مراجعة ليلة الإمتحان في الفقه الشافعي 3ث علمي ترم أول PDF

Summary

This document is a review for an exam in Islamic jurisprudence (Fiqh), specifically for 3rd year science students in the first semester. It contains questions and answers related to Islamic law.

Full Transcript

‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫السؤال األول ‪ :‬األسئلة المقالية‬ ‫‪ -1‬ما حكمة مشروعية الطالق ؟ وما أركانه ؟ وما هي شروط االكراه ؟ و...

‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫السؤال األول ‪ :‬األسئلة المقالية‬ ‫‪ -1‬ما حكمة مشروعية الطالق ؟ وما أركانه ؟ وما هي شروط االكراه ؟ وما هي أنواعه ؟ وما الفاظه ؟‬ ‫ومتى يحتاج اللفظ الصريح الى نية ؟ وما هي شروط وقوع الكنائي ؟ وماهى شروط صحة االستثناء‬ ‫في الطالق ؟ وما هي أنواع الطالق ؟‬ ‫ شرع الطالق لدفع الضرر الحادث بين الزوجين عند استحالة العالقة الزوجية بوصولها الى قرار مسدود‬ ‫ وأركانه ‪ -1 :‬مطلق ‪ -2‬صيغة ‪ -3‬محل(الزوجة) ‪ -4‬والية ‪ -5‬قصد‬ ‫ شروط االكراه‪ -1 :‬أولها قدرة المكره علي تنفيذ ما هدد به ‪ -2.‬ظنه أنه إن امتنع حقق الظالم ما هدد به ‪.‬‬ ‫‪ -3 -‬عجز المكره عن دفع الضرر عن نفسه ‪.‬‬ ‫ وأنواع الطالق ثالثة ‪-:‬‬ ‫‪( -1‬الطالق البدعى) وهو أن يطلق الزوج زوجته وهى حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬والثانى هو ‪( :‬الطالق السنّى) وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬والثالث ‪ :‬لما كان الطالق بحكم وقته نسبة للحيض إما سنيّا او بدعيا فكان طالق من ال يحضن‬ ‫(ال سنيا وال بدعيا) كطالق الصغيرة التي لم تبلغ واآليسة التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها والحامل‬ ‫والمطلقة قبل الدخول بها‪.‬‬ ‫ الطالق ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إما صريح ‪ :‬وهو ما ال يحتمل غير الطالق وألفاظه (الطالق ‪ ،‬الفراق ‪ ،‬السراح ) ‪ ،‬وهذا النوع ال يحتاج الى‬ ‫نية اال في حالتين فقط وهما ( االكراه على الطالق ‪ ،‬والوكيل في الطالق )‬ ‫‪ -2‬وإما كنائي ‪ :‬وهو ما يحتمل الطالق وغيره فهذا النوع يحتاج الى نية والفاظه كثيرة منها انتى(بائن ‪ ،‬بته ‪،‬‬ ‫خلية ‪ ،‬حرام ‪ ،‬كالميتة ‪ ،‬اغربي )‪.‬‬ ‫ يشترط لوقوع الطالق بالكناية ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن ينوى الطالق بلفظ من الفاظ الكناية ‪ -2‬ان يقترن ذلك ببعض اللفظ سواء في اوله او وسطه او آخره ‪.‬‬ ‫ شروط صحة االستثناء في الطالق ‪-:‬‬ ‫‪ -2‬أن ينوى االستثناء قبل الفراغ من اليمين‬ ‫‪ -1‬ان يصل االستثناء باليمين‬ ‫‪ -4‬ان يتلفظ به مسمعا نفسه على األقل‬ ‫‪ -1‬أن يقصد باالستثناء رفع حكم اليمين‬ ‫‪ -5‬اال يستغرق المستثنى المستثنى منه‬ ‫أنواع الطالق ‪ -1 :‬طالق سني‪ :‬وهو ان يطلق زوجته وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه‬ ‫‪ -2‬طالق بدعي ‪ :‬وهو أن يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه‬ ‫‪ -3‬طالق ال سني وال بدعي ‪ :‬طالق الصغيرة التي لم تحض واأليسة والحامل والمختلعه (المطلقه قبل الدخول)‬ ‫‪ -2‬ماهى أركان الرجعة ؟ وما هي شروط صحة كل ركن ؟‬ ‫‪-3‬صيغة ‪ ،‬اما الطالق فهو سبب وليس ركن ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرتجع‬ ‫‪ -1‬محل‬ ‫أركانها ‪-:‬‬ ‫ ‬ ‫يشترط في المحل ستة شروط وهى ‪-:‬‬ ‫ ‬ ‫‪-4‬ان يكون الطالق بعد الدخول‬ ‫‪ -1‬ان يكون الطالق دون الثالث ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان ال يكون الطالق بعوض منها وال من غيرها ‪ -5.‬ان تكون الرجعة قبل انقضاءالعدة‬ ‫‪ - 6‬كون المراجعة معينة‬ ‫‪ -3‬كون المطلقة قابلة للحل للمراجع‬ ‫‪ -2‬أهلية النكاح بنفسه‬ ‫يشترط في المرتجع ‪ -1 -:‬االختيار‬ ‫ ‬ ‫‪ - 3‬عدم التأقيت‬ ‫‪ -2‬التنجيز‬ ‫ويشترط في الصيغة ‪ -1 -:‬لفظ يشعر بالمراد‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -3‬ما هي اركان الظهار ؟ وما معنى العود في الظهار ؟ وما هي كفارته وخصالها ؟ وما اقسام الكفارات ؟‬ ‫‪ -4‬المشبه به‬ ‫‪ -3‬المظاهر منها‬ ‫‪ -2‬المظاهر‬ ‫‪ -1‬الصيغة‬ ‫اركان الظاهر ‪-:‬‬ ‫ معنى العود في الظهار ‪ :‬اذا قال المظاهر لزوجته انتى على كظهر أمي ولم يتبع ظهاره بطالق بأن‬ ‫يمسكها بعد الظهار زمن إمكان فرقة(طالق) ولم يفعل صار عائدا‬ ‫أما في الظهار المؤقت ‪ :‬فإنما يصير عائدا بالوطء فى المدة والعود في الرجعية يكون بالرجعة‪.‬‬ ‫وكفارة الظهار خصالها ثالثة ‪-:‬‬ ‫‪ -3‬اطعام ستين مسكين‬ ‫‪ -2‬صيام شهرين متتابعين‬ ‫‪-1‬عتق رقبة مؤمنة‬ ‫ وتنقسم الكفارة الى نوعين‬ ‫‪ -1‬مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها وهى كفارة اليمين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرتبة في كلها ‪ :‬وهى كفارة الظهار والقتل والجماع في نهار رمضان‬ ‫‪ - 5‬بين ما يجب للمعتدة وعليها إجماال ؟‬ ‫ المعتدة الرجعية ‪ :‬يجب لها السكنى والنفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية اال آلة التنظيف النها في حكم الزوجة‬ ‫ المعتدة البائن الحائل ‪ :‬في غير نشوز لها السكنى دون النفقة ‪ ،‬اما الناشزة فال سكنى ولها وال نفقة ‪.‬‬ ‫ البائن الحامل بولد يلحق بالزوج ‪ :‬يجب لها النفقة بسبب الحمل مالم تنشز فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها ‪.‬‬ ‫ البائن المعتدة عن وفاة ‪ :‬ال نفقة لها ولو كانت حامال لخبر ((ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقة))‬ ‫ ما يجب على المتوفي عنها زوجها والمبتوتة ‪ :‬يجب عليها مالزمة البيت الذي كانت فيه عند الفرقة ‪.‬‬ ‫ كما يجب علي المعتدة عن وفاة اإلحداد علي زوجها ومالزمة البيت طوال عدتها إذا كان الئقا بها‬ ‫‪ -1‬ماهى أركان الرضاعة ؟ وما هي شروط كل ركن ؟ وبم تثبت ؟‬ ‫‪ -3‬لبن‬ ‫‪ -2‬رضيع‬ ‫ أركان الرضاع ثالثة ‪ -1 -:‬مرضعة‬ ‫ شرط المرضعة ‪ :‬أن تكون امرأة آدمية حية حياة مستقرة حال انفصال لبنها منها بلغت تسع سنين قمرية‪.‬‬ ‫ يشترط في الرضيع ‪ :‬أن يكون دون الحولين وأن يرضع خمس رضعات متفرقات وقيل تكفي رضعة واحدة‪.‬‬ ‫ شروط اللبن ‪-:‬‬ ‫‪ - 3‬حية حياة تامة حال انفصال اللبن عنها‬ ‫‪ -1‬أن يكون لبن امرأة آدمية‬ ‫‪ -4‬أن يكون فيما دون الحولين‬ ‫‪ -2‬أن يكون في خمس مرات‬ ‫ ما يثبت به الرضاع‬ ‫‪ -1‬اذا كان االرتضاع من الثدى‪ :‬يثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتين او أربع نسوة‬ ‫‪ -2‬واذا كان بالشرب من اناء او كان بإيجار‪ :‬فال تقبل فيه شهادة النساء إلطالع الرجال عليه غالبا‬ ‫‪ -2‬الى من توكل حضانة الطفل المميز والغير مميز ؟ وماهى شروط استحقاق الحضانة ؟ ومتى تسقط ؟وما ضابطها؟‬ ‫‪ -3‬وهل تجبر األم علي الحضانة ؟‬ ‫ الولد المميز يخير ندبا بين ابويه ‪ ،‬فأيهما اختار سلم اليه الن النبي ﷺ خيّر غالما بين ابويه ‪ ،‬وسن التمييز غالبا‬ ‫هو سبع أو ثمان سنين ‪.‬‬ ‫ اما الغير مميز فاألحق بحضانته إذا افترق ابويه‬ ‫‪ --2‬ثم بعد االم ‪ :‬الجدة الم‬ ‫‪-1‬االم أحق بحضانته الى سبع سنين‬ ‫‪ - 4‬ثم بعد أمهات االب ‪ :‬األخت النها اقرب من الخالة‬ ‫‪-3‬ثم بعد الجدة الم ‪ :‬الجدة الب‬ ‫‪ - 6‬ثم بعد الخالة ‪ :‬بنت األخت ثم بنت األخ ثم العمة‬ ‫‪-5‬ثم بعد األخت ‪ :‬الخالة النها تشبه االم‬ ‫ تسقط الحضانة اذا اختل شرط من شروط استحقاقها وهى ‪-:‬‬ ‫‪ -4‬األمانة‬ ‫‪ -3‬العفة‬ ‫‪ -2‬اإلسالم‬ ‫‪-1‬العقل‬ ‫‪ - 6‬خلو الحاضنة من زوج‬ ‫‪-5‬اإلقامة في بلد الطفل‬ ‫‪2‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -8‬اال يكون الحاضن به مرض دائم‬ ‫‪-7‬ان تكون الحاضنة مرضعة للطفل‬ ‫‪ -10‬اال يكون اعمى‬ ‫‪-9‬اال يكون الحاضن به برص او جذام‬ ‫‪ - 12‬اال يكون صغيرا الن الحضانة والية والصغير ليس من أهلها‬ ‫‪-11‬اال يكون مغفال‬ ‫ضابط الحضانة ‪ :‬أن القريب إذا امتنع كانت الحضانة لمن يليه‬ ‫وال تجبر األم على الحضانة عند االمتناع ‪ ،‬اال اذا وجبت عليها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن له أب وال مال‬ ‫‪ ،‬فانها تجبر على الحضانة ألنها من جملة النفقة‬ ‫ما أنواع القتل؟ ولماذا حصر في ثالثة أنواع ؟ وما الواجب في القتل العمد؟ولماذا سمي القصاص قودا؟وما‬ ‫الواجب في القتل الخطأ؟‬ ‫‪ )3‬عمد خطـأ " شبه العمد "‬ ‫‪ )2‬خطـأ محض‬ ‫‪ )1‬عمد محض‬ ‫القتل ثالثة أنواع ‪:‬‬ ‫حصر القتل فى ثالثة أنواع‪ :‬وجه الحصر ‪ :‬أن الجانى إن لم يقصد عين المجنى عليه فهو الخطأ‬ ‫وإن كان بما ال يقتل غالبا فهو شبه العمد‬ ‫وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد‬ ‫العمـد المحض أى الخالص‪:‬هو أن يقصد ضرب الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا و يقصد بفعله قتله‬ ‫عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح‬ ‫الواجب في القتل العمد المحض ‪ :-‬القود " القصاص " ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "‬ ‫سواء مات فى الحال أم بعده بسراية جراحة‬ ‫و إنما وجب القصاص فى القتل العمد ألنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات‬ ‫و سمى القصاص قودا ‪ :‬ألنهم يقودون الجانى مقيدا إلى محل اإلستيفاء‬ ‫الواجب في القتل الخطأ ‪ :‬ال قود في القتل الخطأ ألن األية أوجبت الدية ولم تتعرض للقصاص فوجب الدية المخففة‬ ‫‪ -4‬ماهى شروط وجوب القصاص في القتل العمد ؟ وشروط القصاص في األطراف ؟ وما شرط دية السن ؟‬ ‫ شرائط وجوب القصاص في العمد خمسة ‪-:‬‬ ‫‪ -3‬ان ال يكون القاتل والدا للمقتول‬ ‫‪ - 2‬عاقال‬ ‫‪-1‬ان يكون القاتل بالغا‬ ‫‪-4‬ان ال يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او هدر دم ‪-5‬عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد‬ ‫ وشروط القصاص في األطراف‪ -:‬بعد شروط القصاص في النفس المذكورة‬ ‫‪ -6‬االشتراك في االسم الخاص رعاية للماثلة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى‬ ‫‪ -7‬ان ال يكون بأحد الطرفين شلل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ماهى شروط اإلحصان من الزنا ؟ وشرائط حد القذف بالنسبة للقاذف والمقذوف ؟ وما هي الفاظ القذف ؟ وبم‬ ‫تبطل العفة ؟ وما هي األمور التي يسقط بها الحد ؟‬ ‫‪ -3‬وجود الوطء في نكاح صحيح‬ ‫‪ -2‬العقل‬ ‫ شروط االحصان ثالثة ‪1- :‬البلوغ‬ ‫ وشروط حد القذف في القاذف ‪-:‬‬ ‫‪ -4‬كونه ممنوعا منه‬ ‫‪ -3‬كونه مختارا‬ ‫‪ - 2‬ان يكون عاقال‬ ‫‪ -1‬أن يكون بالغا‬ ‫‪-6‬كونه ملتزما لالحكام‬ ‫‪-5‬ان ال يكون القاذف والدا للمقذوف‬ ‫‪ -4‬العفة عن وطء يحد به‬ ‫‪ -3‬عاقال‬ ‫ شروط المقذوف ‪ -1:‬ان يكون المقذوف مسلما ‪ -2‬بالغا‬ ‫‪ - 3‬تعريض‬ ‫‪ - 2‬كناية‬ ‫‪ -1‬صريح‬ ‫ الفاظ القذف ‪- :‬‬ ‫ تبطل العفة المعتبرة في االحصان ‪ :‬بوطء شخص وطئا حراما وان لم يحد به ‪ ،‬وال تبطل العفة بوطء حرام ما دام‬ ‫في نكاح صحيح الن التحريم عارض يزول كجماع زوجته في المسجد أو اإلحرام أو في نهار رمضان‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫ األمور التي يسقط بها حد القذف‬ ‫‪ - 2‬عفو المقذوف عن القاذف ‪ -3‬لو ورث القاذف الحد‬ ‫‪ -1‬إقامة البينة على زنا المقذوف‬ ‫‪ -5‬إقرار المقذوف بالزنا‬ ‫‪ -4‬لعان الزوج القاذف لزوجته المقذوفة‬ ‫حد الزانى‪ -1 :‬المحصن ‪ :‬الرجم حتى الموت ودليله ان النبيﷺرجم ماعز والغامدية‬ ‫‪-2‬غير المحصن‪ :‬مائة جلدة قال هللا (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)‬ ‫حد القذف ‪ :‬ثمانون جلدة قال هللا (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)‬ ‫‪ -6‬ماهى شروط الحد في شرب الخمر ؟ وبم يثبت حد شارب الخمر ؟ وما الضابط في معنى الخمر ؟ وهل‬ ‫يطلق إسم الخمر علي األنبذة حقيقة أو مجازا ؟‬ ‫ يشترط في شارب الخمر ليقام عليه الحد ‪-:‬‬ ‫‪-3‬مختارا ‪-4‬عالما بالتحريم ‪ -5‬لغير ضرورة‬ ‫‪-1‬ان يكون مكلفا (بالغا عاقال ) ‪ - 2‬ملتزما لالحكام‬ ‫ ويجب حد الخمر بأحد امرين‪:‬‬ ‫‪ -1‬البينة ‪ :‬وهى شهادة رجلين فال يحد بشهادة رجل واحد او رجل وامرأتين الن البينة ناقصة واالصل براءة الذمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلقرار الحقيقي ‪ :‬فال يحد باليمين المردودة وال يحد بالقيئ الحتمال كونه جاهال او مكرها ‪.‬‬ ‫ ضابط معنى الخمر ‪ :‬كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام ويحد شاربه حتى ولو شرب قليال منه حسما لمادة الفساد‬ ‫ وإختلف األصحاب فى إطالق إسم الخمرعلى األنبذة‪:‬‬ ‫‪ -1‬فقال المزنى وجماعة هو على الحقيقة ألن االشتراك فى الصفة يقتضى االشتراك فى االسم‬ ‫‪ -2‬نسب الرافعى إلى األكثر أنه ال يطلق على األنبذة اسم الخمر إال مجـازا‬ ‫أما تحريم األنبذه المسكرة والحد لشاربها فهو كالخمر‬ ‫‪ -11‬ماهى اركان السرقة ؟ وما هي شروط القطع فيها ؟ وماهى شروط القطع باالقرار ؟ ما المحكم في‬ ‫الحرز ؟ وما ضابط الغزالي عليه ؟ وما أنواع الشبهات في السرقه ؟ سرق من بيت مال المسلمين شيئا؟‬ ‫‪ -3‬سارق‬ ‫‪ -2‬سرقة‬ ‫ اركان السرقة ‪ -1 -:‬مسروق‬ ‫ وشروط القطع فيها عشرة ‪-:‬‬ ‫‪ -6‬ان يكون السارق عاقال‬ ‫‪ -1‬ان يكون السارق بالغا‬ ‫‪ -7‬ان ياخذه من حرز مثله‬ ‫‪ -2‬ان يسرق نصابا خالصا‬ ‫‪ -8‬كون السارق ملتزما لالحكام‬ ‫‪ -3‬كون السارق ال ملك له في المسروق‬ ‫‪ -9‬كون الملك في النصاب تاما قويا‬ ‫‪ -4‬كون السارق ال شبهة له في المال المسروق منه‬ ‫‪ -10‬كون المسروق ماال محترما‬ ‫‪ -5‬كون السارق مختارا‬ ‫ شروط القطع باالقرار ‪ -1 :‬ان يكون بعد الدعوى عليه ‪ -2‬ان يفصل اإلقرار‬ ‫ حد السرقة‪ :‬قطع اليد ((السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ‪))....‬‬ ‫ المحكم في الحرز ‪ :‬هو العرف ألنه لم يحدد في الشرع وضبطه الغزالي بما ال يعد صاحبه مضيع له‬ ‫أنواع الشبهات‪ -1 :‬شبهة الملك كمن سرق ماال مشتركا بينه و بين غيره‬ ‫‪ -2‬شبهة الفاعل كمن أخذ ماال على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك ألصله أو فرعه‬ ‫‪-3‬أو شبهة المحل كسرقة مال أحد أصوله أو فروعه‬ ‫الحكم إن سرق شيئا من بيت المال ‪ -1:‬إن أفرز المال لطائفة ‪ :‬إن كان السارق منهم أو أصله أو فرعه فال قطع‬ ‫إن لم يكن منهم وال أصله وال فرعه قطع إذ ال شبهة له‬ ‫‪-2‬إن لم يفرز المال لطائفة ‪ :‬فإن كان له حق فى المسروق " مال المصالح " فال قطع سواء كان غنيا أو‬ ‫فقيرا ألن له حقا ألنه قد يصرف في عمارة المساجد والقناطر فينتفع به الغنى والفقير من المسلمين‬ ‫أما الذمى فيقطع بذلك ‪ ،‬وال نظر إلى إنفاق اإلمام عليه عند الحاجة ‪،‬ألنه إنما ينفق عليه للضرورة‬ ‫‪4‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -12‬ماهى أقسام قطع الطريق؟ وما هي شروط قاطع الطريق ؟ وما اللذي قاله إبن عباس في معني األية‬ ‫‪ -2‬او االقتصار على االخافة‬ ‫‪ -1‬اما االقتصار على القتل‬ ‫ اقسام قطع الطريق ‪:‬‬ ‫‪ - 4‬او الجمع بين القتل واخذ المال‬ ‫‪-3‬او االقتصار على السرقة والنهب‬ ‫ وشروط قاطع الطريق خمسة ‪:‬‬ ‫‪ - 2‬مخيفا للطريق‬ ‫‪ -1‬كونه مختارا‬ ‫‪ - 4‬يقاوم من يبرز له بان يساويه او يغلبه‬ ‫‪ -3‬كونه ملتزما لالحكام ولو سكرانا‬ ‫‪-5‬يبعد معه غوث لبعده عن العمارة او ضعف في أهلها‬ ‫قال إبن عباس ‪ :‬بأن معني األية أن يقتلوا إن قتلوا ‪ ,‬أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال أو تقطع‬ ‫أيديهم وأرجلهم من خالف إن إقتصروا علي أخذ المال أو ينفوا من األرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا ‪.‬‬ ‫‪:‬عرف كال مما يأتي أو أذكر المصطلح الفقهي‪.‬‬ ‫السؤال الثاني ّ‬ ‫‪ -1‬الطالق ‪ :‬لغة ‪ :‬حل القيد وشرعا ‪:‬حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه ‪ ،‬وعرفّه النووي في تهذيبه ‪ :‬بأنه تصرف‬ ‫مملوك للزوج يحدثه بال سبب فيقطع النكاح ‪.‬قال تعالى ((الطالق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان))‬ ‫وقولهﷺ"ليس شئ من الحالل أبغض اٍلى هللا تعـالى من الطالق "‬ ‫الطالق تعتريه األحكـام التكليفية الخمسـة ‪:-‬‬ ‫‪ - 1‬واجب مثل طالق الحكمين فى الشقاق‬ ‫‪ - 2‬مندوب مثل طالق زوجة غير عفيـفة ( غير مستقيمة الحال )‬ ‫‪ - 3‬حـرام مثل الطالق البدعى‬ ‫‪ - 4‬مكروه مثل طالق مستقيمة الحال وعليه حمل قوله ﷺ أبغض الحالل إلى هللا تعالى الطالق‬ ‫‪ - 5‬مباح مثل طالق من ال يهواها الزوج و ال تسمح نفسـه بمؤنتها من ( أشار إليه إمام الحرمين )‬ ‫‪ -2‬الرجعة ‪ :‬لغة المرة من الرجوع‬ ‫وشرعا ‪ :‬رد المرأة الى النكاح من طالق غير بائن في العدة على وجه مخصوص‬ ‫قال تعالى ((وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصالحا )) ولقوله ﷺ(أتانى جبريل فقال راجع حفصة فإنها‬ ‫صوامة قوامة وانها زوجتك في الجنة ) وهى جائزة‬ ‫على كظهر أمى ‪ ،‬وكان‬ ‫ّ‬ ‫‪ -3‬الظهار ‪ :‬لغة مأخوذ من الظهر الن صورته االصلية أن يقول الزوج لزوجته أنتى‬ ‫طالقا في الجاهلية فغيّر الشرع حكمه الى التحريم ووجوب الكفارة بعد العود‬ ‫وشرعا‪ :‬تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة عليه ‪.‬قال تعالى((الذين يظاهرون منكم من نسائهم‪. ))....‬‬ ‫حكمه ‪ :‬هو من الكبائر قال تعالى ‪ " :‬وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا "‬ ‫‪ -4‬العدد ‪ :‬لغـة ‪ :‬جمع عدة مأخوذة من العدد إلشتمالها على عدد من األقراء أو األشهر غالبا‬ ‫شرعا ‪ :‬إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجهـا ‪.‬‬ ‫األصل فيها ‪ :‬القـرآن ‪ :-‬قوله تعالى ‪ " :‬و المطلقات يتربصن بأنفسـهن ثالثة قروء "‬ ‫قوله ﷺ لسبيعة األسلمية و قد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر قد حللت فانكحى من شئت "‬ ‫‪ -5‬االحداد‪ :‬وهو لغة ‪ :‬المنع‬ ‫و اصطالحا ‪ -:‬أ) اإلمتناع عن الزينة فى البدن " بحلى من ذهب أو فضة سواء كان كبيرا أو صغيرا "‬ ‫لقوله ﷺ المتوفى عنها زوجها ال تلبس الحلى و ال تكتحل و ال تختضب " ألنه يزيد فى حسنها وألنه زينة‬ ‫‪5‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫ب ‪.‬اإلمتناع عن استعمال الطيب لخبر كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر و عشرا‬ ‫و أن نكتحل و أن نتطيب و أن نلبس ثوبا مصبوغا "‬ ‫‪ -6‬الرضاع‪ :‬لغـة ‪ :-‬اسم لمص الثدى و شرب لبنه‬ ‫شرعا ‪ :-‬اسم لحصول لبن إمرأة أو ما حصل منه فى معدة طفل أو دماغه‬ ‫األصل فى التحريم بالرضاع ‪:-‬‬ ‫أ) القرآن قوله تعالى ‪ ":‬و أمهاتكم الالتى أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة "‬ ‫ب ) ‪.‬من السنه ‪ :-‬قوله ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من الوالدة "و فى روايه " من النسب "‬ ‫الحضن ( وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه )‬ ‫‪ -7‬الحضانة ‪ :‬الضم مأخوذة من ِ‬ ‫شرعا ‪ :‬تربية من ال يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره " ولو كبيرا "‬ ‫‪ -8‬الجنايات ‪ :‬جمع جناية وجمعت و إن كانت مصدرا لتنوعهـا إلى عمد وشبه عمد وخطأ‬ ‫وعبر بالجنايات دون الجراح لتشمل الجرح والقطع والقتل‬ ‫األصـل فيها ‪ :-‬من القرآن ‪ :-‬قوله تعـالى " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى "‬ ‫‪ -9‬األرش‪ :‬هو نصف عشر دية المجنى عليه ‪ ،‬وال يختلف أرش موضحة بكبرها أو صغرها‬ ‫‪ -10‬الحكومة‪ :‬هى جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الجناية من قيمة المجنى عليه لو كان‬ ‫رقيقا بصفاته التى هو عليها‬ ‫‪ -11‬الشلل‪ :‬يبس فى العضو يبطل عمله‬ ‫‪ -12‬الحدود‪ :‬لغة‪ :‬المنع‬ ‫شرعا ‪ :-‬عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه " ما يوجب الحد " و عبر عنها بالجمع لتنوعها‬ ‫‪ -13‬الزنا‪ :‬حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين ال يربط بينهما عقد نكاح ‪.‬إتفق أهل الملل على تحريمه‬ ‫وهو من أفحش الكبائر ولم يحل فى ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود ألنه جنايه على األعراض واألنساب ‪.‬‬ ‫‪ -14‬القذف لغـة ‪ :‬الرمى‬ ‫شرعا ‪ :‬الرمى بالزنا فى معرض التعيير‪.‬الدليل ‪ :‬قوله تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا‬ ‫بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )‬ ‫‪ -15‬الخمر‪ :‬هو المسكر من عصير العنب حكمة‪ :‬شرب المسكر من كبائر المحرمـات‬ ‫"إنما الخمر و الميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "‬ ‫من السنة‪ :‬قوله ﷺ ‪ " :‬كل شـراب أسكر فهو حرام "‬ ‫‪ -16‬السرقة ‪ :‬لغـة ‪ :-‬أخذ المال خفية‬ ‫شرعا ‪ :‬أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط " ال تقطع يد سـارق إال فى ربع دينار فصـاعدا "‬ ‫‪ -17‬قطع الطريق‪ :‬هو البروز الخذ المال او القتل او الرعاب مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث‪.‬‬ ‫قال تعالى ‪(( :‬إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع‬ ‫أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من االرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))‬ ‫‪6‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -18‬المباح‪ :‬ما لم يرد فيه ترغيب وال ترهيب واستوى فعله وتركه شرعا‬ ‫‪ -19‬التعزير ‪ :‬عقوبة غير مقدرة شرعا فى كل معصية ال حد فيها وال كفارة‬ ‫‪ -20‬المختلس‪ :‬من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك‬ ‫‪ -21‬المنتهب‪ :‬من يأخذ عيانا معتمدا على القوة والغلبة‬ ‫‪ -22‬القتل الخطا ‪ :‬هو أن يقصد الفعل دون الشخص أو لم يقصد أصل الفعل‬ ‫‪ -23‬القتل العمد ‪ :‬ان يقصد ضرب الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا ويقصد بفعله قتله عدوانا حيث يزهق الروح‬ ‫‪ -24‬الكفارة‪ :‬مأخوذة من الكفر بمعنى الستر ‪ ،‬لسترها للذنب تخفيفا من هللا تعالى‬ ‫‪ -25‬العفة‪ :‬الكف عن ما ال يحل وال يحمد ‪.‬‬ ‫وعلى وغيرهم )‬ ‫ّ‬ ‫‪ -26‬القرء‪ :‬لغة‪ :‬حقيقة في الحيض والطهر واصطالحا ‪ :‬القرء هو الطهر (قول عائشة وعمر‬ ‫‪ -27‬الوجر ‪ :‬صب اللبن في الحلق ‪ ،‬واالسعاط ‪ :‬صب اللبن في االنف‬ ‫السؤال الثالث‪ :‬دلل علي ما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬يصح عوض الخلع قليال او كثيرا (فال جناح عليهما فيما افتدت به)‬ ‫‪ -2‬ال يصح الطالق من غير مكلف لخبر (رفع القلم عن ثالث ‪)........‬‬ ‫‪ -3‬ال يصح طالق المكره لخبر ( ال طالق في إغالق )‬ ‫‪ -4‬تطلق النساء لعدتهن لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن )‬ ‫‪ -5‬يملك الزوج على زوجته ثالث طلقات النه ﷺ سئل عن (الطالق مرتان)فأين الثالثة ؟ فقال ‪ :‬أو تسريح باحسان‬ ‫‪ -6‬االعتبار في الطالق بالرجال لقوله ﷺ (الطالق بالرجال والعدة بالنساء)‬ ‫‪ -7‬يصح تعليق الطالق بالشرط والصفة لقوله ﷺ (المؤمنون عند شروطهم)‬ ‫‪ -8‬ال يقع الطالق من غير الزوج لقوله ﷺ (ال طالق اال بعد نكاح)‬ ‫‪ -9‬يجوز االكتحال باالثمد والصبر ‪.‬الن النبي ﷺ أذن ألم سلمة في الصبر ليال‬ ‫‪ -10‬يشترط في الرضاع ان يكون دون الحولين لخبر (ال ارضاع اال فيما كان دون الحولين)‬ ‫‪ -11‬الولد المميز يخير بين ابويه في الحضانة الن النبي ﷺ خير غالما بين ابيه وامه‬ ‫‪ -12‬ال يحق نزع الحضانة من االم ما لم تتزوج لقول النبي ﷺ (انتى احق به مالم تنكحى)‬ ‫‪ -13‬يهدر دم الحربي ولو كان صبيا او امرأة لقوله تعالى (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)‬ ‫‪ -14‬الزانى المحصن يرجم حتى الموت (الن النبي ﷺ رجم ماعز والغامدية)‬ ‫‪ -15‬التعزير مشروع لكل معصية ال حد فيها وال كفارة (الن عليّا سئل عمن قال لرجل يا فاسق فقال يعزر)‬ ‫‪ -16‬المحدود في القذف ال تقبل شهادته ابدا لقوله تعالى (وال تقبلوا لهم شهادة ابدا)‬ ‫‪ -17‬يجوز لالمام ان يزيد في حد الخمر الى الثمانين ( الن عليّا قال‪ :‬جلد النبي أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين‬ ‫ي النه اذا شرب هذي واذا هذي افترى وحد االفتراء ثمانون )‬ ‫وكل سنة وهذا احب ال ّ‬ ‫‪ -18‬اذا وجدت شبهة فإننا ال نطبق الحد لقوله ﷺ (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )‬ ‫‪ -19‬اذا تاب قطاع الطريق فال حد عليهم (اال الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان هللا غفور رحيم )‬ ‫‪ -20‬يغرب الزانى غير المحصن مسافة القصر(الن عمرا غرب الى الشام وعثمان الى مصر وعليا الى البصرة)‬ ‫السؤال الرابع‪ :‬بيّن الحكم فيما يأتي مع الدليل أو التعليل إن وجد‬ ‫‪ -1‬شرب قليل من الخمر بحيث ال يصل الشارب الى مرحلة السكر‬ ‫يحد لقول النبي كل شراب أسكر فهو حرام وخبر كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهو حسما لمادة الفساد‬ ‫‪ -2‬سرق االبن مال احد اصوله‬ ‫ال يقطع بها لوجود شبهة المحل حتي لو إختلف دينهما ألن مال كل منهما مرصد لحاجة األخر بخالف سائر األقارب‬ ‫‪7‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -3‬قتل قطاع الطريق معصوما مكافئا لهم عمدا الخذ مال ولم يأخذوه‬ ‫قتلوا حتما بدليل األية وألنهم ضموا إلي جنايتهم إخافة السبيل التي تزيد عليهم العقوبة وال زيادة هنا لتحتم قتلهم‬ ‫‪ -4‬االحداد للمتوفي عنها زوجها‬ ‫يجب اإلحداد علي المتوفي عنها زوجها لخبر ال يحل المرأة تؤمن باهلل و اليوم اآلخر أن تحد على ميت‬ ‫فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر و عشرا‬ ‫‪ -5‬لو أكره على طالق منجز فعلق‬ ‫وقع الطالق ألنه ظهر منه قرينة اإلختيار‬ ‫‪ -6‬التتابع في صيام كفارة الظهار‬ ‫تشترط لقوله تعالي ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا)‬ ‫‪ -7‬سرق ثوبا رثا في جيبه تمام نصاب‬ ‫قطع به ألنه أخرج نصابا من حرزه‬ ‫‪ -8‬قال اهل الخبرة عند قطع الشالء بالصحيحة ‪ :‬ال ينقطع الدم بل تنفتح افواه العروق وال تنسد بحسم النار وال بغيره‬ ‫ال قطع فيها وإن رضي الجاني لكي ال تستوفي النفس بالطرف‬ ‫‪ -9‬قال لزوجته انت طالق في شهر كذا‬ ‫وقع الطالق مع أول جزء من الليلة األولي منه‬ ‫‪ -10‬مراجعة المرأة المسلمة في حال ردتها‬ ‫ال تصح الرجعة ألن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه‬ ‫‪ -11‬استحق حز رقبته قصاصا فقدّه نصفين كما في الروضة‬ ‫ال قصاص فيه ألن األصل إزهاق الروح وإنما يأثم علي فعله ألنه عدل عن الطريق‬ ‫‪ -12‬اكتحال المرأة المحدة بالتوتياء(األبيض)‬ ‫يجوز ذالك ألنه ال زينة فيه‬ ‫‪ -13‬تزوجت الحاضنة بإبن عم المحضون‬ ‫ال تسقط حضانتها ألن شفقته تحمله علي رعاية الطفل‬ ‫‪ -14‬فات التتابع في صيام كفارة الظهار بعذر كجنون‬ ‫لم يضر ألن الجنون ينافي الصوم‬ ‫‪ -15‬اكتحال المرأة المحدة بالصبر ليال لحاجة‬ ‫يجوز ذالك ألنه ﷺأذن ألم سلمة في الصبر ليال وإذا إحتاجت اليه نهارا جاز أيضا‬ ‫‪ -16‬شهادة النساء المتمحضات في الرضاع اذا تم الشرب من اناء‬ ‫ال تقبل شهادة الناس إال إذا كان اإلرضاع من الثدي بسبب إطالع الرجال عليه‬ ‫‪ -17‬شم من فمه رائحة الخمر‬ ‫ال يقام عليه الحد إلحتمال أنه شرب مكرها أو غالطا والحدود تدرء بالشبهات‬ ‫‪ -18‬لو عفا بعض المستحقين عن القصاص ولم يرضي البعض االخر وكذالك لو عفوا عن عضو من األعضاء‬ ‫سقط القصاص كله وإن لم يرض البعض األخر ألن القصاص ال يتجزأ فيغلب فيه جانب السقوط‬ ‫‪ -19‬عفا المستحق للقصاص علي مال‬ ‫وجبت دية مغلظة حالة من مل القاتل النه محكوم عليه فال يعتبر رضاه لخبر البيهقي كان في شرع موسي عليه‬ ‫السالم تحتم القصاص فقط وفي شرع عيسي عليه السالم الدية فقط فخفف هللا علي هذه األمه وخيرها بينهما‬ ‫‪ -20‬لو قال على الطالق وسكت‬ ‫قال المزني ‪ :‬هو كناية وقال الصيمري ‪ :‬صريح قال الزركشي ‪ :‬هو الحق في هذا الزمان ووافق قول الصيمري‬ ‫‪ -21‬ما حكم النسبة الى غير الزنا من الكبائر مما فيه إيذاء‬ ‫يقتضي التعزير وال يحد لما فيه من اإليذاء‬ ‫‪8‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -22‬بلغ المحضون رشيدا‬ ‫ولي أمر نفسه ألستغنائه عمن يكفله وال يجبر باإلقامة عند أحد أبويه ولكن األولي أنه ال يفارقهما ليبرهما‬ ‫‪ -23‬الرمي بإيتيان البهائم‬ ‫ليس الرمي بإيتيان البهائم قذفا ولكن يقتضي التعزير لما فيه من اإليذاء‬ ‫‪ -24‬االشهاد على الرجعة‬ ‫يسن اإلشهاد علي الرجعه وال تجب ألنها في حكم إستدامة النكاح‬ ‫‪ -25‬طلق زوجته ثالثا في مجلس واحد‬ ‫وقع الطالق ثالثا لخبر ( كل طالق واقع )‬ ‫‪ -26‬قتل صبي شخصا قتال عمدا ( وجبت عليه الدية ال الحد ألن من شروط وجوب القصاص البلوغ)‬ ‫‪ -27‬اشترك إثنان بسرقه ما هو دون نصاب‬ ‫ال قطع فيه لخبر ال تقطع يد سارق إال في ربع دينار فصاعدا‬ ‫‪ -28‬سرق خاتما وزنه دون الربع دينار وقيمته يالصنعة ربع دينار‬ ‫ال قطع فيه ألن العبرة بالوزن اللذي ال بد فيه من الذهب‬ ‫‪ -29‬حلب لبن أمرأة دفعة واحدة ووصل الى جوف الرضيع في خمس مرات‬ ‫إعتبرت رضعة واحدة نظرا لوصوله إلي الجوف علي مرة واحدة‬ ‫‪ -30‬أكره على ثالث طلقات فطلق واحدة‬ ‫وقع الطالق لظهور قرينة اإلختيار‬ ‫‪ -31‬قال لزوجته ‪ :‬اغربي عن وجهى ونوى الطالق‬ ‫وقع الطالق بلفظ الكناية لوجود النية واللفظ‬ ‫‪ -32‬تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه‬ ‫سقط عنهم حد قاطع الطريق من تحتم قتل وصلب وغيرها لقوله تعالي ( إال اللذين تابوا من قبل أن‬ ‫تقدروا عليهم فاعلموا أن هللا غفور رحيم )‬ ‫‪ -33‬إقامة حد شرب الخمر بشهادة رجل وامرأتين‬ ‫ال يقام عليه الحد ألن شهادة النساء ال تقبل في الحدود‬ ‫‪ -34‬لو قالت له زوجته طلقنى‪،‬فأشار بيده أن اذهبي‬ ‫ال يقع بها شيء إن كان ناطقا ألن عدوله إلي اإلشارة يفيد إعراضه‬ ‫‪ -35‬ادعى المحدود انتهاء المدة وال بينة‬ ‫صدق من غير يمين ويحلف ندبا‬ ‫‪ -36‬لو ادعت الزوجة خلعا فأنكر الزوج‬ ‫صدق بيمينه ألن األصل عدم الخلع إال إذا أقامت عليه البينة فيعمل بها‬ ‫‪ -37‬اذا اختار االم ذكرا‬ ‫فيكون عندها ليال وعند أبيه نهارا ليعلمه األمور الدينية والدنيوية على ما يليق به ألن ذلك من مصالحه‬ ‫‪ -38‬شهد علي السرقة رجل وامرأتان‬ ‫ثبت المال وال قطع ألن شهادة النساء تقبل في األموال وال تقبل في الحدود‬ ‫‪ -39‬قال المظاهر لزوجته انتى على كظهر امى ولم يتبعه بطالق بأن امسكها زمنا يسع الفرقة‬ ‫صار عائدا ألن تشبيهها باألم يقتضي األ يمسكها زوجه فلو أمسكها وجب عليه الكفارة‬ ‫‪ -40‬طلقت الزوجة في حيض‬ ‫وقع الطالق طالقا بدعيا ويسن لزوجها أن يراجعها ثم ليطلقها إن شاء طاهرا لحديث النبي عن إبن عمر‬ ‫‪ -41‬سرق معرضا للتلف كهريسة فواكه او بقول (يقطع بها إن بلغت النصاب لعموم األدلة)‬ ‫‪ -42‬من باشر فيما دون الفرج بمفاخذة او معانقة او قبلة (ال يحد وإنما يعذر بما يراه اإلمام ألنه حق هلل تعالي)‬ ‫‪9‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -43‬أراد المميز بعد اختيار احد ابويه التحول لآلخر‬ ‫يجوز له ذالك ألنه قد يظهر له أمر خفي عليه عند اإلختيار أو يتخير حال من اختاره‬ ‫‪ -44‬طلقت طاهرا وبقي من زمن طهرها شيء‬ ‫تنقضي عدتها بالطعن في حيضة ثالثه ويحسب هذا الطهر لها ألن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه إسم طهر‬ ‫‪ -45‬سرق حربي مال مسلم‬ ‫ال يقطع حربي بمال مسلم لعدم التزامه باألحكام‬ ‫‪ -46‬قتل جمعا دفعة واحدة‬ ‫فيقتل عن أحدهم بالقرعة وللباقين الديات لتعذر القصاص لهم فلو قتله غير األول أو غير من خرجت القرعة له‬ ‫كان عاصيا ووقع قتله قصاصا له و للباقين الديات لتعذر القصاص لهم بغير إختيارهم ‪.‬ولو قتله الجميع ‪:-‬‬ ‫أسـاءوا و وقع القتل موزعا عليهم " قصاصا " و رجع كل منهم بالباقى له من الدية‬ ‫‪ -47‬قال للرجل يا زانية او قال للمرأة يا زانى‬ ‫كان قذفا وال يضر اللحن بالتذكير للمؤنث و بالتأنيث للمذكر‬ ‫‪ -48‬مات صبي ال يولد لمثله عن حامل‬ ‫عدتها تكون باألشهر و ليس بالوضع إذ ال يلحقه ولد ألنه ال ينزل ‪ ،‬ولم يعتد لمثله والدة‬ ‫‪ -49‬الخروج في عدة وفاة للحاجة‬ ‫ال يجوزإال للضرورة ألنها مكتفية بنفقة زوجها‬ ‫‪ -50‬طرأ الجنون من سكر تعدى به‬ ‫يحد ألنه تعدي به تغليظا عليه ويقع عليه ما صدر منه من أحكام‬ ‫‪ -51‬قرب اسالمه فقال جهلت تحريم الخمر‬ ‫ال يحد ألنه جاهل بالحكم‬ ‫‪ -52‬أقر بالسرقة قبل الدعوى عليه‬ ‫ال تسمع إال بعد الدعوي عليه فليس عليه شيء ألنه ال تهمة‬ ‫‪ -53‬قال لزوجته انتى على كاختى من الرضاع وكانت قد ولدت بعد ارضاعه‬ ‫يصح التشبيه بها ويقع ظهارا ألنها إنثي لم تكن حال له من قبل‬ ‫‪ -54‬مات عن مطلقة بائن‬ ‫ال تنتقل إلي عدة الوفاة ألنها ليست زوجه‬ ‫‪ -55‬زنى صبي‬ ‫يعزر وال يحد ألنه غير مكلف‬ ‫‪ -56‬طعنه عمدا فمات بعده بسراية جراحه‬ ‫وجب القصاص ألنه سبب القتل‬ ‫‪ -57‬لم يكن للحاضنة لبن كما هو ظاهر‬ ‫إنتقلت الحضانة لمن هو بعدها في الدرجة حتي ال يتضرر الصبي‬ ‫‪ -58‬سرقة قراضه ال تساوى ربعا مضروبا وإن ساواه غير مضروب‬ ‫ال قطع ألنه لم يسرق نصابا كامال لخبر ( ال تقطع يد سارق إال في ربع دينار فصاعدا )‬ ‫‪ -59‬سرقة ماليس محرزا‬ ‫ال قطع فيه لخبر ( ال قطع في شيء من الماشيه إال فيما أواه المراح )‬ ‫‪ -60‬قتل الوالد ولده‬ ‫ال يقتص منه لخبر ( ال يقاد لإلبن من أبيه ولو كافرا )‬ ‫‪10‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫السؤال ‪ :‬الخامس ضع عالمة (√) أو (×) أمام العبارات اآلتية مع تصويب والتعليل إن وجد‬ ‫(√)‬ ‫‪ -1‬لو قال لزوجته (انتى الطالق) فقوله كناية يتوقف على نيته‬ ‫ألن المصادر انما تستعمل في االعيان توسعا‬ ‫(×)‬ ‫‪ -2‬من طلق بدعيا يجب عليه الرجعة ثم بعدها ان شاء طلق بعد تمام الطهر‬ ‫يسن‬ ‫(√)‬ ‫‪ -3‬ال يصح الظهار من الزوجة لزوجها‬ ‫الن الظهار كان طالقا في الجاهلية فال يكون اال بيد الزوج‬ ‫(√)‬ ‫‪ -4‬المعتدة عن فرقة فسخ بعيب ان كانت حامال فعدتها وضع الحمل‬ ‫لقوله تعالى ((واوالت االحمال اجلهن ان يضعن حملهن))‬ ‫(×)‬ ‫‪ -5‬يشترط في التحريم بالرضاع ان تكون الخمس رضعات متتابعات‬ ‫متفرقات‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -6‬للمجنون الحضانة ان كان جنونه متقطعا‬ ‫ال يستحق الحضانة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -7‬ال تسقط الكفارة بعد العود بفرقة لمن ظاهر من زوجته بطالق‬ ‫النه يعتبر عود في الظهار‬ ‫(×)‬ ‫على كظهر امى)) صح الظهار‬ ‫ّ‬ ‫‪ -8‬لو قال الجنبية ((ان نكحتك فانتى‬ ‫النها ليست بزوجة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -9‬يغرب المحدود غير المحصن من بلد الزنا الى مسافة القصر‬ ‫اليحاشه وابعاده عن االهل والوطن كما فعل الخلفاء‬ ‫(√)‬ ‫‪ -10‬إشارة ناطق وإن فهمها كل أحد بطالق لغو ال يقع بها شيء‬ ‫الن إشارة الناطق ال يعتد بها‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -11‬المطلقة قبل الدخول بها تجب عليها العدة‬ ‫ال يجب عليها شيء لقوله تعالى (فمالكم عليهن من عدة تعتدونها)‬ ‫(×)‬ ‫‪ -12‬طالق من ال يهواها الزوج وال تسمح نفسه بمؤنتها من غير إستمتاع بها حرام‬ ‫مباح ألنه يزيد في الضرر لكل منهما‬ ‫(√)‬ ‫‪ -13‬ال قصاص في الجروح في سائر البدن اال في الموضحة للعظم‬ ‫لتيسر ضبطها ولقوله تعالى والجروح قصاص‬ ‫(√)‬ ‫‪ -14‬يقطع المسلم بسرقة ستر الكعبة إن خيط عليها‬ ‫لما فيها من الزينة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -15‬لو قال لها ‪ :‬انتى طالق ثالثا اال نصف طلقة ‪ ،‬وقع الطالق ثالثا‬ ‫الن الطالق ال يتجزأ‬ ‫(×)‬ ‫‪ -16‬ال تصح رجعة السكران والسفيه‬ ‫ال تصح رجعة السفيه النه كالمجنون وتصح رجعة السكران ان كان متعديا بسكره تغليظا عليه‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -17‬ال يحرم على المرأة المحدة دهن شعر رأسها‬ ‫يحرم عليها لما فيه من الزينة‬ ‫‪11‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫(√)‬ ‫‪ -18‬لو مات عن مطلقة بائن فال تنتقل الى عدة الوفاة‬ ‫النها ليست بزوجة‬ ‫(×)‬ ‫‪ -19‬لو زنى قبل احصانه ولم يحد ثم زنى بعده لم يجلد ولم يرجم‬ ‫يجلد ثم يرجم‬ ‫(√)‬ ‫‪ -20‬من وجبت نفقتها من رجعية او بائن حامل مستبرأة فال تخرج اال بإذن او ضرورة كالزوجة‬ ‫لقوله تعالى(ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن‪)....‬‬ ‫(×)‬ ‫‪ -21‬يجوز تناول الخمر لعطش‬ ‫يحرم الن طبعها حار ويابس‬ ‫(√)‬ ‫‪ -22‬قال لغيره في خصومة ‪ :‬امى ليست بزانية فليس ذلك بقذف صريح وال كناية وإن نواه‬ ‫النه تعريض ال يحتمل معنى القذف‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -23‬إن أخاف قطاع الطريق المارة ولم يأخذوا ماال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وارجلهم من خالف‬ ‫حبسوا وينفوا من األرض في غير موضعهم‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -24‬قال لغيره في خصومة ‪ :‬يا ابن الحالل ‪ ،‬كان كناية في القذف‬ ‫يكون تعريض ألنه ال يحتمل معنى القذف‬ ‫(√)‬ ‫‪ -25‬ال يسقط بالتوبة عن قاطع الطريق قود وال مال وال باقي الحدود‬ ‫الن بقية الحدود ال فرق فيها بين قبل التوبة وبعدها‬ ‫(√)‬ ‫‪ -26‬يجب في القتل العمد ال في غيره القود‬ ‫لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -27‬من شروط وجوب القصاص في األطراف االشتراك في االسم الخاص‬ ‫رعاية للماثلة‬ ‫( ×)‬ ‫للمغرب بسبب الزنا جهة فله ان يختار غيرها‬ ‫ّ‬ ‫‪ -28‬إن عين االمام‬ ‫ليس له ان يختار غيرها النها عقوبة‬ ‫(×)‬ ‫‪ -29‬ال يقطع السارق بنصاب انصب من وعاء بنقبه له وقد انصب شيئا فشيئا‬ ‫يقطع النه سرقه من حرزه‬ ‫(√)‬ ‫‪ -30‬يقطع المسلم بسرقة باب المسجد‬ ‫الن الباب للتحصين‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -31‬ال يقبل رجوع المقر بالسرقة عن اإلقرار بالنسبة الى القطع ولو في اثنائه‬ ‫يقبل رجوعه النه من حقوق هللا تعالى‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -32‬االرضاع بلبن المرأة الميتة يثبت به التحريم عند الشافعي‬ ‫ال يثبت به عند الشافعي خالفا لباقي االئمة الن من الشروط ان تكون المرأة حية حياة مستقرة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -33‬لو قال علمت تحريم الخمر ولكن جهلت الحد بشربها يحد‬ ‫النه كان ينبغي االمتناع عنها لعلمه بالتحريم‬ ‫(√)‬ ‫‪ -34‬لو أذن محصن لغيره في قذفه فال حد‬ ‫الن مما يسقط حد القذف مالو اذن المقذوف للقاذف في قذفه‬ ‫‪12‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫(√)‬ ‫‪ -35‬ال قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهونا او مؤجرا‬ ‫الن له فيه شبهة لقولهﷺ (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )‬ ‫(√)‬ ‫‪ -36‬لو نوى الطالق دون ان يتلفظ به ال يقع‬ ‫الن من اركان الطالق الصيغة وألنه البد ان يسمع بها نفسه على األقل‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -37‬للبائن الحائل السكنى والنفقة والكسوة‬ ‫السكنى فقط لقوله تعالى (اسكنوهن من حيث سكنتم ‪)...‬‬ ‫(√)‬ ‫‪ -38‬زمن الحيض يحسب من العدة ومثله في النفاس‬ ‫لقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) والعدة تكون في االطهار والحيضات‬ ‫(√)‬ ‫‪ -39‬لو نقصت قيمة الشيئ المسروق بعد إخراجه لم يسقط القطع‬ ‫الن العبرة حال اإلخراج من الحرز‬ ‫( ×)‬ ‫على الطالق وسكت فهو صريح في البحر عند المزنى‬ ‫ّ‬ ‫‪ -40‬لو قال‬ ‫كناية‬ ‫(√)‬ ‫‪ -41‬ال يصح في الظهار تشبيه بغير انثي من ذكر وخنثي‬ ‫النه ليس فيهم شهوة‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -42‬اذا اختار االب انثي فله منع االم من زيارة ابنتها‬ ‫ليس له ذلك لتألف الصيانة وعدم البروز‬ ‫(√)‬ ‫‪ -43‬يثبت حد شارب الخمر باالقرار والبينة‬ ‫الن الحقوق ال تتبين اال بإقرار او بينة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -44‬ليس للمبتوتة الخروج من البيت وان رضي به الزوج اال لعذر‬ ‫قال تعالى( وال يخرجن اال ان ياتين بفاحشة مبينة)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -45‬يشترط في بينة الزنا التفصيل فتذكر الكيفية‬ ‫النه قد ال يكون زنا ولقولهﷺ للرجل الذي اعترف بالونا لعلك المست ‪ ،‬لعلك فخذت‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -46‬تستحق المطلقة الحضانة بعد انتهاء عدتها‬ ‫حال الشروع في عدتها‬ ‫(√)‬ ‫‪ -47‬ال يحرم على المرضعة ان تتزوج بأخ الرضيع‬ ‫النه يحرم على المرضعة من الرضيع فروعه فقط‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -48‬يجزئ الدقيق والخبز واللبن من كفارة الظهار‬ ‫ال يجزئ النه ال يسمى طعاما وال يجزء في زكاة الفطر‬ ‫( ×)‬ ‫العود في الظهار المؤقت يكون باالمساك ( بالوطء في المدة)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -49‬اإلكراه باتالف خمسة دراهم للموسر ليس بإكراه على الطالق‬ ‫النه ال يوقع عليه ضررا والن االكراه يختلف باختالف األشخاص واالحوال‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -50‬اركان الرجعة ثالثة والطالق منها‬ ‫الطالق سبب ال ركن‬ ‫(√)‬ ‫‪ -51‬لو قطعت المرضعة االرتضاع لشغل واطالته ثم عادت تعدد‬ ‫الن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع‬ ‫‪13‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫(√)‬ ‫‪ -52‬اختلف في قول شخص آلخر يا لوطى ‪ ،‬هل صريح ام كناية‬ ‫الحتمال ان يكون على دين قوم لوط فهو كناية‬ ‫(√)‬ ‫‪ -53‬ال قصاص لمرتد قتله مسلم معصوم‬ ‫لقولهﷺ ( من بدل دينه فاقتلوه)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -54‬لو طلقها بعد ان استوفي عدد الطلقات لم تصح الرجعة‬ ‫لقوله تعالى (الطالق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -55‬المعتبر في العفة في القذف العفة عن الزنا‬ ‫الن الشهوة مركبة في النفوس فان وطئها في نكاح صحيح فقد استوفاها فكان حقه ان يبتعد عن الحرام‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -56‬ال يحرم تناول الخمر لدواء‬ ‫يحرم لقولهﷺ ( انها داء وليست بدواء)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -57‬ال يقطع المختلس‬ ‫لقولهﷺ (ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -58‬ال قطع بسرقة ما ليس محرزا‬ ‫لقولهﷺ (ال قطع في شيء من الماشية اال فيما آواه المراح)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -59‬ال يقطع حربي بسرقة مال مسلم‬ ‫لعدم التزام الحربي لالحكام‬ ‫(√)‬ ‫‪ -60‬لو قال لها ان شئت راجعتك فقالت شئت لم تحصل الرجعة‬ ‫الن من شروط الصيغة في الرجعة التنجيز‬ ‫(×)‬ ‫‪ -61‬يلحق المختلعة في عدتها الطالق بلفظ صريح او كناية‬ ‫ال يلحقها النها ليست بزوجة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -62‬اذا انقضت عدة الرجعية ثم جدد نكاحها تكون معه على ما بقي من الطلقات‬ ‫الن عمر قضي بذلك ولم يعرف له مخالف‬ ‫(√)‬ ‫‪ -63‬لو شك في رضيع هل رضع خمسا او اقل او هل رضع في الحولين او بعدهما فال تحريم‬ ‫الن األصل عدم االرتضاع والن البناء يكون على اليقين وهو االقل‬ ‫(√)‬ ‫‪ -64‬يجب على السارق رد ما اخذه ان كان باقيا‬ ‫لقولهﷺ ( على اليد ما اخذت حتى تؤديه)‬ ‫(×)‬ ‫‪ -65‬اذا كان القتل بالضرب ّ‬ ‫وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس‬ ‫باعتبار عدد الضربات‬ ‫(×)‬ ‫الدية في القتل الخطأ مخففة من وجهين فقط وفي شبه العمد من ثالثة أوجه ( العكس)‬ ‫(√)‬ ‫‪ -66‬اذا طلق الزوج امرأته بغير عوض منها بعد وطئها فله مراجعتها بغير اذنها قبل انتهاء عدتها‬ ‫لقوله تعالى (وبعولتهن احق بردهن في ذلك) اى في العدة‬ ‫(√)‬ ‫‪ -67‬االناث اليق بحضانة الصغير‬ ‫لوفور شفقتهن‬ ‫(√)‬ ‫‪ -68‬لو طلق زوجتيه معا ثم راجع احداهما لم تصح الرجعة‬ ‫وقع الطالق ولم تصح الرجعة لإلبهام وعدم التعيين‬ ‫‪14‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫(√)‬ ‫‪ -69‬القتل شبه العمد ال قود فيه‬ ‫لحديث(اال ان في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط او العصا مائة من االبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها اوالدها )‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -70‬النساء في احكام الطالق ثالثة اضرب‬ ‫االحكام التي تعترى الطالق خمسة‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -71‬طالق مستقيمة الحال حرام‬ ‫مكروه لقولهﷺ ( ان ابغض الحالل عند هللا الطالق)‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -72‬يجب االشهاد على الرجعة‬ ‫يسن ألنها في حكم إستدامة النكاح‬ ‫( ×)‬ ‫‪ -73‬إذا بلغ المحضون رشيدا تولى أمره أحد ابويه وأجبر على اإلقامة عند احدهما‬ ‫لم يجبر علي اإلقامة عند أحد لكن يسن له اإلقامة حتي يبرهما‬ ‫(√)‬ ‫‪ -74‬لو قال آلخر طلق زوجتى واال قتلتك وقع الطالق على الصحيح‬ ‫ألنه أبلغ في اإلذن‬ ‫(√)‬ ‫‪ -75‬يجب على الزانى وكل من ارتكب معصية الستر على نفسه‬ ‫لقول ﷺ من أتي من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر هللا عليه فإنه من أبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد‬ ‫السؤال السادس‪ :‬علل لما يأتي‬ ‫ضر‬ ‫‪ -1‬لو نوى االستثناء في الطالق بعد فراغ اليمين ّ‬ ‫ألنه يشترط أن يصل اإلستثناء باليمين‬ ‫‪ -2‬ال تسقط نفقة المطلقة بائنا ان توفي عنها زوجها بعد بينونتها‬ ‫ألنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها فى الدوام ألنه أقوى من االبتداء‬ ‫‪ -3‬ال يبلغ االمام وجوبا بالتعزير ادنى الحدود‬ ‫ألن التعزير مشروع فى كل معصية ال حد فيها وال كفارة بشرط أال يبلغ أدني الحدود وإال لكان حدا‬ ‫‪ -4‬اختالف االكراه باختالف األشخاص واألسباب المكره عليها‬ ‫فاإلكراه بإتالف مال ال يضيق على الشخص ليس بإكراه ألن اإلنسان يتحمله بخالف المال الذى يضيق عليه‬ ‫‪ -5‬تسمية الكفارة بهذا االسم‬ ‫ألنها مأخوذة من الكفر بمعني الستر‬ ‫‪ -6‬ال نفقة للمعتدة عن وفاة ولو حامال‬ ‫لخبر‪" :‬ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة‪".‬‬ ‫‪ -7‬قال لزوجاته األربع أنتن على كظهر أمى‪ ،‬فيلزمه أربع كفارات‪.‬‬ ‫ألنه أمسكهن زمنا يسع طالقهن ولم يطلق‬ ‫‪ -8‬من مات عن مطلقة بائن فال تنتقل عدتها لعدة وفاة‬ ‫ألنها صارت بائنة بالطالق فال يلحقها من الميت شيئ‬ ‫‪ -9‬تسمية العدة بهذا اإلسم‬ ‫ألنها إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها‪.‬‬ ‫‪ -10‬في شروط استحقاق الحضانة جمع المصنف بين العفة واألمانة‬ ‫تأكيدا علي أن الحضانة ال يجوز أن تكون بيد فاسق حتي ال يضيع الولد‬ ‫‪15‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -11‬يثبت قطع السرقة بإقرار السارق‬ ‫مؤاخذة له بقوله بشرط تفصيل اإلفرار‬ ‫‪ -12‬ان لم يكن للمحضون اب وال مال أجبرت االم علىى على حضانته عند امتناعها كما قال ابن الرفعة‬ ‫ألنها من جملة النفقه وألنه ال يوجد غيرها‬ ‫‪ -13‬ترجمة لفظ الطالق بالعجمية صريح‬ ‫لشهرة إستعمالة في معناها عند أهلها‬ ‫‪ -14‬ال حضانة لفاسق‬ ‫ألن من شروط الحضانة العفة واألمانة‬ ‫‪ -15‬يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة وسائر حقوق الزوجية‬ ‫ألنها ال تزال في حكم الزوجه‬ ‫‪ -16‬من سرق كلبا مقتنى ال يقطع به‬ ‫ألنه سرق شيئ ليس له قيمة في معيار الشرع‬ ‫‪ -17‬ان ارتدت المسلمة لم تصح مراجعتها في حال ردتها‬ ‫ألن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه‬ ‫‪ -18‬ال تسقط كفارة الظهار بعد العود بفرقة لمن ظاهر من زوجته بطالق او غيره‬ ‫ألنها إستقرت باإلمساك‬ ‫‪ -19‬ال حضانة لمن تزوجت بمن ليس له حق في الحضانة‬ ‫ألنها مشغولة عن الولد بالزوج ولخبر أن امرأة قالت يا رسول للا‪ :‬إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء‪ ،‬وحجرى‬ ‫‪".‬له حواء‪ ،‬وثديى له سقاء‪ ،‬وإن أباه طلقنى وزعم أن ينزعه منى فقال النبي ‪ :‬أنت أحق به ما لم تنكحى‬ ‫‪ -20‬لفظ انتى طالق والطالق ليسا بصريحين بل كنايتان‬ ‫ألنه عبر عنهم بالمصدر والمصادر تستعمل في األعيان توسعا‬ ‫‪ -21‬يقبل رجوع شارب الخمر عن اإلقرار‬ ‫ألنه حق من حقوق هللا تعالي‬ ‫‪ -22‬يصح االستثناء في الطالق‬ ‫ألنه إستعمل في القران الكريم والسنة النبوية ولغة العرب‬ ‫‪ -23‬يشترط في الربع دينار المسروق ان يكون خالصا‬ ‫لخبر ( ال تقطع يد سارق إأل في ربع دينار فصاعدا ) فالمذكور في الخبر لفظ دينار وهو أسم للمضروب‬ ‫‪ -24‬ال يقطع بسرقة خمر ولو محترمة‬ ‫ألنه سرق ما ليس له قيمة شرعا‬ ‫‪ -25‬ال تقطع يد مسلم بسرقة قناديل تسرج في المسجد‬ ‫إن كانت للزينة تقطع وإن كانت للسرج فال تقطع ألنها من مال المصالح فله حق فيه كمال بيت المال‬ ‫‪ -26‬قال تعالى في كفارة الظهار ((فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) ويقدر (من قبل ان يتماسا )في االطعام أيضا‬ ‫حمال للمطلق على المقيد التحاد الواقعة‬ ‫‪ -27‬ال يحرم جمع الطلقات‬ ‫ألن عميرا العجالنى لما العن امرأته عند النبى ﷺ طلقها ثالثـا قبل أن يخبره النبى ﷺ أنها تبين باللعان ولم‬ ‫ينهه النبى ﷺ عن ذلك فلو كان حرام لنهاه النبى ﷺ عن ذلك ليعلمـه ومن حضره‬ ‫‪ -28‬ال يقع طالق من حرك لسانه بكلمة الطالق اذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع‬ ‫ألن هذا ليس بكالم‬ ‫‪16‬‬ ‫رقم الهاتف‪01146981257 :‬‬ ‫إعداد ‪ /‬ياسر القباني‬ ‫‪ -29‬ال قصاص في الجروح في سائر البدن‬ ‫لصعوبة ضبطها إال إذا كانت موضحة فيجوز ذالك لسهولة ضبطها‬ ‫‪ -30‬إذا عين اإلمام جهة فليس للمغرب أن يختار غيرها (ألنه أليق بالزجر ومعاملة له بنقيض قصده)‬ ‫‪ -31‬عدم صحة الظهار من زوجات النبيﷺ مع انهن أمهات للمؤمنين‬ ‫ألن تحريمهم للشرفية وليس للمحرمية‬ ‫‪ -32‬يجب على السارق ضمان ما تلف ببدله‬ ‫لخبر أبى داود "على اليد ما أخذت حتى تؤديه "فإن تلف ضمنه ببد له جبرا لما فات ‪.‬‬ ‫‪ -33‬قال المظاهر لزوجته أنت علي كظهر أمي ولم يتبع ظهاره بطالق‬ ‫ألن تشبيهها باألم يقتضى أن ال يمسكها زوجة‪ ،‬فإن أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال ألن العود للقول مخالفته‬ ‫السؤال السابع‪ :‬اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين مع الدليل أو التعليل‬ ‫( ال يحرم – يحرم –

Use Quizgecko on...
Browser
Browser