القانون الجنائي وفق النظام الكندي PDF

Summary

هذه الوثيقة هي دراسة مُفصلة عن القانون الجنائي حسب النظام الكندي، وتشرح مبادئ عامة للعقوبات والتدابير الوقائية. تُغطي الوثيقة الفصول المختلفة من القانون و تحليل العقوبات المختلفة من جنائية وجنحية وضبطية حسب القانون المعمول به.

Full Transcript

‫القانون الجنائي‬ ‫مبادئ عامة (الفصول ‪)11 – 1‬‬ ‫الفصل ‪1‬‬ ‫يحدد التشريع الجنائي أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم‪ ،‬بسبب ما تحدثه من اضطراب‬ ‫اجتماعي‪ ،‬ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية‪.‬‬...

‫القانون الجنائي‬ ‫مبادئ عامة (الفصول ‪)11 – 1‬‬ ‫الفصل ‪1‬‬ ‫يحدد التشريع الجنائي أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم‪ ،‬بسبب ما تحدثه من اضطراب‬ ‫اجتماعي‪ ،‬ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية‪.‬‬ ‫الفصل ‪1‬‬ ‫ال يسوغ ألحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي‪.‬‬ ‫الفصل ‪3‬‬ ‫ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم‬ ‫يقررها القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪4‬‬ ‫ال يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت‬ ‫ارتكابه‪.‬‬ ‫الفصل ‪5‬‬ ‫ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه‪.‬فإن‬ ‫كان قد صدر حكم باإلدانة‪ ،‬فإن العقوبات المحكوم بها‪ ،‬أصلية كانت أو إضافية‪ ،‬يجعل حد‬ ‫لتنفيذها‪.‬‬ ‫الفصل ‪6‬‬ ‫في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول‪ ،‬بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي‬ ‫بشأنها‪ ،‬يتعين تطبيق القانون األصلح للمتهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪8‬‬ ‫ـ ال يجوز الحكم بأي تدبير وقائي‪ ،‬إال في األحوال وطبق الشروط المقررة في القانون‪.‬‬ ‫ـ ال يحكم إال بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الفصل ‪9‬‬ ‫ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي‬ ‫استوجبه‪ ،‬أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير‪.‬‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين و أجانب و‬ ‫عديمي الجنسية‪ ،‬مع مراعاة االستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي‪.‬‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫يدخل ضمن إقليم المملكة‪ ،‬السفن والطائرات المغربية أينما وجدت‪ ،‬فيما عدا الحاالت التي‬ ‫تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي‪.‬‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة‪ ،‬إذا كانت من‬ ‫اختصاص المحاكم الزجرية المغربية‪.‬‬ ‫الكتاب األول‪ :‬في العقوبات والتدابير الوقائية (الفصول ‪)119 – 13‬‬ ‫الفصل ‪13‬‬ ‫ـ تطبق على البالغين ‪ 18‬سنة ميالدية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ـ تطبق في حق األحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من‬ ‫ق‪ ،‬م‪ ،‬ج‪.‬‬ ‫الجزء األول‪ :‬في العقوبات (الفصول ‪)61 – 14‬‬ ‫الفصل ‪14‬‬ ‫العقوبات‪ :‬إما أصلية أو إضافية‪.‬‬ ‫ـ تكون أصلية‪ :‬عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى‪.‬‬ ‫ـ تكون إضافية‪ :‬عندما ال يسوغ الحكم بها وحدها‪ ،‬أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة‬ ‫أصلية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الباب األول‪ :‬في العقوبات األصلية (الفصول ‪)35 – 15‬‬ ‫الفصل ‪15‬‬ ‫العقوبات األصلية‪ :‬إما جنائية أو جنحية أو ضبطية‪.‬‬ ‫الفصل ‪16‬‬ ‫العقوبات الجنائية األصلية هي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ -1‬السجن المؤبد‪.‬‬ ‫‪ -3‬السجن المؤقت من ‪ 5‬سنوات إلى ‪ 31‬سنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلقامة اإلجبارية‪.‬‬ ‫‪ -5‬التجريد من الحقوق الوطنية‪.‬‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫العقوبات الجنحية األصلية هي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الحبس‪.‬‬ ‫‪ -1‬الغرامة التي تتجاوز ‪ 1111‬درهم‪.‬‬ ‫ـ وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها ‪ 5‬سنوات‪ ،‬باستثناء حاالت العود أو غيرها التي يحدد‬ ‫فيها القانون مددا أخرى‪.‬‬ ‫الفصل ‪18‬‬ ‫العقوبات الضبطية األصلية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعتقال لمدة تقل عن شهر؛‬ ‫‪ -1‬الغرامة من ‪ 31‬درهم إلى ‪ 1111‬درهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪14‬‬ ‫ـ تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع االنفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك و مع‬ ‫الشغل اإلجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني‪.‬‬ ‫ـ ال يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي ‪ 11‬سنوات من‬ ‫العقوبة إذا كان محكوما عليه‬ ‫‪3‬‬ ‫بالسجن المؤبد‪ ،‬أو قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت‪.‬‬ ‫الفصل ‪15‬‬ ‫اإلقامة اإلجبارية‪ :‬هي أن تحدد المحكمة مكانا لإلقامة أو دائرة محدودة ال يجوز‬ ‫للمحكوم عليه االبتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث ال تقل عن‬ ‫‪ 5‬سنوات متى كانت عقوبة أصلية‪.‬‬ ‫ـ يبلغ الحكم باإلقامة اإلجبارية إلى اإلدارة العامة لألمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى‬ ‫مراقبة اإلقامة المفروضة على المحكوم عليه‪.‬‬ ‫ـ في حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل‬ ‫القطر‪.‬‬ ‫الفصل ‪16‬‬ ‫التجريد من الحقوق الوطنية يشمل‪:‬‬ ‫‪ -1‬عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف العمومية و كل الخدمات واألعمال‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪ -1‬حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا و حرمانه بصفة عامة من سائر‬ ‫الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم األهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير‪ ،‬و عدم األهلية ألداء الشهادة في أي‬ ‫رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إال على سبيل اإلخبار فقط‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم أهلية المحكوم عليه ألن يكون وصيا أو مشرفا على غير أوالده‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحرمان من حق حمل السالح و من الخدمة في الجيش و القيام بالتعليم أو إدارة مدرسة‬ ‫أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب‪.‬‬ ‫ـ والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية‪ ،‬يحكم به لزجر الجنايات السياسية‬ ‫ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫ـ عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة‬ ‫يحددها الحكم بحيث ال تزيد عن ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫ـ فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية‪ ،‬إما لكون المتهم مغربيا سبق‬ ‫تجريده من هذه الحقوق‪ ،‬وإما‬ ‫لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من ‪ 5‬سنوات إلى ‪ 11‬سنوات‪.‬‬ ‫الفصل ‪18‬‬ ‫تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد‬ ‫السجون المركزية مع الشغل اإلجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز‬ ‫بدني‪.‬‬ ‫الفصل ‪19‬‬ ‫تنفذ عقوبة االعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل اإلجباري في الداخل أو‬ ‫الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني‪.‬‬ ‫الفصل ‪31‬‬ ‫ـ تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقال بمقتضى‬ ‫حكم حاز قوة الشيء المحكوم به‪.‬‬ ‫ـ وتحسب هذه المدة كما يلي‪:‬‬ ‫إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي ‪ 42‬ساعة‪.‬‬ ‫إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب باأليام‪.‬وكل يوم ‪ 42‬ساعة‪.‬‬ ‫إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ‪ 03‬يوما‪.‬‬ ‫إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا‪ ،‬فإن المدة تحسب بالشهور الميالدية من تاريخ إلى تاريخ‪.‬‬ ‫الفصل ‪31‬‬ ‫إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص‬ ‫القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الفصل ‪31‬‬ ‫ـ المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل ألكثر من ‪ 6‬أشهر فإنها ال‬ ‫تنفذ العقوبة إال بعد وضعها‬ ‫‪ 41‬يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام االعتقال االحتياطي طوال‬ ‫الفترة الالزمة‪.‬‬ ‫ـ ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء الالئي وضعن قبل الحكم عليهن‬ ‫بأقل من ‪ 41‬يوما‪.‬‬ ‫الفصل ‪33‬‬ ‫ـ إذا حكم على رجل وزوجته‪ ،‬ولو عن جرائم مختلفة‪ ،‬بالحبس لمدة تقل عن سنة‪ ،‬وكانا‬ ‫غير معتقلين يوم صدور الحكم‪ ،‬فإنهما ال ينفذان عقوبتيهما في آن واحد إن هما أثبتا أن‬ ‫لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفالدون ‪ 18‬ليس في اإلمكان أن‬ ‫يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من األشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة‪،‬‬ ‫ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك‪.‬‬ ‫ـ أما إذا كانت العقوبة الصادرة في حق الزوجين تفوق سنة‪ ،‬تطبق مقتضيات القانون المتعلق‬ ‫بالمسطرة الجنائية الخاصة‬ ‫بحماية األطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة األطفال المهملين‪ ،‬إذا‬ ‫توفرت شروطها‪.‬‬ ‫الفصل ‪34‬‬ ‫إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن االعتقال االحتياطي فإنه‬ ‫يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء تلك الغرامة كال أو بعضا على أن تعلل‬ ‫قرارها بذلك تعليال خاصا‪.‬‬ ‫الفصل ‪35‬‬ ‫الغرامة‪ :‬هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود‪،‬‬ ‫بالعملة المتداولة قانونا في المملكة‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في العقوبات اإلضافية (الفصول ‪)48 – 36‬‬ ‫الفصل ‪36‬‬ ‫العقوبات اإلضافية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحجر القانوني‪.‬‬ ‫‪ -1‬التجريد من الحقوق الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫‪ -5‬المصادرة الجزئية لألشياء المملوكة للمحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ -6‬حل الشخص المعنوي‪.‬‬ ‫‪ -1‬نشر الحكم الصادر باإلدانة‪.‬‬ ‫الفصل ‪31‬‬ ‫الحجر القانوني و التجريد من الحقوق الوطنية‪ ،‬كعقوبة تبعية‪ ،‬ينتجان عن العقوبات الجنائية‬ ‫وحدها‪.‬‬ ‫الفصل ‪38‬‬ ‫الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة‬ ‫األصلية‪.‬‬ ‫الفصل ‪41‬‬ ‫ـ يجوز للمحاكم‪ ،‬في الحاالت التي يحددها القانون‪ ،‬إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم‬ ‫المحكوم عليه‪ ،‬لمدة تتراوح بين سنة ‪ 1‬و ‪ 11‬سنوات‪ ،‬من ممارسة حق أو عدة حقوق من‬ ‫الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل ‪.16‬‬ ‫ـ يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة‬ ‫جنحية من أجل جريمة إرهابية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫الفصل ‪41‬‬ ‫ـ كل حكم باإلعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي‬ ‫تصرفه الدولة‪ ،‬ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون‪ ،‬دون حاجة للنطق به في الحكم‪.‬‬ ‫ـ أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير اإلعدام أو السجن المؤبد فيتبعه حتما الحرمان‬ ‫المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫الفصل ‪41‬‬ ‫المصادرة‪ :‬هي تمليك الدولة جزءا من أمالك المحكوم عليه أو بعض أمالك له معينة‪.‬‬ ‫الفصل ‪43‬‬ ‫في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية‪ ،‬يجوز للقاضي الحكم بالمصادر لفائدة الدولة‪،‬‬ ‫مع حفظ حقوق الغير‪.‬‬ ‫الفصل ‪44‬‬ ‫في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات ال يجوز للقاضي الحكم‬ ‫بالمصادرة لفائدة الدولة إال في األحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح‪.‬‬ ‫الفصل ‪44-1‬‬ ‫ـ يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية‪.‬‬ ‫ـ يجب دائما الحكم بالمصادرة مع حفظ حق الغير‪ ،‬في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة‬ ‫إرهابية‪.‬‬ ‫الفصل ‪45‬‬ ‫ـ المصادرة ال تمس إال األشياء المملوكة للمحكوم عليه‪.‬‬ ‫ـ إذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة‬ ‫ال تنصب إال على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها حتما القسمة أو التصفية على طريق‬ ‫المزايدة‪.‬‬ ‫الفصل ‪46‬‬ ‫تفويت األموال المصادرة يباشر من طرف إدارة األمالك المخزنية حسب اإلجراءات‬ ‫المقررة بخصوص بيع أمالك الدولة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الفصل ‪41‬‬ ‫حل الشخص المعنوي‪ :‬هو منعه من مواصلة النشاط االجتماعي‪ ،‬ولو تحت اسم آخر‬ ‫وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أمالك الشخص‬ ‫المعنوي‪.‬وال يحكم به إال في األحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم‬ ‫باإلدانة‪.‬‬ ‫الفصل ‪48‬‬ ‫للمحكمة‪ ،‬في األحوال التي يحددها القانون‪ ،‬أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها باإلدانة كال‬ ‫أو بعضا‪ ،‬في صحيفة أو عدة صحف تعينها‪ ،‬أو بتعليقه في أماكن تبينها‪.‬والكل على نفقة‬ ‫المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك وال أن تتجاوز مدة‬ ‫التعليق شهرا واحدا‪.‬‬ ‫الباب‪ :3‬في أسباب انقضاء العقوبات واإلعفاء منها وإيقاف تنفيذها (الفصول ‪)61 – 49‬‬ ‫الفصل ‪49‬‬ ‫تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها‪ ،‬إال إذا طرأ سبب من أسباب االنقضاء‬ ‫أو اإلعفاء أو اإليقاف اآلتي بيانها‪:‬‬ ‫‪ -1‬موت المحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ -1‬العفو الشامل‪.‬‬ ‫‪ -3‬إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪4‬ـ العفو‪.‬‬ ‫‪5‬ـ التقادم‪.‬‬ ‫‪6‬ـ إيقاف تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫‪1‬ـ اإلفراج‪.‬‬ ‫‪8‬ـ الصلح‪ ،‬إذا أجازه القانون بنص صريح‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الفصل ‪51‬‬ ‫موت المحكوم عليه ال يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته‪.‬‬ ‫الفصل ‪51‬‬ ‫ال يكون العفو الشامل إال بنص تشريعي صريح‪.‬‬ ‫الفصل ‪53‬‬ ‫ـ العفو حق من حقوق الملك‪ ،‬و يباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير ‪ 6‬فبراير ‪1958‬‬ ‫بخصوص العفو‪.‬‬ ‫ـ إذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه‪ ،‬معتقل من أجل جنحة أو مخالفة‪ ،‬جاز لوزير العدل‬ ‫بصفة استثنائية‪ ،‬أن يأمر باإلفراج عنه ريثما يبت في الطلب‪.‬‬ ‫الفصل ‪54‬‬ ‫يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم‪.‬‬ ‫الفصل ‪56‬‬ ‫يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن‪ ،‬بعد مضي ‪ 5‬سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم‬ ‫حائزا لقوة الشيء المحكوم به‪ ،‬إذا لم يرتكب المحكوم عليه‪ ،‬خالل تلك الفترة‪ ،‬جناية أو‬ ‫جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد‪.‬‬ ‫الفصل ‪59‬‬ ‫اإلفراج المقيد بشروط‪ :‬هو إطالق سراح المحكوم عليه قبل األوان نظرا لحسن سيرته داخل‬ ‫السجن‪ ،‬على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل‪ ،‬أما إذا ثبت عليه سوء السلوك‪ ،‬أو إذا أخل‬ ‫بالشروط التي حددها القرار باإلفراج المقيد‪ ،‬فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته‪.‬‬ ‫الفصل ‪61‬‬ ‫رد االعتبار‪ :‬ليس سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو اإلعفاء منها أو إيقافها‪ ،‬وإنما يمحو‬ ‫فيما يخص المستقبل فقط‪ ،‬آثار الحكم الزجري وحاالت فقدان األهلية المترتبة عن هذا‬ ‫الحكم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الجزء الثاني‪ :‬في التدابير الوقائية (الفصول ‪)114 – 61‬‬ ‫الباب األول‪ :‬في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية (الفصول ‪)91 – 61‬‬ ‫الفصل ‪61‬‬ ‫التدابير الوقائية الشخصية هي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ اإلقصاء؛‬ ‫‪ -1‬اإلجبار على اإلقامة بمكان معين؛‬ ‫‪ -3‬المنع من اإلقامة؛‬ ‫‪ -4‬اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية؛‬ ‫‪ -5‬الوضع القضائي داخل مؤسسة للعالج؛‬ ‫‪ -6‬الوضع القضائي في مؤسسة فالحية؛‬ ‫‪ -1‬عدم األهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛‬ ‫‪ -8‬المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم ال؛‬ ‫‪ -9‬سقوط الحق في الوالية الشرعية على األبناء؛‬ ‫‪ -11‬منع المحكوم عليه من االتصال بالضحية؛‬ ‫‪ -11‬إخضاع المحكوم عليه لعالج نفسي مالئم‪.‬‬ ‫الفصل ‪61‬‬ ‫التدابير الوقائية العينية هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬مصادرة األشياء التي لها عالقة بالجريمة أو األشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور‬ ‫امتالكها‪.‬‬ ‫‪ -1‬إغالق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪63‬‬ ‫اإلقصاء‪ :‬هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين ‪ 65‬و‪،66‬‬ ‫داخل مؤسسة للشغل ذات نظام مالئم لتقويم االنحراف االجتماعي‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الفصل ‪64‬‬ ‫ـ ال يحكم باإلقصاء إال المحاكم العادية‪.‬‬ ‫ـ يحدد الحكم مدة اإلقصاء التي ال يسوغ أن تقل عن ‪ 5‬سنوات‪ ،‬أو تزيد على ‪ 11‬سنوات‬ ‫ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫الفصل ‪65‬‬ ‫ـ يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف ‪ 11‬سنوات دون‬ ‫أن يدخل في حساب هذا األجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعال‪.‬‬ ‫ـ إال أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن ‪ 11‬سنة أو تتجاوز ‪ ،61‬أو من‬ ‫النساء مطلقا‪ ،‬يجوز للمحكمة أن تعفيهم من اإلقصاء بقرار معلل‪.‬‬ ‫الفصل ‪69‬‬ ‫المحكمة التي تصدر العقوبة األصلية المستوجبة إلقصاء المحكوم عليه هي التي تبت في‬ ‫شأن ذلك اإلقصاء‪.‬‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫المنع من اإلقامة‪ :‬هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة‪ ،‬ولمدة محددة إذا‬ ‫اعتبرت المحكمة‪ ،‬نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن‬ ‫إقامة المحكوم عليه باألماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن‬ ‫األشخاص‪.‬‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫ـ يجوز دائما الحكم بالمنع من اإلقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون‬ ‫جناية‪.‬‬ ‫ـ أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة‪ ،‬فال يجوز الحكم بالمنع من اإلقامة إال‬ ‫إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة‪.‬‬ ‫ـ وعلى أي حال‪ ،‬فإن المنع من اإلقامة ال يطبق إال إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر‬ ‫بالعقوبة األصلية‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ـ غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من اإلقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة‬ ‫إرهابية‪.‬‬ ‫الفصل ‪13‬‬ ‫ـ المنع من اإلقامة يمكن الحكم به من ‪ 5‬سنوات إلى ‪ 11‬سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة‬ ‫السجن‪ ،‬ومن سنتين إلى ‪ 11‬سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس‪.‬‬ ‫ـ تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع‪.‬‬ ‫الفصل ‪14‬‬ ‫ـ يتولى المدير العام لألمن الوطني تحرير القرار بالمنع من اإلقامة‪.‬‬ ‫ـ ويكون المدير العام لألمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من اإلقامة‪ ،‬وله‬ ‫إذا اقتضى الحال‪ ،‬أن يسلم للمعنيين باألمر رخصا مؤقتة باإلقامة في األماكن الممنوعة عليهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪15‬‬ ‫اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية‪ :‬هو أن يوضع شخص في مؤسسة‬ ‫مختصة‪ ،‬بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو‬ ‫بالمساهمة أو المشاركة فيها‪ ،‬ولكنه‪ ،‬كان وقت ارتكاب الفعل‪ ،‬في حالة خلل عقلي ثبت بناء‬ ‫على خبرة طبية ‪ ،‬واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد‬ ‫يستحقها وفق القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪81‬‬ ‫الوضع القضائي في مؤسسة للعالج‪ :‬هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة مالئمة‬ ‫وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو‬ ‫جنحة تأديبية أو ضبطية‪ ،‬وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات‬ ‫إذا ظهر أن إلجرامه صلة بذلك التسمم‪.‬‬ ‫الفصل ‪83‬‬ ‫الوضع القضائي في مؤسسة فالحية‪ :‬هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من‬ ‫أجل أية جنحة عقابها الحبس‬ ‫قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فالحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه‬ ‫مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الفصل ‪84‬‬ ‫ـ يجب على قضاء الحكم أن يأمر بالوضع القضائي في مؤسسة فالحية لمدة ال تقل عن ‪6‬‬ ‫أشهر وال تتجاوز سنتين‪.‬وتبدأ اإلقامة بالمؤسسة الفالحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫الفصل ‪89‬‬ ‫يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة لألدوات واألشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو‬ ‫استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة‪ ،‬ولو كانت تلك األدوات أو األشياء على ملك‬ ‫الغير‪ ،‬وحتى لو لم يصدر حكم باإلدانة‪.‬‬ ‫الفصل ‪91‬‬ ‫ـ يجوز أن يؤمر بإغالق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا‪ ،‬إذا كان قد استعمل‬ ‫الرتكاب جريمة‪.‬‬ ‫ـ وينتج عن هذا الحكم منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل‪.‬‬ ‫ويشمل المنع كذلك أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له‬ ‫المحل أو أكراه أو سلمه إليه‪.‬كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان‬ ‫ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫ـ ومدة اإلغالق المؤقت ال يجوز أن تقل عن ‪ 11‬أيام وال أن تتجاوز ‪ 6‬أشهر‪ ،‬ما لم ينص‬ ‫القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫الباب‪ :1‬في أسباب انقضاء تدابير الوقاية واإلعفاء منها أو إيقافها (الفصول ‪ 93‬ـ ‪)114‬‬ ‫الفصل ‪93‬‬ ‫أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو اإلعفاء منها أو إيقافها هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬موت المحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪ -1‬العفو الشامل‪.‬‬ ‫‪ -3‬إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه‪.‬‬ ‫‪ -4‬العفو‪.‬‬ ‫‪ -5‬التقادم‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلفراج الشرطي‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعادة االعتبار‪.‬‬ ‫‪ -8‬الصلح‪ ،‬عندما ينص القانون على ذلك صراحة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الفصل ‪94‬‬ ‫موت المحكوم عليه ال يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية‪.‬‬ ‫الفصل ‪95‬‬ ‫القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة األصلية يوقف تنفيذ التدابير‬ ‫الوقائية الشخصية‪ ،‬دون التدابير العينية‪ ،‬ما لم يوجد نص صريح على خالف ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪96‬‬ ‫إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية‪.‬‬ ‫الفصل ‪91‬‬ ‫العفو الخاص بالعقوبة األصلية ال يسري على تدابير الوقاية‪ ،‬إال إذا ورد نص صريح في‬ ‫قرار العفو على خالف ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪98‬‬ ‫تقادم تدابير الوقاية‪.‬‬ ‫تقادم العقوبة األصلية ال ينتج عنه‬ ‫الفصل ‪99‬‬ ‫ـ التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي ‪ 5‬أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ‬ ‫العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا‪ ،‬أو دفع مبلغ الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة‪.‬‬ ‫ـ إال أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على ‪ 5‬سنوات فإن مدة التقادم تكون‬ ‫مساوية لمدة التدبير المحكوم به‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫قرار اإلفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫رد االعتبار للمحكوم عليه‪ ،‬الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول ‪ 131‬إلى ‪141‬‬ ‫من المسطرة الجنائية‪ ،‬يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الجزء الثالث‪ :‬في باقي ما يمكن أن يحكم به (الفصول ‪)119 – 115‬‬ ‫الفصل ‪116‬‬ ‫الرد‪ :‬هو إعادة األشياء أو المبالغ أو األمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب‬ ‫الحق فيها‪.‬‬ ‫الفصل ‪119‬‬ ‫جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون‬ ‫متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر‪ ،‬إال إذا نص الحكم على خالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الكتاب الثاني‪ :‬في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم‬ ‫(الفصول ‪)161 – 111‬‬ ‫الجزء األول‪ :‬في الجريمة (الفصول ‪)115 – 111‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫الجريمة‪ :‬هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه‪.‬‬ ‫الباب األول‪ :‬في أنواع الجرائم (الفصول ‪)113 – 111‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫الجرائم‪ :‬إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات‪ ،‬على التفصيل اآلتي‪:‬‬ ‫ـ الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل ‪ 16‬تعد جناية‪.‬‬ ‫ـ الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده األقصى عن سنتين تعد جنحة‬ ‫تأديبية‪.‬‬ ‫ـ الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده األقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن‬ ‫‪ 111‬درهم تعد جنحة ضبطية‪.‬‬ ‫ـ الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل ‪ 18‬تعد‬ ‫مخالفة‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫ال يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو‬ ‫لحالة العود‪.‬‬ ‫الفصل ‪113‬‬ ‫يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب‬ ‫ظروف التشديد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في المحاولة (الفصول ‪)111 – 114‬‬ ‫الفصل ‪114‬‬ ‫كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال ال لبس فيها‪ ،‬تهدف مباشرة‬ ‫إلى ارتكابها‪ ،‬إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل األثر المتوخى منها إال لظروف خارجة عن‬ ‫إرادة مرتكبها‪ ،‬تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة‪.‬‬ ‫الفصل ‪115‬‬ ‫ال يعاقب على محاولة الجنحة إال بمقتضى نص خاص في القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪116‬‬ ‫محاولة المخالفة ال يعاقب عليها مطلقا‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫يعاقب على المحاولة حتى في األحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن‬ ‫بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬في تعدد الجرائم (الفصول ‪)113 – 118‬‬ ‫الفصل ‪118‬‬ ‫الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها‪.‬‬ ‫الفصل ‪119‬‬ ‫تعدد الجرائم‪ :‬هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية‬ ‫دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة‪ ،‬يحكم بعقوبة‬ ‫واحدة سالبة للحرية ال تتجاوز مدتها الحد األقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة األشد‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية‪ ،‬إال إذا قرر‬ ‫الحكم خالف ذلك بعبارة صريحة‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫في حالة تعدد الجنايات أو الجنح‪ ،‬تضم العقوبات اإلضافية وتدابير الوقاية‪ ،‬ما لم يقرر الحكم‬ ‫خالف ذلك بنص معلل‪.‬‬ ‫الفصل ‪113‬‬ ‫ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬في األسباب المبررة التي تمحو الجريمة (الفصالن ‪)115 – 114‬‬ ‫الفصل ‪114‬‬ ‫ال جناية وال جنحة وال مخالفة في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة‪ ،‬أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة‬ ‫مادية اجتنابها‪ ،‬وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره‬ ‫أو عن ماله أو مال غيره‪ ،‬بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة االعتداء‪.‬‬ ‫الفصل ‪115‬‬ ‫تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫‪ -1‬القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليال لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل‬ ‫دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما‪.‬‬ ‫‪ -1‬الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب‬ ‫بالقوة‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫الجزء الثاني‪ :‬في المجرم (الفصول ‪)161 – 116‬‬ ‫الفصل ‪116‬‬ ‫تطبق العقوبات و التدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على األشخاص الذاتيين‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫ـ ال يمكن أن يحكم على األشخاص المعنوية إال بالعقوبات المالية و العقوبات اإلضافية الواردة‬ ‫في األرقام ‪ 5‬و‪ 6‬و‪ 1‬من الفصل ‪. 36‬‬ ‫ـ ويجوز أيضا أن يحكم على األشخاص المعنوية بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل‬ ‫‪.61‬‬ ‫الباب األول‪ :‬في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها (الفصول ‪)131 – 118‬‬ ‫الفصل ‪118‬‬ ‫يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عمال من أعمال التنفيذ المادي لها‪.‬‬ ‫الفصل ‪119‬‬ ‫يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد األفعال‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه‪ ،‬وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغالل‬ ‫سلطة أو والية أو تحايل أو تدليس إجرامي‪.‬‬ ‫‪ -1‬قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل‪ ،‬مع علمه بأنها‬ ‫ستستعمل لذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في األعمال التحضيرية أو األعمال المسهلة‬ ‫الرتكابها‪ ،‬مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان لالجتماع‪ ،‬لواحد أو أكثر من األشرار الذين‬ ‫يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو األمن العام أو ضد األشخاص أو األموال‬ ‫مع علمه بسلوكهم اإلجرامي‪.‬‬ ‫أما المشاركة في المخالفات فال عقاب عليها مطلقا‪.‬‬ ‫الفصل ‪131‬‬ ‫المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة (الفقرة األولى)‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الفصل ‪131‬‬ ‫من حمل شخصا غير معاقب‪ ،‬بسبب ظروفه أو صفته الشخصية‪ ،‬على ارتكاب جريمة‪ ،‬فإنه‬ ‫يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬في المسؤولية الجنائية (الفصول ‪)141 – 131‬‬ ‫الفرع ‪ :1‬في األشخاص المسؤولين (الفصالن ‪ 131‬و‪)133‬‬ ‫الفصل ‪131‬‬ ‫كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤوال شخصيا عن‪:‬‬ ‫ـ الجرائم التي يرتكبها‪.‬‬ ‫ـ الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها‪.‬‬ ‫ـ محاوالت الجنايات‪.‬‬ ‫ـ محاوالت بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها‪.‬‬ ‫وال يستثنى من هذا المبدأ إال الحاالت التي ينص فيها القانون صراحة على خالف ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪133‬‬ ‫ـ الجنايات والجنح ال يعاقب عليها إال إذا ارتكبت عمدا‪.‬‬ ‫ـ إال أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحاالت الخاصة التي‬ ‫ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫ـ أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ‪ ،‬باستثناء الحاالت التي يستلزم فيها‬ ‫القانون صراحة قصد اإلضرار‪.‬‬ ‫الفرع ‪ :1‬في العاهات العقلية (الفصول ‪)131 – 134‬‬ ‫الفصل ‪134‬‬ ‫ـ ال يكون مسؤوال‪ ،‬ويجب الحكم بإعفائه‪ ،‬من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه‪ ،‬في‬ ‫حالة يستحيل عليه معها اإلدراك أو اإلرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ـ وفي الجنايات والجنح‪ ،‬يحكم باإليداع القضائي في مؤسسة لعالج األمراض العقلية وفق‬ ‫الشروط المقررة في الفصل ‪.16‬‬ ‫ـ أما في المخالفات ‪ -‬فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه ‪ -‬إذا كان خطرا على النظام العام‪ -‬يسلم‬ ‫إلى السلطة اإلدارية‪.‬‬ ‫الفصل ‪135‬‬ ‫ـ تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية‬ ‫من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا‪.‬‬ ‫ـ وفي الجنايات والجنح‪ ،‬تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل‬ ‫‪.87‬‬ ‫ـ أما في المخالفات‪ ،‬فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية‪.‬‬ ‫الفصل ‪136‬‬ ‫إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه عالمات واضحة للخلل العقلي‪ ،‬فإنه يجوز له‬ ‫أن يأمر بوضعه مؤقتا في مؤسسة لعالج األمراض العقلية من أجل مالحظته وعالجه إذا‬ ‫اقتضى األمر (الفقرة األولى)‪.‬‬ ‫الفصل ‪131‬‬ ‫ـ السكر وحاالت االنفعال أو االندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا ال‬ ‫يمكن بأي حال من األحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها‪.‬‬ ‫ـ ويجوز وضع المجرم في مؤسسة عالجية طبقا ألحكام الفصلين ‪ 81‬و‪.81‬‬ ‫الفرع ‪ :3‬في مسؤولية القاصر جنائيا (الفصول ‪)141 – 138‬‬ ‫الفصل ‪138‬‬ ‫ـ الحدث الذي لم يبلغ سنه ‪ 11‬سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا النعدام تمييزه‪.‬‬ ‫ـ ال يجوز الحكم عليه إال طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق‬ ‫بالمسطرة الجنائية‪.‬‬ ‫الفصل ‪139‬‬ ‫يعتبر مسؤوال مسؤولية جنائية ناقصة بسبب‬ ‫الحدث الذي أتم ‪ 11‬سنة ولم يبلغ ‪ 18‬سنة‬ ‫عدم اكتمال تمييزه‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الفصل ‪141‬‬ ‫يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ‪ 18‬سنة ميالدية كاملة‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬في تفريد العقاب (الفصول ‪)161 – 141‬‬ ‫الفصل ‪141‬‬ ‫للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها‪ ،‬في نطاق الحدين األدنى واألقصى‬ ‫المقررين في القانون المعاقب على الجريمة‪ ،‬مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من‬ ‫ناحية‪ ،‬و شخصية المجرم من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫الفصل ‪141‬‬ ‫ـ يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة‪ ،‬حسب األحوال كلما ثبت‬ ‫لديه واحد أو أكثر من األعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف‬ ‫المشددة المقررة في القانون‪.‬‬ ‫ـ ويتعين عليه أن يحكم باإلعفاء‪ ،‬عندما يقوم الدليل على أنه يوجد‪ ،‬لصالح المتهم‪ ،‬عذر مانع‬ ‫من العقاب مقرر في القانون‪.‬‬ ‫ـ وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف‪ ،‬طبق الشروط المقررة في الفصول‬ ‫‪ 146‬إلى ‪ ،151‬ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك‪.‬‬ ‫الفرع ‪ :1‬في األعذار القانونية (الفصول ‪)145 – 143‬‬ ‫الفصل ‪143‬‬ ‫األعذار‪ :‬هي حاالت محددة في القانون على سبيل الحصر‪ ،‬يترتب عليها‪ ،‬مع ثبوت الجريمة‬ ‫وقيام المسؤولية‪ ،‬أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب إذا كانت أعذارا معفية‪ ،‬وإما بتخفيض‬ ‫العقوبة إذا كانت أعذارا مخفضة‪.‬‬ ‫الفصل ‪144‬‬ ‫األعذار القانونية مخصصة‪ ،‬ال تنطبق إال على جريمة أو جرائم معينة‪.‬وهي مقررة في الكتاب‬ ‫الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الفصل ‪145‬‬ ‫يترتب على األعذار المعفية منح المؤاخذ اإلعفاء المانع من العقاب‪ ،‬غير أن القاضي يبقى له‬ ‫الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا اإلقصاء‪.‬‬ ‫الفرع ‪ :1‬الظروف القضائية المخففة (الفصول ‪)151 – 146‬‬ ‫الفصل ‪141‬‬ ‫ـ إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي اإلعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن‬ ‫المؤبد أو السجن من ‪ 11‬إلى ‪ 31‬سنة‪.‬‬ ‫ـ إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من ‪ 11‬إلى ‪31‬‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫ـ إذا كان الحد األدنى للعقوبة المقررة هو ‪ 11‬سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من ‪ 5‬إلى‬ ‫‪ 11‬سنوات‪ ،‬أو عقوبة الحبس من ‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫ـ إذا كان الحد األدنى للعقوبة المقررة هو ‪ 5‬سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة‬ ‫إلى ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫ـ إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من ‪ 5‬إلى ‪ 11‬سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من‬ ‫سنة إلى ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫ـ إذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن‬ ‫تخفض الغرامة إلى ‪ 111‬درهم أو أن تحذفها‪.‬‬ ‫ـ إذا حكمت محكمة الجنايات بعقوبة الحبس عوضا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز‬ ‫لها أن تحكم عالوة على ذلك‪ ،‬بغرامة من ‪ 111‬إلى ‪ 1111‬درهم‪ ،‬وبالمنع من اإلقامة‬ ‫والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين األولى والثانية من الفصل ‪ ،42‬لمدة تتراوح‬ ‫بين ‪ 5‬و ‪ 11‬سنوات‪.‬‬ ‫الفصل ‪148‬‬ ‫ـ إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي اإلقامة اإلجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من‬ ‫الحقوق الوطنية أو الحبس من ‪ 6‬أشهر إلى سنتين‪.‬‬ ‫ـ إذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية‪ ،‬يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس‬ ‫من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل ‪.16‬‬ ‫‪24‬‬ ‫الفصل ‪149‬‬ ‫في الجنح التأديبية‪ ،‬بما في ذلك حالة العود‪ ،‬يستطيع القاضي‪ ،‬إذا كانت العقوبة المقررة هي‬ ‫الحبس والغرامة‬ ‫أو إحدى هاتين العقوبتين فقط‪ ،‬و ثبت لديه توفر الظروف المخففة‪ ،‬أن ينزل بالعقوبة عن‬ ‫الحد األدنى المقرر في القانون‪ ،‬دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن ‪111‬‬ ‫درهما‪.‬‬ ‫الفصل ‪151‬‬ ‫ـ في الجنح الضبطية‪ ،‬بما في ذلك حالة العود‪ ،‬يستطيع القاضي‪ ،‬إذا ثبت لديه توفر الظروف‬ ‫المخففة‪ ،‬وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن‬ ‫ينزل بالعقوبة عن الحد األدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ‪ 6‬أيام والغرامة‬ ‫عن ‪ 11‬درهما‪.‬‬ ‫ـ ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط‪ ،‬أو أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس‪،‬‬ ‫على أن ال تقل الغرامة في أي حال عن الحد األدنى المقرر في المخالفات‪.‬‬ ‫ـ وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس‬ ‫وحده‪ ،‬فإن الحد األقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى ‪ 5111‬درهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪151‬‬ ‫في المخالفات‪ ،‬بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي‪ ،‬إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة‪،‬‬ ‫أن ينزل بعقوبة االعتقال والغرامة إلى الحد األدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون‬ ‫ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن االعتقال‪ ،‬في الحالة التي يكون فيها االعتقال مقررا‬ ‫في القانون‪.‬‬ ‫الفرع ‪ :3‬في الظروف المشددة (الفصالن ‪)153 – 151‬‬ ‫الفصل ‪151‬‬ ‫تشديد العقوبة المقررة في القانون‪ ،‬بالنسبة لبعض الجرائم‪ ،‬ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب‬ ‫الجريمة أو بإجرام المتهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪153‬‬ ‫يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫الفرع ‪ :4‬في العود (الفصول ‪)161 – 154‬‬ ‫الفصل ‪154‬‬ ‫يعتبر في حالة عود‪ :‬طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية‪ ،‬من يرتكب جريمة بعد أن‬ ‫حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به‪ ،‬من أجل جريمة سابقة‪.‬‬ ‫الفصل ‪155‬‬ ‫من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية‪ ،‬بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به‪ ،‬ثم ارتكب جناية ثانية‬ ‫من أي نوع كان‪ ،‬يعاقب حسب التفصيل اآلتي‪:‬‬ ‫ـ اإلقامة اإلجبارية مدة ال تتجاوز ‪ 11‬سنوات‪ :‬إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية‬ ‫الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية‪.‬‬ ‫ـ السجن من ‪ 5‬إلى ‪ 11‬سنوات‪ :‬إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي اإلقامة‬ ‫اإلجبارية‪.‬‬ ‫ـ السجن من ‪ 11‬إلى ‪ 11‬سنة‪ :‬إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من‬ ‫‪ 5‬سنوات إلى ‪ 11‬سنوات‪.‬‬ ‫ـ السجن من عشرين إلى ثالثين سنة‪ :‬إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية‬ ‫الثانية هو ‪ 11‬سنة سجنا‪.‬‬ ‫ـ السجن المؤبد‪ :‬إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو ‪ 31‬سنة‬ ‫سجنا‪.‬‬ ‫ـ اإلعدام‪ :‬إذا كانت الجناية األولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد‪ ،‬وكانت العقوبة المقررة‬ ‫قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد‪.‬‬ ‫الفصل ‪156‬‬ ‫ـ من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة‪ ،‬بحكم حائز لقوة‬ ‫الشيء المحكوم فيه‪ ،‬ثم ارتكب‪ ،‬قبل مضي ‪ 5‬سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها‪،‬‬ ‫جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس‪ ،‬يجب أن يحكم عليه بالحد األقصى لتلك العقوبة‪،‬‬ ‫ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه‪.‬‬ ‫ـ ويجوز عالوة على ذلك أن يحكم بالمنع من اإلقامة من خمس سنوات إلى عشر‪.‬‬ ‫الفصل ‪151‬‬ ‫من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس‪ ،‬بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه‪ ،‬ثم‬ ‫ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي ‪ 5‬سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها‪ ،‬يجب الحكم‬ ‫عليه بعقوبة الحبس الذي ال يتجاوز ضعف الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الفصل ‪158‬‬ ‫تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود‪ ،‬الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬السرقة والنصب وخيانة األمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد‬ ‫والتزوير واستعمال األوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء األشياء المتحصلة من جناية‬ ‫أو جنحة؛‬ ‫‪ -1‬القتل خطأ واإلصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛‬ ‫‪ -3‬هتك العرض بدون عنف واإلخالل العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد‬ ‫والمساعدة على البغاء؛‬ ‫‪ -4‬العصيان والعنف واإلهانة تجاه رجال القضاء واألعضاء المحلفين أو رجال القوة‬ ‫العمومية؛‬ ‫‪ -5‬كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج اآلخر؛‬ ‫‪ -6‬كل الجنح المرتكبة في حق األطفال الذين لم يتموا ‪ 18‬سنة ميالدية كاملة‪.‬‬ ‫الفصل ‪159‬‬ ‫من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة‪ ،‬ثم ارتكب نفس المخالفة خالل فترة ‪ 11‬شهرا من‬ ‫النطق بحكم اإلدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به‪ ،‬يعاقب بعقوبات العود المشددة‬ ‫في المخالفات طبق مقتضيات الفصل ‪.611‬‬ ‫الفصل ‪161‬‬ ‫من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية‪ ،‬وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة ال يعتبر عائدا‬ ‫إال إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها‬ ‫القوانين الجنائية العادية‪.‬‬ ‫الفرع ‪ :5‬في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد (الفصالن ‪)161 – 161‬‬ ‫الفصل ‪161‬‬ ‫في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد‪ ،‬يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول‬ ‫كل منها على الترتيب اآلتي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة‪.‬‬ ‫‪1‬ـ الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم‪.‬‬ ‫‪3‬ـ األعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪4‬ـ األعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة‪.‬‬ ‫‪5‬ـ حالة العود‪.‬‬ ‫‪6‬ـ الظروف القضائية المخففة‪.‬‬ ‫الفصل ‪161‬‬ ‫إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة‪ ،‬بمقتضى الفصل ‪ 518‬من المسطرة‬ ‫الجنائية‪ ،‬فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة‬ ‫الواجب تطبيقها على المجرم البالغ‪ ،‬حسب مقتضيات الفصل السابق‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الكتاب الثالث‪ :‬في الجرائم المختلفة وعقوباتها (الفصول ‪)611 – 163‬‬ ‫الجزء األول‪ :‬في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية (الفصول ‪)611 – 163‬‬ ‫الباب األول‪ :‬في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة (الفصول ‪)118 – 163‬‬ ‫الفرع ‪ :1‬في االعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو األسرة المالكة أو شكل الحكومة‬ ‫الفصل ‪163‬‬ ‫ـ االعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه باإلعدام‪.‬‬ ‫ـ ال تطبق أبدا األعذار القانونية في هذه الجريمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪164‬‬ ‫االعتداء على شخص الملك‪ ،‬الذي ال ينتج عنه مساس بحريته وال يسبب له إراقة دم وال‬ ‫جرحا وال مرضا‪ ،‬يعاقب عليه بالسجن المؤبد‪.‬‬ ‫الفصل ‪165‬‬ ‫االعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه باإلعدام‪.‬‬ ‫الفصل ‪166‬‬ ‫ـ االعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد‪.‬‬ ‫ـ فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم وال جرحا وال مرضا فإنه يعاقب عليه‬ ‫بالسجن من ‪ 11‬إلى ‪ 31‬سنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪161‬‬ ‫ـ االعتداء على حياة أحد أعضاء األسرة المالكة يعاقب عليه باإلعدام‪.‬‬ ‫ـ االعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من ‪ 5‬إلى ‪ 11‬سنة‪.‬‬ ‫ـ فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم وال جرحا وال مرضا‪ ،‬فإنه يعاقب‬ ‫عليه بالحبس من ‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‪.‬‬ ‫الفصل ‪168‬‬ ‫يعتبر من أعضاء األسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق‪:‬‬ ‫‪92‬‬ ‫أصول الملك و فروعه و زوجاته و إخوته وأوالدهم‪ ،‬ذكورا وإناثا‪ ،‬و أخواته و أعمامه‪.‬‬ ‫الفصل ‪169‬‬ ‫االعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير‬ ‫الترتيب لوراثة العرش‪ ،‬وإما دفع الناس إلى حمل السالح ضد سلطة الملك يعاقب عليه‬ ‫بالسجن المؤبد‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫يتحقق االعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫ـ المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد‪ ،‬إذا تبعها القيام بعمل أو‬ ‫البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها‪.‬‬ ‫ـ فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها‪ ،‬فإن العقوبة هي السجن من ‪5‬‬ ‫إلى ‪ 11‬سنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪113‬‬ ‫ـ المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بالسجن المؤبد‪.‬‬ ‫ـ المؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من ‪ 11‬إلى ‪ 11‬سنة‪ ،‬إذا تبعها القيام‬ ‫بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها‪.‬‬ ‫ـ فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من ‪ 5‬إلى‬ ‫‪ 11‬سنوات‪.‬‬ ‫الفصل ‪114‬‬ ‫ـ المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل‬ ‫‪ 169‬يعاقب عليها بالسجن من ‪ 13‬إلى ‪ 03‬سنة‪ ،‬إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل‬ ‫إعداد تنفيذها‪.‬‬ ‫ـ فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها‪ ،‬فإن العقوبة هي السجن من ‪5‬‬ ‫إلى ‪ 11‬سنوات‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫الفصل ‪115‬‬ ‫المؤامرة‪ :‬هي التصميم على العمل‪ ،‬متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر‪.‬‬ ‫الفصل ‪116‬‬ ‫من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد‪ ،‬ولم تقبل دعوته‪ ،‬يعاقب بالسجن‬ ‫من ‪ 5‬إلى ‪ 11‬سنوات‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في‬ ‫الفصل ‪ ،169‬فإن عقابها‬ ‫الحبس من سنتين إلى خمس سنوات‪.‬‬ ‫الفصل ‪118‬‬ ‫من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه‪ ،‬أو ضد حياة ولي‬ ‫العهد‪ ،‬ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عمال أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ‪ ،‬يعاقب‬ ‫بالسجن من خمس إلى عشر سنوات‪.‬‬ ‫الفصل ‪119‬‬ ‫ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من ‪ 11.111‬إلى ‪ 111.111‬درهم أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة‪ ،‬لشخص الملك‬ ‫أو لشخص ولي العهد‪ ،‬أو أخل بواجب التوقير واالحترام لشخص الملك‪.‬‬ ‫ـ يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من ‪ 11.111‬إلى ‪ 111.111‬درهم أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة‪ ،‬ألعضاء األسرة‬ ‫المالكة المشار إليهم في الفصل ‪ 127‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫الفرع ‪ :1‬في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي (الفصول ‪)111 – 181‬‬ ‫الفصل ‪181‬‬ ‫يؤاخذ بجناية الخيانة‪ ،‬ويعاقب باإلعدام‪ ،‬كل مغربي ارتكب‪ ،‬في وقت السلم أو في وقت‬ ‫الحرب‪ ،‬أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬حمل السالح ضد المغرب‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪ -1‬باشر اتصاالت مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها‬ ‫بالوسائل الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عمالئها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا‬ ‫أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو‬ ‫منشآت أو آالت للمالحة الجوية‪ ،‬مملوكة للدولة المغربية‪.‬‬ ‫‪ -4‬سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عمالئها‪ ،‬بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت‪ ،‬سرا من أسرار‬ ‫الدفاع الوطني‪.‬‬ ‫‪ -5‬أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آالت للمالحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات‬ ‫قابلة ألن تستعمل للدفاع الوطني‪ ،‬أو أحدث عمدا في هذه األشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها‬ ‫من العمل أو يسبب حادثة‪ ،‬سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده‪.‬‬ ‫الفصل ‪185‬‬ ‫كل أجنبي ارتكب أحد األفعال المبينة في‬ ‫يعد مرتكبا لجناية التجسس و يعاقب باإلعدام‬ ‫الفصل ‪ 171‬فقرة ‪ 4‬و‪ 0‬و‪ 2‬و‪ 5‬والفصل ‪.174‬‬ ‫الفصل ‪181‬‬ ‫تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ -1‬المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو االقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن‬ ‫ال يطلع عليها إال األشخاص المختصون بالمحافظة عليها‪ ،‬وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني‬ ‫أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر‪.‬‬ ‫‪ -1‬األشياء واألدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور‬ ‫الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت‪ ،‬التي توجب طبيعتها أن ال يطلع‬ ‫عليها إال األشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة‬ ‫إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد األنواع المبينة في‬ ‫الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬المعلومات العسكرية‪ ،‬من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة وال تدخل‬ ‫ضمن ما سبق والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما‬ ‫بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -4‬المعلومات المتعلقة إما باإلجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات‬ ‫أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي‪ ،‬أو القبض عليهم‪ ،‬وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما‬ ‫بالمناقشات أمام محكمة الموضوع‪.‬‬ ‫الفصل ‪198‬‬ ‫الجرائم التي تمس بسالمة الدولة الخارجية‪ ،‬يطبق عليها القانون الجنائي المغربي‪ ،‬سواء‬ ‫‪09‬‬ ‫ارتكبت داخل المملكة أو خارجها‪.‬‬ ‫الفرع ‪ :3‬في الجنايات والجنح ضد سالمة الدولة الداخلية (الفصول ‪)111 – 111‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫ـ يؤاخذ بجناية المس بسالمة الدولة الداخلية و يعاقب باإلعدام‪ ،‬من ارتكب اعتداء الغرض‬ ‫منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما‬ ‫بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر‪.‬‬ ‫ـ ويعاقب بالسجن من ‪ 5‬إلى ‪ 11‬سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو‬ ‫الشروع فيه إلعداد تنفيذها‪.‬‬ ‫ـ أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل وال الشروع فيه إلعداد التنفيذ‪ ،‬فإن العقوبة تكون‬ ‫الحبس من سنة إلى خمس سنوات‪.‬‬ ‫ـ ويعاقب بالحبس من ‪ 6‬شهور إلى ‪ 3‬سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫يؤاخذ بجناية المس بسالمة الدولة الداخلية ويعاقب باإلعدام‪:‬‬ ‫‪ -1‬من تولى أو باشر بغير حق وال مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة‬ ‫حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو‬ ‫مدينة‪.‬‬ ‫‪ -1‬من احتفظ برئاسة عسكرية‪ ،‬أيا كانت‪ ،‬ضد أوامر الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -3‬كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفرقها‪.‬‬ ‫‪ -4‬من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها‪.‬أو قام‬ ‫باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر‪.‬‬ ‫الفصل ‪113‬‬ ‫ـ يؤاخذ بجناية المس بالسالمة الداخلية للدولة‪ ،‬ويعاقب باإلعدام كل من ترأس عصابة مسلحة‬ ‫أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما‪ ،‬وذلك إما بقصد االستيالء على أموال عامة‪ ،‬وإما بقصد‬ ‫اكتساح عقارات أو أمالك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات‬ ‫أو موانئ أو سفن أو مراكب‪ ،‬مملوكة للدولة‪ ،‬وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة‪،‬‬ ‫سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية‬ ‫العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها‪.‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ـ وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها‪ ،‬أو قام‬ ‫بتنظيمها أو أمر بتنظيمها‪ ،‬أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات‬ ‫الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة‬ ‫أو قوادها‪.‬‬ ‫الفرع ‪ :4‬أحكام عامة على نصوص هذا الباب (الفصول ‪)118 – 118‬‬ ‫الفصل ‪119‬‬ ‫يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسالمة الدولة‪ ،‬ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس‬ ‫سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم‪ ،‬كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال‬ ‫تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب‪ ،‬ورغم ذلك‬ ‫لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو اإلدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها‪.‬‬ ‫الفصل ‪111‬‬ ‫في الحالة المشار إليها في الفصل السابق‪ ،‬يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل ‪ 41‬وبالمنع من‬ ‫اإلقامة مدة ال تتجاوز ‪ 11‬سنوات‪.‬‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser