Past Paper: Money Laundering - Legal Classification PDF
Document Details
Uploaded by OrganizedLotus
Tags
Related
- Chapter 5 - AML: Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism PDF
- Chapter 1: Regulatory and Legal Environment of Underwriting PDF
- Nigeria Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act 2022 PDF
- Prevention Of Money Laundering Act 2002 PDF
- ملخص تبيض الأموال PDF
- مرجع تبييض الأموال (PDF)
Summary
This document discusses the legal classification of money laundering, examining its connection to different criminal acts. It analyzes potential legal frameworks and contextual factors, including aspects of criminal responsibility and penalties. It focuses on Algerian law and different legal approaches to address the problem of money laundering.
Full Transcript
المحور الثاني: المواجهة القمعية لظاهرة تبييض األموال ( إشكالية التكييف القانوني لفعل تبييض األموال) مالحظة :على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم 10- 32مؤرخ في 7 فيفري 3132يعدل و يتمم القانون 10-10المؤرخ في 6فيفري 3110و المتعلق بالوقا...
المحور الثاني: المواجهة القمعية لظاهرة تبييض األموال ( إشكالية التكييف القانوني لفعل تبييض األموال) مالحظة :على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم 10- 32مؤرخ في 7 فيفري 3132يعدل و يتمم القانون 10-10المؤرخ في 6فيفري 3110و المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما). تلجأ العديد من الدول يف حالة فشل سياستها الوقائية يف زلاربة ظاىرة تبييض األموال إىل البحث عن وسائل قانونية تكون أكثر صلاعة للتحكم والسيطرة على ظاىرة تبييض األموال وتتمثّل ىذه الوسائل يف ادلواجهة القمعية لظاىرة تبييض األموال من خالل تطبيق ادلتحصلة عن جناية أو ّ العامة دلواجهتها وذلك بإسقاط وصف ادلسامهة اجلنائية التبعية عليها ،أو وصف إخفاء األشياء القواعد ّ العامة فالب ّد من االلتجاء إىل سن نصوص تشريعية خاصة حتكم الظاىرة وتبني أركاهنا. جنحة ،ويف حالة تع ّذر تطبيق القواعد ّ وأل ّن ظاىرة تبييض األموال ظاىرة حديثة وصنف جديد من األنشطة اإلجرامية،كانت مثار خالف بني الفقهاء القانونيني يف البحث لعل أىم مذىبني انقسم حوذلما الفقو يف إجياد التكييف القانوين ذلذه الظاىرة مها االجتاه الذي عن التكييف األنسب وادلالئم ذلا ،و ّ يرى بأ ّن ظاىرة تبييض األموال حتمل وصف ادلسامهة التبعية واجتاه أخر يرى بأ ّن فعل تبييض األموال حيمل وصف إخفاء األشياء ادلتحصلة من جناية أو جنحة. ّ – Iتبٍٍض األوماا حدى وا امساهمست امناهيٍت امببيٍت إ ّن تكييف فعل تبييض األموال كإحدى صور ادلسامهة اجلنائية ال يثار حولو إشكال البتّة يف حالة ما إذا كان مرتكب فعل تبييض األموال ىو نفسو الفاعل األصلي للجردية اليت تأتت منها العائدات اإلجرامية ،وبالتّايل ىنا ينطبق عليو وصف الفاعل األصلي أو ادلساىم األصلي يف اجلردية. اإلشكال ادلطروح ىو يف حالة ما إذا كان مرتكب فعل تبييض األموال ىو من غري الفاعلني أو ادلسامهني األصليني يف اجلردية اليت نتجت عنها األموال القذرة ،حيث يبقى التساؤل حول ما إذا كان النشاط الذي قام بو مبيّض األموال يعترب من قبل ادلسامهة اجلنائية حتصلت منها األموال ادلبيضة. التبعية أو باألحرى شريكاً يف اجلردية اليت ّ نص على أنّو " يعترب شريكاً يف اجلردية من مل يشًتك اشًتاكاً مباشراً ادلشرع اجلزائري من خالل نص ادلادة 24من قانون العقوبات ّ ّ ولكنّو ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو ادلسهلة أو ادلنفذة ذلا مع علمو بذلك ". من خالل نص ادلادة 24سالفة الذكر يتبني بأ ّن الشريك ىو ذلك ادلساىم التبعي يف ارتكاب الفعل اإلجرامي الذي تأتّت منو األموال القذرة ،إذ يعتمد دوره على تقدمي ادلساعدة للفاعل أو ادلساىم األصلي للجردية. ادلشرع اجلزائري من خالل ادلادة 24على حصر وسائل السلوك اإلجرامي يف ادلسامهة اجلنائية التبعية ،ومبفهوم ادلخالفة لقد حرص ّ يستشف من ادلادة 24أ ّن ادلساىم التبعي ال يسأل عن اجلردية يف حالة ما إذا كان النشاط الذي قام بو دلساعدة ادلساىم األصلي خيرج عن الوسائل والنشاطات اليت حصرىا ادلشرع اجلزائري يف ادلادة .24 وأفعال ادلسامهة التبعية اليت نص عليها ادلشرع اجلزائري تتمثّل يف ادلساعدة وادلعاونة ،حيث رلرد قيام ادلساىم التبعي بتلك األفعال يعترب مسؤوالً مسؤولية جزائية عن الفعل األصلي شرط أن يكون عادلا بو. ويف احلقيقة أ ّن إقامة ادلسؤولية اجلنائية على أساس قواعد االشًتاك لفعل تبييض األموال أمر يف غاية الصعوبة من الناحية العملية ،إذ يتطلب ذلك توفر بعض الشروط منها: -الب ّد أن يثبت ارتكاب جردية معيّنة معاصرة أو الحقة على أفعال تبييض األموال. -جيب أن يعلم مرتكب ىذه األفعال باجلردية األصلية ادلعاصرة أو الالّحقة ذلا. -إجتاه إرادة القائم على فعل التبييض إىل إتيان ىذا الفعل واىل أن ترتكب اجلردية األصلية اليت ساىم فيها. إ ّن إقامة ادلسؤولية اجلنائية عن فعل تبييض األموال على أساس ادلسامهة التبعية ىو أمر منتقد من ع ّدة نواحي منها ما يلي: -1خصاوٍت نشهط تبٍٍض األوماا اخلاصة اليت يتمتّع هبا فعل تبييض األموال ،دتنع أو جتعل إمكانية تطبيق قواعد ادلسامهة التبعية على ىذا الفعل ،أمراً صعباً إ ّن الطبيعة ّ جداً ،حيث أ ّن ادليدان الرئيسي لفعل تبييض األموال ىو البنك واجملال ادلصريف من خالل ما ديثلو من قواعد وآليات معقدة وفنيّة يف حتويل األموال ونقلها وكذا طرق التمويو ادلصريف الصعبة. – 2امساهمست امناهيٍت تبطنب وقاع فيل االشبراك قبل أو أثاهء ا تكهب امنرٌست األونٍت جيب أن تتم أفعال ادلسامهة التبعية قبل أو أثناء وقوع اجلردية األصلية ،وإ ّن أي مسامهة حتدث بعد وقوع اجلردية واكتمال ركنها ادلادي، بأي حال من األحوال مسامهة تبعية ،فالبنوك أو ادلؤسسات ادلالية تقوم بقبول إيداع وحتويل األموال بعد ارتكاب اجلردية وليس ال تعترب ّ قبلها أو أثنائها ،أي أ ّن تلك األموال القذرة ىي نتاج للعملية اإلجرامية األصلية ،وبالتّايل فالبنك ال ينطبق عليو وصف الشريك أو ادلساىم التبعي. -3انقطهع عالقت امابٍبت جيب كذلك لقيام ادلسامهة التبعية وجود عالقة سببية بني فعل ادلسامهة التبعي واجلردية األصلية ،ففي حالة ما إذا كان نشاط ادلساىم التبعي عدمي األثر يف اجلردية ومل يساىم فيها ،ىنا تكون عالقة السببية انقطعت فالبنك أو ادلؤسسة ادلالية مل تساىم يف ارتكاب اجلردية إمنا فعلها يف قبول الودائع الغري مشروعة كان بعد ارتكاهبا ( أي اجلردية األصلية). -4اعببه فيل تبٍٍض األوماا فيل ومن أفيه امساهمست امناهيٍت امببيٍت ٌؤ ّدي حمى حفالث امناهة ومن اميقهب يؤدي إىل إفالت اجلناة من العقاب ،فمثالً إذا توفّر سبب من اعتبار تبييض األموال فعل من أفعال ادلسامهة اجلنائية التبعيّة سوف ّ أسباب اإلباحة؛ فسوف يفلت الشركاء يف ىذه اجلردية أل ّن احلكم ديتد ذلم ،كذلك يف حالة ما إذا تقادمت الدعوى العمومية فيمتد حكم التقادم إىل كافة الفاعلني األصليني والشركاء يف اجلردية وبالتايل يفلت مرتكبو جردية تبييض األموال من العقاب باعتبارىم شركاء يف اجلردية األصلية. -5ووف امساهمست امناهيٍت امببيٍت عهجزة عن ضسهن ومالدقت فيّهمت مسبٍضً األوماا ويربز ىذا ال عجز يف حالة ما إذا أخذت أفعال تبييض األموال طابع دويل ،فتدويل نشاط تبييض األموال وانتقالو إىل أكثر من دولة، يتضمن العقاب إذا نظرنا إىل مبيّض األموال باعتباره مسامهاً تبعياً ،ويعود ذلك إىل أ ّن ال ّدولة اليت يتم فيها تبييض األموال قد ال ال ّ دينحها نظامها القا نوين االختصاص بنظر اجلردية كوهنا قد وقع على إقليمها فعل من أفعال ادلسامهة التبعية ،حيث ادلسامهة يف مثل ىذه احلالة تتبع من حيث االختصاص الدولة اليت وقعت على إقليمها اجلردية األصلية ،ويف ذات الوقت فإ ّن ىذه األخرية أي الدولة اليت وقعت يف إقليمها اجلردية األصلية ،قد ال ختتص زلاكمها جبردية أو نشاط تبييض األموال على اعتبار أن تبييض األموال قد وقع خارج إقليمها. – IIتبٍٍض األوماا حدى وا حخفهء األشٍهء امسبحصّنت ومن جاهٌت أو جاحت لقد أثار اعتبار فعل تبييض األموال صورة من صور ادلسامهة التبعية جدالً فقهياً كبرياً ،والقى انتقاداً واسعاً شلا دعى إىل إجياد تكييف أو وصف أخر وىو ما حصل فعال؛ من خالل اعتبار فعل تبييض األموال صورة صور من إخفاء األشياء ادلتحصلة من جناية أو جنحة. متحصلة من جناية أو جنحة ّ حيث تنص ادلادة 783من قانون العقوبات على أنّو " كل من أخفي عمداً أشياء سلتلسة أو مب ّددة أو يف رلموعها أو يف جزء منها يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر وبغرامة من 055إىل 45.555 دينار. وجيوز أن جتاوز الغرامة 45.555دينار حىت تصل إىل ضعف قيمة األشياء ادلخفاة. وجيوز عالوة على ذلك أن حيكم على اجلاين باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف ادلادة 42من ىذا القانون دل ّدة سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر.وكل ذلك مع عدم اإلخالل بأيّة عقوبات أشد إذا اقتضى األمر يف حالة االشًتاك يف اجلناية طبقا للمواد 24و 27و . " 22 ادلتحصلة ّ -يرى عديد الفقهاء والباحثني يف أنّو ليس ىناك ما دينع من تكييف فعل تبييض األموال كصورة من صور إخفاء األشياء تحصل منها على أموال أو أشياء من جناية أو جنحة ،حيث أ ّن نص ادلادة 783جاء شامالً واسعاً لشىت اجلرائم اليت ديكن أن يُ ّ ادلتحصل منها بذاتو أو شيء ّ تكون زلالً لتبييض األموال ،فادلهم أن يكون زلل اإلخفاء ىو ذترة اجلردية سواء كانت ىي الشيء مشًتى مبال متحصل من جناية أو جنحة أو مستبدل بو. ادلشرع اجلزائري عند استعمالو للفظة " اإلخفاء " ىو ال يقصد ادلصطلح حرفياً ،فالفقو والقضاء جرى على أ ّن ىذا -كذلك ّ ادلصطلح يشمل االستعمال واالنتفاع واحليازة والوساطة وما إىل ذلك ،فمثالً الدور الذي يقوم بو البنك يف قبول أو حتويل أو استثمار األموال ذات ادلصدر غري ادلشروع إمنا يدخل يف مفهوم الركن ادلادي الالّزم لقيام اجلردية قانوناً. ادلتحصلة من جناية أو جنحة ،كافّة صور استثمار عائدات اجلردية يف مشروعات نظيفة يف كافة صورىا ّ -يشمل فعل إخفاء األشياء وسع من دائرة العقاب ويالحق حيازة وال يغري يف ذلك إمكانية تدوير تلك األموال دورات استثمارية متعاقبة ،فالقضاء اجلنائي ّ لعل ىذا ما يعرف بفكرة احللول العيين. تتحول إليها ىذه األموال ،و ّ األموال غري ادلشروعة أيا كانت الصورة اليت ّ -كذلك يف جردية اإلخفاء ،الركن ادلعنوي ال يستلزم أن يكون لدى الفاعل علماً بظروف اجلردية بل يكفي أن يكون عادلاً بأ ّن األموال حتصلت من جردية وىو ما ينطبق ويتفق مع فعل تبييض األموال.قد ّ -كذلك فعل إخفاء األشياء ادلتحصلة من جناية أو جنحة يعترب مستقل عن جردية أصلية ،وىو ما يتوافق وينطبق كذلك على فعل تبييض األموال ،إذ أ ّن الفاعل يف كلتا اجلرديتني يسأل عن جردية مستقلة قائمة بذاهتا وليس كشريك يف اجلردية األصليّة ادلشار إليها. ادلتحصلة من جناية أو جنحة مع علمو مبصدرىا ،إذ أنّو ّ -ال يوجد مانع من متابعة ادلصارف وادلؤسسات ادلالية جبردية إخفاء األشياء مبجرد قبولو إيداع تلك األموال وحتويلها يكون البنك أو ادلصرف قبل حيازة األموال. ادلتأمل يف جردية إخفاء إذا كان الظاىر أ ّن عمومية نص ادلادة 783من قانون العقوبات يستوعب نشاط تبييض األموال ،فإ ّن ّ ادلتحصلة من جناية أو جنحة جيد صعوبة يف اعتبار نشاط تبييض األموال من األنشطة اليت تنطبق عليها أحكام ادلادة 738 ّ األشياء وذلك بسبب اعتبارين مهمني مها: -4يقتصر رلال التجرمي يف ادلادة 738على فعل اإلخفاء وفقط تعترب جردية إخفاء األشياء ادلتحصلة من جناية أو جنحة قاصرة يف اإلدلام مبختلف األنشطة والسلوكات اليت تدخل يف نشاط تبييض األموال مثل ادلساعدة على إخفاء األموال غري ادلشروعة ،فمثالً فعل ادلساعدة ال جيعل من فاعلو شريكاً يف جردية اإلخفاء بينما يف جردية تبييض األموال جعلت منو فاعالً أصلياً. -2ال ٌيببر امبال ومرتكب منرٌست اإلخفهء بسنرد قبامه بإٌىاع األوماا مىٌه ادلتحصلة من جناية أو جنحة ،فإ ّن قبول البنك بإيداع األموال ّ إذا كانت احليازة تعترب ىي جوىر الركن ادلادي يف جردية إخفاء األشياء لديو كما يقول البعض؛ ال يعترب حائزاً لتلك األموال فهو رلرب فقط على وضع تلك األموال يف احلساب ال غري ،وإالّ اعترب مرتكب جلردية خيانة األمانة ادلنصوص عليها يف ادلادة 733من قانون العقوبات. فالبنك مبجرد قبولو إيداع تلك األموال غري ادلشروعة ،فإنّو ال حيوزىا بامسو وحلسابو وإمنا تبقى باسم وحلساب ادلستفيد منها ،إذ أ ّن البنك يعترب حائزاً لألموال ادلودعة يف مواجهة عميلو مبقتضى عقد يشبو عقد الوديعة ،فإن خالف مقتضيات العقد اعترب مرتكب جلردية رلرد العلم ال يغين عن خيانة األمانة ،وبذلك ال يعترب رلرد علم البنك بادلصدر الغري مشروع لتلك األموال سبباً كافياً لقيام اجلردية أل ّن ّ ادلادي لكي تقوم جردية اإلخفاء. توافر السلوك ّ باإلضافة إىل اصطدام جردية اإلخفاء مع إمهال البنوك يف التح ّقق من مصدر األموال واالصطدام كذلك مببدأ عدم قابلية احلساب اجلاري أو البنكي للتجزئة؛ والذي يعين أ ّن بنود احلساب تعترب واحدة تتداخل فيما بينها وال ديكن فصلها عن بعضها البعض بعد قيدىا يف احلساب ،وبالتايل وقع اختالط لألموال ادلشروعة وغري ادلشروعة يف ذلك احلساب.