النظرية العامة للجزاء الجنائي PDF

Document Details

Uploaded by Deleted User

جامعة مدينة السادات

ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر

Tags

القانون الجنائي النظرية العامة الجزاء الجنائي الجزاءات

Summary

هذه الوثيقة تُقدم نظرة عامة على النظرية العامة للجزاء الجنائي، وتناقش المفاهيم الأساسية المتعلقة بالجزاءات والعقوبات في القانون الجنائي، وتركز على كيفية تطبيقها عملياً ضمن إطار القانون.

Full Transcript

‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫محاضرات‬...

‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫محاضرات‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫فى‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫النظرية العامة للجزاء الجنائى‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫دكتور‬ ‫‪15‬‬ ‫‪01‬‬ ‫رجب نادى سالم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫قسم القانون الجنائى‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪0202-0202‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫ﻋ‬ ‫﴿ َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َسيَ َرى ه‬ ‫اَّللُ َع َملَ ُك ْم‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫َوَر ُسولُهُ َوال ُْم ْؤِمنُو َن ۖ َو َستُ َردُّو َن إ ىل َع ِاِل‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫اد ِة فَ يُ نَ بِّئُ ُكم ِِبَا ُكنتُ ْم‬ ‫ه‬ ‫ِ‬ ‫ﺎر‬ ‫الْغَْي َ َ َ‬ ‫ه‬‫ش‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫تَ ْع َملُو َن﴾‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫]‪: 105‬التوبة [‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫مقجمو‪:‬‬ ‫الجزاء – بذكل عام‪ -‬يعبر عؽ رد الفعلل السشابل ‪ ،‬وذللػ نلؽ أ لل ردع وتقلؾمؼ بلمؾم نلا يعل‬ ‫الحق لفرض نثل ىذا الجزاء‪.‬‬ ‫غضر نذروع نؽ و ية نغر صاح‬ ‫ﻋ‬ ‫يسكلؽ أن يلثرر‬ ‫يع الجزاء الجشائي ذا أىسية خاصة بضؽ أنؾاع الجزاءات القانؾنية السختمفة‪ ،‬حضل‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫يقض نذلاطو‪ ،‬أو‬ ‫بذكل نباشر عمى حق اإلندان في الحياة‪ ،‬أو يدمبو زًءا نؽ حرمتو أو نستمكاتو‪ ،‬أو ّ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫يحرنو نؽ بعض السزايا التي يزسشيا القانؾن لألفراد بذكل عام‪.‬‬ ‫يسشعو نؽ نساربة عسمو‪ ،‬أو حتى‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫ّ‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ل بللمؾم غضللر نذللروع‬ ‫ومع ل السجتسللو ىللؾ الجيللة البابللية التللي تستمللػ الحللق فللي التر ل‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ ‫يتعارض نو نرالحو واحتيا ات أفراده‪.‬ونؽ رؼ‪ ،‬يقؾم السجتسو‪ ،‬نؽ خالل الدمظة التذرمعية‪ ،‬بتح ي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪01‬‬ ‫كل بمؾم غضر قانؾني‪ ،‬ومح د العقؾبات السشاببة لسؾا يتو‪ ،‬ندترش ً ا في ذلػ بسا ق يمحق بالسرمحة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫اال تساعية نؽ أضرار‪ ،‬ونا ق يؾا ييا نؽ نخاطر‪ ،‬ونا يح ث نؽ أخظاء تي دىا‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫وتذكل العقؾبة والت بضر االحتراز ابتجابة ا تساعية تجاه الجانى والجرمسة في أن واح ‪.‬فعش نا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫بضر‬ ‫أن يتعللرض لمعقؾب للة أو ُيفللرض عمي للو تل ل ًا‬ ‫شخر للا نللا ند للثول عللؽ رمس للة نعضشللة‪ ،‬يجل ل‬ ‫أن‬ ‫ُيثب ل‬ ‫‪26‬‬ ‫ً‬ ‫‪07‬‬ ‫احت ارزمًا‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫وبشاء عمى ذلػ‪ ،‬يع الجزاء الجشائي ىؾ الرر القانؾني العام الذ يفرضو القانؾن نتيجة ارتكلا‬ ‫ً‬ ‫رمسة أو نخالفة قانؾنية‪ ،‬ومتخذ الجزاء الجشائي فلي إطلار الديابلة الجشائيلة الح يثلة شلكمضؽ رئيدلضضؽ‪:‬‬ ‫الؾ ؾد‪ ،‬فيى ق يسة ق م الجرمسة‪.‬‬ ‫تع العقؾبة ىى الق م نؽ حض‬ ‫العقؾبة والت بضر االحتراز ‪.‬حض‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫تسثل الرد الؾحضل نلؽ السجتسلو تجلاه نرتكبلي الجلرائؼ‪.‬ونلو تظلؾر الديابلة الجشائيلة‪،‬‬ ‫كان‬ ‫حض‬ ‫عيرت الت ابضر االحت ارزمة كؾبضمة لسؾا ية الخظؾرة اإل رانية لبعض الفراد‪.‬‬ ‫وعمى الرغؼ نلؽ أن قلانؾن العقؾبلات السرلر للؼ يعتلرى بلؾع بالعقؾبلات السشرلؾص عمضيلا فلي‬ ‫السؾاد نؽ (‪ 13‬إلى ‪ ،)38‬ولؼ يتزسؽ تعبضر "الت بضر االحتراز " في نرؾصو‪ ،‬إال أن ىلذا القلانؾن قل‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫أشللار إلللى نجسؾعللة نللؽ الت ل ابضر‪ ،‬رغللؼ ع ل م تدللسضتيا بيللذا االبللؼ‪.‬فق ل تللؼ إد ار يللا ضللسؽ العقؾبللات‪،‬‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫وخاصة العقؾبات التبعية والتكسضمية‪.‬ونؽ النثمة عمى ذلػ الحرنلان نلؽ الؾعلائا العانلة‪ ،‬والسرلادرة‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫(الس لادة ‪ ،30‬الفق لرة الثانص لة)‪ ،‬ونراقبللة الذللرطة (السادت لان ‪ 28‬و‪.)29‬وىللذا يعشللي أن القللانؾن السرللر‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫العقؾبللات‪ ،‬حتللى وأن ك لان ذلللػ بذللكل غضللر نباشللر أو برللؾرة‬ ‫يعتللرى بالت ل بضر االحت لراز إلللى ان ل‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ندتترة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫خظة الجراسة ‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫تشقدؼ دراستشا فى الشغخية العامة لمجداء الجشائى إلى بابضؽ ‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫الباب الول‪ :‬الشغخية العامة لمعقؾبة‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫الباب الثأنى‪ :‬الشغخية العامة لمتجبضخ االحتخازى‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫الباب الول‬ ‫الشغخية العامة لمعقؾبة‬ ‫تسيضج وتقديؼ‪:‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫رمسلة‪ ،‬وىلي تعبضلر عللؽ رد‬ ‫العقؾبلة ىلي الجلزاء اللذ ُيفللرض عملى الذلخص اللذ ارتكل‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫فعللل السجتسللو تجللاه الفعللل اإل ارنللي‪.‬وبالتللالي‪ ،‬يستمللػ السجتسللو الحللق البابللي فللي فللرض ىللذا‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫الج لزاء نللؽ خللالل نثبدللاتو وبللمظاتو‪ ،‬وفًقللا لمذللروص والحكللام السشرللؾص عمضيللا فللي القللانؾن‪.‬‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫إللى عل ة فرلؾل‪ :‬فلي الفرلل الول‪،‬‬ ‫بشقؾم بتقديؼ درابة الش غرمة العانة لمعقؾبة فلي ىلذا البلا‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ ‫بشدللتعرض أبللس الشغرمللة العانللة لمعقؾبللة‪ ،‬وفللي الفرللل الثللانى‪ ،‬بللششاقش تقدلليسات العقؾبللات‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪01‬‬ ‫لنل لؾاع العقؾب للات‪.‬أن للا ف للي الفر للل ال ارب للو‪ ،‬فد للشتشاول تظبض للق‬ ‫بضشس للا بشخر للص الفر للل الثالل ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪32‬‬ ‫أخضرا‪ ،‬بشدتعرض تشفضذ العقؾبات وطرق انقزائيا‪.‬‬ ‫العقؾبات‪ ،‬و ً‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫الفرل ال ول‬ ‫أسذ الشغخية العامة لمعقؾبة‪.‬‬ ‫تقديؼ‪:‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫نتشاول فى ىذا الفرل تعرمف العقؾبة وخرائريا‪ ،‬رؼ نتعرض لغراض العقؾبة‪.‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫وعمى ذلػ يشقدؼ ىذا الفرل إلى نبحثضؽ‪:‬‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫الول‪ :‬تعرمف العقؾبة وخرائريا‪.‬‬ ‫السبح‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬‫الثانى‪ :‬أغراض العقؾبة‬ ‫السبح‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫السبحث ال ول‬ ‫تعخيف العقؾبة وخرائريا‪.‬‬ ‫‪ -‬تعخيف العقؾبة‪:‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫العقؾبللة نللؽ الشاحيللة القانؾنيللة ‪ ،‬ىللي لزاء شللائي يح ل ده القللانؾن ومقللؾم القاضللي‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫الجرمسل للة‪.‬وتذل للسل العقؾبل للات الصل للمية‪،‬‬ ‫الجشل للائى بتؾقعيل للو عمل للى الذل للخص الل للذ ارتك ل ل‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫باإلضافة إلى العقؾبات التبعية والتكسضمية(‪.)1‬وعرفيا البعض بأنيا زاء يؾقلو عملى الجلانى‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫كرد فعل عمى الجرمسة التى ارتكبيا(‪.)2‬‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫تح يل ىا‬ ‫وىذا التعرمف القانؾني لمعقؾبة يؾضح السبادئ التي تحكؼ العقؾبة نلؽ حضل‬ ‫‪15‬‬ ‫‪01‬‬ ‫اللذ يركلز عملى د اربلة عشاصلر العقؾبلة‬ ‫وتظبيقيا‪ ،‬إال أن و ال يمبلي احتيا لات عملؼ العقلا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪32‬‬ ‫لاء‬ ‫ن‬ ‫ونكؾناتيا البابية‪ ،‬دو الخمط بضشيا وبلضؽ السبلادئ التلي تحكلؼ تظبيقيلا أو تقرمرىلا‪.‬وبش ً‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫عمللى ذلللػ‪ ،‬يسكللؽ تعرمللف العقؾبللة بأنيللا "إيللالم نقرللؾد ُيفللرض نتيج ل ًة لمجرمسللة ومتشابل ل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نعيا"(‪.)3‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) V.J.-C.Soyer,” une certaine idee du droit… de la sanction penale”, mélanges‬‬ ‫‪a.decocq,litec, 2004.p.557 s.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) 1. Sur les caractères afflictif, infamant et déterminé de la peine, V. B. Bouloc, Droit‬‬ ‫‪pénal général, op. cit., nº 473 s.‬‬ ‫‪ ) 3‬د‪.‬محسؾد نجضب حدشى‪ ،‬عمؼ العقاب‪ ،‬دار الشيزة العخيبة‪ ،1973 ،‬ص ‪27‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫فلي الختلام‪ ،‬يسكلؽ القللؾل أن العقؾبلة نلؽ الشاحيلة القانؾنيللة تُعتبلر لزاء يحل ده القللانؾن‬ ‫ً‬ ‫يتسضز ىلذا التعرملف بالعسؾنيلة والتجرمل ‪،‬‬ ‫ُليفرض عمى الجانى نتيجة ارتكابو رمستو‪.‬حض‬ ‫فيؾ يذسل سيو أى اى الجزاء الجشلائي وفقلًا لسختملا تؾ يلات الديابلة الجشائيلة الح يثلة‪.‬‬ ‫وبالتلإلى فللإن ىللذا السفيللؾم يسثللل إطللا ًار قانؾنيلًا يتدللو لكافللة السفللاليؼ التللي تفرضلليا الديابللة‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫عملى أىل افيا‪ ،‬نسلا أرلر‬ ‫الجشائية‪.‬وبشالحظ أن التظلؾرات التلي شلي تيا العقؾبلة قل أنرلب‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫عمى نزسؾنيا‪ ،‬إال أن اإلطار القانؾني ليذه العقؾبة يبقى رابتًا(‪.)1‬‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫‪ -‬عشاصخ العقؾبة‪:‬‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫فعلل‬ ‫يتزح نؽ تعرمف العقؾبة أنيا تقؾم عمى عشاصر رالث ىي‪ -‬اإليالم‪ ،‬و زاء ارتكلا‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا راني‪ ،‬والجانى‪ ،‬وذلػ عمى الشحؾ االتي‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫اإليالم ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تتسثللل العقؾبللة فللي إيللالم الجللانى أو السحكللؾم عميللو‪ ،‬وذلللػ نللؽ خللالل تقملليص حقؾقللو‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫القانؾنيللة أو نرللالحو‪ ،‬وذلللػ إنللا بالحرنللان الكانللل أو الجزئللي نشيللا‪ ،‬أو نللؽ خللالل فللرض‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫قضؾد عمى نساربتيا‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) Il en est exceptionnellement autrement, lorsque la loi prévoit une exemption de peine (v.‬‬ ‫‪ss 699). En ce cas, le juge reconnaît seulement la culpabilité, ce qui implique qu'il a admis‬‬ ‫‪l'existence de l'infraction poursuivie.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫ومسكللؽ أن يتحقللق اإليللالم نللؽ خللالل حرنللان السجللرم نللؽ حقللو فللي الحيللاة‪ ،‬كسللا ىللؾ‬ ‫الحللال فللي (عقؾبللة اإلع ل ام)‪ ،‬أو نللؽ حقللو فللي نساربللة حرمتللو‪ ،‬نثللل (العقؾبللات السقض ل ة أو‬ ‫الدالبة لمحرمة)‪.‬كسا يسكؽ أن يتؼ ذلػ نؽ خالل حرنانلو نلؽ حقؾقلو كسلؾاطؽ‪ ،‬نثلل الحلق‬ ‫فلي الترشللح لمسجللالس الشيابيللة أو الحللق فللي النتخلا ‪ ،‬أو نللؽ خللالل حرنانلو نللؽ للزء نللؽ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫نستمكاتو‪ ،‬نثل (الغرانات والسرادرة)‪.‬‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫يي ل ى إن لزال العقؾبللة بالجللانى إلللى إيالنللو بذللكل‬ ‫ومتسضللز ىللذا اإليللالم بأن لو نقرللؾد‪ ،‬حض ل‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫ذللػ إللى أن الجلزاء‬ ‫أبابي‪ ،‬نسا يحقق نعشلى الجلزاء نقابلل الجرمسلة التلي ارتكبيلا‪.‬ومعلؾد بلب‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫الجرمسلة‪ ،‬التلي تسثلل أقرلى در لات العسلل غضللر‬ ‫نحل د وىلؾ ارتكللا‬ ‫الجشلائي يتدلؼ بؾ لؾد بلب‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ذلػ تؾفضر در ة نعضشة نؽ قؾة اإللزام التي تتزسشيا القاع ة العقابية(‪.)1‬‬ ‫السذروع‪.‬ومتظم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫لؾدا‪ ،‬فيللذا ال يعشللي أن لو ى ل ى فللي ح ل ذاتللو‪ ،‬وإال لك لان الغللرض نللؽ‬ ‫وإذا ك لان اإليللالم نقرل ً‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫العقؾبللة ىللؾ اإلنتقللام كسللا ك لان فللي العرللؾر الق يسللة‪.‬بللل يعشللي أن اإليللالم ُيعتبللر وبللضمة لتحقضللق‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫أى اى العقؾبة وفًقا لمسفاليؼ العقابية الح يثة(‪.)2‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) 1. Sur les caractères afflictif, infamant et déterminé de la peine, V. B. Bouloc, Droit pénal‬‬ ‫‪général, op. cit., nº 473 s.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) Dreyer E., Droit pénal général.4e ed., manuel.litec,2016.p352.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫‪-2‬جداء إرتكاب فعل إجخامي‪:‬‬ ‫رمسلة نعضشلة‪.‬‬ ‫تتسضز العقؾبة بكؾنيا نتيجة نباشرة لفعلل الجلانى أو السحكلؾم عميلو بارتكلا‬ ‫فيلي تسثلل فلي ؾىرىلا رد فعلل عملى ىلذا الفعلل اإل ارنلي‪ ،‬وعشل حل وث الجرمسلة‪ ،‬يشذل لم ولللة‬ ‫الحللق فللي فللرض العقؾبللة عمللى السجللرم‪.‬وىللذا نللا يسضللز العقؾبللة عللؽ غضرىللا نللؽ اإل لراءات التللي‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫تتخذىا ال ولة قبل وقؾع الجرمسة‪ ،‬نثل الت ابضر الؾقائية أو السانعة‪.‬‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫أن يظبق ىذا‬ ‫وتج ر اإلشارة إلى أن فرض الجزاء الجشائى كسقابل لمجرمسة يعشي أنو يج‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫يفترض ىذا السفيلؾم أن الفلرد السجلرم قل قلام‬ ‫الجرمسة‪.‬حض‬ ‫الجزاء عمى الذخص الذ ارتك‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫يسثلل ىللذا الشذلاص اإل ارنللي‪ ،‬نلو العشاصللر الخلرع السكؾنللة لمجرمسللة‪،‬‬ ‫رمسلة‪ ،‬حضل‬ ‫بشذلاص يعل‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الؾاقعة التي تشذ لم ولة الحق في فرض العقا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ىي خظؾرة نقترنة بالشذاص اال ارنلي‪،‬‬ ‫وبعبارة أخرع ‪ ،‬فإن الخظؾرة التي يدتي فيا العقا‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ول للذا تد للسى ب للالخظؾرة اال راني للة‪.‬ان للا الخظ للؾرة الت للي يد للتي فيا التل ل بضر السل لانو أو الل لؾاقى‪ ،‬وأن‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫إبتعار صؾرة العقؾبة فيي بابقة عمى الجرمسة‪ ،‬ولذا تدسى بالخظؾرة اال تساعية‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ال يكفلي‬ ‫قلانؾني نتكانملة الركلان‪ ،‬حضل‬ ‫أن تكلؾن الجرمسلة كدلب‬ ‫نؽ ناحية أخرع‪ ،‬يجل‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫فقط ح وث الركؽ الساد لمجرمسة ليكؾن ب ً‬ ‫لببا لمعقؾبلة‪.‬فلإذا للؼ يتحقلق اللركؽ السعشلؾ لمجرمسلة‪،‬‬ ‫فإنو يستشو تؾقيو العقا ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫‪ -3‬الجانى‪:‬‬ ‫الجرمسلة‪ ،‬وىلؾ الجلانى‪،‬‬ ‫تفترض العقؾبة أنو ال يسكؽ الحكؼ إال عمى الذخص اللذ ارتكل‬ ‫نسا يعشي تقميص حقؾقو ونرالحو القانؾنية‪.‬فال يجؾز بأ حال نؽ الحؾال أن تُفرض العقؾبة‬ ‫الجرمسلة‪ ،‬وىلؾ نلا ُيعلرى بسبل أ شخرلية العقؾبلة‪ ،‬أ أن‬ ‫أو تُشفذ عمى شخص آخر غضر نرتك‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ندثولضتو عؽ الجرمسة‪.‬‬ ‫العقؾبة تُظبق فقط عمى نؽ تثب‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫يتج للو نح للؾ الد للمؾم غضل لر السذ للروع الر للادر ن للؽ الج للانى‪ ،‬ول للذلػ‬ ‫وعم للة ذل للػ أن العق للا‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫يفترض تؾافر السدثولية الجشائية ل يو بشاء عمى تؾافر الجرمسة‪ ،‬وذلػ خالفا لمجزاء السل ني اللذ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ال يتجو أصال إللى نؾا يلة الخظلأ بقل ر نلا ييل ى إللى نؾا يلة الزلرر اللذ لحلق بالسزلرور‪.‬‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ذات للو وإعس للاال لسبل ل أ شخر للية‬ ‫فاالعتب للار الذخر للي لمج للانى يعل ل عشر للر ني للؼ ف للي قي للام العق للا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫العقؾبات‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫يركللز عمللى الدللمؾم غضللر السذللروع الللذ يقللؾم بللو‬ ‫فللي ذلللػ إلللى أن العقللا‬ ‫ومر للو الدللب‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫لاء عمللى تحقللق الجرمسللة‪.‬وىللذا يختمللا عللؽ‬ ‫الجللانى‪ ،‬نسللا يدللتمزم و للؾد ندللثولية شائيللة ل يللو بشل ً‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫الجزاء الس ني الذ ال يي ى بالباس إلى نؾا ية الخظأ‪ ،‬بل يدعى إلى تعؾمض الزرر الذ‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫تعللرض لللو الستزللرر‪.‬لللذا‪ ،‬يع ل االعتبللار الذخرللي لمجللانى عشر ل اًر أبابللياً فللي فللرض‬ ‫العقا ‪ ،‬وذلػ تساشياً نو نب أ شخرية العقؾبات(‪.)1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) Xavier Pin, Droit pénal général,Dalloz,2019,10e edition,p.351‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫‪ -‬خرائص العقؾبة‪:‬‬ ‫تشص السادة ‪ 95‬نؽ ال بتؾر السررع عمى أن " العقؾبة شخرية‪ ،‬وال رمسة وال عقؾبة إال‬ ‫إال عملى الفعلال الالحقلة لتلارم‬ ‫بشلاء عملى قلانؾن‪ ،‬وال تؾقلو عقؾبلة إال بحكلؼ قزلائى‪ ،‬وال عقلا‬ ‫نفاذ القانؾن"‪.‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ىذا الشص يذتسل عمى الخرائص التي تتسضز بيا العقؾبة وىي ‪:‬‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫‪ -1‬شرعية العقؾبة‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫‪ -2‬شخرية العقؾبة‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫‪ -3‬قزائية العقؾبة‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ -4‬السداواة في العقؾبة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫وبؾى نفرل كل خاصية نؽ تمػ الخرائص فيسا يمي نؽ بيأن‪:‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ -1‬شخعية العقؾبة‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫أن يكلؾن‬ ‫ال يجؾز تؾقيو عقؾبة لؼ يرد بيا نص في القانؾن أو بشلاء عملى قلانؾن‪ ،‬بلل يجل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫نشرؾص عمضيا فى القانؾن(‪ ،)1‬وذلػ إعساال لسب ا الذرعية الذ تكربو السادة ‪ 95‬نلؽ ال بلتؾر‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫أن ىذا السب أ يذكل الزسانة البابلية لحقلؾق اإلندلان وذللػ حتلى ال يحلاكؼ‬ ‫بالفة الذكر حض‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) Cette formulation latine du principe de la légalité a été donnée au début du XIX s. par le‬‬ ‫‪criminaliste bavarois Feuerbach.- V. B. Bouloc, Le principe de la légalité et la Constitution,‬‬ ‫‪Bordeaux, nov. 2012.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫شخص باعتباره نجرنا بسقتزى قرار صادر نؽ الدمظة التشفضذيلة‪.‬وبعبلارة أخلرع أنلو ال رمسلة‬ ‫الحق في تح ي الفعال‬ ‫أن السذرع وح ه ىؾ صاح‬ ‫وال عقؾبة بغضر نص في القانؾن(‪.)1‬حض‬ ‫التي تع نؽ الجرائؼ‪ ،‬والعقؾبات السكررة ليا نؾعا ونق ارا‪.‬وبشاءا عمى ىذا السب أ‪:‬‬ ‫‪ -‬ال يسمػ القاضي الجشائى الحكؼ بعقؾبة غضر نشرؾص عمضيا بقانؾن العقؾبات(‪.)2‬‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫‪ -‬ال يسمػ القاضي الجشائى الحكؼ بعقؾبة تجاوز الح القرى أو يلشقص علؽ الحل االدنلى‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫الذ ح ده السذرع‪.‬‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫القاضلي والسذلرع فلي أن واحل ‪.‬فيلؾ يخاطل‬ ‫ومتزح نسا ببق أن نبل أ الذلرعية يخاطل‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫السذلرع‬ ‫القاضي الذ ال يتستو بدمظة تق يرمة في اعتبر فعلل نلا رمسلة ام ال‪.‬كسلا أنلو يخاطل‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الللذ يتعللضؽ عميللو أن يذللرع الق لؾانضؽ والقؾاع ل الجشائيللة بذللكل نح ل د وص لرمح و برللياغة قانؾنيللة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫دقيقة(‪.)3‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫اإلند للانية ن للؽ أ مي للا عم للى ن للر‬ ‫ومعل ل نبل ل ا الذ للرعية الجشائي للة ن للؽ السب للادئ الت للي كافحل ل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫إلللى تزللسضشو فللي ال بللاتضر ونؾارضللق حقللؾق اإلندللان(‪.)4‬حضل‬ ‫‪47‬‬ ‫نللص عمللى‬ ‫العرللؾر‪ ،‬حتللى إنتيل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) A. Decocq, Droit pénal général, p. 61; W. Jeandidier, Droit pénal général, nº 209; M.‬‬ ‫‪L. Ras- sat, Droit pénal, n° 79.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪) J.-Cl. Soyer, Droit pénal et procédure pénale, nº 62.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪) JO 20 janv. 1985, p. 820; RSC 1985. 609; Cons. const. 5 mai 1998, D. 1999. 209, note‬‬ ‫‪Mercuzot. V. aussi sur la nécessité d'un texte précis en matière de contravention: Crim. 1ª‬‬ ‫‪févr. 1990, Bull. crim. n° 56; RSC 1991. 555, obs. A. Vitu.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪) Sur la valeur constitutionnelle de la règle de la légalité, v. Vedel, JCP 1960. II. 11629 bis‬‬ ‫‪n° Vet VI; Comp. Garraud, Traité, I, nº 152.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫ الرلادر علؽ دبلتؾر‬1789 ‫ وتؼ التأكض عميو فلي إعلالن علام‬، ‫ذلػ السب أ فى ال بتؾر الفرندى‬.)2(‫قاع ة الذرعية الجشائية قاع ة ذات قيسة دبتؾرمة‬ ‫ وأصبح‬،)1(1958 ‫عام‬ ‫) نللؽ قللانؾن العقؾبللات الفرندللى عمللى أنللو " ال يجللؾز‬3-111(‫عمللى ذلللػ السللادة‬ ‫وقل نرل‬ ‫شايللة أو شحللة غضللر نشرللؾص عمللى أركانيللا فللى القللانؾن أو بدللب‬ ‫نعاقبللة أع شللخص بدللب‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬.‫نخالفة غضر نشرؾص عمى أركانيا فى الالئحة‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫الجرمسلة‬ ‫ إذا كانل‬،‫ال يجؾز نعاقبة أع شلخص بعقؾبلة غضلر نشرلؾص عمضيلا فلى القلانؾن‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ )3(."‫الجرمسة نخالفة‬ ‫ أو غضر نشرؾص عمضيا فى الالئحة إذا كان‬،‫شاية أو شحة‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ 1 ) Un nouvel élargissement avait été proposé en 1990; cf. B. du Grandrut, > Gaz. Pal. 31 mars 1990. 2 (L. Philip, > D. 2007. 1607..‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫نرونة وفعاليلة فلى تحقضلق ىلذا الغلرض‪ ،‬وبل ء تؾبليو نظاقيلا فلى قلانؾن العقؾبلات‪ ،‬وىلذا اإل لراء‬ ‫بل يي ى إلى السشو‪.‬‬ ‫نؾ و نحؾ السدتقبل ‪ ،‬وال يي ى إلى التخؾمف أو حتى العقا‬ ‫يسكلؽ‬ ‫الغرض الثانى لمت ابضر االحت ارزمة يتسثل فى الؾقاية والعالج وإعادة التأىضلل‪ ،‬حضل‬ ‫‪-2‬‬ ‫نل للؽ خاللل للو التحقل للق نل للؽ ن ل ل ع تحقضل للق الج ل لرائؼ السدل للتقبمية‪ ،‬وذلل للػ عل للؽ طرمل للق إعل للادة التأىضل للل‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫اال تسللاعى لمجللانى ب لؾاء نللؽ الشاحيللة العزللؾمة أو الشفدللية أو اال تساعيللة‪ ،‬وبالتللالى فللإن إ لراء‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫الت ابضر يي ى إللى إعلادة التأىضلل اللذع يحقلق قل ًار كافيلا نلؽ الؾقايلة‪.‬وىلذا الغلرض يشل رج تحل‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫نب أ ال فاع اال تساعى‪.‬‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ونب أ ال فاع اال تساع يتسثل الغرض نشو فلى إعلادة التأىضلل لألفلراد الجلانحضؽ‪ ،‬ونثلال ذللػ‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت ابضر إعادة التأىضل لألح اث الجانحضؽ‪ ،‬والفراد ن نشى السخ رات والكحؾل‪ ،‬أو نرتكبلى الجلرائؼ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫الجشدللية‪ ،‬وبالتللالى يظبللق عمللى ى لثالء سيعللا ت ل ابضر إعللادة التأىضللل نللؽ خللالل إي ل اعيؼ فللى دور‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫الرعاية اال تساعية نلؽ أ لل إعلادة تلأىضميؼ نلرة أخلرع وإنل نا يؼ فلى السجتسلو عملى نحلؾ بلميؼ‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫والنلر نفدللو يظبللق عملى تل ابضر االبللتبعاد والتللى تذلسل نشللو اإلقانللة فلى أنللاكؽ نعضشللة وبالتللالى‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫الجرمس للة واإلضل لرار ب للالسجتسو‪ ،‬وبالت للالى فتم للػ‬ ‫ف للإن ى للذه التل ل ابضر تح للؾل ب للضؽ الذ للخص نرتكل ل‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫الت ابضر ال تعتس فقط عمى إعادة تأىضل لمفرد لسشو أع نذاص إ رانى نؽ انبلو‪ ،‬بلل تعسلل أيزلا‬ ‫عمى تحضض حالتو الخظضرة(‪.)1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) Bernard Bouloc, droit penal general.Dalloz,2017,25 edition.p445.‬‬ ‫‪178‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫لمتل ل ابضر االحت ارزم للة يتسث للل ف للى الؾقاي للة ن للؽ خ للالل التحضضل ل والسراقب للة‪،‬‬ ‫الغ للرض الثالل ل‬ ‫‪-3‬‬ ‫الجرمسلة نلؽ الؾبلائل التلى تسكشلو نلؽ اإلضلرار‬ ‫ومترلؾر ذللػ نلؽ خلالل تجرمل شلخص نرتكل‬ ‫تم للػ التل ل ابضر ف للى البل ل ايات االعتق للال نل ل ع الحي للاة لألحل ل اث‬ ‫ن للؽ أب للالض‬ ‫ب للالسجتسو‪ ،‬وكانل ل‬ ‫السعتاديؽ لإ رام والسجرنضؽ بالفظرة‪ ،‬وإخراء نرتكبى الجرائؼ الجشدية‪ ،‬ونا إلى ذللػ‪ ،‬وبالتلالى‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫كان الي ى البابى لتمػ الت ابضر فلى البل ايات ىلى القزلاء عملى الفلرد الخظضلر أو عملى القلل‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫تحضض ه‪.‬‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫وعيللرت ص للؾر أخ للرع لمتل ل ابضر نثللل اب للتبعاد بع للض السي للؽ ‪،‬‬ ‫رللؼ تظ للؾرت تم للػ الب للالض‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫رخللص الكيللادة‪ ،‬واإلغللالق‪ ،‬ونللا إلللى ذلللػ‪،‬‬ ‫وإغللالق بعللض السثبدللات‪ ،‬وطللرد ال ان ل ‪ ،‬وبللح‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫وبالتالى فإن سيو تمػ الرؾر الي ى البابى نشيا يتسثل فى القزاء عمى الخظؾرة اإل رانية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫أو عمى أقل تق ير تحضض تمػ الخظؾرة اإل رانية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) Bernard Bouloc,op.cit.p.446.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫‪ -‬خرائص التجابضخ االحتخازية ‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬خزؾع التجابضخ لسبجأ الذخعية ‪:‬‬ ‫تتؾافق الت ابضر االحت ارزمة نو العقؾبلات فلي ضلرورة االلتلزام بسبل أ الذلرعية الجشائيلة‪ ،‬حضل‬ ‫ﻋ‬ ‫ال يسكللؽ فللرض أ تل ابضر دون و للؾد نللص قللانؾني يبررىللا‪.‬وبالتللالي‪ ،‬ال تُظبللق ىللذه الت ل ابضر إال‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫إن نب ل أ الذللرعية ييلليسؽ عمللى سي للو‬ ‫فللي الحللاالت والذللروص السح ل دة فللي القللانؾن (‪ ، )1‬وحض ل‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫السدائل الجشائية كؾبضمة لحساية حقلؾق وحرملات الفلراد‪ ،‬نسلا يعشلي أن التل ابضر االحت ارزملة يجل‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫حكسلا بالتل ابضر االحت ارزملة نلا للؼ‬ ‫أن تتساشى نو ىذا السب أ‪.‬لذا‪ ،‬يتعضؽ عمى السحكسة أال ترل ر ً‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ ‫لر لن ىللذه الت ل ابضر تللثرر عمللى حقللؾق وحرمللات السحكللؾم‬ ‫يكللؽ ىشللام نللص قللانؾني يتلليح ذلللػ‪ ،‬نغل ًا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪01‬‬ ‫حقؾًقا فردية أو حرمات اإلفراد كحرمة العسل وحرمة نساربة نذلاص نعلضؽ‪.‬كسلا‬ ‫عميو‪ ،‬بؾاء كان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫نؾعللا نللؽ اإليللالم‪ ،‬رغللؼ أن ىللذا اإليللالم للليس الي ل ى‬ ‫أن الت ل ابضر االحت ارزمللة تحسللل فللي طياتيللا ً‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫البابلي نشيلا أع أنللو لليس نقرللؾدا فلى ذاتللو (‪،)2‬وبالتلالي‪ ،‬فللإن الغلرض نللؽ التل ابضر االحت ارزمللة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ليس العقا ‪ ،‬بل الؾقاية‪ ،‬نسا يجعميا تفتقر إلى البع الخالقي‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ ) 1‬د‪.‬عسخ سالؼ‪ ،‬الشغام القانؾنى لمتجابضخ االحتخازية‪ ،‬دار السيزة العخبية‪ ،1995 ،‬ص ‪.22‬‬ ‫‪ ) 2‬د‪.‬رمديذ بيشام‪ ،‬العقؾبة والتجابضخ االحتخازية‪ ،‬السجمة الجشائية القؾمية‪ ،‬السجمج الحادى عذخ ‪ ،1968 ،‬ص‪30‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬صجور التجابضخ بحكؼ قزائي ‪:‬‬ ‫يقتزي نب أ الذرعية الجشائية أن تر ر الت ابضر االحت ارزمة نؽ قبل الدمظة القزائية ‪ ،‬وذلػ‬ ‫ال يجؾز أن‬ ‫حرصا عمى حقؾق وحرمات االفراد التي يزسشيا القزاء بحيادتو وابتقاللو‪.‬حض‬ ‫ير ر قرار إدار بالت ابضر االحت ارزمة نؽ قبل الدمظات التشفضذية‪ ،‬وذلػ لن الت ابضر االحت ارزمة‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫تشال نؽ حقؾق السحكؾم عميو‪.‬‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫ثالثا ‪ :‬التجابضخ غضخ محجدة السجة ‪:‬‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫ييل ى تظبيقيلا بذلكل أبابلي إللى‬ ‫تتسضز الت ابضر االحت ارزمة بأنيا غضر نح دة الس ة‪ ،‬حضل‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ ‫نلو‬ ‫نؾا ية الخظر اإل راني السحتسل نؽ الذخص السجرم‪.‬وبالتالي‪ ،‬فإن ىذه الت ابضر تتشابل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ندتؾع الخظؾرة اإل رانية وليس نو الجرمسلة التلي ارتكبل ‪ ،‬عملى عكلس العقؾبلات التلي تتشابل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫نو دانة الجرمسة‪.‬لذلػ‪ ،‬تكتفلي بعلض التذلرمعات بتح يل حل أدنلى لمتل بضر‪ ،‬بضشسلا تتلرم الحل‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫يعتسل ل عم للى زوال حال للة الخظ للر اإل ارن للي‪.‬وب للذلػ‪ ،‬ف للإن نل ل ة التل ل ابضر‬ ‫نفتؾح للا‪ ،‬حضل ل‬ ‫ً‬ ‫القرللى‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫يللتؼ تقضيسيللا‬ ‫الجرمسللة‪ ،‬حض ل‬ ‫االحت ارزمللة ت لرتبط بللالخظؾرة اإل رانيللة الكانشللة فللي شللخص نرتك ل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫وتع ل يميا وفًقللا لتظللؾر تمللػ الخظللؾرة(‪ ، )1‬وبالتللالى ال يجللؾز لمسذللرع أو القاضللى أن يح ل د ندللبقا‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ال للذع تشتي للى في للو حال للة التل ل ابضر االحت ارزم للة لن للو عم للى تعتسل ل فق للط عم للى حال للة الخظ للؾرة‬ ‫الؾقل ل‬ ‫‪ )1‬د‪.‬فؾزية عبج الدتار‪ ،‬مخجع سابق‪ ،‬ص‪.245‬‬ ‫‪181‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫الجرمسللة بللل عمللى تظللؾر تمللػ الحالللة اإل رانيللة ون ل ع ابللتجابتو‬ ‫اإل رانيللة ل ل ع شللخص نرتك ل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫لمعالج السخظط ليا‬ ‫رابعا ‪ :‬التجابضخ الحقة عمى ارتكاب الجخيسة ‪:‬‬ ‫الت ل ابضر االحت ارزمللة ىللي إ لراءات تُتخللذ لسؾا يللة خظللر إ ارنللي نحتسللل نللؽ قبللل شللخص‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ُيعتبلر‬ ‫رمسة‪.‬وىذا يعشي أنلو ال يسكلؽ تظبضلق ىلذه التل ابضر إال بعل وقلؾع الجرمسلة‪ ،‬حضل‬ ‫ارتك‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫الجرمسللة ندللبًقا إلللى‬ ‫ال عمللى و للؾد خظللر إ ارنللي‪.‬ومي ل ى اشللتراص ارتكللا‬ ‫الجرمسللة دلللي ً‬ ‫ارتكللا‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫رمسة ُيعتبلر تي يل ً ا‬ ‫حساية حقؾق وحرمات الفراد‪ ،‬إذ إن تظبضق الت ابضر عمى شخص لؼ يرتك‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫نعغل للؼ‬ ‫انتياكل للا لسب ل ل أ الذل للرعية الجشائي للة‪.‬وق ل ل اتجي ل ل‬ ‫لر لتمل للػ الحقل للؾق والحرمل للات‪ُ ،‬‬ ‫ومعل ل‬ ‫خظض ل ًا‬ ‫ﺎر‬ ‫ً‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طا أباب ًليا لتظبضلق التل ابضر‪ ،‬وللؼ تدلتثؽ‬ ‫رمسلة بلابقة شلر ً‬ ‫التذرمعات الح يثة إلى اعتبار ارتكلا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫نؽ ذلػ إال في حاالت ابتثشائية(‪.)2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫خامدا‪ :‬قابمية التجابضخ لمتعجيل أو التغضضخ‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫تتسض للز التل ل ابضر االحت ارزم للة بأن للو قابم للة لمتعل ل يل والتغضض للر‪ ،‬وى للذا يسث للل ض للسانة أكث للر فاعمي للة‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫لمحرمات الفردية لألشحاص السحكؾم عمضيؼ‪ ،‬وذلػ اعتسادًا عمى تظؾر الحالة اإل رانية لذلخص‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫السحكس للة الت للى أن للرت ابتل ل اء بالتل ل ابضر‪،‬‬ ‫الجرمس للة‪ ،‬وم للتؼ التعل ل يل أو التغضض للر ن للؽ انل ل‬ ‫نرتكل ل‬ ‫عمى ذلػ أن السحكسة التى قررت الت ابضر ال تتشلازل علؽ حقيلا فلى نراقبلة تشفضلذ التل ابضر‬ ‫ومترم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) Bernard Bouloc, op.cit.p.448.‬‬ ‫‪ )2‬د‪.‬فؾزية عبج الدتار‪.‬مخجع سابق ‪ ،‬ص‪245‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫بشللاءعمى تقللارمر تقل م إلضيللا‪ ،‬عللؽ بللمؾم السحكللؾم عميللو ‪ ،‬وبالتللالى تللؼ الس ار عللة والسراقبللة نسللا ق ل‬ ‫ي إذا كان اإل راء أدع إلى تقمضل حالة الخظؾرة اإل رانيلة‬ ‫يثدع إلى ابتب ال اإل راء بإ راء‬ ‫وبالتللالى يللتؼ ابللتب الو بتل ابضر أقللل إزعا لًا‪ ،‬وقل يحل ث العكللس نللؽ ذلللػ‪ ،‬أن الت ل بضر السظبللق لللؼ‬ ‫يعظل للى الشتيجل للة السر ل للؾة‪ ،‬ونل للؽ رل للؼ يل للتؼ المجل للؾء إلل للى ت ل ل بضر أكثل للر نذل للاطًا‪ ،‬وربسل للا أكثل للر إيالن ل لًا‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫إصل ار‬ ‫عميلو وقل‬ ‫أن تكللؾن تملػ السضلزة نتاحلو لمقاضللى بلشفس الذللروص التلى كانل‬ ‫لمفرد‪.‬ومجل‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ﻮد‬ ‫الحكؼ الول بالت ابضر(‪.)1‬‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪) Bernard Bouloc,op.cit.p.450.‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫الفرل الثانى‬ ‫شخوط تظبضق التجابضخ االحتخازية‬ ‫لتظبضق الت ابضر االحت ارزمة برفة عانة أن يتؾافر شرطضؽ أبابضؽ كسا يرع غالبية‬ ‫يج‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫الفقو وىسا‪:‬‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫رمسة بابقة‬ ‫‪ -‬ارتكا‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫‪ -‬تؾافر الخظؾرة اإل رانية‬ ‫اﺣ‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫الذخط الول‪ :‬ارتكاب جخيسة سابقة‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫رمس للة وذل للػ ن للؽ أ للل تظبض للق التل ل ابضر‬ ‫غالبي للة الفق للو إل للى اشل لتراص ب للبق ارتكللا‬ ‫يللذى‬ ‫‪15‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ىللذا الذللرص أىسيللة كبض لرة وذلللػ لن لو يسثللل الزللسانة البابللية لحسايللة‬ ‫يكتد ل‬ ‫االحت ارزم لة حض ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪32‬‬ ‫إن الت ابضر االحت ارزمة ال يجؾز فرضيا عمى شخص لؼ‬ ‫الحقؾق والحرمات الفردية لألفراد‪ ،‬وحض‬ ‫‪50‬‬ ‫‪30‬‬ ‫رمسة يشص عمضيلا القلانؾن حتلى وللؾ تلؾافرت فلي الذلخص الخظلؾرة اال رانيلة‪ ،‬وبالتلالى‬ ‫يرتك‬ ‫‪8‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫فإن ذلػ يسثل اعت اء عمى حقؾقو وحرمتو الفردية ومي ر نب أ الذلرعية الجشائيلة التلي نلص عمضيلا‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫ال بتؾر السرر في السادة ‪ 95‬نشو(‪.)1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫إن الت ابضر االحت ارزمة تع أح ع صؾر الجزاء الجشائي وبالتالي فيي تخزلو لسبل أ‬ ‫وحض‬ ‫الذللرعية الجشائيللة الللذ يعل ىللؾ الزللسانة الحكيكيللة والبابللية لحقللؾق وحرمللات االف لراد‪ ،‬ونللؽ رللؼ‬ ‫‪ )1‬د‪.‬محسؾد نجضب حدشى‪ ،‬مخجع سابق ص ‪.1135‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬ ‫‪01080726478‬‬ ‫‪30503201701151‬‬ ‫فإنللو ال يجللؾز تؾقيللو ت ل بضر احت لراز غضللر نشرللؾص عمضيللا فللي القللانؾن وال يجللؾز التؾبللو فللي‬ ‫نظاقلو‪ ،‬وذلللػ لن التل بضر شلأنو شلأن العقؾبللات يسثللل اعتل اء عمللى حرملات وحقللؾق الفلراد أيللا نللا‬ ‫كان غرضيا‪.‬‬ ‫وعمل للى الل للرغؼ نل للؽ أن نعغل للؼ الفقيل للاء يذل للترطؾن و ل للؾد رمسل للة بل للابقة لتظبضل للق الت ل ل ابضر‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻼء‬ ‫ﻣ‬ ‫نتعارضللا نللو اليل ى البابللي‬ ‫االحت ارزمللة‪ ،‬إال أن ىللذا الذللرص تعللرض لمشقل ‪.‬فقل اعتبلره الللبعض‬ ‫ﺤﻤ‬ ‫ً‬ ‫ﻮد‬ ‫ﺳ‬ ‫لحاالت الخظر اإل راني والقزاء عمضيلا قبلل أن تتحلؾل إللى لرائؼ‬ ‫ليذه الت ابضر‪ ،‬وىؾ التر‬ ‫ﻴﺪ‬ ‫اﺣ‬ ‫و لؾد خظللر إ ارنلي‪ ،‬فإنلو نلؽ غضلر السشظقلي اشللتراص‬ ‫فعميلة تزلر بلالسجتسو‪.‬وبالتلالي‪ ،‬إذا ربل‬ ‫ﻤﺪ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻨﺠ‬ ‫ح وث رمسة فعمية لتظبضق الت ابضر االحت ارزملة‪.‬أنلا بالشدلبة لظبيعلة ىلذه التل ابضر‪ ،‬فيلي تفتلرض‬ ‫ﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تركللز عمللى السدللتقبل بي ل ى نشللو‬ ‫ع ل م االعت ل اد بساضللي الذللخص الللذ بللتظبق عميللو‪ ،‬حض ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫الجرمسلة‪.‬للذا‪ ،‬فلإن شلرص و لؾد رمسلة بلابقة يتعلارض نلو طبيعلة التل ابضر‬ ‫الذخص نؽ ارتكا‬ ‫‪32‬‬ ‫‪50‬‬ ‫رمسلة أو نلؽ للؼ يقل م‬ ‫االحت ارزمة‪ ،‬التي تي ى إللى نؾا يلة ال خظلر اإل ارنلي‪ ،‬بلؾاء نلؽ ارتكل‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عمللى ارتكابيللا‪.‬ونللؽ ىشللا‪ ،‬فللإن التذ لرمعات الح يثللة تتلليح فللرض الت ل ابضر االحت ارزمللة دون الحا للة‬ ‫‪47‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪07‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫لؾ ؾد رمسة بابقة‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ )1‬د‪.‬فتح عبجهللا الذاذلى‪ ،‬مخجع سابق ‪ ،‬ص ‪ 373‬ومابعجه‬ ‫‪185‬‬ ‫ﻋﻼء ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser