أركان عقد الزواج (الفصل األول) PDF

Summary

This document discusses the fundamental principles of marriage contracts in Islamic law. It explores the concept of Ijab (proposal) and Qubul (acceptance), highlighting their importance in contractual obligations. Further, it addresses the role of parties involved and the various aspects of the Islamic Marriage contract's formation.

Full Transcript

‫الفصل األول‬ ‫أركان عقد الزواج‬ ‫(‪)1‬‬ ‫عقد الزواج‪ :‬اإليجاب والقبول‪:‬‬ ‫أركان‬ ‫البد لكل عقد من أركان يقوم عليه ا‪ ،‬وال يوج د إال به ا‪.‬وق د‬ ‫جرى االستعمال على القول ب أن...

‫الفصل األول‬ ‫أركان عقد الزواج‬ ‫(‪)1‬‬ ‫عقد الزواج‪ :‬اإليجاب والقبول‪:‬‬ ‫أركان‬ ‫البد لكل عقد من أركان يقوم عليه ا‪ ،‬وال يوج د إال به ا‪.‬وق د‬ ‫جرى االستعمال على القول ب أن أرك ان أي عق د بص فة عام ة‪-‬‬ ‫أربع ة‪ 1 :‬و‪ -2‬العاق دان ‪ -3‬المعق ود علي ه‪ -‬ص يغة العق د‪ :‬وهي‬ ‫اإليجاب والقبول‪.‬‬ ‫إال أننا في عقد الزواج‪ -‬بصفة خاصة‪ -‬نجد أن المعقود علي ه‪-‬‬ ‫ه و ؟؟؟ ك ل من ال زوجين ب اآلخر‪ -‬ليس ش يًئا خارًج ا عن‬ ‫المتعاقدين كالسلعة في عقد البيع مثًال‪ ،‬بل هو أمر بينهم ا‪ ،‬كم ا‬ ‫نجد أن الصيغة تكون منهما أيًضا ولذلك يصح القول ب أن أرك ان‬ ‫عقد الزواج اثنان فقط‪ :‬اإليجاب والقبول‪.‬‬ ‫واإليجاب‪ :‬هو ما صدر عن أحد العاقدين أوًال داًال على أنه يريد‬ ‫أن ينشئ العقد‪.‬‬ ‫والقبول‪ :‬هو ما يصدر ثانًيا من العاقد اآلخ ر إال على موافقت ه‬ ‫ورضاه بما أوجبه األول‪.‬‬ ‫والواقع أن كال من اإليج اب والقب ول إيج اب أي إثب ات ح ق‬ ‫للطرف اآلخ ر‪ ،‬ولكن س مي الث اني قب وًال لتمي يزه عن اإلثب ات‬ ‫األول‪ ،‬وألن ه يق ع قب وًال ورض ا بق ول األول‪ ،‬ف العبرة في تمي يز‬ ‫اإليجاب عن القبول هو الص دور أوًال بص رف النظ ر عمن ص در‬ ‫عنه‪.‬أمر الزوج أم الزوجة أم ولهما أم وكيلهما‪.‬‬ ‫فإذا قال الرجل للمرأة‪ :‬تزوجتك‪ ،‬أو زوجيني نفسك فق الت‪:‬‬ ‫زوجت ك نفس ي أو قبلت ك ل ق ول الرج ل إيجاًب ا‪ ،‬وك ان ق ول‬ ‫المرأة قبوًال‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) ركن الشيء لغة‪ :‬جانبه وفي االصطالح ما به قوام الشيء وال يتحق ق إال‬ ‫به كالسجود‪ ،‬أو الرك وع في الص الة‪.‬والش رط لغ ة العالم ة واص طالحا‪.‬م ا‬ ‫يتوقف عليه وجود للشيء‪ ،‬وكان خارًج ا عن حقيقت ه كالوض وء ش رط لص حة‬ ‫الصالة‪.‬‬ ‫شكل من الركن والشرط يتوقف علي ه وج ود الش يء ش رًعا‪ ،‬إال أن ال ركن‬ ‫جزء من حقيقة الشيء‪ ،‬والشرط خارج عنها كما بينا‪.‬‬ ‫وإذا قالت المرأة للرجل‪ :‬تزوجتك‪ ،‬أو زوجتك نفس ي‪ ،‬فق ال‬ ‫الرجل تزوجت ك‪ ،‬أو رض يت أو قبلت‪ ،‬ك ان ق ول الم رأة إيجاًب ا‪،‬‬ ‫وكان ول الرجل قبوًال‪.‬‬ ‫وإذا كان ركنا العقد‪ -‬أًّيا ك ان نوع ه‪ -‬هم ا اإليج اب والقب ول‪،‬‬ ‫فإن ه ال ينعق د إال بوجودهم ا (اإليج اب والقب ول)‪ ،‬ول ذلك يص ح‬ ‫للمرأة إذا قالت‪ :‬زوجت نفس منك‪ ،‬أن ترجع عن ه ذا اإليج اب‬ ‫قبل قبول الظرف اآلخر‪ ،‬أي أن اإليجاب ال يكون الزًما‪ ،‬وال ينشأ‬ ‫عنه العقد قبل وجود الركن اآلخر وهو القبول‪.‬‬ ‫ويس مى من ص در عن ه اإليج اب موجًب ا‪ ،‬ومن ص در عن ه‬ ‫القبول يسمى قابًال‪ :‬والموجب بعبارته أو كتابته أو إش ارته ي دل‬ ‫على إرادته إنشاء العقد‪ ،‬والقابل يدل بقبوله على موافقته على‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫والموجب في عقد الزواج إما الزوج أو وكيله إذا كان ال زوج‬ ‫أهًال لمباشرة النقد بنفسه بأن كان بالًغا عاقًال‪ ،‬وإما ولي ه إذا لم‬ ‫يكن أهًال لمباشرة العقد بنفسه‪.‬والقابل إم ا الزوج ة أو وكيله ا‬ ‫إذا كانت أهًال ألن تتولى العقد بنفسها لكونها بالغة عاقل ة‪ ،‬وإم ا‬ ‫وليه ا إذا لم تكن أهًال ل ذلك‪ ،‬وق د يك ون العكس‪ ،‬أي يك ون‬ ‫الموجب هنا قابًال‪ ،‬والقابل موجًبا(‪.)1‬‬ ‫هل يتولى واحد عقد الزواج؟‬ ‫نعم‪ ،‬ولكن األعم األغلب أن عق د ال زواج يت واله شخص ان‪:‬‬ ‫أحدهما يص در عن ه اإليج اب‪ -‬كم ا أس لفنا‪ -‬واآلخ ر يص در عن ه‬ ‫القبول‪.‬‬ ‫ولكن عقد الزواج يمتاز من سائر العقود بأنه يمكن أن يتواله‬ ‫شخص واحد يقوم مقام شخصين‪ ،‬وتقوم عبارته مق ام عب ارتي‬ ‫اإليجاب والقبول‪.‬‬ ‫والفقهاء في انعقاد الزواج بعبارة الواحد آراء مختلفة تقتصر‬ ‫منها على ما يجري علي ه الع دل وه و رأي أك ثر أئم ة األص ناف‬ ‫وخالصته‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) انظر‪ :‬األحكام الشرعية في األحوال الشخصية‪ ،‬األستاذ زكي شعبان‪ ،‬دار‬ ‫التأليف‪ ،‬سنة ‪ ،1964‬ص‪.79‬‬ ‫أن الشخص الذي له حق تمثيل الط رفين ه و من ك انت ل ه‬ ‫صفة شرعية ضد إجراء العقد‪ ،‬وهذه الصفة تتحقق باألصالة عن‬ ‫نفسه‪ ،‬أو الوالية على غيره‪ ،‬أو الوكالة عنه‪ ،‬وال ذي ال يك ون ل ه‬ ‫حق تمثيل الطرفين أو أحدهما هو من ال تكون ل ه ه ذه الص فة‬ ‫الشرعية وقت إجراء العق د ب أن ك ان فضولًّيا من الج انبين‪ ،‬أو‬ ‫من جانب واحد‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك نع رض ص وًر ا ينعق د ال زواج فيه ا بعب ارة أو‬ ‫أحد‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون أصيًال يعقد لنفسه‪ ،‬ولًّيا على الجانب اآلخ ر‪.‬ومث ال‬ ‫ذلك أن يزوج الرجل نفس ه من بنت عم ه ال تي في واليت ه‪،‬‬ ‫فيق ول بحضرة الش هود‪ :‬ت زوجت بنت عمي فالن ة‪ ،‬فينعق د‬ ‫الزواج بعبارته هذه بدون حاجة إلى كالم آخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون أصيًال يعقد لنفسه‪ ،‬ووكيًال عن الطرف اآلخر‪ ،‬ومثال‬ ‫ذل ك أن توك ل ام رأة رجًال أن يزوجه ا من نفس ه‪ ،‬فيق ول‬ ‫بحضرة الش هود وكلت ني فالن ة بنت فالن أن أزوجه ا عن‬ ‫نفسي فاشهدوا أني تزوجتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون ولًّيا للطرفين‪ -‬ومثال ذلك‪ :‬أن يزوج ؟؟؟ ال ذي ل ه‬ ‫الوالية على أوالد أوالده الصغار‪ ،‬بنت بنت أحد أبنائه البن ابن‬ ‫له آخر أو يزوج األب بنته البن أخيه الصغير الذي في واليته‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يك ون وكيًال للط رفين‪ ،‬كم ا إذا وك ل رج ل شخًص ا أن‬ ‫يزوجه‪ ،‬ووكلته كذلك امرأة في أن يزوجها فزوج أحدهما من‬ ‫اآلخر بحضور شاهدين‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون ولًّيا من جانب؛ ووكيًال من الجانب اآلخر كأن يوكل ه‬ ‫رجل أن يزوجه ابنته الصغيرة التي في واليت ه فيزوج ه أياًم ا‬ ‫بحضور شاهدين‪.‬‬ ‫وال ينعقد الزواج بالعاقد الواحد في الصور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون العاقد فضولًّيا من الجانبين كأن يق ول ش خص في‬ ‫حضور شاهدين‪ :‬زوجت فالن ة بفالن وه و ليس وكيًال عنهم ا‪،‬‬ ‫وال ولًّيا عليهما‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون فضولًّيا من جانب‪ ،‬وأصيًال من الج انب اآلخ ر‪ ،‬ك أن‬ ‫يقول رج ل‪ :‬ت زوجت بفالن ة‪ ،‬وه و ليس وكيًال عنه ا‪ ،‬وال ولًّي ا‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون فضولًّيا من ج انب‪ ،‬وولًّي ا من الج انب اآلخ ر‪ ،‬ك أن‬ ‫يزوج بنته الصغيرة لرجل لم يوكله في الزواج بها‪ ،‬وليس ل ه‬ ‫عليه والية‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون فضولًّيا من ج انب‪ ،‬ووكيًال من الج انب اآلخ ر‪ ،‬ك أن‬ ‫يوكل شخص آخر في أن يزوجه‪ ،‬فيقول‪ :‬زوجت فالًنا بفالنة‪،‬‬ ‫وليس وكيًال عنها‪.‬‬ ‫ودليل األحناف على صحة انعق اد ال زواج بالعق اد الواح د إذا‬ ‫كانت له صلة شرعية ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬م ا رواه أب و داود عن عقب ة بن ع امر أن الرس ول‪ - -‬ق ال‬ ‫لرجل‪ :‬أترضى أن أزوجك فالن ة؟ ق ال‪ :‬نعم‪.‬وق ال للم رأة‪:‬‬ ‫أترغبين أن أزوجك فالًنا؟ قالت‪ :‬نعم‪ ،‬فزوج أحدهما ص احبه‪.‬‬ ‫فهذا الحديث يدل على جواز تولي الواح د ط رفي العق د إذا‬ ‫كان وكيًال للطرفين‪ ،‬كما فعل رسول الله ‪ ‬إذ ت ولى ط رفي‬ ‫العقد بنفسه عندما أذن له الرجل والم رأة في أن ي زوج كًال‬ ‫منهما من صاحبه‪.‬وفعل النبي ‪ ‬دليل على الجواز‪.‬‬ ‫‪ -2‬روى البخ اري أن عب د ال رحمن بن ع وف ق ال ألم حكيم‪:‬‬ ‫أتجعلين أمرك إلّي ؟ قالت‪ :‬نعم‪ ،‬قال‪ :‬فقد تزوجتك(‪.)1‬‬ ‫فقد دل هذا األثر على جواز أن يك ون العاق د الواح د أص يًال‬ ‫من جانب وكيًال من الجانب اآلخر‪.‬‬ ‫ويق اس على ه اتين الص ورتين م ا ع داهما من الص ور‬ ‫الشتراكها في أن العاقد في جميًعا له صفة شرعية‪.‬‬ ‫وإنما كان عقد الزواج وحده ه و ال ذي يج وز في ه أن يت واله‬ ‫واحد ألن الحقوق المترتبة عليه ال يل زم من باش ر العق د وإنم ا‬ ‫تلزم من يعقد الزواج عنه فالزوج بناء عليه مطالب بدفع المه ر‬ ‫لزوجته‪ ،‬والزوجة مطالبة بتسليم نفسها إليه‪ -‬أما هو فال يط الب‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) الزيلعي‪ ،‬شرح األكثر‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪132‬؛ وابن عابدين‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.336 ،335‬‬ ‫بشيء من ذلك ألنه ليس إال معبًر ا عمن يمثله‪.‬‬ ‫أما العقود األخ رى ف إن الحق وق المترتب ة عليه ا ترج ع إلى‬ ‫العاقد نفسه فال يص ح في عق د ال بيع مثًال أن يت واله واح د إذ ال‬ ‫يتصور أن يكون شخص واحد مملًكا ومتملًك ا ومطالًب ا وُمطاِلًب ا‬ ‫في آن واحد(‪.)1‬‬ ‫م‪,,‬ا يحق‪,,‬ق ب‪,,‬ه اإليج‪,,‬اب والقب‪,,‬ول في عق‪,,‬د‬ ‫الزواج‪:‬‬ ‫فقد يكون كل من اإليجاب والقبول لفًظا‪ ،‬وقد يكون كتابة أو‬ ‫إشارة‪.‬فإن كان لفًظ ا فالب د أن ت راعى في ه أم ور‪ :‬بعضها في‬ ‫مادته والحروف التي يتكون منها‪ ،‬وبعضها في صيغته وهيئته‪.‬‬ ‫‪ -1‬أما من حيث المادة والحروف فالقبول ال يشترط في ه لف ظ‬ ‫معين‪ ،‬فيصح بكل لفظ يدل على الموافق ة والرض ا‪ -‬من أي‬ ‫مادة كانت‪ -‬مثل‪ :‬قبلت أو رضيت‪.‬‬ ‫وأما اإليجاب ففيه خالف‪:‬‬ ‫فالشافعية والمالكية والحنابلة يرون‪ :‬أنه البد أن يكون بلفظ‬ ‫النكاح أو الزواج وما أخذ منهما من األفع ال كزوجت ك وأنكحت ك‬ ‫ونحو ذلك‪.‬‬ ‫وع الوا ل رأيهم ب أن عق د ال زواج ل ه جالل ه وخط ره وآث اره‬ ‫المترتبة عليه من حل المرأة لزوجها بعد أن ك انت حراًم ا‪ ،‬وب ه‬ ‫تثبت األنساب وتتصل األسر فيجب أن نحت اط في ه‪ ،‬ونتقي د بم ا‬ ‫ورد عن ه في الش رع من األلف اظ‪ ،‬وال تتجاوزه ا إلى س واها‬ ‫والقرآن الكريم لم يستعمل سوى لفظ النكاح وال تزويج‪ ،‬فق ال‬ ‫تعالى‪َ" :‬فانِكُح وْا َم ا َط اَب َلُكم ِّمَن الِّنَس اء"(‪.)2‬وق ال س بحانه‪:‬‬ ‫"َفَلَّما َقَضى َزْي ٌد ِّمْنَه ا َوَط ًر ا َز َّوْجَناَكَه ا"(‪.)3‬فعلين ا أن نل زم م ا‬ ‫استعمله القرآن وال نتعداه إلى غيره‪.‬‬ ‫أما الحنفية فق د وس عوا في دالل ة األلف اظ على ه ذا العق د‬ ‫‪1‬‬ ‫فتح القدير‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.197‬‬ ‫(?)‬ ‫‪2‬‬ ‫سورة النساء‪ ،‬من اآلية ‪.3‬‬ ‫(?)‬ ‫‪3‬‬ ‫سورة األحزاب‪ ،‬اآلية ‪.37‬‬ ‫(?)‬ ‫وأجازوا انعقاد ال زواج بك ل لف ظ آخ ر وض ع لتملي ك العين في‬ ‫الح ال‪ ،‬كلف ظ الهب ة والتملي ك والص دقة وال بيع م تى وج دت‬ ‫القرينة التي تدل على أن المراد بهذه األلفاظ إيجاب الزواج‪.‬‬ ‫ورأى الحنفية في هذا بيان الرجحان‪:‬‬ ‫وإذا ك ان الش ارع ق د ع بر عن عق د ال زواج بلف ظ النك اح‬ ‫والتزويج فقد عبر عنه أيًض ا بلفظي الهب ة والتملي ك‪ ،‬فق د ق ال‬ ‫تعالى‪" :‬وامرأة مؤمنة إن وهبت نفس ها ال تي إن أراد الن بي أن‬ ‫يستنكحها خالص ة ل ك من دون المؤم نين"(‪.)1‬فاآلي ة ت دل على‬ ‫انتقاد الزواج للرسول ‪.‬واألصل ع دم الخصوص ية ب النبي‬ ‫حتى يقوم دليل عليها‪ ،‬وم ا ق د يق ال‪ :‬إن قول ه تع الى‪:‬‬ ‫"خالصة لك من دون المؤم نين" من خصوص يات الن بي‬ ‫‪‬مرد بأن الخصوصية هنا ليست في استعمال لفظ الهبة‬ ‫وإنم ا في تزوج ه‪ -‬علي ه الص الة والس الم‪ -‬ب دون مه ر‬ ‫بدليل قوله تعالى بعد ذلك‪ِ" :‬لَكْيَال َيُكون َعلْيَك َح َر ج"(‪.)2‬‬ ‫وفي الح ديث "أن ام رأة ج اءت إلى رس ول الل ه ‪ ‬تع رض‬ ‫نفسها عليه ليتزوجه ا‪ :‬ولم يكن الرس ول رغب ة فيه ا‪ ،‬ف أعرض‬ ‫عنه ا‪ ،‬فق ال رج ل من الحاض رين‪ :‬إن لم أكن ب ك حاج ة إليه ا‬ ‫فزوجنيها يا رسول الله‪ ،‬فقال له الرسول‪ :‬هل عندك ما تعطي ه‬ ‫لها؟ فقال‪ :‬ليس عندي إال إزاري ه ذا‪.‬فق ال ل ه الرس ول‪ :‬ه ل‬ ‫عندك غيره؟ فقال‪ :‬ال‪.‬فقال له الرسول‪ :‬التمس ولو خاتًم ا من‬ ‫حدي د‪ ،‬ف ذهب الرج ل ورج ع‪ ،‬فق ال‪ :‬لم أج د ش يًئا‪ ،‬فق ال ل ه‬ ‫الرسول‪ :‬ه ل تحف ظ ش يًئا من الق رآن؟ فق ال الرج ل‪ :‬أحف ظ‬ ‫سورة كذا وكذا وعَّد سوًر ا‪ ،‬فقال الرس ول‪ :‬ملكتكه ا بم ا مع ك‬ ‫من القرآن"(‪.)3‬‬ ‫‪ -2‬وأما من حيث الصيغة والهيئة فيلزم في اإليجاب والقبول أن‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) سورة األعراب‪ ،‬اآلية ‪.50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(?) يق ول ص احب فتح الق دير في الج زء ‪ ،2‬ص‪..." :307‬وق ال تع الى‪:‬‬ ‫"َخاِلَص ًة َّل َك ِمن ُدوِن اْلُم ْؤِمِنيَن "‪ ،‬يرج ع إلى ع دم المه ر بقرين ة أعقاب ه‬ ‫بالتحليل ينفي الحرج‪ ،‬فإن الحرج ال يكون في ترك لفظ إلى غيره"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(?) انظر بدائع الصنائع‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.227‬‬ ‫يكون كل منها بصيغة الماضي‪ ،‬كأن يقول رجل آلخر زوجت ك‬ ‫موكل تي فيق ول ل ه رض يت أو قبلت‪ ،‬ألن المقص ود بالعق د‬ ‫إنش اء مع نى في الح ال لم يكن حاص ًال من قب ل‪.‬وص يغة‬ ‫الماضي تفيد تحقق معناها وثبوته بالفع ل‪ ،‬فك انت أدل على‬ ‫إنشاء العقد وإيجاده في الحال‪ ،‬فلذلك ينعق د العق د بص يغة‬ ‫الماضي من غير توقف على قرينة"‪.‬‬ ‫ويصح أن يك ون اإليج اب بص يغة المضارع والقب ول بص يغة‬ ‫الماضي بشرط وجود القرينة التي تدل على إرادة إنشاء العق د‬ ‫في الح ال‪ ،‬وتنفي احتم ال أن تك ون ص يغة المضارع وع ًدا‬ ‫بالزواج‪ -‬ومن القرائن دعوة الناس إلى مجلس العق د‪ ،‬وإحضار‬ ‫الشهود ساعة إجرائه‪ ،‬وغ ير ذل ك مم ا ي دل على أن المقص ود‬ ‫بالصيغة إنشاء العقد في الحال‪ ،‬وليس مجرد الوعد بالزواج في‬ ‫المستقبل‪.‬‬ ‫وعلى ه ذا فل و ق ال الرج ل ألبي الم رأة‪ ،‬والمجلس مهي أ‬ ‫إلجراء عقد الزواج‪ :‬تزوجني ابنتك؟ فق ال ل ه‪ :‬قبلت أو رض يت‬ ‫تم التعاقد بينه ا‪.‬أم ا إذا لم يكن المجلس مهي أ للعق د ولم تكن‬ ‫هناك قرائن أخرى تدل على قصد إنشاء العقد في الحال فإنه ال‬ ‫يتم العقد بذلك‪.‬‬ ‫وإنما يحت اج إلى القرين ة في ص يغة المضارع دون الماض ي‬ ‫ألن المضارع يكثر استعماله في األخبار عن حص ول الفع ل في‬ ‫المستقبل فكان البد‪ -‬عند استعماله‪ -‬من قرينة دال ة على إرادة‬ ‫إنشاء العقد في الحال(‪.)1‬‬ ‫ويتحقق أيًض ا‪ -‬اإليجاب والقبول إذا كان أحدهما بصيغة األم ر‬ ‫واآلخر بصيغة الماضي‪ ،‬كأن يقول الخ اطب لخطوبت ه‪ ،‬زوجي ني‬ ‫نفسك أو كوني لي زوجة‪ ،‬فقالت له‪ :‬زوجت ك نفس ي‪ ،‬أو قبلت‪،‬‬ ‫أو أجزت العقد الزواج بينهما‪ ،‬إذا كان المقصود من صيغة األم ر‬ ‫إنشاء العقد في الحال (ال المستقبل)‪ ،‬وال يراد بها تع رف رغب ة‬ ‫الجانب اآلخر‪ ،‬أو طلب الوعد بالزواج‪.‬‬ ‫وقد اتفق فقهاء األحناف على ذل ك‪ ،‬إال أن لهم ت وجيهين في‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) انظر األحكام الشرعية لألحوال الشخص ية لألس تاذ زكي ال دين ش عبان‪،‬‬ ‫ص‪.82‬‬ ‫انعقاد الزواج بهذه الصورة‪.‬‬ ‫التوجيه األول‪ :‬إن صيغة األمر هنا إيجاب للعقد‪ ،‬غ ذ ال يقص د‬ ‫بها إال تحقيق المعني المقصود من اإليج اب‪ ،‬وه و إنش اء العق د‬ ‫في الحال‪ ،‬ويعين على إدراك أن إنشاء العقد بهذه الصيغة مراد‬ ‫ما يكون من قرائن األحوال‪.‬‬ ‫التوجيه الثاني‪ :‬إن صيغة األمر في مثل قول الش اب للفت اة‪:‬‬ ‫زوجي ني نفس ك‪ ،‬أو ك وني لي زوج ة يعت بر ت وكيًال ض منًّيا ب أن‬ ‫تزوجه من نفسها‪ ،‬فإذا ق الت ل ه‪ :‬زوجت ك نفس ي‪ ،‬أو قبلت ثم‬ ‫العقد بعبارتها الواحدة‪ ،‬وتكون هي وحدها قد تولت إنشاء العق د‬ ‫بصفتها أصيلة عن نفس ها‪ ،‬ووكيل ة عن ال زوج‪ ،‬فتق وم عبارته ا‪:‬‬ ‫"زوجت ك نفس ي أو قبلت ال تي ج اءت بص يغة الماض ي‪ -‬مق ام‬ ‫عب ارتي الم وجب والقاب ل أي أن العق د على ه ذه الص ورة تم‬ ‫بعاقد واحد(‪.)1‬‬ ‫والتوجيه األول أرجح‪ ،‬ألن الواقع أن من ينطق بصيغة األم ر‪،‬‬ ‫ساعة إجراء العقد‪ ،‬ال يقصد به التوكيل‪ ،‬وإنما يريد بصيغة األم ر‬ ‫إنشاء العقد في الحال كما بيًّنا من قبل‪.‬‬ ‫وينعقد الزواج ك ذلك بلفظين‪ :‬أح دهما اس م فاع ل‪ ،‬واآلخ ر‬ ‫فعل ماض كقول الرجل للمرأة‪" :‬أنا متزوج ك" وقوله ا "قبلت"‬ ‫ألن المرعى شرًعا في إنشاء العقد ولزوم أحكامه‪ ،‬جانب الرضا‬ ‫من العاق دين كم ا يش ير إلى ذل ك قول ه تع الى‪ -‬وإن ك ان في‬ ‫َأ‬ ‫ْأ‬ ‫َأ‬ ‫مجال آخر‪َ" -‬يا ُّيَها اَّلِذيَن آَمُنوْا َال َت ُكُلوْا ْم َواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِط ِل‬ ‫ِإَّال َأن َتُكوَن ِتَج اَر ًة َعن َتَر اٍض ِّمنُكْم "(‪.)2‬فك ل لف ظ يفي د قص د‬ ‫إنشاء عقد الزواج في الحال‪ ،‬ويدل على الرض ا‪ ،‬ب دون احتم ال‬ ‫أن يكون المراد به وعًدا أو مفاوضة ينعقد ب ه ال زواج فعًال ك ان‬ ‫هذا اللفظ أو مشتًقا كهذه الصورة‪.‬‬ ‫وكل فظ ال ينتفي معه احتم ال الوع د ب الزواج‪ ،‬ال ينعق د ب ه‬ ‫ال زواج‪ ،‬ألن عق د ال زواج جلي ل الحظ ر فيجب أن يص لن عن‬ ‫موطن(‪ )3‬االحتماالت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سورة النساء‪ ،‬اآلية ‪.29‬‬ ‫(?)‬ ‫‪2‬‬ ‫المبسوط للسرخسي‪ ،‬ﺠ‪ ،6‬ص‪.16‬‬ ‫(?)‬ ‫‪3‬‬ ‫فتح الق دير على الهداي ة‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ 103‬وم ا بع دها‪ ،‬وانظ ر األح وال‬ ‫(?)‬ ‫هل ينعقد الزواج باأللفاظ العامة؟‬ ‫الشائع في الناس اآلن اس تعمال اللغ ة العامي ة‪ ،‬فهي اللغ ة‬ ‫التي يتف اهمون به ا في حي اتهم‪ ،‬ويج رون به ا مع امالتهم‪.‬ومن‬ ‫شئون حياتهم الزواج‪ ،‬وال داعي ألن يضطر األمي إلى يس تعمل‬ ‫اللغة العربية الفصحى في الزواج‪ ،‬أو نلقنه صيغة قد ال يفهمه ا‪،‬‬ ‫لذلك فإن الزواج ينعقد باللغة العامي ة الدارج ة‪ ،‬باأللف اظ ال تي‬ ‫تدل على أن العاقدين يريدان بها إنشاء عقد الزواج في الح ال‪.‬‬ ‫فإذا قال أبو الفتاة لفتى‪" :‬جوزتك بن تي" قاص ًدا ب ذلك ال زواج‪،‬‬ ‫وقال الفتى‪" :‬إبلت أو جبلت" انعق د ال زواج إذ العق ود ال تتقي د‬ ‫بلغة دون لغة(‪.)1‬‬ ‫وذهب الشافعي إلى أن الزواج ال ينعق د بغ ير اللغ ة العربي ة‬ ‫ممن يعرفها‪ ،‬أما من ال يعرفها فيص ح عق د زواج ه باللغ ة ال تي‬ ‫يعرفها ويفهمها‪ ،‬وهذا رأي معقول‪.‬‬ ‫الزواج بالكتابة واإلشارة‪:‬‬ ‫األصل في اإليجاب والقبول أن يكونا باللفظ‪ ،‬وق د تس تدعي‬ ‫الحال يكون أحدهما أو كالهما بالكتابة واإلشارة‪ ،‬وتفصيل ذلك‪:‬‬ ‫‪ -1‬أنه إذا كان المتعاقدان حاض رين في مجلس العق د‪ ،‬ق ادرين‬ ‫على النطق باللفظ‪ ،‬فإن الزواج ال ينعقد بينهما باإلشارة وإن‬ ‫كانت مفهومة وواضحة الداللة على إرادة ال زواج‪ ،‬وك ذلك ال‬ ‫ينعقد بالكتابة‪ ،‬ولو كانت بخط واضح م بين لرغب ة الط رفين‬ ‫في إنشاء الزواج‪.‬‬ ‫فلو أشار رجل الم رأة‪ -‬في ه ذا المجلس‪ -‬إش ارة تفهم أن ه‬ ‫يريد الزواج منها‪ ،‬وأشارت هي إشارة تفيد قبولها وكان ا ق ادرين‬ ‫على أن يبرما العقد‪ :‬إيجابه وقبوله باللفظ لم ينعقد الزواج(‪.)2‬‬ ‫ك ذلك إذا كتب ش خص الم رأة‪".‬تزوجت ك" أو كتبت ل ه‬ ‫"زوجتك نفسي"‪ -‬وهم ا في المجلس‪ -‬فق ال أو ق الت‪ :‬قبلت ال‬ ‫الشخصية للشيخ عمر عبد الله‪ ،‬ص‪.62‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) انظر‪" :‬رد المحتار"‪ ،‬البن عابدين‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.293‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(?) انظر األحكام الشرعية لألستاذ زكي الدين ش عبان‪ ،‬دار الت أليف‪،1964 ،‬‬ ‫ص‪.84‬‬ ‫ينعقد الزواج بينهما‪ ،‬وكذلك إن كتبت له أو كتب لها بالقبول من‬ ‫باب أولى‪.‬‬ ‫وذلك ألن األصل في التعب ير عن قص د ال زواج األلف اظ‪.‬وال‬ ‫يج وز الع دول عنه ا إلى غيره ا إال عن د الضرورة‪ ،‬وال ض رورة‬ ‫والعاق دان يق دران على النط ق والتلف ظ باإليج اب والقب ول‬ ‫بالعبارة‪.‬هذا إلى أنه يشترط لصحة عقد الزواج س ماع الش هود‬ ‫كالم العائدين وذلك ال يتأتى في حالة الكتابة‪.‬‬ ‫ومن المسلم به أن لعقد الزواج من األهمية في حياة الناس‬ ‫م ا ي وجب التأك د من إرادة المتعاق دين أن ي برموه‪ ،‬وأن يعق د‬ ‫بأوضح الوسائل وأدلها على صدق الرغبة فيه‪ ،‬والبعد عن مظان‬ ‫التأوي ل واالحتم ال وش بهة الله و والعبث‪ ،‬وأوض ح الوس ائل‬ ‫واأللفاظ ال اإلشارة وال الكتابة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وإذا كان المتعاقدان مًعا في مجلس العقد‪ ،‬وعجز أحدهما أو‬ ‫كالهما عن النطق باللفظ والعبارة المنشئة للعقد‪ ،‬ب أن ك ان‬ ‫معقود اللسان‪ ،‬أو أخرس ال يستطيع النطق وهو م ع ذل ك ال‬ ‫يع رف الكت اب ص ح اإليج اب أو القب ول في ه ذه الحال ة‬ ‫باإلش ارة المعه ودة المفهم ة‪ ،‬ألن ه ال س بيل غيره ا إلفه ام‬ ‫المراد‪ ،‬والداللة على الرغبة في إنشاء العقد(‪.)1‬‬ ‫‪ -3‬وإذا كان المتعاقدان حاضرين معا في مجلس العق د‪ ،‬وعج ز‬ ‫كالهما أو أحدهما عن النطق باأللفاظ‪.‬لكن ه يع رف الكتاب ة‪،‬‬ ‫فهل ينعقد الزواج بإشارته مع قدرته على الكتابة؟‬ ‫لألحناف في ذلك روايتين‪:‬‬ ‫األولى‪ :‬أن زواج ه‪ -‬في ه ذه الح ال‪ -‬ال ينعق د باإلش ارة‪ ،‬ب ل‬ ‫ينعق د بالكتاب ة‪ ،‬ألن الكتاب ة أدل على إرادة ص احبها من دالل ة‬ ‫اإلشارة‪.‬‬ ‫به ذا ق ال أك ثر علم اء األحن اف‪ ،‬وعلي ه يج ري العم ل في‬ ‫الحاكم(‪.)2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) فتح القدير‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.350‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(?) جاء بالم ادة (‪ )128‬من الئح ة ت رتيب المح اكم الش رعية‪ ،‬واإلج راءات‬ ‫المتعلقة بها ما ي أتي‪" :‬إق رار األخ رس يك ون بإش ارته المعه ودة‪ ،‬وال يعت بر‬ ‫الثاني‪,,‬ة‪ :‬أن زواج ه ينعق د باإلش ارة كم ا ينعق د بالكتاب ة‪ ،‬ألن‬ ‫اللفظ‪ ،‬واألصل في التعبير عن اإلرادة‪ ،‬وعند العج ز عن ه ينتق ل‬ ‫إلى ما يقوم مقامه في ذلك من إشارة أو كتابة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وإذا كان أحد المتعاقدين غائًبا عن مجلس العقد فإن ال زواج‬ ‫ينعقد بالكتابة لتعذر المشافهة‪.‬‬ ‫وص ورة ذل ك أن يكتب إليه ا يخطبه ا‪ ،‬فغ ذا بلغه ا الكت اب‬ ‫أحضرت الشهود‪ :‬وقرأته عليهم‪ ،‬وقالت‪ :‬زوجت نفسي من ه‪.‬أو‬ ‫تق ول‪ :‬إن فالًن ا ق د كتب إلى يخطب ني‪ ،‬فاش هدوا إني زوجت‬ ‫نفسي منه‪.‬‬ ‫أما إذا لم تقل‪ ،‬بعد أن جاءها الكتاب‪ ،‬وهي بحضرة الش هود‬ ‫زوجت نفسي من فالن‪ ،‬فال ينعقد ال زواج‪ ،‬ألن من ش روطه أن‬ ‫يس مع الش هود اإليج اب والقب ول‪.‬وبإس ماعها الش هود نص‬ ‫الكت اب‪ ،‬أو بتعبيره ا عم ا ج اء ب ه يك ون الش هود ق د س معوا‬ ‫اإليجاب والقبول فيتم العقد صحيًح ا(‪.)1‬‬ ‫‪ -‬الزواج برسول‪:‬‬ ‫إذا أرسل الخاطب(‪ -)2‬بدًال من الكتاب‪ -‬رسوًال يحم ل إيجاب ه‬ ‫إلى المخطوبة‪ ،‬وبلغ الرسول هذا اإليجاب إليها‪ ،‬فقبلت بحضرة‬ ‫شاهدين سمعا كالم الرسول وإجابتها ب القبول‪ ،‬فيتم العق د‪ ،‬ألن‬ ‫إيجابه الذي حمل ه رس وله كأن ه ص در عن ه ش فوًّيا في مجلس‬ ‫القبول الذي هو مجلس العقد‪.‬‬ ‫إقراره باإلشارة إذا كان يمكنه اإلقرار بالكتابة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(?) فتح القدير‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪.250‬‬ ‫‪2‬‬ ‫(?) انظ ر‪ :‬المبس وط‪ ،‬ﺠ‪ ،5‬ص‪420‬؛ الب دائع‪ ،‬ﺠ‪ ،2‬ص‪ ،233‬واألح وال‬ ‫الشخصية للدكتور‪ /‬محمد يوسف موسى‪ ،‬ص‪.64‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫شروط عقد الزواج‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser