوة ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ 1‬زوجة أبيه ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن عال‬ ‫الدليل ‪ :‬قوله تعالى ( وال تنكحوا مانكح أباؤكم من النساء )‬ ‫وتحرم أيضا ً بالعقد ‪ :‬زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع‬ ‫ُ‬ ‫‪2‬‬ ‫الدليل ( وحالئل أبنائكم )‬ ‫َّ‬ ‫أمهاتهن ‪ ,‬فتحل له ربيبة‬ ‫َّ‬ ‫بناتهن ‪ ,‬أي بنات حالئل آبائه وأبنائه ‪ ,‬ودون‬ ‫بـ إستثناء ‪ :‬دون‬ ‫والده وولده وأم زوجة والده وولده‬ ‫الدليل ( وأحل لكم ماوراء ذلكم )‬ ‫تـــــــابع‬ ‫حرم‬ ‫‪ 1‬يعني حتى وإن كان الرضاع ُم َّ‬ ‫‪25‬‬ ‫وتحرم أيضا ً أم زوجته وجداتها ولو من رضاع ‪ ,‬بالعقد‬ ‫ُ‬ ‫‪3‬‬ ‫الدليل ( وأمهات نسائكم )‬ ‫َّ‬ ‫وهن بنتها ‪ ,‬أي بنت الزوجة ‪ ,‬وبنات أوالدها الذكور واإلناث ‪,‬‬ ‫وتحرم أيضا ً الربائب‬ ‫ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫وإن نزلوا من نسب أو رضاع بالدخول‬ ‫الدليل ‪ :‬لقوله تعالى ( وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن )‬ ‫يحرم البنات ‪ :‬فإن بانت‬ ‫يحرم األمهات والدخول باألمهات ِ‬ ‫ُمالحظة ‪ :‬العق ُد على البنات ِ‬ ‫الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة ‪ ,‬أو ماتت بعد الخلوة أ ُ ِبحن الربائب ‪.‬‬ ‫الدليل ( فإن لم تكونوا دخلتم َّ‬ ‫بهن فال جناح عليكم )‬ ‫وحرمت على أبيه‬ ‫ُ‬ ‫حرمت عليه أ ُّمها وبنتها ‪,‬‬ ‫ُمالحظة ‪ :‬من وطئ امرأة بشبهة أو زنا ‪ُ :‬‬ ‫وابنه‬ ‫القسم الخامس ‪ :‬زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم ‪ ,‬من ال ُحرمات األبدية‬ ‫الدليل ( وماكان لكم أن تُؤذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا َ ‪ ,‬إن ذلكم كان‬ ‫عن َد هللا عظيما )‬ ‫‪26‬‬ ‫َّ‬ ‫وهن قسمان ‪:‬‬ ‫تحرم إلى أمد ‪:‬‬ ‫النوع الثاني من ال ُمحرمات وهو ‪ :‬من ُ‬ ‫َّ‬ ‫وهن ‪:‬‬ ‫القسم األول ال ُمحرمات ألجل الجمع ‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬أخت زوجته ‪ 3‬بنتاهما‬ ‫تحرم إلى أمد أخت معتدته‬ ‫‪ُ 1‬‬ ‫‪ 4‬عمتاهما وخالتاهما ‪ ,‬وإن علتا من نسب أو رضاع‬ ‫‪ 5‬بنت أُختيهما ‪ 6‬أخت مستبرأته ‪ 7‬بنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها‬ ‫األدلة ‪ :‬قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين األختين ) وحديث ( من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر‬ ‫فال يجمع ماءه في رحم أختين ) وحديث ( ال تجمعوا بين المرأة وعمتها ‪ ,‬وال بين المرأة‬ ‫وخالتها‬ ‫َّ‬ ‫بينهن ثالثة أصناف ‪:‬‬ ‫ال ُخالصة ‪ :‬أن الذي ُ‬ ‫يحرم الجمع‬ ‫‪ 1‬األختان ‪ 2‬العمة وبنت أخيها ‪ 3‬الخالة وبنت أختها‬ ‫القسم الثاني ‪ :‬ال ُمحرمات إلى أمد لعارض يزول ‪ :‬وله صور ‪:‬‬ ‫عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )‬ ‫تحرم المعتدة من الغير ‪ ,‬لقوله تعالى ( وال تعزموا ُ‬ ‫‪ُ 1‬‬ ‫العله ‪ :‬ألنه يُؤ َمن أن تكون حامالً ‪ ,‬فيفضي إلى اختالط‬ ‫‪ 2‬وكذا ال ُمستبرأة من غيره ‪,‬‬ ‫المياه واشتباه األنساب‬ ‫زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها‬ ‫تحرم