مرجع تبييض الأموال (PDF)
Document Details
Uploaded by OrganizedLotus
2023
unknown
Tags
Related
- Chapter 5 - AML: Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism PDF
- Nigeria Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act 2022 PDF
- Investigation Houston: Criminal Investigation Into ING Bank N.V. PDF
- Prevention Of Money Laundering Act 2002 PDF
- ملخص تبيض الأموال PDF
- Past Paper: Money Laundering - Legal Classification PDF
Summary
This document provides an overview of money laundering, its concepts, and stages. It covers international and national legal frameworks regarding money laundering in Algeria. It also examines various techniques used in money laundering, within and outside the financial sector.
Full Transcript
المحور األول :اإلطار المفاىيمي لجريمة تبييض األموال مالحظة :على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم 10- 32مؤرخ في 7 فيفري 3132يعدل و يتمم القانون 10-10المؤرخ في 6فيفري 3110و المتعلق بالوقاية من تبييض األمو...
المحور األول :اإلطار المفاىيمي لجريمة تبييض األموال مالحظة :على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم 10- 32مؤرخ في 7 فيفري 3132يعدل و يتمم القانون 10-10المؤرخ في 6فيفري 3110و المتعلق بالوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتهما). تمهيد: تعترب ظاىرة تبييض األموال من أخطر الظواىر ادله ّددة لالقتصاديات الوطنية لكوهنا ترتبط بأنشطة غري مشروعة وعمليات مشبوىة تتح ّقق منها دخول مالية طائلة تؤثر سلبا على االقتصاد احمللي والعادلي. وباعتبارىا جرمية حديثة النشأة من حيث ادلصطلح والتكييف ال من حيث األنشطة؛ مزال الفقو مل حيسم حلد الساعة اجلدل القائم يسميها جبرمية تبييض األموال وآخرون جبرمية غسيل األموال والبعض اآلخر يطلق عليها جرمية حول تسميتها أو مدلوذلا ،فمنهم من ّ البيضاء وما إىل ذلك من التسميات اليت ختتلف يف ظهرىا وتّتفق يف زلتواىا وىدفها ،حيث كل منها تدل على غاية إضفاء الشرعية على األموال ناجتة عن أفعال جرميّة سلتلفة. ىذه اجلرمية ( تبييض األموال ) لألسف مل تبقى حبيسة احلدود الوطنية بل تعدهتا إىل دول أخرى شلّا جعلها جرمية ذات طابع دويل ال حدود ذلا؛ أي ّأهنا جرمية عرب الوطنية دتتد إىل خارج إقليم ال ّدولة الواحدة الرتباطها أساسا بالتجارة ال ّدولية. حيث صار مرتكبوىا يتعاونون فيما بينهم الرتكاهبا ،األمر الذي أكسبها صفة التنظيم وجعلها من بني أنواع وأشكال اجلرمية ادلنظمة اليت تقًتفها منظمات إجرامية متخصصة. التعرف على ظاىرة تبييض األموال من حيث ماىيتها ومراحلها لذلك كانت من بني أىم اإلشكاليات اليت يثريىا ىذا ادلوضوع ،ىو ّ واألساليب اليت ترتكب بواسطتها. باإلضافة إىل اإلشكاليات األخرى وادلتعلّقة إمجاال بادلواجهة الوقائية ذلذه اجلرمية بالنسبة للمسؤولية اجلزائية لألشخاص ادلعنوية ادلتورطة يف ارتكاب جرمية تبييض األموال ،وكذا االلتزامات اليت فرضها ادلشرع اجلزائري على ادلؤسسات ادلالية للوقاية من ىذه اجلرمية. فضال عن إثارة إشكالية ادلواجهة الردعية أو القمعية جلرمية تبييض األموال ،وما ىو الوصف أو التكييف القانوين الذي ميكن إطالقو على تلك اجلرمية؟ ،زيادة على إشكالية التعاون الدويل دلكافحة جرمية تبييض األموال باعتبارىا كما أسلفنا جرمية عابرة للحدود الوطنية؛ شلا استدعى تضافر اجلهود اإلقليمية و الدولية يف رلال مكافحة ىذه اجلرمية من خالل آليات ووسائل متعددة. دلعرفة اإلطار ادلفاىيمي جلرمية تبييض األموال جيب التطرق دلفهومها ،مت ادلراحل اليت دتر هبا ىذه اجلرمية ،ومعرفة األساليب التقنية والعملية اليت تستخدمها ادلنظمات اإلجرامية يف دترير األموال اليري مشروعة إىل القنوات ادلصرفية وغريىا. – Iمفهوم جريمة تبييض األموال سنتطرق يف ىذا العنصر دلدلول جرمية تبييض األموال وادلميزات اليت تطبعها. -1تعريف تبييض األموال ميكننا أن نتناول تعريف جرمية تبييض األموال من خالل 30عناصر تتمثل فيما يلي6 -التعريف الفقهي جلرمية تبييض األموال. -تعريف االتفاقيات الدولية جلرمية تبييض األموال. -التعاريف التشريعية جلرمية تبييض األموال. أ -التعريف الفقهي جلرمية تبييض األموال انقسمت اآلراء الفقهية في تعريف تبييض األموال إلى قسمين ،تعريف ضيق وتعريف واسع. أ :0-التعريف الضيّق :ىذا التعريف يقصر جرمية تبييض األموال على ادلتحصالت اليري مشروعة الناجتة عن جرمية جتارة ادلخدرات، ومن بني االتفاقيات والتشريعات الوطنية اليت أخذت بالتعريف الضيق ،اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة االجتار اليري مشروع يف ادلخدرات وادلؤثرات العقلية ادلنعقدة يف فيينا سنة ،1544وكذا التوصيات الصادرة عن رلموعة رللس اجملموعة األوروبية لعام 1551 وقانون ادلخدرات وادلؤثرات العقلية والسالئف اللبناين رقم 230سنة .1554 أ :3-التعريف الواسع :يعترب ىذا التعريف جرمية تبييض األموال مجيع ادلتحصالت القذرة الناجتة عن مجيع اجلرائم واألعمال اليري مشروعة؛ وليست فقط تلك الناجتة عن جتارة ادلخدرات وادلؤثرات العقلية ،ومن بني اآلراء الفقهية اليت اعتمدت التعريف الواسع لتبييض األموال القانون األمريكي لعام 1542الذي اعترب تبييض األموال ىو كل ":عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر األموال الناتجة عن النشاطات الجرمية "،وإعالن ادلبادئ اخلاص مبنع استعمال القطاع ادلصريف لتبييض األموال ادلوضوع يف بازل سنة .1544 باإلضافة إىل ادلشرع اجلزائري من خالل نص ادلادة 045مكرر من قانون العقوبات وادلضافة مبوجب القانون رقم 11-30ادلؤرخ يف 13نوفمرب ،4330وكذا ادلادة 34من القانون 31-31ادلؤرخ يف 32فيفري 4331ادلتعلق بالوقاية من بتبييض األموال ودتويل اإلرىاب ومكافحتهما وادلعدل مبوجب األمر .34-14 ب -تعريف االتفاقيات الدولية لجريمة تبييض األموال عرفتو ادلادة 30من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة االجتار بادلخدرات وادلؤثرات العقلية اليت اعتمدىا ادلؤدتر السادس يف جلستو العامة بأهنا مستمدة جرمت األعمال اليت من شأهنا حتويل األموال أو نقلها مع العلم ّ ادلنعقدة يف فيينا بتاريخ 15ديسمرب ،1544حيث ّ من أيّة جرمية من جرائم ادلخدرات أو من فعل من أفعال االشًتاك يف مثل ىذه اجلرمية أو اجلرائم هبدف إخفاء أو دتويو ادلصدر غري ادلشروع لألموال قصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب ىذه اجلرمية على اإلفالت من العقاب. وعرفتو كذلك التوصية الصادرة عن رللس احتاد اجملموعة األوروبية لسنة ،1551بأهنا كل العمليات ادلتعلقة بادلخدرات وادلأخوذة عن ّ اتفاقية فيينا سنة .1544 وعرفو إعالن ادلبادئ اخلاص مبنع استعمال القطاع ادلصريف لتبييض األموال وادلوضوع يف بازل سنة 1544يف مقدمتو بأنو مجيع ّ العمليات ادلصرفية اليت هتدف إىل إخفاء ادلصدر اجلرمي لألموال. ج -التعريف التشريعي لجريمة تبييض األموال ج 61-تعريف ادلشرع الفرنسي 6عرفو يف ادلادة 040الفقرة 1و 4من قانون العقوبات الفرنسي سنة 1552بأن " تبييض األموال ىو تسهيل التبرير الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول لفاعل جناية أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة" ،أما الفقرة الثانية فنصت على " تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل متحصالت جناية أو جنحة". ادلشرع ادلصري تبييض األموال من خالل قانون غسيل األموال ادلصري رقم 34سنة عرف ّ ج :3-تعريف المشرع المصريّ : 4334بأنو " كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارىا أو نقلها أو تحويلها أو التالعب في قيمتها ،إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة( ) 3من ىذا القانون مع العلم بذلك ،متى كان القصد من ىذا السلوك إخفاء المال أو تمويو طبيعتو أو مصدره أو مكانو أو صاحبو أو صاحب الحق فيو أو تغيير حقيقتو أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال". ج :2-تعريف المشرع الجزائريّ : عرف ادلشرع اجلزائري تبييض األموال يف ادلادة 045مكرر من قانون العقوبات حيث نص على أنو يعترب تبييضا لألموال " أ -تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ،بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها ىذه الممتلكات ،على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلتو. ب -إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرىا أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ،مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية. ج -اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ،أنها تشكل عائدات إجرامية. د -المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ،أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيلو وإسداء المشورة بشأنو ". ادلادة 34من القانون 31-31ادلتعلق بالوقاية من تبييض األموال ودتويل اإلرىاب ومكافحتهما وادلعدلة مبوجب القانون -14 و ّ ،34حيث استبدل ادلشرع مصطلح ادلمتلكات مبصطلح األموال يف كل فقرات ادلادة 34واليت جاءت كما يلي6 " أ -تحويل األموال أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية ،بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتلك األموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها ىذه الممتلكات ،على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلتو. ب -إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرىا أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ،مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية. ج -اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها ،أنها تشكل عائدات إجرامية. د -المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ،أو التواطؤ أو التأمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيلو وإسداء المشورة بشأنو ". -4مميزات جريمة تبييض األموال تتميز جرمية تبييض األموال عن غريىا من اجلرائم مبا يلي6 أ -جرمية تبييض األموال من اجلرائم االقتصادية 6تعترب جرمية تبييض األموال جرمية تقع سلالفة للتشريعات والقوانني اجلنائية واالقتصادية اليت تنظم سلتلف أوجو النشاط االقتصادي. ب -تبييض األموال جرمية ذات بعد دويل 6جرمية تبييض األموال جرمية تتميّز بأهنا جرمية عابرة للحدود الوطنية ،كوهنا ترتكب يف إقليم دولة معينة وحتول أو هترب عائداهتا اإلجرامية لتبييضها إىل دولة أخرى؛ وإعادة سحب تلك األموال بصفة مشروعة يف دولة أخرى. ج -جرمية تبييض األموال جرمية تابعة 6تعترب جرمية تبييض األموال جرمية الحقة جلرمية سابقة ،إذ يعترب فعل تبييض األموال نتيجة لتلك اجلرمية. د -جرمية تبييض األموال نوع من أنواع اجلرمية ادلنظّمة 6جرمية تبييض األموال جرمية دتر عرب ع ّدة مراحل منظّمة ودقيقة ،تتضافر فيها جهود رلموعة من األفراد قصد حتويل األموال القذرة من مصدرىا اليري مشروع ،حىت تصل عن طريق تلك ادلراحل والعمليات إىل إكساهبا الصفة ادلشروعة ،ذلذا اعتربت جرمية تبييض األموال نوع من أنواع اجلرمية ادلنظمة ،باإلضافة إىل كون أغلب األموال ادلبيّضة ىي أموال ناجتة عن العمليات اإلجرامية ادلنظمة ،ذلذا تسعى العصابات اإلجرامية ادلنظمة إىل إكساهبا صفة ادلشروعية من أجل االستفادة منها. -IIمراحل تبييض األموال ميكن إمجال ادلراحل اليت تتم هبا عملية تبييض األموال ،يف ثالثة مراحل كربى ميكن أن تتم يف وقت واحد أو يف زمن سلتلف وتتمثل تلك ادلراحل يف6 -1مرحلة اإليداع أو التوظيف يف ىذه ادلرحلة تكون ادلنظمات اإلجرامية قد حتصلت على كميات كبرية من األموال ناجتة عن أفعاذلا اإلجرامية ،وبالتايل فهي ال تستطيع أن تبقي تلك األموال بدون استيالل فهي تسعى بشىت السبل إىل إيداع تلك األموال أو توظيفها على شكل ودائع يف مصارف سلتلفة. عملية التوظيف يكون ىدفها دائما يف قيام ادلبيض بداية األمر يف إيداع األموال يف احد ادلصارف بطريقة ال جتلب الشكوك لتبدو شرعية ،ليقوم بعدىا يف وقت الحق بنقل تلك األموال خارج البلد أين يوجد ادلصرف الذي مت فيو اإليداع ،وىذه ادلرحلة من أضعف مراحل تبييض األموال نظرا لًتصد سلتلف أجهزة الرقابة ذلا وسهولة اكتشافها ،كما ميكن أن يلجأ مبيضو األموال إىل مكاتب حتويل العملة أو شركات التحويالت ادلالية ،وكما ميكن أن توظّف يف شراء العقارات ،رلوىرات وأحجار كرمية ،حتف فنية. -3مرحلة التمويو هتدف ىده ادلرحلة إىل إخفاء األموال ادلراد تبييضها عن مصدرىا غري ادلشروع ،بإتباع سلسلة من العمليات ادلصرفية ادلتشابكة ،وىذه ادلرحلة ىي من أعقد ادلراحل الثالثة واتصافا بالطبيعة الدولية؛ نظرا لشمول عملياهتا يف أكثر من دولة ،و ميكن أن نذكر بعض الوسائل ادلستعملة يف ىذه ادلرحلة مثل6 -توزيع األموال بني استثمارات متعددة ويف بلدان سلتلفة وإعادة بيع تلك االستثمارات ونقلها باستمرار لتجنب اقتفاء أثرىا من قبل أجهزة الرقابة. -استخدام أوراق مالية من خالل مؤسسات مالية من السهل حتويلها مثل األسهم والسندات وغريىا. -نقل األموال بسرعة فائقة من دولة إىل أخرى السيما صوب ادلوانئ وادللذات ادلالية اآلمنة. -2مرحلة الدمج تعترب ىذه ادلرحلة آخر مراحل تبييض األموال ،حيث يقوم فيها مبيضو األموال غري مشروعة بدرلها يف االقتصاد وجعلها تظهر مبظهر مشروع لتيطية مصدرىا تيطية هنائية. حيث يعاد ضخ األموال اليت مت غسلها يف االقتصاد مرة أخرى؛ كأموال عادية تكتسب مظهرا قانونيا ،ليصبح التمييز بينها وبني األموال ادلشروعة أمرا صعبا. وىذه ادلرحلة ىي من أصعب ادلراحل اكتشافا ،باعتبار أن تلك األموال قد مرت مبراحل صعبة ومعقدة حىت وصلت إىل حالتها النهائية ىذه ،ونذكر ىنا أمثلة عديدة تتعلق بإجراءات الدمج منها6 -بيع وشراء العقارات بواسطة شركات اليطاء أو الواجهة ( شركات اليطاء أو الواجهة؛ ىي شركات قانونية تتظاىر بادلشاركة يف جتارة مشروعة ،مثل التحف وادلعادن واجملوىرات واالستثمار العقاري والنقل والسياحة وغريىا). – IIIأساليب تبييض األموال: يقصد هبا الطرق والتقنيات اليت يستخدمها مبيضو األموال يف حتويل إيرادات ومتحصالت اجلرائم إىل أصول وشلتلكات تبدو يف صورة مشروعة ،وختتلف تلك األساليب من حيث البساطة الشديدة والتعقيد الكبري ،وميكن تقسيمها إىل أساليب تتم يف اجملال ادلصريف أو أساليب تتم خارج اجملال ادلصريف. -0أساليب تبييض األموال في المجال المصرفي ادلفضلة اليت يلجأ إليها مبيضو األموال وذلك تعترب ادلصارف من أكثر الوسائل اليت يتم من خالذلا تبييض األموال ،وىي الساحة ّ هبدف إعادة استثمارىا يف مشروعات لتبدو يف هناية ادلطاف وكأهنا مستفادة من مصدر مشروع ،ويستيل مبيّضو األموال كل من النظام ادلايل ادلصريف الداخلي والنظام ادلصريف الدويل يف عمليات تبييض األموال. أ -األجهزة المصرفية الداخلية يستخدم النظام ادلصريف داخل الدولة يف عمليات تبييض األموال من خالل آليات متعددة منها6 أ :0-البنوك :تعترب البنوك الوسيلة األىم يف عمليات تبييض األموال يف مرحلتها األوىل ،وذلك من خالل فتح حسابات جارية يف احلواالت ادلصرفية ادلقبولة . البنك واحلصول على عدد كبري من الشيكات أو ّ أ :3-إعادة االقتراض :يقوم مبيّضو األموال غري ادلشروعة بإيداع أمواذلم لدى أحد البنوك ادلوجودة يف بلدان تنعدم فيها الرقابة على البنوك وتتميز بسهولة تأسيس الشركات أو فروعها ،مت بعد ذلك يتم طلب قرض من أحد البنوك احمللية يف بلد آخر بضمان األموال ادلودعة يف البنك األول ،وبذلك يتمكن مبيضو األموال من احلصول على أموال مشروعة يف مظهرىا ميكنهم التعامل هبا يف شراء و ما إىل ذلك. أ :2-الكارت الممغنط " بطاقة االئتمان " :يكمن استعمال مبيضو األموال ذلذه الوسيلة؛ من خالل صرف ادلال ادلراد غسلو من أيّة ماكينة صرف يف بلد أجنيب ،مت يقوم الفرع الذي صرف من ماكينتو بطلب حتويل ادلال إليو من الفرع مصدر البطاقة من حساب العميل ،باإلضافة إىل قيام بعض احملتالني بتزوير بطاقات االئتمان باسم احد حاملي البطاقات؛ واستخدامها يف التعامل ويف سحب التعرف على أرقام بطاقات األموال ،لدرجة أن بعض احملتالني يف أمريكا دتكنوا من بناء ماكينة صرف مزورة واستطاعوا بواسطتها ّ ائتمان لعمالء وتزويرىا وبالتايل سحب أموال العمالء. ب -األجهزة المصرفية الدولية يتم تبييض األموال عن طريق النظام ادلصريف الدويل من خالل حتويل األموال من بنك داخلي إىل بنك أخر يف دولة يف اخلارج. -4أساليب تبييض األموال في المجال الغير مصرفي ىناك أساليب تبييض لألموال خارج اجملال ادلصريف تتمثل إمجاال فيما يلي6 أ -تهريب األموال إلى الخارج :ىذه العملية من أبسط الطرق التقليدية لتبييض األموال عن طريق هتريب العمالت؛ من خالل ادلنافذ الربية واجلوية والبحرية ويف اجليوب السرية للحقائب ،أو وضعها يف لعب األطفال ،أو هتريب الذىب واألحجار الكرمية وبيعها يف اخلارج واالحتفاظ مبثلها ىناك. وادلعلوم أن اجلزائر فرضت على األش خاص الذين يعتزمون ميادرة الًتاب الوطين ،التصريح لدى اجلمارك عند ميادرهتم أرض الوطن وتق ّدر القيمة ادلسموح اخلروج هبا للمسافرين بـ 13.333فرنك فرنسي أي ما يعادل حوايل 3233يورو. ب -إنشاء شركات ومهية 6ىي شركات أجنبية مستًتة يصعب على احلكومات االطالع على مستنداهتا ،كما أهنا كيانات بدون ىدف جتاري ،وكل ما تسعى من اجلو ىو تبييض األموال غري ادلشروعة وإكساهبا الصفة ادلشروعة. وغالبا ما يقوم مبيّضو األموال بشراء الشركات اخلاسرة أو اليت ال تدر أرباحاً ذات شأن مهم ،من أجل استعماذلا كستار لتبييض األموال. ج -تع ّدد األسواق المالية أسلوب خطير لتبييض األموال :تتمثّل عملية تبييض األموال يف السوق ادلالية من خالل شراء األسهم والسندات باألموال القذ رة ،مت إعادة بيعها ليتم توظيفها مرة أخرى يف رلاالت متعددة ،وعملية التحري والكشف يف السوق ادلالية صعبة جداً نظراً لسرعة ادلعامالت فيها وانتقاذلا من شخص ألخر. حيث ميكن دلبيضي األموال شراء شركة صورية يف دولة ما كالواليات ادلتحدة األمريكية مثال ،وتبيع تلك الشركة أسهمها دلستثمرين يف ادلملكة ادلتحدة ىم يف احلقيقة يتبعون ىؤالء األشخاص ،مت بعد ذلك ميكن أن تعود األموال إىل الواليات ادلتحدة األمريكية كما لو كانت مشروعة. د -السوق العقارية :يعد االستثمار يف السوق العقارية طريقة تقليدية مضمونة لتبييض األموالّ ، خاصة يف الدول اليت تشهد استقرارا نقديا واقتصاديا وسياسيا.