مقياسي-جرائم-التبييض-ولغة-اجنبية (1) PDF

Summary

This document is a study on the crime of money laundering. It discusses the different aspects of the crime, including the definitions, methods, and consequences of money laundering. It also covers the international and national laws related to the crime, and their implications.

Full Transcript

‫المحور األول‪ :‬اإلطار المفاىيمي لجريمة تبييض األموال‬ ‫مالحظة‪ :‬على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم‪ 10- 32‬مؤرخ في ‪7‬‬ ‫فيفري ‪ 3132‬يعدل و يتمم القانون ‪ 10-10‬المؤرخ في ‪ 6‬فيفري ‪ 3110‬و المتعلق بالوقاية من‬ ‫تبييض األمو...

‫المحور األول‪ :‬اإلطار المفاىيمي لجريمة تبييض األموال‬ ‫مالحظة‪ :‬على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم‪ 10- 32‬مؤرخ في ‪7‬‬ ‫فيفري ‪ 3132‬يعدل و يتمم القانون ‪ 10-10‬المؤرخ في ‪ 6‬فيفري ‪ 3110‬و المتعلق بالوقاية من‬ ‫تبييض األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتهما‪).‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫تعترب ظاىرة تبييض األموال من أخطر الظواىر ادله ّددة لالقتصاديات الوطنية لكوهنا ترتبط بأنشطة غري مشروعة وعمليات مشبوىة‬ ‫تتح ّقق منها دخول مالية طائلة تؤثر سلبا على االقتصاد احمللي والعادلي‪.‬‬ ‫وباعتبارىا جرمية حديثة النشأة من حيث ادلصطلح والتكييف ال من حيث األنشطة؛ مزال الفقو مل حيسم حلد الساعة اجلدل القائم‬ ‫يسميها جبرمية تبييض األموال وآخرون جبرمية غسيل األموال والبعض اآلخر يطلق عليها جرمية‬ ‫حول تسميتها أو مدلوذلا‪ ،‬فمنهم من ّ‬ ‫البيضاء وما إىل ذلك من التسميات اليت ختتلف يف ظهرىا وتّتفق يف زلتواىا وىدفها‪ ،‬حيث كل منها تدل على غاية إضفاء الشرعية‬ ‫على األموال ناجتة عن أفعال جرميّة سلتلفة‪.‬‬ ‫ىذه اجلرمية ( تبييض األموال ) لألسف مل تبقى حبيسة احلدود الوطنية بل تعدهتا إىل دول أخرى شلّا جعلها جرمية ذات طابع دويل ال‬ ‫حدود ذلا؛ أي ّأهنا جرمية عرب الوطنية دتتد إىل خارج إقليم ال ّدولة الواحدة الرتباطها أساسا بالتجارة ال ّدولية‪.‬‬ ‫حيث صار مرتكبوىا يتعاونون فيما بينهم الرتكاهبا‪ ،‬األمر الذي أكسبها صفة التنظيم وجعلها من بني أنواع وأشكال اجلرمية ادلنظمة‬ ‫اليت تقًتفها منظمات إجرامية متخصصة‪.‬‬ ‫التعرف على ظاىرة تبييض األموال من حيث ماىيتها ومراحلها‬ ‫لذلك كانت من بني أىم اإلشكاليات اليت يثريىا ىذا ادلوضوع‪ ،‬ىو ّ‬ ‫واألساليب اليت ترتكب بواسطتها‪.‬‬ ‫باإلضافة إىل اإلشكاليات األخرى وادلتعلّقة إمجاال بادلواجهة الوقائية ذلذه اجلرمية بالنسبة للمسؤولية اجلزائية لألشخاص ادلعنوية ادلتورطة‬ ‫يف ارتكاب جرمية تبييض األموال‪ ،‬وكذا االلتزامات اليت فرضها ادلشرع اجلزائري على ادلؤسسات ادلالية للوقاية من ىذه اجلرمية‪.‬‬ ‫فضال عن إثارة إشكالية ادلواجهة الردعية أو القمعية جلرمية تبييض األموال‪ ،‬وما ىو الوصف أو التكييف القانوين الذي ميكن إطالقو‬ ‫على تلك اجلرمية؟‪ ،‬زيادة على إشكالية التعاون الدويل دلكافحة جرمية تبييض األموال باعتبارىا كما أسلفنا جرمية عابرة للحدود‬ ‫الوطنية؛ شلا استدعى تضافر اجلهود اإلقليمية و الدولية يف رلال مكافحة ىذه اجلرمية من خالل آليات ووسائل متعددة‪.‬‬ ‫دلعرفة اإلطار ادلفاىيمي جلرمية تبييض األموال جيب التطرق دلفهومها‪ ،‬مت ادلراحل اليت دتر هبا ىذه اجلرمية‪ ،‬ومعرفة األساليب التقنية‬ ‫والعملية اليت تستخدمها ادلنظمات اإلجرامية يف دترير األموال اليري مشروعة إىل القنوات ادلصرفية وغريىا‪.‬‬ ‫‪ – I‬مفهوم جريمة تبييض األموال‬ ‫سنتطرق يف ىذا العنصر دلدلول جرمية تبييض األموال وادلميزات اليت تطبعها‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعريف تبييض األموال‬ ‫ميكننا أن نتناول تعريف جرمية تبييض األموال من خالل ‪ 30‬عناصر تتمثل فيما يلي‪6‬‬ ‫‪ -‬التعريف الفقهي جلرمية تبييض األموال‪.‬‬ ‫‪ -‬تعريف االتفاقيات الدولية جلرمية تبييض األموال‪.‬‬ ‫‪ -‬التعاريف التشريعية جلرمية تبييض األموال‪.‬‬ ‫أ‪ -‬التعريف الفقهي جلرمية تبييض األموال‬ ‫انقسمت اآلراء الفقهية في تعريف تبييض األموال إلى قسمين‪ ،‬تعريف ضيق وتعريف واسع‪.‬‬ ‫أ‪ :0-‬التعريف الضيّق‪ :‬ىذا التعريف يقصر جرمية تبييض األموال على ادلتحصالت اليري مشروعة الناجتة عن جرمية جتارة ادلخدرات‪،‬‬ ‫ومن بني االتفاقيات والتشريعات الوطنية اليت أخذت بالتعريف الضيق‪ ،‬اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة االجتار اليري مشروع يف‬ ‫ادلخدرات وادلؤثرات العقلية ادلنعقدة يف فيينا سنة ‪ ،1544‬وكذا التوصيات الصادرة عن رلموعة رللس اجملموعة األوروبية لعام ‪1551‬‬ ‫وقانون ادلخدرات وادلؤثرات العقلية والسالئف اللبناين رقم ‪ 230‬سنة ‪.1554‬‬ ‫أ‪ :3-‬التعريف الواسع‪ :‬يعترب ىذا التعريف جرمية تبييض األموال مجيع ادلتحصالت القذرة الناجتة عن مجيع اجلرائم واألعمال اليري‬ ‫مشروعة؛ وليست فقط تلك الناجتة عن جتارة ادلخدرات وادلؤثرات العقلية‪ ،‬ومن بني اآلراء الفقهية اليت اعتمدت التعريف الواسع‬ ‫لتبييض األموال القانون األمريكي لعام ‪ 1542‬الذي اعترب تبييض األموال ىو كل ‪ ":‬عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر‬ ‫األموال الناتجة عن النشاطات الجرمية "‪،‬وإعالن ادلبادئ اخلاص مبنع استعمال القطاع ادلصريف لتبييض األموال ادلوضوع يف بازل‬ ‫سنة ‪.1544‬‬ ‫باإلضافة إىل ادلشرع اجلزائري من خالل نص ادلادة ‪ 045‬مكرر من قانون العقوبات وادلضافة مبوجب القانون رقم ‪ 11-30‬ادلؤرخ يف‬ ‫‪ 13‬نوفمرب ‪ ،4330‬وكذا ادلادة ‪ 34‬من القانون ‪ 31-31‬ادلؤرخ يف ‪ 32‬فيفري ‪ 4331‬ادلتعلق بالوقاية من بتبييض األموال ودتويل‬ ‫اإلرىاب ومكافحتهما وادلعدل مبوجب األمر ‪.34-14‬‬ ‫ب‪ -‬تعريف االتفاقيات الدولية لجريمة تبييض األموال‬ ‫عرفتو ادلادة ‪ 30‬من اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة االجتار بادلخدرات وادلؤثرات العقلية اليت اعتمدىا ادلؤدتر السادس يف جلستو العامة‬ ‫بأهنا مستمدة‬ ‫جرمت األعمال اليت من شأهنا حتويل األموال أو نقلها مع العلم ّ‬ ‫ادلنعقدة يف فيينا بتاريخ ‪ 15‬ديسمرب ‪ ،1544‬حيث ّ‬ ‫من أيّة جرمية من جرائم ادلخدرات أو من فعل من أفعال االشًتاك يف مثل ىذه اجلرمية أو اجلرائم هبدف إخفاء أو دتويو ادلصدر غري‬ ‫ادلشروع لألموال قصد مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب ىذه اجلرمية على اإلفالت من العقاب‪.‬‬ ‫وعرفتو كذلك التوصية الصادرة عن رللس احتاد اجملموعة األوروبية لسنة ‪ ،1551‬بأهنا كل العمليات ادلتعلقة بادلخدرات وادلأخوذة عن‬ ‫ّ‬ ‫اتفاقية فيينا سنة ‪.1544‬‬ ‫وعرفو إعالن ادلبادئ اخلاص مبنع استعمال القطاع ادلصريف لتبييض األموال وادلوضوع يف بازل سنة ‪ 1544‬يف مقدمتو بأنو مجيع‬ ‫ّ‬ ‫العمليات ادلصرفية اليت هتدف إىل إخفاء ادلصدر اجلرمي لألموال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التعريف التشريعي لجريمة تبييض األموال‬ ‫ج‪ 61-‬تعريف ادلشرع الفرنسي‪ 6‬عرفو يف ادلادة ‪ 040‬الفقرة ‪ 1‬و‪ 4‬من قانون العقوبات الفرنسي سنة ‪ 1552‬بأن " تبييض األموال‬ ‫ىو تسهيل التبرير الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول لفاعل جناية أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة أو غير مباشرة" ‪ ،‬أما الفقرة الثانية فنصت على " تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل متحصالت‬ ‫جناية أو جنحة"‪.‬‬ ‫ادلشرع ادلصري تبييض األموال من خالل قانون غسيل األموال ادلصري رقم ‪ 34‬سنة‬ ‫عرف ّ‬ ‫ج‪ :3-‬تعريف المشرع المصري‪ّ :‬‬ ‫‪ 4334‬بأنو " كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو‬ ‫إيداعها أو ضمانها أو استثمارىا أو نقلها أو تحويلها أو التالعب في قيمتها‪ ،‬إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في المادة(‪ ) 3‬من ىذا القانون مع العلم بذلك‪ ،‬متى كان القصد من ىذا السلوك إخفاء المال أو تمويو‬ ‫طبيعتو أو مصدره أو مكانو أو صاحبو أو صاحب الحق فيو أو تغيير حقيقتو أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل‬ ‫إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال"‪.‬‬ ‫ج‪ :2-‬تعريف المشرع الجزائري‪ّ :‬‬ ‫عرف ادلشرع اجلزائري تبييض األموال يف ادلادة ‪ 045‬مكرر من قانون العقوبات حيث نص على‬ ‫أنو يعترب تبييضا لألموال‬ ‫" أ ‪ -‬تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية‪ ،‬بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتلك‬ ‫الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها ىذه الممتلكات‪ ،‬على اإلفالت من‬ ‫اآلثار القانونية لفعلتو‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرىا أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق‬ ‫المتعلقة بها‪ ،‬مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها‪ ،‬أنها تشكل عائدات‬ ‫إجرامية‪.‬‬ ‫د‪ -‬المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ‪ ،‬أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها‬ ‫والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيلو وإسداء المشورة بشأنو "‪.‬‬ ‫ادلادة ‪ 34‬من القانون ‪ 31-31‬ادلتعلق بالوقاية من تبييض األموال ودتويل اإلرىاب ومكافحتهما وادلعدلة مبوجب القانون ‪-14‬‬ ‫و ّ‬ ‫‪ ،34‬حيث استبدل ادلشرع مصطلح ادلمتلكات مبصطلح األموال يف كل فقرات ادلادة ‪ 34‬واليت جاءت كما يلي‪6‬‬ ‫" أ ‪ -‬تحويل األموال أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية‪ ،‬بغرض إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتلك‬ ‫األموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة األصلية التي تأتت منها ىذه الممتلكات‪ ،‬على اإلفالت من‬ ‫اآلثار القانونية لفعلتو‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرىا أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة‬ ‫بها‪ ،‬مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اكتساب األموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها‪ ،‬أنها تشكل عائدات إجرامية‪.‬‬ ‫د‪ -‬المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ‪ ،‬أو التواطؤ أو التأمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها‬ ‫والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيلو وإسداء المشورة بشأنو "‪.‬‬ ‫‪ -4‬مميزات جريمة تبييض األموال‬ ‫تتميز جرمية تبييض األموال عن غريىا من اجلرائم مبا يلي‪6‬‬ ‫أ‪ -‬جرمية تبييض األموال من اجلرائم االقتصادية‪ 6‬تعترب جرمية تبييض األموال جرمية تقع سلالفة للتشريعات والقوانني اجلنائية واالقتصادية‬ ‫اليت تنظم سلتلف أوجو النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تبييض األموال جرمية ذات بعد دويل‪ 6‬جرمية تبييض األموال جرمية تتميّز بأهنا جرمية عابرة للحدود الوطنية‪ ،‬كوهنا ترتكب يف‬ ‫إقليم دولة معينة وحتول أو هترب عائداهتا اإلجرامية لتبييضها إىل دولة أخرى؛ وإعادة سحب تلك األموال بصفة مشروعة يف دولة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫ج‪ -‬جرمية تبييض األموال جرمية تابعة‪ 6‬تعترب جرمية تبييض األموال جرمية الحقة جلرمية سابقة‪ ،‬إذ يعترب فعل تبييض األموال نتيجة‬ ‫لتلك اجلرمية‪.‬‬ ‫د‪ -‬جرمية تبييض األموال نوع من أنواع اجلرمية ادلنظّمة‪ 6‬جرمية تبييض األموال جرمية دتر عرب ع ّدة مراحل منظّمة ودقيقة‪ ،‬تتضافر فيها‬ ‫جهود رلموعة من األفراد قصد حتويل األموال القذرة من مصدرىا اليري مشروع‪ ،‬حىت تصل عن طريق تلك ادلراحل والعمليات إىل‬ ‫إكساهبا الصفة ادلشروعة‪ ،‬ذلذا اعتربت جرمية تبييض األموال نوع من أنواع اجلرمية ادلنظمة‪ ،‬باإلضافة إىل كون أغلب األموال ادلبيّضة‬ ‫ىي أموال ناجتة عن العمليات اإلجرامية ادلنظمة‪ ،‬ذلذا تسعى العصابات اإلجرامية ادلنظمة إىل إكساهبا صفة ادلشروعية من أجل‬ ‫االستفادة منها‪.‬‬ ‫‪ -II‬مراحل تبييض األموال‬ ‫ميكن إمجال ادلراحل اليت تتم هبا عملية تبييض األموال‪ ،‬يف ثالثة مراحل كربى ميكن أن تتم يف وقت واحد أو يف زمن سلتلف وتتمثل‬ ‫تلك ادلراحل يف‪6‬‬ ‫‪ -1‬مرحلة اإليداع أو التوظيف‬ ‫يف ىذه ادلرحلة تكون ادلنظمات اإلجرامية قد حتصلت على كميات كبرية من األموال ناجتة عن أفعاذلا اإلجرامية‪ ،‬وبالتايل فهي ال‬ ‫تستطيع أن تبقي تلك األموال بدون استيالل فهي تسعى بشىت السبل إىل إيداع تلك األموال أو توظيفها على شكل ودائع يف‬ ‫مصارف سلتلفة‪.‬‬ ‫عملية التوظيف يكون ىدفها دائما يف قيام ادلبيض بداية األمر يف إيداع األموال يف احد ادلصارف بطريقة ال جتلب الشكوك لتبدو‬ ‫شرعية‪ ،‬ليقوم بعدىا يف وقت الحق بنقل تلك األموال خارج البلد أين يوجد ادلصرف الذي مت فيو اإليداع‪ ،‬وىذه ادلرحلة من أضعف‬ ‫مراحل تبييض األموال نظرا لًتصد سلتلف أجهزة الرقابة ذلا وسهولة اكتشافها‪ ،‬كما ميكن أن يلجأ مبيضو األموال إىل مكاتب حتويل‬ ‫العملة أو شركات التحويالت ادلالية‪ ،‬وكما ميكن أن توظّف يف شراء العقارات‪ ،‬رلوىرات وأحجار كرمية‪ ،‬حتف فنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مرحلة التمويو‬ ‫هتدف ىده ادلرحلة إىل إخفاء األموال ادلراد تبييضها عن مصدرىا غري ادلشروع‪ ،‬بإتباع سلسلة من العمليات ادلصرفية ادلتشابكة‪ ،‬وىذه‬ ‫ادلرحلة ىي من أعقد ادلراحل الثالثة واتصافا بالطبيعة الدولية؛ نظرا لشمول عملياهتا يف أكثر من دولة‪ ،‬و ميكن أن نذكر بعض‬ ‫الوسائل ادلستعملة يف ىذه ادلرحلة مثل‪6‬‬ ‫‪ -‬توزيع األموال بني استثمارات متعددة ويف بلدان سلتلفة وإعادة بيع تلك االستثمارات ونقلها باستمرار لتجنب اقتفاء أثرىا من قبل‬ ‫أجهزة الرقابة‪.‬‬ ‫‪ -‬استخدام أوراق مالية من خالل مؤسسات مالية من السهل حتويلها مثل األسهم والسندات وغريىا‪.‬‬ ‫‪ -‬نقل األموال بسرعة فائقة من دولة إىل أخرى السيما صوب ادلوانئ وادللذات ادلالية اآلمنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرحلة الدمج‬ ‫تعترب ىذه ادلرحلة آخر مراحل تبييض األموال‪ ،‬حيث يقوم فيها مبيضو األموال غري مشروعة بدرلها يف االقتصاد وجعلها تظهر مبظهر‬ ‫مشروع لتيطية مصدرىا تيطية هنائية‪.‬‬ ‫حيث يعاد ضخ األموال اليت مت غسلها يف االقتصاد مرة أخرى؛ كأموال عادية تكتسب مظهرا قانونيا‪ ،‬ليصبح التمييز بينها وبني‬ ‫األموال ادلشروعة أمرا صعبا‪.‬‬ ‫وىذه ادلرحلة ىي من أصعب ادلراحل اكتشافا‪ ،‬باعتبار أن تلك األموال قد مرت مبراحل صعبة ومعقدة حىت وصلت إىل حالتها‬ ‫النهائية ىذه‪ ،‬ونذكر ىنا أمثلة عديدة تتعلق بإجراءات الدمج منها‪6‬‬ ‫‪ -‬بيع وشراء العقارات بواسطة شركات اليطاء أو الواجهة ( شركات اليطاء أو الواجهة؛ ىي شركات قانونية تتظاىر بادلشاركة يف جتارة‬ ‫مشروعة‪ ،‬مثل التحف وادلعادن واجملوىرات واالستثمار العقاري والنقل والسياحة وغريىا)‪.‬‬ ‫‪ – III‬أساليب تبييض األموال‪:‬‬ ‫يقصد هبا الطرق والتقنيات اليت يستخدمها مبيضو األموال يف حتويل إيرادات ومتحصالت اجلرائم إىل أصول وشلتلكات تبدو يف صورة‬ ‫مشروعة‪ ،‬وختتلف تلك األساليب من حيث البساطة الشديدة والتعقيد الكبري‪ ،‬وميكن تقسيمها إىل أساليب تتم يف اجملال ادلصريف أو‬ ‫أساليب تتم خارج اجملال ادلصريف‪.‬‬ ‫‪ -0‬أساليب تبييض األموال في المجال المصرفي‬ ‫ادلفضلة اليت يلجأ إليها مبيضو األموال وذلك‬ ‫تعترب ادلصارف من أكثر الوسائل اليت يتم من خالذلا تبييض األموال‪ ،‬وىي الساحة ّ‬ ‫هبدف إعادة استثمارىا يف مشروعات لتبدو يف هناية ادلطاف وكأهنا مستفادة من مصدر مشروع‪ ،‬ويستيل مبيّضو األموال كل من‬ ‫النظام ادلايل ادلصريف الداخلي والنظام ادلصريف الدويل يف عمليات تبييض األموال‪.‬‬ ‫أ‪ -‬األجهزة المصرفية الداخلية‬ ‫يستخدم النظام ادلصريف داخل الدولة يف عمليات تبييض األموال من خالل آليات متعددة منها‪6‬‬ ‫أ‪ :0-‬البنوك‪ :‬تعترب البنوك الوسيلة األىم يف عمليات تبييض األموال يف مرحلتها األوىل‪ ،‬وذلك من خالل فتح حسابات جارية يف‬ ‫احلواالت ادلصرفية ادلقبولة ‪.‬‬ ‫البنك واحلصول على عدد كبري من الشيكات أو ّ‬ ‫أ‪ :3-‬إعادة االقتراض‪ :‬يقوم مبيّضو األموال غري ادلشروعة بإيداع أمواذلم لدى أحد البنوك ادلوجودة يف بلدان تنعدم فيها الرقابة على‬ ‫البنوك وتتميز بسهولة تأسيس الشركات أو فروعها‪ ،‬مت بعد ذلك يتم طلب قرض من أحد البنوك احمللية يف بلد آخر بضمان األموال‬ ‫ادلودعة يف البنك األول‪ ،‬وبذلك يتمكن مبيضو األموال من احلصول على أموال مشروعة يف مظهرىا ميكنهم التعامل هبا يف شراء و ما‬ ‫إىل ذلك‪.‬‬ ‫أ‪ :2-‬الكارت الممغنط " بطاقة االئتمان "‪ :‬يكمن استعمال مبيضو األموال ذلذه الوسيلة؛ من خالل صرف ادلال ادلراد غسلو من‬ ‫أيّة ماكينة صرف يف بلد أجنيب‪ ،‬مت يقوم الفرع الذي صرف من ماكينتو بطلب حتويل ادلال إليو من الفرع مصدر البطاقة من حساب‬ ‫العميل‪ ،‬باإلضافة إىل قيام بعض احملتالني بتزوير بطاقات االئتمان باسم احد حاملي البطاقات؛ واستخدامها يف التعامل ويف سحب‬ ‫التعرف على أرقام بطاقات‬ ‫األموال‪ ،‬لدرجة أن بعض احملتالني يف أمريكا دتكنوا من بناء ماكينة صرف مزورة واستطاعوا بواسطتها ّ‬ ‫ائتمان لعمالء وتزويرىا وبالتايل سحب أموال العمالء‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األجهزة المصرفية الدولية‬ ‫يتم تبييض األموال عن طريق النظام ادلصريف الدويل من خالل حتويل األموال من بنك داخلي إىل بنك أخر يف دولة يف اخلارج‪.‬‬ ‫‪ -4‬أساليب تبييض األموال في المجال الغير مصرفي‬ ‫ىناك أساليب تبييض لألموال خارج اجملال ادلصريف تتمثل إمجاال فيما يلي‪6‬‬ ‫أ‪ -‬تهريب األموال إلى الخارج‪ :‬ىذه العملية من أبسط الطرق التقليدية لتبييض األموال عن طريق هتريب العمالت؛ من خالل‬ ‫ادلنافذ الربية واجلوية والبحرية ويف اجليوب السرية للحقائب‪ ،‬أو وضعها يف لعب األطفال‪ ،‬أو هتريب الذىب واألحجار الكرمية وبيعها‬ ‫يف اخلارج واالحتفاظ مبثلها ىناك‪.‬‬ ‫وادلعلوم أن اجلزائر فرضت على األش خاص الذين يعتزمون ميادرة الًتاب الوطين‪ ،‬التصريح لدى اجلمارك عند ميادرهتم أرض الوطن‬ ‫وتق ّدر القيمة ادلسموح اخلروج هبا للمسافرين بـ ‪ 13.333‬فرنك فرنسي أي ما يعادل حوايل ‪ 3233‬يورو‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إنشاء شركات ومهية‪ 6‬ىي شركات أجنبية مستًتة يصعب على احلكومات االطالع على مستنداهتا‪ ،‬كما أهنا كيانات بدون‬ ‫ىدف جتاري‪ ،‬وكل ما تسعى من اجلو ىو تبييض األموال غري ادلشروعة وإكساهبا الصفة ادلشروعة‪.‬‬ ‫وغالبا ما يقوم مبيّضو األموال بشراء الشركات اخلاسرة أو اليت ال تدر أرباحاً ذات شأن مهم‪ ،‬من أجل استعماذلا كستار لتبييض‬ ‫األموال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تع ّدد األسواق المالية أسلوب خطير لتبييض األموال‪ :‬تتمثّل عملية تبييض األموال يف السوق ادلالية من خالل شراء األسهم‬ ‫والسندات باألموال القذ رة‪ ،‬مت إعادة بيعها ليتم توظيفها مرة أخرى يف رلاالت متعددة‪ ،‬وعملية التحري والكشف يف السوق ادلالية‬ ‫صعبة جداً نظراً لسرعة ادلعامالت فيها وانتقاذلا من شخص ألخر‪.‬‬ ‫حيث ميكن دلبيضي األموال شراء شركة صورية يف دولة ما كالواليات ادلتحدة األمريكية مثال‪ ،‬وتبيع تلك الشركة أسهمها دلستثمرين يف‬ ‫ادلملكة ادلتحدة ىم يف احلقيقة يتبعون ىؤالء األشخاص‪ ،‬مت بعد ذلك ميكن أن تعود األموال إىل الواليات ادلتحدة األمريكية كما لو‬ ‫كانت مشروعة‪.‬‬ ‫د‪ -‬السوق العقارية‪ :‬يعد االستثمار يف السوق العقارية طريقة تقليدية مضمونة لتبييض األموال‪ّ ،‬‬ ‫خاصة يف الدول اليت تشهد استقرارا‬ ‫نقديا واقتصاديا وسياسيا‪.‬‬ ‫المحور الثاني‪:‬‬ ‫المواجهة القمعية لظاهرة تبييض األموال ( إشكالية التكييف القانوني لفعل تبييض األموال)‬ ‫مالحظة‪ :‬على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم‪ 10- 32‬مؤرخ في ‪7‬‬ ‫فيفري ‪ 3132‬يعدل و يتمم القانون ‪ 10-10‬المؤرخ في ‪ 6‬فيفري ‪ 3110‬و المتعلق بالوقاية من‬ ‫تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما‪).‬‬ ‫تلجأ العديد من الدول يف حالة فشل سياستها الوقائية يف زلاربة ظاىرة تبييض األموال إىل البحث عن وسائل قانونية تكون أكثر‬ ‫صلاعة للتحكم والسيطرة على ظاىرة تبييض األموال وتتمثّل ىذه الوسائل يف ادلواجهة القمعية لظاىرة تبييض األموال من خالل تطبيق‬ ‫ادلتحصلة عن جناية أو‬ ‫ّ‬ ‫العامة دلواجهتها وذلك بإسقاط وصف ادلسامهة اجلنائية التبعية عليها‪ ،‬أو وصف إخفاء األشياء‬ ‫القواعد ّ‬ ‫العامة فالب ّد من االلتجاء إىل سن نصوص تشريعية خاصة حتكم الظاىرة وتبني أركاهنا‪.‬‬ ‫جنحة‪ ،‬ويف حالة تع ّذر تطبيق القواعد ّ‬ ‫وأل ّن ظاىرة تبييض األموال ظاىرة حديثة وصنف جديد من األنشطة اإلجرامية‪،‬كانت مثار خالف بني الفقهاء القانونيني يف البحث‬ ‫لعل أىم مذىبني انقسم حوذلما الفقو يف إجياد التكييف القانوين ذلذه الظاىرة مها االجتاه الذي‬ ‫عن التكييف األنسب وادلالئم ذلا‪ ،‬و ّ‬ ‫يرى بأ ّن ظاىرة تبييض األموال حتمل وصف ادلسامهة التبعية واجتاه أخر يرى بأ ّن فعل تبييض األموال حيمل وصف إخفاء األشياء‬ ‫ادلتحصلة من جناية أو جنحة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ – I‬تبٍٍض األوماا حدى وا امساهمست امناهيٍت امببيٍت‬ ‫إ ّن تكييف فعل تبييض األموال كإحدى صور ادلسامهة اجلنائية ال يثار حولو إشكال البتّة يف حالة ما إذا كان مرتكب فعل تبييض‬ ‫األموال ىو نفسو الفاعل األصلي للجردية اليت تأتت منها العائدات اإلجرامية‪ ،‬وبالتّايل ىنا ينطبق عليو وصف الفاعل األصلي أو‬ ‫ادلساىم األصلي يف اجلردية‪.‬‬ ‫اإلشكال ادلطروح ىو يف حالة ما إذا كان مرتكب فعل تبييض األموال ىو من غري الفاعلني أو ادلسامهني األصليني يف اجلردية اليت‬ ‫نتجت عنها األموال القذرة‪ ،‬حيث يبقى التساؤل حول ما إذا كان النشاط الذي قام بو مبيّض األموال يعترب من قبل ادلسامهة اجلنائية‬ ‫حتصلت منها األموال ادلبيضة‪.‬‬ ‫التبعية أو باألحرى شريكاً يف اجلردية اليت ّ‬ ‫نص على أنّو " يعترب شريكاً يف اجلردية من مل يشًتك اشًتاكاً مباشراً‬ ‫ادلشرع اجلزائري من خالل نص ادلادة ‪ 24‬من قانون العقوبات ّ‬ ‫ّ‬ ‫ولكنّو ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية أو ادلسهلة أو ادلنفذة ذلا مع علمو بذلك "‪.‬‬ ‫من خالل نص ادلادة ‪ 24‬سالفة الذكر يتبني بأ ّن الشريك ىو ذلك ادلساىم التبعي يف ارتكاب الفعل اإلجرامي الذي تأتّت منو‬ ‫األموال القذرة‪ ،‬إذ يعتمد دوره على تقدمي ادلساعدة للفاعل أو ادلساىم األصلي للجردية‪.‬‬ ‫ادلشرع اجلزائري من خالل ادلادة ‪ 24‬على حصر وسائل السلوك اإلجرامي يف ادلسامهة اجلنائية التبعية‪ ،‬ومبفهوم ادلخالفة‬ ‫لقد حرص ّ‬ ‫يستشف من ادلادة ‪ 24‬أ ّن ادلساىم التبعي ال يسأل عن اجلردية يف حالة ما إذا كان النشاط الذي قام بو دلساعدة ادلساىم األصلي‬ ‫خيرج عن الوسائل والنشاطات اليت حصرىا ادلشرع اجلزائري يف ادلادة ‪.24‬‬ ‫وأفعال ادلسامهة التبعية اليت نص عليها ادلشرع اجلزائري تتمثّل يف ادلساعدة وادلعاونة‪ ،‬حيث رلرد قيام ادلساىم التبعي بتلك األفعال يعترب‬ ‫مسؤوالً مسؤولية جزائية عن الفعل األصلي شرط أن يكون عادلا بو‪.‬‬ ‫ويف احلقيقة أ ّن إقامة ادلسؤولية اجلنائية على أساس قواعد االشًتاك لفعل تبييض األموال أمر يف غاية الصعوبة من الناحية العملية‪ ،‬إذ‬ ‫يتطلب ذلك توفر بعض الشروط منها‪:‬‬ ‫‪ -‬الب ّد أن يثبت ارتكاب جردية معيّنة معاصرة أو الحقة على أفعال تبييض األموال‪.‬‬ ‫‪ -‬جيب أن يعلم مرتكب ىذه األفعال باجلردية األصلية ادلعاصرة أو الالّحقة ذلا‪.‬‬ ‫‪ -‬إجتاه إرادة القائم على فعل التبييض إىل إتيان ىذا الفعل واىل أن ترتكب اجلردية األصلية اليت ساىم فيها‪.‬‬ ‫إ ّن إقامة ادلسؤولية اجلنائية عن فعل تبييض األموال على أساس ادلسامهة التبعية ىو أمر منتقد من ع ّدة نواحي منها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬خصاوٍت نشهط تبٍٍض األوماا‬ ‫اخلاصة اليت يتمتّع هبا فعل تبييض األموال‪ ،‬دتنع أو جتعل إمكانية تطبيق قواعد ادلسامهة التبعية على ىذا الفعل‪ ،‬أمراً صعباً‬ ‫إ ّن الطبيعة ّ‬ ‫جداً‪ ،‬حيث أ ّن ادليدان الرئيسي لفعل تبييض األموال ىو البنك واجملال ادلصريف من خالل ما ديثلو من قواعد وآليات معقدة وفنيّة يف‬ ‫حتويل األموال ونقلها وكذا طرق التمويو ادلصريف الصعبة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬امساهمست امناهيٍت تبطنب وقاع فيل االشبراك قبل أو أثاهء ا تكهب امنرٌست األونٍت‬ ‫جيب أن تتم أفعال ادلسامهة التبعية قبل أو أثناء وقوع اجلردية األصلية‪ ،‬وإ ّن أي مسامهة حتدث بعد وقوع اجلردية واكتمال ركنها ادلادي‪،‬‬ ‫بأي حال من األحوال مسامهة تبعية‪ ،‬فالبنوك أو ادلؤسسات ادلالية تقوم بقبول إيداع وحتويل األموال بعد ارتكاب اجلردية وليس‬ ‫ال تعترب ّ‬ ‫قبلها أو أثنائها‪ ،‬أي أ ّن تلك األموال القذرة ىي نتاج للعملية اإلجرامية األصلية‪ ،‬وبالتّايل فالبنك ال ينطبق عليو وصف الشريك أو‬ ‫ادلساىم التبعي‪.‬‬ ‫‪ -3‬انقطهع عالقت امابٍبت‬ ‫جيب كذلك لقيام ادلسامهة التبعية وجود عالقة سببية بني فعل ادلسامهة التبعي واجلردية األصلية‪ ،‬ففي حالة ما إذا كان نشاط ادلساىم‬ ‫التبعي عدمي األثر يف اجلردية ومل يساىم فيها‪ ،‬ىنا تكون عالقة السببية انقطعت فالبنك أو ادلؤسسة ادلالية مل تساىم يف ارتكاب‬ ‫اجلردية إمنا فعلها يف قبول الودائع الغري مشروعة كان بعد ارتكاهبا ( أي اجلردية األصلية)‪.‬‬ ‫‪ -4‬اعببه فيل تبٍٍض األوماا فيل ومن أفيه امساهمست امناهيٍت امببيٍت ٌؤ ّدي حمى حفالث امناهة ومن اميقهب‬ ‫يؤدي إىل إفالت اجلناة من العقاب‪ ،‬فمثالً إذا توفّر سبب من‬ ‫اعتبار تبييض األموال فعل من أفعال ادلسامهة اجلنائية التبعيّة سوف ّ‬ ‫أسباب اإلباحة؛ فسوف يفلت الشركاء يف ىذه اجلردية أل ّن احلكم ديتد ذلم ‪ ،‬كذلك يف حالة ما إذا تقادمت الدعوى العمومية فيمتد‬ ‫حكم التقادم إىل كافة الفاعلني األصليني والشركاء يف اجلردية وبالتايل يفلت مرتكبو جردية تبييض األموال من العقاب باعتبارىم شركاء‬ ‫يف اجلردية األصلية‪.‬‬ ‫‪ -5‬ووف امساهمست امناهيٍت امببيٍت عهجزة عن ضسهن ومالدقت فيّهمت مسبٍضً األوماا‬ ‫ويربز ىذا ال عجز يف حالة ما إذا أخذت أفعال تبييض األموال طابع دويل‪ ،‬فتدويل نشاط تبييض األموال وانتقالو إىل أكثر من دولة‪،‬‬ ‫يتضمن العقاب إذا نظرنا إىل مبيّض األموال باعتباره مسامهاً تبعياً‪ ،‬ويعود ذلك إىل أ ّن ال ّدولة اليت يتم فيها تبييض األموال قد ال‬ ‫ال ّ‬ ‫دينحها نظامها القا نوين االختصاص بنظر اجلردية كوهنا قد وقع على إقليمها فعل من أفعال ادلسامهة التبعية‪ ،‬حيث ادلسامهة يف مثل‬ ‫ىذه احلالة تتبع من حيث االختصاص الدولة اليت وقعت على إقليمها اجلردية األصلية‪ ،‬ويف ذات الوقت فإ ّن ىذه األخرية أي الدولة‬ ‫اليت وقعت يف إقليمها اجلردية األصلية‪ ،‬قد ال ختتص زلاكمها جبردية أو نشاط تبييض األموال على اعتبار أن تبييض األموال قد وقع‬ ‫خارج إقليمها‪.‬‬ ‫‪ – II‬تبٍٍض األوماا حدى وا حخفهء األشٍهء امسبحصّنت ومن جاهٌت أو جاحت‬ ‫لقد أثار اعتبار فعل تبييض األموال صورة من صور ادلسامهة التبعية جدالً فقهياً كبرياً‪ ،‬والقى انتقاداً واسعاً شلا دعى إىل إجياد تكييف‬ ‫أو وصف أخر وىو ما حصل فعال؛ من خالل اعتبار فعل تبييض األموال صورة صور من إخفاء األشياء ادلتحصلة من جناية أو‬ ‫جنحة‪.‬‬ ‫متحصلة من جناية أو جنحة‬ ‫ّ‬ ‫حيث تنص ادلادة ‪ 783‬من قانون العقوبات على أنّو " كل من أخفي عمداً أشياء سلتلسة أو مب ّددة أو‬ ‫يف رلموعها أو يف جزء منها يعاقب باحلبس من سنة على األقل إىل مخس سنوات على األكثر وبغرامة من ‪ 055‬إىل ‪45.555‬‬ ‫دينار‪.‬‬ ‫وجيوز أن جتاوز الغرامة ‪ 45.555‬دينار حىت تصل إىل ضعف قيمة األشياء ادلخفاة‪.‬‬ ‫وجيوز عالوة على ذلك أن حيكم على اجلاين باحلرمان من حق أو أكثر من احلقوق الواردة يف ادلادة ‪ 42‬من ىذا القانون دل ّدة سنة‬ ‫على األقل إىل مخس سنوات على األكثر‪.‬وكل ذلك مع عدم اإلخالل بأيّة عقوبات أشد إذا اقتضى األمر يف حالة االشًتاك يف‬ ‫اجلناية طبقا للمواد ‪ 24‬و ‪ 27‬و ‪. " 22‬‬ ‫ادلتحصلة‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬يرى عديد الفقهاء والباحثني يف أنّو ليس ىناك ما دينع من تكييف فعل تبييض األموال كصورة من صور إخفاء األشياء‬ ‫تحصل منها على أموال أو أشياء‬ ‫من جناية أو جنحة‪ ،‬حيث أ ّن نص ادلادة ‪ 783‬جاء شامالً واسعاً لشىت اجلرائم اليت ديكن أن يُ ّ‬ ‫ادلتحصل منها بذاتو أو شيء‬ ‫ّ‬ ‫تكون زلالً لتبييض األموال‪ ،‬فادلهم أن يكون زلل اإلخفاء ىو ذترة اجلردية سواء كانت ىي الشيء‬ ‫مشًتى مبال متحصل من جناية أو جنحة أو مستبدل بو‪.‬‬ ‫ادلشرع اجلزائري عند استعمالو للفظة " اإلخفاء " ىو ال يقصد ادلصطلح حرفياً‪ ،‬فالفقو والقضاء جرى على أ ّن ىذا‬ ‫‪ -‬كذلك ّ‬ ‫ادلصطلح يشمل االستعمال واالنتفاع واحليازة والوساطة وما إىل ذلك‪ ،‬فمثالً الدور الذي يقوم بو البنك يف قبول أو حتويل أو استثمار‬ ‫األموال ذات ادلصدر غري ادلشروع إمنا يدخل يف مفهوم الركن ادلادي الالّزم لقيام اجلردية قانوناً‪.‬‬ ‫ادلتحصلة من جناية أو جنحة‪ ،‬كافّة صور استثمار عائدات اجلردية يف مشروعات نظيفة يف كافة صورىا‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬يشمل فعل إخفاء األشياء‬ ‫وسع من دائرة العقاب ويالحق حيازة‬ ‫وال يغري يف ذلك إمكانية تدوير تلك األموال دورات استثمارية متعاقبة‪ ،‬فالقضاء اجلنائي ّ‬ ‫لعل ىذا ما يعرف بفكرة احللول العيين‪.‬‬ ‫تتحول إليها ىذه األموال‪ ،‬و ّ‬ ‫األموال غري ادلشروعة أيا كانت الصورة اليت ّ‬ ‫‪ -‬كذلك يف جردية اإلخفاء‪ ،‬الركن ادلعنوي ال يستلزم أن يكون لدى الفاعل علماً بظروف اجلردية بل يكفي أن يكون عادلاً بأ ّن األموال‬ ‫حتصلت من جردية وىو ما ينطبق ويتفق مع فعل تبييض األموال‪.‬‬‫قد ّ‬ ‫‪ -‬كذلك فعل إخفاء األشياء ادلتحصلة من جناية أو جنحة يعترب مستقل عن جردية أصلية‪ ،‬وىو ما يتوافق وينطبق كذلك على فعل‬ ‫تبييض األموال‪ ،‬إذ أ ّن الفاعل يف كلتا اجلرديتني يسأل عن جردية مستقلة قائمة بذاهتا وليس كشريك يف اجلردية األصليّة ادلشار إليها‪.‬‬ ‫ادلتحصلة من جناية أو جنحة مع علمو مبصدرىا‪ ،‬إذ أنّو‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬ال يوجد مانع من متابعة ادلصارف وادلؤسسات ادلالية جبردية إخفاء األشياء‬ ‫مبجرد قبولو إيداع تلك األموال وحتويلها يكون البنك أو ادلصرف قبل حيازة األموال‪.‬‬ ‫ادلتأمل يف جردية إخفاء‬ ‫إذا كان الظاىر أ ّن عمومية نص ادلادة ‪ 783‬من قانون العقوبات يستوعب نشاط تبييض األموال‪ ،‬فإ ّن ّ‬ ‫ادلتحصلة من جناية أو جنحة جيد صعوبة يف اعتبار نشاط تبييض األموال من األنشطة اليت تنطبق عليها أحكام ادلادة ‪738‬‬ ‫ّ‬ ‫األشياء‬ ‫وذلك بسبب اعتبارين مهمني مها‪:‬‬ ‫‪ -4‬يقتصر رلال التجرمي يف ادلادة ‪ 738‬على فعل اإلخفاء وفقط‬ ‫تعترب جردية إخفاء األشياء ادلتحصلة من جناية أو جنحة قاصرة يف اإلدلام مبختلف األنشطة والسلوكات اليت تدخل يف نشاط تبييض‬ ‫األموال مثل ادلساعدة على إخفاء األموال غري ادلشروعة‪ ،‬فمثالً فعل ادلساعدة ال جيعل من فاعلو شريكاً يف جردية اإلخفاء بينما يف‬ ‫جردية تبييض األموال جعلت منو فاعالً أصلياً‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال ٌيببر امبال ومرتكب منرٌست اإلخفهء بسنرد قبامه بإٌىاع األوماا مىٌه‬ ‫ادلتحصلة من جناية أو جنحة‪ ،‬فإ ّن قبول البنك بإيداع األموال‬ ‫ّ‬ ‫إذا كانت احليازة تعترب ىي جوىر الركن ادلادي يف جردية إخفاء األشياء‬ ‫لديو كما يقول البعض؛ ال يعترب حائزاً لتلك األموال فهو رلرب فقط على وضع تلك األموال يف احلساب ال غري‪ ،‬وإالّ اعترب مرتكب‬ ‫جلردية خيانة األمانة ادلنصوص عليها يف ادلادة ‪ 733‬من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫فالبنك مبجرد قبولو إيداع تلك األموال غري ادلشروعة‪ ،‬فإنّو ال حيوزىا بامسو وحلسابو وإمنا تبقى باسم وحلساب ادلستفيد منها‪ ،‬إذ أ ّن‬ ‫البنك يعترب حائزاً لألموال ادلودعة يف مواجهة عميلو مبقتضى عقد يشبو عقد الوديعة‪ ،‬فإن خالف مقتضيات العقد اعترب مرتكب جلردية‬ ‫رلرد العلم ال يغين عن‬ ‫خيانة األمانة‪ ،‬وبذلك ال يعترب رلرد علم البنك بادلصدر الغري مشروع لتلك األموال سبباً كافياً لقيام اجلردية أل ّن ّ‬ ‫ادلادي لكي تقوم جردية اإلخفاء‪.‬‬ ‫توافر السلوك ّ‬ ‫باإلضافة إىل اصطدام جردية اإلخفاء مع إمهال البنوك يف التح ّقق من مصدر األموال واالصطدام كذلك مببدأ عدم قابلية احلساب‬ ‫اجلاري أو البنكي للتجزئة؛ والذي يعين أ ّن بنود احلساب تعترب واحدة تتداخل فيما بينها وال ديكن فصلها عن بعضها البعض بعد‬ ‫قيدىا يف احلساب‪ ،‬وبالتايل وقع اختالط لألموال ادلشروعة وغري ادلشروعة يف ذلك احلساب‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪:‬‬ ‫البنيان القانوني لجريمة تبييض األموال وفق التشريع الجزائري‬ ‫مالحظة‪ :‬على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم‪ 10- 32‬مؤرخ في ‪7‬‬ ‫فيفري ‪ 3132‬يعدل و يتمم القانون ‪ 10-10‬المؤرخ في ‪ 6‬فيفري ‪ 3110‬و المتعلق بالوقاية من‬ ‫تبييض األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتهما‪).‬‬ ‫لقد أصبحت جرمية تبييض األموال واستخدام عائدات اجلرائم‪ ،‬تش ّكل جرمية مستقلّة متمايزة من حيث أركاهنا وصفاهتا عن اجلرمية‬ ‫األصلية اليت نتجت عنها تلك العائدات‪ ،‬إذ استجابت معظم التشريعات للدعوات اليت نادت بضرورة سن قوانني ونصوص خاصة‬ ‫لعل اتفاقية فيينا سنة ‪ 8211‬من أىم االتفاقيات اليت دعت إذل ذلك باإلضافة إذل اتفاقية رللس‬ ‫تتعلق جبرمية تبييض األموال‪ ،‬و ّ‬ ‫أوروبا بسًتاسبوغ سنة ‪.8221‬‬ ‫أي زلاولة لدراسة جرمية تبييض األموال‪ ،‬تقتضي اخلوض يف جرمية دتيّزت بوصف جنائي خاص ومستقل عن غريه من‬ ‫ذلذا أضحت ّ‬ ‫األوصاف اجلنائية التقليدية األخرى‪ ،‬وذلذا جيب التطرق إذل أركاهنا بقصد معرفة خصوصيتها تلك من جهة‪ ،‬وإبراز الرأي ما أمكن‬ ‫فيما ختتلف فيو عن القواعد وادلبادئ ادلعروفة من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ - I‬اىشمِ اىَفتشض‪ :‬اىَصذس اإلجشاًٍ أو اىجشٌَت اىَصذس‬ ‫تعترب جرمية تبييض األموال من اجلرائم التبعيّة وىو ما يقتضي القول أ ّن ىذه اجلرمية ذلا ركن مفًتض‪ ،‬وىو وقوع جرمية أصلية سابقة‬ ‫عليها‪ ،‬ويتمثّل ىذا الركن يف ضرورة ارتكاب جرمية سابقة ينتج عنها ادلال القذر ادلراد تبييضو إلضفاء صفة ادلشروعية عليو‪.‬‬ ‫ادلشرع أن تكون اجلرمية األصلية من تلك اجلرائم ادلنصوص عليها يف قانون العقوبات أو االتفاقيات الدولية‪ ،‬ويلزم أن‬‫وقد اشًتط ّ‬ ‫تكون اجلرمية قد أنتجت أمواالً أياً كان نوع تلك األموال اليت ستكون موضوعاً لعملية تبييض األموال‪.‬‬ ‫‪ -1‬بٍاُ اىششط اىَسبق ىجشٌَت تبٍٍط األٍىاه‬ ‫من خالل قراءة أحكام ادلادة ‪ 912‬مكرر من قانون العقوبات وادلادة ‪ 10‬من القانون ‪ 18-10‬ادلتعلق بتبييض األموال ودتويل‬ ‫ادلشرع اجلزائري؛ انتهج هنج األسلوب ادلطلق يف حتديد اجلرمية ادلصدر فلم حيصرىا يف‬ ‫اإلرىاب ومكافحتهما‪ ،‬يتّضح لنا جلياً أ ّن ّ‬ ‫ادلشرع اجلزائري حىت ال‬ ‫رلموعة معينة من اجلرائم بل وضع نصاً عاماً ليشمل كافة اجلنايات واجلنح‪ ،‬وىذا يعترب مسلكاً زلموداً من قبل ّ‬ ‫يفلت اجلاين من العقاب يف الكثري من اجلرائم اخلطرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬صذوس حنٌ باىبشاءة أو اإلداّت‬ ‫كما أسلفنا أ ّن جرمية تبييض األموال ىي جرمية تابعة جلرمية أصلية سابقة عليها‪ ،‬وينبغي أن تقع اجلرمية ادلصدر بكافّة عناصرىا‪،‬‬ ‫واألصل أن يكون إثبات اجلرمية األصليّة حبكم إدانة؛ ومن مت تكون ادلتابعة اجلزائية من أجل تبييض األموال متعلّقة على صدور حكم‬ ‫متحصلة من تلك اجلرمية؛ لكي تقوم جرمية تبييض األموال إذا توفرت مجيع أركان اجلرمية األصلية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫قضائي يثبت أ ّن األموال ادلبيّضة‬ ‫لكن ظهر مانع حيول دون تقرير ادلسؤولية اجلنائية دلرتكب اجلرمية األصلية كالتقادم والوفاة والعفو الشامل وادلصاحلة إذا كان القانون‬ ‫جييزىا صراحة أو مانع من موانع العقاب كصغر السن واجلنون واإلكراه‪.‬‬ ‫واثبات اجلرمية األصلية يواجو بعض الصعوبات يف حالة عدم حتريك الدعوى العمومية ضد الفاعل للجرمية األصلية لعدم توافر األدلة و‬ ‫كذلك يف حالة احلكم بالرباءة‪ ،‬ذلذا أثري جدل فقهي كبري حول ىذه القضية دتحور يف االجتاىني اآلتيني‪3‬‬ ‫رلرد توافر االحتمال أو الدالئل على وقوع اجلرمية األصلية ال يكف وحده‬ ‫أ‪ -‬االتجاه األول‪ :‬ذىب أنصار ىذا االجتاه إذل أ ّن ّ‬ ‫لقوة الشيء ادلقضي فيو‪ ،‬وعليو‬ ‫للعقاب على جرمية تبييض األموال‪ ،‬ألهنا ال تصح دليالً لإلدانة والبد من وجود حكم باإلدانة حائز ّ‬ ‫تصبح اجلرمية مصدر األموال ركن مفًتض وتش ّكل مسألة أوليّة يف الدعوى العمومية اليت ترمي إذل ادلتابعة على جرمية تبييض األموال‪،‬‬ ‫إذ ال ميكن الفصل فيها إالّ بعد الفصل النهائي يف اجلرمية مصدر األموال وعلى القاضي إبراز حكم اإلدانة يف اجلرمية األصلية عند‬ ‫تسبيبو حلكم تبييض األموال و إالّ كان حكمو معرضاً للبطالن‪.‬‬ ‫االتجاه الثاني‪ :‬يقول أنصار ىذا االجتاه أنّو يف حالة صدور حكم بالرباءة ولكنها مبنيّة على عدم كفاية األدلّة‪ ،‬فإ ّن ىذا احلكم ال‬ ‫مينع دون قيام جرمية تبييض األموال‪ ،‬أل ّن الفاعل يف ىذه احلالة قد يكون شخص أخر‪ ،‬وذلذا ففي حالة صدور حكم بالرباءة لفائدة‬ ‫ادلتهم بسبب انعدام الدليل أو صدور أمر بانتفاء وجو الدعوى ألسباب واقعية لعدم وجود دالئل كافية؛ أو لبقاء ادلتهم رلهول أو إذا‬ ‫قررت النيابة العامة عدم ادلتابعة عن اجلرمية األصلية‪ ،‬فإ ّن ىذا ال حيول دون حتريك الدعوى العمومية عن جرمية تبييض األموال دون‬ ‫اجملرم وأصبح كل دخل ال يستطيع صاحبو إثبات‬ ‫توسع يف تفسري النّص ّ‬ ‫حاجة إلثبات إدانة الفاعل يف اجلرمية األصليّة‪ ،‬وىذا الرأي ّ‬ ‫ومتحصل من عائدات إجرامية لتوفّر علّة التجرمي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مصدره يع ّد غري مشروع‬ ‫‪ -3‬اتحاد صفت اىجاًّ فً اىجشٌَت األصيٍت وجشٌَت تبٍٍط األٍىاه‬ ‫خاصة يف قانون العقوبات‬ ‫ادلشرع اجلزائري مواد ّ‬ ‫جرمية تبييض األموال جرمية مستقلّة بذاهتا وأركاهنا عن اجلرمية األصلية‪ ،‬حيث افرد ذلا ّ‬ ‫من ادلادة ‪ 912‬مكرر إذل ‪ 912‬مكرر ‪.10‬‬ ‫ذلذا فإنّو ال يوجد مانع من اعتبار ادلساىم يف جرمية تبييض األموال ىو نفسو ادلساىم يف اجلرمية األصلية ادلتأتية منها األموال غري‬ ‫ادلشروعة‪ ،‬فضالً على أ ّن احتاد الصفة يف اجلرمية ىو ضمان إلمكانيّة معاقبة اجلاين إذا افلت ىذا األخري من العقاب يف اجلرمية األصلية‬ ‫ألي سبب كان؛ كصدور عفو شامل مثالً‪ ،‬فإنّو ميكن يف ىذه احلالة معاقبتو على أساس جرمية تبييض األموال‪ ،‬كما أنّو ال يعترب فعل‬ ‫تبييض األموال تابعاً للفعل األصلي أل ّن اجلاين يف اجلرمية األصلية ال يرتكب جرمية تبييض األموال‪ ،‬إالّ عندما حياول إخفاء ادلصدر‬ ‫األصلي لألموال ودتوي ِه ِو وليس فقط حيازتو مثل جرمية إخفاء األشياء ادلتحصلة من جناية أو جنحة‪ ،‬ذلذا ثار جدل فقهي يف ىذه‬ ‫احلالة من خالل قول بعض الفقهاء؛ أ ّن الشخص ال جيوز متابعتو عن ذات الفعل مرتني وأ ّن األموال اليت انصبّت عليها اجلرمية‬ ‫األصلية ىي نفسها األموال اليت وقع عليها فعل تبييض األموال‪ ،‬وعليو فإهنا واقعة واحدة وىي امتداد للنشاط اإلجرامي يف اجلرمية‬ ‫األوذل‪ ،‬وإذا عوقب الفاعل عن الفعلني أو اجلرميتني يكون بذلك قد تعرض لعقوبتني عن فعل واحد‪.‬‬ ‫ّأما الرأي الثاين فيقول بأ ّن الفاعل إذا ارتكب اجلرميتني األصلية وتبييض األموال يعاقب على اجلرميتني ألهنما مستقلّتني عن بعضهما‬ ‫البعض ولكل واحدة منهما أركاهنا‪.‬‬ ‫‪ – II‬اىشمِ اىَادي ىجشٌَت تبٍٍط األٍىاه‬ ‫ادلادي جلرمية تبييض األموال ىو رلموعة من العناصر ادلاديّة اليت تتخذ مظهراً خارجياً ويتح ّقق بو االعتداء على ادلصاحل اليت‬ ‫الركن ّ‬ ‫ادلادي ىو سلوك إجرامي يصدر من الفاعل تتحقق بو نتيجة يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫حيميها اجملتمع‪ ،‬وجوىر الركن ّ‬ ‫بنصها على ع ّدة صور لنشاط تبييض األموال‬ ‫وسعت من رلال التجرمي ّ‬ ‫وإذا رجعنا للمادة ‪ 912‬مكرر من قانون العقوبات‪ ،‬صلدىا ّ‬ ‫ادلشرع على تغطية كافّة أمناط السلوك اإلجرامي وزلل السلوك اإلجرامي‪.‬‬ ‫حرصاً من ّ‬ ‫‪ -1‬اىسيىك اإلجشاًٍ‬ ‫حصرت ادلادة ‪ 912‬مكرر السلوك اإلجرامي جلرمية تبييض األموال يف أربعة (‪ )10‬صور ىي‪3‬‬ ‫أ‪ -‬تحىٌو اىََتيناث أو ّقيها‬ ‫ادلتحصلة من جرمية ما‪ ،‬إذل رلوىرات‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬التحويل‪ 3‬يقصد بالتحويل إجراء عمليات مصرفية أو غري مصرفية ّإما بتحويل العملة الوطنية‬ ‫ادلزورة والسحب‬ ‫أو سبائك ذىبية مثّ القيام ببيعها يف اخلارج مقابل عمالت أجنبية‪ ،‬وقد يكون التحويل عن طريق بطاقات االئتمان ّ‬ ‫هبا من حسابات العمالء‪ ،‬مثّ إيداع تلك األموال يف حسابات عاديّة بالبنوك أو يتم إيداعها يف ع ّدة فروع بنكية‪ ،‬حىت تنقطع العالقة‬ ‫تامة‪.‬‬ ‫بينها وبني ادلصدر اإلجرامي الذي متّ احلصول منو على األموال‪ ،‬ويتم استخدامها بعد ذلك يف التعامل حبريّة ّ‬ ‫ادلتحصلة من عائدات إجرامية نقالً مادياً بأيّة وسيلة من وسائل النقل‪ ،‬وأقدم أساليب النقل ىي هتريب‬ ‫ّ‬ ‫‪ -‬النقل‪ :‬نقل األموال‬ ‫ادلتحصالت ادلالية خارج البالد حبراً أو جواً أو براً بطرق سلتلفة أو بإرساذلا عن طريق الربيد‪ ،‬ذلذا عاقبت دول عديدة ادلسافرين الذين‬ ‫ال يفصحون عن األموال اليت حيوزوهنا إذا جتاوزت حدود معينة عند دخوذلم يف إقليمها أو اخلروج منو اجلغرايف‪.‬‬ ‫ادلشرع اجلزائري أن يكون الغرض من حتويل أو نقل ادلمتلكات العائدة من اجلرمية‪ ،‬إخفاء ادلصدر غري ادلشروع لتلك‬ ‫واشًتط ّ‬ ‫ادلمتلكات أو دتويو ادلصدر غري ادلشروع أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية باإلفالت من اآلثار القانونية‬ ‫ادلًتتّبة لفعلتو‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إخفاء أو تَىٌه اىطبٍعت اىحقٍقٍت ىيََتيناث‬ ‫‪ -‬اإلخفاء‪ 3‬ىو ّ‬ ‫التسًت عن ادلصدر احلقيقي لألموال ادلبيضة‪ ،‬والقيام بكل ما من شأنو أن حيول دون معرفة ذلك ادلصدر أو الكشف‬ ‫التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق ادلتعلقة هبا‪ ،‬فيتحقق بكل‬ ‫عن الطبيعة احلقيقية للممتلكات؛ أو مصدرىا أو كيفية ّ‬ ‫حىت‬ ‫ادلتحصل من اجلرمية مهما كانت ظروفو أو دوافعو أو سائر مالبساتو وال هتم الطريقة ادلستعملة وال ادل ّدة و ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫اتصال فعلي بادلال‬ ‫التخلّي عن حيازة ادلال ال حيول دون احملاكمة‪.‬‬ ‫‪ -‬التمويو‪ :‬يقصد بو التضليل أو الكذب للحيلولة دون معرفة ادلصدر احلقيقي لألموال اليت جيري عليها نشاط التبييض؛ وإقحامها يف‬ ‫ال ّدورة االقتصادية لتظهر على أهنا أموال نظيفة واستثمارىا يف سلتلف ادلشاريع؛ مبا فيها تلك اليت ذلا صيغة احسانية‪ ،‬ويعترب اصطناع‬ ‫مظهر ادلشروعية للممتلكات الغري مشروعة بتمويو حقيقة األموال أو مصدرىا أو مكاهنا أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو احلقوق‬ ‫ادلتعلقة هبا أو ملكيتها؛ مثل إقدام مبيّضي األموال بشراء الشركات ادلفلسة أو اليت ىي على وشك اإلفالس‪ ،‬أو يف مرحلة التصفية مثّ‬ ‫يدعموهنا مالياً بغرض إصلاحها وبالتّارل يوظّفون أمواذلم الغري نظيفة‪ ،‬كما يقوم ىؤالء كذلك من أجل دتويو مصدر األموال الغري‬ ‫مشروعة بإنشاء شركات الواجهة أو الشركات الصورية‪.‬‬ ‫ّأما التمويو يف اجملال البنكي فيتمثّل يف " القرض مقابل الحساب " وىو إيداع أموال غري نظيفة يف حساب بنكي خارج البالد مع‬ ‫استخدام الرصيد كضمان للحصول على قرض يف بالد أخرى‪.‬‬ ‫ج‪ -‬امتساب أو حٍاصة أو استخذاً األٍىاه اىَتحصّيت عِ اىجشٌَت‬ ‫متحصلة‬ ‫ّ‬ ‫رلرد اكتساب أو حيازة األموال مع ضرورة توافر علم مرتكب الفعل أ ّن تلك ادلمتلكات أو األموال‬ ‫تتعلّق ىذه الصورة بتجرمي ّ‬ ‫ادلتحصالت على سبيل التأسيس والًتويج‪ ،‬حيث أ ّن لفظ‬ ‫ّ‬ ‫من عائدات إجرامية‪ ،‬وادلقصود باكتساب ادلمتلكات؛ ىو تل ّقي األموال أو‬ ‫االكتساب عام وال يشًتط فيو أن يكون احلصول على ادلال يف اجلرمية ادلصدر بطريق مباشر فقط‪ ،‬بل ميكن أن يكون كذلك بطريق‬ ‫ادلتحصلة من اجلرمية حىت لو كانت األموال قد أضفي عليها الصفة القانونية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫غري مباشر؛ كاإلرباح الناجتة عن األموال‬ ‫ويشمل التجرمي األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني كالبنوك ومكاتب الصرف أو ادلؤسسات والشركات ادلختلفة‪ّ ،‬أما احليازة فتعين‬ ‫االستئثار بالشيء على سبيل ادللك واالختصاص دون حاجة لالستيالء عليو‪ ،‬فيكفي ذلك العتبار الشخص حائزاً ولو دل تكن لو‬ ‫السيطرة ادلادية‪.‬‬ ‫د‪ -‬اىَشاسمت فً أي ّىع ٍِ اىجشائٌ اىَقشّسة وفقا ً ىهزا اىَا ّدة (‪ٍ 383‬نشس ) أو اىتىاطؤ أو اىتأٍش عيى‬ ‫استنابها أو ٍحاوىت استنابها واىَساعذة واىتحشٌط عيى رىل وتسهٍيه وإسذاء اىَشىسة بشأّه‬ ‫أي مرحلة كانت عليها جرمية تبييض األموال‪ ،‬وال يهم أكان‬ ‫دتتد ىذه اجلرمية إذل كل من ساىم يف أيّة ترتيبات أو إجراءات يف ّ‬ ‫مرتكب تلك األفعال ادلشار إليها أعاله شخصاً طبيعياً أو معنوياً‪ ،‬وغالباً ما جيري متابعة ادلؤسسات ادلالية وادلصرفية على أساس ىذه‬ ‫الصورة يف حالة ما إذا كانت متورطة يف جرمية تبييض األموال‪.‬‬ ‫‪ٍ -2‬حو اىسيىك اإلجشاًٍ‬ ‫التصرف فيها‬ ‫للسلوك اإلجرامي كل األموال اليت نتجت عن ارتكاب جرمية‪ ،‬سواء تعلّق األمر حبقيقتها أو مكاهنا أو طريقة ّ‬ ‫يعترب زلالً ّ‬ ‫أو حركتها أو احلقوق ادلتعلّقة هبا أو ملكيّتها وفقاً دلا سبق دراستو‪ ،‬وىذه األموال تشمل األموال ادلنقولة وغري ادلنقولة كاألموال ادلاديّة‬ ‫مثل عملية التحويل أو النقل للعائدات اإلجرامية كاجملوىرات مثالً‪.‬‬ ‫ادلتحصالت دون قصرىا على األموال النقدية‬ ‫ّ‬ ‫ادلشرع اجلزائري بتوسيعو حملل السلوك اإلجرامي ليشمل كافة صور‬ ‫وىذا ما ذىب إليو ّ‬ ‫فقط أو ادلنقولة‪ ،‬ويتجلّى ذلك يف اكتفائو بلفظ العائدات اإلجرامية عند حتديده حملل تبييض األموال‪.‬‬ ‫ص َل عليو من جناية أو جنحة أياً كان نوعها سرقة‪ ،‬نصب‪،‬‬ ‫ويستخلص شلا سبق أنّو يصلح كمحل جلرمية تبييض األموال‪ ،‬كل ما ححتح ِّ‬ ‫خيانة األمانة ‪ ،‬قتل‪ ،‬هتريب‪ ،‬هترب ضرييب‪ ،‬تزوير مستند واستعمال ادلزور‪ ،‬جرائم اإلرىاب‪ ،‬جرائم ادلخدرات‪ ،‬اجلرمية ادلنظمة‪...‬اخل‪.‬‬ ‫ادلوسع صوراً شىت متغرية بطبيعتها‪ ،‬وىو ما يعكس خصوصيّة نشاط التبييض وتعقيد آليات الوسط الذي ترعرع‬ ‫ويغطّي ىذا التفسري ّ‬ ‫فيو وىو الوسط ادلارل أو ادلصريف‪ ،‬وال ميكن التغلّب على ذلك إالّ بتكريس نظريّة احللول العيين بكافّة نتائجها على ضلو يشمل فيو‬ ‫تبييض األموال الصور التالية‪3‬‬ ‫ادلتحصالت إذن ال مينع‬ ‫ّ‬ ‫ادلتحصالت اليت متّ حتويلها إذل أموال أو أصول أو قيم‪...‬اخل من أي نوع كانت‪ ،‬فتحويل صورة‬ ‫ّ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫مالحقتها كاستغالل األموال يف استثمارات عقارية أو شراء األثريات أو منقوالت أخرى‪.‬‬ ‫ادلتحصالت أو األموال‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ب‪ -‬اإليرادات اليت تنتج عن‬ ‫‪ -‬هو تعتبش جشٌَت تبٍٍط األٍىاه جشٌَت وقتٍت أً ٍستَشة؟‬ ‫‪ -‬ميكن القول بأ ّن معيار التمييز والتفرقة بني اجلرمية ادلستمرة والوقتية يف جرمية تبييض األموال‪ ،‬يكون بالنسبة إذل النشاط الذي يقوم‬ ‫بو الفاعل أو اجلاين‪ ،‬فإذا قام اجلاين بفعل التحويل أو النقل أو اإليداع‪ ،‬فهذا يعين أ ّن اجلرمية وقتيّة أل ّن نشاطها انتهى يف فًتة زمنية‬ ‫وجيزة‪.‬‬ ‫‪ّ -‬أما إذا وقع نشاط اجلاين على فعل اإلخفاء أو احليازة أو الكسب‪ ،‬فهذا يعين أ ّن اجلرمية مستمرة‪ ،‬إذ يستغرق حتقيقها وقت طويل‬ ‫نسبياً‪.‬‬ ‫ذلذا فالقول األصح ىو أ ّن جرمية تبييض األموال ال يصح تقرير طبيعة قانونية واحدة ذلا بالنسبة لألفعال اليت تشملها‪ ،‬و إمنا ختتلف‬ ‫ىذه الطبيعة حبسب كل فعل على حدى ومدى قابليتو لالستمرار من عدمو‪.‬‬ ‫‪ – III‬اىشمِ اىَعْىي ىجشٌَت تبٍٍط األٍىاه‬ ‫جملرد قيام الواقعة ادلادية اليت ختضع لنص التجرمي‪ ،‬بل الب ّد من أن تصدر ىذه‬ ‫يقصد بو اجلانب النفسي للجرمية‪ ،‬إذ ال تقوم اجلرمية ّ‬ ‫الواقعة عن إرادة فاعلها وبالتارل فإ ّن قيام ىذه الرابطة ىي اليت تعطي للواقعة وضعها القانوين‪ ،‬فتكتمل بالضرورة صورهتا وتوصف‬ ‫باجلرمية‪.‬‬ ‫وىذه العالقة بني ماديات اجلرمية وشخصية اجلاين اصطلح عليو بالقصد اجلنائي‪ ،‬ويعرف القصد اجلنائي من اجتاه إرادة اجلاين‬ ‫ادلكون للجرمية‪ ،‬وجرمية تبييض األموال جرمية قصدية تتطلّب توافر القصد اجلنائي بنوعيو العام واخلاص‪.‬‬ ‫الرتكاب الفعل ّ‬ ‫متحصل من نشاط إجرامي أو مصدر غري مشروع واجتاه إرادتو إذل‬ ‫ّ‬ ‫‪ّ -‬أما القصد العام فهو علم اجلاين بأ ّن ادلال َم ْو ِض ْع التبييض‪،‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫تعمد نتيجة معيّنة أو ضرر خاص وىو ما يطلق على تسميتو بالباعث‪.‬‬ ‫‪ّ -‬أما القصد اخلاص فهو ّ‬ ‫‪ -1‬اىقصذ اىجْائً اىعاً‬ ‫حسب نص ادلادة ‪ 912‬مكرر " يعترب تبييضاً لألموال حتويل ادلمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل أهنا عائدات إجرامية "‪.‬‬ ‫فيلزم لوقوع اجلرمية توافر عنصري العلم واإلرادة‪ ،‬فيجب أن يعلم اجلاين أ ّن ادلال زلل تبييض األموال متحصل من عمل إجرامي‪ ،‬فإذا‬ ‫متحصل من عمل إجرامي فال يتوافر القصد اجلنائي العام لديو لتخلف أحد عناصره وىو العلم‪ ،‬فيجب أن‬ ‫ّ‬ ‫كان اجلاين جيهل أ ّن ادلال‬ ‫ادلكون للركن ادلادي للجرمية وأن تتحقق تلك النتيجة‪.‬‬ ‫تتجو إرادة اجلاين إذل ارتكاب الفعل ّ‬ ‫‪ -2‬اىقصذ اىجْائً اىخاص‬ ‫ادلشرع اجلزائري دل يكتفي بالقصد اجلنائي العام بل استلزم توافر القصد اجلنائي اخلاص إذل جانبو‪ ،‬لكن ليس يف كل الصور بل يف‬ ‫الصورة األوذل فقط‪ ،‬إذ نص يف الفقرة األوذل من ادلادة ‪ 912‬مكرر على " يعترب تبيضاً لألموال؛ حتويل ادلمتلكات أو نقلها مع علم‬ ‫الفاعل بأهنا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو دتويو ادلصدر غري ادلشروع لتلك ادلمتلكات‪ ،‬أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية‬ ‫األصلية اليت تأتت منها ىذه ادلمتلكات‪ ،‬على اإلفالت من اآلثار القانونية لفعلتو "‪.‬‬ ‫فإذا ما قصد اجلاين من خالل نشاطو القيام بإحدى العمليات ادلنصوص عليها يف الفقرة األوذل من ادلادة ‪ 912‬مكرر؛ وىي إخفاء‬ ‫متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية على اإلفالت من اآلثار القانونية ادلًتتبة عن فعلتو‪ ،‬نقول يف ىذه‬ ‫أو دتويو أو مساعدة شخص ّ‬ ‫احلالة بتوافر القصد اجلنائي اخلاص‪ّ ،‬أما إذا دل تتجو إرادة اجلاين إلحداث تلك السلوكات‪ ،‬فال رلال دلساءلة الشخص جزائيا ولو‬ ‫ادلكون للجرمية لتخلّف القصد اجلنائي اخلاص‪ ،‬والقصد اجلنائي ميكن استخالصو من الظروف احمليطة بكل‬ ‫ارتكب السلوك ادلادي ّ‬ ‫قضية‪.‬‬ ‫المحور الرابع‪:‬‬ ‫المواجهة الوقائية لظاهرة تبييض األموال ( إشكالية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي(‬ ‫مالحظة‪ :‬على الطلبة تعديل المواد القانونية وفق القانون الجديد (القانون رقم‪ 10- 32‬مؤرخ في ‪7‬‬ ‫فيفري ‪ 3132‬يعدل و يتمم القانون ‪ 10-10‬المؤرخ في ‪ 6‬فيفري ‪ 3110‬و المتعلق بالوقاية من‬ ‫تبييض األموال و تمويل اإلرهاب و مكافحتهما‪).‬‬ ‫تعترب ادلواجهة الوقائيّة ىي السبيل األصلع دلكافحة ظاىرة تبييض األموال‪ ،‬وذلك من خالل االلتزامات اليت فرضها ادلشرع اجلزائري على‬ ‫ادلؤسسات ادلالية كوهنا ىي أىم عنصر يف منظومة مكافحة تبييض األموال‪ ،‬باعتبار أن مرتكيب ىذه اجلردية يلجئون إليها دائما لتبييض‬ ‫أمواذلم‪ ،‬من خالل اإليداع أو التحويل أو النقل حتت أمساء وألقاب ومهية‪ ،‬وتكمن ادلواجهة الوقائية جلردية تبييض األموال كذلك يف‬ ‫قيام ادلشرع اجلزائري بتحديد األشخاص ادلخاطبُت بقانون الوقاية من تبييض األموال ودتويل اإلرىاب ومكافحتهما‪ ،‬حيث خاطب‬ ‫ىذا القانون رلموعة من األشخاص ادلعنوية والطبيعية مساىم بادلؤسسات ادلالية وادلؤسسات وادلهن غَت ادلالية‪ ،‬من أجل التبليغ عن أي‬ ‫عملية مشبوىة ديكن أن يتوصلوا إليها حبكم وظائفهم أو ادلؤسسات اليت ينتمون ذلا‪.‬‬ ‫كما فرض القانون ‪ 50-50‬ع ّدة التزامات على عاتق ادلخاطبُت بو‪ ،‬مثل التزام ادلؤسسات ادلالية بواجب الرقابة وااللتزام باليقظة‪،‬‬ ‫كالتحقيق يف ىوية العمالء طبقا دلبدأ "اعرف عميلك" وكذا االحتفاظ بادلستندات دلدة معينة وتطوير الربامج الداخلية للموظفُت‬ ‫للتحكم أكثر يف التكنولوجيا احلديثة‪ ،‬باإلضافة إىل االلتزام بالشفافية يف ادلعامالت ادلالية‪ ،‬والتزام ادلؤسسات ادلالية ادلخاطبة بالقانون‬ ‫للتعرف على مصدرىا‪ ،‬إىل السلطات‬ ‫‪ 50-50‬باإلبالغ عن أي عملية مشبوىة تثَت الشكوك حول ادلبالغ ادلالية اليت تودع لديها ّ‬ ‫ادلختصة من اجل اختاذ اإلجراءات الالّزمة يف مثل ىذه احلالة‪ ،‬ولكن باعتبار ادلؤسسات ادلالية ىي ادلخاطب األول مبضمون قانون‬ ‫ّ‬ ‫الوقاية من تبييض األموال ودتويل اإلرىاب ومكافحتهما؛ وباعتبارىا كذلك حتوز على صفة الشخص ادلعنوي‪ ،‬ثارت عدة إشكاالت‬ ‫حول ادلسؤولية اجلزائية للمؤسسات ادلالية عن عملية تبييض األموال‪ ،‬وذلذا كان لزاماً علينا التطرق للمسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي‬ ‫عن سلتلف اجلرائم بشكل عام‪ ،‬وجردية تبييض األموال بشكل خاص‪.‬‬ ‫‪ - I‬إشكانٍة انًسؤٔنٍة انجشائٍة نهشخص انًؼُٕي فً َظز انفقّ انقإًََ‬ ‫القاعدة العامة أن الشخص الطبيعي ىو ادلسؤول األول عن اجلرائم اليت يرتكبها باعتبار أن اجلردية تتكون من ‪ 50‬أركان احدىا الركن‬ ‫ادلعنوي الذي حيتوي على القصد اجلنائي ادلتضمن عنصري العلم واإلرادة‪ ،‬ومها عنصران ال يتوفران إالّ يف الشخص الطبيعي‪ ،‬إالّ انّو‬ ‫باتساع نطاق نشاطات الشخص ادلعنوي؛ وتعدد وسائلو ومهامو وضخامة إمكانياتو وأموالو‪ ،‬نتج عن ذلك جرائم ع ّدة كاجلرائم‬ ‫االقتصادية وسلالفة قوانُت العمل‪ ،‬شلا دعى إىل ضرورة إعادة التفكَت يف قضية ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي وتوسيعها من‬ ‫الشخص الطبيعي حىت تشمل الشخص ادلعنوي‪.‬‬ ‫إالّ أ ّن الفقو مل جيمع على رأي واحد فيما خيص ىذه القضية‪ ،‬فمنهم من رأى بعدم إمكانية مساءلة الشخص ادلعنوي‪ ،‬ومنهم من‬ ‫نادي بضرورة مساءلتو عن اجلرائم اليت يرتكبها شلثلوه بامسو وحلسابو‪.‬‬ ‫أقر مبسؤولية‬ ‫مع العلم أ ّن ادلسؤولية ادلدنية للشخص ادلعنوي‪ ،‬ال تثَت أي إشكال باعتبار أن الفقو قد حسم اخلالف فيها قدديا و ّ‬ ‫الشخص ادلعنوي مدنيا عن أعمالو وأخطائو‪ ،‬فاجلدل ادلثار ىو حول قضية ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي‪.‬‬ ‫‪ -1‬االججاِ انزافط نهًسؤٔنٍة انجشائٍة نهشخص انًؼُٕي‬ ‫يذىب أصحاب ىذا االجتاه إىل إنكار ادلسؤولية اجلزائية للمؤسسات ادلالية وعدم االعًتاف هبا‪ ،‬فهم نادوا بقصر ادلسؤولية اجلزائية‬ ‫على الشخص الطبيعي؛ ادلمثل للمؤسسة ادلالية والذي قام بارتكاب اجلردية باسم الشخص ادلعنوي وحلسابو‪ ،‬وىم من اجل دعم‬ ‫موقفهم يستندون لعدة حجج وبراىُت نذكر منها‪4‬‬ ‫أ‪ -‬طبٍؼة انشخص انًؼُٕي‪ :‬يقول دعاة إنكار ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي‪ ،‬أ ّن طبيعة األشخاص ادلعنوية ال ديكن إسناد‬ ‫ادلؤسسات ادلعنوية ليس ذلا وجود حقيقي‪ ،‬إمنا ىي رلرد شخص افًتاضي خيايل وفقط وبالتايل ال ديكن‬ ‫اخلطأ إليها‪ ،‬إذ أ ّن تلك ّ‬ ‫لشخص افًتاضي غَت واقعي أن يقوم بإصدار عمل مادي‪ ،‬وىو ما يتعارض مع طبيعة ادلسؤولية اليت يفًتض على أهنا تبٌت على اإلرادة‬ ‫واإلدراك‪ ،‬وىو ماال يتوفر إالّ يف الشخص الطبيعي عكس الشخص ادلعنوي‪.‬‬ ‫ويواصل أنصار ىذا االجتاه القول بأ ّن الشخص ادلعنوي ىو زلض خيال وافًتاض قانوين‪ ،‬إرادتو ال تتعدى إرادة األفراد ادلسامهُت فيو‬

Use Quizgecko on...
Browser
Browser