الزانية على ٍ‬ ‫‪ُ 3‬‬ ‫زان أو ُمشرك ) وتوبتها أن ت ُ َ‬ ‫راو َد فتمتنع‬ ‫الدليل ‪ :‬لقوله تعالى ( والزانية ال ينكحها إال ٍ‬ ‫تحرم مطلقته ثالثا ً حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح‬ ‫‪ُ 4‬‬ ‫الدليل ‪ :‬قوله تعالى ( فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ً غيره )‬ ‫وتحرم ال ُمحْ ِر َمة حتى تحل من إحرامها‬ ‫ُ‬ ‫‪5‬‬ ‫الدليل ‪ :‬حديث ( ال ي ْنكح ال ُمحْ ِرم وال يُ ْنكح وال يخطب )‬ ‫تــــــــــــــابع‬ ‫‪ 1‬يعني بنت أخت معتدته ‪ ,‬وبنت أخت زوجته‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 6‬ال ينكح كافر ُمسلمة‬ ‫الدليل ‪ :‬قوله تعالى ( وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )‬ ‫‪ 7‬ال ينكح ُمسلم ولو عبدا ً كافرة‬ ‫الدليل ‪ :‬قوله تعالى ( وال تنكحوا ال ُمشركات حتى ي ْ‬ ‫ُؤمن )‬ ‫بـ استنثاء ‪ :‬حرة كتابية أبواها كتابيان‬ ‫الدليل ‪ :‬قوله تعالى ( وال ُمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم )‬ ‫‪ 8‬ال ينكح حر مسلم أمة ُمسلمة ‪ ,‬إال أن يخاف عنت العزوبة لحاجة ال ُمتعة ‪ ,‬أو الخدمة‬ ‫لكونه كبيرا ً أو مريضا ً أو نحوهما ‪ ,‬أو مع صغر زوجته ال ُحرة أو غيبتها أو مرضها أو‬ ‫عجز عن مهر ال ُحرة أو ثمن أمة ‪ ,‬لقوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طوالً أن ينكح‬ ‫ال ُمحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )‬ ‫ُمالحظة ‪ :‬هُناك خالف في إشتراط العجز عن ثمن أمة في نكاح األمة ‪ :‬منهم من أشترط‬ ‫العجز عن ثمن األمة ‪ ,‬وهذا القول اختاره جمع كثير ‪ ,‬قال في التنقيح هو أظهر ‪ ,‬وقدَّم أنه‬ ‫ال يُشترط وتبعه في ال ُمنتهى‬ ‫‪ 9‬ال ينكح عب ٌد سيدته‬ ‫‪1‬‬ ‫قال ابن ال ُمنذر ‪ :‬أجمع أهل العلم عليه‬ ‫‪ 10‬ال ينكح سيد أمته‬ ‫العلة ‪ :‬ألن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة ‪ ,‬وإباحة البضع ‪ ,‬فال يجتمع معه عق ٌد أضعف منه‬ ‫‪ 1‬أي ‪ :‬على نكاح المرأة عبدها باطل‬ ‫‪28‬‬ ‫َّ‬ ‫بينهن ‪:‬‬ ‫يحرم الجمع‬ ‫من هم الذين ال ُ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬أخت شخص من ابيه واخته من أُمه‬ ‫‪ُ 2‬مبانة شخص وبنته من غيرها‬ ‫‪2‬‬ ‫ولو في عقد‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫متى ينتهي أمد التحريم ‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫نحوهن‬ ‫ط ِلقت وفرفت العدة ‪ ,‬أُبحن ‪ ,‬أي ‪ :‬أختها أو عمتها أو خالتها أو‬ ‫إن ُ‬ ‫العلة ‪ :‬لعدم المانع‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫حرمة إلى أمد ‪:‬‬ ‫متى تكون الزوجة ُم َّ‬ ‫حرمت عليه زوجته ‪ ,‬حتى تنقضي عدة الموطوءة‬ ‫اذا وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا ‪ُ ,‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ما الحكم ان تزوج األختين في عقد واحد أو عقدين ‪:‬‬ ‫لم يصح‬ ‫العلة ‪ :‬ألنه ال يمكن تصحيحه فيهما ‪ ,‬وال مزية إلحداهما على األخرى‬ ‫‪ 1‬ألن أخته من أبيه أجنبية من أخته ألمه‬ ‫‪ 2‬ألنه ال قرابة بينهما‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser