ملخص تبيض الأموال PDF
Document Details
Uploaded by Deleted User
Tags
Related
- أساسيات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب PDF
- Chapter 5 - AML: Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism PDF
- Nigeria Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act 2022 PDF
- Définition des Infractions et Cadre applicable LCB/FT-C Session 2024-A PDF
- مرجع تبييض الأموال (PDF)
- Past Paper: Money Laundering - Legal Classification PDF
Summary
This document provides an overview of money laundering, including its legal framework, characteristics, stages, methods, and the challenges of adapting legal frameworks. It details different definitions, international conventions, and legal codes related to money laundering.
Full Transcript
المحور األول :اإلطار المفاهيمي لجريمة تبيض األموال أوال تعريف تبيض األموال 1التعريف الفقهي: التعر...
المحور األول :اإلطار المفاهيمي لجريمة تبيض األموال أوال تعريف تبيض األموال 1التعريف الفقهي: التعريف الضيق :يقصر على جرمية تبييض األموال على المتحصالت الغير مشروعة الناتجة عن جرمية تجارة المخدرات ومن بين االتفاقيات التي اخدت بهذا التعريف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار الغير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .1988 التعريف الموسع :يقتصر على جرمية تبييض األموال جميع المتحصالت القذرة الناتجة عن جميع الجرائم واألعمال الغير مشروعة؛ وليست فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية. التعريف المحايد جمع بينهما 2تعريف االتفاقيات الدولية :م 3من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غ م لمخدرات و م ع 1988حيث جرمت األعمال التي من شأنها تحويل األموال أو نقلها مع العلم باهنا مستمدة من أي جريمة من جرائم المخدرات او من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء تمويه المصدر غير المشروع لألموال قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هذه الجريمة على االفالت من العقاب. 3تعريف التشريعي :الجزائري 389مكرر ق ع تحويل الممتلكات او نقلها مع علم الفاعل انها عائدات إجرامية بغرض إخفاء او تمويه المصدر الغير مشروع لها او مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة االصلية على اإلفالت من العقاب وإخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او ما يتعلق بيها مع علمه انها عائدات إجرامية ،اكتساب او حيازة او استخدام ممتلكات مع علم انها عائدات إجرامية ،المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذا المادة.اما في المادة الثانية من ق تبيض األموال استبدل مصطلح الممتلكات ب األموال. ثانيا مميزات جريمة تبيض األموال جريمة اقتصادية وهذا ألنها تقع في مخالفة التشريعات والقوانين الجنائية واالقتصادية ذات بعد دولي (هذا الن من الممكن ارتكاب الجرم في إقليم وتحويل العائدات لتبيضها الى إقليم أخرى ثم سحبها من إقليم أخرى لتصبح مشروعة) جريمة تابعة (هذا يعني انها توجد جريمة اصلية قبل التبيض) نوع من انوع الجريمة المنظمة وهذا الن العائدات االجرامية تكون ناتجة عن العمليات االجرامية المنظمة ثالثا :مراحل تبيض األموال 1مرحلة اإليداع او التوظيف :هنا تم الحصول على كميات كبيرة من األموال الغير مشروعة وبالتالي وجب استغاللها وهنا تسعى الى إيداع تلك األموال وتوظيفها على شكل ودائع في مصارف مختلفة والهدف من التوظيف هو عدم جلب الشكوك وبعدها يتم نقل تلك األموال الى طرق غير مشروعة ولكن هذه المرحلة ضعيفة الن هنا ترصد من طرف الجهات الرقابة وسهولة اكتشافها. 1 2مرحلة التمويه :هدف هذه المرجلة هي إخفاء األموال المراد تبيضها عن مصادرها غير المشروع وهذا باتباع سلسة من العمليات المصرفية المتشابكة وهي اعقد واتصافها بطبيعة الدولية مرحلة نظ ار لشمولية عملياتها في أكثر من دولة والوسائل المستعملة هي كاالتي: -توزيع األموال بين استثمارات متعددة وفي بلدان مختلفة وإعادة بيع تلك االستثمارات ونقلها باستمرار لتجنب اقتفاء أثرها من قبل أجهزة الرقابة. -استخدام أوراق مالية من خالل مؤسسات مالية من السهل تحويلها مثل األسهم والسندات وغيرها -نقل األموال بسرعة فائقة من دولة إلى أخرى السيما صوب الموانئ وللملذات المالية اآلمنة. 3مرحلة الدمج :يقوم فيها مبيضو األموال غير مشروعة بدمجها في االقتصاد وجعلها تظهر بمظهر مشروع لتغطية مصدرها تغطية نهائية.حيث يعاد ضخ األموال التي غسلها في االقتصاد مرة أخرى؛ كأموال عادية تكتسب مظه ار قانونيا، ليصبح التمييز بينها وبني األموال المشروعة أم ار صعبا.من امثلة: بيع وشراء العقارات بواسطة شركات الغطاء أو الواجهة) شركات الغطاء أو الواجهة؛ هي شركات قانونية تتظاهر بالمشاركة في تجارة مشروعة ،مثل التحف والمعادن والمجوهرات واالستثمار العقاري والنقل والسياحة وغيرها( ثالثا أساليب تبيض األموال (طرق وتقنيات مبيض األموال في تحويل إيرادات االجرامية الى أصول وممتلكات) 1أساليب تبيض األموال في المجال الصرفي :وهي الساحة المفضلة لمبيض األموال وذلك بهدف إعادة استثمارها في مشروعات لتبدوا في النهاية كأنها مستفادة من مصدر مشروع يتم استغالل النظام المالي المصرفي الداخلي ودولي ا األجهزة المصرفية الداخلية: البنوك وهذا بفتح حساب جاري والحصول على عدد كبير من الشيكات او الحواالت المصرفية المقبولة إعادة االقتراض وهي وضع األموال المبيضة في بنوك في بلدان تنعدم فيها الرقابة وبعدها يتم طلب قرض من أحد البنوك المجلية بضمان األموال المودعة في البلد االخر بطاقة االنتماء من خالل صرف المال المراد غسله من ماكينة صرف في بلد أجنبي ،تم يقوم الفرع الذي صرف من ماكينته بطلب تحويل المال إليه من الفرع مصدر البطاقة من حساب أي العميل ب األجهزة المصرفية الدولية: ا تهريب األموال الى الخارج وهذا من خالل المنافذ البرية والجوية والبحرية في حقائب سرية وبالجزائر فرضت على الذين يريدون مغادرة البالد التصريح لدى الجمارك عند مغادرتهم ومسموح لهم ب 7600يوروا. ب انشاء شركات وهمية شركات اجنبية مستترة يصعب على الحكومة االطالع عليها وال يكون هدفها تجاري ج تعدد األسواق المالية وهذا من خالل شراء األسهم والسندات باألموال القذرة ثم إعادة بيعيها ليتم توظيفها مرة أخرى في مجالت متعددة د السوق العقارية وتعد طريقة تقليدية خاصة في الدول التي تشهد استقرار نقديا واقتصاديا وسياسيا 2 المحور الثاني :إشكالية التكيف القانوني لفعل تبيض األموال أوال تبيض األموال احدى صور المساهمة الجنائية التبعية :حال ارتكاب جريمة ت األموال اذا كان مرتكب فعل تبيض األموال هو نفسه الفاعل األصلي للجريمة التي تأت منها العائدات االجرامية هنا ينطبق عليه وصف الفاعل األصلي او المساهم األصلي في الجريمة. حال ما كان مرتكب فعل تبيض األموال هو من غير الفاعلين او المساهمين االصلين في جريمة تبيض األموال التي نتجت عنها األموال القذرة = هنا يبقى التساؤل اما مساهمة جنائية بالتبيعة او شريكا. المادة 42ق ع '' يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشارك اشتراكا مباش ار ولكنه ساعد بكل طرق او عاون الفاعل لو الفاعلين على ارتكاب األفعال التحضيرية او المسهلة او المنفذة لها مع علمه بذلك. أي ان الشريك هو المساهم التبعي في ارتكاب الفعل االجرامي الذي تأت منه األموال القذرة اذ يعتمد دوره على تقديم المساعدة للفاعل األصلي او المساهم األصلي للجريمة وان المساهم التبعي ال يسال عن الجريمة في جالة ما اذا كان النشاط الذي قام به لمساعدة المساهم األصلي يخرج عن الوسائل والنشاطات التي حصرها م ج في المادة .42وتتمثل افعال المساهمة التبعية التي نص عليها م ج تتمثل في المساعدة والمعاونة حيث بمجرد قيامه بتلك االعمال يعتبر مسؤوال مسؤولية جزائية عن الفعل األصلي شرط ان يكون له علم به. شروط إقامة المسؤولية الجنائية على أساس االشتراك لفعل تبيض األموال: البد من اثبات ارتكاب جريمة معينة معاصرة او الحقة على أفعال تبيض األموال. يجب ان يعلم مرتكب هذه األفعال بالجريمة االصلية المعاصرة او الالحقة لها. اتجاه إرادة القائم على فعل تبيض األموال الى إتيان هذا الفعل والى ان ترتكب الجريمة االصلية التي ساهم فيها. ان إقامة مسؤولية ج عن فعل ت ا على أساس المساهمة التبعية هو امر منتقد من عدة نواحي منها على ما يلي: .1خصوصية شاط تبيض األموال :هي ان الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها فعل تبيض األموال تمنع او تجعل إمكانية تطبيق قواعد المساهمة التبعية على هدا الفعل امر صعبا الن الميدان الرئيسي لفعل تبيض األموال هو البنك والمجال الصرفي وكذا طرق تمويه المصرفي صعبة. .2المساهمة الجنائية تتطلب وقوع فعل االشتراك قبل او اثناء ارتكاب الجريمة االصلية :أي مساهمة تقع بعد وقوع الجريمة واكتمال ركنها المادي ال تعتبر مساهمة.مثال البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بقبول إيداع وتحويل األموال بعد ارتكاب الجريمة وليس قبلها او اثنائها هنا ال ينطبق عليهم وصف الشريك او المساهم التبعي. .3انقطاع عالقة السببية :أي اذا كان نشاط المساهم التبعي عديم األثر في الجريمة و لم يساهم هنا يكون انقطاع العالقة السببية.مثال نفس السابق البنوك (.....أي وجب ان يكون اثر المساهم في الجريمة االصلية هنا يتقوم المسؤولية) .4اعتبار فعل تبيض األموال فعل من أفعال المساهمة الجنائية التبعية يؤدي الى افالت الجناة من العقاب :اعتبار تبيض األموال فعل من أفعال المساهمة ج التبعية يؤدي الى افالت الجناة من العقاب فجال توفر سبب من أسباب االباحة سوف يفلت الشركاء الن الحكم يمتد إليهم أيضا.وأيضا في حالة تقادم الدعوى العمومية الن الحكم يمتد الى الشركاء ايضا. .5وصف المساهمة الجنائية التبعية عاجزة عن ضمان مالحقة فعالة لمبيضي األموال :و هنا يبرز حال ما اخذت 3 تبيض األموال طابع دولي أي انتقاله الى اكثر من دولة هنا ال يتضمن العقاب للمساهم تبعيا و هذا في االختصاص اإلقليمي انها وقت ضمن نظامها القانوني للدولة و هنا يتم متابعة المساهم على حسب الدولة التي وقعت عليها ارتكاب الجرم حيثان المساهمة في مثل هذه الحالة تتبع االختصاص الدولة التي وقعت عليها الجريمة االصلية فاذ وقعت في دولة قد ال تختص محاكمها بجريمة تبيض األموال او نشاطه على اعتبار ان التبيض األموال وقع خارج اقليمها . ثانيا تبيض األموال احدى صور إخفاء األشياء المتحصلة من جناية او الجنحة اثار اعتبار فعل تبيض األموال صورة من صورة المساهمة التبعية جذال واسعا مما دعى الى إيجاد تكيف او وصف اخر وهذا ما حصل وهو اعتبار فعل تبيض األموال صورة من صورة من إخفاء األشياء المتحصلة من جناية او جنحة وان المادة 387 ق ع جاءت شاملة وواسعة لشتى جرائم التي يمكن ان يتحصل منها على األموال او األشياء التي تكون محال تبيض األموال فالمهم ان يكون محل االخفاء هو ثمرة جريمة كانت هي الشي المتحصل منها بذاته او شيء كتشري بمال متحصل من جناية او جنحة او متبدل به.واستعمال المشرع مصطلح االخفاء يشمل االنتفاع والحيازة والوساطة. اذا كان الظاهر ان عمومية النص 387ق ع يستوعب نشاط تبيض األموال فان المتأمل في جريمة االخفاء األشياء المتحصلة عليها من جناية او جنحة يجد صعوبة في اعتبار نشاط تبيض األموال من األنشطة التي تنطبق على احكام المادة 378و ذلك لسببين هما: 1يقتصر مجال التجريم في المادة 378على فعل االخفاء فقط :هذا الجرم قاصر في االلمام بمختلف األنشطة والسلوكيات التي تدخل في نشاط تبيض األموال مثل المساعدة على إخفاء األموال الغير مشروعة فمثال فعل المساعدة ال يجعل فاعله شريكا في جريمة االخفاء بينما في جريمة تبييض األموال جعلت منه فاعال أصليا. 2ال يعتبر البنك مرتكب لجريمة االخفاء بمجرد قبوله بإيداع األموال لديه :في الحيازة هي جوهر الركن المادي في جريمة إخفاء األشياء المتحصلة من جناية او جنحة فان هنا قبول البنوك والمؤسسات بإيداع األموال لديه هنا ال يعتبر حائ از ألنه هو مجبر فقط وضع تلك األموال في الحساب ال غير ذلك.وان لم يفعل ذلك فيعتبر مرتكب جريمة خيانة األمانة 376ق ع. فحال قبول إيداع تلك األموال الغير شرعية هنا ال يحوزها السمه وال لحسابه بل باسم الحساب المستفيد فيعتبر نوعا من عقد الوديعة.وبذلك ال يعتبر مجرد علم البنك بالمصدر الغير مشروع لتلك األموال سببا كافيا لقيام الجريمة الن مجرد العلم ال يغني عن توافر السلوك المادي لكي تقوم جريمة االخفاء.باإلضافة الى اصطدام جريمة االخفاء مع اهمال البنوك في التحقق من مصدر األموال واالصطدام كذلك بمبدأ هدم قابلية الحساب الجاري او البنكي لتجزئة والذي يعني ان بنود الحساب تعتبر واحدة تتداخل فيما بينها وال يمكن فصلها عن بعضها البعض بعد قيدها في الحساب وبالتالي وقع اختالط األموال المشروعة وغير مشروعة ف ذلك الحساب. المحور الثالث :البنيان القانوني لجريمة تبييض األموال وفق التشريع الجزائري لقد أصبحت جريمة تبييض األموال واستخدام عائدات الجرائم ،تشكل جريمة مستقلة متمايزة من حيث أركانها وصفاتها عن الجريمة األصلية التي نتجت عنها تلك العائدات، أوال :الركن المفترض :المصدر االجرامي والجريمة المصدر تعتبر جريمة تبييض األموال من الجرائم التبعية وهو ما يقتضي القول أن هذه الجريمة لذا ركن مفترض ،وهو وقوع جريمة أصلية سابقة عليها ،ويتمثل هذا الركن في ضرورة ارتكاب جريمة سابقة ينتج عنها المال القذر المراد تبييضه إلضفاء صفة 4 المشروعية عليه.وقد اشتًرط المشرع أن تكون الجريمة األصلية من تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو االتفاقيات الدولية ،ويلزم أن تكون الجريمة قد أنتجت أمواالً أياً كان نوع تلك األموال التي ستكون موضوعاً لعملية تبييض األموال. 1بيان الشرط المسبق لجريمة تبيض األموال من خالل قراءة أحكام المادة 389مكرر من قانون العقوبات والمادة 02من القانون05-01المتعلق بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما ،يتضح لنا جلياً أن المشرع الجزائري؛ انتهج نهج األسلوب المطلق في تحديد الجريمة المصدر فلم يحصرها في مجموعة معينة من الجرائم بل وضع نصاً عاماً ليشمل كافة الجنايات والجنح ،وهذا يعتبر مسلكا محمودا من قبل المشرع الجزائري حتى اليفلت الجاني من العقاب في الكثير من الجرائم الخطرة. األصلية بحكم إدانة؛ ّ 2صدور حكم البراءة او اإلدانة تقع الجريمة المصدر بكافة عناصرها ،واألصل أن يكون إثبات الجريمة ومن تم تكون المتابعة الجزائية من أجل تبييض األموال متعلقة على صدور حكم قضائي يثبت أن األموال المبيضة متحصلة من تلك الجريمة؛ لكي تقوم جريمة تبييض األموال إذا توفرت جميع أركان الجريمة األصلية لكن ظهر مانع يحول دون تقرير المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة األصلية كالتقادم والوفاة والعفو الشامل والمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة أو مانع من موانع العقاب كصغر السن والجنون واإلكراه.واثبات الجريمة األصلية يواجه بعض الصعوبات في حالة عدم تحريك الدعوى العمومية ضد الفاعل للجريمة األصلية لعدم توافر األدلة وكذلك في حالة الحكم بالبراءة ،لهذا أثير جدل فقهي كبير حول هذه القضية تمحور في االتجاهين اآلتيين: أ االتجاه األول :ذهب أنصار هذا االتجاه إلى أن لمجرد توافر االحتمال أو الدالئل على وقوع الجريمة األصلية ال يكف وحده للعقاب على جريمة تبييض األموال ،ألنها ال تصح دليالً لإلدانة والبد من وجود حكم باإلدانة حائز لقوة الشيء المقضي فيه، وعليه تصبح الجريمة مصدر األموال ركن مفترض وتشكل مسألة أولية في الدعوى العمومية التي ترمي الى المتابعة على جريمة تبييض األموال ،إذ ال يمكن الفصل فيها إال بعد الفصل النهائي في الجريمة مصدر األموال وعلى القاضي إبراز حكم اإلدانة في الجريمة األصلية عند تسبيبه لحكم تبييض األموال و إالّ كان حكمه معرضا للبطالن. االتجاه الثاني :يقول أنصار هذا االتجاه أنو في حالة صدور حكم بالبراءة ولكنها مبنية على عدم كفاية األدلة ،فإن هذا الحكم ال يمنع دون قيام جريمة تبييض األموال ،ألن الفاعل في هذه الحالة قد يكون شخص أخر ،ولهذا ففي حالة صدور حكم بالبراءة لفائدة المتهم بسبب انعدام الدليل أو صدور أمر بانتفاء وجو الدعوى ألسباب واقعية لعدم وجود دالئل كافية؛ أو لبقاء المتهم لمجهول أو إذا قررت النيابة العامة عدم المتابعة عن الجريمة األصلية ،فإن هذا ال يحول دون تحريك الدعوى العمومية عن جريمة تبييض األموال دون حاجة إلثبات إدانة الفاعل في الجريمة األصلية ،وهذا الرأي توسع في تفسير النص المجرم وأصبح كل دخل ال يستطيع صاحبو إثبات مصدره يعد غير مشروع ومتحصل من عائدات إجرامية لتوفر علة التجريم. 3اتحاد صفة الجاني في الجريمة االصلية وجريمة تبيض األموال جريمة تبييض األموال جريمة مستقلة بذاتها وأركانها عن الجريمة األصلية ،حيث افرد لها المشرع الجزائري مواد خاصة في قانون العقوبات من المادة 389الى 389مكرر .07لهذا فإن ال يوجد مانع من اعتبار المساهم في جريمة تبييض األموال هو نفسو المساهم في الجريمة األصلية المتأتية منها األموال غير المشروعة ،فضالً على أن اتحاد الصفة في الجريمة هو ضمان إلمكانية معاقبة الجاني إذا أفلته هذا األخير من العقاب في الجريمة األصلية ألي سبب كان؛ كصدور عفو شامل مثالً ،فإنو يمكن في هذه الحالة معاقبته على أساس جريمة تبييض األموال ،كما أنو ال يعتبر فعل تبييض األموال تابعاً للفعل األصلي ألن الجاني في الجريمة األصلية ال يرتكب جريمة تبييض األموال ،إال عندما يحاول إخفاء المصدر األصلي لألموال و تمويهه وليس فقط حيازته مثل جريمة إخفاء األشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ،لهذا اثار جدل فقهي في هذه الحالة من خالل قول بعض الفقهاء؛ أن الشخص ال يجوز متابعته عن ذات الفعل مرتين وأن األموال التي انصبت عليها الجريمة األصلية هي نفسها األموال التي وقع عليها فعل تبييض األموال، 5 وعليو فإنها واقعة واحدة وهي امتداد للنشاط اإلجرامي في الجريمة األولى ،وإذا عوقب الفاعل عن الفعلين أو الجريمتين يكون بذلك قد تعرض لعقوبتين عن فعل واحد.أما الرأي الثاني فيقول بأن الفاعل إذا ارتكب الجريمتين األصلية وتبييض األموال يعاقب على الجريمتين ألنهما مستقلتين عن بعضهما البعض ولكل واحدة منهما أركانها. ثانيا الركن المادي لجريمة تبيض األموال وجوهر الركن المادي هو سلوك إجرامي يصدر من الفاعل تتحقق بو نتيجة يعاقب عليها القانون.وإذا رجعنا للمادة 389 مكرر من قانون العقوبات ،نجدها وسعت من مجال التجريم بنصها على عدة صور لنشاط تبييض األموال حرصاً من المشرع على تغطية كافة أنماط السلوك اإلجرامي ومحل السلوك اإلجرامي. 1السلوك االجرامي حصرت المادة 389مكرر السلوك اإلجرامي لجريمة تبييض األموال في أربعة صور هي: ا -تحويل الممتلكات او نقلها -التحويل يقصد بالتحويل إجراء عمليات مصرفية أو غير مصرفية إما بتحويل العملة الوطنية المتحصلة من جريمة ما ،الى مجوهرات أو سبائك ذهبية ثم القيام ببيعها في الخارج مقابل عمالت أجنبية ،وقد يكون التحويل عن طريق بطاقات االئتمان المزورة والسحب بها من حسابات العمالء ،ثم إيداع تلك األموال في حسابات عادية بالبنوك أو يتم إيداعها في عدة فروع بنكية، حتى تنقطع العالقة بينها وبين المصدر اإلجرامي الذي تم الحصول منو على األموال ،ويتم استخدامها بعد ذلك في التعامل بحرية تامة. النقل :نقل األموال المتحصلة من عائدات إجرامية نقالً مادياً بأية وسيلة من وسائل النقل ،وأقدم أساليب النقل هي تهريب المتحصالت المالية خارج البالد بح اًر أو جواً أو ب اًر بطرق مختلفة أو بإرسالها عن طريق البريد ،لهذا عاقبت دول عديدة المسافرين الذين ال يفصحون عن األموال التي يحوزونها إذا تجاوزت حدود معينة عند دخولهم في إقليمها أو الخروج منه الجغرافي. واشت ًرط المشرع الجزائري أن يكون الغرض من تحويل أو نقل الممتلكات العائدة من الجريمة ،إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو تمويه المصدر غير المشروع أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية باإلفالت من اآلثار القانونية المترتبة لفعلته. ب إخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات اإلخفاء هو التستر عن المصدر الحقيقي لألموال المبيضة ،والقيام بكل ما من شأنه أن يحول دون معرفة ذلك المصدر أو الكشف عن الطبيعة الحقيقية للممتلكات؛ أو مصدرها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، فيتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المتحصل من الجريمة مهما كانت ظروفه أو دوافعه أو سائر مالبساته وال تهم الطريقة المستعملة وال المدة و ال حتى التخلي عن حيازة الدال ال يحول دون المحاكمة. التمويه :يقصد به التضليل أو الكذب للحيلولة دون معرفة المصدر الحقيقي لألموال التي يجري عليها نشاط التبييض؛ وإقحامها في الدورة االقتصادية لتظهر على أنها أموال نظيفة واستثمارها في مختلف المشاريع؛ مثل إقدام مبيضي األموال بشراء الشركات المفلسة أو التي هي على وشك اإلفالس ،أو في مرحلة التصفية ثم يدعم ونها مالياً بغرض إصالحها وبالتالي يوظفون أموالهم الغير نظيفة ،كما يقوم هؤالء كذلك من أجل تمويه مصدر األموال الغير مشروعة بإنشاء شركات الواجهة أو الشركات الصورية. أما التمويه في المجال البنكي فيتمثل في " القرض مقابل الحساب " وهو إيداع أموال غير نظيفة في حساب بنكي خارج البالد مع استخدام الرصيد كضمان للحصول على قرض في بالد أخرى. 6 ج اكتساب او الحيازة او استخدام األموال المتحصلة عن الجريمة تتعلق هذه الصورة بتجريم مجرد اكتساب أو حيازة األموال مع ضرورة توافر علم مرتكب الفعل أن تلك الممتلكات أو األموال متحصلة من عائدات إجرامية ،والمقصود باكتساب الممتلكات؛ هو تلقي األموال أو المتحصالت على سبيل التأسيس والتًويج، حيث أن لفظ االكتساب عام وال يشتًرط في أن يكون الحصول على الدال في الجريمة المصدر بطريق مباشر فقط ،بل يمكن أن يكون كذلك بطريق غير مباشر؛ كاإلرباح الناتجة عن األموال المتحصلة من الجريمة حتى لو كانت األموال قد أضفي عليها الصفة القانونية.ويشمل التجريم األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين كالبنوك ومكاتب الصرف أو المؤسسات والشركات المختلفة ،أما الحيازة فتعني االستئثار بالشيء على سبيل الدلك واالختصاص دون حاجة لالستيالء عليه ،فيكفي ذلك العتبار الشخص حائ اًز ولو لم تكن لو السيطرة المادية. د المشاركة في أي نوع من الجرائم المقررة وفقا لهذا المادة 389مكرر او التواطؤ او التآمر على ارتكابها او محاولة ارتكابها و المساعدة و التحريض على ذلك و تسهيله و اسدا المشورة بشأنه تمتد هذه الجريمة إلى كل من ساهم في أية ترتيبات أو إجراءات في أي مرحلة كانت عليها جريمة تبييض األموال ،وال يهم أكان مرتكب تلك األفعال المشار إليها أعاله شخصاً طبيعياً أو معنوياً ،وغالباً ما يجري متابعة المؤسسات المالية والمصرفية على أساس هذه الصورة في حالة ما إذا كانت متورطة في جريمة تبييض األموال. د -محل السلوك االجرامي يعتبر محالً للسلوك اإلجرامي كل األموال التي نتجت عن ارتكاب جريمة ،سواء تعلق األمر بحقيقتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها وفقاً لدا سبق دراسته ،وهذه األموال تشمل األموال المنقولة وغير المنقولة كاألموال المادية مثل عملية التحويل أو النقل للعائدات اإلجرامية كالمجوهرات مثالً. وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري بتوسيعه لمحل السلوك اإلجرامي ليشمل كافة صور المتحصالت دون قصرها على األموال النقدية فقط أو المنقولة ،ويتجلى ذلك في اكتفائه بلفظ العائدات اإلجرامية عند تحديده لمحل تبييض األموال. ويستخلص مما سبق أنو يصلح كمحل لجريمة تبييض األموال ،كل ما تحصل عليه من جناية أو جنحة أياً كان نوعها سرقة، نصب ،خيانة األمانة ،قتل ،تهريب ،تهرب ضريبي ،تزوير مستند واستعمال المزور ،جرائم اإلرهاب ،جرائم المخدرات ،الجريمة المنظمة ...الخ. ويغطي هذا التفسير الموسع صو اًر شتى متغيرة بطبيعتها ،وهو ما يعكس خصوصية نشاط التبييض وتعقيد آليات الوسط الذي ترعرع فيه وهو الوسط المالي أو المصرفي ،وال يمكن التغلب على ذلك إال بتكريس نظرية الحلول العيني بكافة نتائجها على نحو يشمل فيه تبييض األموال الصور التالية: أ المتحصالت التي تم تحويلها إلى أموال أو أصول أو قيم ...الخ من أي نوع كانت ،فتحويل صورة المتحصالت إذن ال يمنع مالحقتها كاستغالل األموال في استثمارات عقارية أو شراء األثريات أو منقوالت أخرى. ب اإليرادات التي تنتج عن المتحصالت أو األموال . هل تعتبر جريمة تبيض األموال جريمة وقتيه ام مستمرة يمكن القول بأن معيار التمييز والتفرقة بين الجريمة المستمرة والوقتية في جريمة تبييض األموال ،يكون بالنسبة إلى النشاط الذي يقوم به الفاعل أو الجاني ،فإذا قام الجاني بفعل التحويل أو النقل أو اإليداع ،فهذا يعني أن الجريمة وقتية ألن نشاطها انتهى في فتًة زمنية وجيزة. أما إذا وقع نشاط الجاني على فعل اإلخفاء أو الحيازة أو الكسب ،فهذا يعني أن الجريمة مستمرة ،إذ يستغرق تحقيقها وقت طويل نسبياً. 7 لهذا فالقول األصح هو أن جريمة تبييض األموال ال يصح تقرير طبيعة قانونية واحدة لذا بالنسبة لألفعال التي تشملها ،و إنما تختلف هذه الطبيعة بحسب كل فعل على حدى ومدى قابليته لالستمرار من عدمه. ثالثا الركن المعنوي لجريمة تبييض األموال إذ ال تقوم الجريمة لمجرد قيام الواقعة المادية التي تخضع لنص التجريم ،بل البد من أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها وبالتالي فإن قيام هذه الرابطة هي التي تعطي للواقعة وضعها القانوني ،فتكتمل بالضرورة صورتها وتوصف بالجريمة. وهذه العالقة بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني اصطلح عليه بالقصد الجنائي ،ويعرف القصد الجنائي من اتجاه إرادة الجاني الرتكاب الفعل المكون للجريمة ،وجريمة تبييض األموال جريمة قصدية تتطلب توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص. ض ْع التبييض ،متحصل من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع واتجاه إرادته أما القصد العام فهو علم الجاني بأن المال مو ِ َْ إلى ذلك.أما القصد الخاص فهو تعمد نتيجة معينة أو ضرر خاص وهو ما يطلق على تسميته بالباعث . 1القصد الجنائي العام حسب نص الدادة 389مكرر " يعتبر تبييضاً لألموال تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية". فيلزم لوقوع الجريمة توافر عنصري العلم واإلرادة ،فيجب أن يعلم الجاني أن الدال لزل تبييض األموال متحصل من عمل إجرامي ،فإذا كان الجاني يجهل أن الدال متحص ل من عمل إجرامي فال يتوافر القصد الجنائي العام لديو لتخلف أحد عناصره وهو العلم ،فيجب أن تتجلى إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة وأن تتحقق تلك النتيجة. 2القصد الجنائي الخاص المشرع الجزائري لم يكتفي بالقصد الجنائي العام بل استلزم توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانبه ،لكن ليس في كل الصور بل في الصورة األولى فقط ،إذ نص في الفقرة األولى من المادة 389مكرر على " يعتبر تبيضاً لألموال؛ تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات ،أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات ،على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلته". فإذا ما قصد الجاني من خالل نشاطه القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 389مكرر؛ وهي إخفاء أو تمويه أو مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية على اإلفالت من اآلثار القانونية المترتبة عن فعلته، نقول في هذه الحالة بتوافر القصد الجنائي الخاص ،أما إذا لم تتجه إرادة الجاني إلحداث تلك السلوكيات ،فال مجال لمساءلة الشخص جزائيا ولو ارتكب السلوك المادي المكون للجريمة لتخلف القصد الجنائي الخاص ،والقصد الجنائي يمكن استخالصه من الظروف المحيطة بكل قضية المحور الرابع :الواجهة الوقائية لظاهرة تبيض األموال إشكالية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فرض المشرع الجزائري عدة التزامات على المؤسسات المالية كونها هي اهم عنصر في منظومة مكافحة تبييض األموال، باعتبار أن مرتكبي هذه الجريمة يلجئون إليها دائما لتبييض أموالهم ،من خالل اإليداع أو التحويل أو النقل تحت أسماء وألقاب وهمية ،وتكمن المواجهة الوقائية لجريمة تبييض األموال كذلك في قيام المشرع الجزائري بتحديد األشخاص المخاطبين بقانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما ،حيث خاطب هذا القانون مجموعة من األشخاص المعنوية والطبيعية سماهم بالمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية ،من أجل التبليغ عن أي عملية مشبوهة يمكن أن يتوصلوا إليها بحكم وظائفهم أو المؤسسات التي ينتمون لها.كما فرض القانون 01-05عدة التزامات على عاتق المخاطبين، 8 مثل التزام المؤسسات المالية بما يلي: -واجب الرقابة وااللتزام باليقظة -التحقيق في هوية العمالء طبقا لمبدأ" اعرف عميلك " -االحتفاظ بالمستندات لمدة معينة -تطوير البرامج الداخلية للموظفين للتحكم أكثر في التكنولوجيا الحديثة -االلتزام بالشفافية في المعامالت المالية -اإلبالغ عن أي عملية مشبوهة تثير الشكوك حول المبالغ المالية التي تودع لديها إلى السلطات المختصة لكن ثارت عدة إشكاالت حول المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية عن عملية تبييض األموال ،ولذا كان لزاماً علينا التطرق للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن مختلف الجرائم بشكل عام ،وجريمة تبييض األموال بشكل خاص أوال إشكالية م ج للشخص المعنوي ي نظر فقه القانوني القاعدة العامة أن الشخص الطبيعي هو المسؤول األول عن الجرائم التي يرتكبها باعتبار أن الجريمة تتكون من 3أركان احدى الركن المعنوي الذي يحتوي على القصد الجنائي المتضمن عنصري العلم واإلرادة ،وهما عنصران ال يتوفران إال في الشخص الطبيعي ،ولكن ال يتوفر في الشخصية المعنوية مما دعى إلى ضرورة إعادة التفكير في قضية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتوسيعها من الشخص الطبيعي حتى تشمل الشخص المعنوي.وعلى هذا ظهر اراء فيما يخص هذه الموضوع (المسؤولية المدنية ال يجود خالف فيها) االتجاه األول الرافض :لقد إنكار هذا االتجاه المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية وعدم االعتراف بها ،فهم نادوا بقصر المسؤولية الجزائية على الشخص الطبيعي؛ الممثل للمؤسسة المالية والذي قام بارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه وحجهم: ا طبيعة الشخص المعنوي :ان ليس لها وجود حقيقي انما هي شخص افتراضي وعلى هذا ال يمكنه اصدار عمل مادي وال يتوفر لديها خاصية االدراك واإلرادة.ان الشخص المعنوي هو محض خيال افتراض قانوني وارادته ال تتعدى إرادة افراد المساهمين فيه والقائمين عليه وذمته المالية جزء ال يتج أز من ذمم األشخاص الطبيعية المساهمة فيه. ب اصطدام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بمبدأ التخصص الذي يحكم وجوده القانوني :أن وجود الشخص المعنوي مقيد بالغرض االجتماعي الذي وجد من اجله ،فالمشرع ال يعترف بوجود الشخص المعنوي خارج الحدود التي وجد من اجلها، فإن الضرف عن تلك الحدود فال وجود له وال محل للبحث في األحكام القانونية التي تنظم ذلك االنحراف ،فهو في حالة ارتكاب الجريمة يكون قد خرج عن الحدود أو األهداف التي وجد من اجلها ،وبالتالي ال يمكن أن ينسب إليه الجرم ،ألن مساءلة اعترف بوجود الشخص المعنوي في غير المجال الشخص المعنوي عن الجرائم التي ارتكبها خارج اإلطار المحدد له هو ا ا المحدد له؛ وهو ما يصطدم مع مبدأ التخصص الذي يحكموه أو يسيره. ج تعارض المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مع مبدا شخصية العقوبة :أن العقوبة ال تطبق إال على مرتكبها مباشرة، فتوقيع العقوبة على الشخص المعنوي يعت بالضرورة امتداد أثار تلك العقوبة لتطال أشخاص طبيعيين أبرياء ،مثل المؤسسين للشخص المعنوي أو المساهمين فيه أو العمال.ومنهم من وقعت الجريدة بدون علمه وال إرادته وال حتى رضاه ،وبالتالي فإيقاع العقوبة عليهم يعتبر نوع شاد من المسؤولية ال يتفق مع أحكام قانون العقوبات ،وبحكم أن الشخص المعنوي ضرب من الخيال فانو من الناحية القانونية ال يمكن إسناد الخطأ؛ إليه ألنه غير قادر على ارتكاب الجريمة بنفسه ،فتوقيع العقوبة عليه يكون مستحيالً ألن الجرائم شخصية. 9 د ازدواجية المسؤولية الجزائية :يقصد بازدواجية المسؤولية الجزائية؛ مساءلة شخصين عن الجريمة نفسها دون أن تجمع بينهم رابطة الساهمة الجنائية ،حيث يسال الشخص الطبيعي عن الجريمة التي ارتكبها لحساب الشخص المعنوي باسمه ومصلحته مسؤولية شخصية ،كما يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة نفسها التي ارتكبت باسمو ولحسابه ومصلحته بوصفه شخصاً مستقالً له ذاتية خاصة تميزه عن الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة ،مما يعني إسناد فعل واحد لشخصين مختلفين باعتبار أن كل منهما قد ارتكبه لوحده مستقالً عن األخر ويسأل كالهما مسؤولية مستقلة وهو ما يتناقض مع المنطق القانوني ويستحيل التسليم به. ه التعارض بين المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ووظيفة العقوبة هذا يعني ان العقوبة التي يمكن تسليطها على الشخص المعنوي تكون عديمة النفع اله هدف العقوبة هو تحقيق الردع وهذا يكون لشخص الطبيعي فقط وانه ان يكون شخص متمتع باإلدراك والتميز واإلرادة.وحتى العقوبة المالية ال تأثر عليه بل على األشخاص المكونين للشخص المعنوي االتجاه المؤيد إلقرار المسؤولية ج على الشخص المعنوي ا الوجود الحقيقي للشخص المعنوي :له ذمة مالية مستقلة وكذلك ذاتية وله إرادة متميزة عن ش طبيعي فالتعاقد يعبر عن اإلرادة والمسؤولية التقصيرية تفترض وجود إرادة موصوفة بالخطأ فلماذا إذا يتم االعتراف بالمسؤولية المدينة وال يعترف بالمسؤولية الجزائية؟ اما عن اإلرادة تكون نابعة من اجماع اراء أعضاء ومساهمين ومظهرها هي األوامر والتعليمات التي يقوم بتنفيذها القائمون بإرادة الشخص المعنوي ب مبدا تخصص ش م :أن التخصص ال يرسم حدود الوجود القانوني للشخص المعنوي ،وإنما يحدد النشاط المصرح لو به، فإذا جاوز الشخص المعنوي مجال تخصصه؛ يعتبر مزال موجوداً وإنما يوصف نشاطه الذي خرج به عن اختصاصه بعدم المشروعية فقط ،فارتكاب الجرائم ال يدخل بطبيعته ضمن الغرض الذي انشا ش م من اجله.كذلك اعتماد مبدأ التخصص سوف يؤدي لعدم مساءلة الشخص المعنوي مدنيا ،ألنه لم يخلق ويتخصص الرتكاب مثل هذه األفعال الضارة التي ينجم عنها مسؤولية مدنية متمثلة في التعويض وغيرها. ج عدم تعارض م ج للش م مع شخصية العقوبة :ينطوي على خلط بين العقوبة والنتيجة غير المباشرة لها ،وذلك ألن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي إنما يراد به تحقيق الغاية المرجوة من العقاب لصالح المجتمع ،وامتداد أثار العقوبة إلى األعضاء المؤسسة للشخص المعنوي أو العاملين لديه والذين لم يساهموا في ارتكاب الجريمة ،ال يعتبر إخالالً بقاعدة شخصية العقوبة وانحصارها في الجاني دون سواه ألن امتداد العقوبة إلى الغير أمر واقعي وليس حكماً قضى بو القانون. د مسالة ازدواجية العقاب على الجريمة نفسها :بالنسبة للحجة المتمثلة في أن مساءلة الشخص المعنوي وكذا القائمين على إدارته يؤدي إلى ازدواج العقاب على الجريمة نفسها ويعد خرقاً لقاعدة تفريد العقاب ،فمن السهولة التغلب عليها في إطار قواعد مسؤولية الفاعل والشريك طبقاً للقواعد المقررة في القسم العام من قانون العقوبات فيما يخص تعدد الجرائم والعقوبات من جهة، ومن جهة ثانية فإن القول بذلك يؤدي إلى الخلط بين مراكز جنائية محددة مما يؤدي بدوره إلى إهدار قاعدة شخصية العقوبة وتفريد العقاب ه معاقبة الشخص م ال يحقق الغرض المستهدف من العقوبة :وظائف العقوبة ال تستهدف اإلصالح والتأهيل فقط ،إنما تمتد كذلك إلى الردع والوقاية والمنع ،فاإلنذار بعقاب الشخص المعنوي يحفز األشخاص الطبيعية المكون للشخص المعنوي أن يبدلوا منتهى وسعهم في حسن اختيار القائمين على إدارة الشخص المعنوي وفي الرقابة عليهم ،األمر الذي يساهم فعالً في منع الجرائم وتدعيم االقتصاد الوطني.الردع العام هو امتناع األشخاص م األخرى عن ارتكاب الجريمة اما الردع الخاص اصالح وردع. 10 ثالثا موقف م الجزائري بعد تعديل ق ع أقر المشرع الجزائري صراحة المسؤولية الجزائية لألشخاص المعنوية ألول مرة على الجرائم التي ترتكب باسمها ولحسابها من طرف أجهزتها او ممثليها الشرعيين محددا العقوبات التي تطبق عليها طبقاً لوصف الجريمة ،حيث نص في المادة 51مكرر المضافة بموجب القانون 04-15على ما يلي" باستثناء الدولة والجماعات المحلية واألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ،يكون الشخص المعنوي مسؤوال جزئيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك و ال تمنع م ج عن مسالة الشخص الطبيعي كفاعل اصلي او شريك في نفس األفعال. عدة ضوابط من خالل هذا النص يمكن استنباط ّ تحديد األشخاص المعنوية المسؤولة جزائياً ) األشخاص المعنوية الخاصة (. المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هي مسؤولية مشروطة ،يجب أن ترتكب الجريدة من طرف أجهزته أو ممثليه ولحسابه . المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي محصورة في الحاالت التي ينص عليها القانون ) قانون العقوبات أو القوانين الخاصة (. المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ال تستبعد مسؤولية الشخص الطبيعي سواء كان فاعالً أصلياً أو شريكاً عن األفعال نفسها. أن قانون العقوبات 03أنواع من الجرائم ومن المعلوم ّ .جريمة تكوين جمعية أشرار في المادة 177مكرر 1 .جريمة تبييض األموال في المادة إلى 389مكرر 7 .جريمة المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات في المادة 394مكرر4 رابعا المسؤولية ج لش م عن جريمة تبيض األموال أورد المشرع مسالة ش م في المادة 389مكرر الى 389مكرر ق ع حيث من بين صور جريمة تبييض األموال ،ما تقدمه البنوك والمؤسسات المالية خالل عمليات التحويل وإيداع األموال غير المشروعة مقابل ما تحصل عليه من عمولة أو ما تقوم به الشركات ذات رؤوس األموال غير المشروعة من عمليات وهمية وتبييض رأس المال تسهيالً الستغالله واستثماره.وال يكفي أن ترتكب جريمة تبييض األموال ضمن نشاط الشخص المعنوي، بل يجب أن ترتكب من طرف أجهزته أو أحد ممثليه لمصلحته ولحسابه وفقا لشروط المادة 51مكرر من قانون العقوبات، سواء كان هو صاحب األموال المبيضة أو انه حصل على ربح أو فائدة مقابل اشتراكه في عمليات تبييض األموال أو مساعدته على ذلك ،باعتبار أن كل هذا يدخل في تكوين الركن المادي للجريمة المتمثل في تحويل الممتلكات العائدة من الجريمة أو نقلها أو اإلخفاء أو التمويه للمصدر غير المشروع لتلك الممتلكات ونصت على عقوباته.وهذا ما نصت عليه المادة 389 مكرر 7ويتم مصادرة الممتلكات والعائدات االجرامية ومنع المزاولة من النشاط وحل. المحور الخامس :الجهات المخاطبة بقانون تبيض األموال ولقد حدد المشرع الجزائري الجهات المعنية والمخاطبة بقانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما ،حيث نص عليها في المادة 04من نفس القانون والمعدلة بموجب األمر 12 - 02بعدما كان ينص على المخاطبين في المادة 19 من نفس القانون والتي عدلت هي األخرى. كذلك المشرع الجزائري نص في المادة 20من القانون 05 - 01والمعدلة بموجب األمر 02- 12على ما يلي: دون االخالل بأحكام المادة 32من قانون اإلجراءات الجزائيةّ ، يتعين على الخاضعين إبالغ الهيئة المتخصصة بكل عملية موجهة لتبييض األموال و/أو تمويل اإلرهاب. متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها ّ ّ تتعلق بأموال يشتبه أنها ويتعين القيام بهذا اإلخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العملية أو بعد إنجازها. 11 يجب إبالغ كل معلومة ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصة. يحدد شكل اإلخطار بالشبهة ونموذجو ومحتواه ووصل استالمه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة ّ يالحظ أن المشرع الجزائري قد وسع في مجال المخاطبين بااللتزامات ولم يقتصر على المؤسسات المالية التي تتعامل في النقود بشكل أو بأخر ،بل وسعها لجميع المؤسسات والمهن غير المالية؛ كأصحاب الدهن الحرة مثل الذين يقومون في إطار مهنتهم باالستشارة أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادالت أو توظيفات أو تحويالت إدارية لحركة رؤوس األموال وأكد في هذا الخصوص على أصحاب الدهن الحرة ومنهم المحامين. أوال انعكاسات م ج لش م على مسؤولية الشخص الطبيعي إذا كان المشرع الجزائري قد أقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،فهو بذلك لم يمنع مساءلة الشخص الطبيعي عن نفس الجرم حيث يمكن مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أو كشريك.م 42ق ع حجج ضرورة معاقبة األشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون بارتكاب الجرائم باسم ش معنوي: -لقيام الشخص المعنوي وجب ان يكون اشخاص طبعين يقومون بإدارته وتسيره ويقومون بذلك باسم ولحساب ش م -االعتراف بالمسؤولية ج لكل من شخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء لكي ال يستعمل ش ط االعتراف بالمسؤولية ج للشخص المعنوي كستار الرتكاب جرائمه شروط قيام م ج للمؤسسات المالية 1ان يتعلق الفعل بجريمة تبيض األموال ارتكاب الجريمة بواسطة أجهزة الشخص المعنوي او ممثليه :هذا يعتبر أساسي للفصل بين المسؤولية للشخصيتين 2ارتكاب الحريمة بواسطة أجهزة الشخص المعنوي او ممثليه ا ارتكاب الجريمة من طرف أجهزة المؤسسة المالية :هم المؤهلين قانونا لكي يتحدثوا باسمه ويتصرف لحسابه (الرئيس المدير).... ب ارتكاب الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي وهم الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسم ولحساب ش معنوي سواء سلطة بحكم القانون او بحكم قانون المؤسسة إشكاليات قانونية عملية حول المادة 51مكرر ب 1وضعية م ج اتجاه عضو او ممثل الذي يتجاوز حدود سلطته حال ارتكاب ش ط ممثل ش المعنوي في إطار االختصاص الممنوح له هنا ال يوجد اشكال اما حال العكس هنا م جلم ينص وتركها مبهمة. ب 2مسالة أجهزة الواقع او العضو تعين أحد المدرين او غيره باطال لسبب واضح ورغم ذاك يقوم المدير او جهاز اإلدارة بتصرف لحساب ش معنوي في هذه الحالة يرى بعض الفقهاء ال يمكن ترتيب أي م ج على شخص معنوي في هذه الحالة يعد اعتراف بالمساواة بين األجهزة الشرعية والغير شرعية والراي الثاني وجب قيام م جزائية لكي ال يجد ضعاف النفس مكان للهروب ب 3مدى م ش م جزائية في حالة األشخاص المتمتعون بتفويض االختصاص حالة إعطاء توكيل للتصرف باسم ولحساب شخص معنوي :نعني بتفويض االختصاص أو حالة إعطاء توكيل للتصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي ،هو منح بعض األشخاص صالحية تمثيل الشخص المعنوي والعمل باسمو ولحسابه ،مثل مدير مصنع أو مدير وحدة إنتاجية أو مدير وكالة فرعية لمؤسسة مالية.لكن المشرع ال يتعرف بتفويض وغيره في هذه الحالة وذلك ما أكده قرار المحكمة العليا 2011ال يحاسب شخص المعنوي ي جالة التفويض ألنه ال يعتبر من اجهزته يحاسب المفوض له فقط. 12 3ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي وهذا يعني ان الجريمة ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة له انا تحقيق ربح او تجنب خسارة اما مادية او معنوية اما مباشرة او غير مباشرة اما مخففة او احتمالية. المحور السادس :التزام المؤسسات المالية أوال الرقابة: 1التحقق من هوية العمالء: ألزم المشرع الجزائري المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المنصوص عليها في المادة 04من قانون الوقاية من دفت أو حفظ سندات أو تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما ،بالتأكد من هوية زبائنها قبل فتح أي حساب أو ً قيم أو إيصاالت أو ربط أية عالقة عمل أخرى .وقد نصت المواد من 07إلى 09من القانون 01 05والمواد من 02إلى 06من نظام بنك الجزائر.03- 12إل ازم الخاضعين لواجب اإلخطار بالشبهة ،أن يتأكدوا من موضوع النشاط وطبيعته وهوية دفت أو حفظ سندات أو قيم أو إيصاالت أو تأجير صندوقؽ ،أو القيام زبائنهم وعناوينهم كل فيما يخصه ،قبل فتح حساب أو ً بأي عملية أو ربط أي عالقة أعمال أخرى. أ الشخص الطبيعي :يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصالحية ،تتضمن صورة ومن المهم جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني باألمر. ب الشخص المعنوي :يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بما فيها جميع أنواع الجمعيات ذات النشاط غير الهادف للربح والمنظمات األخرى ،بتقديم قانونه األساسي األصلي وأية وثيقة تثبت أنها مسجلة أو معتمدة قانوناً وأن لها وجوداً وعنواناً فعلياً عند إثبات هويتها.ويتعين التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك. ج الوكالء والوسطاء :يتعين على الوكالء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير تقديم زيادة على الوثائق المنصوص عليها في حالة الشخص الطبيعي والمعنوي ،التفويض بالسلطة المخولة لهم وكذا الوثائق التي تثبت هوية وعنوان أصحاب األموال الفعليين.ويجب االحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والوكالة للمعني. د الزبائن الغير اعتياديين :الزبائن الغير اعتياديين أو ما يطلق عليهم بالعمالء العابرون ،هم الذين ال يوجد لديهم حسابات أو عالقات دائمة مع المؤسسات المالية ،ويتقدون بطلب خدمة ما أو إجراء عملية أو صفقة مع البنوك كتغيير العمالت أو إجراء تحويل مصرفي للخارج أو استئجار خزائن حديدية وغيرها من الخدمات المصرفية ،حيث يتعين على المؤسسات المالية قبل قبول التعامل مع هؤالء استيفاء وثائق الهوية. ه المستفيد من الحساب :يجب على المؤسسات المالية أن تتأكد من ان العميل الذي فتح الحساب باسمو هو المستفيد من ذلك الحساب ،ويجب على البنوك ان تتأكد كذلك من أن العمليات والمعامالت التي تجري على الحساب أو من خالله هي لصالح الزبون المفتوح باسمه ولحسابه ،السيما فيما لو ثارت لدى المؤسسات المالية شبهات حول طبيعة نشاط الزبون. و الشخص المعرض سياسيا :ألزم المشرع الجزائري في الخاضعين على ضرورة توفرهم على منظومة تمكنهم من التعرف ما إذا كاف الشخص معرضاً سياسياً )المعرض سياسياً هو كل أجنبي معين أو منتخب ،مارس أو يدارس في الجزائر أو في الخارج وظائف هامة ،تشريعية أو تنفيذية أو إدارية ،أو قضائية( واتخاد كل اإلجراءات الالزمة ،لتحديد أصول األموال والحرص على ضمان رقابة مشددة ومستمرة لعالقة العمل. 2االحتفاظ بالمستندات :ألز المشرع الجزائري المؤسسات المالية على االحتفاظ بكل الوثائق والسجالت الضرورية للعملية المحلية والدولية لمدة 05سنوات على األقل ،وذلك حتى تتمكن من إفادة السلطة المختصة بالمعلومات م14 13 3تطوير البرامج الداخلية :يجب على المؤسسات المالية تطوير أنظمتها وب ارمجها الداخلية للحد من عمليات تبييض األموال بهدف اتخاذ إجراءات وتدابير واليات للرقابة الداخلية وتتمثل فيما يلي: 1تعين مدرين ومستخدمين اكفاء على مستوى اإلدارة العامة 2التدقيق في الحسابات التي تتم عبر المؤسسات والتي تثير الشك حول تورطها في تبيض األموال 3قيام مؤسسات المالية بتدقيق سنوي ألعمال كل قسم من اقسامها 4االلتزام بتحقيق الشفافية في المعامالت المالية ال يستطيع مبيضو األموال القيام بجريمتهم تلك دون اللجوء إلى المجال المصرفي ،وبالرغم من هذا الدور المهم للبنوك فإن الواقع العملي يوحي بأن الكثير من قيادات تلك المؤسسات المالية ونظ اًر الرتباط السرية المصرفية بعملية تبييض األموال ،وجب علينا التطرقؽ لهذه العالقة وكيفية الحد من السرية المصرفية وضمان الرقابة على حركة رؤوس األموال. 1العالقة بين السرية المصرفية و تبيض األموال السر المصرفي هو كل أمر أو معلومة أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عملية بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط ،ويستوي في ذلك أن يكوف العميل هو من أفضى بها بنفسه إلى البنك أو يكون قد اتصل علم البنك بها من الغير ،حيث ال يشتًرط أن تصل المعلومة أو األسرار إلى البنك مباشرة من عميله.وعلى هذا تسعة مختلف المؤسسات المالية الى تحقيق أكبر قدر من الممكن من السرية المصرفية لعمالئها وال تقدم معلوماتهم اال بما يحدده القانون وهكذا يسعى العمالء اللجوء الة البنوك التي تعتمد على السرية المصرفية لتحمي اسرارهم ومصالحهم. اراء حول السرية المصرفية وهي: االتجاه المؤيد للسرية المصرفية المطلقة: --تعتبر من خصوصيات الشخص وان لكل شخص حق في حماية حرمة حياته وهذا امر محتمي بمقتضى الدساتير ومنها الشؤون المالية. -السرية المصرفية تعود بالنفع على االقتصاد القومي من خالل جذب رؤوس األموال اما محلية او اجنبية. النقد :هذا الراي يؤدي الى تزايد ظاهرة تبيض األموال وسهولة المنظمات االجرامية في ارتكاب الجرم وهكذا يضر بمصالح الدول واقتصادها اال تجاه الرافض لنظام السرية المصرفية المطلقة: -تؤدي الى صعوبة كشف الحسابات المصرفية اال بشروط معقدة ودقيقة وهكذا يعرقل مهام البنوك في كشف أصحاب الدحول غير مشروعة وهكذا تتزايد ظاهرة تبيض األموال. 2الحد من السرية المصرفية المطلقة: نادت العديد من االتفاقيات الى الجد من عقبة السرية المصرفية وهذا من اجل مكافحة تبيض األموال ومنها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار الغير مشروع للمخدرات ومؤثرات العقلية 1988 3السرية المصرفية في الجزائر لقد وفق المشرع جزائري بين مبدا سرة الحسابات والمعامالت من ناحية وبين مقتضيات شفافية هذه المعامالت على النحو الذي يؤدي الى كشف حركة العائدات االجرامية واجهاض عملية تبيض األموال من ناحية أخرى وأكد ان األصل هي سرية الحسابات المصرفية ولكن وضع استثناء رفع القيد السرية المصرفية لسببين وهي: الحالة األولى م 22حالة في مواجهة الهيئة المتخصصة الحالة الثانية م 150ق 10-90ال يحتج امان اللجنة المصرفية 14 وم 23و 24من ق 01-05ال يتخذ أي اجراء اتجاه افشاء السر المهني ضد األشخاص الذين يخطرون بشبهة و يعفوا من كال المسؤوليتين حتى و لم يصل التحقيق الى نتيجة 5الت ازم الرقابة على حركة األموال نقل األموال غبر الدول من اهم الوسائل المستعملة وعلى هذا تتم مراقبة حركة رؤوس األموال. 1رقابة على حسابات البنوك المرسلة قيام بنك محلي بتقديم خدماته لبنك أجنبي في مجالت نقل األموال أو صرف العملة أو إجراء أي معامالت مالية أخرى 2الرقابة على التحويالت البرقية للنقود بعد إيداع األموال الغير مشروعة مباشرة في أحد البنوك والمؤسسات المالية؛ يقوم مبيضو األموال بتحويلها برقياً إلى حسابات شركات وهمية في الخارج موجودة في دول تشريعاتها ونظمها المالية تتساهل مع تحويل األموال بدون رقابة ،ومن تم فإن تعقب هذه األموال يصبح صعب جداً وعلى هذا وجب ان تكون للمؤسسات سجالت وتقارير تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالحسابات وتحويالت. 3الرقابة على النقل الدولي لألموال يخص هذا االلت ازم سلطات الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية وهذا بعد التضيق عليهم في مجال المصرفي البنكي وعلى هدا الزم المشرع على التصريح بالمبالغ وعدم التصريح يعرض حاملها إلجراءات. ثانيا اإلبالغ 1االخطار بالشبهة: ألزم المشرع الجزائري المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية ،بواجب اإلخطار بالشبهة من خالل نص المادة 19 من ق 01-05 و م 21من نفس القانون المفتشية العامة للمالية ومصالح الضرائب والجمارك وأمالك الدولة والخزينة العمومية وبنك الجزائر، بصفة عاجلة القيام بإرسال تقرير سري إلى الهيئة المتخصصة حال اكتشافهم بشبهة واالخطار بشبهة تكون في وثيقة محددة سابقا تجتوي على جملة من البيانات اإللزامية المنصوصة في المرسوم التنفيذي رقم 05-06 2الجهة المختصة بتلقي البالغات بالشبهة في الجزائر: خلية معالجة االستعالم المالي وتم تنظيمها في المرسوم التنفيذي رقم 127-02و اضافت المادة 4مكرر في ق 05-01 خصائص خلية االستعالم المالي: ا -هيئة سلطة إدارية مستقلة نزع عنها صفة المؤسسة العمومية أو صفة الهيئة القضائية وأعطاها االستقاللية في مواجهة الحكومة ،حيث ال تخضع لرقابتها وال يمكن ألي سلطة وصائية أو رئاسية أن تمارس الرقابة عليها. ب -تمتع الخلية بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ج -تبعية الخلية للوزير المكلف المالية 3اختصاصات الخلية وسلطاتها ا -اختصاصات -تلقي البالغات عن العمليات المشبوهة -ارسال الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا -القيام بتعاون وتنسيق بينها وبين السلطات المختصة لمكافحة تبيض األموال 15 ب-سلطات الهيئة المختصة -حق االطالع عن المعلومات الواردة اليها من قبل السلطات المؤهلة -سلطة تبليغ المعلومات المالية الى السلطات األمنية والقضائية -حق االعتراض لدى المؤسسات المالية عن تنفيذ اية عملية بنكية ألي شخص معنوي او طبيعي حال الشبهة 4تقييم لعمل خلية معالجة االستعالم المالي تلقت الخلية العديد من االخطار بشبهة اال انها لم تحل اال سبعة م ملفات الى العدالة 5العقوبات التي فرضها المشرع الجزائري وهي حال االمتناع عمدا وبسبق معرفة عن تحرير االخطار بشبهة تكون العقوبات غرامية لألشخاص المعنوي وهناك أيضا عقوبات تأديبية لألشخاص الطبيعة وعلى 4درجات حسب جسامة الخطأ. المحور السابع :االحكام اإلجرائية والعقابية لجريمة تبييض االموال أوال االحكام الجزائية لجريمة تبيض األموال -1من حيث االختصاص ا -الخروج على القواعد العامة في االختصاص بحكم الجرائم التي ترتكب في الخارج حسب القانون الجزائري ،فإن مبدأ العينية ومبدأ الشخصية؛ هما الذين يطبقان في مثل هكذا جرائم ،فبالنسبة لمبدأ العينية فهو مرتبط بالجرائم الماسة بمصلحة أساسية للدول؛ بغض النظر على اإلقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة او جنسية مرتكبها.أن القانون األجنبي يعاقب عليها ،إال أننا بالرجوع إلى القانون 05-01األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما في مادة ،5نجده يخرج على مبدأ عينية النص الجنائي حيث اشترط المشرع الجزائري أن تكون األفعال األصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعاً إجرامياً في كال القانونيين الجزائري واألجنبي ،وازدواجية التجريم تحول دون تطبيق القانون-05 01إذا قام شخص مثال بتحويل مبالغ متحصلة من مصدر غير مشروع إلى الجزائر ،إال أنها تعد مشروعة وفقاً لقانون الدولة التي تم منها التحويل إلى الجزائر ،فهنا ال يمكن لمحاكمة ذا الشخص عن جريمة تبييض األموال لكون األفعال مصدر المال غير المشروع ال تعتبر مجرمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها هذه األفعال.ونفس الكالم يقال بالنسبة لمبدأ شخصية النص الجنائي ،حيث أن ما ورد في القانون 05-06يعد خروج واضج عن مبدا عن الشخصية ،إذ ال يشتًرط أن يكون الجاني جزائرياً وال يشتًرط عودته إلى الجزائر لمحاكمته ،حيث يعني ذلك أنو إذا ارتكب جزائري في الخارج جريمة تحصل منها على مال غير مشروع ،ثم قام بتحويله إلى الجزائر الستثماره فإنه طبقاً لقانون الوقاية من تبييض األموال وتدويل اإلرهاب ومكافحتهما ،ال يخضع للضوابط التي تحكم تطبيق النصوص الجنائية الموضوعية من حيث المكان واألشخاص. ب-تمديد االختصاص المحلي يمتد االختصاص عبر أكثر من إقليم ،نصت المواد 37و40و 329من قانون اإلجراءات الجزائية على تمديد ا?