القانون الجنائي وفق النظام الكندي PDF
Document Details
Uploaded by PromisingHope
Tags
Summary
هذه الوثيقة هي دراسة مُفصلة عن القانون الجنائي حسب النظام الكندي، وتشرح مبادئ عامة للعقوبات والتدابير الوقائية. تُغطي الوثيقة الفصول المختلفة من القانون و تحليل العقوبات المختلفة من جنائية وجنحية وضبطية حسب القانون المعمول به.
Full Transcript
القانون الجنائي مبادئ عامة (الفصول )11 – 1 الفصل 1 يحدد التشريع الجنائي أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم ،بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ،ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية....
القانون الجنائي مبادئ عامة (الفصول )11 – 1 الفصل 1 يحدد التشريع الجنائي أفعال اإلنسان التي يعدها جرائم ،بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ،ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية. الفصل 1 ال يسوغ ألحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي. الفصل 3 ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون. الفصل 4 ال يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه. الفصل 5 ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه.فإن كان قد صدر حكم باإلدانة ،فإن العقوبات المحكوم بها ،أصلية كانت أو إضافية ،يجعل حد لتنفيذها. الفصل 6 في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول ،بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها ،يتعين تطبيق القانون األصلح للمتهم. الفصل 8 ـ ال يجوز الحكم بأي تدبير وقائي ،إال في األحوال وطبق الشروط المقررة في القانون. ـ ال يحكم إال بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم. 1 الفصل 9 ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه ،أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير. الفصل 11 يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين و أجانب و عديمي الجنسية ،مع مراعاة االستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي. الفصل 11 يدخل ضمن إقليم المملكة ،السفن والطائرات المغربية أينما وجدت ،فيما عدا الحاالت التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي. الفصل 11 يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة ،إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية. الكتاب األول :في العقوبات والتدابير الوقائية (الفصول )119 – 13 الفصل 13 ـ تطبق على البالغين 18سنة ميالدية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون. ـ تطبق في حق األحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث من ق ،م ،ج. الجزء األول :في العقوبات (الفصول )61 – 14 الفصل 14 العقوبات :إما أصلية أو إضافية. ـ تكون أصلية :عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى. ـ تكون إضافية :عندما ال يسوغ الحكم بها وحدها ،أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية. 2 الباب األول :في العقوبات األصلية (الفصول )35 – 15 الفصل 15 العقوبات األصلية :إما جنائية أو جنحية أو ضبطية. الفصل 16 العقوبات الجنائية األصلية هي: 1ـ اإلعدام. -1السجن المؤبد. -3السجن المؤقت من 5سنوات إلى 31سنة. -4اإلقامة اإلجبارية. -5التجريد من الحقوق الوطنية. الفصل 11 العقوبات الجنحية األصلية هي: 1ـ الحبس. -1الغرامة التي تتجاوز 1111درهم. ـ وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها 5سنوات ،باستثناء حاالت العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى. الفصل 18 العقوبات الضبطية األصلية هي: -1االعتقال لمدة تقل عن شهر؛ -1الغرامة من 31درهم إلى 1111درهم. الفصل 14 ـ تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع االنفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك و مع الشغل اإلجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني. ـ ال يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي 11سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه 3 بالسجن المؤبد ،أو قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤقت. الفصل 15 اإلقامة اإلجبارية :هي أن تحدد المحكمة مكانا لإلقامة أو دائرة محدودة ال يجوز للمحكوم عليه االبتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث ال تقل عن 5سنوات متى كانت عقوبة أصلية. ـ يبلغ الحكم باإلقامة اإلجبارية إلى اإلدارة العامة لألمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة اإلقامة المفروضة على المحكوم عليه. ـ في حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل القطر. الفصل 16 التجريد من الحقوق الوطنية يشمل: -1عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف العمومية و كل الخدمات واألعمال العمومية. -1حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا و حرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام. -3عدم األهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير ،و عدم األهلية ألداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إال على سبيل اإلخبار فقط. -4عدم أهلية المحكوم عليه ألن يكون وصيا أو مشرفا على غير أوالده. -5الحرمان من حق حمل السالح و من الخدمة في الجيش و القيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب. ـ والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية ،يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خالف ذلك. 4 الفصل 11 ـ عندما يحكم بالتجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة يحددها الحكم بحيث ال تزيد عن 5سنوات. ـ فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية ،إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق ،وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من 5سنوات إلى 11سنوات. الفصل 18 تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد السجون المركزية مع الشغل اإلجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني. الفصل 19 تنفذ عقوبة االعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل اإلجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني. الفصل 31 ـ تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقال بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به. ـ وتحسب هذه المدة كما يلي: إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي 42ساعة. إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب باأليام.وكل يوم 42ساعة. إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي 03يوما. إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا ،فإن المدة تحسب بالشهور الميالدية من تاريخ إلى تاريخ. الفصل 31 إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشدها ما لم ينص القانون على خالف ذلك. 5 الفصل 31 ـ المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل ألكثر من 6أشهر فإنها ال تنفذ العقوبة إال بعد وضعها 41يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام االعتقال االحتياطي طوال الفترة الالزمة. ـ ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء الالئي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من 41يوما. الفصل 33 ـ إذا حكم على رجل وزوجته ،ولو عن جرائم مختلفة ،بالحبس لمدة تقل عن سنة ،وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم ،فإنهما ال ينفذان عقوبتيهما في آن واحد إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفالدون 18ليس في اإلمكان أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من األشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة، ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك. ـ أما إذا كانت العقوبة الصادرة في حق الزوجين تفوق سنة ،تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية األطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة األطفال المهملين ،إذا توفرت شروطها. الفصل 34 إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن االعتقال االحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء تلك الغرامة كال أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليال خاصا. الفصل 35 الغرامة :هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة. 6 الباب الثاني :في العقوبات اإلضافية (الفصول )48 – 36 الفصل 36 العقوبات اإلضافية هي: -1الحجر القانوني. -1التجريد من الحقوق الوطنية. -3الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية. -4الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية. -5المصادرة الجزئية لألشياء المملوكة للمحكوم عليه. -6حل الشخص المعنوي. -1نشر الحكم الصادر باإلدانة. الفصل 31 الحجر القانوني و التجريد من الحقوق الوطنية ،كعقوبة تبعية ،ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها. الفصل 38 الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة األصلية. الفصل 41 ـ يجوز للمحاكم ،في الحاالت التي يحددها القانون ،إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه ،لمدة تتراوح بين سنة 1و 11سنوات ،من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل .16 ـ يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية. 7 الفصل 41 ـ كل حكم باإلعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في المعاش الذي تصرفه الدولة ،ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون ،دون حاجة للنطق به في الحكم. ـ أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير اإلعدام أو السجن المؤبد فيتبعه حتما الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة. الفصل 41 المصادرة :هي تمليك الدولة جزءا من أمالك المحكوم عليه أو بعض أمالك له معينة. الفصل 43 في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية ،يجوز للقاضي الحكم بالمصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير. الفصل 44 في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات ال يجوز للقاضي الحكم بالمصادرة لفائدة الدولة إال في األحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح. الفصل 44-1 ـ يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية. ـ يجب دائما الحكم بالمصادرة مع حفظ حق الغير ،في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية. الفصل 45 ـ المصادرة ال تمس إال األشياء المملوكة للمحكوم عليه. ـ إذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة ال تنصب إال على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها حتما القسمة أو التصفية على طريق المزايدة. الفصل 46 تفويت األموال المصادرة يباشر من طرف إدارة األمالك المخزنية حسب اإلجراءات المقررة بخصوص بيع أمالك الدولة. 8 الفصل 41 حل الشخص المعنوي :هو منعه من مواصلة النشاط االجتماعي ،ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أمالك الشخص المعنوي.وال يحكم به إال في األحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم باإلدانة. الفصل 48 للمحكمة ،في األحوال التي يحددها القانون ،أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها باإلدانة كال أو بعضا ،في صحيفة أو عدة صحف تعينها ،أو بتعليقه في أماكن تبينها.والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك وال أن تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. الباب :3في أسباب انقضاء العقوبات واإلعفاء منها وإيقاف تنفيذها (الفصول )61 – 49 الفصل 49 تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها ،إال إذا طرأ سبب من أسباب االنقضاء أو اإلعفاء أو اإليقاف اآلتي بيانها: -1موت المحكوم عليه. -1العفو الشامل. -3إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه. 4ـ العفو. 5ـ التقادم. 6ـ إيقاف تنفيذ العقوبة. 1ـ اإلفراج. 8ـ الصلح ،إذا أجازه القانون بنص صريح. 9 الفصل 51 موت المحكوم عليه ال يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته. الفصل 51 ال يكون العفو الشامل إال بنص تشريعي صريح. الفصل 53 ـ العفو حق من حقوق الملك ،و يباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير 6فبراير 1958 بخصوص العفو. ـ إذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه ،معتقل من أجل جنحة أو مخالفة ،جاز لوزير العدل بصفة استثنائية ،أن يأمر باإلفراج عنه ريثما يبت في الطلب. الفصل 54 يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم. الفصل 56 يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن ،بعد مضي 5سنوات من اليوم الذي صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به ،إذا لم يرتكب المحكوم عليه ،خالل تلك الفترة ،جناية أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد. الفصل 59 اإلفراج المقيد بشروط :هو إطالق سراح المحكوم عليه قبل األوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن ،على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل ،أما إذا ثبت عليه سوء السلوك ،أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار باإلفراج المقيد ،فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته. الفصل 61 رد االعتبار :ليس سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو اإلعفاء منها أو إيقافها ،وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط ،آثار الحكم الزجري وحاالت فقدان األهلية المترتبة عن هذا الحكم. 11 الجزء الثاني :في التدابير الوقائية (الفصول )114 – 61 الباب األول :في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية (الفصول )91 – 61 الفصل 61 التدابير الوقائية الشخصية هي: 1ـ اإلقصاء؛ -1اإلجبار على اإلقامة بمكان معين؛ -3المنع من اإلقامة؛ -4اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية؛ -5الوضع القضائي داخل مؤسسة للعالج؛ -6الوضع القضائي في مؤسسة فالحية؛ -1عدم األهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ -8المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم ال؛ -9سقوط الحق في الوالية الشرعية على األبناء؛ -11منع المحكوم عليه من االتصال بالضحية؛ -11إخضاع المحكوم عليه لعالج نفسي مالئم. الفصل 61 التدابير الوقائية العينية هي: -1مصادرة األشياء التي لها عالقة بالجريمة أو األشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتالكها. -1إغالق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة. الفصل 63 اإلقصاء :هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65و،66 داخل مؤسسة للشغل ذات نظام مالئم لتقويم االنحراف االجتماعي. 11 الفصل 64 ـ ال يحكم باإلقصاء إال المحاكم العادية. ـ يحدد الحكم مدة اإلقصاء التي ال يسوغ أن تقل عن 5سنوات ،أو تزيد على 11سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة. الفصل 65 ـ يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف 11سنوات دون أن يدخل في حساب هذا األجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعال. ـ إال أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن 11سنة أو تتجاوز ،61أو من النساء مطلقا ،يجوز للمحكمة أن تعفيهم من اإلقصاء بقرار معلل. الفصل 69 المحكمة التي تصدر العقوبة األصلية المستوجبة إلقصاء المحكوم عليه هي التي تبت في شأن ذلك اإلقصاء. الفصل 11 المنع من اإلقامة :هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة ،ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة ،نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه باألماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن األشخاص. الفصل 11 ـ يجوز دائما الحكم بالمنع من اإلقامة في حالة إصدار عقوبة من أجل فعل يعده القانون جناية. ـ أما في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة ،فال يجوز الحكم بالمنع من اإلقامة إال إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة. ـ وعلى أي حال ،فإن المنع من اإلقامة ال يطبق إال إذا نص عليه صراحة في الحكم الصادر بالعقوبة األصلية. 12 ـ غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من اإلقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية. الفصل 13 ـ المنع من اإلقامة يمكن الحكم به من 5سنوات إلى 11سنة في حق المحكوم عليهم بعقوبة السجن ،ومن سنتين إلى 11سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة الحبس. ـ تبدأ مدة هذا المنع ومفعوله من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع. الفصل 14 ـ يتولى المدير العام لألمن الوطني تحرير القرار بالمنع من اإلقامة. ـ ويكون المدير العام لألمن الوطني مختصا بالسهر على احترام الحكم بالمنع من اإلقامة ،وله إذا اقتضى الحال ،أن يسلم للمعنيين باألمر رخصا مؤقتة باإلقامة في األماكن الممنوعة عليهم. الفصل 15 اإليداع القضائي داخل مؤسسة لعالج األمراض العقلية :هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة ،بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها ،ولكنه ،كان وقت ارتكاب الفعل ،في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية ،واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاءه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون. الفصل 81 الوضع القضائي في مؤسسة للعالج :هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة مالئمة وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية ،وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن إلجرامه صلة بذلك التسمم. الفصل 83 الوضع القضائي في مؤسسة فالحية :هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فالحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة. 13 الفصل 84 ـ يجب على قضاء الحكم أن يأمر بالوضع القضائي في مؤسسة فالحية لمدة ال تقل عن 6 أشهر وال تتجاوز سنتين.وتبدأ اإلقامة بالمؤسسة الفالحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة. الفصل 89 يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة لألدوات واألشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة ،ولو كانت تلك األدوات أو األشياء على ملك الغير ،وحتى لو لم يصدر حكم باإلدانة. الفصل 91 ـ يجوز أن يؤمر بإغالق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا ،إذا كان قد استعمل الرتكاب جريمة. ـ وينتج عن هذا الحكم منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع كذلك أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه.كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة. ـ ومدة اإلغالق المؤقت ال يجوز أن تقل عن 11أيام وال أن تتجاوز 6أشهر ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك. الباب :1في أسباب انقضاء تدابير الوقاية واإلعفاء منها أو إيقافها (الفصول 93ـ )114 الفصل 93 أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو اإلعفاء منها أو إيقافها هي: -1موت المحكوم عليه. -1العفو الشامل. -3إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه. -4العفو. -5التقادم. -6اإلفراج الشرطي. -1إعادة االعتبار. -8الصلح ،عندما ينص القانون على ذلك صراحة. 14 الفصل 94 موت المحكوم عليه ال يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية. الفصل 95 القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة األصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية ،دون التدابير العينية ،ما لم يوجد نص صريح على خالف ذلك. الفصل 96 إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية. الفصل 91 العفو الخاص بالعقوبة األصلية ال يسري على تدابير الوقاية ،إال إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خالف ذلك. الفصل 98 تقادم تدابير الوقاية. تقادم العقوبة األصلية ال ينتج عنه الفصل 99 ـ التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي 5أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا ،أو دفع مبلغ الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة. ـ إال أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على 5سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به. الفصل 111 قرار اإلفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية. الفصل 111 رد االعتبار للمحكوم عليه ،الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 131إلى 141 من المسطرة الجنائية ،يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية. 15 الجزء الثالث :في باقي ما يمكن أن يحكم به (الفصول )119 – 115 الفصل 116 الرد :هو إعادة األشياء أو المبالغ أو األمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها. الفصل 119 جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر ،إال إذا نص الحكم على خالف ذلك. 16 الكتاب الثاني :في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على المجرم (الفصول )161 – 111 الجزء األول :في الجريمة (الفصول )115 – 111 الفصل 111 الجريمة :هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه. الباب األول :في أنواع الجرائم (الفصول )113 – 111 الفصل 111 الجرائم :إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات ،على التفصيل اآلتي: ـ الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16تعد جناية. ـ الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده األقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية. ـ الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده األقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن 111درهم تعد جنحة ضبطية. ـ الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18تعد مخالفة. الفصل 111 ال يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود. الفصل 113 يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد. 17 الباب الثاني :في المحاولة (الفصول )111 – 114 الفصل 114 كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال ال لبس فيها ،تهدف مباشرة إلى ارتكابها ،إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل األثر المتوخى منها إال لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها ،تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة. الفصل 115 ال يعاقب على محاولة الجنحة إال بمقتضى نص خاص في القانون. الفصل 116 محاولة المخالفة ال يعاقب عليها مطلقا. الفصل 111 يعاقب على المحاولة حتى في األحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل. الباب الثالث :في تعدد الجرائم (الفصول )113 – 118 الفصل 118 الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها. الفصل 119 تعدد الجرائم :هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن. الفصل 111 في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة ،يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية ال تتجاوز مدتها الحد األقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة األشد. الفصل 111 تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية ،إال إذا قرر الحكم خالف ذلك بعبارة صريحة. 18 الفصل 111 في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ،تضم العقوبات اإلضافية وتدابير الوقاية ،ما لم يقرر الحكم خالف ذلك بنص معلل. الفصل 113 ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات. الباب الرابع :في األسباب المبررة التي تمحو الجريمة (الفصالن )115 – 114 الفصل 114 ال جناية وال جنحة وال مخالفة في األحوال اآلتية: -1إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية. -1إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة ،أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية اجتنابها ،وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته. -3إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره ،بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة االعتداء. الفصل 115 تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين اآلتيتين: -1القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليال لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما. -1الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة. 19 الجزء الثاني :في المجرم (الفصول )161 – 116 الفصل 116 تطبق العقوبات و التدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على األشخاص الذاتيين. الفصل 111 ـ ال يمكن أن يحكم على األشخاص المعنوية إال بالعقوبات المالية و العقوبات اإلضافية الواردة في األرقام 5و 6و 1من الفصل . 36 ـ ويجوز أيضا أن يحكم على األشخاص المعنوية بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل .61 الباب األول :في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها (الفصول )131 – 118 الفصل 118 يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عمال من أعمال التنفيذ المادي لها. الفصل 119 يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد األفعال اآلتية: -1أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه ،وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغالل سلطة أو والية أو تحايل أو تدليس إجرامي. -1قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل ،مع علمه بأنها ستستعمل لذلك. -3ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في األعمال التحضيرية أو األعمال المسهلة الرتكابها ،مع علمه بذلك. -4تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان لالجتماع ،لواحد أو أكثر من األشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو األمن العام أو ضد األشخاص أو األموال مع علمه بسلوكهم اإلجرامي. أما المشاركة في المخالفات فال عقاب عليها مطلقا. الفصل 131 المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة (الفقرة األولى). 21 الفصل 131 من حمل شخصا غير معاقب ،بسبب ظروفه أو صفته الشخصية ،على ارتكاب جريمة ،فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص. الباب الثاني :في المسؤولية الجنائية (الفصول )141 – 131 الفرع :1في األشخاص المسؤولين (الفصالن 131و)133 الفصل 131 كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤوال شخصيا عن: ـ الجرائم التي يرتكبها. ـ الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها. ـ محاوالت الجنايات. ـ محاوالت بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها. وال يستثنى من هذا المبدأ إال الحاالت التي ينص فيها القانون صراحة على خالف ذلك. الفصل 133 ـ الجنايات والجنح ال يعاقب عليها إال إذا ارتكبت عمدا. ـ إال أن الجنح التي ترتكب خطأ يعاقب عليها بصفة استثنائية في الحاالت الخاصة التي ينص عليها القانون. ـ أما المخالفات فيعاقب عليها حتى ولو ارتكبت خطأ ،باستثناء الحاالت التي يستلزم فيها القانون صراحة قصد اإلضرار. الفرع :1في العاهات العقلية (الفصول )131 – 134 الفصل 134 ـ ال يكون مسؤوال ،ويجب الحكم بإعفائه ،من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه ،في حالة يستحيل عليه معها اإلدراك أو اإلرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية. 21 ـ وفي الجنايات والجنح ،يحكم باإليداع القضائي في مؤسسة لعالج األمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل .16 ـ أما في المخالفات -فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه -إذا كان خطرا على النظام العام -يسلم إلى السلطة اإلدارية. الفصل 135 ـ تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي إلى تنقيص مسؤوليته جزئيا. ـ وفي الجنايات والجنح ،تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل .87 ـ أما في المخالفات ،فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية. الفصل 136 إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه عالمات واضحة للخلل العقلي ،فإنه يجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مؤسسة لعالج األمراض العقلية من أجل مالحظته وعالجه إذا اقتضى األمر (الفقرة األولى). الفصل 131 ـ السكر وحاالت االنفعال أو االندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا ال يمكن بأي حال من األحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها. ـ ويجوز وضع المجرم في مؤسسة عالجية طبقا ألحكام الفصلين 81و.81 الفرع :3في مسؤولية القاصر جنائيا (الفصول )141 – 138 الفصل 138 ـ الحدث الذي لم يبلغ سنه 11سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا النعدام تمييزه. ـ ال يجوز الحكم عليه إال طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. الفصل 139 يعتبر مسؤوال مسؤولية جنائية ناقصة بسبب الحدث الذي أتم 11سنة ولم يبلغ 18سنة عدم اكتمال تمييزه. 22 الفصل 141 يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام 18سنة ميالدية كاملة. الباب الثالث :في تفريد العقاب (الفصول )161 – 141 الفصل 141 للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها ،في نطاق الحدين األدنى واألقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة ،مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية ،و شخصية المجرم من ناحية أخرى. الفصل 141 ـ يتعين على القاضي أن يطبق على المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة ،حسب األحوال كلما ثبت لديه واحد أو أكثر من األعذار القانونية المخفضة للعقوبة أو واحد أو أكثر من الظروف المشددة المقررة في القانون. ـ ويتعين عليه أن يحكم باإلعفاء ،عندما يقوم الدليل على أنه يوجد ،لصالح المتهم ،عذر مانع من العقاب مقرر في القانون. ـ وللقاضي أن يمنح المؤاخذ التمتع بظروف التخفيف ،طبق الشروط المقررة في الفصول 146إلى ،151ما لم يوجد نص خاص في القانون يمنع ذلك. الفرع :1في األعذار القانونية (الفصول )145 – 143 الفصل 143 األعذار :هي حاالت محددة في القانون على سبيل الحصر ،يترتب عليها ،مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية ،أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب إذا كانت أعذارا معفية ،وإما بتخفيض العقوبة إذا كانت أعذارا مخفضة. الفصل 144 األعذار القانونية مخصصة ،ال تنطبق إال على جريمة أو جرائم معينة.وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم. 23 الفصل 145 يترتب على األعذار المعفية منح المؤاخذ اإلعفاء المانع من العقاب ،غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ما عدا اإلقصاء. الفرع :1الظروف القضائية المخففة (الفصول )151 – 146 الفصل 141 ـ إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي اإلعدام فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من 11إلى 31سنة. ـ إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فإنها تطبق عقوبة السجن من 11إلى 31 سنة. ـ إذا كان الحد األدنى للعقوبة المقررة هو 11سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من 5إلى 11سنوات ،أو عقوبة الحبس من 1إلى 5سنوات. ـ إذا كان الحد األدنى للعقوبة المقررة هو 5سنوات سجنا فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى 5سنوات. ـ إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن من 5إلى 11سنوات فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى 5سنوات. ـ إذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى 111درهم أو أن تحذفها. ـ إذا حكمت محكمة الجنايات بعقوبة الحبس عوضا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم عالوة على ذلك ،بغرامة من 111إلى 1111درهم ،وبالمنع من اإلقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين األولى والثانية من الفصل ،42لمدة تتراوح بين 5و 11سنوات. الفصل 148 ـ إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي اإلقامة اإلجبارية فإن القاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من 6أشهر إلى سنتين. ـ إذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية ،يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل .16 24 الفصل 149 في الجنح التأديبية ،بما في ذلك حالة العود ،يستطيع القاضي ،إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط ،و ثبت لديه توفر الظروف المخففة ،أن ينزل بالعقوبة عن الحد األدنى المقرر في القانون ،دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن 111 درهما. الفصل 151 ـ في الجنح الضبطية ،بما في ذلك حالة العود ،يستطيع القاضي ،إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة ،وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد األدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن 6أيام والغرامة عن 11درهما. ـ ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط ،أو أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن ال تقل الغرامة في أي حال عن الحد األدنى المقرر في المخالفات. ـ وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده ،فإن الحد األقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى 5111درهم. الفصل 151 في المخالفات ،بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي ،إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة االعتقال والغرامة إلى الحد األدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن االعتقال ،في الحالة التي يكون فيها االعتقال مقررا في القانون. الفرع :3في الظروف المشددة (الفصالن )153 – 151 الفصل 151 تشديد العقوبة المقررة في القانون ،بالنسبة لبعض الجرائم ،ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم. الفصل 153 يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة. 25 الفرع :4في العود (الفصول )161 – 154 الفصل 154 يعتبر في حالة عود :طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية ،من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ،من أجل جريمة سابقة. الفصل 155 من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ،بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به ،ثم ارتكب جناية ثانية من أي نوع كان ،يعاقب حسب التفصيل اآلتي: ـ اإلقامة اإلجبارية مدة ال تتجاوز 11سنوات :إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوق الوطنية. ـ السجن من 5إلى 11سنوات :إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي اإلقامة اإلجبارية. ـ السجن من 11إلى 11سنة :إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من 5سنوات إلى 11سنوات. ـ السجن من عشرين إلى ثالثين سنة :إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو 11سنة سجنا. ـ السجن المؤبد :إذا كان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هو 31سنة سجنا. ـ اإلعدام :إذا كانت الجناية األولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد ،وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد. الفصل 156 ـ من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عن الحبس لمدة سنة ،بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ،ثم ارتكب ،قبل مضي 5سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس ،يجب أن يحكم عليه بالحد األقصى لتلك العقوبة، ويجوز أن تبلغ العقوبة إلى ضعفه. ـ ويجوز عالوة على ذلك أن يحكم بالمنع من اإلقامة من خمس سنوات إلى عشر. الفصل 151 من سبق الحكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس ،بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه ،ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي 5سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها ،يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي ال يتجاوز ضعف الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية. 26 الفصل 158 تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود ،الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية: -1السرقة والنصب وخيانة األمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال األوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء األشياء المتحصلة من جناية أو جنحة؛ -1القتل خطأ واإلصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛ -3هتك العرض بدون عنف واإلخالل العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء؛ -4العصيان والعنف واإلهانة تجاه رجال القضاء واألعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية؛ -5كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج اآلخر؛ -6كل الجنح المرتكبة في حق األطفال الذين لم يتموا 18سنة ميالدية كاملة. الفصل 159 من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة ،ثم ارتكب نفس المخالفة خالل فترة 11شهرا من النطق بحكم اإلدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به ،يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل .611 الفصل 161 من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية ،وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة ال يعتبر عائدا إال إذا كان الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية. الفرع :5في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد (الفصالن )161 – 161 الفصل 161 في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد ،يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب اآلتي: 1ـ الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة. 1ـ الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم. 3ـ األعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة. 27 4ـ األعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة. 5ـ حالة العود. 6ـ الظروف القضائية المخففة. الفصل 161 إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة ،بمقتضى الفصل 518من المسطرة الجنائية ،فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى في تحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ ،حسب مقتضيات الفصل السابق. 28 الكتاب الثالث :في الجرائم المختلفة وعقوباتها (الفصول )611 – 163 الجزء األول :في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية (الفصول )611 – 163 الباب األول :في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة (الفصول )118 – 163 الفرع :1في االعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو األسرة المالكة أو شكل الحكومة الفصل 163 ـ االعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه باإلعدام. ـ ال تطبق أبدا األعذار القانونية في هذه الجريمة. الفصل 164 االعتداء على شخص الملك ،الذي ال ينتج عنه مساس بحريته وال يسبب له إراقة دم وال جرحا وال مرضا ،يعاقب عليه بالسجن المؤبد. الفصل 165 االعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه باإلعدام. الفصل 166 ـ االعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد. ـ فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم وال جرحا وال مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من 11إلى 31سنة. الفصل 161 ـ االعتداء على حياة أحد أعضاء األسرة المالكة يعاقب عليه باإلعدام. ـ االعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من 5إلى 11سنة. ـ فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم وال جرحا وال مرضا ،فإنه يعاقب عليه بالحبس من 1إلى 5سنوات. الفصل 168 يعتبر من أعضاء األسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق: 92 أصول الملك و فروعه و زوجاته و إخوته وأوالدهم ،ذكورا وإناثا ،و أخواته و أعمامه. الفصل 169 االعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش ،وإما دفع الناس إلى حمل السالح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد. الفصل 111 يتحقق االعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها. الفصل 111 ـ المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجن المؤبد ،إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها. ـ فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها ،فإن العقوبة هي السجن من 5 إلى 11سنة. الفصل 113 ـ المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بالسجن المؤبد. ـ المؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من 11إلى 11سنة ،إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها. ـ فإذا لم يتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من 5إلى 11سنوات. الفصل 114 ـ المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في الفصل 169يعاقب عليها بالسجن من 13إلى 03سنة ،إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها. ـ فإذا لم يتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها ،فإن العقوبة هي السجن من 5 إلى 11سنوات. 03 الفصل 115 المؤامرة :هي التصميم على العمل ،متى كان متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر. الفصل 116 من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو ولي العهد ،ولم تقبل دعوته ،يعاقب بالسجن من 5إلى 11سنوات. الفصل 111 إذا كان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها في الفصل ،169فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. الفصل 118 من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه ،أو ضد حياة ولي العهد ،ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عمال أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ ،يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. الفصل 119 ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 11.111إلى 111.111درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة ،لشخص الملك أو لشخص ولي العهد ،أو أخل بواجب التوقير واالحترام لشخص الملك. ـ يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 11.111إلى 111.111درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة ،ألعضاء األسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 127من هذا القانون. الفرع :1في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي (الفصول )111 – 181 الفصل 181 يؤاخذ بجناية الخيانة ،ويعاقب باإلعدام ،كل مغربي ارتكب ،في وقت السلم أو في وقت الحرب ،أحد األفعال اآلتية: -1حمل السالح ضد المغرب. 03 -1باشر اتصاالت مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل الالزمة لذلك. -3سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عمالئها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آالت للمالحة الجوية ،مملوكة للدولة المغربية. -4سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عمالئها ،بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت ،سرا من أسرار الدفاع الوطني. -5أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آالت للمالحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة ألن تستعمل للدفاع الوطني ،أو أحدث عمدا في هذه األشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة ،سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده. الفصل 185 كل أجنبي ارتكب أحد األفعال المبينة في يعد مرتكبا لجناية التجسس و يعاقب باإلعدام الفصل 171فقرة 4و 0و 2و 5والفصل .174 الفصل 181 تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون: -1المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو االقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن ال يطلع عليها إال األشخاص المختصون بالمحافظة عليها ،وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر. -1األشياء واألدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت ،التي توجب طبيعتها أن ال يطلع عليها إال األشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة عليها وأن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات من أحد األنواع المبينة في الفقرة السابقة. -3المعلومات العسكرية ،من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة وال تدخل ضمن ما سبق والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو أخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء. -4المعلومات المتعلقة إما باإلجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي ،أو القبض عليهم ،وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع. الفصل 198 الجرائم التي تمس بسالمة الدولة الخارجية ،يطبق عليها القانون الجنائي المغربي ،سواء 09 ارتكبت داخل المملكة أو خارجها. الفرع :3في الجنايات والجنح ضد سالمة الدولة الداخلية (الفصول )111 – 111 الفصل 111 ـ يؤاخذ بجناية المس بسالمة الدولة الداخلية و يعاقب باإلعدام ،من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر. ـ ويعاقب بالسجن من 5إلى 11سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه إلعداد تنفيذها. ـ أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل وال الشروع فيه إلعداد التنفيذ ،فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات. ـ ويعاقب بالحبس من 6شهور إلى 3سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته. الفصل 111 يؤاخذ بجناية المس بسالمة الدولة الداخلية ويعاقب باإلعدام: -1من تولى أو باشر بغير حق وال مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة. -1من احتفظ برئاسة عسكرية ،أيا كانت ،ضد أوامر الحكومة. -3كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفرقها. -4من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها.أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر. الفصل 113 ـ يؤاخذ بجناية المس بالسالمة الداخلية للدولة ،ويعاقب باإلعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما ،وذلك إما بقصد االستيالء على أموال عامة ،وإما بقصد اكتساح عقارات أو أمالك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب ،مملوكة للدولة ،وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة، سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين وإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها. 00 ـ وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر بتأليفها ،أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها ،أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأي وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها. الفرع :4أحكام عامة على نصوص هذا الباب (الفصول )118 – 118 الفصل 119 يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسالمة الدولة ،ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آالف درهم ،كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب ،ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو اإلدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها. الفصل 111 في الحالة المشار إليها في الفصل السابق ،يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة عالوة على ذلك ،بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 41وبالمنع من اإلقامة مدة ال تتجاوز 11سنوات.