محاضرات في الوظيفة العامة لطلبة سنة ثالثة قانون عام PDF
Document Details
Uploaded by AffordableQuartz
Tags
Summary
هذه المحاضرات تتناول الوظيفة العامة لطلبة السنة الثالثة القانون العام. تغطي المفاهيم الأساسية، أهمية الوظيفة العامة، الأنظمة القانونية المعاصرة، مثل النظام المفتوح والمغلق والتوافقي. كما تُناقش نشأة الوظيفة العامة في الجزائر.
Full Transcript
محاضرات في الوظيفة العامة لطلبة سنة ثالثة قانون عام ارتبطت الوظيفة العامة بمفهوم نشأة الدولة ،وباإلدارة بوجه خاص ،تمارس من خاللها نشاطها المرفقي بواسطة موظفيها لتحقيق أهدافها . وتحظى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول ،ويتحد...
محاضرات في الوظيفة العامة لطلبة سنة ثالثة قانون عام ارتبطت الوظيفة العامة بمفهوم نشأة الدولة ،وباإلدارة بوجه خاص ،تمارس من خاللها نشاطها المرفقي بواسطة موظفيها لتحقيق أهدافها . وتحظى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول ،ويتحدد دور الموظف العام ضيقا و اتساعا حسب الفلسفة االجتماعية واالقتصادية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية األمن الداخل والخارجي وحل المنازعات بين األفراد ،وقيامها ببعض األشغال العامة وازدياد تدخلها في مجاالت اقتصادية واجتماعية شتى قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز اإلداري . ومنه فقد أصبح للوظيفة العامة نظاما خاصا بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين القائمين بها و طرق و شروط التحاقهم بالوظيفة وخصائصهم القانونية التي تميزهم عن غيرهم من الفئات وسبل نهاية عالق تهم المهنية بااإلرة العامة .كل ذلك ما سنفصله في البرنامج اآلتي في محاور مفصلــــة . المحور األول :مفاهيم أساسية حول الوظيفة العامة والموظف العام أوال -مفهوم الوظيفـــــة العامة : مصطلح الوظيفة العموميـــــة له معنيــــــان : - .1المعنى المادي أو الموضوعي :يرتكز على النشاط المقدم من شخص الموظف . .2المعنى الشكلي أو العضوي :يرتكز على جانب الموظفين أي يهتم باألعضاء المسيرين أو القائمين باإلدارة . .3االتجاه التوافقي يجمع بين المعنيين سواء من جهة العمل المقدم من جهة الشخص ،أو بعالقة الموظفين باإلدارة . من خالل المفهومين نستطيع القول بأن الوظيفة العمومية هي مجموعة من األحكام و النظم الخاصة التي تخص الموظفين في الدولة سوا تعلقت بأداء الموظف لعمله ،أو بعالقة الموظف باإلدارة ،واالهتمام بمشاكله ومستقبله الوظيفي . – أهمية الوظيفـــــة العموميــــــة :للوظيفة العامة أهمية بالغة في الحياة اليومية ،بحيث تعتبر كائن اجتماعي ال يمكن اإلستغناء عنه وهو ما يتجلى في الخدمات التي تقدمها اإلدارة لألفراد ، ومن جهة مقابلة فهي لها دور نفسي ويحبذها الكثيرون لما توفره لهم من اطمئنان وأمان واستقرار نفسي أكثر من الوظائف االقتصادية والمهن األخرى . تعتبر الوظيفة الوسيلة الوحيدة لإلدارة من أجل ممارسة مهامها ،ألن كل القرارات اإلدارية الدولة مصدرها الوظيفة العامة المتجسدة في اإلدارة وبالتالي فهي تمثل العمود الفقري للدولة ، وهو ما يقتضي منها معاملة األفراد القائمين بها معاملة خاصة بوجود قانون أساسي خاص بهم يراعي ظروف وأهمية المهنة الوظيفية القائمين بها بل وقوانين خاصة بكل سلك وظيفي منهم . تتجسد األهمية الثالثة في األهمية العددية بحيث أن عدد الموظفين في ازدياد مستمر وهذه الزيادة تمس جميع األنظمة االقتصادية واالجتماعية في الدولة ،ويرجع ذلك لتوسع وظائف الدولة وازدياد أنشطتها ،كما يرجع ذلك أيضا إلى التوجه الديمقراطي للدولة لفم تصبح الوظيفة العامة حكرا على بعض الفئات وإنما أصبح من حق أي مواطن توفرت فيه شروط تولي الوظيفة العامة إذا توفرت فيه شروط المنصب وفقا لمبدأ المساواة ومبدأ الجدارة واالستحقاق . كما تظهر لنا أهمية أخرى للوظيفة متمثلة في االعتمادات المالية المتزايدة للدولة ،نظرا لتزايد الحاجة لإلنفاق العام بصفة مضطردة . ثانيا -األنظمــة القانونيـــة المعاصـــرة للوظيفــــة العامــــة : -01نظـــــــام الوظيفة العموميــــة المفتــــــوح :تبنته الدول االنجلوسكسونيــــــة على رأسها الواليات المتحدة األمريكية ،ويتميز ببعض الخصائص : التخصص الدقيق :متأثرا باالتجاه المادي أي التخصص الدقيق في المهنة بحيث يميز - ً الموظف أن يكون مرتبطا بالوظيفة التي يشغلها ،وإذا زالت زال الموظف ،وبذلك فال تكون هناك ترقية . نظام دوري :يعني أنه مؤقت بحيث يقوم الموظف بوظيفته معينة ،وينتهي بانتهاء المهمة - ،ويأتي شخص أخر ليقوم بهذه المهمة . - 02نظام الوظيفة المغلق :نظام فرنسي نشأ فيها ،ويتميز بــ : اإلطار المهني :على أساس أن الوظيفة دائمة و مستمرة يدخلها الموظف من بداية حياته - إلى سن التقاعد. التوزيع الهرمي للوظائف و المناصب الوظيفة ،وتنقسم إلى درجات أي.... - وجود قانون أساسي عام للوظيفة العموميــــــــة بوجه عام ،وقانون خاص لكل صنف - منها . - 03تقييم النظاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن : السلبيـــــــــات االيجابيـــــــــات النظام اعتماده على التخصص يستدعي - يؤدي إلى التخصص وبدوره يؤدي إلى - وجود دولة ذات كفاءات عائلية لالستيعاب . السرعة في إنجاز العمل ويقلل من التكاليف على السيولة . مكلف ماديا لن التخصص يحتاج - إلى تكوين وإلى وقت ولذلك فيكلف خزينة يخلو من الترقية ويخلو من تعقيداتها - الدولة . ومشاكلها أنه يتماشى مع قطاع التعليم أكثر فا - التخصص الذي يتميز به هذا النظام - الدول التي تعتمد عليه تحتاج إلى إنشاء يتماشى مع نظام المشروعات ،وخاصة ( التخصص وتكون فئات متخصصة . الصناعي ) المفتوح يبالغ ويسرف في فكرة التخصص. - يسمح بتوفير مناصب أكثر من المغلق - نتيجة إلغاء الوظائف وخلوه من نظام الترقية . عدم التخصص الذي يتميز به يؤدي إلى نظام مرن يستطيع استخدام الموظف في أية - - وظيفة ،وإمكانية انتدابه ألي مؤسسة إدارية أخرى .اإلهمال ،فتكون األنشطة بطيئة وتؤدى بخطأ نتيجة عدم العناية والرغبة في التخصص . يكون روح الوالء لإلدارة فمادام مستمرا - الضمانات الكثيرة وعدم الفعالية في العقاب ودائما ،فيصبح الموظف متمسكا ومحافظا على - يؤدي إلى الالمباالة . وظيفته ويدافع عن إدارته. يؤدي إلى الطمأنينة في نفوس الموظفين من - العزل . المغلق -03النظام التوافقـــــي :من خالل مناقشة النظامين ( المغلق و المفتوح ) ووفقا لطبيعة و خصائص كل األنظمة و المجتمعات ،نستنتج بأنه ال يمكننا األخذ بنظام واحد على حده وإنما يكون من األفضل لنا هو األخذ بالنظام الذي يتأقلم مع مجتمعاتنا من الناحية االجتماعية واالقتصادية والسياسيـــــة . أما بالنسبة للمشرع الجزائري فنجده بأنه قد أخذ بفكرة النظام المغلق والذي انتقل إلينا إرثا من - النظام االستعماري وهو يتوافق أكثر مع طبيعة مجتمعنا . نشـــــــــأة وتطـــــــــور الوظيفـــــــة العموميــــــة في الجزائـــــــــــــــــــــر: مرحلة االستعمار الفرنســــي :تميزت بالطابع االستعماري حيث كان لها أهدافا ووسائل - تتماشى مع مصالحها ،ويمكن أن تتجسد في أول محاولة لدخول الجزائريين للوظيفة العمومية في أول قانون ، 1914/02/04لكن كانت محاولة فاشلة لسببين :الحرب العالمية األولى وعدم وجود قانون أساسي للوظيفة العمومية الفرنسية آنذاك . المحاولة الثانية كانت بصدور المرسوم 1949/06/10الذي كان يقضي بسريان قانون الوظيفة - العمومية الفرنسي لسنة 1949على الجزائر ،وهذه المحاولة لم تنجح أيضا ألن نصوصها كانت قاسية وشديدة وغير مالئمة للحالة الثقافية واالجتماعية للجزائر ،وبذلك لم يتمكن األهالي الجزائريين من اإللتحاق بقطاع الوظيف العمومي . والمحاولة الثالثة هي تعديل قانون 1946بأمر مؤرخ في 1959/01/14بأن خفف من بعض - الشروط ليكون صالحة للتطبيق على الجزائريين وأدى ذلك لصدور مرسم سنة ، 1960والذي ناسب األهالي الجزائرية ونشير إلى أن قانون الوظيفة العمومي في تلك الفترة كان بسبب الضغط الثوري على االستعمار الفرنسي داخليا وخارجيـــــــــــا . ثالثا -نشأة وتطور الوظيفة العمومية في الجزائر - 01المرحلة االنتقاليــــــــــــــة من سنة 1962إلى : 1966 هي الفترة التي مرت بها الجزائر قبل صدور قانون الوظيفة سنة ، 1966وتطبيقه في ، 1967وكان أول قانون صدر 157/62الذي يقتضي بسريان القانون الفرنسي على الجزائر أي على المؤسسات واإلدارات الجزائرية إلى غاية صدور قانون الوظيفة إال ما تعارض منها مع السيادة الوطنية ،وقد عانت الجزائر في ذلك الوقت من ظاهرتين متناقضتين وهما :قلة عدد الموظفين العموميين الجزائريين وكثرة القوانين األساسيــــة . * مرحلة إنشاء قانون أساسي للوظيفة العمومـــــي : فشلت المراسيم و القوانين في الفترة اإلنتقالية إليجاد حلول ،ويرجع ذلك لعدم الدقة في تطبيق القوانين طرح مشروع القانون في سبتمبر 1965وفي 02جوان 1966صدر هذا القانون األمر (66 ، )133-أما نفاذه فكان في جانفي 1967العتبارات أهمها : حصر اإلعتمادات المالية لسنة . 1967 - إعداد ال قوانين األساسية الخاصة التي تساهم في تطبيق القانون األساسي حتى ال يكون هناك - فراغا قانونيا ،وأن يكون هناك اطالع كاف على هذا القانون ،وكان تطبيقه بأثر مستقبلي وهذا ما يتماشى مع منطق وسياسة اقتصاد البالد آنذاك . vخصائص ومميزات القانــــــــون : 133/66 أخد بنظام الوظيفة المغلق ألنه كان إرثا عن النظام اإلستعماري الفرنسي ،كما أنه يتماشى مع - الوضعية االقتصادية للبـــــالد . األخذ بمبدأ المساواة للدخول إلى الوظيفة العمومية آلن اعتمد عملية ومبدأ الكفاءة و الخبرة - والشهادة . مبدأ مشاركة الموظفين في تسيير الوظيفة العامة وهذا عن طريق التكوين والرسكلة . - اعتمد على النظام الموحد لألجور وفق تدرج الموظفــــــــين . - - 02مرحلة التنسيق والتنشيط :تمثلت هذه المرحلة في االنتقال من اإلدارة المركزية إلى النظام الالمركزي فقد كان تطبيق القانون على المستوى اإلدارة الالمركزيــــة . قانون 68/92الذي قضى بإجبارية معرفة اللغة العربية على كل األشخاص الذين ينتمون - للوظيفة العمومي ،ومن اإلجراءات المتخذة آنذاك إنشاء مصلحة تشرف على إحصاء الموظفين وتراقب تطوير الموارد البشرية . وفي الواقع لم يطبق هذا القانون لظروف هي : المفاوضات السرية بين الجزائر وفرنسا على البترول . بداية التأميم على المناجـــم 1966 :إلى . 1968 - 03مرحلة اإلصــــالح :تمثلت في المراجعة السابقة لصدور القانون األساسي العام للعمال ( األمر 12/78المؤرخ في 08أوت ) 1978والذي كان يسعى لـــــــــ : تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكافة العاملين من أجل الدخول إلى الوظيفة وذلك لتحقيق - مبدأ " كل حسب قدرته ،كل حسب عمله " . تحقيق التوازن في اليد العاملة بين مرافق القطاع العام . - جاءت المادة األولى من هذا القانون من هذا القانون لتعرف العامل بأنه كل من يعيش من حاصل - عمله اليدوي أو الفكري وال يستخدم غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني ،مما يفهم منه حسب رأي األستاذ عمار بوضياف بأن المشرع أراد بهذا لهذا النص أن يكون بمثابة قانون إطار ونصا مرجعيا وأساسيا ذا طابع توحيدي بين جميع القطاعات . ونتيجة لهذا القانـــون ،صدر قانون عالقات العمل الفردية ، 06/82ولكن القانون ، 12/78لم يلغ ، األمر ، 133/66وللخروج من هذه الوضعية أصدر المشرع سنة 1985المرسوم 59/85المؤرخ في 23مارس 1985المتعلق بالقانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية . وقد تضمن هذا المرسوم 150مادة ،والشيء الالفت فيه هو أنه جعل من القانون 12/78نصا مرجعيا ،وهو ما يؤكد الطابع التوحيدي لهذا القانون فقد أراد المشرع تعميمه على جميع المؤسسات واإلدارات العمومية ،كما استعمل مصطلح العامل بدال عن الموظف فمهما اختلف قطاع النشاط فيبقى العامل هو ذلك الشخص الذي يعيش من حاصل عمله اليدوي أو الفكري . -4مرحلة القانون األساسي العام للوظيفة العمومية : 03/06 صدر هذا القانون في 15جويلية 2006وهو األمر المطبق حاليا وسمي بالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية وتضمن 224مادة موزعة على عناوين مختلفة وأواب مختلفة تضمن الباب األول منه نطاق التطبيق و تكييف العالقة القانونية األساسية ثم المناصب العليا والوظائف األساسية العليا في الدولة . في حين تضمن الباب الثاني على الضمانات والحقوق والواجبات الخاصة بالموظف العام ،أما الباب الثالث فاحتوى على التنظيم الهيكل المركزي لهياكل الوظيفة العمومية . رابعا -مفهـــوم الموظــف العـــام وعالقتـــــه باإلدارة المستخدمـــــة : - 01مفهوم الموظف العـــام : حسب الفقيه الفرنسي Ronodaفإنه من المستحيل أن نجد مفهوما واحدا موحدا للموظف العمومي بين جميع التشريعــات . لهذا فقد تعددت المصطلحات والمفاهيم المتداخلة فنجد كلمة :األجير ،العامل ،المستخدم ،العون ،و رغم االختالف في المعنى إال أن هناك قاسما مشتركا وهو أن هؤالء جميعهم يعملون لصالح الغير سواء كان عامال أ و مستخدما أو أجيرا ،ومن هنا تستنتج عالقة التبعية القانونية للغير المتمثلة في اإلشراف – التوجيه – الرقابة أ -التعريف الفقهـــــــي : عرفه الفقيه دوجي بأنه ( :هو كل عامل يساهم بطرية دائمة في تسيير مرفق عام أيا كانت - األعمال التي يقوم بها ) هذا التعريف يعتمد على معيارين هما معيار الديمومة و معيار طبيعة المرفق بكونه مرفق عام . كما عرفه الفقيه روجي ريجوار بأنه هو كل فرد يحصل على مرتب تلتزم الخزانة العامة بدفعه - له مباشرة ،هذا التعريف ركز على معيار المرتب بكون يدفع مباشرة من الخزينة العمومية . عرف الفقيه العربي محمد فؤاد مهنة الموظف العام بأنه هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم - في خدمة المرافق التي تدار بطريق مباشر بواسطة السلطات اإلدارية المركزية اإلقليمية أو المرفقية ؛ هذا التعريف ركز على ثالثة عناصر هي طبيعة المرفق و طريقة العمل معيار السلطة . عرفه الفقيه الجزائري ميسوم صبيح بالقول ( يضمن سير اإلدارة العام أعوان لهم أنظمة - قانونية مختلفة ،وال يخضع منهم للقانون العام للوظيف العمومي سوى الذين لهم صفة الموظف وال يعرف بهذه الصفة إال األشخاص الذين رسموا بعد تعيينهم في مناصب دائمة و ثبتو فيها نهائيا ) فهذا التعريف يرتكز على طبيعة المنصب وهي الديمومة والثبات فيه. عرفه الفقيه " أحمد محيو " ( الموظفون هم من يوجدون في وضع قانوني تنظيمي و الذين - يميز بأنه قابل للتبديل بقانون جديد يطبق عليه آليا دون أن يخول لهم التمسك بالحقوق المكتسبة ) هذا التعريف يركز على طبيعة عالقة العمل وهي أن تكون تنظيمية الئحية . من خال هذه التعريفات نصل إلى تعريف جامع مانع للموظف العام وهـــــو « الموظف هو كل عون عمومي معين بقرار في منصب دائم ،مثبتا فيه ،تابع ألحد للمصالح اإلدارية للدولة أو أحد أشخاص القانون العام األخرى » . ب -التعريف القانوني (التشريعي ) للموظــــف العــــــــام : ال نستطيع بطبيعة الحال أن نذكر التعريفات الواردة في كل التشريعات نظرا الختالفها لهذا سوف نقتصر على التعريفات الواردة في التشريع الجزائري ،كما أن كل فرع من القوانين يعرف الموظف بتعريف يختلف على التعريف الوارد في التشريع اآلخر . ففي القانون المدني نجد المادة 129من القانون المدني الجزائري الصادر باألمر 59/75المؤرخ في 25 سبتمبر 1975تنص على أنه ( ال يكون الموظفون والعمال العامون مسؤولون شخصيا عن األعمال التي يقومون بها لصالح الغير ،إذا قاموا بها تنفيذا ألوامر صدرت إليهم من رئيس طاعته واجبة عليهم . فهذا التعريف يميل نحو كلمة العون العمومي ألنه يوسع من المعنى العام لمصطلح الموظف العام . أما في القانون الجنائي فإن مفهوم الموظف العمومي يشمل كذلك القاضي والحكم و الخبير والمحلف و العضو في الجهة القضائية والطبيب و الجراح وطبيب األسنان والقابالت ألن المصلحة في القانون الجنائي تختلف عن المصلحة اإلدارية ؛ فهي في القانون الجنائي ترتكز على نزاهة الوظيفة وحماية الجمهور من جهة أخرى ،لتشمل كل من تولى باسم ولحساب الدولة ولو قدرا ضئيال من السلطة مما يمارسه في عالقته مع الجمهور . بينما أخذ قانون الوظيف العمومي بالمفهوم التقني لكلمة الموظف العام ،فقد عرفته المادة األولى - من القانون « 133/66يعتبر الموظفون األشخاص المعينون في وظيفة دائمة والذين رسموا في درجة من التسلسل في اإلدارة المركزية التابعة للدولة أو للمصالح الخارجية التابعة لهذه اإلدارات و الجماعات المحلية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم » ،و عرفه األمر 06/03في مادته الرابعة « يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم اإلداري ، الترسيم هو اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت الموظف في رتبته » . فالتعريف الوارد في قانون الوظيف العام للموظف العام يختلف جذريا عن التعريفات الواردة في كل من القانون المدني وكذا القانون الجنائي ،وهو كتأثر كثيرا بقانون الوظيفة العمومية الفرنسي . -02الخصائص القانونيـــة للموظــف العمومــــــــــي : انطالقا من التعريف الوارد في قانون الوظيفة نستنتج بأن الموظف العمومي يتمتع بخصائص قانونية مميزة ولعل أهمها التعيين بصفة دائمة ومستمرة ،التؤسيم في منصب العمل ،وكذا اإلنتماء ألحد اإلدارية المسيرة مباشرة من طرف الدولة أو أحد أشخاص القانون العام . أ -التعيين بصفة دائمـــــة ومستمــــــرة :وهذه الصفة لها شرطــــــــان : * -التعييـــــن :ويتم بأحد القرارات اإلدارية بمعناها الواسع حيث شمل المرسوم والقرار والمقررات، حسب اختالف المناصب وكيفية التعيين ،والقرار اإلداري هو تصرف شرطي و القرارات الشرطية هي تلك القرارات الموقوفة على شرط قبول المعني ،وبهذا نستثني من الموظفين الفئات المسخرة ،وعلى هذا األساس إذا اشترط التعيين فإننا نستثني فئة المنتخبين كرئيس البلدية مثال ألنه ليس معينا ،وكذلك األشخاص المسخرون للخدمة الوطنية . كذلك إذا اشترطنا التعيين بالقرار اإلداري فيخرج عنهم حتما الموظفون الفعليون ،فالموظف الفعلي يتصرف كموظف عمومي لكنه يفتقد ألي سند قانوني المتمثل في قرار تعيين لكنه أعماله تنتج عنها آثار ويستحق هو عنها التعويض ،بخالف المنتحل للوظيفة الذي ال يستحق أي تعويض بل يكون مرتكبا لجريمة انتحال صفة الموظف . * – الديمومــة :ويقصد بالديمومة عدم ارتباط بمنصبه بمدة زمنية محددة ،وإنما تكون الوظيفة دائمة ومستمرة ،و بذلك فإنه ال ينتمي إلى فئة الموظفين األعوان المتعاقدون ألنهم دخلوا الوظيفة بموجب عقد وليس بموجب قرار تعيينكما أن العقد دوما مدته الزمنية محددة ،ثم أنهم لم يعينوا بصفة دائمة ومستمرة وإنما وظفوا بصفة مؤقتـــــة ومحددة زمنيــــــا .كما ال يمكن لهؤالء االحتجاج باكتساب صفة الموظف . والتعيين بصفة دائمة يعطي للموظف االستقرار والثقة في العمل و التخصص واكتساب الخبرة والفعالية في العمل واإلخالص للوظيفـــة . ب -الترسيم أو التثبيت في المنصـــــب :نقصد بالتثبيت أن يصبح الشخص منتميا إلى أحد األسالك المهنية وهو إجراء قانوني يضع الشخص في مركز قانوني قوي يصبح بفضله منتميا إلى أحد األسالك المهنية من تاريخ تثبيته بصفة رسمية فيصبح كامل الحقوق . على هذا األساس فإن الموظف المتربص ال يعد موظفا عموميـــا ألنه ليس مثبت لعدم وجود لديه قرار ترسيم ،وعلى هذا األساس فإنه يحق إلدارة أن تلغي الوظيفة و تعزل الموظف دون إخطار مسبق وال يستحق التعويض ؛ ألنه ليس كامل الحقوق ،وإذا عوض فيكون تعويضه عن العمل الذي قام به وليس تعويضا عن العـــزل . -02االنتماء إلى أحد المصالح اإلدارية المسيرة مباشـرة من طرف الدولة أو أحد أشخاص القانون العام: طبقا للمادة 02من القانون 03/06فقد حدد المشرع الجزائري المؤسسات واإلدارات العمومية التي يطب ق عليها هذا القانون ،حصر تطبيقه على الموافق العامة التابعة للدولة المتمثلة في اإلدارة المركزية و المصالح التابعة لها ،كما يشمل الجماعات المحلية ونقصد بها موظفي الواليات والبلديات ،وكما تشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري كالجامعات و المستشفيات و المعاهد ،و المؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي و المهني و المؤسسات العلمية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي ،وكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ،كما يفترض في هذه الهيئات التسيير المباشر و بالتالي فنستثني من المرافق العمومية التي يطبق على موظفيها قانون الوظيفة العامة المرافق التي تسير عن طريق عقود االمتياز كاألسواق والعمال التابعين لمؤسسات النظافة التي لديها عقود مع البلديات ،واألمر كذلك بالنسبة لعمال المؤسسات العمومية االقتصادية فحتى ولو كان رأسمالها عام فإن عمالها وكذا إطاراتها ال يعتبرون موظفين كما أن هذه المؤسسات تخضع للقانون الخاص وهو القانون التجاري . خامسا -نطــــــاق تطبيـــق قانــــون الوظيــــفــة العموميــــــــة : يتضح نطاق تطبيق قانون الوظيفة العمومية من خالل تحديد األشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون، و هم الموظفون العموميون الدائمون رؤساء كانوا أم مرؤوسين وسواء كانو ينتمون إلى اإلدارة المهنية أو الشعب التقنية .كما يتضح هذا النطاق من حيث الهيئات العمومية التي يطبق عليها هذا القانون والمتمثلة في الوزارات وجميع المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري و الجماعات المحلية وهم موظفو مصالح البلديات و الواليات ،كما يمتد تطبيق هذا القانون كما أسلفنا الذكر إلى مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري كالجامعات و المستشفيات و المعاهد ،و المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي و المهنـــــي . لكن بالرغم من تحديد هذا النطاق من حيث األشخاص وكذا من حيث الهيئات ،فإننا نجد بعض األعوان ال يطبق عليهم قانون الوظيفة العمومي العتبارات خاصة ؛ بحيث أن هذه الفئات بالرغم من انتمائها للقطاع العام وتوفرها على بعض خصائص الموظفين العموميين لكن ال يعتبرون موظفين وال يطبق عنهم قانون الوظيفة العمومي وهم : -1أفراد الجيــــــش :يعتبرون من المستثنين من تطبيق قانون الوظيف العمومي ألن لديهم إجراءات خاصة تختلف عن الموظفين العموميين من حيث التعيين ،االنضباط الشديد وكذا المسؤولية . -2القضــــــــــــــاة :لديهم إجراءات خاصة تختلف عن الموظف العمومي من كذلك لإلجراءات الخاصة ا لتي يتمتع بها القضاة والمتمثلة في الحصانة القضائية و من هيبة القضاء و العتبارات نفسية تؤدي لمصداقية حكمهم .ويخضع القضاة للقانون األساسي للقضاء 11/04الصادر في . 2004/09/06 -3رجال السلك الدبلوماسي و القنصلي :ألن لهم طابعا سياسيا وسياديا وتخضع اإلجراءات خاصة من حيث التعيين والتأديب ،وهذه الفئة لم يستثنهم القانون األساسي للوظيفة العمومية لسنة 1966أي األمر 133/66في المادة األولى مثل الفئات األخرى ،لكن عندما بدأ التطبيق ظهر بأن لهذه الفئة خصوصيات من حيث التوظيف أي االلتحاق بالوظيفة وكذا التأديب ،وهو ما أدى لصدور األمر 09/77و األمر 10/77وهو ما أدى لتعديل المادة الرابعة من القانون . 133/66 يبقى أن نشير بأن هناك فئات أخرى مستثنون من تطبيق قانون الوظيفة العمومي نظرا لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة والمتمثلة في التعيين ،الترسيــم ،الديمومة ،وهذه الفئات هــي : -1الموظفــــون المتربصــون :نظـرا لعدم وجـــود قــــرار ترسيـــــم . -2الموظفــــون الفعليــــون :وهذا نظرا لعــــدم وجـــــود قـــــرار تعييـــــــن . -3الموظفون المؤقتـــون :وهذا نظرا لعـدم توفر شرط الديمومـــة و اإلستمـــــرار. -4الموظفون المتعاقــدون :ألنهم عملهم مؤقت أوال ،ثم أنهم لم يدخلوا الوظيفة بموجب قرار تعيين . عقـــــد بموجب الوظيفة دخلوا وإنما -5عمال المؤسسات العمومية االقتصادية :النتمائهم لمؤسسات ذات طابع اقتصادي أي تجاري و ليس . إداري طابع ذات مؤسسات -6المنتخبون في المجالس الشعبيـة البلدية و الوالئيــة و حتى الوطنيــة بغرفتيها األولى والثانية ألنهم منتخبون وليسو معينون ثم أن تعيينهم هو لفترة مؤقتة تنتهي ثم يشرع في انتخاب آخر . -7المسخرون بالقوة الجبرية وهم المجندون في الخدمة الوطنية وكذلك المساجين ألنهم يفتقدون لشرط التعيين ( القرار الشرطي ) . سادسا -عــالقـــة الموظـــف العــــــام باإلدارة المستخدمـــــة: تعد هنا العالقة ذات أهمية بالغة ألنها تنتج عنها أثار قانونية ولها أبعاد مالية من كال الطرفين لذا يقتضي معرفة نوع وطبيعة هذه العالقة هل هي عالقة شخصية ذاتية أم هي عالقة تنظيمية الئحية و هل . الخاص القانون أم العام للقانون تخضع -1العالقــــــة التعاقديـــة :هي العالقة السائدة على مستوى الفقه و القضاء و للتشريع إلى نهاية القرن 19في فرنسا و مصر ،وهذا يرجع إلى أن القانون المدني هو الذي كان منتشرا ومسيطرا على تنظيم المؤسسات اإلدارية فكان المجال مفتوحا للقانون المدني باعتباره القانون المشترك لتنظيم كل العالقات إال أن هذه الفكر التعاقدي اختلف في تكييفه إلى رأييين أساسيين : أ -يرى إلى أن هذه العالقة تنتهي إلى عالقة ضمن القانون الخاص وكان هذا االتجاه هو السائد نظرا لعدم وجود قانون للوظيفة العمومي ،فكيف العقد على أساس أنه عقد مدني يقوم على التراضي بين الموظف واإلدارة وبمعنى آخر طغيان الطابع اإلداري على طابع العمل ،وهذا لتكييف سماه البعض بعقد الوكالة إذا كان الموظف قائما بنشاط ذهني ،أما إذا كان قائما بنشاط مادي فسمي بعقد اإليجار أو عقد خدمات . وتطبيقا لفكرة العقد المدني تعتبر اإلدارة هي رب العمل ويكون الموظف في مركز قانوني ذاتي أو شخصي أي أن المركز يتعلق بالشخص . إال أن فكرة العالقة التعاقدية للوظيفة على أساس أنها عقد مدني انتقدت بشدة من طرف فقهاء القانون وأهم االنتقادات الموجهة لها هي : -1العقد المدني يتطلب إيجابا وقبوال بعد مفاوضات وهذه الصفة ليست واردة في الوظيفة ،بل يتم التعيين مباشرة . -العقد المدني مبني على أساس قاعدة معروفة وهي أن « العقد شريعة المتعاقدين» وهذا غير وارد في الوظيفة العمومية ،بحيث يكون لإلدارة أن تغير في الوظيفة أو المركز بصفة منفردة . -قالوا بأن العقد تكون آثاره دوما على أطرفه نسبيا ،ولكن في الوظيفة ال تكون آثارها على أطراف العقد وإنما يمكن أن تمتد إلى الغير في حال إخالل الموظف بالتزاماته الوظيفية تجاههم فيمكن لهم رفع دعوى ضده . -في إطار تكييف العالقة على أساس عقد مدني فيمكني ألحد الطرفين فسخ العقد ويتحمل المسؤولية ، لكن بالنسبة للموظف بالرغم من أن له الحق في االستقالة إال أنه يبقى ملتزما بالعمل اإلداري لغاية قبول هذه االستقالة من طرف اإلدارة . هذه االنتقادات أدت إلى تغيير الفكر التعاقدي وتراجع الفقهاء عن هذا التكييف ومناداة البعض بأنه هذا العقد هو عقد إذعان مضمونه أنه محدد الشروط و االمتيازات مسبقا في شكل عقد يقبل شروطه الموظف كلية أو يرفضها كلية ال تحتوي على تفاوض أو تراض ،وتأصلت هذه الفكرة في االتجاه األنجلو سكسوني لكن انتقدت ة في الفكر الالتيني ومن بين منتقديها نجد الفقيه دوجي و ساالي و ديمون ،وأهم االنتقادات الموجهة لها هي : -1أن عقد اإلذعان يفتقد إلى ركن التراضي ألنه عقد يقوم أساسا على الرضوخ واإلجبار . -2أن عقد اإلذعان يتطلب دوما بأداء سلعة أو خدمات محتكرة إما قانونيا أو فعليا ،لكن الوظيفة ليست سلعة أو خدمة محتكرة . -3أن عقد اإلذعان ليس من النظام العام ،وإذا كان كلك فيمكن مخالفته وبالتالي فيكون بطالنه نسبي وليس مطلقا ( يقتصر على الطرفين) بينما الوظيفة تعد من النظام العام وإذا شابها بطالن فيكون مطلقا وليس نسبي . -4عندما تتدخل الدولة وتضع نصوصا أمرة في العقود فتتدخل كطرف ثالث وليس طرف ثان في العقد ،لكن بالنسبة للوظيفة الدولة طرف ثان وأصيل في العقد . -05أن القضاء في عقد اإلذعان يفسر الشك دوما لمصلحة الطرف الضعيف لحمايته لكن في العالقة الوظيفية يفسره دوما لتحقيق المصلحة العامة وليس للمصلحة الخاصة . ب -هذا الفشل أدى لظهور فكرة عقد القانون العام ،و قد جاءت هذه الفكرة نتيجة للفكر األلماني الذي خرج بفكرة أن عقد الوظيفة العامة يتميز بالسلطة ولذا فهو عقد عام وليس خاص مشابه لعقد األمير مع الرعايا كما قال جان جاك روسو ،وبالتالي فهو يتميز بعنصرين عنصر التعاقد الذي يظهر في تقابل اإلرادتين السلطة المكلفة بالتعيين والشخص المعين ،وعنصر السلطة العامة التي تستطيع أن تعدل العقد أي أن الموظف يصبح يشارك في السلطة . هذا االتجاه أثر في القضاء و الفقه الفرنسي خاصة في قضية وينكل سنة 1909فخرج مجلس الدولة الفرنسي بقرار مستمد من الفقه األلماني ؛ وهذه الفكرة أبقت الفكر التعاقدي وأكسبه مرونة للفكر التعاقدي متمثلة في تمكين اإلدارة من تعديل النصوص بصفة منفردة وتستبعد فكرة العقد شريعة المتعاقدين لتحقيق المصلحة العامة وسمي هذا العقد بعقد الوظيفة العامة أو عقد القانون العام خاصة من طرف الفييـــر . إال أن فكرة عقد القانون العام القت شيئا من النقد خاصة من طرف موريس هوريو و دوجي ،وأهم االنتقادات التي وجهت لها : -أن عقد المدني يتطلب إيجاب وقبول لكن هذا ليس جار به العمل في الوظيفة العمومية ألن التوظيف يتم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين . -أن الموظف ال يعين بإرادته أحيانا خاصة في قضية التكليف بأوامر وكذلك في قضية التحويل فال يعتد بإرادته وال تعطى لها أي اعتبار في مثل هذه الحاالت ،وهذا غير وارد في العقد العام . -أن العقود فيها المناقصة الشبيهة بالمسابقة حيث يقر هؤالء بأنهما شيء واحد ،فانتقد الفقهاء هذه الفكرة وقالوا بأن بينهما فرق كبير فالمسابقة تنتهي باختيار األشخاص األكثر كفاءة واألكثر جدارة واستحقاقا بالمنصب أما في المناقصة فتنتهي باختيار األشخاص األقل تكلفة أي المتعاقد الذي يقدم أقل سعر . * وقد ظهر نتيجة لذلك اتجاه ثالث رأى بأن الوظيفة العامة هي عقد من نوع خاص ليست من القانون الخاص وال هي من القانون العام ،لكن هذه الفكرة كانت مرفوضة من أساسها . -2العالقة التنظيمية الالئحية :انطالقا من االنتقادات التي وجهت لفكرة عقد الوظيفة العامة ،ظهر اتجاه ثان ينادي بالعالقة التنظيمية الالئحية من بعض الفقهاء أمثال "دوجي" وموريس هوريو وكذلك " سليمان الطماوي " وطعيمة الجرف ومحمد فؤاد مهنة والدكتور ميسوم صبيح وأحمد محيو و مصطفى شبل . -ويقصد بالعالقة التنظيمية أن يكون الموظف العمومي في مركز قانوني تنظيمي الئحي تجاه اإلدارة أي أن قرار تعينه ال يعطي له مركزا ذاتيا شخصيا وإنما أسند له مركزا قانونيا عاما ،و بالتالي فإن األحكام القانونية التشريعية و التنظيمية هي التي تحدد الحقوق و االلتزامات الوظيفية ولذا فتكون هذه القواعد قابلة للتغيير كلما اقتضت المصلحة العامة المتمثلة في حسن تسيير المرفق العام وضمان استمراريته . * نتائـــــج العالقــــــة التنظيميــــة الالئحيـــــة : -أن التعيين ينتج أثاره القانونية بمجرد إصدار القرار بالنسبة لإلدارة ولكن بالنسبة للموظف فمن تاريخ التحاقه بالمنصب . -عالقة الموظف باإلدارة عالقة دائمة غير محددة العقد وعليه فإن الموظف يضمن استمرارية المرفق العمومي ولذا فاالستقالة ال تنهي العالقة الوظيفة من تاريخ تقديم الطلب وإنما تنهي هذه العالقة بتاريخ قبول اإلدارة المختصة وهذا لضمان سير المرفق العام و استمراريته . -يمكن تغير األحكام القانونية التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالوظيفة كلما دعت الضرورة المتعلقة بالمصلحة العامة مع مراعاة مبدأ المشروعية فليس للموظف االحتجاج بالحقوق المكتسبة ونشير إلى أن قرار التعيين يحدد مناصب قانونية وال يحدد مركزا شخصيا ،وتحديد للمركز القانونية هو من أجل المصلحة العامة . -إذا حصل اتفاق بين اإلدارة و الموظف ،وكان مخالفا للنصوص القانونية السارية المفعول ،فيعد باطال وال أثر له من الناحية القانونية وال يمكن أن تكون وسيلة لالحتجاج ألن أساسه باطل . -ونشير بأن وقع نزاع بين الموظف و اإلدارة فإن القضاء اإلداري هو المختص . * موقف النظام القانوني الفرنسي و القانون والمقــــــارن : لم يكن الفقه الفرنسي مقتنعا بفكرة العالقة التعاقدية بل انتقدها أشد انتقاد خاصة في قضية "winkle ،1909ومن بين المنتقدين ليون دوجي وموريس هوريو ،إلى سنة 1937أين غير الفقه الفرنسي من رأيه بعد عرض القضية على مجلس الدولة وحكم بأن العالقة تنظيمية الئحة كما تأكد هذا االتجاه سنة . 1990 ولم يقف األمر هكذا بل نص المشرع للفرنسي على االتجاه في المادة 05من قانون 1946و 1959 فاتضح موقف المشرع الفرنسي من ذلك . -نستطيع القول بأن نظام الوظيفة العمومية المغلق أخذ بنظام العالقة التنظيمية الالئحية ،وعلى رأسها النظام الفرنسي و المصري و الجزائري ،أما النظام المفتوح فأخذ بالعالقة التعاقدية . * موقف المشــــرع الجزائـــــــري : تأثر المشرع الجزائري بالفقه والقضاء و التشريع المقارن خاصة االتجاه المغلق وبالخصوص الفقه والتشريع الفرنسي بحكم العالقة التاريخية وظهر هذا في المادة 06من األمر 133/66باألخذ بالنظام القانوني الالئحي حيث نص على أن « يكون الموظف في وضعية قانونية و تنظيمية » وهي نفس المادة 06من قانون الوظيفة العمومية الفرنسي . المادة : 07من األمر « 06/03يكون الموظف في وضعية قانونية أساسة وتنظيمية ،فال يستطيع الموظف على هذه الحال اختيار المصلحة التي يعمل فيها واختيار مسؤولية أو أجرته وتعويضاته أو مواقيت العمل التي تناسبه ،بل هو في موقف تنظيمي يلتزم باالمتثال للتعليمات اإلدارية التي تفرضها مقتضيات الخدمة العامة . : لنا يتضح هنا ومن -أن النظام التعاقدي كان مرفوضا من الناحية التطبيقية ألن فيه صعوبة كبيرة من الناحية التنظيمية و . النفسية حتى -أن النظام التعاقدي يؤدي إلى عدم تكوين ألنه يجعل الموظف غير مستقر ويمكن لإلدارة أن توظف أشخاصا من خارج اإلدارة وال يبق للموظف الدائم أي استقرار و بالتالي تكون الوظيفة مهنية حقيقية للموظف . -كثرة تنقل الموظفين بين اإلدارات وهو ما يعرقل نشاطها فهو طابع سلبي -إن النظام الالئحي يبعد السلوكات الالأخالقية كالرشوة و المحسوبية نظرا لكون الشخص مستقر في وظيفته ،على عكس مما لو كان على سبيل التعاقـــــد . المحور الثاني -مفهــــوم التوظيــــــف ومبادئه و شروطـــــــه : أوال -مفهوم التوظيف :هو شغل الوظيفة العامة عن طريق التعيين و الترقية وفقا لإلجراءات القانونية ،و هذه الظاهرة تعتبر إدارية ومالية ،ألن عملية التوظيف ال بد أن يجتمع فيها شروط القانون بالنسبة لإلدارة ،و الشروط المالية المتمثلة في وفرة المناصب المالية ،وكما أن للتوظيف أبعاد سياسية و اجتماعية و اقتصاديــــــة . مبادئ التوظيف :مبدأ المساواة ،مبدأ الديمومة ،مبدأ الجدارة و االستحقاق . ثانيا- ا -مبــــــدأ المســـــــــاواة :يقصد بمبدأ المساواة عدم وضع قيود أمام المرشحين للوظيفة العمومية ، أساسها االنتماء العرقي أو الجنس أو الرأي أو التوجه السياسي أو الحالة الدينية أو المالية أو الوضع االقتصادي . وتعتبر من أهم مبادئ القانون ويمثل أحدى مقومات الديمقراطية ،وله قيمة دستورية ويفرض على المشرع كما يفرض على اإلدارة . -وال يعني مبدأ المساواة أن أي مواطن يستطيع في أي لحظة شغل المنصب أو الوظيفة التي يرغب فيها ،بل يضع حدا لمختلف أشكال التمييز بين الموظفين ،وهو ما يفرض ضبط الوظائف و المناصب بشروط عامة تصاغ بشكل مجرد وال تنضوي على أي شكل من أشكال التمييز بينهم . ويتخذ المبدأ أشكاال مختلفة أولها المساواة أمام القانون المساواة في االنتفاع بخدمات المرفق العام و المساواة في تحمل األعباء العامة المساواة في االلتحاق بالوظائف العامة ،وتتفرع عنه تطبيقات وهي المساواة في األجر و االمتيازات العامة . -وللمساواة عالقة وطيدة بفكرة المواطنة وانتماء للمجتمع فالفرد حين يقصى من تولي الوظائف العامة يشعر بالغربة وعدم االنتماء للمجتمع الذي يعيش فيه ،وهذا شعور ليس من السهل أن يعيشه الفرد أو أن يتعود عليه . -وتأسيسا على ما تقدم فأن إخالل إدارة مبدأ المساواة قد يعرضها المسؤولية أمام القضاء وقد يؤدي إلى التصريح ببطالن عملها . -وإخالل إدارة بمبدأ المساواة في تحمل األعباء العامة يعرضها للمسؤولية . وإذا كانت التنمية المستدامة تمثل اليوم الشغل الشاغل واالهتمام األكبر لدى فئة الحكام والنخب واألحزاب والحكومات ورجال اإلعالم فإن العامل األساسي والجوهري للنهوض بأعباء التنمية هو العامل البشري ؛ إذ مهما تقدمت وسائل التطور التكنولوجي ووسائل المعلومات واالتصال يبقى اإلنسان هو صانع هذا التطور ومصدره والعنصر الرئيس والفعال في حركة التنمية وفي مسار البناء والتغيير . مبدأ المساواة في ظل الدستور : 1996كفلت المادة 08من الدستور معلنة أن غاية مؤسسات الدولة هي الوصول إلى جملة من أهداف من بينها القضاء على االستغالل اإلنسان لإلنسان وحماية الحريات األساسية و أيضا المادة 29كفلت مبدأ المساواة بين المواطنين دون أي اعتبار .ونصت المادة 31أن مؤسسات الدولة تتضمن المساواة بين المواطنين و المواطنات في الحقوق والواجبات . ).... وفي تعديل : 2008تم إضافة المادة 31مكرر الدولة التي تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتجة ) مبدأ المساواة في القانون أ ع ( 1966أعلن بيان أسباب القانون األساسي للوظيفة العامة لسنة ، 1966أن الدخول للوظيفة يتم بطريق المسابقات وامتحانات وهذا كفيل بتجسيد مبدء المساواة بين الجزائريين .المادة 05من األمر 06/03جاءت بتعديل وبينت بوضوح أنه ال يجوز التمييز بين الموظفين بسبب أرائهم أو جنسهم أو أصلهم وجاءت المادة 74لترسم القاعدة ،بأن التوظيف يخضع لمبدأ المساواة في االلتحاق بالوظائف العامة . اإلطار القانوني لمبدأ المســـــاواة : -1مبدأ المساواة في قانون الوظيفة العامة : 133/66أن الدخول للوظيفة العامة يحكمه مبدأ المساواة ( المادة ) 05باستثناء من كان لهم موقف سلبي من الثورة وربط بيان األسباب بين مبدأ االستحقاق والجدارة عن طريق االمتحانات والشهادات وان مبدأ المساواة ليس له مفهوم مطلق بل يرد عليه استثناء يتعلق بقدماء المجاهدين لتمكينهم من االلتحاق بالوظائف العامة ومواصلة جهودهم في مرحلة بناء الدولة . -2مبدأ المساواة في األمر : 03 / 06جاءت المادة 27منه على أنه " ال يجوز التمييز بين الموظفين يسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية " ،ونصت المادة " 24أن التوظيف يخضع لمبدأ المساواة في االلتحاق بالوظيفة العامة " . ب -مبدأ الجدارة و االستحقاق :نقصد به ذلك المبدأ الذي يقضي صالحية الشخص وقدرته على أداء الوظيفة ،والصالحية نقصد بها فرض مؤهالت ومجموعة من المعارف في من يريد االلتحاق بالوظيفة مع اختالف بين منصب وآخر . ويتم إثبات هذه المؤهالت عن طريق المسابقات واالمتحانات والشهادات ،وقد أقرت هذا المبدأ جميع التشريعات الوضعية ومنها التشريع الجزائري ،وهو يطبق عند التوظيف وعند الترقية . وال يتعارض مبدأ الجدارة مع مبدأ المساواة ألن التساوي في االلتحاق بالوظائف العامة ال يتنافى أبدا وفرض مؤهالت لشغل الوظيفة أو فرض مسابقة أو امتحان مهني للحصول عليها والتأكد من قدرات المعني . من أجل نصت المادة 80من القانون 03-06على أن االلتحاق بالوظيفة العامة يتم عن طريق المسابقة على أساس االختبار أو الشهادات أو الفحص المهني . وطبقا للنص ال تستطيع اإلدارة أن تلحق أحد المواطنين بوظيفة عامة دون إتباع إجراءات المسابقة وفق ما ينص عنه القانون هو دليل قوي على اعتماد المشرع لمبدأ الجدارة واالستحقاق في مجال التوظيف . ونظام الجدارة يختلف تطبيقه في االتجاه المغلق عنه في االتجاه المفتوح حيث طبق بمفاهيم مختلفة بالنظر لكونهما نظامان متميزان للوظيفة العامة . وهذا المبادئ العامة تجسدت عمليا من خالل شروط تنقسم إلى قسمين شروط عامة وشروط خاصة – 02مبــــــدأ الديمومـــــــة :هو ذلك المبدأ الذي يقضي بأن يكون دخول الموظف للوظيفة العمومية على أساس عالقة قانونية قارة ودائمة أي على أساس العالقة التنظيمية الالئحية ،وهذا حفاظا على الموظف وعلى استقرار وديمومة المرفق العمومي . وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ في المادة 06من األمر ، 133-66وكذلك المادة 04من األمر ، 03-06وعلى هذا األساس يشترط المشرع لدخول الوظيفة العمومية سن الشباب من أجل أن تستفيد الوظيفة من استقرار الموظف وأن يستفيد الموظف بدوره من استقراره بالوظيفة ،وقد طبق هذا المبدأ في العالقة التنظيمية الالئحية التي اتخذها المشرع كأساس للعالقة الوظيفيـــــــــة . ثالثا -الشــــروط العامــــة للتوظيــــــــف: حسب نص المادة 75من األمر 03/06فإنه يجب أن تتوفر في المرشح للتوظيف الشروط التاليــــــــــــــــــــــــــــة : -1أن يكون جزائري الجنسية :نصت المادة 03من الدستور على أن الجنسية معرفة بالقانون ولم يميز بين الجنسية األصلية والمكتسبة ،و كانت المادة 25من األمر 133/66تشترط على من اكتسب الجنسية الجزائرية الراغب في التوظيف مدة سنتين على األقل من اكتسابها ،والتشريع الذي يحكم الجنسية في الجزائر هو األمر 86/70المؤرخ في 1970/12/15المعدل والمتمم باألمر 01/05المؤرخ في 2005/02/27بحيث بموجبه تعديل المواد 4و 6و 7و 8من األمر . 86/70 و تفرض الدولة جنسيتها لتولي الوظائف العامة العتبارات تتعلق بأمنها وسالمتها ،كما أن شغل الوظائف العامة هو مظهر لممارسة الحقوق السياسية التي ينبغي أن تكون حكرا على الوطنيين دون سواهم و يفترض وجود شعور باإلخالص للدولة التي ينتمي لها الفرد وهو دليل على والئه لها . غير أنه وفي إطار التعاون الثقافي والتقني بين الجزائر وبعض الدول قصد توظيف مستخدمين مؤهلين من شأنهم الخدمة في مختلف المؤسسات و اإلدارات العمومية و من أجل ذلك صدر منشور وزاري مشترك تحت رقم 606بتاريخ 2002/12/ 11بتعلق بتوظيف المستخدمين األجانب في المؤسسات واإلدارات العمومية ،وقد بين هذا المنشور شروط توظيف األجانب وحدد اللجنة المختصة بالتوظيف و التي تتكون من المدير العام للوظيف العمومي أو من يمثله ،ممثل عن المديرية العامة للميزانية لدى وزارة المالية ممثل عن وزارة التشغيل والتضامن الوطني ،وممثال عن الوزارة المعنية ، وعود للجنة دراسة طلب التوظيف والفصل فيه بصفة نهائية وإذا تم قبول الطلب يعود للجنة التعيين تحديد الراتب واالمتيازات . -2أن يكون متمتعا بالحقوق المدنيـــــــــــة :وهي الحقوق المضمونة للمواطنين التي ال يمكن سحبها إال عن طريق القانون أو بقرار صادر عن المحكمة الجنائية ،كحق االنتخاب الذي هو من الحقوق المدنية و بفقدانه يصبح الشخص غير مؤهل للتعيين في الوظيفة . -3أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنيـــة :إن آخر تشريع يحكم الخدمة الوطنية في الجزائر هو األمر 06/14المؤرخ في 09أوت ، 2014و قد عرفت المادة األولى منه على أن " الخدمة الوطنية هي مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني " كما بينت المادة الثانية المقصود بالدفاع الوطني بأنه تأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور و التي تتعلق بالمحافظة على االستقالل الوطني و الدفاع عن السيادة الوطنية وكذا المحافظة على وحدة البالد وسالمتها الترابية . و تعتبر الخدمة الوطنية إجبارية و تدخل ضمن األعباء العامة ذات الطابع الوطني وتؤدى بالشكل العسكري في هياكل الجيش الوطني الشعبي لمدة اثنا عشرة شهرا بصفة مستمرة . ولقد تشددت المادة 07من األمر 06/14على أنه ال يمكن توظيف أي مواطن في أي قطاع أو الترخيص بممارسة نشاط حر أو مزاولة مهنة إال بعد إثبات وضعيته تجاه الخدمة الوطنية . وتطبيقا للمادة 75من األمر أصدر رئيس الحكومة تعليمة رقم 06مؤرخة في 2006/05/06على أن كل راغب في التوظيف يجب أن يثبت وضعيته المتعلقة ببيان الوضعية تجاه الوطنية بموجب شهادة إن كان مستفيدا إما من التأجيل أو اإلرجاء أو اإلعفـــــاء . -4أن تتوافر في المرشح شروط السن هو القدرة البدنية و الذهنية وكذا المؤهالت المطلوبة لاللتحاق بالوظيفة : أ -شـــرط الســــــــن :حيث فرض السن ثمانية عشره ( )18سنة حسب نص المادة 78من األمر 03/06لاللتحاق بالوظيفة ويثبت بوثيقة شهادة الميـــــــــالد . ب -شرط القدرة البدنية والذهنيــــة :تفرض كل وظيفة توفر قدر من االستطاعة البدنية لممارستها وللنهوض بأعبائها واالستمرارية المرفق ،وهو شرط عام ال يصطدم مع الشروط الخاصة ،باإلضافة إلى القدرة الذهنية ألن بعض الوظائف نظرا ألهميتها يجب أن تسند لألشخاص الذين ليس لديهم أي عائق ذهني ،ولفت القدرة البدنية والذهنية بشهادة طبية مسلمة من طبيب مختص) طب عام ،طب العصير وطب العيون ،طب األمراض الذهنية حسب المنشور رقم 16الصادر في 2006/04/29والذي نص على األهلية المدنية كما نص على أن المترشحين المعفيين من الخدمة الوطنية ألسباب طبية ال يمكنهم المشاركة في المسابقات الخاصة بالتوظيف لعدم توفرهم على شرط هام ،ونفس األمر ذهب إليه المنشور رقم 637المؤرخ في 14جوان . 2006 ج -شرط المؤهل الشهادة أو الدبلوم :إن وظائف الدولة كثيرة ومتنوعة وما و يصلح من مؤهل في وظيفة معينة قد ال يصلح في وظيفة أخرى ،حسب النصوص الخاصة كأصل عام فالمرسوم التنفيذي / 08 302نجد قد أخد شرط المؤهل في المادة 608منه بالنسبة لمفتش السياحة وحصر الشهادات في شهادة الفندقة أو السياحة ،شهادة الحقوق ،العلوم التجارية والعلوم اقتصادية و علوم التسيير. الشروط الخاصة لاللتحاق بالوظيفة العامة : هناك شروط خاصة تختلف من سلك مهني ألخر وقد تكون العتبارات دينية أو اعتبارات تقنية كراسة الحدود او ما أشار إليها القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلدارة السجون بحيث اشترط شرط القامة خاص بالرجال والنساء و الخدمة الوطنية ،ويجب أن ال تتناقص هذه الشروط مع الشروط العامة حسب) م 33من األمر ( ، 59 /85أن الشروط العامة والخاصة تتعلق بالمترشح للوظيفة ،باإلضافة إلى شرط هام وهو المتمثل في توفر االعتمادات المالية للمنصب والذي تتكفل بتوفيره اإلدارة المستخدمـــة . رابعا -طـــــرق التوظيـــــــف : في النظم القديمـــة :نجدها قد اختارت طرقا منها ،االنتخاب -القرعة السلطة المطلقة لإلدارة -الوراثة ،وهذه الطرق منها ما بقي ومنها ما اختفى بعامل الزمن . أما النظم الحديثــــة :نجد لها طريقتان ،طريقة السلطة المطلقة لإلدارة وطريقة المسابقة . -1طريقة السلطة المطلقـــة لإلدارة :هي ما تتميز بأن اإلدارة كامل الحرية في التوظيف ،ال تخضع لضوابط وال شروط مسبقة ،وهذا يؤلها الختيار أشخاص أكثر صالحية وكفاءة اإلدارة ،لكنها انتقدت من الناحية الواقعية العملية ،فقد يطغى عليها الجانب التسلطي و الجانب الشخصي وممكن أن تنجر عنها جوانب غير أخالقية و التعسف و بالتالي يضيع حق المواطن في الحصول على الوظيفة وحق اإلدارة في االستفادة من موظفين أعلى كفاءة واستحقاقا . -لهذا قيدت جل التشريعات من اعتماد هذه الطريقة وحصرت تطبيقها في الوظائف القيادية أي الوظائف العليا -2طريقة المسابقــــــة :تعتبر هذه هي أكثر انتشار في العالم وهي تعتمد على اختيار المترشح عن طريق إجراء مسابقة أو امتحان ،وهذه الطريقة تحقق مبدأ المساواة وكذلك مبدأ الجدارة واالستحقاق ،ألنها تختار األشخاص األكثر كفاءة وتكون مفتوحة لجميع األشخاص المؤهلين لدخول الوظيفة العمومية عن طريق المسابقة . طـــرق التوظيـــف في النظـــام الجزائـــــري : -1الطرق الرئيسية :وهي طريقة المسابقة التي تتكون من أنواع : -على أساس الشهادة . -على أساس االختبار . -على أساس الفحص المهني . وعلى هذا األساس يكون التوظيف في الجزائر نوعان داخلي وخارجي: أ -التوظيف الخارجي :هو التوظيف المفتوح لكافة أشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المعلن عنها ، وهي ألشخاص الغير منتمين لإلدارة المعنية جوهم حاملو الشهادات وخارجي المعاهد والمدارس العليا و الجامعات . -وتتم هذه العملية مباشرة بعد النجاح في المسابقة وإعالن لجنة امتحان عن قائمة المترشحين الناجحين ، وقد يتم بعد تكوين متخصص في الفرع اإلداري للوظيفة المفتوحة لهذه المسابقة . -الت وظيف الخارجي تلتزم به اإلدارة المستخدمة في حدود المناصب الشاغرة و المسجلة في الميزانية ، والتخفيف من حدة البطالة ب -التوظيف الداخلي :التوظيف الموجه لمجموعة العاملين و الموظفين بإدارة أي أن مصدر التوظيف يكون داخلي ،بحيث تخصص المسابقة للعاملين باإلدارة ،وهذا يحقق مصلحتين ،حيث أن اإلدارة تنتقي الموظفين أكثر خبرة ودراية ،وأيضا في مصلحة الموظف أن يرقى إلى منصب أعلى . -2الطرق الثانويــــة :تستعمل في المناصب العليا كالمديرين و المديرين الجهويين وكذلك إلدماج بعض الفئات كالمعوقين ،وتستعمل فيها الشروط المخففة وتتحكم فيها إدارة المستخدمة بصورة كبيرة ، وال تخضع في ذلك ألية رقابة . -3الوسيلة القانونية للتوظــــيف :هنالك وسيلتان هما : -1القرارات اإلدارية أساسا وتتخذها السلطة اإلدارية المستخدمة طبقا لسلطة التعيين وفقا لإلجراءات القانونية . -2العقود اإلدارية استثناءا تكون في عالقة الوظيفية وتخضع القانون و القضاء اإلدارييــــــن . -إجــــراءات التوظيـــــــف :اإلعالن عن فتح المسابقة " تحديد األجل إليداع الملفات ( 15إلى 20يوم ) * تفحص اإلدارة الملفات ومدى مطابقتها الشروط و استدعاء المترشحين السابقة -إعالن قائمة الناجحين مصادقة مفتشية الوظيف العمومي ،ثم تأشيرة المراقب المالي على هذه اإلجراءات . * الطبيعة القانونية لقــــــــــــــــرار التعييــــــــــــن : قرار التعيين هو قرار إداري يصدر من طرف الهيئة المستخدمة المختصة قانونا ،وقد عرفه الفقه بأنه التصرف اإلداري االنفرادي الشرطي الذي يسند الوظيفة لشخص معين بأثر مستقبلي . من خصائص قرار التعيين أنه تصرف إداري أي أنه تصرف صادر عن الهيئة اإلدارية أي اإلدارة العمومية ،فهو ليس تصرف سياسي تشريعي أو قضائي ،ويظهر هذا التصرف في عدة أشكال قانونية فيمكن أن يكون في شكل مرسوم رئاسي أو قرار وزاري أو مقرر . كذلك أنه تصرف إنفرادي أي أنه صادر عن جهة واحدة هي اإلدارة وبالتالي فهو ليس عمل اتفاقي أو عقد فالقرار اإلداري يصدر عن جهة واحدة هي اإلدارة ،وبالتالي فهو يمثل مظهر من مظاهر سيادة الدولة أو اإلدارة العمومية التي تقوم بعملية التوظيف بناءا على قناعة أحادية لتحقيق المصلحة العامة ، كما أن القرار اإلداري ليس تصرف شخصي أو يحدد مصلحة شخصية فهو يسند الوظيفة ألن المراكز القانونية محددة مسبقا واإلدارة هي تسند هذا المنصب فقط ألنها محددة بصفة عامة ومجردة . كذلك أن القرار اإلداري هو تصرف شرطي بمعنى أنه موقوف على شرطين أولهما مصادقة السلطة المختصة أي تأشيرة المراقب المالي بالخصوص وثانيهما هو قبول المعني بالوظيفة ويتم القبول عن طريق التحاقه بالوظيفة ،وال يكون القرار صحيحا إال بتوافر هذين الشرطين لينتج آثاره القانونية . كذلك أن القرار اإلداري له أثر مستقبلي أي أن ليس له أثر رجعي بحيث أن قرار التعيين ينتج آثاره من تاريخ االلتحاق أو التعيين وال ينتج آثاره من تاريخ سابق . ونشير إلى أن قوة اإلدارة تكون أكثر عند إصدار القرار أكثر من قوتها عند إلغائه ،فعند اإللغاء تصبح خاضعة أكثر للقانون ؛ فإذا صدر قرار اإللغاء سليما من الناحية الموضوعية والشكلية فليس باستطاعتها سحبه وإنما تكون خاضعة في ذلك للرقابة القضائيــة . السلطة المختصة بالتعييــــــن :يصدر القرار اإلداري عن سلطة مختصة بالتعيين وإذا صدر من غير ذلك أصيب بعدم االختصاص وال يكون صحيحا ،وهذه السلطة يحددها الدستور أو القانون ، فالمادة 34من القانون 54/85حددت السلطة المختصة بإصدار قرار التعيين وكذلك 97/90 فالوزراء يكونون مختصين بالقرارات المركزية ،ويكون الوالي مختصا بقرارات مستخدمي الوالية و يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي مختصا بقرارات مستخدمي البلدية ،و يسمى القرار اإلداري الذي يصدر عن هؤالء بالقرار ،والمدير مختص بقرارات مستخدمي اإلدارة و يسمى القرار الذي يصدر عنه بالمقرر ،والتعيين في المناصب العليا يكون بمراسيم رئاسية كالوظائف المدنية والعسكرية والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء رئيس مجلس الدولة األمين العام للحكومة مسؤولو أجهزة األمن القضاة وكذلك الوالة . إال أن المشرع أبقى على بعض الصالحيات من اختصاص السلطة المركزية في الحاالت التالية-1 : اإلجراء المتعلق بتنظيم المسابقات واالمتحانات المهنية الذي يتم من طرف السلطة المركزية -2اإلجراء المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الحاالت المتعلقة بالتنقل والتعبير في الوظائف العليا الذي يتم بمرسوم رئاسي أو فرار إداري ،وتوظيف و تسيير المستخدمين من األجانب . خامسا -اآلثار القانونية للتوظيــــــف : ويقصد بها الن تائج أو اآلثار التقنية التي تنتج عن عملية التوظيف والتي تنصب على الموظف والمتمثلة في الحقوق المقررة له والواجبات الملقاة على عاتقــــــــه . نبدأ بدراسة الواجبات قبل الحقوق ألن مصدر الحق هو الواجب ؛ فالموظف ال يمكنه أن يطالب بحقه في تقاضي الراتب إال بعد قيامه بنشاطه المهني -01الواجبــــات المهنيـــــــة للموظــــــف : تنفيذ المهام الوظيفيـــــة :يعد تنفيذ المهام الوظيفية أهم واجب يقع على عاتق الموظف العمومي ، ويكون هذا اإللتزام حسب القانون األساسي العام للوظيفة العامة ،وكذلك حسب القانون الخاص لكل منصب يشغله الموظف ،وتنفيذ المهام ال يتم إال بااللتحاق بالمنصب أو بعد إجراء النقل ، وااللتحاق بالمنصب يثبت عن طريق محضر يسمى محضر التنصيب ،وهذا التنصيب له أثر قانوني مالي . وااللتزام بالقيام بالواجبات الوظيفية يضمن استمرارية المرافق العامة وحسن أداء الخدمات العمومية ألنها تعتبر ضرورية للجمهور ،ولذلك فإن عدم اإللتحاق بالمنصب يعتبر من األخطاء الجسيمة بالنسبة للموظف العمومي . يقتضي تنفيذ المهام الوظيفية من طرف الموظف العمومي مراعاة الجوانب التاليـــة : -تنفيذ المهام والصالحيات بصفة شخصية وال يوكلها أو ينيب عنه شخص آخر وال يتنازل عنها لغيره إال في حدود ما يسمح له القانون بذلك . -يقتضي من الموظف أن يقوم بمهامه بصورة إيجابية ؛ أي أن يقوم بهذا الدور بصورة تلقائية دون أن ينتظر بأن يطلب منه ذلك . -مراعاة مواقيت العمل المحددة قانونا بعدم التأخر وعدم التغيب وعدم ترك العمل بدون إذن